Law: Definition and Elements of Labor Law
Document Details

Uploaded by BalancedObsidian6745
Tags
Summary
This lecture defines labor law as a branch of law derived from individual employment contracts. It covers the relationship between employers and employees, the conditions for applying labor laws, and the differences between public and private sector employment in relation to labor regulations. Additionally, it addresses the essential elements of labor contracts such as the nature of work, dependency, and wages.
Full Transcript
احملارضة ()1 #سنتحدث اليوم عن تعريف قانون العمل و عنارص الرساين ويف احملارضة القادمة سنتحدث عن بعض خصائص قانون العمل و البعض الاخر سيمت ارجاءه (تأجيهل )...
احملارضة ()1 #سنتحدث اليوم عن تعريف قانون العمل و عنارص الرساين ويف احملارضة القادمة سنتحدث عن بعض خصائص قانون العمل و البعض الاخر سيمت ارجاءه (تأجيهل ) #قانون العمل هو قانون منبثق من عقد العمل الفردي ( أي ان أساس تنظمي قانون العمل هو عقد العمل الفردي ) #عقد العمل الفردي هو بأصهل عقد مدين ( فعند العودة لحاكم القانون املدين جند بأن عقد العمل من العقود املسامة املدنية اليت نظمها القانون املدين ولكن [ لس باب معينه انفصل عقد العمل عن القانون املدين بأحاكم خاصة والان أصبح يوجد أحاكم خاصة لقانون العمل ) -سبب افراد قانون معل منفصل عن القانون املدين ؛ الن القانون املدين برؤيته للفراد يرى الافراد داخل اجملمتع مبراكز قانونية متساوية ( ولكن عىل أرض الواقع يف عقد العمل املراكز القانونية غري متساوية فيوجد طرف أقوى من الطرف الآخر وهو (صاحب العمل ) فلهذا السبب المر اكن البد من تدخل ترشيعي لتنظميه حبيث ان نكون امام ترشيع وقانون خاص يراعي هذا التفاوت ) -ولكن ال يعين أن العامل مبركز أقل من صاحب العمل أن اكفة القواعد تكون محلاية العامل و امنا س نجد أن قانون العمل حياول أن حيافظ عىل التوازن يف العالقة ؛ الن صاحب العمل ابلنتيجة فرد من افراد اجملمتع املدين و ابلتايل عندما يدخل برابطة عقدية مع العامل يكون دليه مصاله الشخصية و اخلاصة وهذه املصاحل جيب حاميهتا ( فال يقبل بأي شلك من الاشاكل أن يمت املساس مبصلحة صاحب العمل) فال بد من مراعاة مصاحل صاحب العمل اىل جانب مصاحل العامل -و ابلتايل [ الهدف السايس من قانون العمل هو اجياد التوازن ابلعالقة بني صاحب العمل و العامل ] ولهذا انبثق قانون خاص من القانون املدين وهو قانون العمل ( #س) ماهو قانون العمل؟ (ج) :هو جموعة من القواعد القانونية اليت تنظم رابطة قانونية معينة > ----مايه هذه الرابطة ؟ ( أن خشص من الاشخاص الطبيعيني يقوم ابلعمل ملصلحة خشص من اشخاص القانون اخلاص حتت تبعيته و ارشافه مقابل أجر) #اذا قانون العمل هو قانون ينظم رابطة قانونية ( ويه عقد العمل الفردي ) هذه الرابطة تمتثل بأن أحد الشخاص الطبيعيني (فالعامل جيب أن يكون خشص طبيعي فال يتصور وجود عامل خشص اعتباري ) يقوم ابلعمل ملصلحة خشص من اشخاص القانون اخلاص حتت ارشافه و تبعيته و مقابل أجر -من خالل التعريف أعاله جند أنه حىت نطبق أحاكم قانون العمل جيب توافر 3عنارص لرساين قانون العمل : )1أن تكون طبيعة العمل من العامل اخلاصة )2أن يكون هناكل تبعية و ارشاف بني العامل و صاحب العمل )3وجود الجر #ما هو سبب دراستنا لعنارص رساين قانون العمل ؟ [ أن طبيعة عالقة العمل يه طبيعة واسعة جدً ا عندما يكون حمل العقد القيام بعمل هذا أمر متشعب ومتعدد فعندما يكون حمل العقد أن يقوم خشص بأداء معل ملصلحة خشص أآخر فعندما يقوم فرد طبيعي بعمل ملصلحة فرد أآخر ( هذا العمل قد يكون رابطة عاملية ) و ( قد ال يكون رابطة عاملية وامنا عقد مقاوةل أو واكةل و ابلتايل ختضع لحاكم قانون املدين أو رشكة فتخضع لحاكم الرشاكت) -وابلتايل [ الروابط القامئة عىل العمل متعدد و متشعبة و كثرية ولكن ليست مجيعها خاضعة لقانون العمل والبعض الآخر خيضع لترشيعات أخرى خمتلفة ] #يف بعض العامل قد يقوم هبا الشخص ملصلحة ادلوةل و حتت ارشافها و ارشاف القطاع العام ( فهذه الفئة ال ختضع لقانون العمل و امنا للقانون االداري ) #اذا س نواجه العديد من روابط العمل ال ختضع مجيعها لقانون العمل فليك ختضع لقانون العمل جيب أن يتوافر فهيا 3عنارص ( رشوط) #عنارص الرساين عىل الرابطة العاملية وخضوعها لقانون العمل هل أمهية ( وسبب هذه المهية يه أنه :عند تكييف العقد بأنه عقد معل و أن الشخص عامل وخيضع لقانون العمل هذا يعين أنه س يحصل عىل امتيازات قانون العمل فقانون العمل يعطي امتيازات و حقوق معينة للشخاص ( ال تعطهيا الترشيعات الخرى للفراد ) ) (مثال :لو اكن هناكل خشص يعمل ومرتبط بعقد مقاوةل لن خيضع لقوق العامل اليت سترشح يف احملارضات الالحقة ) -وابلتايل القايض عندما يكيف العقد اذلي أمامه أنه عقد معل أم ال هذه املسأةل يرتتب علهيا مسائل أخرى مرتبطة ابلصول عىل القوق العاملية واخلضوع لقانون العمل و غري ذكل -وابلتايل للس باب املذكورة أعاله جيب أن حندد ً ابتداء مىت تكون الرابطة عاملية و مىت ال تكون عاملية #ولهذا س نحدد مايه عنارص رساين قانون العمل و المتيزي بني عقد العمل و غريه من العقود الخرى اليت قد ختتلط بقانون العمل ويه مسأةل هامة جدً ا يف التكييف #عنارص رساين قانون العمل :حىت يرسي قانون العمل البد من توافر 3عنارص (رشوط ) : )1أن يكون معل خاص )2أن يكون معل تبعي )3أن يكون معل مأجور -اذا توافرت هذه العنارص نكون بصدد عقد معل -------------- )1أن يكون معل خاص :ذكران يف بداية احملارضة أن جوهر قانون العمل هو عقد العمل فهو رابطة بني طرفني وهام : [ الطرف الول (العامل) :و هو خشص طبيعي دامئًا ويس تحال أن يكون العامل فرد اعتباري ] [ الطرف الثاين ( صاحب العمل) :وهذا الطرف تثور به االشاكلية فصاحب العمل قد يكون ( -1 :فرد طبيعي وهنا ال تثور أي اشاكلية لنه من أفراد القانون اخلاص و تكون رابطة بني فردين و ابلتايل خيضع لقانون العمل ) -2هنا تثور االشاكلية ان اكن العامل يرتبط مع صاحب العمل واكن خشص اعتباري أو خشص معنوي ،فقد يكون الشخص املعنوي من ( أشخاص القانون اخلاص) (و قد يكون من أشخاص القانون العام ) وليك نكون بصدد رابطة عاملية جيب أن يكون من أشخاص القانون اخلاص (مثال عىل الرابطة العاملية بني العامل و صاحب العمل الاعتباري من اشخاص القانون اخلاص :رشاكت – مؤسسات – مجعيات) هذه تعترب من أشخاص القانون اخلاص -لكن ان اكن العامل يعمل دلى خشص اعتباري من اشخاص القانون العام لن نكون أمام رابطة من روابط القانون اخلاص وامنا نكون امام رابطة من روابط القانون العام فا ًذا خيضع للقانون االداري #اخلالصة :لك من يرتبط برابطة معل مع خشص من أشخاص القانون العام خيضع للقانون العام وهو القانون االداري -اذا نالحظ أن نفس الرابطة اترة ختضع للقانون اخلاص ( قانون العمل ) و اترة أخرى ختضع للقانون العام ( القانون االداري ) (مثال :طبيب يف مستشفى حكويم خيضع للقانون االداري) \ ( مثال :طبيب يف مستشفى خاص خيضع لقانون العمل) > --هنا نفس العمل ونفي الواجبات و نفس الداء ال يوجد فرق بيهنم الفرق بيهنم هو صاحب العمل فالول من اشخاص القانون العام خفضع العامل للقانون االداري و الثاين اكن صاحب العمل من أشخاص القانون اخلاص خفضع العمل لقانون العمل (مثال :الس تاذ اجلامعي اذلي يعمل يف جامعة حكومية خيضع للقانون االداري) \ ( مثال :الس تاذ اجلامعي اذلي يعمل يف جامعة خاصة خيضع لقانون العمل) ( مثال :همندس يعمل يف وزارة الاشغال خيضع للقانون االداري) -وغريها الكثري من المثل نس تخلص مهنا أن نفس الداء ونفس العمل دون أي اختالف الفارق الوحيد بيهنم (هو العقد مع من ارتبط) هل مع خشص من أشخاص القانون العام وابلتايل خيضع للقانون االداري أم خشص من اشخاص القانون اخلاص فيخضع لقانون العمل #نص قانون العمل عىل أنه :لك موظفني ادلوةل وموظفني البدلايت بشلك واحض و رصحي ( اس تثنامه قانون العمل من اخلضوع هل ) و ابلتايل هذه الفئات ختضع لقوانني أخرى سواء القانون االداري او قانون البدلايت أو الترشيعات اليت يتبعون لها وال خيضعون لقانون العمل فهم مس تثنيني من قانون العمل وخيضعون لترشيعاهتم اخلاصة فهيم ابلقانون العام وخيرجون عن اطار قانون العمل [[ #اس تثناء عىل العامل يف القطاع العام :من يرتبط ابلعمل مع خشص من اشخاص القانون العام ا اكن يتقاىض أجوره ابملياومة أي عامل ابملياومة ولكن يعمل دلى مؤسسة حكومية أو دلى احدى البدلايت يس تثىن هذا الشخص من القانون العام و خيضع لقانون العمل ]] (مثال :موظفني اجلامعة خيضعون لترشيعات اجلامعة والترشيعات االدارية ان مل يكن هناك نصوص يف الترشيعات اخلاصة ابجلامعة ولكن [ جند بعض العامل يف اجلامعة مثل عامل الزراعة و النظافة هذه الفئة ال تتقاىض أجورها وفقًا لسمل الرواتب و امنا يتقاضون أجورمه يوم ًيا هذه الفئة ختضع لقانون العمل أي أن اجلامعة تطبق علهيم قانون العمل وما ينظم الرابطة بيهنم وبني اجلامعة هو قانون العمل] ) )2التبعية -ليس لك معل خيضع لقانون العمل فيشرتط وجود التبعية ( مبعىن أنه جيب أن يكون العامل اتبع لصاحب العمل ) (س) :كيف يكون العامل اتبع لصاحب العمل أي مىت تتوافر التبعية ؟ (ج) :عند قراءة كتب الفقه جند العديد من النظرايت للتبعية [ املطلوب يه النظرية القانونية ( التبعية القانونية ) واملقصود ابلتبعية القانونية :يكون العامل اتبع لصاحب العمل اذا اكن ( يتلقى أوامر من صاحب العمل و تعلاميت يف كيفية ادارة العمل و يف حاةل خمالفته للتعلاميت و الوامر قد يتعرض جلزاءات من قبل صاحب العمل) فاذا كنا قد وصلنا اىل هذه املرحل معىن ذكل أننا ماكن معل اتبع -عند رؤية القانون الردين جند أنه عرف العامل ابملادة 2من قانون العمل : [ العامل :لك خشص ذكر ًا اكن او انىث يؤدي مع ًال لقاء اجر ويكون اتبع ًا لصاحب العمل وحتت امرته ويشمل ذكل الاحداث ومن اكن قيد التجربة او التأهيل]. [ عقد العمل :عقد العمل :اتفاق شفهيي او كتايب رصحي او مضين يتعهد العامل مبقتضاه ان يعمل دلى صاحب العمل حتت ارشافه او ادارته مقابل اجر ويكون عقد العمل ملدة حمدودة او غري حمدودة او لعمل معني او غري معني]. #اذا املرشع الردين يف قانون العمل سواء عندما عرف عقد العمل أو العامل أكد عىل مسأةل التبعية ( وهذا يف اكفة الترشيعات ادلولية فيس تحال انطباق عقد العمل الا اذا وجد تبعية بني العامل وصاحب العمل ) فتحدث املرشع الردين عن التبعية وأكد علهيا ( #س) :ماهو املقصود ابلتبعية ؟ (ج) :التبعية اليت تبناها املرشع الردين يه التبعية القانونية [ املقصود هبا :نص املرشع الردين عىل ان العامل يكون اتبع لصاحب العمل اذا اكن يعمل حتت ارشافه (أو) حتت ادارهتا ( فاما أن يكون حتت ارشافه أو حتت ادارته ال يشرتط الارشاف و االدارة م ًعا ) ] (س) :مىت نكون أمام ارشاف :يكون صاحب العمل يرشف عىل العمل أو العامل اذلي يعمل حتت ارشافه (اذا اكن صاحب العمل يقوم بتنظمي العمل حبيث يضع تعلاميت هل ) (مثال عىل الارشاف اذلي يصدر مبوجبه صاحب العمل تعلاميت :حتديد مىت يبدأ ادلوام – حتديد موعد انهتاء ادلوام – حتديد ساعات الفراغ – حتديد طبيعة العمل – توزيع العمل عىل العامل – حتديد طبيعة اللباس – حتديد السلوكيات الواحد اتباعها ) #ليس ابلرضورة أن يكون دلى صاحب العمل اخلربة الفنية واملعرفة الفنية ابلعمل ( فهذا أمر غري مشرتط ) فميكن أن يكو نصاحب العمل ليس دليه أي خربة فنية أو معرفة يف طريقة أداء العمل و ما يقوم به هو تنظمي العمل (مثال :طبيب يف مستشفى خاص يعمل حتت ارشاف خشص ال عالقة هل ابلطب أي ان املدير اخلاص به ال يعمل ابلطب وامنا دليه شهادات ابالدارة وميكل أسهم ابملشفى ويديره ويعطهيم التعلاميت مكوعد بدء ادلوام و انهتائه و موعد املناوابت و العمليات مايه الربوتكوالت الواجب اتباعها واكفة التعلاميت الالزمة للقيام ابلعمل لكن ال يتدخل يف تنفيذ العمل ) (مثال :يف احدى الس نوات اكن وزير الصحة يف اململكة همندس وليس طبيب ولكنه همندس ميكل رشاكت أدوية وغريها من الصناعات ادلوائية ذات الرايدة). #ابلتايل ميكن تصور ادارة مستشفى من قبل خشص ليس طبي ًبا ( وخيضع الطباء الرشافه و تبعيته ) وميكن للمدير ان يوقع جزاء عىل من خيالف التعلاميت #ممكن أن ال تكون التبعية تتعلق ابلرشاف وامنا تتعلق ابالدارة ( أي ان يكون دلى صاحب العمل معرفة فنية يف أداء العمل ) (مثال :مقاول همندس مدين دليه باكلوريوس ابلهندسة املدنية وهو مقاول و ابلتايل هو يعمل جبميع تفاصيل البناء و مجيعهم عامل حتت ادارته فهو حيدد هلم مجيع التفصيالت الواجب اتباعها لتنفيذ العمل ) (مثال :أن يكون صاحب العمل خياط دليه خميطه و عامل يعملون حتت ادارته وال يكون للعامل أي تدخل فين و امنا يكون من صاحب العمل فهنا يكون العامل خاضعني لتبعيته ) #فاذا توفر املفهوم أعاله نكون بصدد رابطة ختضع لقانون العمل -أحياانً قد ختتلط العقود ولكن لن خترج عن مفهوم التبعية و هذا ما سيمت تبيانه الحقًا للمتزي بني عقد العمل و العقود الخرى ولكن املعيار السايس و املعمتد هو معيار التبعية والارشاف #العامل اذلين يعملون يف املنصات الالكرتونية (مثل ) Uber :وغريها من املنصات الالكرتونية لك القضاء ابلعامل أخذ مبعيار واحد للتحقيق التبعية فالقايض عندما يكيف طبيعة العقد اخلاصة ابلعامل اذلي يعمل يف منصات الكرتونية القايض هممته الخضاع هذا العامل لقانون العمل هو ان يوجد هذه الرابطة التبعية و القضاء يف العامل اس تقر عىل الية اجياد هذه الرابطة التبعية )3أن يكون العمل مأجور :ال يتصور عىل أرض الواقع وجود معل غري مأجور ( فال يتصور أن خيرج الشخص و يعمل حتت تبعية و ارشاف و تعلاميت و يتعرض للجزاءات دون أن يكون هناكل أجر ) -العمل دون أجر ميكن تصوره يف الروابط الارسية ( اكلبناء اذلين يعملون مع اابمه أو مع أهمم ويقومون ابدارة معل العائل م ًعا ) [ ---مع التأكيد عىل أن قانون العمل سابقًا عندما اكن يس تثين اكن يس تثين الروابط الرسية من الاعامل اليت ختضع لقانون العمل ] -وتعدل قانون العمل مع االشارة اىل انه قانون كثري التعديل ( اس تثىن هذه الفئة من الفئات اليت ختضع لقانون العمل ؛ الن تعريفات عقد العمل مجيعها تنصب عىل عنرص الاجر وابلتايل أي خشص يعمل دلى أبيه أو عائلته أو دلى مرشوع أرسي وال يتقاىض أجر و امنا يعمل به لغاايت تعمل املهنة مع أبيه أو عائلته أو مساعدهتم هذه الفئة ال ختضع لقانون العمل ) وابلتايل الاجر مسأةل أساس ية #املسأةل الهامة يف الجر مبدئ ًيا :أن الجر ميكن أن ال يمت االتفاق عليه ( أي ان تتجه االرادة حنو الجر ولكن ال يمت االتفاق عىل مقداره ) هذه املسأةل ال تؤثر عىل عقد العمل فيجب أن تتجه ارادة لكى الطرفني اىل وجود أجر حىت وان مل يمت حتديد مقداره [ -عدم االتفاق عىل حتديد الاجر ال يبطل عقد العمل اطالقًا فال يتصور أن يكون سبب من أس باب بطالن عقد العمل و اال س يؤدي اىل ابطال العديد من عقود العمل و اساءة اس تغالهل من بعض أحصاب العمل ] فأوجد املرشع بدائل يف حاالت عدم حتديد مقدار الجر يف عقد العمل سيمت توضيحها أكرث احملارضات الالحقة و مهنا )1 :أن حيمك القايض بأجر معل مماثل \ )2ما جرى عليه العرف يف مثل هذه العامل \ )3ان مل يكن هذا العمل جرى العرف عىل حتديد أجر هل هنائ ًيا (وهو أمر صعب التصور ) حيدد القايض الجر كزناع عاميل ابلد الدىن للجور و غريها من الاحاكم املنصوص علهيا يف قانون العمل و سترشح الحقًا ] ----ولكن ابلهناية يبقى عقد العمل حصيح و ساري ويرتب أ آاثره يف حال خلو العقد من حتديد الجرو ابلهناية القايض هو من حيدد الجر وفقًا للطرق الثالث املذكورة أعاله لتسوية الزناع #ا ًذا اذا توافرت العنارص الثالثة نكون أمام عقد معل يرسي عليه قانون العمل -سيرشح يف احملارضة القادمة بعض خصائص عقد العمل ويه )1 :اخلاصية الواقعية \ )2أن معظم قواعد قانون العمل يه من النظام العام \ )3تيسري اجراءات التقايض ( واليت تتحدث عن الاجر وضامانت الاجر و اجلهة اخملتصة ابلنظر ابلزناع فهيي تمتحور حنو حتديد املاكن اذلي ميكن للعامل اللجوء هل)