تلخيص مادة التفسير الشريعة (PDF)

Document Details

Uploaded by Deleted User

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

فارس جهادي

Tags

تفسير شريعة أحكام إسلامية

Summary

This document is a summary of the Islamic jurisprudence textbook, focusing on the topics of marriage contracts and Islamic rituals, particularly regarding the rules for the dowry and prayers.

Full Transcript

‫بسم اهلل الرحمن الرحيم‬ ‫تلخيص مادة التفسري الرشيعة املستوى الثاين‬ ‫الشارح‪ :‬أ‪.‬فارس جهادي ـ حفظه الله تعاىل ـ‬ ‫الكتاب‪ :‬فتح القدير الجامع بني فني الرواية والدراية من علم ا...

‫بسم اهلل الرحمن الرحيم‬ ‫تلخيص مادة التفسري الرشيعة املستوى الثاين‬ ‫الشارح‪ :‬أ‪.‬فارس جهادي ـ حفظه الله تعاىل ـ‬ ‫الكتاب‪ :‬فتح القدير الجامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري‬ ‫أحكام املهر‬ ‫[البقرة‪]236 :‬‬ ‫ناح اعلايْكُ ْم إِنْ طالَّ ْقتُ ُم النِّسا اء اما لا ْم َتا ُّاسو ُه َّن أا ْو تا ْفرِضُ وا لا ُه َّن افرِيضا ًة او امتِّ ُعو ُه َّن اع اَل الْ ُم ِ‬ ‫وسعِ‬ ‫﴿ اَل ُج ا‬ ‫ح ِسنِ ا‬ ‫ني﴾‬ ‫اقدا ُرهُ او اع اَل الْ ُمق ِِْتِ اقدا ُرهُ امتا ًعا بِالْ ام ْع ُر ِ‬ ‫وف احقًّا اع اَل الْ ُم ْ‬ ‫ "مل متسوهن"‪ :‬مل تدخلوا بهن‪ ،‬مل تجامعوهن‪.‬‬ ‫ "أو تفرضوا لهن فريضة"‪ :‬مل تحددوا لهن املهر‪ ،‬مل تقدروا املهر‪.‬‬ ‫ "ومتعوهن" ‪ /‬املتعة‪ :‬العطية التي أعطاها الزوج زوجته عوضا عن طالقها‪.‬‬ ‫ هذه اآلية تعود إىل مسألة املطلقة‪ ،‬وهذا استئناف ملوضوع جديد حيث أن اآلية السابقة تتعلق بعدة املتوىف عنها‬ ‫زوجها‪.‬‬ ‫ صورة مسألة هذه اآلية ‪ :‬املطلقة أنواع‪ ،‬ومن هذه الصور املطلقة التي مل يدخل بها زوجها ومل يسم لها املهر (مل‬ ‫يحدد لها املهر)‪ ،‬مثال أن يعقد الرجل امرأة‪ ،‬ثم طلقها مبارشة بعد العقد‪ ،‬مل يدخل بها‪ ،‬ومل يسم لها املهر‪ ،‬إذن ماذا‬ ‫تستحق املرأة يف هذه الحالة؟‬ ‫الجواب‪ :‬أعطى الله لها حقا يسمى "املتعة"‪ ،‬أيها الرجال إذا طلقتم زوجاتكم ومل تدخلوا بهن ومل تسموا املهر‪،‬‬ ‫عليكم أن تعطوا لهن املتعة‪.‬‬ ‫الحكمة من إعطاء املتعة‪ :‬جربا لكرسها‪ ،‬ورفعا لحزنها‪ ،‬يعني املرأة مكسورة بسبب طالقها‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪( 239 - 236‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪|1‬‬ ‫ناح اعلا ْيكُ ْم إِنْ طالَّ ْقتُ ُم النِّسا اء﴾‬ ‫﴿ اَل ُج ا‬ ‫حو ِِه ِإ ْن‬ ‫حو ِِه‪ ،‬فَ َرفْ ُع ُه َرفْ ٌع لِ َذلِ َك أَ ْ‬ ‫ي‪َ :‬لَ تَ ِب َع َة َعلَ ْي ُك ْم بِالْ َم ْه ِر َونَ ْ‬ ‫جنَاحِ ُهنَا‪ :‬التَّ ِب َع ُة ِم َن الْ َم ْه ِر َونَ ْ‬ ‫ قال الشوكاين‪ " :‬الْ ُم َرا ُد بِالْ ُ‬ ‫الص َف ِة الْ َم ْذكُو َر ِة "‪.‬‬ ‫طَلَّ ْقتُ ُم النِّ َسا َء َع ََل ِّ‬ ‫معنى الكالم‪َ :‬ل جناح عليكم أي َل تبعة عليكم من هذه الصورة من الطالق‪ ،‬التبعة‪ :‬املرتتب عَل يشء ‪ /‬لوازم‬ ‫اليشء‪ ،‬فالله رفع الجناح عن الرجال إذا طلقتم زوجاتكم عَل هذه الصورة (قبل الدخول وبدون تسمية املهر)‪.‬‬ ‫اف‪:‬أَ ْ‬ ‫ي ُم َّد ُة َعدَمِ َم ِس ِ‬ ‫يس ُك ْم"‪.‬‬ ‫ص َد ِريَّ ٌة ظَ ْر ِفيَّ ٌة بِتَق ِْدي ِر الْ ُمضَ ِ‬ ‫يف قَ ْولِ ِه‪َ :‬ما لَ ْم متَ َُّسو ُه َّن ِه َي َم ْ‬ ‫ قال الشوكاين‪َ " :‬و« َما» ِ‬ ‫معنى الكالم‪ :‬لو طلقتم هذه املرأة يف مدة مسيسكم أي مدة عدم دخولكم بها‪.‬‬ ‫ نتجاوز التوجيهات اللغوية (معنى "ما"‪ ،‬معنى "أو تفرضوا")‪ ،‬ألن َل أثر لها يف التفسري واَلستدَلل عَل الحكم‪.‬‬ ‫اح َعنِ‬ ‫حانَ ُه َرفَ َع الْ ُ‬ ‫جنَ َ‬ ‫ح ِم ْن أَ ْن يَلْتَب َ‬ ‫ِس‪ ،‬فَإِ َّن اللَّ َه ُس ْب َ‬ ‫اآليَ ِة أَ ْوضَ ُ‬ ‫ وقال الشوكاين‪َ " :‬ول َْستُ أَ َرى لِ َهذَا التَّطْوِيلِ َو ْ‬ ‫ج ًها َو َم ْعنَى ْ‬ ‫ح ُد الْ ُمبْ َه ُم إَِلَّ بِانْتِفَا ِء األْ َ ْم َريْنِ َم ًعا"‪.‬‬ ‫ح ِد‪َ ،‬وَلَ يَنْتَ ِفي األْ َ َ‬ ‫ح ُد األْ َ ْم َريْنِ ‪ :‬أَ ْ‬ ‫ي ُم َّد ُة انْتِفَا ِء ذَلِ َك األْ َ َ‬ ‫ني َما لَ ْم يَ َق ْع أَ َ‬ ‫الْ ُمطَلِّ ِق َ‬ ‫معنى الكالم‪ :‬ما مل يقع األمران (الدخول وتسمية املهر)‪.‬‬ ‫ هذه اآلية تدل عَل صحة النكاح الذي مل يسم فيه املهر‪.‬‬ ‫ هناك الصورتان املختلفتان‪:‬‬ ‫‪.1‬العقد فيه مل يسم الزوج املهر‪(.‬العقد صحيح‪ ،‬ألن الزوج سيعطيها املهر باعتبار ما سيكون‪ ،‬أي املهر مأخر‪،‬‬ ‫والدليل عَل جواز ذلك هذه اآلية)‬ ‫‪.2‬العقد فيه مل يعط الزوج املهر‪(.‬العقد َل يصح‪ ،‬ألن املهر واجب)‪.‬‬ ‫ قال الشوكاين‪:‬‬ ‫‪".1‬فإن وجد املسيس وجب املسمى أو مهر الْ ِمثْلِ "‪.‬‬ ‫معنى الكالم‪:‬‬ ‫‪ o‬الصورة األوىل‪ :‬قد سمى الرجل املهر يف العقد‪ ،‬ثم دخل بها (الجامع)‪ ،‬ثم طلقها‪ ،‬فيجب عَل الرجل أن‬ ‫يعطيها املهر املسمى يف العقد آجال أو عاجال‪.‬‬ ‫‪ o‬الصورة الثانية‪ :‬مل يسم الرجل املهر يف العقد‪ ،‬ثم جامعها (يقع الدخول)‪ ،‬ثم طلقها‪ ،‬فيجب عَل الرجل أن‬ ‫يعطيها مهر املثل‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪( 239 - 236‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪|2‬‬ ‫‪ o‬مهر املثل‪ :‬الصداق املقدر للمرأة بأمثالها من ذوي قراباتها (والدتها أو أختها أو عمتها أو خالتها)‪ ،‬مثال‬ ‫سبقتها أختها يف الزواج‪ ،‬واألخت حصلة مائة مليون من املهر‪ ،‬فاملرأة املطلقة (ليسم املهر وبعد الدخول)‬ ‫تستحق مهر املثل كمهر أختها أي تستحق مائة مليون من الرجل‪.‬‬ ‫يس"‪.‬‬ ‫ب نِ ْ‬ ‫ص ُف ُه َم َع َعدَمِ الْ َم ِس ِ‬ ‫ج َ‬ ‫‪َ ".2‬وإِ ْن ُو ِج َد الْ َف ْر ُ‬ ‫ض َو َ‬ ‫معنى الكالم ‪ :‬الصورة هنا‪ ،‬قد سمى الرجل املهر يف العقد‪ ،‬ثم مل يدخل بها (مل يجامعها)‪ ،‬ثم طلقها‪ ،‬فيجب‬ ‫عَل الرجل أن يعطيها نصف املهر املسمى يف العقد‪.‬‬ ‫ أنواع املطلقات‪:‬‬ ‫اآليَ ِة‪َ ،‬و ِفي َها نَ ْه ُي األْ َ ْز َواجِ َع ْن أَ ْن يَأْ ُ‬ ‫خذُوا ِم َّام‬ ‫وض لَ َها‪َ ،‬و ِه َي الَّتِي تَ َق َّد َم ِذكْ ُر َها قَ ْب َل َه ِذ ِه ْ‬ ‫‪ُ ".1‬مطَلَّ َق ٌة َم ْدخ ٌ‬ ‫ُول بِ َها َم ْف ُر ٌ‬ ‫آتَ ْو ُه َّن شَ ْيئًا‪َ ،‬وأَ َّن ِع َّدتَ ُه َّن ث َ‬ ‫َالثَ ُة قُ ُروء"‪.‬‬ ‫الصورة األوىل‪ :‬عموم املطلقات‪ ،‬يعني قد سمى الرجل املهر‪ ،‬وقد دخل بها‪ ،‬ثم طلقها‪ ،‬واملرأة تعتد ثالثة‬ ‫قروء‪ ،‬تقدم بيان أحكامها باآليات السابقة‪.‬‬ ‫اب أَ َّن‬ ‫يف ُسو َر ِة األْ َ ْ‬ ‫ح َز ِ‬ ‫َري َم ْف ُروض لَ َها َوَلَ َم ْدخُول بِ َها‪َ ،‬و ِه َي الْ َم ْذكُو َر ُة ُهنَا ف ََال َم ْه َر لَ َها‪ ،‬بَلِ الْ ُمتْ َعةُ‪َ ،‬وبَ َّ َ‬ ‫ني ِ‬ ‫‪ُ ".2‬مطَلَّ َق ٌة غ ْ ُ‬ ‫َري الْ َم ْدخُو ِل بِ َها ِإذَا طُلِّقَتْ ف ََال ِع َّد َة َعلَيْ َها"‪.‬‬ ‫غ َْ‬ ‫الصورة الثانية‪ :‬يعني الصورة يف هذه اآلية (البقرة ‪ ،)236‬يعني مل يسم الرجل املهر‪ ،‬ومل يجامعها‪ ،‬ثم طلقها‪،‬‬ ‫فاملرأة َل تستحق املهر‪ ،‬ألن املهر مل يسم أصال‪ ،‬وتستحق املرأة املتعة‪ ،‬واملرأة َل عدة لها‪ ،‬كام وردت يف‬ ‫ات ثُ َّم طَلَّ ْقتُ ُمو ُه َّن ِمن قَ ْبلِ أَن متَ َُّسو ُه َّن ف ََام لَ ُك ْم َعلَ ْي ِه َّن‬ ‫صورة األحزاب‪ ﴿ :‬يَا أَيُّ َها ال َِّذي َن آ َمنُوا ِإذَا نَ َك ْ‬ ‫حتُ ُم الْ ُم ْؤ ِمنَ ِ‬ ‫ج ِم ً‬ ‫يال﴾‪.‬‬ ‫حا َ‬ ‫َسا ً‬ ‫حو ُه َّن َ َ‬ ‫ِم ْن ِعدَّة تَ ْعتَدُّونَ َها ۖ فَ َمتِّ ُعو ُه َّن َو َ ِّ‬ ‫َس ُ‬ ‫َري َم ْدخُول بِ َها‪َ ،‬و ِه َي املذكورة بقوله تعاىل ُه َنا‪َ :‬وإِ ْن طَلَّ ْق ُت ُمو ُه َّن ِم ْن قَ ْبلِ أَ ْن متَ َُّسو ُه َّن َوقَ ْد‬ ‫‪َ ".3‬و ُمطَلَّ َق ٌة َم ْف ُر ٌ‬ ‫وض لَ َها غ ْ ُ‬ ‫فَ َرضْ تُ ْم لَ ُه َّن فَرِيضَ ًة"‪.‬‬ ‫الصورة الثالثة‪ :‬قد سمى الرجل املهر يف العقد‪ ،‬ومل يجامعها (الدخول)‪ ،‬ثم طلقها‪ ،‬فاملرأة تستحق نصف املهر‬ ‫املسمى يف العقد‪ ،‬مثال قد سمى الرجل املهر مبائة مليون‪ ،‬ثم طلقها بعدم الدخول‪ ،‬فاملرأة تستحق خمسني‬ ‫مليون‪.‬‬ ‫استَ ْمتَ ْعتُ ْم بِ ِه ِمنْ ُه َّن فَآتُو ُه َّن أُ ُ‬ ‫جو َر ُه َّن"‪.‬‬ ‫اىل‪ :‬ف ََام ْ‬ ‫َري َم ْف ُروض لَ َها‪َ ،‬و ِه َي الْ َم ْذكُو َر ُة ِ‬ ‫يف قَ ْولِ ِه تَ َع َ‬ ‫‪َ ".4‬و ُمطَلَّ َق ٌة َم ْدخ ٌ‬ ‫ُول بِ َها غ ْ ُ‬ ‫الصورة الرابعة‪ :‬مل يسم الرجل املهر يف العقد‪ ،‬ثم دخل بها (وقع الجامع)‪ ،‬ثم طلقها‪ ،‬فاملرأة تستحق مهر املثل‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪( 239 - 236‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪|3‬‬ ‫حالة املهر للمطلقة‬ ‫مل يسم املهر‬ ‫قد سمى املهر‬ ‫بعد الدخول‬ ‫قبل الدخول‬ ‫بعد الدخول‬ ‫قبل الدخول‬ ‫تستحق املرأة‪:‬‬ ‫تستحق املرأة‪:‬‬ ‫تستحق املرأة‪:‬‬ ‫تستحق املرأة‪:‬‬ ‫مهر املثل‬ ‫املتعة‬ ‫املهر املسمى كامال‬ ‫نصف املهر‬ ‫﴿ او امتِّ ُعو ُه َّن ﴾‬ ‫ هذا دليل عَل وجوب املتعة‪.‬‬ ‫❑ املسألة‪ :‬ما حكم املتعة للمطلقة قبل الدخول (الجامع) وقبل التسمية (املهر)؟‬ ‫ي‪،‬‬ ‫ح َس ُن الْ َب ْ ِ‬ ‫ْص ُّ‬ ‫ِل‪َ ،‬وابْ ُن ُع َم َر‪َ ،‬والْ َ‬ ‫وب‪َ ،‬وبِ ِه ق َ‬ ‫َال َع ِ ٌّ‬ ‫ج ُ‬‫‪.1‬القول األول‪ :‬املتعة واجبة‪ ،‬قال الشوكاين‪َ " :‬وظَا ِه ُر األْ َ ْم ِر الْ ُو ُ‬ ‫ح ُاك‪َ.‬و ِم ْن أَ ِدلَّ ِة الوجوب قوله تعاىل‪ :‬يَا أَيُّ َها ال َِّذي َن آ َمنُوا ِإذا‬ ‫جبَ ْري‪َ ،‬وأَبُو قِالَ بَةَ‪َ ،‬وال ُّز ْه ِر ُّ‬ ‫ي‪َ ،‬وقَتَا َدةُ‪َ ،‬والضَّ َّ‬ ‫َو َس ِعي ُد بْ ُن ُ‬ ‫حو ُه َّن‬ ‫نات ثُ َّم طَلَّ ْق ُت ُمو ُه َّن ِم ْن قَ ْبلِ أَ ْن متَ َُّسو ُه َّن فَام لَ ُك ْم َعلَ ْي ِه َّن ِم ْن ِعدَّة تَ ْع َتدُّونَها فَ َم ِّت ُعو ُه َّن َو َ ِّ‬ ‫َس ُ‬ ‫ح ُت ُم الْ ُم ْؤ ِم ِ‬ ‫نَ َك ْ‬ ‫ج ِم ً‬ ‫يال"‪.‬‬ ‫حا َ‬ ‫َسا ً‬ ‫َ‬ ‫معنى الكالم‪ :‬املتعة واجبة‪ ،‬ألن الله قال بصيغة األمر‪ ،‬واستدلوا أيضا مبا ورد يف سورة األحزاب‪ ،‬وسورة األحزاب‬ ‫تأخر نزوَل عن سورة البقرة‪ ،‬ألنها متعلق بقصة زواج النبي ﷺ بزينب‪.‬‬ ‫َري ُه ْم‪ِ :‬إ َّن الْ ُم ْت َع َة‬ ‫ح‪َ ،‬وغ ْ ُ‬ ‫رشيْ ٌ‬ ‫َال َمالِ ٌك‪َ ،‬وأَبُو ُع َب ْيد‪َ ،‬والْق ِ‬ ‫َاِض ُ َ‬ ‫‪.2‬القول الثاين‪ :‬املتعة مندوبة‪ ،‬قال الشوكاين‪َ " :‬وق َ‬ ‫خلْقِ‬ ‫ح ِس ِن َ‬ ‫ني َولَ ْو كَانَتْ واجبة ألطلقها َع ََل الْ َ‬ ‫حقًّا َع ََل الْ ُم ْ‬ ‫لِلْ ُمطَلَّ َق ِة الْ َم ْذكُو َر ِة َمنْدُوبَ ٌة َلَ َوا ِج َب ٌة لِ َق ْولِ ِه تَ َع َ‬ ‫اىل‪َ :‬‬ ‫أَ ْ‬ ‫ج َم ِع َ‬ ‫ني"‪.‬‬ ‫معنى الكالم‪ :‬استخدم الله لفظ "املحسنني" أي اإلحسان‪ ،‬كأن اإلحسان يف ظاهر لفظه هو مقام فوق مقام‬ ‫الوجوب‪ ،‬أن اإلنسان َل يلزمه أداء املتعة‪ ،‬لكن إذا أراد مقام اإلحسان فعليه أن يؤدي املتعة‪ ،‬ما دام اإلحسان‬ ‫)‬ ‫‪( 239 - 236‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪|4‬‬ ‫مقاما رفيعا فوق الوجوب‪ ،‬فال يلزم كل أحد‪ ،‬أي ملن أراد اإلحسان فقط‪ ،‬لو كانت املتعة واجبة‪ ،‬لقال الله "حقا‬ ‫عَل املؤمنني" مثال‪.‬‬ ‫وب‪ ،‬بَ ْل ُه َو تَأْكِي ٌد لَهُ‪ ،‬ك ََام ِ‬ ‫يف‬ ‫ج َ‬ ‫اب َعنْهُ‪ :‬بِأَ َّن ذَلِ َك َلَ يُنَ ِ‬ ‫ايف الْ ُو ُ‬ ‫ج ُ‬‫ الرد عَل استدَلل القول الثاين‪ :‬قال الشوكاين‪َ " :‬ويُ َ‬ ‫ي‪ :‬أَ َّن الْ َوفَا َء بِ َذلِ َك َوالْ ِق َيا َم بِ ِه شَ أْ ُن أهل التقوى‪ ،‬كل ُم ْسلِم يَج ُ‬ ‫ِب َعلَ ْي ِه أَ ْن‬ ‫ني أَ ْ‬ ‫حقًّا َع ََل الْ ُم َّت ِق َ‬ ‫اآليَ ِة األْ ُ ْ‬ ‫خ َرى‪َ :‬‬ ‫قَ ْولِ ِه ِ‬ ‫يف ْ‬ ‫يَتَّ ِق َي اللَّ َه ُس ْب َ‬ ‫حانَ ُه"‪.‬‬ ‫معنى الكالم‪:‬‬ ‫جع‬ ‫‪ o‬استخدام لفظ "املحسنني" َل ينايف دَللة الوجوب‪ ،‬بل هو تأكيد عَل وجوب املتعة‪ ،‬وكأن الله يريد أن يش ّ‬ ‫الزوج يف أن يؤدي هذه املتعة ليكون محسنا أمام الله‪ ،‬إذا أردت أن تكون محسنا فأ ّد املتعة‪.‬‬ ‫‪ o‬لو قلنا باستدَلل القول الثاين أن اإلحسان مقام الندب‪ ،‬ما رأيكم ب "حقا عَل املتقني"؟ أليس التقوى أمرا‬ ‫واجبا؟ إذن التقوى مندوب؟َل يجب أن يتقي أحد؟‬ ‫فالراجح‪ :‬القول األول‪ ،‬املتعة واجبة للمطلقة قبل الدخول وقبل التسمية‪.‬‬ ‫❑ املسألة‪ :‬هل املتعة مرشوعة لغري املطلقة قبل الدخول وقبل الفرض؟‬ ‫‪.1‬القول األول (الجمهور)‪ :‬كل مطلقة (أيا كانت حالتها) تستحق املتعة أي مرشوعة‪ ،‬قال الشوكاين‪" :‬إِنَّ َها َم ْ ُ‬ ‫رشو َع ٌة‬ ‫جبَ ْري‪َ ،‬وأَبُو الْ َعالِيَ ِة‪َ ،‬والْ َ‬ ‫ح َس ُن‬ ‫جابِ ُر بْ ُن َزيْد‪َ ،‬و َس ِعي ُد بْ ُن ُ‬ ‫لِك ُِّل ُمطَلَّقَة‪َ ،‬وإِلَيْ ِه ذَ َه ُ‬ ‫ب ابْ ُن َعبَّاس‪َ ،‬وابْ ُن ُع َم َر‪َ ،‬و َعطَا ٌء َو َ‬ ‫ح ِد قَ ْولَ ْي ِه‪َ ،‬وأَ ْ‬ ‫ح َمدُ‪َ ،‬وإِ ْس َ‬ ‫حاقُ "‪.‬‬ ‫يف أَ َ‬ ‫ي‪َ ،‬والشَّ ا ِف ِع ُّي ِ‬ ‫الْ َب ْ ِ‬ ‫ْص ُّ‬ ‫استَ َدلُّوا‬ ‫ض أَ ْم َمنْدُوبَ ٌة فَ َق ْ‬ ‫ط؟ َو ْ‬ ‫َري الْ ُمطَلَّ َق ِة قَ ْب َل الْ ِبنَا ِء َوالْ َف ْر ِ‬ ‫ختَلَفُوا َه ْل ِه َي َوا ِج َب ٌة ِ‬ ‫يف غ ْ ِ‬ ‫وقال الشوكاين‪َ " :‬ولَ ِكنَّ ُه ُم ا ْ‬ ‫ني‪ ،‬وبقوله تعاىل‪ :‬يَا أَيُّ َها النَّب ُِّي ق ُْل ِألَزْواج َ‬ ‫ِك إِ ْن كُنْ ُ َّ‬ ‫ُت‬ ‫حقًّا َع ََل الْ ُمتَّ ِق َ‬ ‫اىل‪َ :‬ولِلْ ُمطَل ِ‬ ‫َّقات َمتا ٌع بِالْ َم ْع ُر ِ‬ ‫وف َ‬ ‫بِ َق ْولِ ِه تَ َع َ‬ ‫ج ِم ً‬ ‫يال"‪.‬‬ ‫حا َ‬ ‫َسا ً‬ ‫ح ُك َّن َ‬ ‫َني أُ َمتِّ ْع ُك َّن َوأُ َ ِّ‬ ‫َس ْ‬ ‫تُ ِر ْد َن الْ َ‬ ‫حيا َة ال ُّدنْيا َوزِينَتَها فَتَعال ْ َ‬ ‫اآليَ ُة األْ ُ َ‬ ‫وىل َعا َّم ٌة لِك ُِّل ُمطَلَّقَة"‪.‬‬ ‫" َو ْ‬ ‫" َوالثَّانِ َي ُة ِ‬ ‫يف أزواج النبي ﷺ َوقَ ْد كُ َّن َم ْف ُروضً ا لَ ُه َّن َم ْدخُوَلً بِ ِه َّن"‪.‬‬ ‫معنى الكالم‪:‬‬ ‫‪ o‬أصحاب القول األول اختلفوا هل املتعة لغري املطلقة قبل الدخول والفرض عَل سبيل الوجوب أم عَل‬ ‫سبيل الندب؟‬ ‫‪ o‬استدلوا باآليتني‪ ،‬اآلية األوىل ( َولِلْ ُمطَل ِ‬ ‫َّقات َمتا ٌع بِالْ َم ْع ُر ِ‬ ‫وف) عامة لكل مطلقة تستحق املتعة‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪( 239 - 236‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪|5‬‬ ‫ج ِم ً‬ ‫يال)‪ ،‬هذه اآلية تتعلق بقصة النبي ﷺ ملا أدّب زوجاته‪،‬‬ ‫حا َ‬ ‫َسا ً‬ ‫ح ُك َّن َ‬ ‫َني أُ َمتِّ ْع ُك َّن َوأُ َ ِّ‬ ‫َس ْ‬ ‫‪ o‬واآلية الثانية (فَتَعال ْ َ‬ ‫أمر الله النبي ﷺ أن يحذرهن بالطالق إذا مل يطعنه‪ ،‬ستعطيهن املتعة‪ ،‬اَلستدَلل‪ :‬أن زوجات النبي ﷺ‬ ‫مدخول بهن ومفروض (سمي املهر) لهن‪ ،‬فام ُدمن عَل هذه الحالة (بعد الدخول وبعد تسمية املهر)‪،‬‬ ‫فيستحقن املتعة‪" ،‬أمتكن"‪.‬‬ ‫‪.2‬القول الثاين (سعيد بن املسيب)‪ :‬املتعة مرشوعة لغري املطلقة (قبل الدخول وقبل الفرض)‪ ،‬ولكنها تختص‬ ‫ِب لِلْ ُمطَلَّ َق ِة ِإذَا طُلِّقَتْ قَ ْب َل‬ ‫َال َس ِعي ُد بْ ُن الْ ُم َسيَّ ِ‬ ‫ب‪ :‬إِنَّ َها تَج ُ‬ ‫باملطلقة قبل الدخول وبعد الفرض‪ ،‬قال الشوكاين‪َ " :‬وق َ‬ ‫نات ثُ َّم طَلَّ ْق ُت ُمو ُه َّن ِم ْن قَ ْبلِ أَ ْن‬ ‫يس َوإِ ْن كَانَتْ َم ْف ُروضً ا لها لقوله تعاىل‪ :‬يَا أَيُّ َها ال َِّذي َن آ َم ُنوا ِإذا نَ َك ْ‬ ‫ح ُت ُم الْ ُم ْؤ ِم ِ‬ ‫الْ َم ِس ِ‬ ‫يف الْ َب َق َر ِة"‪.‬‬ ‫ت الَّتِي ِ‬ ‫خ ِ‬ ‫اب ن ََس َ‬ ‫يف األْ َ ْ‬ ‫ح َز ِ‬ ‫َال‪َ :‬ه ِذ ِه ْ‬ ‫اآليَ ُة الَّتِي ِ‬ ‫متَ َُّسو ُه َّن فَام لَ ُك ْم َعلَ ْي ِه َّن ِم ْن ِعدَّة تَ ْعتَدُّونَها فَ َمتِّ ُعو ُه َّن ق َ‬ ‫معنى الكالم‪ :‬قال الله يف سورة األحزاب‪" :‬من قبل أن متسوهن"‪ ،‬فهذا يدل عَل قبل الدخول‪ ،‬ومل يذكر هل بعد‬ ‫الفرض أم قبل الفرض‪ ،‬إذن يشمل قبل الفرض وبعد الفرض‪ ،‬وهذه اآلية نسخت آية البقرة‪" :‬وإن طلقتموهن من‬ ‫من قبل أن متسوهن وقد فرضتم لهن فريضة"‪ ،‬فاملرأة املطلقة (قبل الدخول وبعد الفرض) تستحق املتعة وجوبا‪،‬‬ ‫وَل تستحق نصف املهر‪.‬‬ ‫‪.3‬القول الثالث (ابن عمر)‪ :‬املتعة مختصة باملطلقة (قبل الدخول وقبل الفرض) فقط‪ ،‬بقية أنواع املطلقات ليس‬ ‫ص ٌة بِالْ ُمطَلَّ َق ِة قَبْ َل الْ ِبنَا ِء َوالتَّ ْس ِميَ ِة‪،‬‬ ‫ىل‪ :‬أَ َّن الْ ُمتْ َع َة ُم ْ‬ ‫ختَ َّ‬ ‫ج َام َع ٌة ِم ْن أَ ْهلِ الْ ِعلْمِ إِ َ‬ ‫لهن املتعة‪ ،‬قال الشوكاين‪َ " :‬وذَ َه َ‬ ‫ب َ‬ ‫ج َها فَرِيضَ ةً‪ ،‬أَ ْ‬ ‫ي‪:‬‬ ‫ج ِمي َع الْ ُم َس َّمى‪ ،‬أَ ْو َم ْه َر الْ ِمثْلِ ‪َ ،‬وغ ْ َ‬ ‫َري الْ َم ْدخُولَ ِة الَّتِي قَ ْد فَ َر َ‬ ‫ض لَ َها َز ْو ُ‬ ‫ح ُّق َ‬ ‫ِألَ َّن الْ َم ْدخ َ‬ ‫ُول بِ َها ت َْس َت ِ‬ ‫جا ِه ٌد"‪.‬‬ ‫ص َف الْ ُم َس َّمى‪َ ،‬و ِم َن الْقَائِلِ َ‬ ‫ني بِ َهذَا ابْ ُن ُع َم َر‪َ ،‬و ُم َ‬ ‫َس َّمى لَ َها َم ْه ًرا‪َ ،‬وطَلَّ َق َها قَ ْب َل ال ُّدخُولِ‪ ،‬ت َْستَ ِ‬ ‫ح ُّق نِ ْ‬ ‫معنى الكالم‪ :‬املتعة مختصة باملطلقة (قبل الدخول وقبل الفرض) فقط‪ ،‬ألن بقية أنواع املطلقات قد استحقت‬ ‫شيئا من املال (املهر الكامل‪ ،‬أو نصف املهر‪ ،‬أو مهر املثل)‪ ،‬كل صور املطلقة لها حق يف املال‪ ،‬ما دامت‬ ‫تستحق املال‪ ،‬ملاذا تستحق املتعة؟ فالله قد حددت لكل صور املطلقة مالها من املهر الكامل‪ ،‬أو نصف‬ ‫املهر‪ ،‬أو مهر املثل‪.‬‬ ‫ نتجاوز مسألة األمة‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪( 239 - 236‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪|6‬‬ ‫❑ املسألة‪ :‬كم مقدار املتعة؟‬ ‫ح َّد لَ َها َم ْع ُر ٌ‬ ‫وف‪ ،‬بَ ْل َما‬ ‫‪.1‬القول األول (مالك والشافعي)‪ :‬مقدار املتعة باملعروف َل حد لها‪ ،‬قال الشوكاين‪َ" :‬لَ َ‬ ‫اس ُم الْ ُمتْ َع ِة"‪.‬‬ ‫يَ َق ُع َعلَيْ ِه ْ‬ ‫معنى الكالم‪ :‬العربة باملعروف‪﴿ ،‬ومتعوهن عَل املوسع وعَل املقرت قدره متعا باملعروف﴾‪ ،‬املوسع هو‬ ‫الغني‪ ،‬واملقرت يعني الفقري‪.‬‬ ‫خ ْم َس ِة‬ ‫ب لها نصف مهر مثلها‪ ،‬وَل ينقص عن َ‬ ‫يف قَ ْد ِر الْ ُمتْ َع ِة َو َ‬ ‫ج َ‬ ‫‪.2‬القول الثاين (أبو حنيفة)‪ " :‬إنَّ ُه ِإذَا تَنَا َز َع ال َّز ْو َ‬ ‫جانِ ِ‬ ‫َف ِفي َها أَقْ َو ٌال َسيَأْ ِ‬ ‫ِت ِذكْ ُر َها إِ ْن شَ ا َء اللَّ ُه"‪.‬‬ ‫َد َرا ِه َم‪ِ ،‬ألَ َّن أَق ََّل الْ َم ْه ِر َع َ َ‬ ‫رش ُة َد َرا ِه َم‪َ.‬ولِ َّ‬ ‫لسل ِ‬ ‫َاح‪،‬‬ ‫س‪ :‬ال ِّنك ُ‬ ‫يف قَ ْولِ ِه‪َ :‬ما لَ ْم متَ َُّسو ُه َّن أَ ْو تَ ْفرِضُ وا لَ ُه َّن فَرِيضَ ًة ق َ‬ ‫َال‪ :‬الْ َم ُّ‬ ‫ قول ابن عباس عن املتعة‪َ { :‬عنِ ابْنِ َع َّباس ِ‬ ‫صدَاقًا‪ ،‬ثُ َّم يُطَلِّ ُق َها قَ ْب َل أَ ْن يَ ْدخ َُل بِ َها‪،‬‬ ‫جلِ يَتَ َز َّو ُج الْ َم ْرأَ َة َولَ ْم يُ َس ِّم لَ َها َ‬ ‫َوالْ َفرِيضَ ةُ‪ :‬الصداق َو َمتِّ ُعو ُه َّن ق َ‬ ‫َال‪ُ :‬ه َو َع ََل ال َّر ُ‬ ‫رسا َمتَّ َع َها بِث ََالثَ ِة أَثْ َواب أَ ْو نَ ْ‬ ‫ح ِو‬ ‫وَسا َمتَّ َع َها بِخَا ِدم‪َ ،‬وإِ ْن كَا َن ُم ْع ِ ً‬ ‫رس ِِه‪ ،‬فَإِ ْن كَا َن ُم ِ ً‬ ‫رس ِِه َويُ ْ‬ ‫فَأَ َم َرهُ اللَّ ُه أَ ْن ُ َ‬ ‫ُيتِّ َع َها َع ََل قَ ْد ِر ُع ْ‬ ‫ذَلِ َك}‪.‬‬ ‫رشح كالم ابن عباس‪" :‬إن كان موَسا"‪ :‬إن كان غنيا‪ ،‬متعها بخادم أي بالعبد يخدمها‪" ،‬وإن كان معرسا"‪ :‬إن كان فقريا‬ ‫متعها بثالثة أثواب‪.‬‬ ‫ وقال ابن عباس‪ُ " :‬متْ َع ُة الط ََّالقِ ‪ :‬أَ ْع َال َها الْخَا ِد ُم َودُو َن ذَلِ َك الْ َورِقُ ‪َ ،‬ودُو َن ذَلِ َك الْك ُْس َو ُة"‪.‬‬ ‫ال َورِق‪ :‬الفضة‪.‬‬ ‫ فهذا من كالم ابن عباس من باب التمثيل ليس من التحديد املطلق‪.‬‬ ‫ح ِس ِن ا‬ ‫ني﴾‬ ‫ِْت اقدا ُرهُ امتا ًعا بِالْ ام ْع ُر ِ‬ ‫وف احقًّا اع اَل الْ ُم ْ‬ ‫﴿ او امتِّ ُعو ُه َّن اع اَل الْ ُم ِ‬ ‫وسعِ اقدا ُرهُ او اع اَل الْ ُمق ِ ِ‬ ‫حا ِل ال َّز ْوجِ‪ ،‬فَالْ ُمتْ َع ُة ِم َن الْ َغ ِن ِّي فَ ْوقَ الْ ُمتْ َع ِة من الفقري"‪.‬‬ ‫يف ذَلِ َك بِ َ‬ ‫ قال الشوكاين‪" :‬يَد ُُّل َع ََل أَ َّن ِ‬ ‫اَل ْعتِبَا َر ِ‬ ‫معنى الكالم‪ :‬الزوج الغني متعته أكرث من الزوج الفقري‪.‬‬ ‫ص ٌف لِ َق ْولِ ِه‪َ :‬متا ًعا أَ ْو‪َ :‬م ْ‬ ‫ص َد ٌر لِ ِف ْعل‬ ‫الرشعِ‪َ ،‬والْ َعا َد ِة الْ ُم َوا ِف َق ِة لَهُ‪َ.‬وقَ ْولُهُ‪َ :‬‬ ‫حقًّا َو ْ‬ ‫يف َّ ْ‬ ‫ َو َمتِّ ُعو ُه َّن‪َ ،‬والْ َم ْع ُر ُ‬ ‫وف‪َ :‬ما ُعر َِف ِ‬ ‫ح َّققْتُ َعلَيْ ِه الْقَضَ ا َء َوأَ ْ‬ ‫ح َققْتُ ‪.‬‬ ‫َال‪َ :‬‬ ‫ح َّق ذَلِ َك َ‬ ‫حقًّا‪ ،‬يُق ُ‬ ‫حذُوف‪ ،‬أَ ْ‬ ‫ي‪َ :‬‬ ‫َم ْ‬ ‫)‬ ‫‪( 239 - 236‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪|7‬‬ ‫[البقرة‪]237 :‬‬ ‫ف اما فاراضْ تُ ْم إِ ََّل أان يا ْعفُونا أا ْو‬ ‫﴿ اوإِن طالَّ ْقتُ ُمو ُه َّن ِمن اق ْبلِ أان َتا ُّاسو ُه َّن او اق ْد افراضْ تُ ْم لا ُه َّن افرِيضا ًة اف ِن ْ‬ ‫ص ُ‬ ‫يا ْع ُف او الَّ ِذي ِبيا ِد ِه ُعقْدا ُة النِّكااحِ ۚ اوأان تا ْعفُوا أا ْقرا ُ‬ ‫ب لِلتَّ ْق اوى ۚ او اَل ت ا‬ ‫انس ُوا الْفاضْ ال بايْناكُ ْم ۚ إِنَّ اللَّها ِبِ اا‬ ‫تا ْع املُونا با ِ‬ ‫صرير ﴾‬ ‫ف اما اف ارضْ تُ ْم﴾‬ ‫﴿ اوإِن طالَّ ْقتُ ُمو ُه َّن ِمن اق ْبلِ اأن َتا ُّاسو ُه َّن او اقدْ اف ارضْ تُ ْم لا ُه َّن افرِيضا ًة اف ِن ْ‬ ‫ص ُ‬ ‫ صورة املطلقة يف هذه اآلية‪ :‬قد سمى الرجل املهر يف العقد‪ ،‬ولكن مل يجامعها‪ ،‬ثم طلقها‪ ،‬فاملرأة تستحق نصف‬ ‫املهر املسمى‪.‬‬ ‫يل َع ََل أَ َّن املتعة َل تجب لهذه املطلقة‬ ‫ قال الشوكاين‪" :‬قَ ْولُهُ‪َ :‬وإِ ْن طَلَّ ْق ُت ُمو ُه َّن ِم ْن قَ ْبلِ أَ ْن متَ َُّسو ُه َّن ْ‬ ‫اآليَةَ‪ِ ،‬في ِه َدلِ ٌ‬ ‫ح ُّق الْ ُمتْ َع َة"‪.‬‬ ‫يف ُمقَابَلَ ِة الْ ُمطَلَّ َق ِة قَ ْب َل الْ ِبنَا ِء َوالْ َف ْر ِ‬ ‫ض الَّتِي ت َْستَ ِ‬ ‫لِ ُوقُو ِع َها ِ‬ ‫معنى الكالم‪ :‬ذكر املؤلف استدَلل القائلني بأن املتعة تجب للمطلقة (قبل الدخول وقبل الفرض) فقط‪ ،‬أما الصورة‬ ‫الثانية يف هذه اآلية (بعد الفرض قبل الدخول) هي تستحق نصف املهر دون املتعة‪ ،‬والله مل يقل "متعوهن" يف هذه‬ ‫اآلية‪.‬‬ ‫ض لَ َها َم ْه ًرا ت َْستَ ِ‬ ‫ح ُّق ُه‬ ‫اَلتِّفَاقُ أَيْضً ا َع ََل‪ :‬أَ َّن الْ َم ْرأَ َة الَّتِي لَ ْم يَ ْدخ ُْل بِ َها َز ْو ُ‬ ‫ج َها َو َماتَ َوقَ ْد فَ َر َ‬ ‫ قال الشوكاين‪َ " :‬وقَ ْد َوقَ َع ِ‬ ‫رياثُ َو َعلَيْ َها الْ ِع َّد ُة"‪.‬‬ ‫كَا ِم ًال بِالْ َم ْو ِ‬ ‫ت‪َ ،‬ولَ َها الْ ِم َ‬ ‫معنى الكالم ‪ :‬صورة املسألة من هذا الكالم‪ ،‬املرأة غري مطلقة لكن تويف عنها زوجها‪ ،‬ومل يدخل بها وقد سمى‬ ‫املهر‪ ،‬فاملرأة تستحق املهر كامال‪ ،‬ولو مل يدخل بها‪ ،‬ولها املرياث‪ ،‬ولها العدة أربعة أشهر وعرشا‪.‬‬ ‫❑ املسألة‪ :‬هل الخلوة تقوم مقام الدخول؟‬ ‫ِب ِعنْ َد ُه ْم أَيْضً ا الْ ِع َّد ُة"‪.‬‬ ‫‪.1‬القول األول (مالك والشافعي القديم)‪ :‬الخلوة مبعنى الدخول‪َ " ،‬وتَج ُ‬ ‫معنى الكالم‪ :‬الخلوة مبعنى الدخول‪ ،‬املرأة تستحق كامل املهر إذا خَل الزوج بها‪ ،‬ألن الخلوة مظنة لالستمتاع‪،‬‬ ‫وعليها العدة ثالثة قروء إذا طلقها زوجها‪.‬‬ ‫اآليَ ِة‪ ،‬لِ َام تَ َق َّد َم ِم ْن أَ َّن الْ َم ِس َ‬ ‫يس ُه َو‬ ‫ص ُف الْ َم ْهرِ‪َ ،‬و ُه َو ظَا ِه ُر ْ‬ ‫ِب إَِلَّ نِ ْ‬ ‫‪.2‬القول الثاين (الشافعي الجديد)‪َ" :‬لَ يَج ُ‬ ‫ِب ِع ْندَهُ الْ ِع َّد ُة"‪.‬‬ ‫الْج َ‬ ‫ِامعُ‪َ ،‬وَلَ تَج ُ‬ ‫معنى الكالم‪ :‬الخلوة ليس مبعنى الدخول‪ ،‬فاملرأة تستحق نصف املهر‪ ،‬وَل لها العدة‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪( 239 - 236‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪|8‬‬ ‫﴿إِ ََّل اأن يا ْعفُونا أا ْو يا ْع ُف او الَّ ِذي ِب اي ِد ِه ُعقْدا ُة النِّكااحِ﴾‬ ‫ الله استثنى من وجوب نصف املهر (فنصف ما فرضتم)‪ ،‬ما إذا كان الزوج أو الزوجة تنازل عن حقه‪.‬‬ ‫ "إَل أن يعفون"‪ :‬إَل أن تعفو املطلقة‪ ،‬نون هنا نون النسوة‪ ،‬فاملراد به املطلقة‪.‬‬ ‫ صورة "إَل أن يعفون"‪ :‬قد سمى الرجل املهر يف العقد‪ ،‬ومل يجامعها‪ ،‬ثم طلقها‪ ،‬فاملرأة تستحق نصف املهر‪ ،‬لكن‬ ‫هذا الوجوب (نصف املهر) قد يسقط إذا كانت املرأة قالت‪" :‬أنا أتنازل عن حقي‪َ ،‬ل أريد نصف املهر‪ ،‬أنا غنية‪َ ،‬ل‬ ‫أحتاج إىل مهرك"‪.‬‬ ‫فهنا‪ ،‬سقط وجوب نصف املهر عن الزوج‪.‬‬ ‫❑ املسألة‪﴿ :‬إَل أن يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾‪ ،‬من املراد بـِ"الذي بيده عقدة النكاح"؟‬ ‫‪.1‬القول األول (أبو حنيفة والشافعي)‪ :‬هو الزوج‪.‬‬ ‫‪ o‬رمبا نتساأل‪ ،‬ماملراد بـِ "العفو" هنا؟ أليس نصف املهر واجبا عَل الزوج؟ كيف يعفو عام يجب عليه؟ ليس‬ ‫له حق يف إسقاط الوجوب (نصف املهر)‪.‬‬ ‫ب"العفو" هنا الزيادة عَل ما يجب عليه‪ ،‬مثال‪ :‬قد سمى الرجل املهر يف العقد مائة مليون‪ ،‬مل‬ ‫‪ o‬املراد ِ‬ ‫ِ‬ ‫أعطيك‬ ‫يجامعها‪ ،‬ثم طلقها‪ ،‬فاملرأة تستحق نصف املهر خمسني مليون‪ ،‬ولكن الزوج يقول‪" :‬أنا أريد أن‬ ‫كامل املهر مائة مليون"‪ ،‬هذا هو املراد بـِ"العفو" (الزيادة عَل نصف املهر) من الزوج‪.‬‬ ‫‪ o‬ولكن الشوكاين قال أن هذا القول فيه قوة وضعف‪.‬‬ ‫‪ o‬قال الشوكاين‪" :‬أَ َّما قُ َّوتُ ُه‪ :‬فَلِ َك ْونِ ال َِّذي بِ َي ِد ِه ُع ْق َد ُة النِّكَاحِ َ‬ ‫ح ِقي َق ًة ُه َو ال َّز ْو ُج‪ِ ،‬ألَنَّ ُه ُه َو ال َِّذي إِلَ ْي ِه َرفْ ُع ُه بِالط ََّالقِ "‪.‬‬ ‫معنى الكالم‪ :‬ألن الزوج صاحب العقد أصال‪.‬‬ ‫َري َم ْعقُول‪َ ،‬و َما قَالُوا بِ ِه ِم ْن أَ َّن الْ ُم َرا َد بِ َع ْفو ِِه أَ ْن يُ ْع ِطيَ َها الْ َم ْه َر‬ ‫‪ o‬قال الشوكاين‪َ " :‬وأَ َّما ضَ ْع ُف ُه فَلِ َك ْونِ الْ َع ْف ِو ِمنْ ُه غ ْ َ‬ ‫َري ظَا ِهر‪ِ.‬ألَ َّن الْ َع ْف َو َلَ يُطْل َُق عَل الزيادة"‪.‬‬ ‫كَا ِم ًال غ ْ َ‬ ‫معنى الكالم‪ :‬إذا قلنا أن صاحب العقد هو الزوج فيه جانب الضعف‪ ،‬هل ُيكن الزوج أن يسقط عام يجب‬ ‫عليه؟ ليس له حق يف إسقاط الواجب (نصف املهر)‪ ،‬فهذا غري معقول‪ ،‬وتفسري العفو هو الزيادة غري معقول‪،‬‬ ‫ألن العفو َل يطلق عَل الزيادة‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪( 239 - 236‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪|9‬‬ ‫‪.2‬القول الثاين (مالك)‪ :‬هو الويل‪.‬‬ ‫‪ o‬ولكن الشوكاين قال أن هذا القول فيه قوة وضعف‪.‬‬ ‫‪ o‬قال الشوكاين‪ " :‬أَ َّما قُ َّوتُ ُه فَلِ َك ْونِ َم ْعنَى الْ َع ْف ِو ِفي ِه َم ْعقُوَلً "‪.‬‬ ‫معنى الكالم‪ :‬مثال‪ :‬ز ّوج األب بن َته رجال‪ ،‬قد سمى الرجل املهر‪ ،‬ومل يجامعها‪ ،‬ثم طلقها‪ ،‬وقال األب‪" :‬أنا‬ ‫أسقط نصف املهر الذي يجب عليك"‪ ،‬واألصل نصف املهر َل بد أن يُعطى للبنت‪ ،‬فبالتايل قال األب‪" :‬أنا‬ ‫ويل بنتي‪ ،‬يل حق يف إسقاط وجوب نصف املهر"‪ ،‬ألن التعاقد (عقد النكاح) بني األب والرجل‪ ،‬فالويل‬ ‫يتنازل حق البنت‪ ،‬ألن يقوم الويل نيابة عن بنته‪ ،‬فهذا معقول‪.‬‬ ‫‪ o‬قال الشوكاين‪َ " :‬وأَ َّما ضَ ْع ُف ُه فَلِ َك ْونِ ُع ْق َد ِة النِّكَاحِ بِ َي ِد ال َّز ْوجِ َلَ بِ َي ِد ِه‪َ ،‬و ِم َّام يَزِي ُد َهذَا الْ َق ْو َل ضَ ْعفًا‪:‬أَنَّ ُه لَ ْي َ‬ ‫س لِلْ َو ِ ِّ‬ ‫يل‬ ‫أَ ْن يَ ْع ُف َو َعنِ ال َّز ْوجِ ِم َّام َلَ َ ْ‬ ‫ُيلِ ُك ُه"‪.‬‬ ‫معنى الكالم‪ :‬الذي يعقد عَل املرأة هو الزوج ليس الويل‪ ،‬واملهر هو حق خالص للمرأة‪ ،‬وليس حقا للويل‪،‬‬ ‫هل ُيكن أن يعفو الويل عن يشء َل ُيلكه؟‬ ‫ الراجح‪ :‬القول األول‪ ،‬املراد من "الذي بيده عقدة النكاح" هو الزوج‪ ،‬للوجهني‪:‬‬ ‫‪.1‬األول‪ :‬أَ َّن ال َّز ْو َج ُه َو ال َِّذي بِيَ ِد ِه ُع ْق َد ُة النِّكَاحِ َ‬ ‫ح ِقي َق ًة‪.‬‬ ‫يل‪َ ،‬وت َْس ِميَ ُة ال ِّزيَا َد ِة َع ْف ًوا َوإِ ْن كَا َن‬ ‫ف بِ ِ‬ ‫خ َال ِ‬ ‫ف الْ َو ِ ِّ‬ ‫ْص ِ‬ ‫ك ُمطْلَقِ التَّ َ ُّ‬ ‫َّاين‪ :‬أَ َّن َع ْف َوهُ بِإِك َْام ِل الْ َم ْه ِر ُه َو َ‬ ‫صا ِد ٌر َعنِ ال َْاملِ ِ‬ ‫‪.2‬الث ِ‬ ‫ب أَنَّ ُه ْم يَ ُسوقُو َن الْ َم ْه َر كَا ِم ًال ِع ْن َد الْ َعق ِْد كَا َن الْ َع ْف ُو َم ْعقُوَلً ‪ِ ،‬ألَنَّ ُه تَ َركَ ُه لَ َها َولَ ْم‬ ‫ِخ َال َف الظَّا ِه ِر‪ ،‬لَ ِك َّن ل ََّام كَا َن الْغَالِ ُ‬ ‫ص َف ِمنْ ُه‬ ‫رت ِجعِ النِّ ْ‬ ‫يَ ْس َ ْ‬ ‫معنى الكالم‪:‬‬ ‫‪ o‬ألن عفو الزوج (الزيادة عَل نصف املهر) صدر عن مالك املال هو الزوج‪ ،‬فالتْصف هنا صحيح‪ ،‬ألن‬ ‫الزوج صاحب املال‪ ،‬عنده تْصف مطلق كيف يشاء‪ ،‬هو حر يف التْصف‪ ،‬بخالف الويل هو َل ُيلك ذلك‬ ‫املال‪.‬‬ ‫‪ o‬الذي يجب عَل الزوج هو نصف املهر (قبل الدخول بعد الفرض)‪ ،‬مثال‪ :‬قد سمى الرجل املهر يف العقد‬ ‫مائة مليون‪ ،‬وقد أعطى الزوج املرأ َة مائة مليون يف العقد‪ ،‬تم تسليم املهر‪ ،‬يف اليوم الثاين طلقها ومل‬ ‫يجامعها‪ ،‬فالذي يجب عليه نصف املهر (خمسون مليون)‪ ،‬وقد أعطى مائة مليون يف البداية‪ ،‬هل الزوج حق‬ ‫)‬ ‫‪( 239 - 236‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪| 10‬‬ ‫يف اسرتجاع النص الثاين (خمسون مليون)؟ نعم‪ ،‬ولكن الزوج َل يريد أن يأخذ النصف الثاين‪ ،‬فرتك النصف‬ ‫الثاين لها‪.‬‬ ‫‪.3‬الوجه الثالث مام يقوي القول األول (من أ‪.‬فارس)‪ :‬قال الله‪" :‬إَِلَّ أَن يَ ْعفُو َن أَ ْو يَ ْع ُف َو ال َِّذي بِيَ ِد ِه ُع ْق َد ُة النِّكَاحِ"‪،‬‬ ‫أن يعفون هن الزوجات‪ ،‬منطق العقل تدل عَل َل بد هناك مقابل الزوجة‪ ،‬وهو الزوج‪ ،‬إذا قلنا املراد به الويل‪،‬‬ ‫أليس الويل يف صف الزوجة؟ هل ُيكن الويل والزوجة مقابلة؟ َل‪.‬‬ ‫﴿ او اأن تا ْعفُوا أا ْق ار ُ‬ ‫ب لِلتَّ ْق اوى﴾‬ ‫ هذا حث وترغيب للزوج والزوجة‪ ،‬ليتسابقا إىل التنازل والعفو‪ ،‬الطالق مظنة النزاع والبغضاء‪ ،‬ولكن الله رغّبهام يف‬ ‫التصالح‪ ،‬وإن وقع الطالق‪ ،‬ولكن الطالق بالهدوء‪.‬‬ ‫ مثال‪ :‬الزوج يطلقها‪ ،‬ولكنه َل يكرهها‪ ،‬فيعطي املهر كامال ليس بنصف املهر‪ ،‬والزوجة أيضا َل تريد املهر الكامل‪،‬‬ ‫أو رمبا هي ترد نصف املهر الثاين إذا تم تسليم املهر الكامل يف البداية‪.‬‬ ‫ الله َل يحرم الطالق‪ ،‬ومل يحرم الفراق‪ ،‬ولكن مع ما حدث بينهام (من النزاع والبغضاء واملشاكل)‪ ،‬كأن هناك املحبة‬ ‫القدُية بينهام‪.‬‬ ‫جا ِل َوالنِّ َسا ِء تَ ْغلِيبًا"‪.‬‬ ‫يل‪ُ :‬ه َو ِخط ٌ‬ ‫َاب لِل ِّر َ‬ ‫ قال الشوكاين‪ " :‬قِ َ‬ ‫يشء َلَ‬ ‫حنَا ُه ِم ْن أَ َّن ال َِّذي بِيَ ِد ِه ُع ْق َد ُة النِّكَاحِ ُه َو ال َّز ْو ُج‪ِ ،‬ألَ َّن َع ْف َو الْ َو ِ ِّ‬ ‫يل َع ْن َ ْ‬ ‫ج ْ‬ ‫يف َهذَا َدلِ ٌ‬ ‫يل َع ََل َما َر َّ‬ ‫ قال الشوكاين‪َ " :‬و ِ‬ ‫ىل الظُّلْمِ َوالْ َ‬ ‫ج ْو ِر"‪.‬‬ ‫ىل ال َّت ْق َوى‪ ،‬بَ ْل أَقْ َر ُ‬ ‫ب إِ َ‬ ‫س ُه َو أَقْ َر َ‬ ‫ب إِ َ‬ ‫ُيلِ ُك ُه لَ ْي َ‬ ‫َْ‬ ‫معنى الكالم‪" :‬وأن تعفوا أقرب للتقوى"‪ ،‬فيه دَللة أن الراجح "أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح" هو الزوج‪ ،‬وجه‬ ‫الدَللة‪ :‬ألن العفو الذي يقرب إىل التقوى هو عفو الزوج (الزيادة)‪ ،‬أم عفو الويل كأنه يتدخل يف حق مال الزوجة‪،‬‬ ‫مع أن الويل ليس له حق يف مال الزوجة‪ ،‬فبالتايل هذا العفو يقرب إىل الظلم‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪( 239 - 236‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪| 11‬‬ ‫انس ُوا الْفاضْ ال با ْيناكُ ْم﴾‬ ‫﴿ او اَل ت ا‬ ‫ هذا خطاب للرجال والنساء‪ ،‬أن الزوجني َل ينسيان التفضل من كل واحد منهام عَل اآلخر‪ ،‬بينهام املحبة القدُية‬ ‫والتقارب‪َ ،‬ل ُيكن يتم العقد إَل من وجود الرغبة واملحبة بينهام‪.‬‬ ‫ لذلك‪ ،‬حتى يف موضع النزاع والبغضاء (الطالق)‪ ،‬الله يذكر كال بني الزوجني‪ ،‬رمبا إذا حدث الفراق بني الزوجني‪،‬‬ ‫الزوجة تقول‪ :‬أن الزوج ليس له يشء ُُيدح به‪ ،‬يعني الزوجة تذكر األخالق السيئة فقط من زوجها‪ ،‬والزوج يقول‪ :‬أن‬ ‫الزوجة ليس فيها يشء متُ دح به‪ ،‬فالله ذكر "َل تنسوا الفضل بينكم"‪.‬‬ ‫ح ِة ِف َ‬ ‫يام يَ ْستَ ْغ ِرقُ ُه‬ ‫َِّص َع ََل بَ ْع ِ‬ ‫ض ِه ْم بَ ْعضً ا‪َ ،‬والْ ُم َسا َم َ‬ ‫جا ِل َوالنِّ َسا ِء ِم َن األْ َ ْز َواجِ إِ َ‬ ‫ىل تَ ْر ِك التَّق ِّ‬ ‫ قال الشوكاين‪َ " :‬و ُه َو إِ ْرشَ ا ٌد لِل ِّر َ‬ ‫صلَةٌ‪ ،‬فَ ِم ْن‬ ‫ض‪َ ،‬و ِه َي َو ْ‬ ‫ص َل ٌة َلَ يُشْ ِب ُه َها َو ْ‬ ‫ىل الْ َب ْع ِ‬ ‫صلَ ِة التي قد وقعت بينهام ِم ْن إِفْضَ ا ِء الْ َب ْع ِ‬ ‫ض إِ َ‬ ‫خ ِر لِلْ َو ْ‬ ‫اآل َ‬ ‫أَ َ‬ ‫ح ُد ُه َام َع ََل ْ‬ ‫ص ِمنْ ُه َام َع ََل التَّ َسا ُمحِ"‪.‬‬ ‫ح َّق َم ْع ِرفَتِ َها الْ ِ‬ ‫ح ْر ُ‬ ‫ح ِّق َها َو َم ْع ِرفَتِ َها َ‬ ‫ِر َعايَ ِة َ‬ ‫معنى الكالم‪:‬‬ ‫‪ o‬ترك التقِّص‪ :‬ترك البحث عن العيوب‪.‬‬ ‫‪ o‬املسامحة‪ :‬كل واحد يسامح عَل اآلخر‪.‬‬ ‫‪ o‬الوصلة‪ :‬لوجود العالقة السابقة بينهام‪.‬‬ ‫‪ o‬إفضاء البعض إىل البعض‪ :‬الجامع‪.‬‬ ‫‪ o‬وهي وصلة َل يشبهها الوصلة‪.‬‬ ‫ استنبط الشيخ السعدي فائدة جميلة من قول الله ﴿وَل تنسوا الفضل بينكم﴾‪ ،‬قال‪ :‬أن معاملة الناس عَل الدجتني‪:‬‬ ‫‪ o‬الدرجة األوىل (الدرجة األدىن)‪ :‬العدل واإلنصاف‪ ،‬وهو أخذ الواجب‪ ،‬وإعطاء الواجب‪.‬‬ ‫‪ o‬الدرجة الثانية (الدرجة األعَل)‪ :‬فضل وإحسان‪ ،‬وهو إعطاء ما ليس بواجب‪ ،‬والتسامح يف الحقوق‪.‬‬ ‫‪ o‬يعني الزوجان مرغبان يف الدرجة األعَل من التعامل‪ ،‬حتى وإن وقع بينهام الفراق‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪( 239 - 236‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪| 12‬‬ ‫احملافظة على الصالة‬ ‫[البقرة‪]238 :‬‬ ‫الصالا ِة الْ ُو ْسطاى اوقُو ُموا لِلَّ ِه قاانِتِ ا‬ ‫ني﴾‬ ‫﴿ احا ِفظُوا اع اَل َّ‬ ‫الصلا او ِ‬ ‫ات او َّ‬ ‫[البقرة‪]239 :‬‬ ‫اَل أا ْو ر ُ ْك ابانًا ۚ افإِ اذا أا ِمن ُت ْم فاا ْذكُ ُروا اللَّها ك ااام اعلَّ امكُم َّما لا ْم تاكُونُوا تا ْعلا ُمو ان﴾‬ ‫﴿ افإِنْ ِخ ْف ُت ْم افرِ اج ً‬ ‫ هاتان اآليتان تتكلامن عن املحافظة عَل الصالة‪.‬‬ ‫ كأن هاتني اآليتني معرتضتان يف سياق الكالم عَل أحكام األَسة‪ ،‬قبلهام أحكام الطالق‪ ،‬وبعدهام أحكام الطالق‪.‬‬ ‫ فبحث أهل التفسري وجوه الحكمة من اآليتني‪ ،‬ملاذا اعرتضت اآليتني يف هذا املقام (بني أحكام األَسة)‪ ،‬كل آية يف‬ ‫القرآن لها تناسب بني قبلها وما بعدها‪ ،‬لكن األمر يف بحث التناسب بني اآليات أمر اجتهادي أي راجع إىل عقول‬ ‫الناس‪ ،‬وهو أمر واسع لبحث التناسب الذي فتحها الله ملن أراد أن يتدبر القرآن‪ ،‬قد يظهر التناسب‪ ،‬وقد َل يظهر‪.‬‬ ‫ والكالم عن وجوه املناسبة بني اآليات رد من اعرتض عَل القرآن‪ :‬أن القرآن غري منتظم يف املعنى واملبنى‪ ،‬يعني‬ ‫من أحكام الطالق ثم تنتقل إىل الصالة ثم تنتقل إىل أحكام الطالق ثم تنتقل إىل بني إَسائيل‪ ،‬فالقرآن غري منتظم‬ ‫عند املشكك‪.‬‬ ‫ الحكمة من هاتني اآليتني‪:‬‬ ‫أن الله ذكر الزوجني بأن أهم مفاتيح الحلول الزوجية هي الرجوع إىل الله عرب الصالة‪ ،‬منذ البداية نتكلم عن الفراق‬ ‫والطالق‪ ،‬وكلها املشاكل الزوجية‪ ،‬فنبه الله عباده أن أهم مفتاح يلتجئ إليه العباد يف حل مشاكلهم هو الصالة‪.‬‬ ‫ نبه الله عَل أهمية الصالة يف حل املشاكل الزوجية‪ ،‬من األشياء الطريفة التي تذكر‪ ،‬أن العالقة بني الزوجني هي‬ ‫عالقة مرتبطة بعالقتهام بالله‪ ،‬إذا اقرتب كل الزوجني بالله سيقرتبان أكرث بينهام‪ ،‬إذا ابتعد أحدهام عن الله‪ ،‬واقرتب‬ ‫أحدهام بالله‪ ،‬صار هناك فجوة أو مسافة بينهام‪ ،‬وإذا ابتعد كل واحد منهام عن الله‪ ،‬فإن أمرهام إىل الزوال‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪( 239 - 236‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪| 13‬‬ ‫الص اال ِة الْ ُو ْسطاى﴾‬ ‫﴿ احا ِفظُوا اع اَل َّ‬ ‫الصلا او ِ‬ ‫ات او َّ‬ ‫اليش ِء‬ ‫اليش ِء‪ :‬الْ ُمدَا َو َم ُة َوالْ ُم َواظَ َب ُة َعلَ ْي ِه‪َ ،‬والْ ُو ْسطَى‪ :‬تَأْنِيثُ األْ َ ْو َس ِط‪َ ،‬وأَ ْو َس ُ‬ ‫ط َّ ْ‬ ‫حافَظَ ُة َع ََل َّ ْ‬ ‫ قال الشوكاين‪" :‬الْ ُم َ‬ ‫َو َو َسطُ ُه"‪.‬‬ ‫ َل نريد أن نطيل الكالم عَل هذه اآلية‪ ،‬فإن معناها واضح‪ ،‬واملؤلف أورد كالما طويال جدا يف تفسري "الصالة‬ ‫الوسطى"‪ ،‬والرواية األقرب إىل الصحيح أن تفسري "الصالة الوسطى" هو صالة العْص لصحة الحديث‪ ،‬بعض العلامء‬ ‫أنها صالة الصبح‪ ،‬أو صالة الظهر‪ ،‬أو صالة املغرب‪.‬‬ ‫فالقول األول (صالة العْص) أقرب إىل الصحيح‪ ،‬ألن الرواية قوية‪:‬‬ ‫ ‬ ‫ص َال ِة‬ ‫الص َال ِة الْ ُو ْسطَى َ‬ ‫اب‪« :‬شَ َغلُونَا َعنِ َّ‬ ‫ُول يَ ْو َم األْ َ ْ‬ ‫ح َز ِ‬ ‫ول اللَّ ِه ﷺ يَق ُ‬ ‫ح َّتى َس ِمعْتُ َر ُس َ‬ ‫{عن عِل‪ :‬كُ َّنا نَ َرا َها الْ َف ْ‬ ‫ج َر َ‬ ‫ْص‪َ ،‬م ََلَ اللَّ ُه قُ ُبو َر ُه ْم َوأَ ْ‬ ‫ج َوافَ ُه ْم نَا ًرا»} رواه البخاري وأصحاب السنن‪.‬‬ ‫الْ َع ْ ِ‬ ‫﴿ اوقُو ُموا لِلَّ ِه قاانِ ِت ا‬ ‫ني﴾‬ ‫ واختلف العلامء يف معنى "القنوت"‪ ،‬وكل األقوال محتملة صحيحة‪ ،‬إما أن يكون املعنى طاعة‪ ،‬أي قوموا لله‬ ‫طائعني‪ ،‬وقيل هو الخشوع‪ ،‬وقيل هو دعاء القنوت‪ ،‬وقيل هو طول القيام‪.‬‬ ‫ إذا أطلق "القنوت" يف هذه اآلية هو الخشوع والخضوع لله‪ ،‬فصار املعنى‪ :‬قوموا لله خاشعني‪ ،‬ليس مبعنى دعاء‬ ‫القنوت‪.‬‬ ‫اَل أا ْو ُركْ ابانًا﴾‬ ‫﴿ افإِنْ ِخ ْف ُت ْم اف ِر اج ً‬ ‫ "رجاَل"‪ُ :‬ييش‪ ،‬أي يصِل ماشيا‪.‬‬ ‫ "ركبانا"‪ :‬يف الركوب‪ ،‬أي يصِل راكبا عَل الراحلة‪.‬‬ ‫ بعد أن نبه الله باملحافظة عَل الصلوات‪ ،‬ونبه بالرتكيز عَل الصالة الوسطى والقيام قانتني‪ ،‬ثم نبه الله إىل موضع‬ ‫قد يغفل عنه العباد عن أداء الصالة يف وقتها‪ ،‬وهو موضع الخوف‪.‬‬ ‫ يعني أمرهم باملحافظة عَل الصلوات (عام) كل صلوات َل بد أن تؤدى يف وقتها‪ ،‬ثم خصص من الصلوات وهي‬ ‫صالة العْص‪ ،‬ثم أمرهم بالقنوت يف الصالة‪ ،‬ثم نبههم إىل موضع هو مظنة عدم املحافظة عَل الصالة‪ ،‬وهو موضع‬ ‫الخوف‪.‬‬ ‫جل أَ ْو َراجِل‪ِ ،‬م ْن قَ ْولِ ِه ْم َرج َِل اإلْ ِن َْسا ُن يَ ْر َ‬ ‫ج ُل َراج ًِال‪ِ :‬إذَا َع ِد َم‬ ‫ج ْم ُع َر ُ‬ ‫ج ُ‬ ‫ال‪َ :‬‬ ‫خ ْو ُف‪ُ :‬ه َو الْ َف َزعُ‪َ ،‬وال ِّر َ‬ ‫ قال الشوكاين‪" :‬الْ َ‬ ‫َش َع ََل قَ َد َم ْي ِه فَ ُه َو َر ُ‬ ‫ج ٌل َو َراج ٌِل"‪.‬‬ ‫الْ َم ْرك َ‬ ‫ُوب َو َم َ‬ ‫)‬ ‫‪( 239 - 236‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪| 14‬‬ ‫معنى الكالم‪ :‬إن دخلتم يف حالة الخوف فرجاَل أو ركبانا‪ ،‬يعني رجاَل‪ :‬أنتم تصلون وأنتم متشون‪ ،‬أو ركبانا‪ :‬وأنتم‬ ‫راكبون‪.‬‬ ‫ بعض العلامء استدلوا بهذه اآلية عَل وجوب صالة الجامعة‪ ،‬يعني حتى يف حالة الخوف أمر الله بأداء الصالة عَل‬ ‫وقتها‪ ،‬حيث ما أمكن‪ ،‬ومل يرخص لهم التخلف عن الخوف‪.‬‬ ‫ف أَنَّ ُه ْم يُ ِ‬ ‫ضي ُعو َن ِفي َها َما ُ ْ‬ ‫ُي ِكنُ ُه ْم‬ ‫خ ْو ِ‬ ‫حالَ َة الْ َ‬ ‫الصلَ َو ِ‬ ‫ات‪َ ،‬ذكَ َر َ‬ ‫حانَ ُه األْ َ ْم َر بِالْ ُم َ‬ ‫حافَظَ ِة َع ََل َّ‬ ‫ قال الشوكاين‪" :‬ل ََّام َذكَ َر اللَّ ُه ُس ْب َ‬ ‫ُوب‪َ ،‬وأَبَا َن لَ ُه ْم أَ َّن َه ِذ ِه الْ ِعبَا َد َة َلَ ِز َم ٌة‬ ‫ح َ‬ ‫ال ال ُّرك ِ‬ ‫جلِ َو َ‬ ‫الرت ُّ‬ ‫ح َ‬ ‫ال َّ َ‬ ‫الص َال ِة بِ ِف ْعلِ َها َ‬ ‫حتَ طَ ْوقِ ِه ْم ِم َن الْ ُم َ‬ ‫حافَظَ ِة َع ََل َّ‬ ‫َويَ ْدخ ُُل تَ ْ‬ ‫ب اإلْ ِ ْمكَانِ "‪.‬‬ ‫يف ك ُِّل األْ َ ْ‬ ‫ح َوا ِل بِ َ‬ ‫ح َس ِ‬ ‫ِ‬ ‫معنى الكالم‪ :‬أن الصالة َلزمة يف كل األحوال بحسب اإلمكان‪.‬‬ ‫﴿ افإِ اذا اأ ِمنتُ ْم فاا ْذكُ ُروا اللَّها ك ااام اعلَّ امكُم َّما لا ْم تاكُونُوا تا ْعلا ُمونا ﴾‬ ‫رش ِ‬ ‫وط َها‬ ‫ج ِميعِ ُ ُ‬ ‫ني بِ َ‬‫ني الْ ِقبْلَةَ‪ ،‬ق ِ ِ‬ ‫َاِئ َ‬ ‫ىل َما أُ ِم ْرتُ ْم بِ ِه ِم ْن ِإمتْ َامِ َّ‬ ‫الص َال ِة‪ُ ،‬م ْستَ ْق ِبلِ َ‬ ‫خ ْوفُ ُك ْم فَا ْر ِج ُعوا إِ َ‬ ‫ قال الشوكاين‪ِ " :‬إذَا ز ََال َ‬

Use Quizgecko on...
Browser
Browser