Summary

This document provides a summary of Islamic jurisprudence (Fiqh). It discusses the origins and development of Fiqh, different schools of thought, and relevant topics such as marriage, divorce, and inheritance.

Full Transcript

# الوحدة الأولى - مقدمة في الفقه ## تعريفه - **لغة:** العلم أو الفهم - **اصطلاحاً:** هو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية ## نشأة علم الفقه ### ما قبل وفاة النبي ﷺ - كان الصحابة رضي الله عنهم يتلقون الفقه من النبي ﷺ مباشرة ، إما من القرآن أو الأحاديث . وإذا لم يعرفوا مسألة سأل...

# الوحدة الأولى - مقدمة في الفقه ## تعريفه - **لغة:** العلم أو الفهم - **اصطلاحاً:** هو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية ## نشأة علم الفقه ### ما قبل وفاة النبي ﷺ - كان الصحابة رضي الله عنهم يتلقون الفقه من النبي ﷺ مباشرة ، إما من القرآن أو الأحاديث . وإذا لم يعرفوا مسألة سألوا عنها النبي ﷺ . ### ما بعد وفاته - إذا وردت مسألة ينظرون للكتاب والسنة فإن وجدوا فيهما الحكم لم يلتفتوا لغيره ، وإن لم يجدوا تشاوروا في حكمها واجتهدوا فيها أو يقيسوها على نص عندهم . - وقد يجمعون في الحكم مثل إجماعهم على قتال مانعي الزكاة أو يختلفون كما في ميراث الجد مع الأخوة . ## الشريعة والفقه - **الشريعة:** هي دين الله تعالى الذي يشمل العقائد والأحكام والأخلاق والآداب المستمدة من الكتاب والسنة - **الفقه:** هو الأحكام المستفادة من اجتهاد الفقهاء في التعرف على الأحكام العملية من الأدلة الشرعية . ## مر التشريع والفقه في خمسة أدوار هي: 1. دور التشريع في عهد النبي ﷺ وفي عهد الصحابة رضي الله عنهم . 2. دور تأسيس الفقه من سنة ١٤ هـ - ١٣٢ هـ . 3. دور نهضة الفقه وتدوينه وجعله علماً وتأسيس المذاهب 4. دور التقليد وسد باب الاجتهاد بعد استقرار المذاهب الفقهية 5. دور اليقظة الفقهية وحركة الاصلاح الديني في الوقت الحاضر. ## حواضر العلم بعد وفاة النبي ﷺ : ### مدارس الفقه وأسباب ظهورها 1. **المدينة النبوية:** وفيها الخلفاء الأربعة، وعائشة وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وغيرهم . 2. **مكة المكرمة:** وفيها عبد الله بن عباس . 3. **الكوفة:** وفيها عبد الله بن مسعود وأبو موسى وسلمان له ثم علي الله . 4. **البصرة:** وفيها أنس وجابر . 5. **الشام:** وفيها معاذ وأبو الدرداء ومعاوية 6. **مصر:** وفيها عمرو بن العاص وابنه عبد الله الله . ## المدارس الفقهية نشأت في أواخر القرن الأول الهجري وبداية القرن الثاني الهجري مدرستان: | مدرسة | تسمى أيضاً | مكانها | سبب التسمية | أشهر علماؤها | |------------|---------------|----------|-----------------------------------------|-------------------| | مدرسة الأثر | مدرسة المدينة | الحجاز | اعتمادها على الأحاديث والآثار غالباً | 1 - سعيد بن المسيب | | | | | ۱ - كثرتها عندهم | | | | | | ۲ - قلة المسائل الحادثة | | | | | | واجتنابهم المسائل الفقهية المفروضة غير الواقعة | 2 - عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود | | | | | | 3 - القاسم بن محمد بن أبي بكر | | | | | | 4 - خارجة بن زيد | | | | | | 5 - أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام | | مدرسة الرأي | مدرسة الكوفة | العراق | كثرة الأخذ بالرأي | 1 - علقمة النخعي | | | | | ۱ - كثرة المسائل الحادثة عندهم | | | | | | ۲ - قلة الأحاديث عندهم | | | | | | | 3 - شريح القاضي | | | | | | 4 - أبراهيم النخعي | | | | | | 6 - سليمان بن يسار | | | | | | 7 - عروة بن الزبير | ## المذاهب الأربعة ظهرت قبل منتصف القرن الثاني الهجري وما بعده حتى منتصف القرن الثالث | مذهب | مكانه | اس | مدرسته | شيوخه | طلابه | |------------|-----------------------|-----|---------------------------------------------|---------------------|------------------------| | الحنفية | الكوفة بالعراق | أبو | أهل الرأي | حماد بن أبي سليمان | أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم | | | | حن | | | | | | | يفة | | | | | | | | | | | | المالكية | المدينة | مال | أهل الأثر | فقهاء المدينة السبعة | | | | | ك | | | | | | | | | | | | الشافعية | العراق ثم مصر | مح | أهل الأثر | مالك بن أنس | | | | | مد | | | | | | | | | | | | | | بن | | | | | | | إد | | | | | | | ريس | | | | | | | | | | | | الحنابلة | العراق | أح | أهل الأثر | مالك بن أنس | | | | | مد | | | | | | | | | | | | | | بن | | | | | | | حن | | | | | | | بل | | | | | | | | | | | ## أسباب خلاف العلماء : | أسباب الخلاف | مثال | |----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | كون العالم لم يسمع بهذا الدليل | رد عائشة عندما سمعت أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن | | يبلغ الحديث عالمين يكون صحيحاً عند أحدهما وضعيفاً عند الأخر حيث لم يبلغه بسند صحيح | حديث العينة لم يعمل به الشافعي | | يبلغ الحديث عالم ويعلم أنه صحيح لكنه يظنه منسوخاً بخلاف الآخر | اختلاف العلماء في حكم الحجامة للصائم هل تفطر أم لا؟ | | يبلغ الحديث عالم ويعلم أنه غير منسوخ لكن يعتبره معارضاً بحديث آخر | خلاف استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة | | اختلافهم في تفسير لفظ الدليل | اختلاف الفقهاء في مس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا، لاختلاف تفسير الآية أو لامستم النساء) | | اختلافهم في قاعدة أو مسألة أصولية مما يؤدي إلى الخلاف في بعض الأحكام | فعل ابن عمر في رفع يديه في صلاة الجنازة أن بعض العلماء يفهم من الحديث شيئاً، ويفهم غيره منه شيئاً آخر - مثال / حديث سجود السهو بعد السلام هل في نقص أم زيادة الصلاة | | ألا يكون في المسألة نص، فيجتهد العلماء في استنباط الحكم | | ## الموقف من خلاف العلماء : 1. يجب احترامهم وإجلالهم المخطئ منهم والمصيب . 2. الأئمة المجتهدون متفقون في أصول الشريعة مختلفون في فروعها . 3. وقوع الخطأ من بعض العلماء يدل على أن التعظيم للنصوص الشرعية لا للأشخاص، فكل يؤخذ منه ويرد إلا محمداً 4. لا يجوز لنا التعصب لقول أحد العلماء ونحن نعلم أن الحق مع العالم الآخر ## الفتوى والإفتاء - يجب على من ليس بعالم أن يسأل أهل العلم فيما أشكل عليه من أمر دينه. قال تعالى : فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) - اذا استطاع ان ينظر أدلة كل قول ويرجح القول الراجح أو يقلد من يثق في علمه - لا يجوز له أن يتبع الهوى فينتقي من الأقوال ما يوافق هواه. قال تعالى : ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ) - من تعظيم شأن الفتية أن السلف كانوا يتحاشون الفتية ويودون ان غيرهم يكفيهم اياها . . من آداب الفتوى : اجتناب الفتوى فيما لا يعلمه الإنسان ، و الفتيا بحسب الكتاب و السنة ، أن يكون عالماً بالفقه، تجنب الفتوى إذا تغير خلقه، أن يصبر على السائل ، وأن يبين جوابه ليفهمه العامة. # الوحدة الثانية – أحكام النكاح ## فقه الأسرة - هو الأحكام المتعلقة بكيفية بناء الأسرة عن طريق عقد النكاح، والتعامل بين الزوجين، وكيفية انتهاء هذا العقد عن طريق الطلاق أو الفسخ، وما يتعلق بذلك من أحكام كالنفقة والعدة . - حفظ النسب ## الحكمة من مشروعية الزواج : | لمن | الحكمة | |-----|---------| | الفرد | ۱- اعفافه من الوقوع في الحرام | | | ۲ - بقاء نسله | | | ٣ - نشأة الأسرة | | | ٤ - سكن وطمأنينة | | | ٥ - مودة وألفة | | | ٦ - اقامة | | الأسرة للمجتمع | ۱- اعفاف المجتمع من الوقوع في الحرام | | | ۲ - اكثار الأمة | | | ٣ - حفظ الأنساب وعدم اختلاطها | | | ٤ - اقامة الأسر وهي اساس المجتمع | # عقد النكاح ## حكم النكاح - الأصل فيه سنة مؤكدة ، لقوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) . وقد يكون واجباً أو مستحباً أو مكروهاً أو مباحاً : - **النكاح الواجب:** إذا خاف الوقوع في الحرام كالزنا. - **النكاح المستحب:** إذا كان يرغب في النكاح ويقدر على نفقاته ولكنه يستطيع أن يصبر ولا يخاف الوقوع في الزنا. - **النكاح المكروه:** فيمن يخل بحق الزوجة في الوطء والإنفاق. - **النكاح المباح:** لمن لا شهوة له كالكبير وبعض المرضى ، بشرط ألا يضر بالمرأة التي يتزوجها . ## أركان النكاح 1. **الزوجان الخاليان من الموانع الشرعية:** - **موانع الرجل:** متزوج بأربع نسوة ، كافر أ والمرأة مسلمة. - **موانع المرأة:** من محارمه ، في ذمة رجل آخر، وغير ذلك 2. **الإيجاب:** وهو لفظ التزويج الصادر من ولي المرأة أو نائبه ، ويصح بكل لفظ يفهم منه المقصود من النكاح ، كأن يقود الولي للزواج زوجتك أو نكحتك ، أو يكتب ذلك 3. **القبول:** وهو لفظ قبول الزواج الصادر من الزوج أو نائبه ، ويصح بكل لفظ يفهم منه القبول بالزواج ؛ كأن يقول الزوج للولي : قبلت هذا الزواج ، أو أنا موافق أو يكتب موافقته في ورقة . وتقوم إشارة الأخرس المفهومة أو كتابته مقام نطقه. ## شروط النكاح 1. **تعين الزوجين:** فلا يصح أن يقول : زوجتك احدى بناتي أو زوجت أحد ابنائك بنتي، بل لا بد من تحديد الزوجين في عقد النكاح تحديد ينفي الجهالة، كأن يقول : زوجتك بنتي فلانة. 2. **رضا الزوجين:** فلا يجوز اجبار أحد الزوجين - إذا كان عاقلاً - على نكاح من لا يريده ، ويكون رضا المرأة بنطقها الصريح ، أو بسكوتها الدال على الرضا والموافقة - ودليل ذلك : قوله : (( لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن )) ، قالوا يا رسول الله وكيف إذنها، قال: (( أن تسكت )) . 3. **الولي للمرأة:** لقوله ﷺ : (( لا نكاح إلا بولي )). - ولي المرأة : أبوها ، ثم بعد ذلك وكيل الأب أو وصيه ، فإذا كان الأب أوصى إلى رجل ثقة يعرف مصلحة البنت فإنه يكون أولى من غيره ، ثم بعد ذلك بقية العصبة على حسب ترتبيهم في الميراث فيقدم الاخ الشقيق على الاخ لاب ويقدم الاخ لاب على العم وهكذا. - " يشترط في الولي أن يكون مكلفاً رشيدا " - ويجب أن ينظر إلى مصلحة موليته ولا يحل له التساهل بتزويجها من ليس كفئا لها في الدين كالفاجر. 4. **الشهود:** يشترط لعقد النكاح أن يشهد شاهدان على هذا العقد . لقوله :( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل )). - فعقد النكاح عقد عظيم وقد سماه الله ميثاقا غليظا فلهذا يشترط فيه مالا يشرط فيه في غيره من العقود ، ومن ذلك الشهادة حتى لا يكون هذا النكاح سر أ بين الرجل والمرأة ، بل يكون معلن أ للناس ، يحضره الولي والشهود. ## الكفاءة الدينية بينهما : - لا يجوز تزويج المرأة من كافر . قال تعالى : فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولاهم يحلون لهن ) - لا يجوز تزويج المصلية من تارك الصلاة . قال تعالى : ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ). - لا يجوز تزويجها من الفاجر الزاني أو مدمن المخدرات . الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) . ## عادات محرمة في الزواج 1. **عضل النساء عن الزواج:** وهو منعهن أو تأخير زواجهن من الرجال الأكفاء - قال تعالى : ( وإذا طلقتهم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزوجهن ) تدل على تحريم عضل النساء عن الزواج . 2. **اجبار النساء على الزواج ممن لا يرضينه.** 3. **تحجير ابن العم على ابنة عمه أو حجر البنت لابن عمها. فلا تُزوج إلا منه ، ولا تزوج من غيره إلا برضاه. وهو من أعمال الجاهلية** ## المحرمات من النساء - **المحرمات من النساء:** هن اللاتي لا يجوز للرجل أن يتزوج بهن. - **المحرمات من النساء:** مؤبدة ، مؤقتة ### المحرمات حرمة مؤبدة: #### أولاً : المحرمات بسبب النسب 1. أمهات الرجل وجداته 2. بنات الرجل وحفيداته 3. الأخوات 4. العمات والخالات 5. بنات الأخوة وبنات الاخوات #### ثانياً : المحرمات بسبب المصاهرة 1. زوجات الأبناء والاحفاد 2. زوجات الآباء والأجداد - **أم الزوجة وجداتها** - هؤلاء الأصناف الثلاثة " يحر من بمجرد العقد على الزوجة وإن لم يدخل بها " - **٤ - بنات الزوجة ( الربائب :( يحر من بشرط أن يكون قد دخل بأمهن" ، وإن عقد عليها ولم يدخل بها ، فلا تحرم عليه ابنتها.** ### ثالثا : المحرمات بالرضاعة ( العلاقة للرضيع وأولاده فقط) - فإخوانه من النسب يجوز لهم مثلاً أن يتزوجوا أخته أو أمه من الرضاعة. قال : (( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب )) ## المحرمات حرمة مؤقتة: #### أولاً : ما يحرم بسبب الجمع 1. أخت الزوجة 2. عمة الزوجة وخالتها قال رسول الله ﷺ : (( لا يجمع بين الأخت وعمتها ولا بين الأخت وخالتها )) 3. الزوجة الخامسة لمن كان متزوجاً بأربع نسوة #### ثانيا : المحرمات من أجل أمر قابل للزوال 1. النساء المتزوجات 2. المرأة المعتدة من زوج آخر، حتى تنتهي عدتها . قال تعالى : ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) . 3. مطلقته ثلاثاً ، إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة لا تحليل. قال تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ) . 4. المرأة المحرمة بحج او عمرة . قال : (( لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب )) . 5. المشركة حتى تسلم . قال تعالى : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) - يستثنى من ذلك الكتابيات " ولكنه مع جواز النكاح بهن فهو مكروه إذا تيسر الزواج بمسلمة . 6. الزانية حتى تتوب. قال تعالى : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) . ## الشروط في النكاح - **تعريفها** هي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر في عقد الزواج . ### أنواعها : 1. **شروط صحيحة جائزة:** وهي أن يشترط أحد الزوجين ماله فيه مصلحة بشرط ألا يكون محرما ولا يخالف عقد الزوجية - أمثلتها / اشتراط الزوج أن تكون بكراً أو عمرها عشرين. واشتراط الزوجة إكمال دراستها أو الاستمرار بالوظيفة . - حكم الوفاء بها واجب لقوله : (( أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج )) . - فإن أبي أحد الزوجين الوفاء بالشرط فهو آثم ومن حق الآخر المطالبة به أو فسخ النكاح 2. **شروط فاسدة محرمة:** وهي أن يشترط أحد الزوجين ما يخالف الشرع أو مقتضى عقد الزوجية. فلا يجوز اشتراطها - أمثلتها / أن تشترط الزوجة عليه أن يطلق زوجته الأولى، فهذا حرام لقوله ﷺ : (( لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أختها لتستفرغ صفحتها، فإنما لها ما قدر لها )) ، أو أن تشترط كون النكاح مؤقتاً بوقت معين كشهر أو اسبوع. ## الفرق بين شروط النكاح وشروط في النكاح : | | وضع الشروط | صحة العقد | عدد الشروط | |---|-------------------------------|---------------|--------------------| | | الشارع | لا يتم النكاح ألا بها | ثابتة و محددة | | | أحد الزوجان | يتم النكاح بدون شروط | غير محدد | | | شروط النكاح | | | | | شروط في النكاح | | | # الأنكحة المحرمة 1. **نكاح المتعة:** أن يتزوج المرأة إلى مدة معينة - الدليل : حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ : (( نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية )) . 2. **نكاح الشغار:** أن يزوح الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته . - الدليل : حديث عبد الله بن عمر الله : (( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار )) . 3. **نكاح التحليل:** أن يتزوج امرأة مطلقة ثلاث أ ، ليحللها لزوجها السابق، فيتزوجها وفي نيته أن يطلقها بعد الزواج، لكي تحل للزوج السابق الدليل : حدیث ابن مسعود ه : (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المُحلّ ل والم حلل له )) . ## معايير اختيار الزوج أو الزوجة ### اختيار الزوجة: 1. ذات دين وخلق 2. ألا تكون عقيماً 3. أن تكون ودود ومطيعة لزوجها 4. أن تكون حسنة المظهر 5. ذات نسب ### اختيار الزوج : 1. ذو دين وخلق 2. أن يكون مستطيعاً 3. ذو مظهر حسن مقبول 4. ذو نسب قال ﷺ : ( تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ودينها فأظفر بذات الدين تربت يداك ) ، وقال : (( تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم )) . # الخطبة - **تعريفها** هي تقدم الرجل بطلب المرأة للنكاح. ### أولاً : - المرأة في مرحلة الخطبة تعد " اجنبية " بالنسبة للرجل فلا يجوز له " الخلوة بها ". - يستحب لمن خطب امرأة وكان عازما على نكاحها أن ينظر اليها. وليس للولي أن يمنع الخاطب من النظر لموليته اذا كان واثقاً من عزمه على النكاح . لقوله ﷺ : (( إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل )) . - حدود النظر المسموح به الوجه واليدين وماجرت العادة بكشفه عند المحارم كالشعر وبقية الرأس ### ثالثا : - تحرم الخطبة في أحوال هي : - **الحالة الأولى:** خطبة الرجل على خطبة أخيه المسلم . قال : (( ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه )) . - **علل** خطبة الرجل على خطبة اخيه المسلم ؟ لأن ذلك يوقع العداوة والبغضاء. - **وتحرم بشرطين :** 1. علم الخاطب الثاني بخطبة الأول. فإذا لم يعلم فلا شيء عليه 2. أن يعلم أن فيهم ميل إلى الخاطب الأول - **الحالة الثانية:** خطبة المرأة المعتدة ولكن يجوز التلميح. قال تعالى : ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله - **رابعا:** عرض الزواج على الرجل : يشرع للولي أن يعرض على الرجل الصالح الكفؤ لموليته الزواج منها. ففي قصة الرجل الصالح صاحب مدين الذي عرض على موسى عليه السلام الزواج بإحدى ابنتيه ، قال تعالى : إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين ) - **خامسا:** الاستشارة: يشرع للخاطب والمخطوبة استشارة من يثقان به. فقد استشارت فاطمة بنت قيس النبي ﷺ فأشار عليها أن تنكح أسامة بن زيد - **سادسا:** صلاة الاستخارة : يشرع للخاطب والمخطوبة . # الصداق ( المهر) - **تعريفه** هو المال الذي يدفعه الزوج للزوجة في عقد النكاح . ### حكم الصداق : - **واجب**. والدليل قوله تعالى : واتوا النساء صدقتهن نحلة ) ### تخفيف المهر : سنة - الدليل عن أبي حدر الأسلمي أنه أتى النبي الله يستفتيه في مهر امرأة. فقال : (( كم أمهرتها ؟ )) قال : مائتي درهم فقال : (( لو كنتم تعرفون من بطحان لما زدتم .)). الدرهم = ٠٥ ريال تقريباً . أي أن المهر ما يعادل ١٠ آلاف ريال ### ما يصح مهراً : - يجوز أن يكون المهر من أي شيء يصلح أن يكون بدلاً في بيع أو إجارة ، فيجوز أن يكون نقودا أو أرضاً أو مزرعة أو أسهماً . كما يصح أن يكون منفعة كتعليم الحاسب ونحو ذلك. ## أحكام الصداق : 1. يجوز تعجيل المهر وتأجيله ، وتعجيل بعضه وتأجيل بعضه . 2. المهر من حق الزوجة فلها تحديده وتحديد طريقة قبضه ومن يقبضه، وليس لغيرها نصيب منه إلا عن طيب نفس منها . - قال تعالى : و ءاتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً )) 3. الأفضل تحديد الصداق في العقد وكتابته ، علل ؟ لكي لا يقع الخصومة فيما بعد . 4. إذا تزوجت المرأة ولم يحدد المهر في العقد فإن تراضيا على مهر معين فالأمر إليهما وإن لم يتراضيا فلها مهر مثلها. 5. إذا طلق الزوج زوجته بعد العقد ، وقبل الدخول بها والخلوة وكان المهر محدداً فلها نصف المهر. - قال تعالى : وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فلكم نصف ما فرضتم ) 6. إذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول ولم يكن المهر محددا فلها المتعة . والمتعة هي : شيء كثياب أو حلي ونحوها تدفع للمرأة جبراً لخاطرها . قال تعالى : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين ) ## وليمة العرس ### اقامة وليمة العرس : "مستحبة" - لقول النبي ﷺ لعبد الرحمن بن عوف له : (( أولم ولو بشاة )) . ### حكم اجابة الدعوة : "واجبة " - لقوله ﷺ : (( إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها )) . - فإذا كان المدعو لن يحضر فعليه أن يعتذر منه ، فإن قبل اعتذاره لم تلزم الإجابة . ### وجوب الاجابة شروط منها: - تعين المدعو - إذا كانت الدعوة عامة فالإجابة غير واجبة . - عدم وجود منكر في الوليمة يراه ولا يستطيع تغييره - أما إذا كان منكر لا يراه أو يستطيع تغييره فالإجابة واجبة . ### محظورات الوليمة: 1. الاسراف في الولائم. قال تعالى : والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ) . 2. الاقتصار على دعوة الوجهاء والأغنياء قال : (( شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله )) 3. جعل وليمة العرس حفلا غنائيا - ويستحب في النكاح الضرب بالدف للنساء دون الرجال بأهازيج مباحة. قال : (( فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح )) # تحديد النسل وتنظيمه والإجهاض - تحديد النسل " لا يجوز" وضع القوانين التي تحدد عدد الأولاد في الانجاب ، ولا يجوز استئصال القدرة على الحمل في الرجل أو المرأة إلا في حالات الضرورة . - تنظيم الحمل " يجوز " عن طريق التباعد بين فترة الحملين لحاجة يراها الزوجان بشروط : - أن يكون عن تشاور وتراض - بينهما ألا يترتب على ذلك ضرر - أن تكون الوسيلة مشروعة - ألا يكون في ذلك عدوان على حمل قائم ## مقارنة بين تحديد النسل وتنظيم الحمل: | | تحديد النسل | تنظيم الحمل | |-----------------|------------------------|-------------------| | المراد به | تحديد عدد الأولاد في الإنجاب | التباعد بين فترة الحملين | | حكمه | لا يجوز | يجوز بشروط | | آثاره | تقليل نسل الأمة | راحة للزوجة وإعطائها فترة للعناية بالطفل الأول | ## اسقاط الجنين ( الاجهاض ) : ### حالات 1. **اسقاط الجنين الذي نفخت في الروح الذي بلغ مائة وعشرين يوما حكمه : لا يجوز )** لأنه كائن حي وله حق في الحياة - إلا إذا ثبت بتقرير لجنة من الأطباء الثقات المختصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم. 2. **اسقاط الجنين قبل مرور مائة وعشرين يوما.** - **حكمه لا يجوز اسقاطه الجنين إلا إذا اثبت أن الجنين مشوه تشويها خطير فيجوز إسقاطه بناء على طلب الوالدين** ## أحكام في النكاح : | الصورة | الحكم | التعليل | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------| | العقد على امرأة غاب زوجها طويلا | حرام | لوجود مانع شرعي | | عقد وفي ذمته أربة نسوة على امرأة جديدة | حرام | لوجود مانع شرعي | | إذا قال الولي زوجتك وقال الزوج رضيت هذا الزواج | يصح النكاح | لوجود الايجاب والقبول | | إذا قال الولي زوجتك وسكت الزوج | لم يصح النكاح | لانتفاء ركن القبول من الزوج | | إذا كتب الولي التزويج وقبله الزوج كلاماً | يصح النكاح | لوجود الايجاب والقبول | | إذا تكلم الولي وكتب الزوج الموافقة | يصح النكاح | لوجود الايجاب والقبول | | إذا كان الزوج أخرساً فأشار برأسه بالموافقة | يصح النكاح | لوجود القبول | | زواج من يخاف على نفسه من الزنا | واجب | قوله ﷺ : ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ) | | تزويج المرأة نفسها | لا يجوز | قوله : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) | | عقد الزواج بدون ولي | لا يجوز | قوله : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) | | امتناع الولي عن تزويج الكفء | حرام | حتى لا يكون النكاح سرا | | إجبار البنت من الزواج بابن عمها | حرام | قوله : ( لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن) | | الزواج من أم الزوجة التي عقد عليها وماتت قبل أن يدخل بها | حرام | قوله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم ... الى قوله ... وأمهات نسائكم ... تكن فتنة وفساد كبير ( أبطلها الاسلام لما فيه من الظلم | | تزويج المرأة ابنتها | لا يجوز | لأنه من أعمال الجاهلية التي أبطلها الاسلام وقد يؤدي لطلاقها | | الزوج من بنت الزوجة التي عقد عليها وماتت قبل أن يدخل بها | لا يجوز | لعظم العلاقة بين الأم وابنتها | | تحجير ابن العم على ابنة عمه | حرام | قوله : ( لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن) | # الوحدة الثالثة - الفرقة الزوجية وما يتعلق بها ## الطلاق - وقد يكون الطلاق مباحاً من غير كراهية عند الحاجة إليه . - وقد يكون الطلاق محرماً إذا كان طلاق بدعي . - وقد يكون الطلاق مستحباً إذا كانت المرأة محتاجه للطلاق بدلاً من أن يحوجها للخلع . ### أنواع الطلاق : سني وبدعي 1. **الطلاق السني:** الطلاق المطابق لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الطلاق في طهر لم يجامعها فيه . 2. **الطلاق البدعي:** الطلاق الذي اختل فيه أحد شروط الطلاق السني وهو الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه ، وحكمه : محرم . ### الحكمة من تحريم الطلاق البدعي: 1. تضييق نطاق الطلاق، ولهذا حرم الطلاق ثلاثاً فلو طلق مرة واحدة يستطيع أن يراجع زوجته 2. حرم الطلاق في زمن الحيض، لأن الرجل يكون أقل رغبة في المرأة، والمرأة في حالة نفسية مضطربة، وحتى لا تطول فترة العدة 3. حرم الطلاق في الطهر الذي جامع فيه، لأن الرجل يكون أقل رغبة في المرأة، ويجعل الرجل إذا أراد الطلاق في الخامس من الشهر وكان قد أتى زوجته قبل ذلك أن ينتظر حتى تحيض وتطهر وتكون مهلة للتفكير والتروي. ### الشروط التي يجب توفرها في الطلاق ليوافق السنة : 1. أن يطلقها طلقة واحدة 2. ألا تكون حائض 3. أن يطلقها بطهر لم يجامعها فيه ### ألفاظ الطلاق ؟ مع المثال 1. **الفاظ صريحة:** مثل أنتِ طالق ومطلقة، وطلقتك. فإذا قالها فإنها تطلق 2. **الفاظ كناية:** مثل اخرجي عني ولا حاجه لي فيك ، واحقي بأهلك، وغطي وجهك عني فإنها لا تطلق الا اذا نوى بها الطلاق ### ما حكم الطلاق الممازح ؟ - لا فرق في مسائل الطلاق بين الجاد والهازل - والدليل: قال رسول الله ﷺ : (( ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة )) . ### أحكام الطلاق من حيث الوقوع : - **الطلاق بالكتابة:** يقع - **الطلاق بحديث النفس دون لفظ أو كتابة:** لا يقع . قال : (( إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم )) . - **تعليق الطلاق:** إذا علق الزوج طلاق امرأته على فعل من الأفعال وكان ناوياً ايقاع الطلاق إن فعلت هذا الفعل : يقع ### أنواع المطلقات مع الحكم : 1. **المطلقة الرجعية:** الزوجة التي

Use Quizgecko on...
Browser
Browser