ملخص مادة أصول الفقه PDF

Document Details

UnparalleledSweetPea6104

Uploaded by UnparalleledSweetPea6104

Ömer Halisdemir Üniversitesi

احمد محروس القليني

Tags

أصول الفقه فقه أحكام شرعية

Summary

ملخص في مادة أصول الفقه, يقدم تلخيصًا للصف الثالث لأحكام وقواعد أصول الفقه, مع التركيز على تعريف المصطلحات الأساسية والمفاهيم الشرعية.

Full Transcript

‫مل‪ ,‬مادة اصول ا‪#‬قه‬ ‫ا‪ : 01‬ا‪.‬ا‪.‬ه‬ ‫ل‪6‬ي‪ 5‬ا‪4‬يخ‬ ‫ا?د =وس ا‪89:‬‬ ‫!تلخيص من ا‪9‬حاضرة ا‪4‬ولى الي التاسعة من أصول الفقه‪! :‬‬ ‫" الكتاب ا‪9‬قرر‪:‬‬ ‫قواعد ا‪E‬صول ومعاقد الفصول‪.‬‬ ‫" مؤلف الكت...

‫مل‪ ,‬مادة اصول ا‪#‬قه‬ ‫ا‪ : 01‬ا‪.‬ا‪.‬ه‬ ‫ل‪6‬ي‪ 5‬ا‪4‬يخ‬ ‫ا?د =وس ا‪89:‬‬ ‫!تلخيص من ا‪9‬حاضرة ا‪4‬ولى الي التاسعة من أصول الفقه‪! :‬‬ ‫" الكتاب ا‪9‬قرر‪:‬‬ ‫قواعد ا‪E‬صول ومعاقد الفصول‪.‬‬ ‫" مؤلف الكتاب‪:‬‬ ‫صفي الدين عبد ا‪9‬ؤمن بن عبد الحق الحنبلي‪.‬‬ ‫" اختصر ا‪9‬ؤلف الكتاب من كتاب‪:‬‬ ‫تحقيق ا‪E‬مل في علمي ا‪E‬صول والجدل‪.‬‬ ‫" الصحابي‪:‬‬ ‫من اجتمع بالنبي صلى ا‪ X‬عليه وسلم ولو ساعة أو رآه مؤمنا ومات‬ ‫على ذلك‪.‬‬ ‫" ا_ل‪ :‬أتباع النبي على دينه‪.‬‬ ‫" القاعدة‪:‬‬ ‫لغة هي ا‪E‬ساس‪،‬‬ ‫واصط‪k‬حا‪ :‬قضايا كلية ينطبق حكمها على جميع جزئياتها وضعت‬ ‫‪4‬ستنباط ا‪E‬حكام الشرعية العملية‪.‬‬ ‫" أصول الفقه‪:‬‬ ‫معرفة د‪4‬ئل الفقه إجما‪ 4‬وكيفية ا‪4‬ستفادة منها وحال ا‪9‬ستفيد‪.‬‬ ‫" الدليل‪:‬‬ ‫ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري‪ ،‬سواء كان‬ ‫الدليل متفقا عليه أم ‪.4‬‬ ‫"تعريف الفقه‪:‬‬ ‫الفقه لغه ‪ :‬الفهم‬ ‫معرفة أحكام الشرع ا‪9‬تعلقة بأفعال العباد بأدلتها التفصيلية‪.‬‬ ‫" تعريف ا‪E‬صل‪:‬‬ ‫ا‪4‬صل في اللغه ‪ :‬ما يبني عليه غيره‬ ‫يطلق على معا ٍ‬ ‫ن منها‬ ‫الدليل‪ ،‬القاعدة الكلية‪ ،‬الراجح‪ ،‬مقابل الفرع‪.‬‬ ‫" الغرض من أصول الفقه‪:‬‬ ‫* معرفة طرق ا‪4‬ستد‪4‬ل ومراتبه وشروطه‪.‬‬ ‫* معرفة ا‪E‬دلة وحجيتها‪.‬‬ ‫ معرفة حال ا‪9‬ستفيد وصفاته وشروطه‪.‬‬ ‫" تعريف الحكم‪:‬‬ ‫قضاء الشارع على ا‪9‬علوم بأمر ما نطقا أو استنباطا‪.‬‬ ‫" أركان الحكم ولوازمه‪:‬‬ ‫ الحاكم وهو ا‪.X‬‬ ‫ ا‪9‬حكوم فيه وهي أفعال العباد‪.‬‬ ‫ ا‪9‬حكوم عليه وهو ا‪9‬كلف‪.‬‬ ‫" ا‪E‬حكام التكليفية‪:‬‬ ‫خطاب ا‪ X‬ا‪9‬تعلق بفعل ا‪9‬كلف با‪4‬قتضاء أو التخيير‪ ،‬وهي‬ ‫خمسة‪:‬‬ ‫" تعريف الواجب‪:‬‬ ‫الواجب لغة‪ :‬الساقط‬ ‫اصط‪k‬حا ‪ :‬ما طلب الشارع من ا‪9‬كلف فعله طلبا جازما‪ ،‬وحكمه‪:‬‬ ‫يقتضي الثواب على الفعل امتثا‪ 4‬واستحقاق العقاب على الترك‪.‬‬ ‫" تعريف ا‪9‬ندوب‪:‬‬ ‫ا‪9‬ندوب لغة ‪ :‬من الندب وهو الدعاء‬ ‫اصط‪k‬حا ‪ :‬ما طلب الشارع من ا‪9‬كلف فعله طلبا غير جازم‪ ،‬وحكمه‪:‬‬ ‫يقتضي الثواب على الفعل امتثا‪ ،4‬و‪ 4‬يقتضي العقاب على الترك‪.‬‬ ‫" تعريف الحرام‪:‬‬ ‫الحرام لغة ‪ :‬ا‪%‬منوع‬ ‫اصط‪/‬حا ‪ :‬ما طلب الشارع تركه طلبا جازما‪ ،‬حكمه‪ :‬يقتضي الثواب‬ ‫على الترك امتثا‪ 4‬واستحقاق العقاب على الفعل‪.‬‬ ‫" تعريف ا‪9‬كروه‪:‬‬ ‫ا‪9‬كروه لغة ‪ :‬ضد ا‪9‬حبوب وهو ا‪9‬بغض‬ ‫اصط‪k‬حا ‪ :‬ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم‪ ،‬حكمه‪ :‬يقتضي‬ ‫الثواب على الترك امتثا‪ 4‬و‪ 4‬يقتضي العقاب على الفعل‪.‬‬ ‫" تعريف ا‪9‬باح‪:‬‬ ‫ا‪9‬باح لغة ‪ :‬ا‪9‬علن وا‪9‬أذون فيه‬ ‫اصط‪k‬حا ‪ :‬ما ‪ 4‬يتعلق بفعله أو تركه ثواب و‪ 4‬عقاب‪.‬‬ ‫" تقسيمات الواجب‪:‬‬ ‫‪ #‬باعتبار الفعل‪ :‬مع‪ Ü‬ومبهم‪.‬‬ ‫‪ #‬باعتبار الوقت‪ :‬موسع ومضيق‪.‬‬ ‫‪ #‬باعتبار فاعله‪ :‬عيني و كفائي‪.‬‬ ‫" الواجب ا‪9‬ع‪:Ü‬‬ ‫الفعل الذي طلبه الشارع طلبا جازما بعينه دون تخيير بينه وب‪Ü‬‬ ‫غيره‪ ،‬أو ما ‪ 4‬يقوم غيره مقامه‪.‬‬ ‫" الواجب ا‪9‬بهم‪:‬‬ ‫الفعل الذي طلبه الشارع طلبا جازما ‪ 4‬بعينه ولكن ُ‬ ‫خير في فعله ب‪Ü‬‬ ‫أفراده ا‪9‬حصورة‪.‬‬ ‫" الواجب ا‪9‬ضيق‪:‬‬ ‫ما تع‪ Ü‬له وقت ‪ 4‬يزيد على فعله كصوم رمضان‪ ،‬بحيث يسعه‬ ‫وحده و‪ 4‬يسع غيره من جنسه‪.‬‬ ‫" الواجب ا‪9‬وسع‪:‬‬ ‫ما كان وقته مع‪ Ü‬يزيد على فعله كالص‪k‬ة والحج‪ ،‬بحيث يسعه‬ ‫ويسع غيره من جنسه‪.‬‬ ‫وحكم الواجب ا‪9‬وسع‪ :‬مخير ا‪9‬كلف في ا‪ã‬تيان به في أحد أجزائه‪.‬‬ ‫" الواجب العيني‪:‬‬ ‫ما ‪ 4‬تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة‪ ،‬أو ما يتحتم أدائه على‬ ‫كل مكلف بعينه كالعبادات الخمس‪.‬‬ ‫" الواجب الكفائي‪:‬‬ ‫ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة‪ ،‬أو ما يتحتم أدائه‬ ‫على جماعة من ا‪9‬كلف‪ 4 Ü‬على كل فرد منهم كص‪k‬ة العيد والجنازة‪،‬‬ ‫حكم الواجب الكفائي‪ :‬لو تركه الكل أثموا جميعا‪.‬‬ ‫" مقدمة الواجب‪:‬‬ ‫ما ‪ 4‬يتم الواجب إ‪ 4‬به فهو واجب وينقسم إلى قسم‪:Ü‬‬ ‫* ما في مقدور ا‪9‬كلف‪ :‬فهذا واجب فعله لتمام الواجب كالسعي‬ ‫للجمعة وغسل جزء من الرأس مع الوجه‪.‬‬ ‫* ما ليس في مقدور ا‪9‬كلف‪ :‬وهذا ‪ 4‬حكم له‪ ،‬كاكتمال العدد ‪4‬نعقاد‬ ‫الجمعة‪.‬‬ ‫!تلخيص للمحاضرة الثانية من أصول الفقه‪! :‬‬ ‫" أسماء ا‪9‬ندوب‪:‬‬ ‫‪$‬ا‪9‬ستحب‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫يأت‬ ‫قد يراد ما جاء به عن النبي صلى ا‪ X‬عليه وسلم خبر‪ ،‬أو ما لم‬ ‫فيه خبر صريح‪.‬‬ ‫‪$‬السنة‪:‬‬ ‫‪ 4‬يطلق إ‪ 4‬ما ثبت فيه عن النبي خبر‪ ،‬ويختص بما فعل للمتابعة‪.‬‬ ‫‪$‬النفل‪:‬‬ ‫وهو الزيادة على الواجب في العبادات‪ ،‬وهو قسمان‪:‬‬ ‫زيادة متميزة ومنفصلة عن الواجب كالس‪ é‬الرواتب وهذا ندب ب‪k‬‬ ‫‪-‬‬ ‫خ‪k‬ف‪.‬‬ ‫زيادة غير متميزة عن الواجب كالزيادة في الطمأنينة في ا‪E‬ركان‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وهذا فيه قو‪4‬ن‪:‬‬ ‫‪ %‬قول الجمهور وأبي الخطاب‪ :‬أنها ندب‪.‬‬ ‫‪ %‬قول بعض الشافعية والقاضي‪ :‬أنها واجب‪.‬‬ ‫وبمعنى ا‪9‬ندوب أيضا‪ :‬الفضيلة وا‪E‬فضل‪.‬‬ ‫" أقسام النهي‪:‬‬ ‫نهي يعود إلى ذات ا‪9‬نهي عنه‪ :‬وهذا يقتضي فساد الفعل‬ ‫‪-‬‬ ‫وبط‪k‬نه على جميع ا‪9‬ذاهب‪ ،‬كتحريم الخمر والزنا وغيرهما‪.‬‬ ‫نهي يعود إلى صفة ا‪9‬نهي عنه‪ :‬وهو يقتضي الفساد والبط‪k‬ن‬ ‫‪-‬‬ ‫على ا‪9‬ذهب وعند الشافعية‪ ،‬ويقتضي الفساد دون البط‪k‬ن عند‬ ‫أبي حنيفة مثل الص‪k‬ة في ا‪E‬ماكن السبعة وا‪E‬وقات الخمسة‪.‬‬ ‫‪ -‬نهي يعود إلى أمر خارج عن ذات ا‪9‬نهي عنه‪ :‬وهذا يقتضي‬ ‫الفساد على ا‪9‬ذهب أيضا‪ ،‬و‪ 4‬يقتضي الفساد عند الجمهور‬ ‫كالص‪k‬ة في الدار ا‪9‬غصوبة‪ ،‬أو من يلبس الحرير وهو يصلي‪.‬‬ ‫" إط‪k‬قات ا‪9‬كروه‪:‬‬ ‫* يطلق على ما حرم‪ ،‬وإنما أطلق عليه لفظ الكراهة تورعا‪.‬‬ ‫* يطلق على ما كره تنزيها وهو ما يصرف إليه لفظ ا‪9‬كروه‪.‬‬ ‫* يطلق على ترك ا‪9‬ندوب‪.‬‬ ‫ يطلق على ما فيه شبهة وتردد‪.‬‬ ‫" معا ٍ‬ ‫ن للمباح‪:‬‬ ‫الجائز والح‪k‬ل‪ ،‬ولكنهما أعم منه فيشم‪k‬ن الواجب وا‪9‬ندوب‬ ‫وا‪9‬كروه وا‪9‬باح‪.‬‬ ‫" وحكم ا‪9‬باح‪:‬‬ ‫يأخذ حكم مقصده إن كان وسيلة‪.‬‬ ‫" حكم ا‪E‬عيان ا‪9‬نتفع بها قبل ورود حكم لها‪:‬‬ ‫‪ #‬ا‪ã‬باحة وبه قال أبو الخطاب والتميمي وأبو حنيفة‪ ،‬وأنكره‬ ‫ا‪9‬عتزلة‪.‬‬ ‫‪ #‬الحظر وبه قال القاضي وابن حامد‪ ،‬وهو قول بعض ا‪9‬عتزلة‪.‬‬ ‫‪ #‬التوقف‪.‬‬ ‫" ا‪E‬حكام الوضعية‪:‬‬ ‫الوضع لغة ‪ :‬يطلق علي ا‪ã‬سقاط وعلي الترك‬ ‫اصط‪k‬حا‪ :‬ما وضعه الشارع من ع‪k‬مات للفعل أو الترك أو النفوذ أو‬ ‫ا‪ã‬لغاء‪.‬‬ ‫" أنواع ا‪E‬حكام الوضعية‪:‬‬ ‫* ما يظهر به الحكم وهو العلة والسبب‪.‬‬ ‫* الصحيح والفاسد‪.‬‬ ‫* ا‪9‬نعقد‪.‬‬ ‫* العزيمة والرخصة‪.‬‬ ‫" العلة‪:‬‬ ‫العلة لغة ‪ :‬ا‪E‬مر ا‪9‬غير للشيء‬ ‫اصط‪k‬حا ‪ :‬الوصف ا‪9‬نضبط ا‪9‬ناسب للحكم‬ ‫ا‪9‬قصودة هي الشرعية ولها تعريفات منها‪:‬‬ ‫ا‪9‬عنى الذي علق الشرع الحكم عليه‪ ،‬وبهذا تكون أمارة على‬ ‫‪-‬‬ ‫وجود الحكم وثبوته‪ ،‬كا‪ã‬سكار ع‪k‬مة على تحريم الخمر‪.‬‬ ‫‪ -‬الباعث على إثبات الحكم‪ ،‬وهو ما رجحه ا‪9‬صنف‪ ،‬كالقتل العمد‬ ‫باعث على تشريع القصاص‪.‬‬ ‫" السبب‪:‬‬ ‫السبب لغة‪ :‬ما توصل به إلى الغرض ا‪9‬قصود‪.‬‬ ‫اصط‪k‬حا ‪:‬ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته‪ ،‬وله‬ ‫استعما‪4‬ت وهي‪:‬‬ ‫* ما يقابل ا‪9‬باشر )للفعل(‪ ،‬كالحفر مع التردية )ا‪9‬وت(‪.‬‬ ‫* في علة العلة‪ ،‬كالرمي في القتل للموت‪ ،‬فالرمي سبب ا‪ã‬صابة‬ ‫وا‪ã‬صابة سبب ا‪9‬وت‪.‬‬ ‫* في العلة بدون شروطها‪ ،‬كالنصاب بدون الحول للزكاة‪.‬‬ ‫* وفي العلة نفسها‪ ،‬كالقتل للقصاص‪ ،‬فالسبب أعم من العلة؛ فكل‬ ‫علة سبب وليس كل سبب علة‪.‬‬ ‫" الشرط‪:‬‬ ‫الشرط لغة‪ :‬الع‪k‬مة‪.‬‬ ‫اصط‪k‬حا ‪ :‬ما يلزم من عدمه العدم و‪ 4‬يلزم من وجوده وجود و‪4‬‬ ‫عدم‪ ،‬وله قسمان‪:‬‬ ‫شرط الحكم‪ :‬كا‪ã‬حصان شرط لحكم الرجم‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫شرط العلة‪ :‬كالسرقة فهي علة للقطع فشرطها أن تكون على وجه‬ ‫‪-‬‬ ‫الخفية‪ ،‬أم‪î‬ا ا‪ã‬حصان مع الزنا فهو شرط للحكم وليس للعلة‪.‬‬ ‫" وللشرط أنواع ث‪k‬ثة‪:‬‬ ‫عقلي‪ ،‬ولغوي‪ ،‬وشرعي وهو ا‪9‬قصود‪.‬‬ ‫" ا‪9‬انع‪:‬‬ ‫ا‪9‬انع لغة ‪ :‬الحائل ب‪ Ü‬شيئ‪Ü‬‬ ‫اصط‪k‬حا‪ :‬ما يلزم من وجوده العدم و‪ 4‬يلزم من عدمه وجود و‪ 4‬عدم‪،‬‬ ‫وله نوعان‪:‬‬ ‫مانع السبب‪ :‬كالدين مع وجود النصاب وهو سبب للزكاة؛ فمنع‬ ‫الدين الزكاة مع وجود السبب‪.‬‬ ‫ مانع الحكم‪ :‬كسفر ا‪9‬عصية‪ ،‬فالسفر سبب لحكم وهو الترخص في‬ ‫السفر منع منه ا‪9‬عصية‪.‬‬ ‫❌ القول بأن ا‪9‬انع والشرط أجزاء للسبب قول مرجوح عند ا‪9‬صنف‪.‬‬ ‫!تلخيص للمحاضرة الثالثة من أصول الفقه‪! :‬‬ ‫" الصحيح‪:‬‬ ‫من ا‪E‬حكام الوضعية وله تعريفات‪:‬‬ ‫الصحيح لغة ‪ :‬السليم غير ا‪9‬ختل‬ ‫* في العبادات‪ :‬ما أجزأ وأسقط القضاء‪.‬‬ ‫* في ا‪9‬عام‪k‬ت‪ :‬ما أفاد حكمه ا‪9‬قصود منه‪.‬‬ ‫* عند ا‪9‬تكلم‪ :Ü‬ما وافق ا‪E‬مر‪ ،‬فإن وافق الفعل أمرا شرعيا في ظن‬ ‫ا‪9‬كلف صح عمله وإن خالف الشروط ولم يعلم‪.‬‬ ‫" الفاسد‪:‬‬ ‫الفاسد لغة ‪ :‬ا‪9‬ختل‬ ‫اصط‪k‬حا‪ :‬الفعل الذي يقع مخالفا للشرع‪ ،‬وهو ما ليس بصحيح‪.‬‬ ‫‪ -‬والفاسد والباطل بمعنى واحد عند الجمهور‪ ،‬وخالفهم أبو حنيفة‬ ‫في ا‪9‬عام‪k‬ت بأن‪:‬‬ ‫الفاسد ما شرع بأصله ومنع بوصفه كبيع الدرهم بدرهم‪،Ü‬‬ ‫والباطل ما منع بأصله ووصفه كبيع ا‪9‬يتة‪.‬‬ ‫" النفوذ‪:‬‬ ‫النفوذ لغة‪ :‬ا‪9‬جاوزة‪.‬‬ ‫اصط‪k‬حا ‪ :‬هو التصرف الذي ‪ 4‬يقدر متعاطيه على رفعه‪ ،‬كعقد‬ ‫البيع إذا وقع صحيحا ‪ 4‬يمكن رفع التصرف فيه‪.‬‬ ‫* ا‪E‬داء‪ :‬فعل الشيء في وقته‪،‬‬ ‫* وا‪ã‬عادة‪ :‬فعله مرة أخرى في وقته لخلل‪،‬‬ ‫* والقضاء‪ :‬فعله بعد خروج وقته‪.‬‬ ‫وذهب البعض إلى أن صوم الحائض ِ‪9‬ا فاتها بعد رمضان أدا ًء‬ ‫وليس قضا ًء‪ ،‬والجمهور وا‪9‬صنف على خ‪k‬ف ذلك‪.‬‬ ‫" ا‪9‬نعقد‪:‬‬ ‫ا‪9‬نعقد لغة‪ :‬أصله ا‪4‬لتفاف‪.‬‬ ‫من ا‪E‬حكام الوضعية‪ ،‬وهو‬ ‫إم‪î‬ا ارتباط ب‪ Ü‬قول‪ Ü‬مخصوص‪ Ü‬كا‪ã‬يجاب والقبول‪،‬‬ ‫أو اللزوم كانعقاد الص‪k‬ة والنذر بعد الدخول فيهما؛ ف‪ k‬يمكن‬ ‫فسخهما إ‪ 4‬بإتمامهما‪.‬‬ ‫* وال‪k‬زم‪ :‬ما يمتنع على أحد ا‪9‬تعاقدين فسخه بمفرده‪ ،‬كعقود البيع‬ ‫وا‪ã‬جارة‪.‬‬ ‫* والجائز‪ :‬ما ‪ 4‬يمتنع فسخه لكل واحد من ا‪9‬تعاقدين‪ ،‬كالوكالة‪.‬‬ ‫" العزيمة‪:‬‬ ‫العزيمة لغة‪ :‬القصد ا‪9‬ؤكد‪.‬‬ ‫من ا‪E‬حكام الوضعية‪ ،‬وهي‬ ‫الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي‪،‬‬ ‫ٍ‬ ‫خال عن معارض راجح‪.‬‬ ‫أو هي الحكم الثابت بدليل شرعي‬ ‫" الرخصة‪:‬‬ ‫الرخصة لغة‪ :‬السهولة‪.‬‬ ‫اصط‪k‬حا إباحة ا‪9‬حظور مع قيام سبب الحظر‪ ،‬أو هي ماثبت على‬ ‫خ‪k‬ف دليل شرعي ‪9‬عارض راجح‪ ،‬وللرخص أقسام‪:‬‬ ‫* واجبة‪ :‬كتيمم ا‪9‬ريض مع وجود ا‪9‬اء‪.‬‬ ‫ مندوبة‪ :‬كقصر الص‪k‬ة الرباعية للمسافر‪.‬‬ ‫ مباحة‪ :‬كالعرايا من صور ا‪9‬زابنة‪.‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬ا‪E‬دلة‬ ‫" الدليل‪:‬‬ ‫الدليل لغة‪ :‬ا‪ã‬رشاد‪.‬‬ ‫ما يتوصل به إلى معرفة ما ‪ 4‬يعلم في مستقر العادة اضطرارا علما‬ ‫أو ظنا‪.‬‬ ‫ويرادف لفظ الدليل ألفاظ مثل‪:‬‬ ‫‪ #‬الحجة والبرهان والسلطان وا_ية‪ ،‬وتستعمل في القطعيات‬ ‫)ا‪9‬تواتر‪ ،‬وا‪ã‬جماع القطعي( وقلي‪ k‬ما تستعمل في الظنيات‪.‬‬ ‫‪ #‬الع‪k‬مة وا‪E‬مارة‪ ،‬وتستعمل في الظنيات )القياس‪ ،‬وا‪ã‬جماع‬ ‫الظني( و‪ 4‬تستعمل في القطعيات‪.‬‬ ‫" أصول ا‪E‬دلة نوعان‪:‬‬ ‫* سمعية‪ :‬وهي الكتاب والسنة وا‪ã‬جماع‪ ،‬ويتفرع عليها القياس‬ ‫وا‪4‬ستد‪4‬ل‪.‬‬ ‫ عقلية‪ :‬وهو استصحاب الحال في النفي ا‪E‬صلي الدال على براءة‬ ‫الذمة‪.‬‬ ‫" الكتاب‪:‬‬ ‫الكتاب‪ :‬ك‪k‬م ا‪ X‬وهو القرآن ا‪9‬تلو با‪E‬لسنة ا‪9‬كتوب في ا‪9‬صاحف‬ ‫ا‪9‬حفوظ في الصدور‪.‬‬ ‫ك‪k‬م ا‪ X‬ا‪9‬تلو با‪E‬لسنة ا‪9‬كتوب في ا‪9‬صاحف ا‪9‬حفوظ في الصدور‪،‬‬ ‫وأقسام الك‪k‬م فيه‪:‬‬ ‫حقيقة‪ :‬وهو ا‪9‬ستعمل فيما وضع له‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مجاز‪ :‬وهو ا‪9‬ستعمل في غير ما وضع له‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫" ويشترط في صرف الك‪k‬م إلى ا‪9‬جاز شرطان‪:‬‬ ‫* وجود ع‪k‬قة ب‪ Ü‬ا‪9‬عنى الحقيقي وا‪9‬جازي‪.‬‬ ‫* وجود قرينة مانعة من إرادة ا‪9‬عنى ا‪E‬صلي‪.‬‬ ‫" أمثلة على كلمات معربة في القرآن‪:‬‬ ‫ناشئة الليل‪ :‬حبشية‪ ،‬ا‪9‬شكاة‪ :‬حبشية‪،‬‬ ‫إستبرق‪ :‬فارسية‪.‬‬ ‫" ا‪9‬حكم‪:‬‬ ‫ا‪9‬حكم لغة‪ :‬ا‪9‬تقن‪.‬‬ ‫اصط‪k‬حا ‪ :‬ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان‪ ،‬أو هو ا‪9‬تضح‬ ‫ا‪9‬عنى‪ ،‬أو ما فهمه الناس‪.‬‬ ‫" ا‪9‬تشابه‪:‬‬ ‫ا‪9‬تشابه لغة‪ :‬ا‪9‬لتبس بغيره‪.‬‬ ‫اصط‪k‬حا‪ :‬ما اختص بفهمه العلماء الراسخون‪ ،‬أو غير متضح‬ ‫ا‪9‬عنى‪ ،‬أو ما احتاج إلى بيان‪ ،‬وذلك ‪E‬سباب منها‪:‬‬ ‫ا‪4‬شتراك ب‪ Ü‬معني‪ Ü‬للفظ واحد‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ا‪ã‬جمال وهو إط‪k‬ق اللفظ دون بيان مراده‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫" الصحيح في آيات الصفات‪:‬‬ ‫حقيقتها وكيفيتها من ا‪9‬تشابه‪ ،‬ومعناها من ا‪9‬حكم‬ ‫!تلخيص ا‪9‬حاضرة الرابعة أصول فقه‪:‬‬ ‫! تعريف السنة‪:‬‬ ‫السنة لغة‪ :‬الطريقة‪.‬‬ ‫اصط‪k‬حا‪ :‬ما ورد عن النبي صلى ا‪ X‬عليه وسلم من قول )غير‬ ‫القرآن( أو فعل أو تقرير‪.‬‬ ‫' حجية السنة بأنواعها الث‪k‬ثة‪:‬‬ ‫( القول‪ :‬حجة قاطعة يجب العمل بمقتضاه‪.‬‬ ‫( الفعل‪ :‬ينقسم لث‪k‬ثة أقسام‪:‬‬ ‫ما ثبت فيه أمر الجبلة؛ ف‪ k‬حكم له‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ -‬ما ثبت خصوصه به كوجوب قيام الليل‪ ،‬والزواج بأكثر من أربعة؛‬ ‫فهذا خاص به و‪ 4‬شركة لغيره فيه‪.‬‬ ‫وما فعله بيانا بالقول )كا‪E‬مر بالص‪k‬ة وأداء العبادات كما أداها(‬ ‫‪-‬‬ ‫أو بالفعل )كقطع يد السارق من الكوع؛( فهو معتبر اتفاقا في حق‬ ‫غيره‪.‬‬ ‫ما سوى ما ذكر من الجبلي والخاص به وما فعله بيانا؛ فحكمه‬ ‫‪-‬‬ ‫التشريك إذا علم حكمه‪،‬‬ ‫وما لم يعلم حكمه ففيه روايتان في ا‪9‬ذهب‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫* الوجوب وهو مماثل لقول الحنفية وبعض الشافعية‪ ،‬و رجحه‬ ‫ا‪9‬صنف ‪E‬نه أحوط‪.‬‬ ‫* الندب وهو قول بعض الشافعية‪.‬‬ ‫* وقيل ا‪ã‬باحة وهو قول ضعيف؛ إذ أقل أحوال الفعل هو الندب‪.‬‬ ‫* وتوقف ا‪9‬عتزلة فيه للتعارض ب‪ Ü‬الوجوب والندب‪.‬‬ ‫( التقرير )السنة التقريرية(‪:‬‬ ‫وهو ترك إنكار النبي على فعل فاعل فإن علم علة عدم ا‪ã‬نكار ف‪k‬‬ ‫حكم له كترك ا‪ã‬نكار على الذمي فطره في رمضان‪.‬‬ ‫ وإن لم يعلم علة عدم ا‪ã‬نكار دل ذلك على جواز الفعل كتقريره أكل‬ ‫لحم الضب‪.‬‬ ‫" أقسام من تصل إليه السنة‪:‬‬ ‫‪ $‬عالم با‪9‬باشرة وهو خاص بالصحابة‪،‬‬ ‫وعلمهم يكون بالسماع أو رؤية فعله او تقريره؛ فهذا قاطع بحصوله‬ ‫من النبي‪.‬‬ ‫‪ $‬عالم بالخبر من ا‪9‬باشر‪ ،‬أي يصل له الخبر بواسطة؛ فيتفاوت‬ ‫في قطعيته بتفاوت طرقه‪.‬‬ ‫" أقسام الخبر‪:‬‬ ‫( تعريف ا‪9‬تواتر‪:‬‬ ‫التواتر لغة‪ :‬التتابع‪.‬‬ ‫إخبار جماعة ‪ 4‬يمكن تواطؤهم على الكذب عادة‪ ،‬شروطه‪:‬‬ ‫* إسناده إلى محسوس كسمعت ورأيت‪.‬‬ ‫* استواء الطرف‪) Ü‬مَن شاهدوا الصحابة ومَن أخبرونا( والواسطة‬ ‫)ب‪ Ü‬الطرف‪ (Ü‬في شروط التواتر‪.‬‬ ‫ العدد ا‪9‬شترط في كل طبقة حتى يحكم على الخبر بأنه متواتر‬ ‫وقيل فيه أقوال أقلها اثنان‪ ،‬والصحيح‬ ‫‪ 4‬ينحصر في عدد‪ ،‬بل متى خرجوا بالحد الذي ‪ 4‬يمكن تواطؤهم‬ ‫فيه على الكذب؛ حصل القطع بقولهم‪.‬‬ ‫و‪ 4‬يشترط في غير أخبار النبي إس‪k‬م الرواة أو عدالتهم؛ ‪E‬ن القطع‬ ‫بصدق خبرهم سببه الكثرة التي يستحيل معها التواطؤ على الكذب‪.‬‬ ‫‪ #‬حكم خبر ا‪9‬تواتر‪:‬‬ ‫يجب العمل به وتصديقه‪ ،‬وهو يفيد العلم اليقيني‪ ،‬واختلفوا في‬ ‫العلم الحاصل به‬ ‫* فقيل العلم الضروري الذي ‪ 4‬يحتاج لنظر أو استد‪4‬ل‪ ،‬وهو قول‬ ‫الجمهور‪ ،‬وهو ا‪E‬صح‪.‬‬ ‫ وقيل العلم النظري الذي يحتاج لتأمل واستد‪4‬ل‪.‬‬ ‫‪ #‬أما غير ا‪9‬تواتر فيحتاج لدليل خارجي لتصديقه‪.‬‬ ‫‪ #‬وما أفاد العلم في واقعة ولشخص دون قرينة أفاده في غيرها‬ ‫ولشخص آخر‪ ،‬وذلك عند تساوي الخبرين في القرائن‪.‬‬ ‫( تعريف ا_حاد‪:‬‬ ‫ا_حاد لغة‪ :‬جمع أحد أي واحد‪.‬‬ ‫ما لم يتوافر‪ ،‬أي لم تبلغ نقلته حد التواتر‪.‬‬ ‫وا_حاد يفيد الظن ‪ 4‬اليق‪ Ü‬عند الجمهور وفي رواية عند أحمد‪،‬‬ ‫ورواية أخرى أنه يفيد اليق‪ Ü‬إذا وردت قرينة على صدقه‪ ،‬مثل خبر‬ ‫الصحابي إذا اجتمعت ا‪E‬مة على ا‪E‬خذ به‪.‬‬ ‫ً‬ ‫عق‪:k‬‬ ‫" جواز التعبد بخبر ا_حاد‬ ‫* عدم جواز التعبد به عق‪ ،k‬وهو قول أهل البدع‪ ،‬وهو باطل‪.‬‬ ‫* وجوب التعبد به عق‪.k‬‬ ‫ جواز التعبد به عق‪ ،k‬وهو قول الجمهور‪.‬‬ ‫والجمهور على وجوب العمل بخبر ا_حاد في ا‪E‬حكام الشرعية‪ ،‬و‪4‬‬ ‫فرق ب‪ Ü‬ا‪E‬حكام والعقائد في العمل بخبر ا_حاد‪ ،‬وخالفهم القدرية‬ ‫وذهبوا إلى عدم جواز العمل به‪.‬‬ ‫" شروط قبول الراوي‪:‬‬ ‫ا‪ã‬س‪k‬م‪ ،‬وهذا شرط أداء ‪ 4‬تحمل‪ ،‬ويستثنى منه من وقع في الكفر‬ ‫‪-‬‬ ‫بسبب بدعة تأولها‪.‬‬ ‫التكليف‪ ،‬وهو شرط ل‪û‬داء ‪ 4‬للتحمل‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الضبط‪ ،‬وهو شرط أداء وتحمل‪ ،‬ويعرف بمقارنة روايته برواية‬ ‫‪-‬‬ ‫ا_خرين‪.‬‬ ‫العدالة‪ ،‬وتقبل رواية ا‪9‬بتدع إذا كان متأو‪ 4‬عند الشافعي‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫" رواية ا‪9‬جهول‪:‬‬ ‫‪ 4‬تقبل عند الجمهور ورواية عند أحمد‪ ،‬ورواية أخرى أنه يقبل‬ ‫ا‪9‬جهول في العدالة فقط وهو رأي أبي حنيفة‪.‬‬ ‫و‪ 4‬يشترط للراوي الذكورية‪ ،‬أو رؤية من روى عنه‪ ،‬و‪ 4‬فقهه‪ ،‬و‪4‬‬ ‫معرفة نسبه‪.‬‬ ‫وتقبل رواية ا‪9‬حدود بالقذف إن كان حده بسبب شهادة لم يجتمع‬ ‫معه فيها العدد الكافي لقبول الشهادة‪ ،‬أما من حد للقذف في غير‬ ‫الشهادة ف‪ k‬تقبل روايته‪.‬‬ ‫"طرق إثبات الصحبة‪:‬‬ ‫بالتواتر‪ ،‬الشهرة القاصرة عن التواتر‪،‬‬ ‫إخبار غيره عن ‪ ،‬إخباره عن نفسه‪.‬‬ ‫"طرق تزكية غير الصحابة‪:‬‬ ‫تزكيته بثناء العدول عليه‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الرواية عنه ممن يعرف عنه أنه ‪ 4‬يروي إ‪ 4‬عن عدول‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ -‬قبول القاضي شهادته وهي أقوى من التزكية‪.‬‬ ‫"جرح الرواة‪:‬‬ ‫بأن ينسب له صفة توجب رد شهادته‪ ،‬ويقبل فيها قول الواحد بشرط‬ ‫أ‪ 4‬يكون متساه‪ k‬في الجرح‪ ،‬وقيل ‪ 4‬يشترط ذكر سبب الجرح وهي‬ ‫رواية ل‪ü‬مام‪ ،‬وقيل بل يجب وهو قول أكثر ا‪9‬حدث‪ Ü‬وراوية أخرى‬ ‫ل‪ü‬مام‪.‬‬ ‫و‪ 4‬يعتبر رد شهادة شاهد جرح له؛ إذ أن رد الشهادة له أسباب‬ ‫أخرى‪.‬‬ ‫وقيل يقدم الجرح على التعديل‪ ،‬وقيل يقدم قول ا‪E‬كثرين‪.‬‬ ‫!تلخيص ا‪9‬حاضرة الخامسة‪! :‬‬ ‫" مراتب ألفاظ الرواية عند الصحابي‪:‬‬ ‫‪ (١‬سمعته‪ ،‬أخبرني‪ ،‬شافهني‪.‬‬ ‫‪" (٢‬قال"‪4 ،‬حتمال سماعه من غيره‪.‬‬ ‫‪ (٣‬أمر‪ ،‬ونهى‪.‬‬ ‫‪" (٤‬أمرنا‪ ،‬ونهينا‪ ،‬ومن السنة"؛ لعدم تعي‪ Ü‬ا_مر وهو احتمال‬ ‫ضعيف؛ ‪E‬ن قول الصحابي محمول على صدوره من النبي‪.‬‬ ‫‪ (٥‬كنا نفعل‪ ،‬أو كانوا يفعلون‪.‬‬ ‫" حكم ما أضيف لزمن النبي‪:‬‬ ‫أنه مرفوع حكما‪ ،‬وهو الصحيح‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وقيل إنه إجماع‪ ،‬وهو قول مرجوح ‪E‬نه ‪ 4‬إجماع في زمن النبي‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫" حكم قول الصحابي على خبر إنه منسوخ‪:‬‬ ‫يقبل قول الصحابي في نسخ الخبر‪ ،‬وكذلك يرجع إليه في تفسير‬ ‫ا‪9‬جمل‪.‬‬ ‫" مراتب رواية غير الصحابي‪:‬‬ ‫‪ (١‬قراءة الشيخ عليه فيقول التلميذ‪ :‬حدثني‪ ،‬وأخبرني‪ ،‬وقال‪،‬‬ ‫وسمعته‪.‬‬ ‫‪ (٢‬قراءة الراوي على الشيخ وهو يسمع ويقر فيقول التلميذ‪ :‬أخبرنا‪،‬‬ ‫وحدثنا قراءة عليه ‪.‬‬ ‫‪ (٣‬ا‪ã‬جازه وهي أن يأذن الشيخ لفظا‪ ،‬أو يناول كتابة للتلميذ‬ ‫للراوية عنه‪،‬‬ ‫فيقول التلميذ‪ :‬أنبأنا‪ ،‬أو أخبرنا إجازة أو مناولة‪ ،‬وا‪9‬ناولة هي أعلى‬ ‫مراتب ا‪ã‬جازة‪.‬‬ ‫و‪ 4‬يجوز الرواية با‪ã‬جازة أو ا‪9‬ناولة بغير ا‪ã‬ذن بالرواية‪.‬‬ ‫ومنع أبو حنيفة وأبو يوسف الرواية با‪ã‬جازة وا‪9‬ناولة‪.‬‬ ‫‪ (٤‬الوجادة‪ :‬وهي أن يجد التلميذ كتاب لشيخه فيقول‪ :‬وجدت بخط‬ ‫ف‪k‬ن كذا‪ ،‬ويجوز له نقله حتى وإن كان ناسيا للسماع‪ ،‬أما إذا شك‬ ‫في السماع ف‪ k‬يرويه‪ ،‬و‪ 4‬يقدح إنكار الشيخ لرواية ما وجده تلميذه‬ ‫إن كان عد‪ 4‬جازما‪.‬‬ ‫" انفراد الثقة بزيادة في الحديث‪:‬‬ ‫تقبل زيادة الثقة إذا كان غير مخالف للثقات‪ ،‬كما تقبل روايته إذا‬ ‫انفرد بها‪.‬‬ ‫فإذا اختلف جماعة مع آخرين في زيادة؛‬ ‫يقدم ا‪E‬كثر إذا تساوى الضبط والعدالة‪،‬‬ ‫فإن تساوى العدد يقبل من أثبت الزيادة‪.‬‬ ‫" حكم الرواية با‪9‬عنى‪:‬‬ ‫يجوز الرواية با‪9‬عنى لعالم بمقتضيات ا‪E‬لفاظ في غير ا‪E‬لفاظ‬ ‫التعبدية‪.‬‬ ‫" مراسيل الصحابة‪:‬‬ ‫ما أخبر به الصحابي عن قول النبي أو فعله أو تقريره ولم يسمعه‬ ‫أو يشاهده‬ ‫وهو مقبول عند الجمهور‪ ،‬وقيل إذا علم أن الصحابي ‪ 4‬يروي إ‪ 4‬عن‬ ‫الصحابي‪ ،‬وهو قول ضعيف‪.‬‬ ‫" مراسيل غير الصحابة‪:‬‬ ‫ رواية عن ا‪ã‬مام ومذهب الحنفية أنها تقبل؛ ‪E‬ن العدل ‪ 4‬يحذف‬ ‫الواسطة إ‪ 4‬لعلمه بثقة الواسطة‪.‬‬ ‫ رواية أخرى ل‪ü‬مام وهو مذهب الشافعية با‪9‬نع؛ للجهل بالساقط‬ ‫واحتمال كونه ضعيفا‪.‬‬ ‫ وقول ثالث بقبول مراسيل كبار التابع‪.Ü‬‬ ‫" حكم قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى‪:‬‬ ‫الجمهور على قبوله‪ ،‬وقبول خبر الواحد في إثبات الحدود وما‬ ‫يسقط بالشبهة‪ ،‬وأكثر الحنفية ا‪9‬تاخرين على عدم قبوله‪.‬‬ ‫" تقديم خبر الواحد على القياس‪:‬‬ ‫ذكر عن مالك تقديم القياس عليه‪ ،‬وورد في ا‪9‬ذهب ما يخالف ذلك‪،‬‬ ‫وأبو حنيفة ‪ 4‬يقبله إذا خالف الكتاب والسنة وا‪ã‬جماع والقياس‪.‬‬ ‫!تلخيص ا‪9‬حاضرة السادسة‪:‬‬ ‫! ا‪9‬باحث اللفظية‪:‬‬ ‫" أصل اللغات‪:‬‬ ‫* قيل توقيفية منعًا للدور أي منعا للبحث عن أصل اللغة قبل‬ ‫ا‪4‬صط‪k‬ح‪.‬‬ ‫* وقيل اصط‪k‬حية ‪4‬متناع فهم التوقيف بدونه أي أن فهم ما جاء‬ ‫توقيفا ‪ 4‬يتم إ‪ 4‬بعد تقدم اصط‪k‬ح معروف للمخاطب‪.‬‬ ‫* وقيل ك‪ k‬القول‪) Ü‬التوقيف وا‪4‬صط‪k‬ح( جائز في الجميع أي‬ ‫يجوز أن يكون الجميع توقيفي أو الجميع اصط‪k‬حي‪ ،‬أو في‬ ‫البعض والبعض أي البعض توقيفي والبعض اصط‪k‬حي‪.‬‬ ‫ويجوز أن تثبت ا‪E‬سماء قياسا كتسمية النبيذ خمرا‪ ،‬وفائدة هذه‬ ‫ا‪9‬سألة أن من جوز القياس في ا‪E‬سماء أعطى للنبيذ حكم الخمر‬ ‫بالنص‪ ،‬وأما من لم يجوز قياس ا‪E‬سماء يثبت حكم النبيذ بالقياس‪.‬‬ ‫والقول بعدم جواز القياس في ا‪E‬سماء ذهب إليه بعض الشافعية‬ ‫والحنفية‪.‬ت‬ ‫" تعريف الك‪k‬م‪:‬‬ ‫هو ا‪9‬نتظم من ا‪E‬صوات ا‪9‬سموعة )‪ 4‬ا‪9‬كتوبة( ا‪9‬عتمدة على ا‪9‬قاطع‬ ‫وهي الحروف‪ ،‬ومفرده كلمة وهي اللفظ ا‪9‬وضوع ‪9‬عنى‪.‬‬ ‫وخص العرب الك‪k‬م با‪9‬فيد‪ ،‬أما غير ا‪9‬فيد فيسمي كلم‪.‬‬ ‫!تعريف الحقيقة‪:‬‬ ‫هو اللفظ ا‪9‬ستعمل في ا‪9‬عنى ا‪9‬وضوع له‪ ،‬وهي ث‪k‬ثة أقسام‪:‬‬ ‫‪ #‬لغوية‪ :‬وهي اللفظ ا‪9‬ستعمل فيما وضع له في اللغة‪ ،‬كالص‪k‬ة‬ ‫هي الدعاء‪.‬‬ ‫‪ #‬عرفية‪ :‬وهي اللفظ ا‪9‬ستخدم فيما وضع له في العرف‪ ،‬كالدابة‬ ‫تطلق على ذوات ا‪E‬ربع كالفرس‪.‬‬ ‫‪#‬شرعية‪ :‬وهي اللفظ ا‪9‬ستخدم فيما وضع له شرعا‪ ،‬كالص‪k‬ة هي‬ ‫أقوال وأفعال مخصوصة‪.‬‬ ‫وأنكر قوم الحقيقة الشرعية‪ ،‬وقالوا هي اللغوية مع زيادات في‬ ‫القيود‪.‬‬ ‫" ا‪9‬راد من أنواع الحقائق‪:‬‬ ‫* إذا صدر الك‪k‬م من أهل اللغة من غير قرينة فا‪9‬راد به الحقيقة‬ ‫اللغوية‪.‬‬ ‫* وإذا صدر من أهل العرف فا‪9‬راد به الحقيقة العرفية‪.‬‬ ‫ وإذا صدر من الشارع وليس معه قرينة فا‪9‬راد به الحقيقة الشرعية‪،‬‬ ‫و‪ 4‬يحمل على أنه مجمل كما ورد عن بعض الشافعية‪.‬‬ ‫!تعريف ا‪9‬جاز‪:‬‬ ‫هو اللفظ ا‪9‬ستعمل لغير ما وضع له‪،‬‬ ‫"ويشترط ‪4‬عتبار الك‪k‬م مجازا شروطا هي‪:‬‬ ‫استعمال اللفظ في غير ما وضع له‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وجود قرينه تصرف اللفظ عن ا‪9‬عنى الحقيقي‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أن يكون محل استخدام اللفظ قاب‪4 k‬ستعمال ا‪9‬جاز فيه‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أ‪ 4‬توجد أدلة على أن ا‪9‬راد باللفظ حقيقته‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫" تعريف ا‪9‬جاز بالع‪k‬قة‪:‬‬ ‫وجود ع‪k‬قة تربط ب‪ Ü‬ا‪9‬عنى ا‪9‬جازي والحقيقي‪ ،‬ومن هذه الع‪k‬قات‪:‬‬ ‫* ا‪4‬شتراك في معنى مشهور كالشجاعة في ا‪E‬سد والرجل‪ ،‬و‪4‬‬ ‫يستعمل لفظ ا‪E‬بخر ومعناه الرائحة‬ ‫الكريهة لعدم اشتهاره في ا‪E‬سد‪.‬‬ ‫* ا‪4‬تصال ب‪ Ü‬الحقيقة وا‪9‬جاز كقول الخمر حرام وا‪9‬حرم هو شربها‪،‬‬ ‫والزوجة ح‪k‬ل والح‪k‬ل هو وطؤها‪.‬‬ ‫* السبب وا‪9‬سبب كقتلت الصيد والحقيقة أن السبب في القتل هو‬ ‫الرصاص‪.‬‬ ‫وا‪9‬جاز فرع للحقيقة فيلزم من وجوده وجود الحقيقة‪ ،‬و‪ 4‬يلزم من‬ ‫وجود الحقيقة وجود ا‪9‬جاز‪.‬‬ ‫" ع‪k‬مات الحقيقة‪:‬‬ ‫* أنها أسبق إلى الفهم‪.‬‬ ‫ أنه يصح ا‪4‬شتقاق منها‪.‬‬ ‫وإذا اختلف في اللفظ ب‪ Ü‬الحقيقة وا‪9‬جاز قدمت الحقيقة‪ ،‬و‪ 4‬يقال‬ ‫بإن اللفظ مجمل‪.‬‬ ‫! أقسام اللفظ من حيث الد‪4‬لة‪:‬‬ ‫النص لغة‪ :‬الظهور وا‪4‬رتفاع‪.‬‬ ‫النص اصط‪k‬حا ‪ :‬وهو ما دل على معنى واحد من غير احتمال‬ ‫‪-‬‬ ‫لغيره‪.‬‬ ‫الظاهر‪ :‬وهو ا‪9‬عنى السابق من اللفظ مع احتمال تجويز غيره‪ ،‬أو‬ ‫‪-‬‬ ‫هو اللفظ الدال على معني‪ Ü‬ولكنه في أحدهما أرجح‪.‬‬ ‫ا‪9‬أول‪ :‬صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى ا‪9‬عنى ا‪9‬رجوح لقرينة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ا‪9‬جمل لغة‪ :‬ا‪9‬جموع‪.‬‬ ‫‪ -‬ا‪9‬جمل اصط‪k‬حا ‪ :‬ما دل على أحد معني‪ Ü‬أو أكثر ‪ 4‬بعينه و‪4‬‬ ‫قرينة‪ ،‬أو ما ‪ 4‬يفهم منه معنى عند ا‪ã‬ط‪k‬ق‪.‬‬ ‫ا‪9‬ب‪ Ü‬لغه ‪ :‬ا‪9‬وضح‪.‬‬ ‫‪ -‬ا‪9‬ب‪ Ü‬اصط‪k‬حا ز‪ :‬ا‪9‬خرج من حيز ا‪ã‬شكال إلى الوضوح‪ ،‬أو ما‬ ‫فهم ا‪9‬راد منه دون أن يسبقه إجمال‪.‬‬ ‫* وأكثر ما يستعمل الفقهاء لفظ النص بمعنى الظاهر‪.‬‬ ‫* واللفظ الظاهر ‪ 4‬يجوز صرفه عن ظاهره إ‪ 4‬بدليل‪.‬‬ ‫* وقد تكون القرائن الدافعة لتأويل اللفظ بمجموعها ‪ 4‬بآحادها‪.‬‬ ‫* النفي في مثل "‪ 4‬ص‪k‬ة إ‪ 4‬بطهور" هو نفي الصحة وليس نفي‬ ‫الصورة‪.‬‬ ‫"تعريف ا‪9‬ب‪: Ü‬‬ ‫بأنه ا‪9‬خرج من ا‪ã‬شكال إلى الوضوح خاص با‪9‬جمل الذي بينه‪ ،‬و‪4‬‬ ‫يشترط في البيان أن يعلمه جميع ا‪9‬كلف‪.Ü‬‬ ‫" ويكون البيان بأمور منها‪:‬‬ ‫الك‪k‬م‪ ،‬الكتابة‪ ،‬ا‪ã‬شارة‪ ،‬الفعل‪ ،‬التقرير‪ ،‬وكل مفيد شرعي مثل ترك‬ ‫النبي فع‪ k‬قد أمر به‪.‬‬ ‫" حكم تأخير البيان إلى وقت الحاجة‪:‬‬ ‫جوزه بعض الحنفية وأكثر الشافعية‪ ،‬وهو الراجح‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫منع منه الظاهريه وا‪9‬عتزلة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تلخيص ا‪9‬حاضرة السابعة من أصول الفقه‪:‬‬ ‫‪:‬العام !‬ ‫العام لغة‪ :‬اسم فاعل من عم وشمل‪.‬‬ ‫* لغة‪ :‬ا‪4‬تساع وا‪4‬ستيعاب‪،‬‬ ‫واصط‪k‬حً ا له تعريفان‪:‬‬ ‫ ما دل على مفهوماتها أكثر من واحد مطلقا‪ ،‬وزيد على هذا‬ ‫التعريف فأصبح‪ :‬ما دل على مفهوماتها أكثر من واحد مطلقا بوضعٍ‬ ‫واحد؛ وذلك للتفرقة ب‪ Ü‬العام وا‪9‬طلق‪.‬‬ ‫ أو هو اللفظ ا‪9‬ستغرق لكل ما يصلح له‪.‬‬ ‫‪ -‬والعام من عوارض )صفات( ا‪E‬لفاظ؛ فهو حقيقة في ا‪E‬لفاظ‪ ،‬مجاز‬ ‫في ا‪9‬عاني‪.‬‬ ‫‪ #‬ألفاظ العموم خمسة‪:‬‬ ‫) ا‪4‬سم ا‪ُ9‬حلى با‪E‬لف وال‪k‬م ل‪k‬ستغراق‪ ،‬وليس للعهد‪.‬‬ ‫) ا‪9‬ضاف إلى معرفة‪.‬‬ ‫) أدوات الشرط )ما‪ ،‬من‪ ،‬أيان‪ ،‬أين‪ ،‬أي(‪.‬‬ ‫) )كل( و)جميع(؛ وهي من أقوى صيغ العموم‪.‬‬ ‫) النكرة في سياق النفي‪ ،‬والنكرة في سياق النهي‪.‬‬ ‫♦ الجمع هو أكمل صيغ العموم؛ لوجود صورة ومعنى العموم فيه‪،‬‬ ‫وباقي ا‪E‬لفاظ ليست عامة في صورتها ولكنها استفادت العموم من‬ ‫جهة ا‪9‬عنى‪.‬‬ ‫♦ أقل الجمع ث‪k‬ثة على قول الجمهور‪ ،‬وهو الراجح‪ ،‬وعند بعض‬ ‫ا‪9‬الكية وبعض الشافعية اثنان‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ا‪9‬خاطب في عموم خطابه على ث‪k‬ثة أقوال‪:‬‬ ‫" دخول‬ ‫ الجمهور أنه يدخل في الخطاب سواء كان الك‪k‬م خبرا أو إنشاء‪.‬‬ ‫ يدخل في عموم ك‪k‬مه الخبري دون ا‪ã‬نشائي‪.‬‬ ‫ ‪ 4‬يدخل في الخطاب سواء كان خبري أو إنشائي‪.‬‬ ‫" اعتقاد العموم والعمل به‪ :‬ث‪k‬ثة أقوال‪:‬‬ ‫‪ -‬يجب اعتقاد العموم والعمل به في الحال‪ ،‬وهو الراجح‪.‬‬ ‫‪ 4 -‬يجب اعتقاد العموم و‪ 4‬العمل به في الحال حتى يبحث عن‬ ‫مخصص ف‪ k‬يجد‪.‬‬ ‫سمع من النبي صلى ا‪ X‬عليه وسلم؛ فيجب اعتقاده والعمل به‬ ‫‪ -‬إذا ُ‬ ‫سمع من غيره ف‪ k‬يجب اعتقاد عمومه‪.‬‬ ‫في الحال‪ ،‬وإذا ُ‬ ‫♦ والعبد وا‪َE‬مة يدخ‪k‬ن في خطاب ا‪ُE‬مة ‪E‬نهما مكلفان‪ ،‬وكذلك‬ ‫يدخل النساء في ضمير الجمع بالواو والنون‪.‬‬ ‫♦ حكاية الصحابي لقضية بلفظ العموم يقتضي العموم عند‬ ‫الجمهور؛ ‪E‬ن الصحابي‬ ‫عدل وعالم بد‪44‬ت ا‪E‬لفاظ‪.‬‬ ‫♦ العبرة بعموم اللفظ ‪ 4‬بخصوص السبب وهو قول الجمهور وهو‬ ‫ا‪E‬رجح‪ ،‬وعند مالك وبعض الشافعية أن اللفظ يختص بسببه‪.‬‬ ‫♦ عند تعارض عموم‪:Ü‬‬ ‫‪ -‬يبحث عن إمكان الجمع بينهما؛ ‪E‬ن ا‪ã‬عمال أولى من ا‪ã‬همال‪.‬‬ ‫‪ -‬فإذا لم يمكن الجمع يأول ا‪9‬حتمل للعموم‪.‬‬ ‫‪ -‬فإن لم يمكن الجمع وعلم تأخر أحد الدليل‪ Ü‬فا‪9‬تأخر ناسخ‬ ‫للمتقدم‪.‬‬ ‫‪ -‬فإن لم يمكن الترجيح تساقط الدليل‪ Ü‬و‪ 4‬يعمل بأي منهما‪.‬‬ ‫! الخاص لغه ‪ :‬غير الشامل‪،‬‬ ‫الخاص اصط‪k‬حا ‪ :‬وهو ما دل على شيء بعينه‪.‬‬ ‫‪ #‬وللعام والخاص طرفان وواسطة‪ ،‬فأما الطرفان‪:‬‬ ‫) فالعام ا‪9‬طلق‪ 4 :‬أعم منه‪ ،‬كلفظ ا‪9‬علوم يتناول جميع ا‪9‬وجودات‬ ‫و ا‪9‬عدومات‪.‬‬ ‫) والخاص ا‪9‬طلق‪ 4 :‬أخص منه‪ ،‬كاسم شخص؛ ف‪ k‬أخص من‬ ‫ا‪4‬سم يعرف به الشخص‪.‬‬ ‫‪ #‬وأما الواسطة‪ :‬فعام بالنسبة إلى ما تحته وخاص بالنسبة إلى‬ ‫ما فوقه‪ ،‬كلفظ ا‪9‬وجود؛ فهو خاص بالنسبة للمعلوم‪ ،‬عام بالنسبة ‪9‬ا‬ ‫تحته من ا‪9‬وجودات‪.‬‬ ‫" الفرق ب‪ Ü‬التخصيص والنسخ‪:‬‬ ‫ النسخ رفع لجميع مدلو‪4‬ت اللفظ‪ ،‬أما التخصيص فرفع لبعض ما‬ ‫تناوله اللفظ‪.‬‬ ‫ الناسخ يجب أن يتأخر عن ا‪9‬نسوخ‪ ،‬أما ا‪9‬خصص فقد يقارن العام‬ ‫ويأتي معه‪.‬‬ ‫ يلزم مساواة الناسخ للمنسوخ في ثبوته ود‪44‬ته‪ ،‬و‪ 4‬يشترط ذلك‬ ‫في ا‪9‬خصص بل يجوز تخصيص ا‪9‬تواتر با_حاد‪.‬‬ ‫ النسخ ‪ 4‬يدخل على ا‪E‬خبار‪ ،‬بعكس التخصيص فيدخل ا‪E‬خبار‪.‬‬ ‫ وقع خ‪k‬ف في إمكانية حدوث النسخ‪ ،‬بينما التخصيص ثابت لم‬ ‫يقع فيه خ‪k‬ف‪.‬‬ ‫" أنواع ا‪9‬خصصات‪:‬‬ ‫الحس‪ ،‬العقل‪ ،‬ا‪ã‬جماع وقيل إنه دال على‬ ‫وجود ا‪9‬خصص‪ ،‬النص من الكتاب والسنة‪،‬‬ ‫ا‪9‬فهوم‪ ،‬فعل النبي صلى ا‪ X‬عليه وسلم‪،‬‬ ‫تقريره‪ ،‬قول الصحابي عند من قال بحجيته‪ ،‬القياس وهو مما‬ ‫اختلف فيه والراجح أن العام يخصص بالقياس‪.‬‬ ‫♦ تخصيص السنة بالكتاب‪:‬‬ ‫ الجمهور على أن الكتاب يُخصص السنة‪.‬‬ ‫ رواية عن أحمد وبعض الحنفية أنه ‪ 4‬تخصص السنة بالكتاب‪.‬‬ ‫تلخيص ا‪9‬حاضرة الثامنة من أصول الفقه ‪:‬‬ ‫♦ يجوز تخصيص العموم إلى الواحد‪ ،‬أي ولو لم يبق العام بعد‬ ‫التخصيص دال على حكم شيء إ‪ 4‬حكم فرد واحد؛ جاز‪.‬‬ ‫وذهب البعض أنه ‪ 4‬بد أن يبقى في العام بعد تخصيصه أقل‬ ‫الجمع‪.‬‬ ‫" حكم العمل بالعام بعد تخصيصه‪:‬‬ ‫‪ -‬الجمهور على العمل بالخاص في محل الخصوص‪ ،‬والعمل بالعام‬ ‫في باقي ا‪9‬سائل‪ ،‬وهو الراجح‪.‬‬ ‫‪ -‬البعض على عدم العمل بالعام بعد تخصيصه‪.‬‬ ‫أنواع ا‪9‬خصصات‪:‬‬ ‫) متصل ويكون مع نفس الخطاب العام‪ ،‬ومنه ا‪4‬ستثناء والصفة‬ ‫والغاية والشرط‪.‬‬ ‫) منفصل ويكون بنص آخر غير العام‪.‬‬ ‫‪ #‬ا‪4‬ستثناء‪ :‬هو قول متصل يدل على أن ا‪9‬ذكور معه غير مراد‬ ‫بالقول ا‪E‬ول‪ ،‬أو هو إخراج بعض أفراد العام )با‪ (4‬أو إحدى‬ ‫أخواتها‪.‬‬ ‫" الفرق ب‪ Ü‬ا‪4‬ستثناء وا‪9‬خصص ا‪9‬نفصل‪:‬‬ ‫ ا‪4‬تصال؛ فا‪4‬ستثناء وكل ا‪9‬خصصات ا‪9‬تصلة ‪ 4‬تنفصل عن‬ ‫ا‪9‬ستثنى منه‪.‬‬ ‫ تطرق ا‪4‬ستثناء إلى النص )مثل العدد(‪ ،‬بينما ‪ 4‬يتطرق ا‪9‬تصل‬ ‫إلى النص‪.‬‬ ‫" الفرق ب‪ Ü‬ا‪4‬ستثناء والنسخ‪:‬‬ ‫‪ -‬ا‪4‬تصال؛ فا‪4‬ستثناء يتصل با‪9‬ستثنى منه‪ ،‬بينما يشترط في‬ ‫النسخ التراخي‪.‬‬ ‫‪ -‬ا‪4‬ستثناء مانع لدخول ما جاز دخوله‪ ،‬والنسخ رافع للنص بالكلية‪.‬‬ ‫‪ -‬ا‪4‬ستثناء رافع لحكم بعض النص‪ ،‬والنسخ يرفع جميع الحكم‪.‬‬ ‫" شروط صحة ا‪4‬ستثناء‪:‬‬ ‫* اتصال ا‪9‬ستثنى با‪9‬ستثنى منه حقيقة أو حكما‪ ،‬وهو مذهب‬ ‫الجمهور‪ ،‬وهو ا‪E‬قوى‪.‬‬ ‫* أن يكون ا‪9‬ستثنى من جنس ا‪9‬ستثنى منه‪.‬‬ ‫* أن يكون ا‪9‬ستثنى أقل من نصف ا‪9‬ستثنى منه‪ ،‬وفي استثناء‬ ‫النصف قو‪4‬ن‪ ،‬والصحيح من ا‪9‬ذهب جوازه‪.‬‬ ‫♦ إذا وقع ا‪4‬ستثناء عقب جُ ً‬ ‫م‪ k‬عاد ا‪4‬ستثناء على جميع الجمل إ‪4‬‬ ‫لقرينة تثبت ا‪4‬ستثناء لجملة منهم‪.‬‬ ‫♦ وا‪4‬ستثناء من النفي إثبات‪ ،‬ومن ا‪ã‬ثبات نفي‪.‬‬ ‫! ا‪9‬طلق‪ :‬ما تناول واحدًا ‪ 4‬بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه‪،‬‬ ‫أو هو ما يدل على معنى مبهم في جنسه‪.‬‬ ‫" الفرق ب‪ Ü‬ا‪9‬طلق والعام‪:‬‬ ‫* أن ا‪9‬طلق ‪ :‬يراد به فرد غير مع‪ Ü‬فيستغرق جميع أفراده على‬ ‫سبيل البدل‪،‬‬ ‫بينما العام ‪ :‬هو اللفظ ا‪9‬ستفرق لجميع أفراده على سبيل الشمول‪.‬‬ ‫! ا‪9‬قيد‪ :‬هو ا‪9‬تناول ‪9‬وصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة‪.‬‬ ‫" أحوال ا‪9‬طلق وا‪9‬قيد‪:‬‬ ‫▪ إذا اتحد الحكم والسبب؛ يحمل ا‪9‬طلق على ا‪9‬قيد‪.‬‬ ‫▪ إذا اتحد الحكم واختلف السبب؛ ا‪9‬ذهب على عدم حمل ا‪9‬طلق‬ ‫على ا‪9‬قيد‪ ،‬وذهب البعض إلى حمله‪ ،‬والبعض ا_خر قال بجواز‬ ‫ٍ‬ ‫مقتض لتقييد ا‪9‬طلق؛‬ ‫القياس في التقييد‪ ،‬فإن وجد قياس صحيح‬ ‫قيد‪.‬‬ ‫⬅ فإن وجد مطلق ومقيدان متحدان في الحكم مع اخت‪k‬ف ا‪E‬سباب؛‬ ‫حمل ا‪9‬طلق على ا‪9‬قيد ا‪E‬قرب منه في السبب )عند من يقول بحمل‬ ‫ا‪9‬طلق على ا‪9‬قيد في هذه الحالة(‪.‬‬ ‫▪ إذا اختلف الحكم سواء اتحد السبب أو اختلف؛ ف‪ k‬يحمل ا‪9‬طلق‬ ‫على ا‪9‬قيد‪.‬‬ ‫تلخيص ا‪9‬حاضرة التاسعة من أصول الفقه‪:‬‬ ‫! ا‪E‬مر‪ :‬استدعاء الفعل بالقول على وجه ا‪4‬ستع‪k‬ء‪.‬‬ ‫" صيغ ا‪E‬مر‪:‬‬ ‫)افعل( للحاضر‪) ،‬ليفعل( للغائب‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ وا‪E‬شاعرة يقولون ليس ل‪û‬مر صيغة؛ إذ هو ا‪9‬عنى القائم بالنفس‬ ‫دون اللفظ‪ ،‬وهو غير صحيح‪.‬‬ ‫♦ ‪ 4‬يشترط في ا‪E‬مر إرادة ا_مر لتحقيق ا‪9‬أمور به وهذا هو قول‬ ‫الجمهور‪ ،‬خ‪k‬فا للمعتزلة الذين اشترطوا ذلك‪.‬‬ ‫" إذا تجرد ا‪E‬مر عن القرينة الدالة على الوجوب ففيه ث‪k‬ثة أقوال‪:‬‬ ‫إنه للوجوب وهو مذهب ا‪E‬ئمة ا‪E‬ربعة وبعض ا‪9‬تكلم‪ ،Ü‬وهو‬ ‫ ‬ ‫الراجح‪.‬‬ ‫إنه ل‪ü‬باحة؛ ‪E‬نه اليق‪ Ü‬من ا‪4‬حتما‪4‬ت‪.‬‬ ‫ ‬ ‫إنه للندب؛ ‪E‬نه أدنى درجات الطلب‪ ،‬وهو مذهب بعض ا‪9‬عتزلة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫" حكم ا‪E‬مر بعد الحظر‪:‬‬ ‫ا‪ã‬باحة‪ ،‬وهو قول الشافعي‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ -‬يرجع إلى حكمه قبل الحظر‪ ،‬وهو قول أكثر الفقهاء وكثير من‬ ‫ا‪9‬حقق‪.Ü‬‬ ‫" حكم تكرار العمل با‪E‬مر‪:‬‬ ‫* ‪ 4‬يقتضي التكرار؛ ‪E‬ن صيغته ‪ 4‬تدل إ‪ 4‬على مجرد إيقاع ا‪9‬أمور‬ ‫به مرة‪ ،‬وهو قول ا‪E‬كثرين‪ ،‬وهو الراجح‪.‬‬ ‫* يقتضي التكرار؛ ‪E‬ن ا‪E‬مر يفيد الفعل أبدا‪ ،‬وهو رواية ل‪ü‬مام وقول‬ ‫بعض الشافعية‪.‬‬ ‫* يتكرر بتكرار لفظ ا‪E‬مر‪.‬‬ ‫" حكم ا‪4‬ستباق لفعل ا‪E‬مر‪:‬‬ ‫على الفور‪ ،‬وهو ظاهر ا‪9‬ذهب‪ ،‬وقول بعض الحنفية وا‪9‬الكية‬ ‫ ‬ ‫والشافعية‪ ،‬وهو الراجح‪.‬‬ ‫على التراخي‪ ،‬وهو راوية في ا‪9‬ذهب‪ ،‬وقول أكثر الحنفية‬ ‫ ‬ ‫والشافعية‪.‬‬ ‫ التوقف؛ لتعارض ا‪E‬دلة‪.‬‬ ‫" حكم قضاء ا‪E‬مر إذا فات وقته‪:‬‬ ‫‪ 4‬يسقط بفوات وقته‪ ،‬ويجب قضائه با‪E‬مر ا‪E‬ول‪ ،‬وهو قول جماعة‬ ‫‪-‬‬ ‫من الفقهاء‪ ،‬ورجحه ا‪9‬صنف‪.‬‬ ‫‪ 4 -‬يستلزم قضائه بعد خروج وقته إ‪ 4‬بأمر جديد‪.‬‬ ‫" ما يقتضيه فعل ا‪9‬أمور‪:‬‬ ‫* ا‪ã‬جزاء وبراءة الذمة وسقوط الطلب‪ ،‬وهو قول الجمهور‪ ،‬وهو‬ ‫الراجح‪.‬‬ ‫* ‪ 4‬يقتضي ا‪ã‬جزاء لزومًا بل جوازا‪ ،‬وهو قول بعض ا‪9‬تكلم‪.Ü‬‬ ‫" حكم تخصيص ا‪E‬مر‪:‬‬ ‫‪ 4‬يختص إ‪ 4‬بدليل‪ ،‬فكل ما ورد به أمر للنبي‪ ،‬أو أمر من النبي‬ ‫ ‬ ‫‪E‬حد الصحابة فهو عام لجميع ا‪9‬كلف‪ ،Ü‬وهو قول بعض ا‪9‬الكية‬ ‫والشافعيه‪ ،‬وهو القول ا‪E‬قوى‪.‬‬ ‫ يختص با‪9‬أمور الذي توجه إليه ا‪E‬مر‪ ،‬وهو قول بعض الشافعية‪.‬‬ ‫♦ ويتعلق ا‪E‬مر با‪9‬عدوم‪ ،‬أي بمن لم يكن موجودا حال ا‪E‬مر‪،‬‬ ‫ويجوز أمر ا‪9‬كلف بما عُلم أنه ‪ 4‬يتمكن من فعله؛ ل‪k‬بت‪k‬ء وا‪4‬متثال‪،‬‬ ‫وا‪E‬مر نهي عن ضده من جهة ا‪9‬عنى‪.‬‬ ‫! تعريف النهي‪:‬‬ ‫استدعاء الفعل بالترك على وجه ا‪4‬ستع‪k‬ء‪ ،‬وهو يقابل ا‪E‬مر‬ ‫عكسا‪.‬‬ ‫" لكل مسألة من ا‪E‬مر وزان من النهي بعكسها‪:‬‬ ‫فا‪E‬مر استدعاء الفعل‪ ،‬والنهي استدعاء الترك‪،‬‬ ‫وا‪E‬مر ظاهر في الوجوب‪ ،‬والنهي ظاهر في التحريم‪،‬‬ ‫صيغة ا‪E‬مر )افعل(‪ ،‬وصيغة النهي )‪ 4‬تفعل(‪،‬‬ ‫ا‪E‬مر يقتضي الصحة‪ ،‬والنهي يقتضي الفساد‪.‬‬ ‫" ما يقتضيه النهي عن أمر‪:‬‬ ‫‪ #‬الفساد مطلقا سواء كان النهي لذات ا‪9‬نهي عنه أو ‪E‬مر خارج‬ ‫عنه‪ ،‬وسواء كان في العبادات أو ا‪9‬عام‪k‬ت‪ ،‬وهو قول ا‪9‬الكية‬ ‫والظاهرية‪ ،‬وهو ا‪9‬ذهب‪.‬‬ ‫‪ #‬الفساد فيما ورد النهي عنه لذاته في العبادات وا‪9‬عام‪k‬ت‪ ،‬أم‪î‬ا‬ ‫ما كان النهي ‪E‬مر خارج عنه ف‪ k‬يقتضي الفساد‪ ،‬وهو قول أكثر‬ ‫الفقهاء‪.‬‬ ‫‪ #‬يقتضي الفساد في العبادات‪ ،‬و‪ 4‬يقتضي الفساد في ا‪9‬عام‪k‬ت‪.‬‬ ‫‪ 4 #‬يقتضي الفساد وإنما يقتضي الصحة‪ ،‬وهو قول ضعيف جدا‪.‬‬ ‫‪ 4 #‬يقتضي فسادا و‪ 4‬صحة؛ ‪E‬ن ا‪E‬مر والنهي أحكام تكليفية‪،‬‬ ‫والصحة والفساد أحكام وضعية‪.‬‬

Use Quizgecko on...
Browser
Browser