محاضرات الأسبوع الأول / فرقة رابعة حقوق / محاضرات مباشرة PDF

Summary

These are lecture notes from the first week of a fourth-year law course. They cover Islamic law topics, including marriage contracts, inheritance, and legal principles. The notes also touch on the sources and importance of Islamic law.

Full Transcript

‫محاضرات األسبوع االول‬ ‫الفرقة الرابعه‬ ‫دعاء قبل المذاكرة‬ ‫اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والمالئكة المقربين اللهم اجعل ألسنتنا عامرة‬ ‫بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك إنك على كل شيء قدير حسبنا هللا ونعم ا...

‫محاضرات األسبوع االول‬ ‫الفرقة الرابعه‬ ‫دعاء قبل المذاكرة‬ ‫اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والمالئكة المقربين اللهم اجعل ألسنتنا عامرة‬ ‫بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك إنك على كل شيء قدير حسبنا هللا ونعم الوكيل‪.‬‬ ‫المحاضرة األولى الشريعة اإلسالمية د‪ /‬الحسيني جاد‬ ‫عقد الزواج من العقود الجامدة الغير المرنة الن المعقود عليه في عقد الزواج الطاعة والمعقود عليه في العقود‬ ‫‪‬‬ ‫االخرى االموال ‪.‬‬ ‫جمود او ضوابط عقد الزواج ال يمكن الي طرف من أطرف عقد الزواج التخلي عن هذه الضوابط إلنها ضوابط‬ ‫‪‬‬ ‫موجودة ومنظمه ومتكاملة لحمايه االعراض ليس لها حمايه الزوج فقط ايضا ليس لحمايه للزوجة فقط الن لها‬ ‫حقوق لكليهما لحمايه الزوج والزوجة والنصف القادم االبن او البنت‪.‬‬ ‫عقد الزواج لها شروط صحة وشروط نفاذ وشروط لزوم ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ال ينعقد عقد الزواج صحيحا اال اذا كانت هناك شروط صحه ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫شروط النفاذ ال يتحقق التنفيذ الفعلي اال اذا تحققت شروط اللزوم يكون العقد الزما لكال الطرفين ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫الضوابط الصحيحة لصالح الزوج والزوجة موجود ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫موت عقد الزواج الطالق ‪ -‬الخلع ‪ -‬االيالء ‪ -‬الظهار ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫موانع الميراث واحد من علل ثالثة (الرق ‪ -‬القتل ‪ -‬اختالف الدين) فليس الشك كاليقين‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫الوصايا عقود واجزه تنفذ بعد الموت ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫الوصايا عقود الزمه في حق الموصي وغير الزمه في حق الموصى له ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫العقود في الفقه االسالمي ال تخرج عن ثالثه‬ ‫‪.1‬عقود معوضات محضه ان الشيء يقابل الشيء مثل عقد البيع مقابل عين معينه وعقد اإلجارة مقابل منفعة ‪.‬‬ ‫‪.2‬عقود هبات محضه االعيان الموهوبه ال عوض فيها مثل الوصية‪.‬‬ ‫‪.3‬عقود لها وجهان معاوضات محضه وهيبت محضه مثل عقد الزواج‪.‬‬ ‫اصول الفقه لها خمس محطات‬ ‫‪.1‬ما هي اصول الفقه ‪.‬‬ ‫‪.2‬نشاه علم اصول الفقه (الجذور التاريخيه لعلم اصول الفقه) ‪.‬‬ ‫‪.3‬حاجه االمه إلى علم اصول الفقه ‪.‬‬ ‫‪.4‬االدله الموجوده في علم اصول الفقه ‪.‬‬ ‫‪.5‬الحكم الشرعي ‪.‬‬ ‫لالنضمام لجروب الواتس‪01285781131‬‬ ‫‪1‬‬ ‫محاضرات األسبوع االول‬ ‫الفرقة الرابعه‬ ‫أوال‪ :‬ماهيه علم اصول الفقه‬ ‫‪ ‬علم يستنبط الحكم من الدليل نصا تشريعيا يحتاج الى فهم‬ ‫‪ ‬النص ممكن يكون من (القرآن الكريم ‪ -‬السنه النبويه الشريفه ‪ -‬القانون)‪.‬‬ ‫هناك ثالثه امثله عليهم‬ ‫استنباط الحكم من النص التشريعي مثل القران الكريم في سوره النور‬ ‫"بسم هللا الرحمن الرحيم"‬ ‫ون"‬‫ك ُر َ‬ ‫ذ َّ‬ ‫م تَ َ‬ ‫ك ْ‬‫علَّ ُ‬‫ها آيَات بَ ِي َنات لَّ َ‬ ‫وأَن َز ْل َنا فِي َ‬ ‫اها َ‬ ‫ض َن َ‬ ‫ف َر ْ‬ ‫و َ‬ ‫اها َ‬ ‫سو َر ٌة أَن َز ْل َن َ‬ ‫" ُ‬ ‫ُ‬ ‫َّللا إِن كن ُت ْ‬ ‫ِ‬ ‫َّ‬ ‫ٌ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫و ََل تَأ ُ‬ ‫جل َ‬‫ْ‬ ‫مائَ َ‬ ‫م ْن ُه َ‬ ‫ُ‬ ‫اجلِ ُدوا ك َّ‬ ‫َ‬ ‫الزانِي ف ْ‬ ‫و َّ‬ ‫ُ‬ ‫" َّ‬ ‫م‬ ‫ما َرأفة فِي ِد ِ‬ ‫ين‬ ‫ه َ‬ ‫خذكم بِ ِ‬ ‫دة ۖ َ‬ ‫ة َ‬ ‫ما ِ‬ ‫حد ِ‬ ‫وا ِ‬ ‫ل َ‬ ‫الزانِيَة َ‬ ‫منِ َ‬ ‫ين"‬ ‫مؤ ِ‬‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ن ال ُ‬ ‫م َ‬ ‫فة ِ‬ ‫ٌ‬ ‫ما طَائِ َ‬ ‫ذابَ ُه َ‬‫ع َ‬‫ه ْد َ‬ ‫َش َ‬‫ولي ْ‬ ‫ْ‬ ‫رۖ َ‬ ‫خ ِ‬ ‫ْ‬ ‫م اْل ِ‬ ‫واليَ ْو ِ‬ ‫ْ‬ ‫اَّلل َ‬ ‫َّ‬ ‫ون بِ ِ‬ ‫م ُن َ‬ ‫تُ ْؤ ِ‬ ‫د ًة‬ ‫ها َ‬‫ش َ‬ ‫م َ‬‫و ََل تَ ْقبَلُوا لَ ُه ْ‬ ‫ج ْل َ‬ ‫د ًة َ‬ ‫ين َ‬ ‫م ثَ َ‬ ‫مانِ َ‬ ‫وه ْ‬‫اج ِل ُد ُ‬ ‫ف ْ‬ ‫دا َء َ‬ ‫ه َ‬ ‫ش َ‬ ‫ة ُ‬ ‫ع ِ‬‫م يَ ْأتُوا بِأَ ْربَ َ‬‫م لَ ْ‬ ‫ت ثُ َّ‬ ‫ص َنا ِ‬‫ح َ‬ ‫م ْ‬ ‫ال ُ‬ ‫ون ْ‬ ‫م َ‬ ‫ين يَ ْر ُ‬‫ذ َ‬ ‫والَّ ِ‬ ‫" َ‬ ‫ق َ‬ ‫س ُ‬ ‫ْ‬ ‫م ال َ‬ ‫كه ُ‬ ‫ُ‬ ‫َٰ‬ ‫وأولَ ِئ َ‬ ‫ُ‬ ‫أَبَ ًدا ۚ َ‬ ‫ون"‬ ‫فا ِ‬ ‫العقوبه مرتبطه باظهار القذف‬ ‫ج)هو رمي العرض الي للفظ كان حتى وان كان هذا اللفظ الداخل في التوريع وتكتمل جريمه القذف باركانها‪.‬‬ ‫‪ ‬القاضي ولي من ال ولي له يمتلك السلطه حتى على ولي االمر بعض النصوص ترى فيها فعل االمر ‪.‬‬ ‫ج) االلفاظ بعضها عام والعموم قد يخصص وفي الفاظ بعضها مطلق واالطالق قد يقيد ‪.‬‬ ‫‪ ‬دالليه النصوص (هي الثبوت والدالله وال تقبل االجتهاد) ‪.‬‬ ‫من يقذف العرض ال يقبل منه شهادة والبد له من عقوبتين ‪:‬‬ ‫‪.1‬عقوبه بدنيه (الجلده)‬ ‫‪.2‬عقوبه غير بدنيه (التجريد من الشهاده وتجريح اهليته)‬ ‫‪-‬مثال من السنه النبويه الشريفه قال الرسول صلى هللا عليه وسلم يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب كل ما يحرم‬ ‫من النسب يحرم من الرضاع قانون التشريعي‪.‬‬ ‫مثال من القانون‬ ‫‪ ‬ال تسمع دعوه زوجيه عند االنكار ما لم يكن العقد موثقا‪.‬‬ ‫‪ ‬لزواج العرفي هو زواج شرعي تماما ‪.‬‬ ‫‪ ‬كل نكاح ما لم يحضره اربعه فهو سفاح ‪.‬‬ ‫‪ ‬ترتب على هذا النص ان الزواج العرفي ليس شرعا وهذا غير صحيح‪.‬‬ ‫‪ ‬الزواج العرفي هي الزواج التي تكاملت أركانه ‪.‬‬ ‫لالنضمام لجروب الواتس‪01285781131‬‬ ‫‪2‬‬ ‫محاضرات األسبوع االول‬ ‫الفرقة الرابعه‬ ‫ان الزواج العرفي غير موثق في سجالت الدوله وزواج االخر موثق في سجالت الدوله ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ميراث ولد الزنا يرث من امه فقط ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫المشرع اخطا في هذا النص ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫قد ياتي علم االصول الفقه من نص وغير نص ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫قواعد الفقه االسالمي اوامر ونواهي االوامر للوجوب والنواهي للتحريم ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫وقد يكون بين االوامر والنواهي مسكوت عنه ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫المصالح المرسله المطلقه (هي المسكوت عنها مثل اشاره المرور‪ -‬مقتضى األمور) ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ثانيا‪ :‬نشاه علم اصول الفقه (من عهد النبوة)‬ ‫‪ ‬القياس احد ادله اصول الفقه الذي يعمل بطبيعته ‪.‬‬ ‫ثالثا) حاجه االمه لعلم اصول الفقه‬ ‫يشب على القاضي والمحامي دراسه علم اصول الفقه ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫قواعد علم اصول الفقه ال ضرر وال ضرار ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ال ضرر وال ضرار يمكن ان تستخدم في القانون الجنائي او المدني وضمان المتلفات وفي الحجر ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫الضروره تقدر بقدرها (القواعد في علم اصول الفقه)‬ ‫‪‬‬ ‫حق الشفعه تعتبر قيد على العقد ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫هناك سلطات ثالثه‬ ‫‪.1‬سلطه استعمال ‪.‬‬ ‫‪.2‬سلطه استغالل ‪.‬‬ ‫‪.3‬سلطه التصرف ‪.‬‬ ‫‪ ‬من حق الجار حق الشفعه ‪.‬‬ ‫‪ ‬حق الشفعه يقيد سلطه العقد ويجعل عقد غير ساري في حق الجيران ‪.‬‬ ‫‪ ‬المنتشر في الفقه حق الشفعه يرتبط بالعقار ‪.‬‬ ‫‪ ‬ولكن قضيه متقدم ومتطور مثل ابن قدامه حق الشفعه يمتد الى العقار والمنقول ‪.‬‬ ‫‪ ‬مثال جمل زلول مال منقول ال يتم بيعه غير بإذن الجيران ‪.‬‬ ‫‪- ٤‬اهميه علم اصول الفقه لالمه‬ ‫من خالل النصوص وغير النصوص والقواعد الفقهيه ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫الشريعه االسالميه اعطت للعقد سلطه هللا يشرع ابتداء ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫النصوص متناهيه ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫الوقائع غير متناهيه ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫والمتناهي ال يحكم ما ال يتناهى‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫االجتهاد وارد في علم اصول الفقه‬ ‫‪‬‬ ‫لالنضمام لجروب الواتس‪01285781131‬‬ ‫‪3‬‬ ‫محاضرات األسبوع االول‬ ‫الفرقة الرابعه‬ ‫المحاضرة االولى د‪ /‬محمد القزاز جزء الحكم الشرعي‬ ‫‪ ‬الفقه هو احكام شرعيه فقط مثل حكم الزنا محرم‪.‬‬ ‫‪ ‬انما اصول الفقه هو الدليل على االحكام الشرعيه‪.‬‬ ‫ج) وال تقربوا مال اليتيم‪.‬‬ ‫ج‪«/‬واقيموا الصاله »‪.‬‬ ‫‪ -‬اقيموا هو فعل االمر يفيد الوجوب‪.‬‬ ‫معلومــــــــــــــــــه‬ ‫لما االمر يجي من االعلى الى االدنى يكون امر واجب‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫انما لو من ادنى االدنى يكون مباح‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫اصول الفقه هو استنباط الحكم من الدليل‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫كلمه مندوب = مستحب = سنه يحملون نفس المعني‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫يمكن حكم الوجوب ينتقل الى مستحب بشرط وجود مخرج‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫دليـــــــــــــــــــــــــل "وكلوا واشربوا وال تسرفوا"‬ ‫‪ ‬كلمه"والتسرفوا" فى هذه الجمله بتقولك ان هيا حرام انما يوجد مخرج وهو فى دليل اخر بيقول "المؤمن يأكل‬ ‫في معي واحد والمنافق ‪ -‬أو الكافر‪ -‬يأكل في سبعة أمعاء" ويصور ف الحديث ان الكافر ياكل بشهوه وشر‬ ‫وكانه ياكل ف ‪ 7‬امعاء ففي هذه الحاله نزل الحكم من محرم الي مكروه بالمخرج‪.‬‬ ‫دليل‪" :‬اليقبل الله صالتك بغير طهور"‬ ‫‪ ‬المعنى ان صالتك غير صحيحه بدون وضوء والحكم هو واجب‪.‬‬ ‫‪ ‬انما حكم الوضوء في الفقه االسالمي هو شرط صحه والمعنى انه لو ما توضاش هتكون صاله باطله ولو اتوضا‬ ‫هتكون صالته صحيحه‪.‬‬ ‫ج‪ /‬ان الواجب هو حكم تكليفي و الشرط هو حكم موضعي‬ ‫ج‪ /‬االدله االجماليه انها تفيد الوجوب‪.‬‬ ‫ج‪ /‬االدله التفصيليه مثال اقامه الصاله وايتاء زكاه وصوم رمضان وهكذا العديد من االمثله وهذه هي االدله التفصيليه‪.‬‬ ‫لالنضمام لجروب الواتس‪01285781131‬‬ ‫‪4‬‬ ‫محاضرات األسبوع االول‬ ‫الفرقة الرابعه‬ ‫معلومـــــــــــــــــــــه‬ ‫‪ ‬كل االصوليين فقهاء وانما ليس كل الفقهاء اصليين‪.‬‬ ‫‪ ‬الحكم الشرعي هو خطاب هللا تعالى الى المكلفين ويوجد له نوعين‪:‬‬ ‫‪.1‬الحكم التكليفي‪.‬‬ ‫‪.2‬الحكم الوضعي‪.‬‬ ‫الحكم التكليفي‬ ‫‪ ‬وهو طلب الشارع الفعل او تركه‪.‬‬ ‫‪ ‬المكلف هو االنسان كامل االهليه‪.‬‬ ‫انواع الحكم التكليفي‬ ‫‪.3‬الكراهه‬ ‫‪.2‬الحرام‬ ‫‪.1‬الوجوب‬ ‫‪.5‬المباح‬ ‫‪.4‬المندوب‬ ‫‪ ‬وهذه التقسيمه ما اخذ بها الجمهور‪-‬انما التقسيمه التي اخذ بها الحنفيه هي‪:‬‬ ‫‪.3‬المندوب‬ ‫‪.2‬الوجوب‬ ‫‪.1‬الفرض‬ ‫‪.6‬المكروه تنزيها ً‬ ‫‪.5‬المكروه تحريما ً‬ ‫‪.4‬الحرام‬ ‫‪.7‬المباح‬ ‫اوال) الواجـــــــــــــــــــــــب‬ ‫تعريف الواجب‪:‬‬ ‫‪ ‬التعريف عند الفقهاء "ما يثاب فاعله وما يعاقب تاركه"‬ ‫‪ ‬انما التعريف عند االصوليين " طلبه الشارع طلبا ً جازماً"‬ ‫ثانيا) المنــــــــــــــــــــــدوب‬ ‫‪ ‬تعريفه‪ :‬هو طلبه الشارع طلبا غير جازماً‪.‬‬ ‫ثالثا) الحـــــــــــــــــــــرام‬ ‫‪ ‬تعريفه هو ما طلبه الشارع تركه طلبا ً جازماً‪.‬‬ ‫لالنضمام لجروب الواتس‪01285781131‬‬ ‫‪5‬‬ ‫محاضرات األسبوع االول‬ ‫الفرقة الرابعه‬ ‫المحاضرة األولى القانون المدني د‪ /‬طارق الشيخ‬ ‫االحكام العامة للملكية‬ ‫‪ ‬القانون المدني عبارة عن قانون خاص‬ ‫‪.1‬القانون الخاص‪ :‬هي العالقة بين األفراد بعضها البعض‪.‬‬ ‫‪.2‬القانون العام‪ :‬هي العالقة بين األفراد وأحد أشخاص القانون العام مثل الدولة والمؤسسات العامة‪.‬‬ ‫الحقوق في القانون المدني تنقسم إلى قسمين‬ ‫‪.1‬حقوق شخصية‬ ‫‪.2‬حقوق عينية‬ ‫‪.1‬الحق الشخصي‪ :‬رابطة قانونية بين شخصين تخول ألحدهما هو الدائن مطالبة الشخص اآلخر وهو‬ ‫المدين بإعطاء شيء أو بالقيام بعمل أو االمتناع عن عمل‪.‬‬ ‫‪.2‬الحق العيني‪ :‬رابطة تسلط من شخص على شيء معين بذاته والتي تقول لهذا الشخص سلطات ثالثة‬ ‫هما االستعمال واالستغالل والتصرف‪.‬‬ ‫‪ ‬الشخص الطبيعي= اإلنسان‬ ‫‪ ‬الشخص المعنوي واالعتباري هما نفس الشيء‬ ‫‪ ‬الحق العيني اقوى من الحق الشخصي‬ ‫الخصائص‪ :‬هي مميزات تنفرد بها الشيء صاحب الخصيصة وال تمتد ال غيره‬ ‫خصائص أو مميزات الحق العيني‬ ‫‪.1‬الحق العيني هو حق مطلق‬ ‫‪.2‬ال ينشا الحق العيني إال على أشياء معينه بذاتها‬ ‫‪.3‬يخول الحق العيني لصاحب حق التقادم وحق التتبع للعين‬ ‫‪.4‬الحق العيني هو حق مؤبد‬ ‫‪.5‬الحق العيني يخول لصاحبه الحيازة أو وضع اليد‬ ‫‪ ‬األساس في الحقوق العينية هو حق الملكية‬ ‫‪ ‬دائما نقول أن الحقوق العينية هي حق الملكية وما يتفرع عنها من حقوق أخرى‬ ‫حق الحكم‬ ‫ملكيه الرقبه‬ ‫حق االنتفاع‬ ‫حق االستعمال‬ ‫حق السكني‬ ‫حق االرتفاق‬ ‫لالنضمام لجروب الواتس‪01285781131‬‬ ‫‪6‬‬ ‫محاضرات األسبوع االول‬ ‫الفرقة الرابعه‬ ‫الحقوق العينية تنقسم إلى‬ ‫‪.1‬حقوق عينية أصلية‬ ‫‪.2‬حقوق عينية تبعية‬ ‫الحقوق العينية التبعية‪ :‬هي حقوق عينية ليست عينية بذاتها ولكنها مجرد تأمينات عينية‬ ‫‪‬‬ ‫التأمينات العينية‪ :‬هي تأمينات يقدمها المدين بحق شخصي ليضمن للدائن قصوره أو استفائه بحق في الموعد‬ ‫‪‬‬ ‫المحدد أو المطبق عليه‬ ‫يشمل‪ :‬الرهن الحيازي والرهن الرسمي وحق االختصاص وحق االمتياز‬ ‫‪‬‬ ‫التأمينات الشخصية عقد الكفالة‬ ‫‪‬‬ ‫عندما يكون للحق العيني رهن رسمي وله حق امتياز قرره المشرع القانون المدني أو غيره مثل قانون العمل يصبح‬ ‫‪‬‬ ‫لصاحب الحق هذا الميزة التقدم على غيره من الدائنين العاديين ألن في هذه الحالة يصبح صاحب الدين الممتاز‬ ‫وضع اليد بمعنى أنه هو الشخص الوحيد الذي يقوم بحق استعمال واستغالل الشيء والتصرف فيه أما بنفسه أو من‬ ‫‪‬‬ ‫خالل من يمثله كالوكيل أو المستأجر‬ ‫االموال‪ :‬أي شيء له قيمة نقدية‬ ‫‪‬‬ ‫كل نقد مال والعكس ليس صحيح أي ليس كل مال نقود ولو كان لها قيمة نقدية‬ ‫‪‬‬ ‫األشياء المشتركة‪ :‬هي األشياء التي تملكها كل الناس وال يستطيع أحد أن يدعي ملكيتها أو يستأثر بها مثل مياه‬ ‫‪‬‬ ‫البحار واألنهار أو أشعة الشمس أوالهواء‬ ‫األشياء المباحة‪ :‬هي األشياء التي ال يمتلكها أحد ولكنها تصبح ملكا ً ألول شخص يضع يده عليها مثل األسماك في‬ ‫‪‬‬ ‫البحار والحيوانات التي توجد في الصحراء والغابات المفتوحة‬ ‫وفقا لقانون المدني المصري ليس هناك عقار ليس له مالك فإن لم يكن مسجالً باسم أحد االشخاص الطبيعيه أو‬ ‫‪‬‬ ‫المعنوية الخاصة فإنه ملك الدولة‬ ‫القيم المعنوية‪ :‬هي نتاج المبتكرات ونتاج الذهني لإلنسان والكائنات بشكل عام يعني كل ما هو مبتكر‬ ‫‪‬‬ ‫األشياء المتروكة‪ :‬هي أموال أو أشياء يتخلى عنها صاحبها ويتنازل عن ملكيتها وليس لشخص محدد وتصبح هذه‬ ‫‪‬‬ ‫األشياء ملك ألول شخص يضع يده عليها واألشياء المتروكة مثل األشياء المباحة ولكن الفرق أن األشياء المباحة‬ ‫لم تكن ملكا ً ألحد‬ ‫العين عبارة عن أشياء وأموال‬ ‫‪‬‬ ‫يوجد حقوق غير الحقوق العينية والشخصية وهي حقوق األسره والحقوق الالصقة بالشخصية يمكن تسميتها‬ ‫‪‬‬ ‫حقوق شخصيه‬ ‫حقوق الشخصية ليست أموال وال يجوز التنازل عنها وكل تصرف فيها باطل بطالنا ً مطلقا ً‬ ‫‪‬‬ ‫يوجد قيود ترد على الملكية‬ ‫‪.1‬قيود قانونية‬ ‫‪.2‬قيود اتفاقية‬ ‫لالنضمام لجروب الواتس‪01285781131‬‬ ‫‪7‬‬ ‫محاضرات األسبوع االول‬ ‫الفرقة الرابعه‬ ‫‪ ‬القيود االتفاقية‪ :‬هي القيود التي يتفق عليها الطرفين ولها شبه كبير من االلتزام‬ ‫ القيد هو حق لطرف ثاني اي االلتزام‬ ‫ أي التزام هو الوجه اآلخر للحق والعكس‬ ‫القيود القانونيــــــــــــــــة‪:‬‬ ‫‪ /1‬قيد اجملرى أو حق اجملري‬ ‫‪ ‬هو قيد يحقق الوظيفة االجتماعية من خالل تحقيق المصلحة العامة من خالل إعطاء الفرصة لجميع األراضي‬ ‫الزراعية التي يتم زراعتها بالفعل للوصول مياه الري إليها‬ ‫‪/2‬حق الشرب‬ ‫‪ ‬هو حق شخص مالك األرض الذي ال يملك الترع والمساقط الخاصة في أنه يروي أرضه منها بعد أن يستوفي‬ ‫صاحبها كافيته من مياه الري‬ ‫‪/3‬قيد أو حق المسيل‬ ‫‪ ‬هو حق الشخص في صرف المياه الزائدة في األراضي المجاورة إلى أن تصل إلى أقرب مصرف زراعي‬ ‫‪/4‬حق المرور‬ ‫‪ ‬حق صاحب األرض المحبوسة في المرور من األراضي المجاورة للوصول إلى أقرب طريق عام‬ ‫بش ـــــــــــــــــــــــــــــــرط‪:‬‬ ‫‪.1‬أن يمر من المكان الذي يحقق أقل ضرر للجار‬ ‫‪.2‬أن يحصل الجار على تعويض عادل‬ ‫‪ ‬التعويض العادل‪ :‬هو التعويض الذي يناسب ظروف وحاله الطرفين ويتم هذا األمر أما بالتراضي أو بالتقاضي‬ ‫‪ /5‬قيد وضع الحدود‬ ‫‪ ‬هو قيد التزام الجار بوضع الحدود والبد أن يتم أما بالتراضي أو التقاضي ويتم دفع التكاليف على الطرفين‬ ‫بالتساوي‬ ‫‪ /6‬قيد المطالت والمناور‬ ‫‪ ‬المناور وفقا للقانون‪ :‬هي فتحة في الحائط تعلو قامة اإلنسان المعتاد أي شخص متوسط الطول بحيث ال يمكن‬ ‫النظر منها على الجار وتتخصص للدخول الهواء وأشعة الشمس‬ ‫المطالت الشرفات والنوافذ‬ ‫يشترط أن تكون المسافة بين المطالت والحدود الفاصلة بين الجار أال تقل عن متر ونص إذا كانت الفتحة تطل‬ ‫‪‬‬ ‫مباشرة بزاوية مستقيمة أما في حالة المطالت المنحرفة يجب أال تقل عن ‪ 50‬سم‬ ‫األصل في الملكية أنها تكون ملكية منفردة ويوجد ملكية شائعة‬ ‫‪‬‬ ‫غالبا ً تأتي الملكية الشائعة ناتجة عن الميراث‬ ‫‪‬‬ ‫الشخص المالك في الملكية الشائعة‪ :‬هو كل األشخاص مالك أو أصحاب هذا العقد العيني يمتلك في كل ذرة من‬ ‫‪‬‬ ‫ذرات هذه التركة أو هذا الشيء‬ ‫لالنضمام لجروب الواتس‪01285781131‬‬ ‫‪8‬‬ ‫محاضرات األسبوع االول‬ ‫الفرقة الرابعه‬ ‫القانون المدني جزء "أسباب كسب الملكية" د ‪ /‬محمد شريف‬ ‫‪ ‬أسباب كسب الملكيه سبعة وهي‪ :‬االستيالء الميراث والوصيه وااللتصاق والعقد والشفعة والحيازة وأسباب كسب‬ ‫الملكية واردة في القانون على سبيل الحصر‬ ‫‪ ‬ال يمكن االستيالء على العقارات االستيالء يرد على المنقوالت فقط‪.‬‬ ‫التمييز بين المنقول والعقار‬ ‫‪ ‬يفترض االستيالء كسبب من أسباب كسب الملكية أن الشيء الذي يتم اكتساب ملكيته ليس له مالك وقت االستيالء‬ ‫وعلى ذلك فال يرد االستيالء إال على األشياء فال يمكن أن يرد على األموال إذ أن الشيء كان ال مالك له في وقت‬ ‫االستالء فهو شيء ال مال ويصبح ماالً باالستيالء‪.‬‬ ‫أراض غير مزروعة في‬ ‫ٍ‬ ‫‪ ‬ومن النادر أن يوجد عقار ال مالك له في المجتمعات الحديثة والمتحضرة وإذا وجدت‬ ‫الصحراء أو في الجبل ال مالك لها ففي أغلب األحوال يعتبرها المشرع ملكا ً للدولة كما نصت الفقرة األولى من‬ ‫الماده ‪ 874‬على أن‪" :‬األراضي غير المزروعة التي ال مالك لها تكون ملكا ً للدولة"‬ ‫‪ ‬ونصت الماده ‪ 539‬من القانون المدني على أن‪" :‬جميع األموال السائبة التي ال مالك لها وجميع أموال أي شخص‬ ‫يتوفى وليس له وارث وكذلك األموال المتروكة أو إذا تخلى الوارث عن تركته تتعلق بحقوق الدوله وتدخل في المال‬ ‫العام"‪.‬‬ ‫اإلستيالء على المنقول‬ ‫‪.1‬المنقول الذي ال مالك له ‪:‬تنص المادة ‪ 870‬من القانون المدني على أن‪" :‬من وضع يده على منقول ال مالك‬ ‫له بنيه تملكه ملكه"‪.‬‬ ‫أركان االستيالء‪ :‬لإلستيالء ثالثة أركان وهي‪:‬‬ ‫‪.1‬أوالً ‪ :‬وجود منقول ال مالك له ‪ :‬ويالحظ أن المنقول الذي ال مالك له إما أن يكون كذلك منذ البداية أو أن‬ ‫يكون له مالك في أول األمر ‪ ،‬ثم بعد ذلك يتخلى المالك عن ملكية هذا المنقول ففي الحالتين السابقتين يرد‬ ‫اإلستيالء على المنقول الذي ال مالك له ويكون اإلستيالء سببا ً من أسباب كسب الملكية ويجب أن يكون‬ ‫المنقول ماديا ً ألن المنقول المعنوي ال يرد عليه االستيالء ‪.‬‬ ‫‪.2‬ثانيا ً ‪ :‬يجب وضع اليد على المنقول ‪ :‬وهذا هو العنصر المادي في الحيازة إذ يجب حتى يتحقق اإلستيالء أن‬ ‫يستحوذ على المنقول من يريد تملكه حيازة مادية ويكون في يده أو في مكان تابع له ويستأثر به هو وحده‬ ‫دون سائر األفراد األخرين ‪.‬‬ ‫‪.3‬ثالثاً‪ :‬نيه التملك ‪ :‬وهذا هو العنصر المعنوي للحيازة والبد من اجتماع كل من العنصر المادي والعنصر‬ ‫المعنوي للحيازة حتى تتحقق ملكيه المنقول لمن استولى عليه ‪.‬‬ ‫‪ ‬نصت الماده ‪ 871‬من القانون المدني على أن ‪ " :‬يصبح المنقول ال مالك له إذا تخلى عنه مالكه بقصد النزول عن‬ ‫ملكيته وتعتبر الحيوانات غير األليفه ال مالك لها ما دامت طليقة وإذا اعتقل حيوان منها ثم أطلق ‪ ،‬عاد ال مالك له‬ ‫إذا لم يتبعه للمالك فورا ً أو إذا كف عن تتبعه وما روض من الحيوانات وألف الرجوع إلى المكان المخصص له ثم‬ ‫فقد هذه العادة يرجع ال مالك له " ‪.‬‬ ‫لالنضمام لجروب الواتس‪01285781131‬‬ ‫‪9‬‬ ‫محاضرات األسبوع االول‬ ‫الفرقة الرابعه‬ ‫‪ ‬المنقول الذي ال مالك له ‪ :‬نصت المادة ‪ 871‬من القانون المدني في فقرتها التولى على أن ‪ " :‬يصبح المنقول ال‬ ‫مالك له إذا تخلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته " ‪.‬‬ ‫‪ ‬ويقع في النادر من األحوال أن يكون المنقول ليس له مالك مثل ‪ :‬السمك في الماء والطير في الهواء والحيوانات‬ ‫غير األليفه واألشياء المشتركة ‪ ،‬إما ألنه ليس له مالك منذ البداية أو أن يكون له مالك ثم يتخلى المالك من ملكيته‬ ‫للمنقول ‪ ،‬وعند ذلك يصبح المنقول ال مالك له ومثال للمنقول الذي يكون له مالك منذ البدايه السمك في الماء‬ ‫والطير في الهواء والحيوانات غير االليفة واألشياء المشتركة ‪ ،‬وقد يكون للمنقول مالك ثم يتخلى هذا المالك عن‬ ‫ملكيته واذا تخلى مالك المنقول عنه بنية أو بقصد النزول عن ملكيته فقد هذة الملكية وأصبح المنقول ال يوجد له‬ ‫مالك ومن ثم ال يجوز ألي فرد من األفراد أن يتملكه باإلستيالء مثال علي ذلك ‪ :‬أن يلقى شخص في الطريق العام‬ ‫أوراقا ً او أشياء ال يستطيع اإلنتفاع بها أو ليس لها أهمية لديه وتوجد لديه النية في أن يتخلى عن ملكيتها أو أن‬ ‫يتملك شخص حيوانا ً غير أليف ثم يطلقه بقصد التخلي عن ملكيته ‪.‬‬ ‫ويشترط في التخلي الذي يفقد المالك ملكيه المنقول أن يشتمل على عنصرين هما‪:‬‬ ‫‪.1‬عنصر مادي وهو ترك المنقول يخرج عن حيازته‬ ‫‪.2‬عنصر معنوي وهو نيه التخلي عن ملكيه المنقول‬ ‫‪ ‬ال يجوز لمالك العقار أن يتخلى عن ملكيته لهذا العقار ألجل التخلص من الضرائب أو لغير ذلك من األسباب وإن فعل‬ ‫المالك ذلك يبقى العقار على ملكيته على الرغم من ذلك فال يفقد هذه الملكيه وال تؤول ملكيه العقار الى الدولة ‪.‬‬ ‫صيد البر والبحر‬ ‫تنص الماده ‪ 873‬من القانون المدني على أن ‪ " :‬الحق في صيد البحر والبر واالأشياء األثرية تنظمة لوائح‬ ‫‪‬‬ ‫خاصة "‬ ‫صيد الطير في الهواء ‪ :‬يالحظ أن الطير في الهواء والسمك في الماء يعد منقوالً ال مالك له منذ البداية فيجوز لمن‬ ‫‪‬‬ ‫يستولى عليه أن يتملكوا بهذا االستيالء فالصائد للطير أو السمك إذا صاده وصار في قبضة يده فقد تملكه ‪.‬‬ ‫واألصل في صيد الطير أن حق الصيد يكون في أرض معينة يملكها شخص ما ويكون لصاحب األرض فقط حق‬ ‫‪‬‬ ‫الصيد فيها ويجوز لهذا الشخص أن ينزل للغير عن حق الصيد في هذه األرض وإذا كانت األرض مملوكه لعدة‬ ‫أشخاص على الشيوع كان لكل مالك من المالك على الشيوع حق الصيد فيها ويجوز لجميع المالك على الشيوع‬ ‫النزول عن حق الصيد في هذه األرض للغير وإذا ترتب على هذه األرض حق انتفاع فإن المنتفع هو الذي يكون له‬ ‫حق الصيد ‪ ،‬أما المستأجر فال يكون له حق الصيد على األرض التي يستأجرها إال بموجب اتفاق خاص ‪.‬‬ ‫أما عن حق الصيد في طريق عام فهو مباح للكافة بشرط مراعاة القوانين واللوائح التي تنظم هذا الحق ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫صيد السمك في الماء‬ ‫‪ ‬يالحظ أن السمك في الماء وكذلك سائر األحياء المائية كالحيتان والتماسيح وغيرها هي أيضا ً منقوالً ال مالك له‬ ‫ويجوز تملكه عن طريق صيده فيكون الصيد سببا ً لكسب الملكية وينظم الصيد في البحر والبحيرات واألنهار الذي‬ ‫يوجد في مجاري المياه المملوكة ملكيه فردية ألحد األشخاص كالترعة الخاصة والمصارف الخاصة والمستنقعات ال‬ ‫يعتبر منقوالً ال مالك له بل يعد مملوكا ً لمالك المجرى أو الترعة الخاصة أو المصرف الخاص الذي يوجد فيه السمك‬ ‫‪.‬‬ ‫لالنضمام لجروب الواتس‪01285781131‬‬ ‫‪10‬‬ ‫محاضرات األسبوع االول‬ ‫الفرقة الرابعه‬ ‫ويتحقق االستيالء على السمك الذي ال مالك له بصيده ووقوعه في شبكة الصائد بحيث ال يستطيع اإلفالت منها مرة‬ ‫‪‬‬ ‫ثانية ‪.‬‬ ‫نصت المادة الثالثة على أن‪ " :‬ال يجوز لمالك المركب تغيير معالمه او مقاساته دون موافقة الهيئة العامة لتنمية‬ ‫‪‬‬ ‫الثروة السمكية " ‪.‬‬ ‫كما نصت الماده السادسه على أن ‪ :‬ال يجوز قيادة مركب الصيد إال لمن يحمل شهادة من مصلحة الموانئ والمنائر‬ ‫‪‬‬ ‫تثبت صالحيته لذلك ومن الهيئة العامة للنقل النهري بالنسبه للصيد بالمياه الداخلية ‪.‬‬ ‫ونصت الماده السابعة على أن ‪ :‬ال يجوز الصيد في المناطق الممنوع الصيد بها وفي فترات منع الصيد التي يحددها‬ ‫‪‬‬ ‫وزير الزراعة بقرار منه ‪.‬‬ ‫ونصت الماده الثامنة على أن ‪ :‬ال يجوز إرساء المركب الذي يقوم بالصيد في غير الجهات المرخص له بالصيد كما‬ ‫‪‬‬ ‫ال يجوز له الصيد بطرق غير مرخص بها دون موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ‪.‬‬ ‫ونصت الماده ‪ 11‬على أن ‪ :‬يمنع صيد أسماك الزينة من المياة البحرية إال بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة‬ ‫‪‬‬ ‫السمكية ‪.‬‬ ‫ونصت الماده ‪ 12‬على أن ‪ :‬ال يجوز التصرف في األسماك داخل البحيرات والمياه الداخلية ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ونصت الماده ‪ 13‬على أن ‪ :‬ال يجوز الصيد بالمواد الضارة أو السامة او المخدرة أو المميتة لألحياء المائية أو‬ ‫‪‬‬ ‫المفرقعات ‪.‬‬ ‫ونصت الماده ‪ 23‬على أن ‪ :‬ال يجوز بغير ترخيص استعمال أي مركب في الصيد ‪ ،‬كما ال يجوز ألي صياد أن يزاول‬ ‫‪‬‬ ‫الصيد إال إذا كان حاصالً على بطاقة صيد وال يجوز الترخيص بالصيد لعدد من المراكب يجاوز العدد الذي تحدده‬ ‫الالئحة التنفيذية بالنسبة لكل طريقة من طرق الصيد ‪.‬‬ ‫الحيوانات غير االليفة ‪ :‬تعتبر الحيوانات غير االليفة ال مالك لها ما دامت طليقة وإذا اعتقل حيوان منها ثم أطلق‬ ‫‪‬‬ ‫عاد ال مالك له إذا لم يتبعه المالك فورا ً أو إذا كف عن تتبعه وما روض من هذه الحيوانات والف الرجوع الى المكان‬ ‫المخصص له ثم فقد هذه العاده يرجع ال مالك له ‪ ،‬مثل ‪ :‬الحمام والنحل والحيوانات التي تعيش طليقه على حالتها‬ ‫األصلية من الحرية الطبيعية كالغزالن والذئاب والثعالب والطيور وكذلك الحيوانات التي تعيش في الغابات ‪ ،‬في هذة‬ ‫الحيوانات كلها ال يوجد لها مالك منذ البداية ‪ ،‬ويجوز كسب ملكيتها باالستيالء عليها ويجوز ترويض الحيوانات‬ ‫المتوحشة واستئناسها واالستيالء عليها كاألسد والغزال وغيرها ‪.‬‬ ‫المنقول الذي كان له مالك ‪ :‬ويقصد بها األشياء المنقولة التي تركها أصحابها بقصد التخلي عن ملكيتها والتخلص‬ ‫‪‬‬ ‫منها ومثال على ذلك الزجاجات الفارغة واألوراق التي ال لزوم لها عند أصحابها واألشياء التي يستغنى عنها‬ ‫أصحابها واألشياء التي يلقيها الشخص في قارعة الطريق ألجل التخلص من ملكيتها وهذه األشياء تسمى باألشياء‬ ‫المتروكه ومن ثم يجوز ألي شخص أن يحوزها بنيه التملك ويتملكها ‪.‬‬ ‫الكنز ‪ :‬الكنز يكون مخبوء وال يكون ظاهرا ّ ‪ ،‬نصت الماده ‪ 872‬من القانون المدني على أن الكنز المدفون او‬ ‫‪‬‬ ‫المخبوء الذي ال يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له يكون لمالك العقار الذي وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته ‪.‬‬ ‫والكنز الذي يعثر عليه في عين موقوفة يكون ملكا ً خاصا ً للواقف ولورثته ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫لالنضمام لجروب الواتس‪01285781131‬‬ ‫‪11‬‬ ‫محاضرات األسبوع االول‬ ‫الفرقة الرابعه‬ ‫يجب أن يتوافر في الكنز شرطان هما‬ ‫‪.1‬أن يكون الكنز مدفونا ً او مخبوءا ً ‪ ،‬ويجوز أن يكون الكنز مدفونا ً أو مخبوءا ً في باطن األرض أو في حائط البناء‬ ‫( أي في العقار ) ‪.‬‬ ‫‪.2‬أال يستطيع أحد أن يثبت ملكيته لهذا المنقول ‪ :‬فإذا استطاع أي شخص أن يثبت ملكيته للمنقول وأنه كان قد‬ ‫وخوف عليه من السرقة أو المصادرة فإنه ال‬ ‫ً‬ ‫دفنه في باطن األرض أو خبأه في مخبأ سري ألجل الطمأنينة عليه‬ ‫يعتبر كنزا ً ويجوز للمالك أن يسترده بدعوي االستحقاق ‪.‬‬ ‫وإذا كان يترتب على العقار حق انتفاع أو حق حكر لشخص ما أو كانت األرض مستأجره وعثر شخص ما على كنز‬ ‫‪‬‬ ‫في العقار فإن الكنز ال يكون لصاحب حق اإلنتفاع وال للمحتكر وال للمستأجر ويكون الكنز كله من حق مالك الرقبه ‪.‬‬ ‫وإذا كان العقار الذي تم العثور على الكنز فيه عينا ً موقوفة ال مالك لها فإن الكنز يكون من حق الشخص الذي كان‬ ‫‪‬‬ ‫مالكا ً للعقار عند وقفه فيبقى الكنز على ملكه ‪ ،‬ومن ثم يكون الكنز كله من حق الواقف إذا كان ال يزال باقيا ً على قيد‬ ‫الحياة أو من حق ورثتة اذا كان قد توفي ‪.‬‬ ‫وإذا وجد الكنز في عقار وكان هذا العقار مملوكا ً للدولة ملكية عامة او ملكية خاصة فإن الدولة وحدها تكون هي‬ ‫‪‬‬ ‫صاحبة الحق في تملك الكنز ‪.‬‬ ‫والقاعدة أنه إذا لم يستطيع أحد أن يثبت ملكيتة للكنز فإن الكنز يكون من حق مالك العقار الذي وجد فيه ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫اللقطة أو األشياء الضائعة‬ ‫‪ ‬واللقطة هي الشيء الضائع الذي يفقده صاحبه وال يعثر عليه ويعثر عليه شخص آخر ويلتقطه ويالحظ أن اللقطة‬ ‫هي الشيء الذي يضيع من صاحبه ‪ ،‬ويفقد المالك حيازة هذا الشيء بطريق السهو أو اإلهمال ولكن المالك ال يتخلى‬ ‫عن ملكية هذا الشيء وبالتالي ال تكون اللقطة محالً لالستيالء ‪.‬‬ ‫‪ ‬ويمكن التمييز بين اللقطة واألشياء المتروكة عن طريق القرائن اذ أن اللقطة تكون شيئا ً ذا قيمة مالية كبيرة بعكس‬ ‫األشياء المتروكة التي تكون في أغلب األحوال أشياء تافهة ال قيمة لها أو أن تكون قيمتها بسيطة ‪ ،‬ويكون‬ ‫االستيالء على اللقطة بنيه تملكها في حكم السرقة ‪.‬‬ ‫‪ ‬ويالحظ أن الماده ‪ 873‬من القانون المدني نصت على أن ‪ :‬الحق في اللقطة تنظمة لوائح خاصة وبالفعل صدرت‬ ‫لوائح متعددة وأوامر إدارية متعددة تحدد الوضع القانوني للقطة ‪.‬‬ ‫لالنضمام لجروب الواتس‪01285781131‬‬ ‫‪12‬‬ ‫محاضرات األسبوع االول‬ ‫الفرقة الرابعه‬ ‫المحاضرة األولى الجنسية د‪ /‬محمد البهنسي‬ ‫إذا كان هناك مجتمع دولي يجمع بين الدول بوصفها أشخاص قانون دولي عام هذا القانون ينظره القانون الدولي‬ ‫‪‬‬ ‫العام‬ ‫القانون الدولي العام‪ :‬مجموعة القواعد التي تنظم العالقات بين الدول وبين المنظمات الدولية‬ ‫‪‬‬ ‫يوجد مجتمع دولي لألفراد ينظمه القانون الدولي الخاص‬ ‫‪‬‬ ‫عندما أقول أفراد أقصد األشخاص الطبيعيه أما عندما أقول أشخاص فأشمل قد يكون فردا ً طبيعيا ً وقد يكون شخصا ً‬ ‫‪‬‬ ‫معنويا ً أو اعتباريا ً من مؤسسات وجمعيات وشركات‬ ‫القانون الدولي الخاص‪ :‬مجموعة القواعد التي تحكم العالقات الخاصة ذات الطابع الدولي أو ذات العنصر األجنبي‬ ‫‪‬‬ ‫العالقة القانونية‪ :‬هي رابطة بين شخصين أو أكثر تحددها وتنظمها قاعدة قانونية أي عالقة قانونية لها ثالثة‬ ‫‪‬‬ ‫عناصر‬ ‫‪/1‬أشخاص العالقة (أطراف العالقة)‬ ‫‪ /2‬موضوع العالقة(عمل أو قيام عمل أو التزام بعمل أو امتناع عن عمل)‬ ‫‪ /3‬سبب أو مصدر العالقة (مصدر اإللتزام)‬ ‫مصدر العالقة‪ :‬قد يكون العقد أو اإلرادة المنفردة أو الفعل الضار أو اإلقرار بال سبب أو القانون‬ ‫‪‬‬ ‫إذا كانت العالقة وطنية بحتة تختص عمال قانون المدني المصري أو القانون التجاري المصري إذا كانت العالقة‬ ‫‪‬‬ ‫التجارية أو قانون األحوال الشخصية إذا دخلت في مجال األحوال الشخصية من زواج وطالق وميراث ووصيه‬ ‫إذا كانت العالقة ذات الطابع الدولي إذا اتصف أي عنصر من عناصر العالقة بالصفة األجنبية‬ ‫‪‬‬ ‫تختص المحكمه المصريه اذا نشا االلتزام في مصر او نفذ فيها او واجب التنفيذ فيها يستطيع الطرفين في العالقات‬ ‫‪‬‬ ‫الدوليه ان يختار القانون الواجب التطبيق اول مصدر من مصادر القانون لحل المنازعات هو نص لعقد ذاته الن‬ ‫العقد شريعه المتعاقدين قاعده االسناد تتصف بانها قاعده مزدوجه فقط تشير الى تطبيق قانون القاضي وقد تشير‬ ‫الى تطبيق قانون اجنبي القاضي في العالقات ذات الطابع الدولي يطبق القانون الذي اشار اليه قاعده االسناد (قانون‬ ‫القاضي‪ -‬او قانون اجنبي)‬ ‫تطبيق القانون او قاعده االسناد الذي اشار الى ان قاعده المتنازع او قاعده االسناد اذا كان قانون القاضي يطبقه‬ ‫‪‬‬ ‫اذا كان قانون اجنبي يطبقه ولكن يتعين ان يكون االجنبي متوفقا مع النظام العام المصري اال يستبعده القاضي‬ ‫‪‬‬ ‫المصري‬ ‫مركز األجانب الحقوق الذي يتمتع بها من جانب الدوله وااللتزامات التي تقع على عاتقه‬ ‫‪‬‬ ‫الجنسيه تختص بتحديد اهم ركن في الدوله وهو ركن الشعب‬ ‫‪‬‬ ‫لالنضمام لجروب الواتس‪01285781131‬‬ ‫‪13‬‬ ‫محاضرات األسبوع االول‬ ‫الفرقة الرابعه‬ ‫الدوله تتكون من ثالثه عناصر او ثالثه اركان‬ ‫‪ -1‬الشعب‬ ‫‪ -2‬اإلقليم‬ ‫‪ -3‬السلطه السياسيه‬ ‫الجنسيه هي معيار التحديد بين الوطني واالجنبي الحمايه الدبلوماسيه لعده شروط‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪.1‬ان تحمل جنسيه الدوله (الجنسيه الحقيقيه)‪.‬‬ ‫‪.2‬شرط االستنفاذ اي ال ينتهي استنفاد (طرق التقاضي الداخليه)‪.‬‬ ‫‪.3‬شرط االيدي النظيفه التي تكون قد ارتكبت عمل مخالفا للقانون في هذه الدوله‬ ‫الجنسيه هي ضابط اسناد في مسائل االحوال الشخصيه تخضع االحوال الشخصيه لقانون الجنسيه طبقا لقوانين‬ ‫‪‬‬ ‫الدول ذات االصل الالتيني المنحدر من نظام القانون الروماني الدول االنجلويكسونيك تخضع االحوال الشخصيه‬ ‫لقانون الموطن وليس لقانون الجنسيه الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة البد ان تتوفر االقامه ونيه‬ ‫االستقرار( الفعليه) االحوال العينيه تخضع لقانون موقع المال‪.‬العقارات عندما تريد ان تقاضي شخصا البد ان‬ ‫تقاضيه امام محاكم موطنه‬ ‫الجنسيه المعنى اللغوى انها تعبر عن جماعه من الناس منحضرين من اصل واحد ويطلق عليهم امه‬ ‫‪‬‬ ‫اصبحت الجنسيه االن تعبر عن افراد ليست تمد الى جنس واحد‬ ‫‪‬‬ ‫الجنسيه والقوميه‬ ‫‪ ‬القوميه‪ :‬هي نزعه اجتماعيه تنبع من دوافع نفسيه ويجمع بين االفراد الذين يحملون القوميه وحده االصل واللغه‬ ‫والعادات مثل االمه العربيه القوميه ال ينظمها قانون وال تسقط عن الشخص وليس لها بدايه وليس لها نهايه‬ ‫الجنسيه تربط بالدوله عندما ظهرت الدوله اسره عشيره قبيله استقرار دوله هذا تطور البشريه اصبحت الجنسيه‬ ‫تعبر عن اشخاص ينتمون الى اجناس مختلفه صفه الفرد تفيد اكتسابه لدوله معينه‬ ‫‪ ‬الجنسيه‪ :‬عالقه سياسيه قانونيه تربط بين الفرد والدوله كال من يتمتع بالجنسيه يتمتع بالحقوق السياسيه للدوله‬ ‫وال يجوز ابعاده عن اقليم الدوله ابرز التزام سياسي هو اداء الخدمه‬ ‫يوجد ثالثه عناصر للجنسيه‬ ‫‪ -1‬الدوله‬ ‫‪ -2‬وجود شخص وجود ربطه‬ ‫‪ -3‬تربط بين الشخص والدوله‬ ‫‪.1‬وجود الدوله هي التي تمنح الجنسيه وليس بشرط ان تكون دوله االفراد متزاميه فقد تكون دوله صغيره اشترط ان‬ ‫تكون الدوله معترف بها كشخص قانون دولي في االمم المتحده الدوله المعترف بها دوليا هي التي تمنح الجنسيه‬ ‫فهي ال تمنح اال جنسيه واحده فقد تكون دوله متزاميه االطراف وقد تكون دوله صغيره الرابطه الفيدراليه او‬ ‫االتحاديه تمنح جنسيه واحده وال تمنح الواليات التابعه منها جنسيات ال يشترط االعتراف بحكومه الدوله وانما‬ ‫يشترط االعتراف في الدوله ذاتها‬ ‫لالنضمام لجروب الواتس‪01285781131‬‬ ‫‪14‬‬ ‫محاضرات األسبوع االول‬ ‫الفرقة الرابعه‬ ‫‪.2‬الشخص قد يكون فرد طبيعي وقد يكون شخص معنوي الفرد هو الذي يمنح الجنسيه بوصفه فرضا الماده ‪ 15‬من‬ ‫االعالن العالمي لحقوق االنسان حق كل فرد في اكتساب جنسيه دوله ما هل يتمتع الشخص االعتباري من شركات‬ ‫وجمعيات ومؤسسات الجنسيه اختلف الفقه‬ ‫‪ ‬ذهب فريق الى ان الجنسيه اساسها الوالء واالنتماء والوالء واالنتماء ال يستقر اال في جسما ونفسا ومن ثم‬ ‫االشخاص باعتبارها مجازيه ال تحمل جنسيه دوله‬ ‫‪ ‬ما الراي الراجح االشخاص االعتباريه تحمل الجنسيه دوله ما اال ان هناك اشخاص يحملون جنسيه الدوله وليس‬ ‫لهم ال والء وال انتماء مثل الشخص المجنون‬ ‫‪ ‬يرى المشرع والقاضي الوطنيين والدوليين على االعتراف لالشخاص االعتباريه بحمل جنسيه دوله ما الن ذلك‬ ‫لضروره اقتصاديه يوجد شركات متعدده الجنسيات دائما الدوله المتقدمه تبرم اتفاقيات مع الدول المتخلفه تضمن‬ ‫فيها مزايا عديدة وضمانات الشركات التابعه للدول المتقدمه والتي تعمل في الدول الناميه وتتضمن هذه االتفاقيات‬ ‫شروط تسمى شروط التحكيم ال يخرج عقد دولي من شروط التحكيم هناك اشياء ال تصلح طرفا في رابطه الجنسيه‬ ‫اال انه جري استهالك اصطالح الجنسيه لبعض االشياء كالسفن والطائرات الرابطه التي تقوم بين الفرد والدوله‬ ‫الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسر يرى ان العالقه بين الفرد والدوله عالقه عقديه اي ان الدوله ابرمت عقد مع‬ ‫الفرد جان جاك روسو هو صاحب نظريه العقد االجتماعي الجنسيه هي عالقه عقديه بين الفرد والدوله الدوله‬ ‫عبرت عن ارادتها بوضع شروط للجنسيه والشخص عبر عن ارادته بتقديم طلب التجنس باراده صريحه او الدوله‬ ‫اعطته الجنسيه ولم يرفض فهي اراده ضمنيه منه العالقه بين الفرد والدوله هي عالقه تنظيميه وليس عالقه عقديه‬ ‫الن العالقه العقديه يقف فيها الطرفين على قدم المساواه (الجنسيه)‬ ‫لالنضمام لجروب الواتس‪01285781131‬‬ ‫‪15‬‬ ‫محاضرات األسبوع االول‬ ‫الفرقة الرابعه‬ ‫القانون الدولى د‪ /‬احمد الهواري‬ ‫السفينى هو الذي اسس المدرسه االجتماعيه للقانون وقال ان القانون الحقيقي "االصلي "هو الذي ال تضعه الدوله‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫المصدر االساسي للقانون هو العرف هو المؤسس‬ ‫‪‬‬ ‫العرف هو قواعد تبناها المجتمع وسنه حسنه وتمتد امتدادا افقيا وامتدادا راسيا‬ ‫‪‬‬ ‫الكيان الحقيقي هو كيان المجتمع وبالتالي المجتمع اذا نظم نفسه ذاتيا بقواعد افضل كثير من القواعد التي تصدرها‬ ‫‪‬‬ ‫الدوله‬ ‫السفينى كان شديده التأثر بالفلسفه المثاليه لقانت ونقل الفلسفه المثاليه للقانون وبالتالي هدف االنسان قيمه ذاتيه‬ ‫‪‬‬ ‫مطلقه وهدف القانون حمايه حريته والحفاظ على حريته‬ ‫الدكتور يعتبر منهج سافيني افضل منهج الن فكره االشتراك القانوني مضاده لفكره السياده‬ ‫‪‬‬ ‫منهج سفيني منهج عالمي وتحليلي‬ ‫‪‬‬ ‫لالنضمام لجروب الواتس‪01285781131‬‬ ‫‪16‬‬ ‫محاضرات األسبوع االول‬ ‫الفرقة الرابعه‬ ‫القانون البحـــــــــــــــــــــــــرى د‪ /‬محمد زايد‬ ‫تعريف القانون البحرى‬ ‫‪ ‬يقصد بالقانون البحرى مجموعة القواعد القانونية التي تنظم بشكل دقيق استخدام البحار وما ينشأ عن هذا‬ ‫االستخدام من عالقات‪ ،‬وما يحكم المالحة البحرية‬ ‫‪ ‬والقانون البحرى بهذا المعنى يشمل القواعد القانونية المنظمة للعالقات البحرية بين الدول سواء في وقت السلم‬ ‫أو في وقت الحرب ويطلق على هذه القواعد في مجملها " القانون الدولى العام البحرى " ويتناول بالتنظيم حرية‬ ‫المالحة في أعالي البحار والبحر اإلقليمي ‪ ،‬والغنائم البحرية والحصر البحرى‬ ‫‪ ‬كما يشمل القانون البحرى وفقا للتعريف السابق تلك العالقات الناشئة بين أشخاص المالحة البحرية من جانب‬ ‫والدولة من جانب آخر كالقواعد الخاصة بسالمة السفن وصالحيتها للمالحة واإلشراف على استخدام المالحين‬ ‫ومتابعة تعيين الربابنة والتحقق من مؤهالتهم ومتابعة أعمال ضباط المالحة والمهندسين البحريين وهي ما تعرف‬ ‫بـ " القانون اإلدارى البحرى "‪..‬‬ ‫خصائص القانون البحرى‬ ‫‪.1‬النشأة التاريخية للقانون البحري‬ ‫‪.2‬الطابع الدولي لقواعد القانون البحرى‬ ‫‪.3‬النشأة العرفية لقواعد القانون البحرى‬ ‫‪ ‬وقد تم تدوين بعض العادات والتقاليد البحرية في مجموعات اعتبرت فيما بعد مصدرا ً تاريخيا ً للقانون البحرى في‬ ‫العالم ومن هذه المجموعات‪:‬‬ ‫‪.1‬مجموعة لوائح اليرون‪ :‬وهي التي تضمنت أحكام القضاء الفرنسي المتعلقة بالمالحة البحرية الصادرة عن‬ ‫محكمة اليرون الواقعة على الساحل الشمالي لفرنسا والتي كان لها األثر المباشر على تشريعات العديد من‬ ‫الدول عند وضع تقنيناتها المتعلقة بأعمال المالحة البحرية ‪..‬‬ ‫‪.2‬مجموعة قنصلية البحر ‪ :‬وتضم هذه المجموعة القواعد البحرية التي اعتاد البحارون على العمل بها في‬ ‫موانى الجزء الغربي من البحر األبيض المتوسط ‪ ،‬وعلى الرغم من احتواء هذه المجموعة على الكثير من‬ ‫العادات واألعراف البحرية المتبعة في هذه المنطقة الحيوية من العالم إال أنه لم يكن لقواعدها القوة‬ ‫اإللزامية التي توافرت المجموعة اليرون ‪..‬‬ ‫‪.3‬مجموعة مرشد البحر ‪ :‬وتعد هذه المجموعة انعكاسا ً لما تم من تنظيم ألحكام التأمين البحرى بمدينة روان‬ ‫الفرنسية في القرن السادس عشر‬ ‫‪.4‬األمر الملكي الفرنسي ‪ :‬قام الملك لويس الرابع عشر بعد تحقيق الوحدة الشاملة في فرنسا بتشكيل لجنة‬ ‫عهد إليها بإجراء أول تنظيم شامل لما تم التعارف عليه من عادات وتقاليد في الموانى الفرنسية ‪ ،‬وكان من‬ ‫نتيجة المسح الشامل الذي قامت به هذه اللجنة أن صدر األمر الملكي الذي استمد أهميته من احتوائه على‬ ‫قواعد القانون البحرى العام والخاص ‪ ،‬وقد كان ألحكام هذا األمر تأثير كبير على معظم التشريعات البحرية‬ ‫حيث قامت بعض الدول مثل هولندا وأسبانيا والسويد بترجمة هذا األمر وضمنته تشريعاتها الوطنية ‪،‬‬ ‫وجدير بالذكر أن أول تشريع مصرى للقانون البحرى كان عبارة عن ترجمة لألمر الملكي الفرنسي الصادر‬ ‫عام ‪.. 1681‬‬ ‫لالنضمام لجروب الواتس‪01285781131‬‬ ‫‪17‬‬ ‫محاضرات األسبوع االول‬ ‫الفرقة الرابعه‬ ‫‪.5‬ذاتية القانون البحرى واستقالله ‪ :‬درج بعض الفقه على القول باعتبار القانون البحرى فرعا من فروع‬ ‫القانون التجاري وذلك تأسيسا ً على ما ذهب إليه المشرع المصرى في قانون التجارة من اعتبار كل‬ ‫العمليات المتعلقة بالمالحة البحرية من قبيل األعمال التجارية ‪ ،‬كما جرى العرف أيضا ً على تسمية القواعد‬ ‫المنظمة لألعمال المتعلقة بالتجارة البحرية بقواعد قانون التجارة البحرية ‪ ،‬بل إن بعض المشرعين ‪،‬‬ ‫كالمشرع الفرنسي ضمن تقنينه التجاري قواعد القانون البحرى ‪ ،‬ولكن الحقيقة أن القانون البحرى ليس‬ ‫فرعا ً من القانون التجارى ‪ ،‬بل إنه يتمتع بذاتية خاصة وكيان مستقل عن القانون التجارى وذلك أن القانون‬ ‫البحرى وإن كان يعنى أصال بالمالحة التجارية الخاصة بالنقل البحرى ‪ ،‬فإنه يسرى كذلك على مالحة الصيد‬ ‫ومالحة النزهة وكلتاهما ال تعد عمالً تجاريا ً من حيث األصل‪.‬‬ ‫مصادر القانون البحرى‬ ‫‪ -1‬العرف البحري‬ ‫‪ ‬يقصد بالعرف إعتياد الناس على تصرف معين فترة طويلة من الزمن حتى يصبح الخارج منهم عن هذه العادة‬ ‫منشقا ً عنهم يجب عقابه ‪ ،‬وهو ما يعنى اعتقادهم بلزوم هذا التصرف وعدم الحيد عنه‪.‬‬ ‫‪ ‬والعرف البحرى ال يختلف في معناه الخاص عن ذلك فهو اعتياد رجال البحر على سلوك معين فترة طويلة تجعل‬ ‫من هذا التصرف ملزما لهم ومصحوبا ً بجزاء يوقع على من يخالفه‪.‬‬ ‫‪ –2‬القضاء‬ ‫‪ ‬يقوم القضاء بدور فعال في تفسير النصوص التشريعية لسد النقص الذي قد يوجد في هذه النصوص ‪ ،‬وإذا كانت‬ ‫القاعدة العامة أن على القاضي أن يقوم بتفسير النص دون أن يخلقه إال إذا انعدم النص أصال فإن على القاضي‬ ‫أيضا ً أن يبادر إلى تطبيق قواعد العدالة بما يضمن تحقيق التوازن بين طرفي النزاع وتهتم الدول بتدوين أحكام‬ ‫القضاء البحرى في مجموعات خاصة كتلك التي أشرنا إليها عند حديثنا عن النشأة العرفية للقانون البحرى ‪ ،‬هذا‬ ‫باإلضافة إلى بعض المجموعات العامة التي تنشر مختلف أحكام القضاء كالمجلة الدولية للقانون البحرى ومجلة‬ ‫القانون البحرى المقارن ومجلة القانون البحرى الفرنسي‪.‬‬ ‫‪ -3‬التشريع‬ ‫‪ ‬ويقصد به نصوص القانون المنظمة للمالحة البحرية وما يتعلق بها من مسائل ويتضمن التشريع بهذا المعنى‪:‬‬ ‫‪.1‬التقنين البحرى‪ :‬وقد مر التقنين البحرى فى مصر بعدة تطورات ‪ ،‬حيث صدر قانون التجارة البحرى المختلط عام‬ ‫‪ 187۵‬وقانون التجارة البحرى األهلى عام ‪ 1883‬وقد نقلت أحكام القانونين عن نصوص المجموعة التجارية‬ ‫الفرنسية عام ‪ 1807‬والتي نقلت بدورها عن األمر الملكي الفرنسي الصادر عام ‪ ، 1681‬ثم توالت التعديالت‬ ‫المتالحقة إلى أن أصبح لدينا اآلن قانون التجارة البحرية رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 1990‬والذي ينظم مسائل التجارة البحرية من‬ ‫خالل خمسة أبواب تناول فيها السفينة ‪ ،‬وأشخاص المالحة البحرية ‪ ،‬واالستغالل البحرى ‪ ،‬والحوادث البحرية ‪،‬‬ ‫والتأمين البحرى‪.‬‬ ‫‪.2‬التشريعات المكملة‪ :‬ونقصد بها هنا جميع ما يصدره المشرع من نصوص متفرقة في القوانين المختلفة والتي تمس‬ ‫من قريب أو بعيد أعمال المالحة البحرية أو ما يتعلق بالتجارة البحرية بوجه عام ‪ ،‬كما تعد أحكام وقواعد القانون‬ ‫المدني والقانون التجاري بمثابة قواعد عامة يجب الرجوع إليها باعتبارها الشريعة العامة ألحكام‪.‬القانون البحرى عند‬ ‫عدم وجود نص يحكم النزاع في القانون البحرى ‪..‬‬ ‫لالنضمام لجروب الواتس‪01285781131‬‬ ‫‪18‬‬ ‫محاضرات األسبوع االول‬ ‫الفرقة الرابعه‬ ‫‪ -٤‬الفقهاء‬ ‫‪ ‬ال ينكر أحد أهمية الدور الذي يلعبه الفقه في تفسير وشرح النصوص القانونية بصفة عامة ‪ ،‬كما ال يغيب عن أحد‬ ‫أن التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية في أغلب األحيان – ما هي إال نتيجة لنداءات أصوات الفقهاء‬ ‫بضرورة وضع تشريع مالئم ينظم مسألة يئن منها المجتمع‬ ‫‪ ‬وللفقه باع طويل في تطوير قواعد القانون البحرى وقد كان من نتيجة جهده إبرام المعاهدات الدولية التي تأخذ‬ ‫اتجاها ً واضحا ً نحو توحيد قواعد القانون البحرى ‪ ،‬وقد تزايدت مهمة الفقه في مصر في منتصف القرن العشرين‬ ‫حتى القت نداءاته استجابة تشريعية بصدور قانون التجارة البحرية عام ‪1990‬‬ ‫‪ -5‬المعاهدات الدولية‪:‬‬ ‫‪ ‬نظرا لما تتسم به قواعد القانون البحرى من طابع دولي فإن الروابط التي ينظمها تتضمن في أغلب األحيان‬ ‫عنصرا ً أجنبيا ً ‪ ،‬وتثير هذه المسألة دائما ً تنازعا ً بين القوانين من حيث ضرورة تحديد القانون الذي يحكم النزاع‬ ‫المعروض على القاضي وهل هو قانون إحدى الدولتين المتنازعتين أم قانون آخر‬ ‫‪ ‬لذا فقد لجأ جانب من الفقه إلى القول بضرورة تطبيق قانون علم السفينة ‪ ،‬ولهذا الرأى وجاهته في بعض األحيان‬ ‫حيث يمكن إعماله إذا كان النزاع واقعا ً نتيجة عمل قامت به السفينة في أعالى البحار حيث ال سلطة ألحد على‬ ‫السفينة سوى الدولة التي تحمل علمها ‪ ،‬كما يمكن إعمال قانون العلم أيضا إذا كان النزاع ناجما عن عمل فى‬ ‫المياه اإلقليمية للدولة التي تحمل السفينة علمها ويضر في ذات الوقت بإقليم هذه الدولة أو أي من رعاياها إال أن‬ ‫القول بإعمال قانون العلم على إطالقه ليس قوال مقبوال ‪ ،‬حيث أن الضرورة قد تستلزم إعمال قانون آخر غير‬ ‫قانون العلم كقانون الدولة المضرورة ‪ ،‬ومن هنا ذهب البعض إلى القول بضرورة إبرام االتفاقيات الدولية التي‬ ‫تقضى على حاالت التنازع في تطبيق القوانين المختلفة وتخلق جو مالئم يقوم على الثقة والطمأنينة في المعامالت‬ ‫البحرية‪.‬‬ ‫السفينـــــــــــــــــــــــــــــة‬ ‫‪ ‬وضع المشرع البحرى تعريفا ً للسفينة في المادة األولى من قانون التجارة البحرية الصادر برقم ‪ 8‬لسنة ‪1990‬‬ ‫حيث نص على أن ‪ " :‬السفينة هي كل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في المالحة البحرية ولو لم تهدف‬ ‫إلى الربح ‪ ،‬وتعتبر ملحقات السفينة الالزمة الستغاللها جزءا ً منها "‪.‬‬ ‫الحكم القانوني لملحقات السفينة ‪:‬‬ ‫‪ ‬سحب المشرع المصرى وصف السفينة على جميع ملحقاتها الالزمة الستغاللها حيث قرر باعتبار ملحقات السفينة‬ ‫الالزمة الستغاللها المالحي جزءا ً منها يخضع لما تخضع له من أحكام ‪.‬‬ ‫‪ ‬ومن ملحقات السفينة الالزمة لعملية االستغالل البحرى اآلالت واألهالب والرافعات واألوناش وقوارب النجاة‬ ‫الموجودة عليها وتخضع هذه الملحقات لكل ما تخضع له السفينة من أحكام فالرهن الذى يثقل السفينة مثالً يمتد‬ ‫ليشمل هذه الملحقات ‪.‬‬ ‫لالنضمام لجروب الواتس‪01285781131‬‬ ‫‪19‬‬ ‫محاضرات األسبوع االول‬ ‫الفرقة الرابعه‬ ‫أنواع السفن‬ ‫أنواع السفن من حيث المهام التي تقوم بها‬ ‫السفن التابعة للدولة ‪ :‬وهي التي تعمل في خدمة مرفق عام من مرافق الدولة وال يشترط أن تكون هذه السفن‬ ‫‪‬‬ ‫مملوكة للدولة وإنما يكفى تخصيصها لخدمة الدولة فقد تقوم الدولة باستئجار عدد من السفن من إحدى الشركات‬ ‫المالحية وتخصصها لخدمة مرافقها العامة كسفن خفر السواحل وسفن الجمارك وسفن الشرطة وال تخضع هذه‬ ‫السفن ألحكام القانون البحرى ‪.‬‬ ‫السفن الحربية‪ :‬وهي التي تقوم الدولة بتخصيصها ألغراضها العسكرية والحربية وتأمين سواحلها وقت السلم‬ ‫‪‬‬ ‫وتخضع هذه السفن لنظام قانوني خاص يتفق وطبيعة الغرض الذي خصصت من أجله ‪.‬‬ ‫السفن التجارية‪ :‬وهى التى يتم استغاللها في األعمال المالحية ذات الصلة بالتجارة البحرية كالسفن المخصصة‬ ‫‪‬‬ ‫لنقل األشخاص والبضائع عبر البحار بأجر معين ‪ ،‬ويعد هذا النوع من السفن محورا ً لدراستنا وعليه تنطبق معظم‬ ‫أحكام قانون التجارة البحرية ‪.‬‬ ‫سفن الصيد‪ :‬وهى التى تستخدم ألغراض الصيد من البحر وذلك تمييزا ً لها عن المراكب النيلية التي تستخدم‬ ‫‪‬‬ ‫للصيد في النيل أو الترع والقنوات ‪ ،‬وتخضع هذه السفن أيضا ً ألحكام القانون البحرى ‪.‬‬ ‫سفن النزهة‪ :‬وهي التي تستخدم ألغراض التنزه في البحر وال يكون الهدف من عملها تحقيق الربح ‪ ،‬وتخضع‬ ‫‪‬‬ ‫هذه السفن لبعض أحكام القانون البحرى نظرا ً لتعرضها لذات المخاطر التي تتعرض لها السفن التجارية ‪.‬‬ ‫سفن المساعدات‪ :‬وهي التي تستخدم لتقديم العون والمساعدة في حاالت الخطر أو الغرق وتخضع هذه السفن‬ ‫‪‬‬ ‫لنظام إدارى خاص بها ‪.‬‬ ‫أنواع السفن من حيث طول الرحلة‬ ‫‪ ‬السفن التي تقوم بالمالحة البحرية الطويلة‪ :‬وهي التي يطلق عليها سفن أعالي البحار أو عابرات القارات وتجاوز‬ ‫هذه السفن في رحالتها مجتمعات وثقافات مختلفة وتواجه مخاطر بحرية كبرى وتحتاج إلى وسائل أمن وسالمة‬ ‫متعددة ال تكون ضرورية بالنسبة للسفن الساحلية أو التي تقوم برحالت قصيرة ‪.‬‬ ‫‪ ‬السفن التي تقوم بالمالحة الساحلية‪ :‬وهي التي تقوم بعمليات مالحية ساحلية سواء كانت دولية كقيامها برحلة من‬ ‫ميناء اإلسكندرية إلى ميناء طرابلس أو داخلية كقيامها برحلة من ميناء بورسعيد إلى ميناء اإلسكندرية ‪.‬‬ ‫‪ ‬السفن التي تقوم بالمالحة الساحلية لمسافات قصيرة‪ :‬وهي التي تعمل عادة بالقرب من الميناء المسجلة فيه وال‬ ‫تتجاوز حمولتها ‪ 300‬طن وال تبت

Use Quizgecko on...
Browser
Browser