الروض املربع شرح زاد املستقنع PDF

Summary

This document is a lecture or presentation about the book of marriage. It discusses the rules and principles of marriage in Islamic jurisprudence. It encompasses topics such as the conditions of marriage, prohibited relationships, and the importance and rulings of marriage. It was compiled by منصور بن يونس البهوتي (د. 1051 هـ).

Full Transcript

‫الروض املربع شرح زاد املستقنع‬ ‫منصوربن يونس البهوتي‬ ‫(ت‪1051 :‬هـ)‬ ‫ُ‬ ‫(كتاب النكاح)‬ ‫كتاب النكاح‬ ‫باب الشروط‬ ‫باب املحرمات في‬ ‫باب نكاح الكفار‬ ‫والعيوب في النكاح‬ ‫النكاح‬...

‫الروض املربع شرح زاد املستقنع‬ ‫منصوربن يونس البهوتي‬ ‫(ت‪1051 :‬هـ)‬ ‫ُ‬ ‫(كتاب النكاح)‬ ‫كتاب النكاح‬ ‫باب الشروط‬ ‫باب املحرمات في‬ ‫باب نكاح الكفار‬ ‫والعيوب في النكاح‬ ‫النكاح‬ ‫باب عشرة النساء‬ ‫باب وليمة العرس‬ ‫باب الصداق‬ ‫باب الخلع‬ ‫‪3‬‬ ‫كتاب النكاح‬ ‫‪4‬‬ ‫كتاب ‪ -..‬باب ‪..‬‬ ‫من حكم النكاح ومقاصده‬ ‫ أولها‪ :‬تحصين فرج املتزوج حتى ال يقع في املعاص ي‪.‬‬ ‫ ثانيها‪ :‬تحصين فرج املتزوج بها حتى ال تقع في املعاص ي‪.‬‬ ‫ ثالثها‪ :‬االشتراك في منع املجتمع من الوقوع في املعاص ي‪.‬‬ ‫ رابعها‪ :‬القيام بامرأة وكفها عن سؤال الناس الرزق وحفظها‪.‬‬ ‫ خامسها‪ :‬تحصيل األوالد‪ ،‬وتكثير األمة؛ ليكون منهم العالم‪ ،‬واملجاهد‪ ،‬والتاجر‪ ،‬واملزارع‪ ،‬وكل‬ ‫يخدم الثاني؛ إذ لو ترك بعض الناس التزوج ملا وجد هؤالء‪ ،‬وللحق الضرر األمة اإلسالمية‪.‬‬ ‫ وسادسها‪ :‬تحقيق املباهاة التي سيفعلها النبي صلى هللا عليه وسلم ملا قال‪" :‬تزوجوا الودود‬ ‫‪5‬‬ ‫كتاب ‪ -..‬باب ‪..‬‬ ‫الولود فإني مكاثر بكم األمم"‬ ‫[تعريف النكاح يف اللغة]‬ ‫ هو لغة‪:‬‬ ‫‪.1‬الوطء‪ُ،‬‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫والجمع بين الشيئي ِن‪،‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫العقد‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪.3‬وقد يطلق على‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ُ‬ ‫ وإذا قالوا‪:‬‬ ‫ْ ْ‬ ‫▪ «نكح فالنة‪ ،‬أو بنت فالن»‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫❖ أرادوا تزوجها وعقد عليها‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫▪ وإذا قالوا‪« :‬نكح امرأته»‬ ‫ْ ُ َ‬ ‫❖ لم يريدوا إال املجامعة‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫كتاب النكاح‬ ‫[تعريف النكاح يف الشرع]‬ ‫ وشرعا‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫عليه منفعة‬ ‫ِ‬ ‫قود‬‫واملع‬ ‫‪.‬‬ ‫ة‬ ‫ِ‬ ‫الجمل‬ ‫ي‬ ‫ف‬‫ِ‬ ‫يج‬‫و‬‫تز‬ ‫أو‬ ‫إنكاح‬ ‫لفظ‬ ‫فيه‬ ‫ِ‬ ‫يعتبر‬ ‫▪ عقد‬ ‫االستمتاع‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫‪7‬‬ ‫كتاب النكاح‬ ‫[حكم النكاح]‬ ‫ا‬ ‫[أول‪ :‬مىت يكون سنة؟]‬ ‫ُ َ‬ ‫ و(هو سنة)‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫▪ ِلذي شهوة ال يخاف زنا‪ ،‬من رجل وامرأة؛‬ ‫ّْ َ‬ ‫فإنهُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫باب‪ ،‬م ِن استطاع منكم الباءة فليتزوج‪،‬‬ ‫لقول ِه ﷺ‪« :‬يا معشر الش ِ‬ ‫❖ ِ‬ ‫َ‬ ‫فإن ُه لهُ‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫وم‬ ‫فعليه بالص ِ‬ ‫ِ‬ ‫للفرج‪ ،‬ومن لم يستطع‬ ‫ِ‬ ‫وأحصن‬ ‫للبصر‬ ‫ِ‬ ‫أغض‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫وجاء»‪ ،‬رواه الجماعة‪.‬‬ ‫❖ فإن كانت ليس له شهوة= فليس له سنة‪.‬‬ ‫❖ و إنا كان يخاف الزنا= فيكون واجب عليه‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫كتاب النكاح‬ ‫[حكم النكاح]‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫[ثانيا‪ :‬مىت يكون مباحا؟]‬ ‫ ُوي ُ‬ ‫باح‬ ‫▪ مل ْن ال شهوة له؛ُ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫كالعن ِين (ال ِع ِنين‪ :‬بكسر العين والنون املشددة‪ :‬العاجز عن الوطء‪)،‬‬ ‫❖ ِ‬ ‫والكبير‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫❖‬ ‫‪9‬‬ ‫كتاب النكاح‬ ‫[ما األفضل‪ :‬النكاح لذي شهوة أم نوافل العبادات؟]‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ (ونفله مع الشهو ِة أفضل من نو ِ‬ ‫افل العباد ِة)؛‬ ‫الشتمال ِه على مصالح كثيرة؛‬ ‫ِ‬ ‫▪‬ ‫وفرج زوج ِت ِه‪،‬‬ ‫فرج ِه ِ‬ ‫كتحصين ِ‬ ‫ِ‬ ‫❖‬ ‫والقيام ِبها‪( :‬خيركم خيركم ألهله)‪ -‬تحصيل فضل النفقة عليهم‬ ‫ِ‬ ‫❖‬ ‫ّ‬ ‫وتحصيل الن ِ‬ ‫سل‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫❖‬ ‫❖ وتكثير َ‬ ‫األم ِة‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫وتحقيق مباه ِاة الن ِب ِي ﷺ‪ِ ،‬‬ ‫وغير ذلك‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫❖‬ ‫‪10‬‬ ‫كتاب النكاح‬ ‫[ما األفضل‪ :‬النكاح لغري ذي شهوة أم نوافل العبادات؟]‬ ‫ وم ْن ال شهوة لهُ‬ ‫أفضل له‪ُ.‬‬ ‫ُ‬ ‫▪ نو ُ‬ ‫افل العباد ِة‬ ‫‪11‬‬ ‫كتاب النكاح‬ ‫[استكمال‪ :‬حكم النكاح]‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫[ثالثا‪ :‬مىت يكون واجبا؟]‬ ‫النكاحُ‬ ‫ُ ّ‬ ‫ (ويجب) ِ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫بترك ِه)‪,‬‬ ‫▪ (على من يخاف زنا ِ‬ ‫ْ‬ ‫ْ ًّ‬ ‫ ولو ظنا‪ ،‬من رجل وامرأة؛‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫الحرام‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫عن‬ ‫وصونها ِ‬ ‫ِ‬ ‫نفس ِه‬‫إعفاف ِ‬‫ِ‬ ‫❖ ألنه طريق‬ ‫ وال فرق بين القادر على اإلنفاق والعاجز عنه‪ُ،‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫( وليستعفف الذين ال يجدون نكاحا حتى يغنيهم هللا من فضله )‬ ‫‪12‬‬ ‫كتاب النكاح‬ ‫أيهما أوىل احلج الواجب أم النكاح ملن وجب عليه؟‬ ‫ قال ابن قدامة رحمه هللا في "املغني" (‪: )5/12‬‬ ‫َ َ‬ ‫الت ْزويج ‪ ,‬أل َنهُ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫النك ِاح ‪ ,‬وخاف على نف ِس ِه العنت ( أي املشقة ْ) ‪ ,‬قدم ْ ِ‬ ‫ و ِإن احتاج إلى ِ‬ ‫واجب عل ْيه ‪ ,‬وال غنى به ع ْن ُه ‪ ,‬ف ُهو كنفقته ‪ ,‬وإ ْن ل ْم يخف ‪ ,‬ق َدم الح َج ; ألنَ‬ ‫ِِ ِ‬ ‫ِ ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ َ ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫اج ِب اهـ‬ ‫النكاح تطوع ‪ ,‬فال يقدم على الحج الو ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪13‬‬ ‫كتاب ‪ -..‬باب ‪..‬‬ ‫[هل وجوب النكاح ملن خاف على نفسه الزنا‬ ‫يكتفي مبرة؟]‬ ‫ُ‬ ‫بمرة‪ْ ،‬‬ ‫يكتفي َ‬ ‫العمر‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫مجموع‬ ‫ِ‬ ‫ي‬ ‫ف‬‫ِ‬ ‫ن‬ ‫يكو‬ ‫بل‬ ‫ِ‬ ‫وال‬ ‫ ‬ ‫‪14‬‬ ‫كتاب النكاح‬ ‫[صفات املرأة التي يسن نكاحها]‬ ‫ا‬ ‫[أول‪ :‬أن تكون واحدة]‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ (ويسن نكاح واحدة)؛‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫الزيادة عليها تعريض للمحر ِم‪ ،‬وهو ظلم أحدهن‬ ‫َ‬ ‫▪ ألن ِ‬ ‫▪ قال صلى هللا عليه وسلم‪" :‬من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما‪ :‬جاء يوم‬ ‫القيامة وشقه مائل"‪.‬‬ ‫▪ فدفعا لذلك‪ :‬شرع استحباب االقتصار على واحدة؛ احتياطا لدين الشخص‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫كتاب النكاح‬ ‫مىت يستحب الزيادة على أكثر من زوجة؟‬ ‫ُ‬ ‫ يستحب الزيادة على الواحدة بشروط أربعة‪:‬‬ ‫ أولها‪ :‬أن ال يحصل اإلعفاف الكامل بالزوجة الواحدة‪.‬‬ ‫ ثانيها‪ :‬أن يكون قادرا على اإلنفاق على هذا التعدد‪.‬‬ ‫ ثالثها‪ :‬أن يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيعدل بينهن‪.‬‬ ‫ رابعها‪ :‬أن تكون نفسه تتوق إلى ذلك التعدد‬ ‫‪16‬‬ ‫كتاب ‪ -..‬باب ‪..‬‬ ‫[صفات املرأة التي يسن نكاحها]‬ ‫ِّ‬ ‫ُ‬ ‫[ثانيا‪ :‬أن تكون دينة]‬ ‫ (د ِّينة)؛‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ولحسبها‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫ملالها‪،‬‬ ‫لحديث ِأبي هريرة رض ي هللا عنها مرفوعا‪« :‬تنكح املرأة ألربع‪ِ :‬‬ ‫ِ‬ ‫▪‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫عليه‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫فق‬ ‫مت‬ ‫‪،‬‬‫»‬ ‫يداك‬ ‫ت‬ ‫ترب‬ ‫ين‬ ‫الد‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫بذات‬ ‫فاظفر‬ ‫ولدينها‪،‬‬ ‫ولجمالها‪ِ ،‬‬ ‫ِ‬ ‫‪17‬‬ ‫كتاب النكاح‬ ‫[صفات املرأة التي يسن نكاحها]‬ ‫ا‬ ‫[ثالثا‪ :‬أن تكون أجنبية عنه]‬ ‫ ( َ‬ ‫أجنبية)؛‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫▪ ألن ولدها يكون أنجب‪،‬‬ ‫ُ ّ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫الرحم‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫فيفض ي ‪-‬مع القراب ِة‪ -‬إلى قطيع ِة‬ ‫ِ‬ ‫▪ وألنه ال يأمن الطالق‬ ‫‪18‬‬ ‫كتاب النكاح‬ ‫[صفات املرأة التي يسن نكاحها]‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫[رابعا‪ :‬أن تكون بكرا]‬ ‫ (بكر)؛‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫عليه‪.‬‬ ‫لقول ِه ﷺ لجابر‪« :‬فهال بكرا تالعبها وتالعبك»‪ ،‬متفق ِ‬ ‫▪ ِ‬ ‫‪19‬‬ ‫كتاب النكاح‬ ‫[صفات املرأة التي يسن نكاحها]‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫[خامسا‪ :‬أن تكون ولودا]‬ ‫ (ولود)؛‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫األوالد؛‬ ‫ِ‬ ‫ة‬ ‫ِ‬ ‫بكثر‬ ‫ن‬ ‫يعرف‬ ‫نساء‬ ‫من‬ ‫‪:‬‬ ‫أي‬ ‫▪‬ ‫ّ‬ ‫فإني مكاثر ُبكمُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫لحديث أنس رض ي هللا عنه يرفعه‪« :‬تزوجوا الودود الولود‪ِ ،‬‬‫ِ‬ ‫❖‬ ‫ُ‬ ‫األمم يوم القيام ِة»‪ ،‬رواه سعيد‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫كتاب النكاح‬ ‫[صفات املرأة التي يسن نكاحها]‬ ‫ا‬ ‫[سادسا‪ :‬أن تكون بال أم]‬ ‫ (بال ّ‬ ‫أم)؛‬ ‫عليه‪.‬‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫▪ ألنها ربما أفسدتها ِ‬ ‫‪21‬‬ ‫كتاب النكاح‬ ‫[صفات املرأة التي يسن نكاحها]‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫[سابعا‪ :‬أن تكون مجيلة]‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ ويسن أن يتخير الجميلة؛‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫لبصر ِه‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫▪ ألنه أغض‬ ‫َّ‬ ‫ه‬ ‫َّ‬ ‫ قيل لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم أي النساء خير ؟ قال ‪ :‬التي تسره إذا نظر ‪،‬‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫وتطيعه إذا أمر ‪ ،‬وال تخالفه في نفسها ومالها بما يكره‬ ‫صحيح النسائي‬ ‫ الراوي ‪ :‬أبو هريرة | املحدث ‪ :‬األلباني | املصدر ‪:‬‬ ‫‪22‬‬ ‫كتاب النكاح‬ ‫[أحكام اخلطبة]‬ ‫‪23‬‬ ‫كتاب النكاح‬ ‫[حكم النظر للمخطوبة]‬ ‫ُ‬ ‫باح (له)؛‬ ‫ (و) ُي ُ‬ ‫ُ‬ ‫إجابته‪ُ:‬‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ظن ِه‬‫ِ‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫وغلب‬ ‫‪،‬‬‫أة‬ ‫ر‬ ‫ام‬ ‫ة‬‫طب‬ ‫خ‬‫ِ‬ ‫اد‬‫ر‬‫أ‬ ‫ن‬ ‫مل‬ ‫‪:‬‬ ‫أي‬ ‫▪‬ ‫نظر ما ُ‬ ‫يظهر غالبا)؛‬ ‫ ( ُ‬ ‫▪ كوجه‪ ،‬ورقبة‪ ،‬ويد‪ ،‬وقدم؛‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ُُ‬ ‫لقول ِه ﷺ‪« :‬إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى ِمنها بعض ما يدعوه إلى‬ ‫❖ ِ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫فليفعل»‪ ،‬رواه أحمد و أبو داود‪،‬‬ ‫نكاحها‬‫ِ‬ ‫‪24‬‬ ‫كتاب النكاح‬ ‫[حكم تكرار النظر للمخطوبة]‬ ‫ (مرارا)؛‬ ‫ْ ُّ ّ‬ ‫يكرر النظر‪،‬‬ ‫▪ أي‪ِ :‬‬ ‫‪25‬‬ ‫كتاب النكاح‬ ‫[شروط النظر للمخطوبة]‬ ‫‪(.1‬بال خلوة)‪،‬‬ ‫ألنه يحرم أن يخلو رجل بامرأة أجنبية عنه‪ :‬سواء بشهوة أو غير شهوة وسواء في‬ ‫طاعة أو ال؛ للسنة القولية حيث قال صلى هللا عليه وسلم‪" :‬ال يخلون رجل بامرأة‬ ‫ّ‬ ‫إال ومعها ذو محرم"‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫‪.2‬إن أ ِمن ثوران الشهو ِة‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ وال يحتاج إلى ِ‬ ‫إذنها في النظر‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫كتاب النكاح‬

Use Quizgecko on...
Browser
Browser