تلخيص شرح كتاب الجهاد من بداية العابد PDF

Document Details

Uploaded by Deleted User

معهد ملكة

Tags

Islamic jurisprudence Islamic studies religious studies Islamic law

Summary

This document is a summary of the book "بداية العابد وكفاية الزاهد" (The Beginning of the Worshiper and the Sufficiency of the Ascetic), specifically focusing on the chapter on Jihad. It provides a concise overview of Islamic jurisprudence related to Jihad, including its definition, types, and conditions. The summary covers different Islamic schools of thought and provides insights into the different rulings and implications of Jihad.

Full Transcript

‫معهد ملكة‪ -‬أكاديمية غراس العلم‬ ‫بداية العابد وكفاية الزاهد‬ ‫تلخيص شرح كتاب الجهاد من مادة ‪:‬‬ ‫بداية العابد وكفاية الزاهد‬ ‫معهد ملكة‬ ‫‪1‬‬ ‫معهد ملكة‪ -‬أكاديمية غراس العلم‬...

‫معهد ملكة‪ -‬أكاديمية غراس العلم‬ ‫بداية العابد وكفاية الزاهد‬ ‫تلخيص شرح كتاب الجهاد من مادة ‪:‬‬ ‫بداية العابد وكفاية الزاهد‬ ‫معهد ملكة‬ ‫‪1‬‬ ‫معهد ملكة‪ -‬أكاديمية غراس العلم‬ ‫بداية العابد وكفاية الزاهد‬ ‫كتاب الجهاد‬ ‫*وهو فرض كفاية إَّل ‪ :‬إذا حضره‪ ،‬أو حصره عدو ‪ ،‬أو كان النفير عا ًما‪ ،‬ففرض‬ ‫عين‪ ،‬و ُيس ُّن بتأكد مع قيام من يكفي به‪.‬‬ ‫‪-‬وَّل يجب إَّل على ‪ :‬ذكر‪ ،‬مسلم‪ُ ،‬ح ٍّر‪ُ ،‬مكلف‪ ،‬صحيح‪.‬‬ ‫‪-‬وأفضل متطوع به الجهاد‪ ،‬وغزو البحر افضل‪.‬‬ ‫وسن رباط‪ ،‬وهو لزوم ثغر الجهاد‪ :‬ولو ساعة‪ ،‬وتمامه أربعون يو ًما‪ ،‬وأفضله بأشدِّ خوف‪،‬‬ ‫‪ُ -‬‬ ‫وهو أفضل من المقام بمكة‪.‬‬ ‫كتاب الجهاد‬ ‫شرع المصنِّف ‪ $‬في الكتاب األخير من فقه العبادات وهو كتاب الجهاد‪.‬‬ ‫‪ً -‬‬ ‫أوَّل‪ :‬تعريف الجهاد‪.‬‬ ‫‪ o‬الجهاد لغة‪ :‬هو بذل الجهد وال ّطاقة في تحصيل الشيء‪.‬‬ ‫شرعا‪ :‬هو القتال ضد الكفاار خاصاة‪ ،‬وأماا قتاال غيارهم مان الخاوارب والبغااة‬ ‫‪ o‬الجهاد ً‬ ‫وغيرهم فال يسمى جها ًدا وإنما يسمى ً‬ ‫قتاَّل‪ ،‬وإن كان ينال عليه الثواب‪.‬‬ ‫‪-‬ثان ًيا‪ :‬حكم الجهاد‪.‬‬ ‫‪ o‬فرض كفاية‪ :‬وهو األصل في حكم الجهاد ‪ ،‬وله عدة صور ‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ -1‬أنه يلزم اإلمام تجهيز عدد ٍ‬ ‫كاف من المقاتلين في البلد‪ ،‬لغاياات صادِّ العادوان إن حصال‪،‬‬ ‫وسواء كانوا ً‬ ‫جيشا نظام ًّيا أم متطوعين‪.‬‬ ‫‪ -2‬أنه يلزم اإلمام تحصين الثغور بعادد ٍ‬ ‫كااف لحراساتها‪ ،‬والثغار هاو الموضاع الاذ ُيخشاى‬ ‫هجوم العدو منه‪ ،‬إلدخال الخوف في قلب العدو وصدِّ ه عن التفكير في العدوان‪.‬‬ ‫‪ 1‬ذكرها صاحب غاية المنتهى‬ ‫‪2‬‬ ‫معهد ملكة‪ -‬أكاديمية غراس العلم‬ ‫بداية العابد وكفاية الزاهد‬ ‫ٍ‬ ‫جيش في كال عاام لطلاب الجهااد والاب العادو فاي بلاده‪ ،‬وهاو ماا‬ ‫‪ -3‬أنه يلزم اإلمام تسيير‬ ‫ُيعرف بجهاد الطلب‪.‬‬ ‫‪ o‬فرض عين‪ ،‬وذلك إذا‪:‬‬ ‫هاال‬ ‫‪ -1‬حضر القتال‪ :‬أ التقى الصفان فيكون القتال فرض عين على كل من حضاره وكاان أ ً‬ ‫له‪ ،‬سواء التقى الصفان في جهاد الطلب أو جهاد الدفع‪.‬‬ ‫‪ -2‬تم حصاره مع جماعة من المسلمين‪ ،‬تام حصاار بلاده مان العادو‪ ،‬فيجاب الادِّ فاع‪ ،‬وهاو‬ ‫جهاد الدفع‪.‬‬ ‫‪ -3‬استنفر الحاكم المسلم المسلمين في منطقة معينة للقتال‪.‬‬ ‫أهال للقتال‪ ،‬وسيأتي بيانه‪.‬‬ ‫تنبيه‪ :‬يق ّيد الفرض في هذه الصور الثالثة في من كان ً‬ ‫وساادت الثغااور‪ ،‬وهااو أعظاام‬ ‫‪ o‬ساانة‪ :‬وهااو ُس انة مؤكاادة وذلااك إن وجااد العاادد الكااافي ُ‬ ‫التطوع‪.‬‬ ‫حكم الجهاد‬ ‫سنة‬ ‫فرض كفاية‬ ‫فرض عين‬ ‫تحصين الثغور‬ ‫تجهييز جيش‬ ‫إن وجد العدد‬ ‫إذا حوصر مع‬ ‫إذا التقى‬ ‫بعدد كاف‬ ‫ٍ‬ ‫كاف من‬ ‫الكايف لتحقيق‬ ‫جماعة أو‬ ‫الصفان‬ ‫للحراسة‬ ‫المسلمين لصد‬ ‫الكفاية‬ ‫حوصر البلد‬ ‫العدوان‬ ‫تسيير جيش يف كل‬ ‫إذا استنفر الحاكم‬ ‫عام لجهاد الطلب‬ ‫المسلمين للقتال‬ ‫‪..‬‬ ‫‪ -‬ثال ًثا‪ :‬المخاابون بالوجوب في فرض الجهاد‪.‬‬ ‫‪ -1‬الذكر‪ :‬فال يجب على األنثى‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫معهد ملكة‪ -‬أكاديمية غراس العلم‬ ‫بداية العابد وكفاية الزاهد‬ ‫‪-2‬مسلم‪.‬‬ ‫حر‪ :‬فال يجب على العبد‪.‬‬ ‫‪ُّ -3‬‬ ‫‪-4‬مكلف أ بالغ عاقل‪.‬‬ ‫‪-5‬صحيح الجسد‪ :‬أ قادر على القيام بمؤنة الجهاد‪.‬‬ ‫السنن‪ ،‬والجهاد في‬ ‫قال (وأفضل متطوع به الجهاد‪ ،‬وغزو البحر افضل ) ‪ :‬فالجهاد هو أفضل ُّ‬ ‫البحر أفضل وأكثر ثوا ًبا من الجهاد في البر‪ ،‬ألنه أكثر مشقة وخو ًفا فيجمع الخوف مان العادو‬ ‫من الخوف من البحر ومافيه‪ ،‬حتى أن بعض العلمااء ذكار أن شاهيد البحار ُيغفار لاه كال شايء‬ ‫حتى الدين عليه‪ ،‬بخالف شهيد البر‪.‬‬ ‫‪ ‬الرباط‪.‬‬ ‫من األحكام التي ُتذكر في باب الجهاد أحكام ِّ‬ ‫الرباط‪.‬‬ ‫‪ o‬والرباط ‪ :‬لزوم الثغر للجهاد سواء كان من أجل غزو العدو أو من أجل صد عدوانه‪.‬‬ ‫وحكم الرباط أنه مسانون‪ ،‬وأقلاه سااعة وتماام كمالاه فاي الثاواب أربعاون يو ًماا ولاه أن يزياد‪،‬‬ ‫الرباط ماكان بأشد ال ّثغور خو ًفا‪.‬‬ ‫وأفضل ِّ‬ ‫قال (وهو أفضل من المقام بمكة) ‪ :‬فاإلقامة علاى ثغار مان ثغاور المسالمين حماياة وحراساة‬ ‫نس ًكا‪.‬‬ ‫أفضل في الثواب من المقام في مكة تعبدً ا و ُت ّ‬ ‫‪4‬‬ ‫معهد ملكة‪ -‬أكاديمية غراس العلم‬ ‫بداية العابد وكفاية الزاهد‬ ‫‪-‬وَّل يتطوع به مدي ٌن َّل وفاء له‪ ،‬إَّل ‪ :‬مع إذن‪ ،‬أو رهن محرز‪ ،‬أو كفيل مليء‪.‬‬ ‫‪-‬وَّل من أحد أبويه ُح ٌّر مسلم إَّل بإذنه‪.‬‬ ‫‪-‬وَّل ُّ‬ ‫يحل للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدً ا من اثنين‪ :‬فإن زادوا على مثليهم جاز‪.‬‬ ‫‪-‬أحكام التطوع بالجهاد‪.‬‬ ‫‪ o‬تط اوع الماادين بالجهاااد‪َّ :‬ل يجااوز أن يتطااوع الماادين‪-‬غياار القااادر علااى سااداد دينااه‪-‬‬ ‫للجهاد‪ ،‬إَّل بإحدى هذه ُّ‬ ‫الشروط ‪:‬‬ ‫مؤجال‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -1‬أن يأذن له الدائن بالخروب للجهاد‪ :‬فإن لم يأذن َّل يجوز له حتى وإن كان دينه‬ ‫حرزا على الدين‪:‬أ رهنًا يستطيع صاحب الدين أن ُيح ِّصل حقه مناه‪ ،‬عبار‬ ‫‪-2‬أن يضع رهنًا ُم ً‬ ‫بيعه ونحوه‪.‬‬ ‫قاادرا علاى الساداد والحضاور‬ ‫ً‬ ‫‪ -3‬أن يوجد من يكفله ‪:‬ويشترط في الكفيل أن يكون ملي ًئا أ‬ ‫غير مماال إن ُالب‪.‬‬ ‫‪ o‬التطوع بالجهاد عامة ‪َّ:‬ل يجوز أن يتطوع المسلم للجهاد إَّل بأخذ اإلذن من الوالدين‪،‬‬ ‫حارا‬ ‫مسالما ً‬ ‫ً‬ ‫فإن كان كال الوالدين مسلمين أحرار فيلزم أخاذ اإلذن منهماا‪ ،‬وإن كاان أحادهما‬ ‫حر ًما‪.‬‬ ‫فيلزم أخذ اإلذن منه ‪ ،‬فإن خرب بال إذن فقد ارتكب ُم ّ‬ ‫‪2‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قاعدة المصابرة‪.‬‬ ‫قال(وَّل ُّ‬ ‫يحل للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدً ا من اثنين‪ :‬فإن زادوا على مثليهم جاز)‪:‬‬ ‫بين المصنِّف الحد األدنى الذ يلزم المجاهد فيه أن يقف للقتال ويحارم علياه الفارار‪ ،‬وهاو‬ ‫‪3‬‬ ‫إن كان عدد العدو ضعف عدد المسلمين‪ ،‬فيلزم الثبات ولو ُظن التلف‪.‬‬ ‫‪ 2‬وذكر الشيخ أحمد القيعمي َّ‬ ‫أن ظاهر المذهب وجوب االسئتذان للخروج حتى إلى فرض الكفاية‪.‬‬ ‫‪ 3‬كما ذكر في سورة األنفال‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫معهد ملكة‪ -‬أكاديمية غراس العلم‬ ‫بداية العابد وكفاية الزاهد‬ ‫‪-‬ويستثنى ما استثنته اآلية الكريمة‪ ،‬أنه يجوز الفرار‪:‬‬ ‫تحر ًفا للقتال أ كحيلة قتالية وليس هر ًبا‪.‬‬ ‫ إن كان ُّ‬ ‫ أو تح ُّي ًزا إلى فئة حتى ولو ب ُعدت‪ ،‬كأن ينتقل مان الميمناة إلاى الميسارة‪ ،‬أو مان منطقاة‬ ‫إلى أخرى‪.‬‬ ‫يصب في مصلحة الجهاد‪.‬‬ ‫ُّ‬ ‫فهذا ليس الفرار المذموم وإنما هو ما‬ ‫وعليه‪ ،‬فإن كان عدد العدو أكثر من ضعف عدد المسلمين فال يجب علاى المسالمين القتاال‪،‬‬ ‫ويجوز الفرار بل يكون األولى إن خيف التلف على المسلمين‪،‬فإن ظن في نفسه أو اإلمام في‬ ‫جيشه التلف فالفرار أولى ‪ ،‬وإن لم يظن التلف فالثبات أولى‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قاعدة المصابرة‬ ‫إذا كان العدو أكثر من‬ ‫إذا كان العدو‬ ‫إذا كان العدو‬ ‫ضعف المسلمين‬ ‫ضعف‬ ‫أقل من‬ ‫المسلمين‬ ‫المسلمين‬ ‫فرخص اهلل يف الفرار وعدم الثبات‪،‬‬ ‫فيجب الثبات ويحرم‬ ‫فيجب الثبات‬ ‫وينظر اإلمام يف األولى لجيشه‬ ‫الفرار إَّل‬ ‫ويحرم الفرار‬ ‫وإن ظن عدم‬ ‫فإن ظن التلف‬ ‫تحيزا إلى فئة‬ ‫تحرفا للقتال‬ ‫التلف فالثبات‬ ‫فالفرار أولى‬ ‫أولى‬ ‫‪ 4‬كما فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه في غزوة مؤتة‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫معهد ملكة‪ -‬أكاديمية غراس العلم‬ ‫بداية العابد وكفاية الزاهد‬ ‫‪-‬وَّل يجوز قتل ‪ :‬صبي‪ ،‬وأنثى‪ ،‬وخنثى‪ ،‬وراهب‪ ،‬وشيخ ٍ‬ ‫فان‪ ،‬وزمن‪ ،‬وأعمى‪َّ ،‬ل رأ لهم ولم‬ ‫يحرضوا على القتال‪.‬‬ ‫يقاتلوا أو ِّ‬ ‫ٍ‬ ‫وفداء بمسلم‬ ‫‪ُ -‬ويخير اإلمام في ٍ‬ ‫أسير‪ُ ،‬ح ٍّر‪ ،‬مقات ٍل بين ‪ :‬قتل‪ٍّ ،‬‬ ‫ورق‪ ،‬وم ٍّن‪ ،‬‬ ‫أو مال‪ :‬ويجب عليه اختيار األصلح‪ ،‬فإن تردد نظره ٌ‬ ‫فقتل أولى‪.‬‬ ‫‪ -‬آداب القتال‪.‬‬ ‫َّل يجوز في اإلسالم قتل أصناف معينة من الناس االما لم يشاركوا في القتل باأ صاورة مان‬ ‫صااور المشاااركة‪ ،‬سااواء بالمشاااركة الفعليااة أو بااالرأ والمش اورة‪ ،‬أو بالمااال‪ ،‬أو التجسااس‬ ‫وغيره‪ ،‬فإن شاركوا بأ صورة جاز قتلهم‪.‬‬ ‫‪-‬وهذه األصناف التي َّل يجوز قتلها هي ‪:‬‬ ‫ الصبي‪.‬‬ ‫ األنثى‪.‬‬ ‫ الخنثى‪ :‬احتيا ًاا َّلحتمالية كونها أنثى‪.‬‬ ‫ الراهب المنشغل بعبادته‪.‬‬ ‫ الشيخ الفاني المسن‪.‬‬ ‫ الزمن ‪ :‬أ المقعد‪.‬‬ ‫ األعمى‪.‬‬ ‫‪-‬التعامل مع أسرى الكفار‪.‬‬ ‫ُيخير اإلمام المسلم في التعامل مع األسرى المقاتلين من الكفار بين ثالثة خيارات ‪:‬‬ ‫‪ -1‬القتل‪.‬‬ ‫الرق‪ :‬أ أخذه سب ًيا‪.‬‬ ‫‪ِّ -2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫معهد ملكة‪ -‬أكاديمية غراس العلم‬ ‫بداية العابد وكفاية الزاهد‬ ‫المن‪ :‬أ تحريره بال مقابل‪.‬‬ ‫‪ّ -3‬‬ ‫‪ -4‬الفداء بمسلم أو مال‪ :‬أ تحريره مقابال تحريار أساير مسالم لادى الكفاار‪ ،‬أو مقابال ٍ‬ ‫ماال‬ ‫يؤخذ ويكون غنيمة للمسلمين‪.‬‬ ‫وهذا التخيير لإلمام مرهون بوجوب أن يختار األصلح للمسلمين‪ ،‬فإن تردد نظره ولام يجازم‬ ‫برأ ‪ ،‬فالقتل هو أولى الخيارات‪.‬‬ ‫حر مقاتل‪ُ ،‬يفهم منه أن هذا الخيارات َّل تنطبق على‪:‬‬ ‫وتقييد المصنِّف الحكم بمن هو أسير ُّ‬ ‫ من ُأسر من الك ِّفار بغير قتال‪ :‬كأن دخل للتجسس إلى ديار المسلمين ونحوه‪.‬‬ ‫ من ُأسر من الك ِّفار وكان عبدً َّل ًّ‬ ‫حرا‪ :‬ألن العبد يعامل معاملة الغنائم مباشرة‪.‬‬ ‫تعامل اإلمام مع األسير الكافر‬ ‫الحربي‬ ‫فإذا تردد النظر‬ ‫يجب أن يختار‬ ‫وتساوت الخيارات‬ ‫األصلح من بين‪:‬‬ ‫فالقتل أولى‬ ‫الرق‬ ‫القتل‬ ‫الفداء بمال أو أسير‬ ‫الم ّن بال مقابل‬ ‫مسلم‬ ‫‪8‬‬ ‫معهد ملكة‪ -‬أكاديمية غراس العلم‬ ‫بداية العابد وكفاية الزاهد‬ ‫ويلزم اإلمام أو الجيش إخالص النية لله تعالى في الطاعات‪ ،‬وعليه عند المسير ‪ :‬تعاهد‬ ‫ٍ‬ ‫رجاف‪ ،‬ومكاتاب بأخبارناا‪،‬‬ ‫ومخاذ ٍل و ُم‬ ‫ِّ‬ ‫الرجال والخيل‪ ،‬ومنع‪ :‬من َّل يصلح للحارب‪،‬‬ ‫عجوزا لسقي ٍ‬ ‫ماء ونحوه‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ٍ‬ ‫ونساء إَّل‬ ‫وصبي‪،‬‬ ‫‪،‬‬ ‫بفتن‬ ‫ٍ‬ ‫ومعروف بنفاق‪ ،‬ورام بيننا ٍ‬ ‫ّ‬ ‫‪-‬ويحرم استعانة بكافر ّإَّل لضرورة‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫باأجر ونفال‪ ،‬ويشااور ذا‬ ‫‪-‬ويمنع جيشه من ‪ُ :‬محرم‪ ،‬وتشاغل بتجارة‪ ،‬ويعد الصابر‬ ‫رأ ‪.‬‬ ‫‪ -‬الواجبات على اإلمام في القتال ‪:‬‬ ‫‪ -1‬عليه أن ُيخلص وجيشه النية لله تعالى‪ ،‬فالجهاد ااعة تبذل في سبيل الله وحده‪.‬‬ ‫‪ -2‬عليه دوام تعاهد جيشه والخيل والتأكد من جاهزيتهم‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ -3‬أن يمنع حضور ٍّ‬ ‫كل من ‪:‬‬ ‫ من َّل يصلح للحرب‪ :‬من صبي وامرأة ونحوه ‪ ،‬وكذلك من أصحاب اإلعاقات‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫الم ِّ‬ ‫خذل‪ :‬وهو الذ يتعمد إحباط المعنويات وإثارة الخوف من الموت‪.‬‬ ‫ ُ‬ ‫المرجف‪ :‬وهو الذ يتعمد نشر الشائعات وإثارة الخوف من قوة العدو‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ ‬ ‫ المكاتب بأخبار المسلمين‪ :‬أ الجاسوس‪ ،‬خاصة إن علم منه ضعف النفس‪.‬‬ ‫ المعروف بنفاقه‪.‬‬ ‫المتعمد إثارة الفتن بين المسلمين‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ ‬ ‫ النّساء‪ :‬فالمرأة َّل يصلح لها حضور الحرب و ُيخشى عليها‪.‬‬ ‫عجوزا َّل ُينظر إليها ولتقوم بمها ٍم بسايطة كنقال الميااه أو إعاداد‬ ‫ً‬ ‫واستثنى في النِّساء من تكون‬ ‫الطعام ونحوه‪.‬‬ ‫‪ 5‬أو على من ينوب عنه في الجيش‪.‬‬ ‫‪ 6‬ويقاس عليه في الوقت المعاصر كل آليت وأسلحة الجيش‪.‬‬ ‫‪ 7‬وفيها استثناءات تأتي‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫معهد ملكة‪ -‬أكاديمية غراس العلم‬ ‫بداية العابد وكفاية الزاهد‬ ‫ويفهم من هذا أن اإلسالم َّل يريد للمرأة أن تحضر القتاال وَّل أن تبقاى فاي الثغاور المخوفاة‪،‬‬ ‫الرجال بحماية النِّساء عن اَّلشاتغال فاي المعركاة‪ ،‬ولائال يعماد العادو‬ ‫صيانة لها ولئال ينشغل ِّ‬ ‫إلى استغالل النِّساء باعتبارهن ورقة ضغط على جيش المسلمين‪.‬‬ ‫‪-‬مسألة ‪ :‬حكم اَّلستعانة بالكافر‪.‬‬ ‫قال(ويحرم استعانة بكافر ّإَّل لضرورة) ‪ :‬فاألصل أنه يحرم على المسلمين اَّلستعانة بالك ِّفار‬ ‫من أجل رد العدوان‪ ،‬إَّل حال وجود الضرورة‪ ،‬كأن يتكاثر العدو عليهم عد ًدا أو عُادّ ة فيجاوز‬ ‫حينها‪.‬‬ ‫عادوا لهام‬ ‫وقيد صاحب غاية المنتهى أن يكون الكافر ذا رأ حسن بالمسلمين‪َّ ،‬ل أن يكاون ً‬ ‫ينتظر نجاتهم من العدو األول حتى ينقض عليهم‪.‬‬ ‫‪ -4‬أن يمنع جيشه من اَّلشتغال في المحرمات ألنها بوابة الخذَّلن والهزيمة‪ ،‬وأن يمنعه مان‬ ‫التشاغل بالتِّجارة والب الدُّ نيا عن الجهاد في المعركة‪.‬‬ ‫يقو عزيمة جيشه ويحفزه ع ّبر تذكيره بالوعد األخارو مان األجار العظايم‪ ،‬والوعاد‬ ‫‪ -5‬أن ّ‬ ‫الدنيو بالغنيمة والنفل وهي ما يزيد على الغنيمة‪.‬‬ ‫‪ -6‬أن يعمد إلى مشاورة من هو صاحب للرأ والبصيرة وَّل ينفرد برأيه‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫معهد ملكة‪ -‬أكاديمية غراس العلم‬ ‫بداية العابد وكفاية الزاهد‬ ‫وحلاي‪ ،‬وساالح‪ ،‬وكاذا‬ ‫ٍ‬ ‫ثيااب‬ ‫‪-‬ومن قتل ً‬ ‫قتيل في حالة الحرب فله سلبه‪ ،‬وهو ‪ :‬ما عليه مان‬ ‫ٍّ‬ ‫دابته التي قاتل عليها‪ ،‬وماعليها‪.‬‬ ‫‪-‬وأما نفقته ورحله وخيمته‪ ،‬وجنيبه‪ :‬فغنيمة‪.‬‬ ‫‪-‬و ُتملك الغنيمة باَّلستيالء عليها في دار الحرب‪.‬‬ ‫‪-‬حكم السلب‪.‬‬ ‫لي وسالح ودابته التي يقاتل عليهاا‬ ‫‪ o‬السلب‪ :‬هو ُّ‬ ‫وح ِّ‬ ‫كل ما يكون على المقاتل من ثياب ُ‬ ‫وما على الدابة ‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫قتيال من الكفار في حالة الحارب تحديادً ا فيملاك سالبه‪ ،‬ولاذا فاإن السالب‬ ‫فإذا قتل المجاهد ً‬ ‫يتم توزيعه كالغنيمة‪ ،‬والحكمة من السالب‬ ‫حق لمن قتل يملكه وَّل ُّ‬ ‫عن الغنيمة في أن السلب ٌّ‬ ‫إذكاء روح التنافس والتحد بين أفراد الجيش‪.‬‬ ‫‪-‬ومما يخرب من حكم السلب‪:‬‬ ‫‪ -1‬خيمة الكافر وما فيها من نفقة ورحل وغيره‬ ‫‪ -2‬الجنيب ‪ :‬وهو الفرس اَّلحتيااي الذ يكون بقرب الفرس األصلي‪.‬‬ ‫فهذه تعدُّ من الغنيمة وتأخذ أحكامها‪.‬‬ ‫‪ ‬أحكام الغنيمة‪.‬‬ ‫ُتكون الغنيمة مل ًكا للمسلمين بمجرد اَّلستيالء عليها ولو لم يتم تقسيمها بعد‪ ،‬وقوله (في دار‬ ‫الحاارب ) ‪ :‬ألن األصاال أن يسااعى المساالمون فااي جهاااد الطلااب ويغاازو الكفااار‪ ،‬وإن كان ا‬ ‫‪9‬‬ ‫يضا في ديار اإلسالم‪ ،‬أ في جهاد الدفع‪.‬‬ ‫الغنيمة تملك أ ً‬ ‫‪ 8‬والظاهر أنه ال يقاس عليها – في الوقت المعاصر‪ -‬المعدّات الحربية باعتبارها ليست مل ًكا للمقاتل‪ ،‬وانما يقاس عليها مايكون ملكا له كأن يقاتل بسيارته‬ ‫صة ونحوه‪.‬‬‫الخا ّ‬ ‫‪ 9 9‬ذلك أن الديار في اإلسالم على نوعين ‪ :‬دار إسالم فيها حكم إسالمي‪ ،‬ودار حرب وهي التي يمكن عقد عهود هدنة ومصالحة مؤقته مع أهلها‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫معهد ملكة‪ -‬أكاديمية غراس العلم‬ ‫بداية العابد وكفاية الزاهد‬ ‫وساهم‬ ‫ٌ‬ ‫ف ُيجعل ُخمسها خمسة أسهم ‪ٌ :‬‬ ‫سهم لله ورساوله‪ُ ،‬يصارف مصارف الفايء‪ ،‬‬ ‫لذو القربى وهم بنو هاشم والم ّطلب‪ ،‬وسهم لليتامى الفقراء‪ ،‬وسهم للمسااكين‪،‬‬ ‫وسهم ألبناء السبيل‪.‬‬ ‫ٌ‬ ‫]‪[5‬‬ ‫ثم ُيقسم الباقي بين من شهد الوقعة لقصد ٍ‬ ‫قتال ونحوه ‪ :‬للراجل سهم‪ ،‬وللفارس على فرس‬ ‫‪ّ -‬‬ ‫عربي ثالثة ‪ ،‬وعلى غيره اثنان‪ ،‬وَّل ُيسهم‪ :‬ألكثر من فرسين‪ ،‬وَّل لغير الخيل‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫وشرط فيمن يسهم له أربعة شروط ‪ :‬البلوغ‪ ،‬والعقل‪ ،‬والحر ّية‪ ،‬والذكورة‪،‬‬ ‫فإن اختل شرط‪ :‬رضخ له ولم ُيسهم‪ ،‬والرضخ‪ :‬العطاء دون السهم‪.‬‬ ‫‪ -‬كيفية تقسيم الغنيمة‪.‬‬ ‫‪ُ -1‬تقسم الغنيمة إلى خمسة أقسام ‪ ،‬ثم يتم تقسيم إحدى هذه الخماس إلاى خمساة أخمااس‬ ‫َّل تكون للجيش وإنما توزع على النّحو التالي‪:‬‬ ‫ سهم لله وللرسول ‪ :‬ويكون مصرفه الفيء‪ ،‬أ ما هو من مصالح المسلمين العامة‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ سهم لذو القربى ‪ :‬وهم بنو هاشم وبنو المطلب من بني عباد منااف‪ ،‬واساتحقوا هاذا‬ ‫النصيب ألنهم وقفوا مع النّبي ﷺ في سنين المقااعة‪ ،‬في حين تخلى بنو عبد شامس‬ ‫وبنو نوفل‪.‬‬ ‫ سهم لليتيم الفقير‪ :‬فيلزم أن يجمع بين وصفي ال ُيتم والفقر‪.‬‬ ‫ سهم للمسكين‪ :‬وَّل فرق بين المسكين والفقيار فاي هاذا اإلااالق‪ ،‬فيشامل المساكين‬ ‫الفقير‪.‬‬ ‫ سهم َّلبن السبيل‪ :‬وهو المنقطع عن دياره ووانه بال مال يعود به‪.‬‬ ‫يتم تقسيم األربعة أخماس الباقية على ِّ‬ ‫كل من شهد الوقعة للقتال ونحوه‪ ،‬فيدخل فيه مان‬ ‫‪ُّ -2‬‬ ‫ً‬ ‫رسوَّل لهم إلى جيش العدو‪ ،‬وما يشابه‪ ،‬فيأخذ‪:‬‬ ‫كان عينًا للمسلمين بأمر القائد‪ ،‬أو كان‬ ‫‪ 10‬وإضافة اسم الله سبحانه قبل اسم النبي هي تبر ًكا‪ ،‬وإال فكل شيء هو ملك لله وإليه يعود‪ ،‬وإنما هو سهم الرسول‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫معهد ملكة‪ -‬أكاديمية غراس العلم‬ ‫بداية العابد وكفاية الزاهد‬ ‫‪:‬سهما واحدً ا‪ ،‬وهو من قاتل مش ًيا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ الراجل‬ ‫فرسا عرب ًيا‪ :‬ثالثة أسهم‪ ،‬واحد له واثنان للفرس‪.‬‬ ‫ الراكب ً‬ ‫مهجنًا أو‬ ‫فرسا غير عربي‪ :‬سهمان‪ ،‬واحد له وآخر للفرس‪ ،‬وسواء كان الفرس ّ‬ ‫ الراكب ً‬ ‫من أب وأم غير عربيين‪.‬‬ ‫سهما للفرس ألنه استعمل فرسه الشخصي في القتال‪ ،‬وإَّل لو كان الفرس‬ ‫وإنما ُمنح المقاتل ً‬ ‫ليس مل ًكا له فال يأخذ عليه‪.‬‬ ‫قال (وَّل ُيسهم‪ :‬ألكثر من فرسين )‪ :‬فال يأخذ المقاتل نصي ًبا من الغنائم ولو كان معه أكثار مان‬ ‫فرسين‪ ،‬وذلك لئال يستحوذ عدد قليل على نصيب الغنيمة بأكملهاا‪ ،‬ف ُيعطاى فقاط علاى فرساه‬ ‫األصلي وعلى الجنيب إن وجد‪.‬‬ ‫قال (وَّل لغير الخيل ) ‪ :‬فال يقاس على الخيل في منح األساهم‪ ،‬وإنماا ُمانح الخيال ألناه كاان‬ ‫أداة الحرب األساسية‪.‬‬ ‫‪ -‬شروط استحقاق األخذ من الغنيمة ‪:‬‬ ‫سهما‪.‬‬ ‫‪ -1‬البلوغ‪ :‬فالصبي إن شارك بشكل استثنائي َّل يأخذ ً‬ ‫‪ -2‬العقل‪.‬‬ ‫‪-3‬الحرية‪.‬‬ ‫وجعلا قياادً ا فااي اسااتحقاق الغنيمااة للحيلوليااة دون‬ ‫‪-4‬الااذكورة ‪ :‬وإنمااا اشااترا الااذكورة ُ‬ ‫حافزا للمشاركة ‪.‬‬ ‫مشاركة النِّساء‪ ،‬فال تجد ً‬ ‫ٌ‬ ‫شرط ما فال ُيسهم لاه مان الغنيماة‪ ،‬وإنماا‬ ‫ويفهم من هذه ُّ‬ ‫الشروط أن من قاتل ولم ينطبق عليه‬ ‫ُيعطى ما يسمى بالرضخ‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫معهد ملكة‪ -‬أكاديمية غراس العلم‬ ‫بداية العابد وكفاية الزاهد‬ ‫‪ o‬والرضخ‪ :‬هي هدية ومكافئة ُتمنح للمقاتل إذا سااهم فاي المعركاة ولام يكان مان أهال‬ ‫استحقاق الغنيمة َّلختالل شرط فيه‪ ،‬وتكون أقل من قيمة سهم الغنيمة‪.‬‬ ‫تقسيم الغنيمة‬ ‫أربع‬ ‫الخمس يقسم‬ ‫أخماس‬ ‫خمسة أخماس‪:‬‬ ‫يقسم بين من شهد الوقعة‬ ‫ّ‬ ‫الرضخ‬ ‫ذو القربى‬ ‫هلل وللرسول‪:‬‬ ‫للقتال فيأخذ‪:‬‬ ‫( بنو هاشم‬ ‫وهو ما‬ ‫(مصالح‬ ‫الراجل‪:‬‬ ‫الراكب‬ ‫يعطى‬ ‫وبنو‬ ‫المسلمين)‬ ‫سهم‬ ‫كهدية لمن‬ ‫المطلب)‬ ‫على فرس‬ ‫على فرس‬ ‫مهجن‪:‬‬ ‫عربي‪3 :‬‬ ‫اختل فيه‬ ‫المسكين‬ ‫اليتيم الفقير‬ ‫سهمين‬ ‫أسهم‬ ‫أحد شروط‬ ‫ابن السبيل‬ ‫أخذ الغنيمة‬ ‫‪14‬‬ ‫معهد ملكة‪ -‬أكاديمية غراس العلم‬ ‫بداية العابد وكفاية الزاهد‬ ‫أرضا بالسيف خير اإلمام بين ‪ :‬قسمها‪ ،‬ووقفها على المسلمين‪ :‬ضار ًبا‬ ‫‪-‬وإذا فتحوا ً‬ ‫مستمرا يؤخذ ممن هي في يده‪.‬‬ ‫ًّ‬ ‫خراجا‪،‬‬ ‫ً‬ ‫عليها‬ ‫الحرباي ونصافه مان‬ ‫مان‬ ‫تجاارة‬ ‫شار‬ ‫وع‬ ‫ُ‬ ‫وخاراب‪،‬‬ ‫جزية‪،‬‬ ‫‪:‬‬ ‫كا‬ ‫قتال‬ ‫بال‬ ‫ٍ‬ ‫مشرك‬ ‫وما ُأخذ من مال‬ ‫ٍّ‬ ‫الذمي‪ ،‬وما تركوه فز ًعا‪ ،‬أو عن مي وَّل وارث له‪.‬‬ ‫في ٌء ومصرفه في مصالح المسلمين‪.‬‬ ‫بالسيف‪.‬‬ ‫عنوا ِّ‬ ‫‪-‬مسألة‪ :‬األراضي المفتوحة ً‬ ‫إذا كان الغنيمة غير متنقلة كاألراضي ونحوها‪ ،‬فإن اإلمام يخير فيها بين‪ :‬إما‪:‬‬ ‫‪ -1‬اعتبارها من الغنيمة وتقسيمها بين المقاتلين‪.‬‬ ‫‪ -2‬اعتبارها وق ًفا لمصالح المسلمين ‪ :‬وذلك بأن يفرض على استعمالها واَّلنتفاع منها مبل ًغاا‬ ‫كاافرا‪ ،‬ويكاون كااألجرة‬ ‫مسالما أو ً‬ ‫ً‬ ‫خراجا يؤخذ ممن هي في يده ساواء كاان‬ ‫ً‬ ‫من المال يسمى‬ ‫ُيدفع سنو ًّيا‪.‬‬ ‫وهو ما فعله أمير المؤمنين عمر بن الخ ّطاب حين جعال أراضاي الشاام ومصار والعاراق التاي‬ ‫ُفتح في عهاده وق ًفاا للمسالمين ولام يم ِّلكهاا للجناود حتاى يبقاى لقجياال القادماة مسااحة‬ ‫تعيش عليها ‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ ‬األموال المأخوذة من الكفار‪.‬‬ ‫تنقسم األموال التي تؤخذ من الك ِّفار إلى ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أموال تأخذ أثناء القتال ‪ :‬واألصال فيهاا أنهاا غنيماة‪ ،‬وتكاون فاي حكام الفايء فاي صاورة‬ ‫ُخمس الخمس‪.‬‬ ‫‪-2‬أموال تأخذ بغير قتال ‪ :‬واألصل فيها أنها فيء ُيصرف في مصالح المسلمين‪.‬‬ ‫‪ -‬وهي على عدة أنواع ‪:‬‬ ‫‪ 11‬وانتهى الحكم بسقوط الخالفة العثمانية‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫معهد ملكة‪ -‬أكاديمية غراس العلم‬ ‫بداية العابد وكفاية الزاهد‬ ‫ الجزية‪ :‬وهي ما تؤخذ من الكفاار مان يهاود ونصاارى ومجاوس بشاكل سانو مقابال‬ ‫إقامتهم في ديار المسلمين‪.‬‬ ‫ الخااراب‪ :‬وهااو مااا يؤخااذ بشااكل ساانو مقاباال اسااتخدام األراضااي الموقوفااة‪ ،‬سااواء‬ ‫استخدمها المسلم أو الكافر‪.‬‬ ‫ مال مقابل التجارة ‪ :‬فيؤخذ من الحربي المستأمن ال ُعشر مقابل السماح له بالتِّجارة فاي‬ ‫بالد المسلمين‪ ،‬ويؤخذ من ِّ‬ ‫الذمي نصف العشر ‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫فزعا بال قتال‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ أموال ُترك‬ ‫يعام حكماه‬ ‫خامسا َّل يندرب تحا أماوال الكفاار بالتحدياد وإنماا ُّ‬ ‫ً‬ ‫نوعا‬ ‫وذكر المصنِّف ‪ً $‬‬ ‫كافرا‪.‬‬ ‫مسلما أو ً‬ ‫ً‬ ‫وهو ‪:‬أموال من مات في الدولة المسلمة وليس له وارث‪ ،‬وسواء كان‬ ‫‪ 12‬وذلك في مقابل الزكاة التي تفرض على التاجر المسلم‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫معهد ملكة‪ -‬أكاديمية غراس العلم‬ ‫بداية العابد وكفاية الزاهد‬ ‫يصح عقدها إَّل‬ ‫*ويجوز عقد ِّ‬ ‫الذمة ‪ :‬لمن له كتاب أو شبهة كتاب‪ ،‬كالمجوس‪ ،‬وَّل ُّ‬ ‫من إمام أو نائبه‪.‬‬ ‫*ويجب إن أمن مكرهم‪ ،‬والتزموا لنا بأربعة أحكام ‪ :‬أن ُيعطوا الجزية عن يد وهم‬ ‫صاغرون‪ ،‬وأَّل يذكروا دين اإلسالم إَّل بخير‪ ،‬وأَّل يفعلوا ما فيه ضرر على‬ ‫المسلمين‪ ،‬وأن تجر عليهم أحكام اإلسالم في ‪ :‬نفس‪ ،‬ومال‪ ،‬وعرض‪ ،‬وإقامة حدٍّ فيما‬ ‫يحرمونه‪ ،‬كالزنى‪َّ ،‬ل فيما يح ُّلونه كالخمر‪.‬‬ ‫ِّ‬ ‫ٍ‬ ‫عاجز عنها‪ ،‬ونحوهم‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫وعبد‪ ،‬وامرأة‪ ،‬وفقير‬ ‫صبي‪ ،‬‬ ‫*وَّل تؤخذ الجزية من ‪ٍّ :‬‬ ‫‪ ‬عقد ِّ‬ ‫الذمة‪.‬‬ ‫تطرق المصنِّف‪ $‬في الفصال الختاامي مان الكتااب للحادي عان عقاد ِّ‬ ‫الذماة‪ ،‬وهاو أحاد‬ ‫العقود التي تتم بين النظام اإلسالمي والكفار‪.‬‬ ‫يتم بين إمام المسلمين والك ِّفار الذين يقيمون في بالد اإلسالم‪.‬‬ ‫‪ o‬عقد ِّ‬ ‫الذمة ‪ :‬عقد ُّ‬ ‫‪-‬ذلك أن العقود التي ُتجرى مع الكفار تختلف بحسب ِّ‬ ‫محل إقامة الكفار‪:‬‬ ‫ عقود األمان والمصالحة‪ :‬وذلك مع الك ِّفار في ديار الحرب‪ ،‬فيصبحون بهذا مستأمنين‬ ‫ومعاهدين وَّل يقع معهم ٍ‬ ‫قتال لمدة معينة محددة ‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫الذمة أوالجزية‪ :‬وذلك مع الك ِّفار الذين يعيشون في ديار اإلسالم‪.‬‬ ‫ عقد ِّ‬ ‫ويشترط في الماذهب أن يكاون الك ِّفاار أصاحاب كتااب ساماو مثال اليهاود والنصاارى‪ ،‬أو‬ ‫على األقل لديهم شبهة وجود كتاب سماو مثال المجاوس ‪ ،‬حتاى يصاح إبارام عقاد الذماة‬ ‫‪14‬‬ ‫معهم‪.‬‬ ‫‪ 13‬ال تزيد في المذهب عن ‪ 10‬سنوات‪.‬‬ ‫‪ 14‬إذ يقال بوجود نبي قديم أرسل اليهم مع كتاب سماوي‪ ،‬وهذا ما علله الفقهاء بنا ًء على أن النبي ﷺ عامل المجوس معاملة أهل الكتاب‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫معهد ملكة‪ -‬أكاديمية غراس العلم‬ ‫بداية العابد وكفاية الزاهد‬ ‫يصح عقادها إَّل مان إماام أو نائباه) ‪ :‬فاال يجاوز إقاماة هاذا العقاد إَّل مان قابال إماام‬ ‫قاال (وَّل ُّ‬ ‫المسلمين أو نائبه‪ ،‬وأما أفراد المسلمين فال يملكون صاالحية عقاد الذماة‪ ،‬وإنماا يمكان لهام‬ ‫إبرام عقود األمان وتأمين الكافر‪.‬‬ ‫‪ -‬وعقد الذمة يكون ملز ًما لإلمام ويجب عليه إبرامه متى ما تحقق شرواه التالية ‪:‬‬ ‫يجب عقد الذمة‬ ‫إذا التزم الكفار با‬ ‫إذا ُأمن أذى الكفار‬ ‫إعطاء الجزية عن يد وهم‬ ‫ذكر اإلسالم بخيرمطل ًقا‬ ‫صاغرون‬ ‫إجراء أحكام اإلسالم عليهم يف اَّلعتداءات‬ ‫عدم فعل ما يضر المسلمين‬ ‫وإقامة الحدود فيما يحرمونه‬ ‫‪ -1‬أن يأمن مكر الكفار على اإلسالم‪.‬‬ ‫‪-2‬أن يلتزم الكفار للمسلمين بأربعة أحكام ‪:‬‬ ‫ أن يعطوا الجزية وهم صاغرون ‪ :‬فيلزم دفعهم المال‪ ،‬وليس علاى أ صاورة بال علاى‬ ‫صورة هي كمال ُّ‬ ‫الذل والهوان والصغار ‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ أأل يسيئوا لإلسالم مطل ًقا‪ ،‬وَّل يذكروه إَّل بخير‪.‬‬ ‫ أَّل يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين مثل نشر الشائعات‪ ،‬التجسس‪ ،‬إشاعة الفاواحش‬ ‫وغيرها‪.‬‬ ‫ أن تجر عليهم أحكام اإلسالم وفق التفصيل التالي ‪:‬‬ ‫‪ 15‬كما جاء أمره سبحانه في سورة التوبة‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫معهد ملكة‪ -‬أكاديمية غراس العلم‬ ‫بداية العابد وكفاية الزاهد‬ ‫أ‪ -‬ماكان متع ِّل ًقا باَّلعتداءات ‪ :‬وهو ما يتعلق باَّلعتداء على النفس والعارض والماال‪،‬‬ ‫فتُطبق عليهم أحكام اإلسالم من حدود وقصاص وضمان‪.‬‬ ‫ب‪-‬ماكان متع ِّل ًقا بالحياة الشخصية ‪ :‬لهم الحرية فاي ممارساة ماا يعتقادون حليتاه فاي‬ ‫الزناا فتطباق‬ ‫دينهم بشرط أأل يجاهروا به‪ ،‬وأما ما كانوا يعتقدون حرمته في ديانهم مثال ِّ‬ ‫عليهم الحدود فيه‪.‬‬ ‫وعلة التفريق بين اإلعتداءات والمسائل الشخصية هو في كاون اإلعتاداءات متع ِّلقاة باساتقرار‬ ‫المجتمع ّ‬ ‫ككل‪ ،‬فكان َّل بد من الحفاظ علاى اساتقراره‪ ،‬بخاالف المساائل الشخصاية التاي َّل‬ ‫تؤثر على غير فاعلها إن لم يجاهر بها‪.‬‬ ‫إجراء أحكام اإلسالم على أهل ّ‬ ‫الذمة‬ ‫يف المسائل التي يعتقدون‬ ‫حرموهنا‬ ‫يف المسائل التي ُي ّ‬ ‫يف اَّلعتداءت تط ّبق عليهم‬ ‫حل ّيتها يمارسوهنا بال‬ ‫تطبق عليهم حدود‬ ‫حدود اإلسالم‬ ‫إظهار لها‬ ‫اإلسالم‬ ‫‪-‬ويستثنى من وجوب أخذ الجزية أصناف من الكفار هم ‪:‬‬ ‫‪ -1‬الصبي‪ :‬لكونه غير ٍ‬ ‫قادر على الكسب‪.‬‬ ‫أساسا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪-2‬العبد ‪ :‬لكونه َّل يملك‬ ‫‪ -3‬المرأة ‪ :‬لكونها غير مطالبة بالكسب‪.‬‬ ‫قادرا على الكسب فتؤخذ منه‪.‬‬ ‫فقيرا ً‬ ‫عاجزا‪ ،‬فإن كان ً‬ ‫ً‬ ‫‪-4‬الفقير العاجز‪ :‬ويلزم كونه‬ ‫‪19‬‬ ‫معهد ملكة‪ -‬أكاديمية غراس العلم‬ ‫بداية العابد وكفاية الزاهد‬ ‫السالح‪ ،‬‬ ‫*ويلزمهم التمييز عن المسلمين‪ ،‬ويمنعون من ‪ :‬ركوب الخيل‪ ،‬وحمل ِّ‬ ‫ذمي ماا تلاف باه‪َّ :‬ل إن ملكاوه مان‬ ‫وتعلية بناء على مسلم ولو رضي ويجب نقضه‪ :‬ويضمن ٍّ‬ ‫دارا عندهم دون بنائهم‪.‬‬ ‫مسلم‪ ،‬وَّل يعاد عال ًيا ولو انهدم‪ ،‬وَّل إن بنى مسلم ً‬ ‫]‪ [4‬ومن إحداث كنائس‪ ،‬وبناء ما انهدم منها‪ ،‬ومن إظهار منكر وعيد وصليب وأكل‬ ‫نهار رمضان‪ ،‬وخمر وخنزير‪ ،‬ورفع صوت على مي وقراءة قرآن‪ ،‬وناقوس‬ ‫ُ‬ ‫وشرب ً‬ ‫ٍ‬ ‫وجهر بكتابهم‪ ،‬وشراء مصحف وفقه وحدي ‪.‬‬ ‫*وعلى اإلمام حفظهم ومنع من يؤذيهم‪.‬‬ ‫‪-‬أحكام متع ِّلقة بأهل الذمة‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫شاأن وحاال‪ ،‬ساواء كاان مان حيا ال ِّلبااس أو‬ ‫يلزم أهل ِّ‬ ‫الذمة التمييز عن المسالمين فاي كال‬ ‫الركوب أو حتى مكاان المشاي‪ ،‬فيلازم أن ُيعارف التماايز باين المسالم والكاافر داخال الدولاة‬ ‫المسلمة‪.‬‬ ‫‪ -‬ومن صور هذا التمايز المطلوبة ‪:‬‬ ‫الحمر‪.‬‬ ‫عز‪ ،‬ويباح لهم ركوب ُ‬ ‫‪ُ -1‬يمنع أهل الذمة من ركوب الخيل‪ :‬ألنها ٍّ‬ ‫ضررا على المسلمين‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ُ -2‬يمنع أهل ِّ‬ ‫الذمة من اقتناء وحيازة السالح‪ ،‬لئال يسببوا‬ ‫‪ُ -3‬يمنع أهل الذمة من إعالء البنااء الاذ يبنوناه عان حاد بنااء المسالم‪ ،‬فاإن كاان أعلاى ففاي‬ ‫المسألة التفصيل التالي ‪:‬‬ ‫قائما أصالة وقام الذمي ببناءه وتعمد العلو على بناء المسلم ‪ :‬فيهدم بناءه‬ ‫أ‪ -‬إذا لم يكن البناء ً‬ ‫الذمي أ ضمانات تجاب إن سابب الهادم إتال ًفاا لماال الغيار‪ ،‬ألناه فاي األصال قاام‬ ‫ويتحمل ِّ‬ ‫بفعل غير مشروع فيتحمل ضمانه ‪ ،‬سواء حصل اإلتالف أثناء البناء أو أثناء الهدم‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪ 16‬وهذه قاعدة عامة في باب اإلتالفات والضمان‪ ،‬أن كل من قام بفعل غير مشروع فيتحمل الضمان عنه‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫معهد ملكة‪ -‬أكاديمية غراس العلم‬ ‫بداية العابد وكفاية الزاهد‬ ‫ويلازم الهادم حتاى وإن كاان المسالم راضا ًيا بالبنااء‪ ،‬ألن األمار َّل يعاود لمصالحته الشخصااية‬ ‫فحسب بل هي مصلحة عامة لإلسالم تندرب تح قاعدة عامة ( اإلسالم يعلو وَّل ُيعلى )‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إذا كان البناء موجو ًدا ساب ًقا واشتراه الذمي وهو على هذه الحالة من العلاو ‪ :‬فيجاوز وَّل‬ ‫يهدم‪ ،‬ألن مقصد العلو المنهي عنه لم يوجد في هذه الصورة‪.‬‬ ‫ولكن إن تعرض هذا البناء لزلزال ونحوه فأدى ذلك إلاى هدماه‪ ،‬فاال يجاوز إعاادة بنااءه علاى‬ ‫ذات مسافة العلو وإنما يبنى على مسافة علو البناء للمسلم‪.‬‬ ‫ذلك أن المنهي عنه في مسألة العلو انشااء العلاو َّل اساتدامته‪ ،‬ففاي الصاورة ( ب) كاان العلاو‬ ‫علاوا‬ ‫موجو ًدا مسب ًقا ولم يقم ِّ‬ ‫الذمي إَّل باساتدامته فجااز‪ ،‬وأماا إن عااد لبنااءه فيكاون قاد انشاأ ً‬ ‫جديدً ا وهذا ُيمنع‪.‬‬ ‫خال من األبنية‪ ،‬ثم بنى بقربه مسلم بنا ًء أقل‬ ‫ٍ‬ ‫مكان ٍ‬ ‫ب‪-‬إذا انشأ ِّ‬ ‫الذمي بنا ًء على مسافة مع ّينة في‬ ‫علوا‪ :‬فيجوز وَّل ينقض‪ ،‬ألن مقصد العلو لم يوجد ابتدا ًء لدى ِّ‬ ‫الذمي‪ ،‬إذ أنه كاان لوحاده فاي‬ ‫ً‬ ‫المنطقة‪.‬‬ ‫‪ُ -4‬يمنع أهل ِّ‬ ‫الذمة من إنشاء وإحداث الكنائس‪ ،‬أو إعادة بناءها إذا ُهدم ‪.‬‬ ‫وأما ماكان موجو ًدا من كنائس قديمة قبل الفتح فتبقى‪ ،‬وترمم إن تعرض لهدم‪.‬‬ ‫الذمة من إظهار ِّ‬ ‫كل ما هو من المنكرات‪ ،‬فيمنعون من إظهار ‪:‬‬ ‫‪ُ -5‬يمنع أهل ّ‬ ‫ األعياد الكفرية‪.‬‬ ‫ الصليب‪.‬‬ ‫ األكل ُّ‬ ‫والشرب في نهار رمضان‪.‬‬ ‫ الخمر والخنزير‪.‬‬ ‫‪ُ -6‬يمنع أهل ّ‬ ‫الذمة من رفع الصوت على المي والنِّياحة وتالوة الترانيم الخاصة بهم‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫معهد ملكة‪ -‬أكاديمية غراس العلم‬ ‫بداية العابد وكفاية الزاهد‬ ‫‪ُ -7‬يمنع أهل ِّ‬ ‫الذمة من قراءة القرآن وذلك صيانة له من العب ‪ ،‬إَّل إن كان القراءة للتعلم أو‬ ‫الدُّ خول في الدين ففي األمر مساحة اجتهاد ممكنة‪.‬‬ ‫‪ُ -8‬يمنع أهل ِّ‬ ‫الذمة من ضرب النواقيس واألجراس‪ ،‬ومن الجهر بكتبهم‪.‬‬ ‫‪ُ -9‬يمنع أهل ِّ‬ ‫الذمة من شراء المصحف‪ ،‬أو اَّلشتغال بالفقه والحدي حماية لهم عن العبا‬ ‫والكذب على المسلمين‪.‬‬ ‫قال (وعلى اإلمام حفظهم ومنع من يؤذيهم ) ‪ :‬فإن حقق أهل ِّ‬ ‫الذماة هاذه المساائل المطلوباة‬ ‫منهم فقد أصبح العقد َّلز ًما لإلمام وعليه أن يحفظهم ويحميهم ويمنع اَّلعتداء عليهم‪.‬‬ ‫قال رسول الله ﷺ ‪« :‬من قتل معاهدً ا لم يرح رائحة الجنة‪».‬‬ ‫التفصيل يف حكم تعلية بناء الذمي على المسلم‬ ‫إذا بنى المسلم‬ ‫إذا انشأ بنا ًء‬ ‫إذا تملك بنا ًء من المسلم‬ ‫بنا ًء أقل علوا‬ ‫أعلى من بناء‬ ‫أعلى من بناء غيره‬ ‫من بناء الذمي‬ ‫المسلم بقربه‬ ‫يجوز وَّل ينقض‪،‬‬ ‫وَّل يعاد بناءه‬ ‫يجوز وَّل‬ ‫ويتحمل‬ ‫ألن الذمي كان بنى‬ ‫بذات المسافة‬ ‫ينقض لعدم‬ ‫الذمي ضمان‬ ‫ينقض البناء‬ ‫مسب ًقا ولم يوجد بناء‬ ‫إن هدم‬ ‫تقصد العلو‬ ‫ما تلف‬ ‫ليتقصد العلو عليه‬ ‫‪22‬‬ ‫معهد ملكة‪ -‬أكاديمية غراس العلم‬ ‫بداية العابد وكفاية الزاهد‬ ‫*و‪ :‬من أبى منهم بذل الجزية‪ ،‬أو الصغار‪ ،‬أو التزام حكمنا ‪ ،‬أو قاتلنا‪ ،‬أو زناى‬ ‫جاسوسا‪ ،‬أو‬ ‫ً‬ ‫بمسلمة أو أصابها باسم نكاح‪ ،‬أو قطع الطريق‪ ،‬أو تجسس أو آوى‬ ‫ذكر الله تعالى أو كتابه أو دينه أو رسوله بسوء‪ ،‬أو تعدى على مسلم بقتل أو فتنه عن دينه‬ ‫‪:‬انتقض عهده‪ ،‬دون ذريته‪ ،‬فيخير اإلمام فيه كاألسير الحربي‪ ،‬وماله في ٍّء‪.‬‬ ‫‪-‬ويحرم قتله إن أسلم‪ ،‬ولو كان سب النبي ﷺ ‪.‬‬ ‫‪-‬حاَّلت انتقاض عقد ِّ‬ ‫الذمة‪.‬‬ ‫الصور التالية‪:‬‬ ‫ينقض عقد ِّ‬ ‫الذمة ويصبح اإلمام مخ ّي ًرا في التعامل مع ناقضه‪ ،‬ضمن هذه ُّ‬ ‫الذمي باذل الجزياة مطل ًقاا‪ ،‬أو رفاض باذلها عان صاغار‪ ،‬أو رفاض التازام حكام‬ ‫‪ -1‬إذا رفض ِّ‬ ‫اإلسالم في أ ٍّ مما مر ساب ًقا‪.‬‬ ‫‪-2‬إذا قاتل ِّ‬ ‫الذمي المسلمين‪.‬‬ ‫‪ -3‬إذا زنى ِّ‬ ‫الذمي بإمرأة مسلمة – ولو برضاها‪ -‬أو عقد عليها باسم النِّكاح وهو عقاد معلاوم‬ ‫بالضرورة أنه باال محرم‪.‬‬ ‫‪-4‬إذا آذى المسلمين بقطع الطريق واَّلعتداء عليهم ونحوه‪.‬‬ ‫جاسوسا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪-5‬إذا تجسس لصالح الكفار أو آوى لديه‬ ‫‪-6‬إذا أساء بذكره لله تعالى‪ ،‬أو لكتابه أو لدينه أو لرسوله ﷺ ‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫ٍ‬ ‫مسلم بالقتل أو الفتنة في دينه ‪.‬‬ ‫‪-7‬إذا تعدى على‬ ‫‪ -‬ويترتب على فعل ِّ‬ ‫الذمي ألحد هذه األمور ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬انتقاض عهاده وحاده دون ذر ّيتاه أو عائلتاه‪ ،‬ويكاون اإلماام مخيارا فاي التعامال معاه وف ًقاا‬ ‫للتخيير في التعامل مع األسير الحربي‪ ،‬وذلك إما‪:‬‬ ‫ أن يقتله‪.‬‬ ‫‪ 17‬ويدخل فيه محاولة إخراجه عن دينه بأساليب التبشير ونحوها‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫معهد ملكة‪ -‬أكاديمية غراس العلم‬ ‫بداية العابد وكفاية الزاهد‬ ‫يمن عليه ويجدد معه عقد ِّ‬ ‫الذمة‪.‬‬ ‫ أن ُّ‬ ‫ أن يسترقه ويجعله عبدً ا‪.‬‬ ‫ أن يفاديه ٍ‬ ‫بمال‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن جميع ماله ُيصبح في ًئا للمسلمين يصرف في مصالحهم‪.‬‬ ‫قال (ويحرم قتله إن أسلم‪ ،‬ولو كان سب النبي ﷺ) ‪ :‬فإن أسلم بعد ان اناتقض عهاده فيحارم‬ ‫سب النبي ﷺ‬ ‫قتله‪ ،‬ح ّتى وإن كان فعل أسوء ما يمكن فعله من النواقض وهو ُّ‬ ‫ساب النبي ﷺ ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قتل ِّ‬ ‫األصل أن المسلم إذا سب النبي ﷺ فيقتل بهذا حتى لو تاب من فعله‪ ،‬وأماا ِّ‬ ‫الاذمي إن أسالم‬ ‫يجب ما قبله‪.‬‬ ‫ُّ‬ ‫سب النبي ﷺ فال ُيقتل ألن اإلسالم‬ ‫وقد كان سبق له ُّ‬ ‫وفي المسألة خالف بين المذاهب بشأن التعامال ماع ِّ‬ ‫الاذمي الاذ ساب النباي ﷺ هال ُيقتال‬ ‫مباشرة أم ُيخير فيه اإلمام بذات الخيارات السابقة؟ والظاهر أن اإلمام يخير‪.‬‬ ‫تنبيه‪ :‬نص المصنِّف على حكم ساب النبي ﷺ ألن هذه من أصعب المسائل‪،‬ويجعلها بعض‬ ‫حق نبيه‪.‬‬ ‫سب الله –عز وجل‪ -‬ذلك أن الله عز وجل هو من تكفل بحفظ ِّ‬ ‫الفقهاء أعلى من ّ‬ ‫انتقاض عهد الذمي‬ ‫ُيخير فيه اإلمام ما‬ ‫يصبح ماله في ًئا‬ ‫ينقض عهده وحده‬ ‫بين ‪:‬‬ ‫للمسلمين‬ ‫دون ذريته‬ ‫الرق‬ ‫القتل‬ ‫الم ّن وتجديد العقد‬ ‫الفداء بمال‬ ‫‪24‬‬

Use Quizgecko on...
Browser
Browser