جامعة الأزهر الشريف PDF
Document Details
Uploaded by DeadCheapSplendor9963
جامعة الأزهر الشريف
عبد الله الأزهري
Tags
Summary
This document discusses the concept of Islamic law (Sharia) and Islamic jurisprudence (Fiqh). It defines the term, traces its history, and explores related issues. The author, Abdullah Al-Zahri, offers an in-depth analysis of Islamic law.
Full Transcript
جامعة األزهر الشريف كلية الشريعة اإلسالمية إعداد /عبد ﷲ األزهري ٠١٠٠٨٢٦٩٣٩٢ 1 مفهوم الشريعة والفقه وما يتعلق ببيان ذلك من مسائل...
جامعة األزهر الشريف كلية الشريعة اإلسالمية إعداد /عبد ﷲ األزهري ٠١٠٠٨٢٦٩٣٩٢ 1 مفهوم الشريعة والفقه وما يتعلق ببيان ذلك من مسائل تعريف تاريخ التشريع- : التشريع التاريخ لغة مصدر شرع ويطلق ي اللغة ع ى- : تاريخ أصلها تأريخ من أرخ وحذفت أ -الطريقة املستقيمة :ثم جعلناك ع ى شريعة من األمر فاتبعها. الهمزة للتخفيف وتطلق ع ى- : ب -مورد املاء الجاري) :الذي يقصد للشرب( ومنه قولهم أ -تعي ن وقت حدوث ال ء. )شرعت اإلبل( أي أتت إ ى املاء الذي يشرب منه. ب -نفس الوقت الذي يحدث فيه املع االصطال ي لكلمة شريعة- : ال ء. * ي االحكام ال س ا ﷲ لعبادﻩ ع ى لسان رسول من الرسل. ج -الوقت وما يعرض لل ء فيه من * وقد جاءت كلمة شرع اشتقاقا من شريعة بمع أنشأ املشرع، أحوال. ً "شرع لكم من الدين ما و به نوحا". فالتشريع ع ى هذا املع يراد به سن الشريعة. ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـــ ـ ـ العالقة ب ن املع اللغوي واملع االصطال ي لكلمة شريعة أحكام الرساالت ت ي النفوس كما يح ا املاء. أن الرساالت مستقيمه ال يوجد التواءات ف ا التشريع اإلسالمي بمع سن الشريعة ي عهد صحابته )ص( ي عهد الن )ص( ي حياته وهو ما صدر م م من اج اد ال يعت ﺮ تشريعا يراد به مع التشريع ع ى الحقيقة ألنه هو املبلغ ً حقيقيا. من ربه. ألنه استنباط لألحكام من مصادرها. "ما كان محمد ابا أحد من رجالكم ولكن رسول هو توسيع ي تبسيط القواعد الكلية وتطبيقها ع ى ﷲ وخاتم النبي ن". الجزئيات. "اليوم اكملت لكم دينكم ."......... وع ى ما سبق فاملقصود بالشريعة اإلسالمية مجموعة من االحكام ال س ا ﷲ تعا ى للناس ع ى لسان نبيه )ص( ي الكتاب والسنه. املقصود بعلم تاريخ التشريع العلم الذي ُيبحث فيه عن حالة الفقه اإلسالمي ي عصر الرسول )ص( وما بعدﻩ من العصور. وع ى هذا فإن مع تاريخ التشريع ي مدلوله بعد التوسع يتساوى مع كلمة تاريخ الفقه ← أو هو بحث املراحل الزمنية والتطورات املتتابعة ي عهد الن )ص( ح اآلن مستوعبه كالم الفقهاء ي كل عصر. 2 موضوع الشريعة اإلسالمية االحكام وجدانية عملية اعتقادية كل ما يتصل باألخالق الباطنة و ي ما تتصل بأعمال العباد تشمل كل ما يرتبط بالعقيدة وامللكات النفسية )زهد –ورع – )صالﻩ –زكاة – جنايات(٠٠ االسالمية )إلهيات – نبوات – ص ﺮ( يبحث ع ا ي علم تبحث ي علم الفقه. سمعيات( ← تبحث ي علم االخالق. )و ي موضوع الدراسة( التوحيد. ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ تعريف الفقه: لغة :الفهم والعلم. )وما كان املؤمنون لينفروا كافة فلوال نفر من كل فرقة م م طائفة ليتفقهوا ي الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إل م(. اصطالحا :العلم باألحكام الشرعية العملية املكتسبة من أدل ا التفصيلية األحكام الشرعية :األحكام ال مصدرها الشرع )الكتاب – السنة( مثل الوجوب والندب واإلباحة. القيد ي التعريف املكتسبة من األدلة التفصيلية االحكام الشرعية لتحديد موضوع علم الفقه ألنه خاص بأعمال الجوارح فقط.لبيان ان الفقه طريقه االج اد واالستنباط. وبناء ع ى ما سبق- : -١ال يطلق ع ى علم ﷲ فقه ألنه كشف. -٢ال يطلق ع ى علم الن فقه ألنه بطريق الو ي ال االج اد. -٣ال يسمى اتباع املذاهب الفقهية فقها أل م يقلدون األئمة وال يستنبطون االحكام بأنفسهم. وع ى هذا التعريف السابق للفقه فالفقيه: من له ملكه خاصه وقدرة ع ى استنباط األحكام الشرعية من ادل ا التفصيلية. -وع ى هذا التعريف يتساوى الفقيه واملج د. كلمة فقيه -١لم تظهر ي عهد صدر االسالم ألنه ال يجوز اج اد الصحابة ي استنباط أي حكم شر ي إال عرضا. -٢وكذلك كان االمر بعد انتقاله )ص( ي ايام الصحابة اوائل التابع ن. -٣بدأ يظهر املصطلح ي عهد أواسط التابع ن. 3 مقارنة ب ن الشريعة والفقه: الفقه الشريعة جزء من الشريعة ويختص باألحكام العملية شاملة لجميع األحكام عملية وجدانية اعتقادية. الفردية. )اعتقادية – عملية – وجدانية( األحكام والقواعد ال جاء ا القران الكريم و السنة.الفهم واالستنباط من الكتاب والسنه. هو الجانب التطبيقي للشريعة. ومن خالصة ما تقدم اتضح لنا أن الشريعة أعم من الفقه ،وأنه جزء م ا ،فيجوز إطالق لفظ الشريعة ويراد به الفقه وهو إطالق مجازى بإطالق العام ع ى الخاص. ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــ ــــــــ مجاالت الفقه اإلسالمي الرأي األول معامالت عبادات ماعدا العبادات من األحكام العملية. صالة – صيام – زكاة – حج. الرأي الثاني عقوبات معامالت عبادات القصاص والسرقة والزنا معاوضات ماليه أمانات - صالة – صيام – زواج وما يتصل ا واملخاصمات وال ﺮكات والقذف والردة عن اإلسالم - زكاة – حج. الخالف شك ي فقط والتقسيمات كلها مستوعبة لكل أحكام الشريعة. الرأي الثالث ما يتعلق ببقاء النوع باعتبار ما يتعلق ببقاء النوع ما يتعلق ببقاء الشخص عبادات باعتبار املدينة امل ل عقود الزواج وما يتعلق ا العقوبات وما يتعلق ا املعامالت بيع ،شراء الخالف شك ي فقط والتقسيمات كلها مستوعبة لكل أحكام الشريعة. 4 ً جاء الفقه محتويا ع ى جميع فروع القانون الوض ي بقسميه العام والخاص القانون العام القانون املا ي القانون الجنائي القانون اإلداري القانون الدستوري القانون الدو ي العام القواعد ال تنظم مالية القواعد ال تحدد مجموعة القواعد ال تحدد مجموعة القواعد مجموعة القواعد القانونية مقدار العقوبة والجزاء ي الدولة وتب ن إيرادا ا نظام الحكم ي الدولة وتنظم ال تحكم نشاط ال تحكم عالقات الدول وتحدد مصروفات. كل جريمة. سلط ا وتوزيع االختصاصات السلطة التنفيذية. مع بعضها. الخراج والزكاة الجنايات والحدود السياسة الشرعية واألحكام األحكام السلطانية بحث الفقهاء هذا املوضوع والسياسة الشرعية السلطانية ي كتاب الس ﺮ والجهاد القانون الخاص وبالرغم من تطورات الظروف املعيشية البشرية ال تتبعها – تطورات تشريعية وهو األمر الذي يؤدي إ ى انفصال بعض موضوعات القوان ن املتقدة وتص ﺮ فروع مستقلة مثل التشريعات العمالية ،فإنا ال نجد ً موضوعا من موضوعات القوان ن إال وبحثه الفقهاء املسلم ن وقد احتواﻩ الفقه اإلسالمي. الدو ي الخاص املرافعات التجاري املدني القواعد ال تب ن املحكمة املختصة مجموعة القواعد ال تب ن ما القواعد ال تحكم قواعد تنظم عالقة الفرد بغ ﺮﻩ والقانون الواجب التطبيق ي القضايا تجب اتخاذﻩ من أعمال األنظمة التجارية من حيث معامالت املال وبغ ﺮﻩ ال يمجد ف ا عنصر أجن لم يكون وإجراءات لتنفيذ أحكام ً الشركات واملضاربة من حيث أسرته ،ما يسمى املتنازع فيه بلدا أو أك ﺮ القانون املدني والتجاري الس ﺮ -أحكام أهل الذمة القضاء والدعوى والشهادات والتفليس باألحوال الشخصية باب املستأمن ن واملحارب ن الزواج والطالق وما يتعلق ما وبذلك يثبت أن الفقه اإلسالمي نظام كامل مستقل بمصطلحاته الفنية ال تستند إ ى االج اد وكث ﺮ من ً أحكام الفقه مما جعله مرنا حسب التطورات ،والدليل ع ى عظمة هذا الفقه ومرونته ما جاء ي مؤتمري )الهاي - ١٩٣٨بغداد .(١٩٧٤ بغداد ١٩٧٤ الهاي ١٩٣٨ -١اعتبار الشريعة اإلسالمية حية صالحة للتطور.الشريعة اإلسالمية أثبتت صالحي ا لحكم البالد العربية واإلسالمية طيلة قرون عديدة. ً -٢اعتبارها قائمة بذا ا ليست مأخوذة من غ ﺮها.أن انحسار مجال تطبيقها ي أغلب البالد العربية ليس راجعا إ ى قصور ي أحكامها بل يرجع إ ى أسباب عدة م ا ما قام به االستعمار من فرض قوانينه. استكمال مقومات القومية العربية يلزم الرجوع إ ى الشريعة واالعتماد عل ا -٣اعتبارها مصدر من مصادر التشريع العام كمصدر للقانون العربي املوحد. والقانون املقارن. أو املؤتمر بدراسة الفقه اإلسالمي ودراسة الشريعة اإلسالمية دراسة مقارنة – ي كليات الحقوق – بالقوان ن الوضعية. 5 الحاجة إ ى التشريع اإلنسان مدني بطبعه يرفض العزلة ُويقبل ع ى الجماعة ،والحياة الجماعية تدعو إ ى التعاون مع الغ ﺮ، ً وبالتا ي تحتاج هذﻩ الحياة إ ى القوان ن والقواعد املنظمة لها ،وإال لكانت هذﻩ الحياة شرا عليه ويقع ب ن األمم ما يقع ب ن األفراد من مشاحنات ،فالبد أن يكون للمجتمع اإلنساني تنظيم محكم. واإلنسان محدود ي قدراته ،فح ن تصديه ملهمة التشريع فإنه ال يصل به إ ى الكمال ،بل يكون ً قاصرا كقدراته ،وربما يخرج عليه من وضعه. ً إذا البد أن يكون الواضع للتشريع هو خالق الكون ،ألنه هو العالم ذﻩ النفوس وما يصلح لها. ـ ـ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ حكمة تعدد الشرائع -تعددت الشرائع السماوية ملا يتناسب مع مصالح الناس ,ألن ﷲ ال يفرض ع ى قوم إال ما ً ً يناسب حيا م لكل جعلنا منكم ِشرعة وم اجا , ولهذا تعددت الشرائع بتعدد األمم, فجعل لكل أمة ما ُيصلحها ولكل زمان ما يناسبه ،ح ي املعجزات. -ولكن مع تعدد هذﻩ الشرائع إال أ ا متحدة ي: األصل املصدر ألن األصل الذي دعت إليه جميع الشرائع هو وهو ﷲ ألنه وحدﻩ هو مصدر كل تشريع التوحيد وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نو ي إليه أنه ال إله إال أنا فاعبدون وجاءت شريعة نبينا خاتمة الشرائع للناس كافة وما أرسلناك إال كافة للناس – قل - ً يا أ ا الناس إني رسول ﷲ إليكم جميعا وأل ا آخر الرساالت: - جعلها ﷲ تتناسب مع ما وصلت إليه البشرية من نضج وفهم. -١ جاء كتا ا "القرآن" أعم الكتب وأشملها وتكفل ﷲ بحفظه. -٢ جاءت الشريعة اإلسالمية بكل قانون صالح والقواعد ال تتناسب التقدم الذي لم يكن -٣ ً موجودا قبلها. نظمت الشريعة اإلسالمية عالقة اإلنسان بالخالق واملخلوقات. -٤ 6 التشريع باملع العام مجموعة القواعد واألحكام ال تنظم حياة الناس ويتحقق مقتضاها العدل بي م. والتشريع ذا املع يشمل- : التشريع الوض ي التشريع السماوي القواعد والنظم ال تنظم حياة الناس ويختارها السلطان ي أمة األوامر والنوا ي ال تنظم حياة الناس ي الدنيا واآلخرة يشرعها تعريف ليتعامل ا أفراد هذﻩ األمة ﷲ لألمة ع ى لسان رسول. واضعه البشر هم محدودون ي قدرا م من عند ﷲ وﷲ عليم بعبادﻩ فيشرع لهم ما يحقق مصالحهم مقارنة الحساب ع ى األعمال الظاهرة ينظم العالقة ب ن ﷲ والناس فقط ع ى أساس دي ي السر والعالنية قاصر ع ى عالج املفاسد وإن يأمر باملعروف وينﻬ عن املنكر تعرض للخ ﺮ فع ى سبيل التبع فهو شامل لبيان الخ ﺮ والشر قد تباح فيه املحرمات ال تباح فيه املحرمات ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ أصالة التشريع اإلسالمي: ً أي أ ا من عند ﷲ لم تقلد قانونا ولم تقتبس من قاعدة. شبه بعض املستشرق ن أن الشريعة مأخوذة من القانون الروماني- : -١وجود تشابه ب ن أحكام القانون الروماني والفقه اإلسالمي. -٢أن الشاف ي واألوزا ي كانا ي سوريا موطن املدارس الرومانية ،فأدخال ي الفقه اإلسالمي أشياء مثل " البينة ع ى من اد ى ". رد الش ة- : املسائل املش ﺮكة قليلة ونادرة. -١ الفقه اإلسالمي يختلف عن القانون الروماني ي النشأة والتطور. -٢ الفقه جاء بأحكام لم يوجد مثلها ي القانون الروماني. -٣ القاعدة " البينة ع ى من اد ى " حديث نبوي. -٤ الشاف ي لم ينشأ ي سوريا ولم يتعلم ا. -٥ 7 أسس التشريع االسالمي ً ) رعاية مصالح الناس جميعا( ) -تحقيق العدالة املطلقة( – )عدم الحرج وقلة التكاليف( – )ربط الحكم ً باملصلحة وجود وعدما( ً ً أوال - :رعاية مصالح الناس جميعا دف التشريع االسالمي إ ى العمل ع ى تحقيق مصالح الناس ويظهر هذا ي مواضع م ا- : - ربط الحكم باملصلحة وجودا وعدما األمور االعتقادية و فرض الواجبات والتكاليف الشرعية أي أن أحكام الشريعة لها علل وهذﻩ العلل يدور -١بيان الحكمة من ارسال الن "وما أرسلناك إال رحمة معها الحكم وجودا وعدما مثل:- للعامل ن" -٢االشارة إ ى حكمة خلق الحياة واملوت "الذي خلق املوت "ما أفاء ﷲ ع ى رسوله من أهل القرى فلله ً وللرسول ولذي القربى واليتامى واملساك ن" ب ن ﷲ والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمال" أن حكم الفيء للمسلم ن عامة وال تختص به فئة. "والسارق والسارقة فاقطعوا أيد ما" فإذا وجدت -٣بيان املصلحة ي فرض العبارات السرقة وجد القطع وإذا لم توجد السرقة لم "إن الصالة تنﻬ عن الفحشاء واملنكر" "كتب عليكم الصيام كما كتب ع ى الذين من قبلكم لعلكم تتقون " يوجد القطع. الحج "ليشهدوا منافع لهم" ي شرعية القصاص "ولكم ي القصاص حياة" ُ الحكمة من مشروعية الجهاد "أذن للذين يقاتلون بأ م ظلموا" س هل يختلف أسلوب التشريع ي األحكام ال تتغ ﺮ مصالحها عن األحكام ال ال تتغ ﺮ مصالحها؟ أما إن كان الحكم مبنيا ع ى مصلحة قد تتغ ﺮ إن كان الحكم مبنيا ع ى مصلحة ثابتة باختالف األزمنة واألمكنة إن كان الحكم مبنيا ع ى مصلحة ثابتة فإن الحكم أما إن كان الحكم مبنيا ع ى مصلحة قد تتغ ﺮ باختالف األزمنة واألمكنة فإن التشريع يضع يكون ثابتا ال يتغ ﺮ ي أي زمان أو مكان مثل القواعد األساسية وي ﺮك التفصيل للمج دين. م يكون التشريع متفقا مع أحوال الناس ويساير تطورهم -الصالة والصيام والحج. مثل املعامالت – نظام الدولة الدستوري واإلداري. -بعض أحكام الطالق والزواج وامل ﺮاث. -بعض أحكام الجنايات. -بي ع ى ما سبق أن ربط األحكام باملصالح هو الذي أعطى للعرف اعتبارﻩ ي نظر التشريع اإلسالمي ،ألن العرف دليل الحاجة فهو محقق للمصلحة. 8 ثانيا - :تحقيق العدالة املطلقة اإلسالم للناس كافة - وع ى هذا فهو ال يفرق ي معاي ﺮﻩ ب ن أبيض وأسود وال ب ن عربي وأعجمي فال فضل ألحد ع ى آخر إال بالتقوى. ومن هنا كانت العدالة من أهم أسسه " -١إن ﷲ يأمر بالعدل واإلحسان " " -٢إن ﷲ يأمركم أن تؤدوا األمانات إ ى أهلها وإذا حكمتم ب ن الناس أن تحكموا بالعدل" -٣قال ص ى ﷲ عليه وسلم "إن املقسط ن ع ى منابر من نور" ي مجال املعامالت واملدانيات والشهادات يكون للعدل شأن هام "وال تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه" -٤ ً ثالثا - :عدم الحرج وقلة التكاليف املقصود بعدم الحرج ،رفع املشقة ال ال يمكن دوام الطاعة معها. - را ى التشريع اإلسالمي هذا املبدأ ي عدة مناسبات- : - "ويضع ع م إصرهم واألغالل ال كانت عل م". -١ "ال يكلف ﷲ نفسا إال وسعها". -٢ "يريد ﷲ بكم اليسر وال يريد بكم العسر". -٣ قال ص ى ﷲ عليه وسلم "بعثت بالحنفية السمحاء". -٤ -٥عندما بعث )ص ي ﷲ عليه وسلم( معاذ وأبا موﺳ إ ى اليمن قال لهما "يسرا وال تعسرا وبشرا وال تنفرا". -٦عندما فرض الحج جاء رجل وسأل الن )ص ى ﷲ عليه وسلم( أ ي كل عام يا رسول ﷲ؟ فغضب )ص ى ﷲ عليه وسلم( وقال "لو قلت نعم لوجبت". س وضح كيف جرى رفع الحرج ي جميع األفعال؟ جنايات معامالت عادات عبادات -جاء التشريع بقاعدة أبيح للمكلف األكل من -رخص بيع السلم مع شرع ﷲ الرخص -يص ي املسافر شطر الصالة الطيبات ولبس ما يريد.أنه بيع معدوم لحاجة درء الحدود بالش ات. الرباعية. -فرض الدية ع ى ح إنه أباح له األكل الناس له. -للمسافر واملريض اإلفطار -أباح القرض مع ما فيه العاقلة ي القتل الخطأ. ي رمضان والقضاء بعدﻩ.من امليتة بقدر ما من الربا التأخر ي -أداء الصالة قاعدا أو نائما يحفظ حياته. السداد. ملن لم يستطع. ً وينب ي أن يعلم أن الرخص ي التشريع ليست نقصا ي التدين بل ي قائمة مقام األصل ،وﷲ تعا ى يجب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. 9 س وضح كيف عدم الحرج يستلزم قلة التكاليف؟ عدم الحرج يستلزم قلة التكاليف. -١أل ا لو كانت كث ﺮة ألدت إ ى املشقة وهذا يتعارض مع عدم الحرج. -٢العبادات ال شرعها ﷲ لنا قليلة وأدا ا سهل. -٣املحرمات محددة ومنصوص عل ا "حرمت عليكم امليتة والدم)"...اآلية(؛ واملباحات غ ﺮ محصورة وال محددة "يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات" الحياة التشريعية قبل اإلسالم )س/كيف كانت( )-س/وضح( -١ي غ ﺮ جزيرة العرب كانت املمالك املجاورة تحكمها النظم االستبدادية وتحتكر الطبقة الحاكمة ف ا التشريع. -٢ي جزيرة العرب كانت الحياة قوامها العصبية والقبلية وكانوا ي وثنية مطلقة وانتشر بي م الظلم. -٣وعند أتباع الديانات لم الحال أفضل فقد حرف ال ود تعاليم التوراة ونشروا الربا بسبب ح م للمال. ومما تقدم يتب ن لنا أن العالم ي هذﻩ الف ﺮة كان ي أشد الحاجة إ ى نظام يحدد لكل فرد حقوقه وواجباته فأرسل ﷲ عز وجل نبيه )ص ى ﷲ عليه وسلم( إ ى الناس جميعا. تقسيم أدوار التشريع اإلسالمي الرأي الثاني الرأي األول جعلوا تقسيم التشريع مب ع ى تشبيه التشريع باإلنسان قسموا التشريع باعتبار- : مراعاة الفوارق واملم ات ال لها أثر واضح ي تطور الفقه، ي مراحل النمو )طفولة -شباب – شيخوخة(. واختلفوا ي عدد هذﻩ األدوار- : ٧أدوار ٦أدوار ٥أدوار ٤أدوار ) (٤أدوار )هو املختار(- : ً أوال - :دور النشأة والتأسيس )عصر املصطفى ص ى ﷲ عليه وسلم( ويمكن أن يقال عنه دور الت يل واتباع الو ي. ً ثانيا - :البناء والكمال )عصر الصحابة والتابع ن إ ى منتصف القرن الرابع الهجري( . ً ثالثا - :دور الجمود والتقليد من منتصف القرن الرابع إ ى القرن الثاني عشر. ً رابعا - :دور ال ضة واليقظة من القرن الثاني عشر إ ى الوقت الحاضر. ً أوال - :دور النشأة والتأسيس أسباب تسميته ذا االسم- : -١اكتمال األسس واملصادر الرئيسية للفقه ي هذا العصر. -٢كل ما جاء من تشريع بعد هذا العصر ب ع ى ما رسمه الرسول )ص ى ﷲ عليه وسلم( من منهج ي استنباط األحكام. -٣العصور التالية لم تأت بجديد ي الفقه إال ي املسائل ال لم تكن موجودة ي عهد الن )ص ى ﷲ عليه وسلم(. زمن هذا الدور- : -يبدأ ببعثة الن )ص ى ﷲ عليه وسلم( ٦١٠ميالديا. -وينتﻬ بانتقاله )ص ى ﷲ عليه وسلم( إ ى الرفيق األع ى. فتكون مدته حوا ي ٢٣عام تقريبا. 10 أحوال العرب قبل البعثة ) (٣الجانب االقتصادي ) (١الجانب االجتما ي _كان أهل البادية يعيشون ع ى الر ي ولم يكن ذلك يسد كانوا أمة أمية ليس لها حظ من العلوم إال ما اضطر م حاج م فكان بعضهم يلجأ لإلغارة ع ى غ ﺮﻩ. إ ى معرفته ظروف الحياة _كان أهل املدن يعتمدون ع ى الزراعة. كانت لهم عناية بعلم اللسان والشعر والس ﺮ. - _كان بعض قبائل البادية تعتمد ع ى التجارة مع الر ي. ) (٤مجال العالقات األسرية ) (٢الجانب الدي -١عرف العرب أنواعا من الزواج م ا ما هو الديانة السائدة ي الوثنية باختالف أنواعها. سائد األن من الخطبة ثم املهر ثم -وجدت عبادات بجانب الوثنية- : الدخول بالزوجة؛ وم ا ما كان سفاحا -١ودية ي شمال الجزيرة )ي ﺮب _ خي ﺮ _ فحرمه اإلسالم. فدك( و ي اليمن. -٢كان تعدد الزوجات شائعا ال يحدﻩ قيد. -٢نصرانية :تغلب وقضاعة. -٣عرف العرب إ اء الزواج بالطالق. -٣الحنفاء :من تمسكوا بدين إبراهيم عرفوا العدة وكان للرجل أن يراجع زوجته ومع هذا التنوع لم تكن الغلبة ألي دين مادامت ي العدة وإن طلقها ألف مرة. م م. ) (٧نظام امل ﺮاث ) (٥الجانب التشري ي كانت توزع ال ﺮكة وفقا لوصية املتو ى فإن لم حالة األمية ال كانت عل ا العرب لم تكن تسمح يو لرجعت لورثته الذكور. بظهور تشريع كامل بل كان التشريع عبارة عن >-كان الحلف والتب من أسباب امل ﺮاث عندهم. قواعد عرفية محلية. ) (٨الجنايات ) (٦مجال املعامالت املالية لم ينقل ع م عقوبة محددة إال ي القتل و ي عرفوا كث ﺮا من العقود ال تنقل األموال واملنافع )بيع _ القصاص ي العمد والدية ي الخطأ. إجارة _ سلم( _لكن أك ﺮ الطرق كانت تشتمل ع ى غرر وجهالة مثل >-ولك م لم يعدلوا ي العقوبة فال يقتلوا الكب ﺮ )املنابذة _ املالمسة _ الحصاة( بالصغ ﺮ وال الرجل باملرأة. >-كما عرفوا العقود ال تنمي املال )املشاركة _املضاربة( _وكان الربا شائعا بي م. ) (٩الجانب السياﺳ لم تكن للعرب دولة باملع الدستوري حيث كانت الحياة القبلية ي السائدة. 11 دور النشأة مراحل التشريع ي هذا الدور بدأ التشريع ي العصر ببدء الو ي واستمر الو ي ي ل ع ى الن مدة ٢٣عام )ثالثة عشر عاما بمكة وعشرة أعوام باملدينة( وكان الو ي تارة بالقرآن وتارة بالسنة. -وع ى ما سبق مراحل التشريع ي هذا العصر تنقسم إ ى- : م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي من هجرته ص ى ﷲ عليه وسلم وح انتقاله للرفيق األع ى ١٠أعوام اهتم التشريع من بعثة الن )ص ى ﷲ عليه وسلم( وح ف ا باألحكام العملية هجرته ١٣عام اهتم التشريع ي هذﻩ املرحلة بـ- : -ألنه بعد تثبيت العقيدة البد من ظهور التشريعات ال تنظم أحوال املجتمع. يئة املجتمع لتلقي أحكام الدين. -١ كان بان اء هذﻩ املرحلة استكمال واستيعاب التشريع لجميع التصرفات - ذيب األخالق البشرية. -٢ واألفعال "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعم " مصادر التشريع ي هذا العصر غ ﺮ متلو )السنة املطهرة( متلو )القرآن الكريم( ي ما صدر من الن ص ى ﷲ عليه وسلم من قول _ هو كالم ﷲ تعا ى ،امل ل ع ى سيدنا محمد ،املتعبد بتالوته ،املتحدي بأقصر غ ﺮ القرآن _ أو فعل أو تقرير. سورة منه ،املبدوء بسورة الفاتحة املختوم بسورة الناس. جاءت التشريعات فيه بصورة إجمالية ولم يتعرض للتفصيل إال ي مواضع تكون تأتي السنة ي املرتبة الثانية بعد القرآن. املصلحة ف ا ثابتة ال تتغ ﺮ بتغ ﺮ الزمان واملكان مثل أحكام املواريث واألسرة. دور السنة ي التشريع- : أما غ ﺮ ذلك من األحكام جاءت ي شكل قواعد كلية يمكن تحكيمها ي كل ما -١بيان ما جاء مجمال ي القرآن مثل "وأقيموا يواجه الناس ي حيا م تيس ﺮا عل م. الصالة" فإنه نص مجمل ي شرعية نزول القرآن منجما الصالة ،فبينت السنة أركا ا ومواقي ا كان نزول القرآن متفرقا ع ى حسب األحوال والحوادث وكان املقدار - ﱡ امل ل متفاوت ربما ت ل سورة كاملة أو ربما بضع آيات. وشروط الصحة بقوله "صلوا كما وقد اع ﺮض الكفار ع ى طريقة نزول القرآن منجما "وقال الذين كفروا - رأيتموني أص ي". لوال أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناﻩ ترتيال" -٢جاءت بأحكام أسكت ع ا القرآن كحرمة ً وكان ل ول القرآن منجما أسباب م ا- : الجمع ب ن املرأة وعم ا حديث "ال تجمع تثبيت قلب الرسول ص ى ﷲ عليه وسلم -١ املرأة وعم ا أو خال ا " فإن هذا الحكم لم تسهيل حفظه للن ص ى ﷲ عليه وسلم ألنه كان أميا ال يقرأ وال يكتب. -٢ يرد ي القرآن. تسهيل تشريع األحكام بتدرج التشريع -٣ -٣مؤكدة ألحكام وردت ي القرآن مثل حرمة تحقيق مقصود النسخ وهو التدرج ي التشريع -٤ التيس ﺮ ع ى العباد والرحمة م. -٥ السرقة والربا. ح يسهل عل م االمتثال لشرع ﷲ فلو نزل جملة واحدة لصعب عل م إتيان الفرائض مرﻩ واحدة. 12 منهج التشريع ي هذا الدور- : -١الحكم ي الحوادث ال يسأل ع ا الناس "يسألونك ماذا ينفقون" "...يسألونك عن الخمر"... فكان القرآن يجي م بآية أو آيات. -٢بأقواله وأفعاله :مثل قوله عن ماء البحر "إنه الطهور ماؤﻩ" وعن الحج "خذوا ع مناسككم". التدرج ي التشريع ي هذا الدور- : جاء التشريع اإلسالمي بما يتوافق مع طبيعة اإلنسان فجاء متدرجا بمع أن األحكام لم تشرع كلها مرة واحدة ،بل نزلت ع ى أجزاء مثل الجانب الخاص بالعقيدة ي مكة والجانب الخاص باملعامالت ي املدينة. والتدرج ي التشريع قسمان ب-تدرج ي تشريع الحكم الواحد ع ى مراحل أ-تدرج ي تشريع األحكام جملة تدرج ي تشريع الحكم الواحد ع ى مراحل تدرج ي تشريع الحكم الواحد ع ى مراحل الزكاة الصالة -كان املقدار ي أول األمر غ ﺮ محدد "يسألونك ماذا أل م حدي عهد ي أول األمر ركعت ن بالغداة وركعت ن بالع - ينفقون قل العفو" أي أنفقوا ما زاد ع ى الحاجة. اإلسالم. ي السنة الثانية من الهجرة فرضت الزكاة بقوله "وآتوا الزكاة". ثم صارت خمس صوات. - الزنا الخمر أول األمر - :الحبس ي -أشار خفية إ ى ذم الخمر "ومن ثمرات النخيل واألعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا" فجعل السكر غ ﺮ الرزق الحسن. البيوت للنساء واإليذاء -يسألونك عن الخمر وامليسر قل ف ما إثم كب ﺮ ومنافع للناس وإثمهما أك ﺮ من نفعهما" فبينت أن شرب الخمر ليس فضيلة. بالقول للرجل. -يأ ا الذين ءامنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى" حرمها ي بعض األوقات. ثم صارت الجلد مائة -يأ ا الذين ءامنوا إنما الخمر وامليسر واألنصاب واألزلم رجز من عمل الشيطان فاجتنبوﻩ" نزلت هذﻩ اآلية بالتحريم. جلدة لغ ﺮ املحصن والرجم للمحصن. اج اد الن يقصد به :استنباطه للحكم الشر ي فيما لم يرد به نص. - اختلف العلماء ي وقوع االج اد من الن : جمهور األصولي ن األشاعرة واملع لة يجوز وقوع االج اد منه والدليل: ليس له أن يج د والدليل" :وما ينطق عن -١الن مأمور باالج اد بعموم آية "فاعت ﺮوا يا أو ي األبصار" الهوى إن هو إال و ي يو ى" فهذا يمنع الن من -٢الرسول عالم بعلل النصوص وكل من هو كذلك يلزمه االج اد. االج اد. -٣وقع من الن االج اد ي وقائع كث ﺮة مثل ]أسرى بدر _و ي قوله ص ى ﷲ عليه وسلم "لو كان ع ى أبيك دين فقضيته أكان يجزى" الرد -:اآلية الضم ﺮ ف ا عائد ع ى القرآن أل ا -٤رويت أحاديث تثبت أنه كان مخ ﺮ :لوال أن أشق ع ى أم ألمر م بالسواك وردت ردا ع ى زعم من يقول بأن القرآن مف ﺮى. عند كل صالة" فعدولة عن اف ﺮاض السواك بعد اج اد منه . فمن األدلة املتقدمة يظهر لنا جواز وقوع االج اد منه ص ى ﷲ عليه وسلم. 13 بيان الحكمة من اج اد الرسول ص ى ﷲ عليه وسلم -١الشريعة خاتمة للشرائع السماوية وقواعدها كلية ال تتعرض للتفاصيل فكان البد من اج ادﻩ لتعليم الناس طرق االستنباط. -٢االج اد ي دور البناء والتأسيس وقع من بعض الصحابة بإذن منه ص ى ﷲ عليه وسلم. قال" :بكتاب ﷲ ثم بسنة رسول ﷲ فإن لم أجد أج د برأي وال آلو". عندما بعث معاذ إ ى اليمن وسأله بماذا تق خصائص التشريع ي عهد الرسالة -١انحصر مصد التشريع ي الو ي فقط. -٢كان الرسول ص ى ﷲ عليه وسلم هو املرجع ي معرفة األحكام الشرعية. -٣التشريع اإلسالمي قد كملت قواعدﻩ ي هذا العصر "اليوم أكملت لكم دينكم". -٤كمال التشريع جاء بأسلوب خاص حيث تضمن القواعد الكلية وترك املجال للمج دين للتفريع ع ى هذﻩ القواعد. -٥لم يظهر الفقه اإلسالمي بمعناﻩ االصطال ي ي هذا العصر. -٦لم يعرف هذا العصر املسائل االف ﺮاضية بل كانت مسائله كلها واقعية. ً ثانيا - :دور البناء والكمال التشريع ي عصر الخلفاء الراشدين واألموي ن والعباسي ن وعصر الصحابة ،تعد أول مرحلة ي بناء الفقه اإلسالمي ١١ه٤٠ :ه بعد أن كملت مصادر الشريعة كان ع ى الصحابة أن يبحثوا عن املصادر ملتابعة ما جد ويجد الصحابي :كل من لقي الن مؤمنا به ومات ع ى اإلسالم. -اختلف العلماء ي اش ﺮاط مدة الصحبة- : -١مالزمة الن سنة أو اثن ن أو غزوة أو اثن ن. -٢مجرد اللقيا والرؤية. -٣وقال بعضهم الرؤية ي سن التمي . وع ى الرأي الثاني يكون عدد الصحابة كث ﺮ كما قال أبو زرعة ) ١١٤ألف(. -تم الصحابة ي فهم الشريعة ألسباب- : -١قر م ومالزم م للرسول مما يسر لهم معرفة أسباب ال ول وورود الحديث وتفس ﺮ الن لبعض اآليات. دراي م باللغة العربية مما جعلهم أقدر الناس ع ى فهم القرآن ألنه بلغ م. -٢ حفظهم للقرآن وكذلك حفظهم للسنة مما جعلهم أسبق الناس ي فهم الشريعة. -٣ يرجع التمايز ب ن الصحابة ي فهم الشريعة ألسباب- : - التفاوت ي معرفة اللغة أو يأخذهم ع ى تخوف. -١ التفاوت ي مالزمة الرسول . -٢ تفاو م ي القدرات الطبيعية اإلنسانية عمق الفهم – الحفظ – االستنباط "اليوم أكملت لكم -٣ دينكم" قص ما مع سيدنا عمر. 14 مصادر التشريع ي عهد الصحابة ) ،قرآن – سنة – إجماع – رأي( -املنهج :النظر ي كتاب ﷲ ملعرفة الحكم. ُ -فإن لم يوجد :النظر ي )سنة( الن -فإن لم يوجد) :اإلجماع( يدعو الخليفة الصحابة لالجتماع ويعرضوا الواقعة ويتبادلون اآلراء إ ى أن ين وا إ ى رأي واحد يجمعون عليه. فإن لم يوجد) :الرأي( كل ما ال يؤخذ من داللة النص من األحكام )القياس – االستحسان – املصالح املرسلة – - ال ﺮاءة األصلية – سد الذرائع( . موقف الصحابة من هذﻩ املصادر الكتاب - :املصدر األول للعقيدة واألخالق واللغة واألحكام العملية. ُ جمع القرآن ي عهدين: أبو بكر :بسبب استشهاد كث ﺮ من الحفظة جمع ي صحيفة واحدة. - عثمان :بسبب اختالف بعض الحفظة ي بعض األحرف الختالف لهجا م ونسخ م ا ست مصاحف. - مسلكهم ي استنباط الحكم: -١إذا كانت الداللة قطعية أخذوا به من دون رأي م م وال يختلفون. -٢يختلفوا عند وجود ما يجعل النص يحتمل أك ﺮ من مع مثل: أ -لفظ مش ﺮك }ثالثة قروء{ قروء جمع قرء ويطلق ع ى الحيض والطهر. ب -لفظ يحتمل الحقيقة واملجاز }واتبعت ملة آبائي إبراهيم{ إطالق األب وإرادة الجد. ت -وجود نص ن يتناوالن مسألة واحدة دون أن يعلم يقينا املتقدم م م. السنة - :يلجئون إل ا عند عدم وجود نص ي القرآن وأل ا كانت غ ﺮ مدونة. -يتشددون ي رواية السنة خوفا من انصراف الناس إل ا عن القرآن وخشية الكذب ع ى الن . ً -يحلفون الراوي ويشهدون ع ى الحديث شهودا غ ﺮﻩ. *عمر :إنكم تحدثون عن رسول ﷲ أحاديث وتختلفون ف ا والناس بعدكم أشد اختالفا. فكر عمر ي كتابة السنة ثم انصرف ع ا ألسباب: -١ال يريد أن يصرف الناس عن كتاب ﷲ إ ى الحديث. -٢خشية أن تختلط السنة بالقرآن. -هذا لم يمنع بعض الصحابة من كتابة السنة ع ى نطاق ضيق من األحاديث ال لم تختلف رواي ا. اإلجماع :هو اتفاق املج دين من أمة محمد )ص ى ﷲ عليه وسلم( ع ى حكم شر ي. أدلة اإلجماع" :ويتبع غ ﺮ سبيل املؤمن ن" "ال تجتمع أم ع ى خطأ". كان اإلجماع متيسرا ي عهد الصحابة عن غ ﺮهم ألن جمهور املج دين كانوا ي املدينة ولهذا سهل لهم اجتماعهم للمشاورة والفتوى. ﷲ عنه( درجة كب ﺮة ح جعلت املنكرين لحجية اإلجماع بلغت الثقة بما نقل من اإلجماع ي زمن عمر )ر يسلمون بما حصل من اإلجماع ي ذلك الزمان. ال ُيعد اإلجماع مصدر خصب لألحكام الفقهية ألن حاالت االتفاق محدودة. 15 الرأي :بذل الجهد ي سبيل التعرف ع ى الحكم واستنباطه من الدليل التفصي ي. موقف الصحابة من الرأي :ما كان بوسعهم عدم اللجوء إليه بعدما طرأ عل م من الحوادث مما لم يرد ف ا نص صريح من كتاب ﷲ. -تردد الصحابة أول األمر لكن ترددهم لم يستمر طويال كما حدث ي جمع القرآن. توسعوا بعد ذلك ي العمل بالرأي ولم يقتصرون ع ى ضرب واحد من ضروبه بل عملوا ا جميعا. - ولم يش ر بالعمل بالرأي سوى نفر قليل من الصحابة كالخلفاء األربعة وعائشة أم املؤمن ن وابن - مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وهناك من لم يستعمله كابن عمر وابن عمرو بي العاص. مسلك الصحابة ي األخذ بالرأي -١كانوا يتمسكون بالحق أينما كان فكان أغل م يرجع عن رأيه لرأي غ ﺮﻩ إذا تب ن له أن الحق عندﻩ )رأي عمر ي املغاالة ي املهور رأيه ي قتل الجماعة بالواحد( . -٢كانوا يتحرجون ي الرأي خوفا من ﷲ فينسبون الرأي لقائله وال ينسبونه هلل. -٣ال يفتون بالرأي إال بعد عرضه ع ى أهل العلم من الصحابة وكان لكل خليفة من يستش ﺮﻩ. أسباب اختالف الصحابة -١كون النص ظ الداللة- : -من حيث اللفظ :قرء اختلفوا هل املراد طهر أو حيض )مش ﺮك( . -من حيث الورود :مثل خ ﺮ اآلحاد ألن الخطأ والنسيان جائز. -٢عدم تدوين السنة :ألن كل صحابي قد حفظ م ا ما تيسر له حفظه فربما لم يعرف الحكم ي املسألة ألنه ليس بحافظ له فيختلف مع من وصله الحكم ي املسألة ذا ا. -٣اختالفهم ي الرأي :الختالف البيئات ال عاشوا ف ا بعد الفتح ف ﺮا ى ي اج ادﻩ تحقيق املصلحة للمجتمع الذي يعيش ومصالح الناس تختلف من بيئة ألخرى وقد تك ﺮ وتقل. أمثلة من اج ادات الصحابة امل ﺮاث -أبو بكر وابن عباس :الجد أب األب حكمه حكم األب. -آخرون م م عمر وع ي وزيد :ال يحجب األخوة بل يش ﺮكون معه فيه ألنه ليس أقرب إليه م م. مسائل األموال :نﻬ الن عن التقاط ضالة اإلبل ح يلقاها صاح ا وظل العمل ذا ح زمن عثمان رأى عثمان أن الناس امتدت أيد م إل ا فأمر الناس بتعريفها وحفظها لصاح ا ي بيت املال مدة فإذا مضت بيعت وحفظ ثم ا لصاح ا ألن وجه املصلحة قد تغ ﺮ فحكم بما تق به املصلحة. طالق الثالث :ع ى عهد رسول ﷲ وأبو بكر وسنت ن من عهد عمر :طالق الثالث واحدة قال عمر: إن الناس قد استعجلوا أمرا كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناﻩ عل م فأمضاﻩ عل م. 16 خصائص التشريع ي عهد الصحابة -١كان الفقه يرد واقعيا متمشيا مع الحوادث الواقعة فعال فلم يكن للفقه االف ﺮا وجود. -٢تم ي هذا العصر جمع املصحف وجنب هذا العمل االختالف حول املصدر األول للشريعة. -٣لم تكن السنة تروى إال عند الحاجة ملعرفة حكم مع ن فظلت السنة نقية لم يدخلها الكذب. -٤ظهر مصدر جديد للتشريع وهو اإلجماع وك ﺮ وقوعه ألنه كان ميسورا. -٥ك ﺮت االج ادات املبنية ع ى معرفة علة الحكم كإسقاط سهم املؤلفة قلو م من الزكاة و.... -٦الصحابة لم ي ﺮكوا فقها مدونا بل تركوا فتاوى وأحكاما محفوظة ي الصدور. -٧بعض الصحابة كان يستعمل الرأي وبعضهم ال يستعمله. التشريع ي العصر األموي منذ بداية هذا العصر وانقسم املسلمون سياسيا إ ى ثالث فرق )شيعة – خوارج -جمهور املسلم ن(. -التاب ي :كل مسلم لم ير الن ورأى الصحابي سواء أخذ عنه أو ال ؛ أشار إل م القرآن }والذين اتبعوهم بإحسان{} ,طوبى ملن رأى من رآني{ االنقسام السياﺳ وتعدد االتجاهات الفكرية- : ع ى الرغم من أن ال اع كان سياسيا إال أنه أدى إ ى تعدد مناهجهم الفقهية- : ب( وجود بعض املسائل ال لها عالقة باملعتقدات. أ( الختالفهم ي مصادر الفقه. جمهور املسلم ن الشيعة الخوارج يراد م الذين يرضوا كان أنصار سيدنا ع ي يرون أنه األحق بالخالفة بعد الن من غ ﺮﻩ ولم ما حدث ي معركة صف ن عندما ألنفسهم االنغماس ي هذا قبل اإلمام ع ى التحكيم خرج بعض يمنعوا خالفهم ولكن ازداد التعصب بعد مقتله غدرا فصرحوا أن الخالفة املع ﺮك السياﺳ وقد انتﻬ من بعدﻩ منحصرة ي أبناءﻩ. املسلم ن عليه لرفضهم التحكيم هذا املسلك إ ى ظهور فسموا بالخوارج وأمروا عل م عبد فرقهم) :الزيدية( :زيد بن ع ي بن الحس ن).األمامية االث عشرية( :أل م ُ طريق ن ي مجال االستنباط جعلوا اإلمامة منحصرة ي ١١رجل).اإلسماعيلية( :لإلمامة بعد جعفر بن ﷲ بن وهب الراس . التشري ي- : محمد الصادق ي أك ﺮ أبناءﻩ وهو إسماعيل ثم ي أك ﺮ أبناءﻩ من بعدﻩ. أهم مباد م :أ -الخالفة حق لكل أ( أهل الحديث: أهم مباد م: مسلم واختيار الخليفة باالختيار ا?