🎧 New: AI-Generated Podcasts Turn your study notes into engaging audio conversations. Learn more

9_2022_01_15!08_40_59_PM.pdf

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Full Transcript

‫ــــــــــــــــ محاضرات في الفقه الجنائي (‪)2019 -2018‬ـــــــــــــــــــــــــ‬ ‫الغصل االول‬ ‫مقدمات في الفقه الجنائي‬ ‫المبحث االول‪ :‬المصطل...

‫ــــــــــــــــ محاضرات في الفقه الجنائي (‪)2019 -2018‬ـــــــــــــــــــــــــ‬ ‫الغصل االول‬ ‫مقدمات في الفقه الجنائي‬ ‫المبحث االول‪ :‬المصطلحات المتعلقة بالفقه الجنائي‬ ‫‪-1‬الجريمة ‪-2‬العقوبة ‪-3‬الحدود ‪-4‬الجناية ‪ -5‬التعزير ‪ -6‬الفقه الجنائي‬ ‫المبحث الثاني‪:‬منهج الشريعة في محاربة الجريمة واهداف العقوبة وخصائص الفقه الجنائي االسالمي‬ ‫المطلب االول‪ :‬منهج الشريعة في محاربة الجريمة‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬اهداف وغايات العقوبة في الشريعة االسالمية‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬خصائص الفقه الجنائي االسالمي‬ ‫المبحث الثالث‪:‬تعريف الحدود ودليل مشروعيتها والحكمة من ذلك‬ ‫المطلب االول‪ :‬تعريف الحدود (لغة واصطالحا)‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬دليل مشروعيتها‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬الحكمة من ذلك‬ ‫المبحث الرابع‪ :‬حكم اقامة الحدود وال ّ‬ ‫شفاعة فيها ومكان اقامتها‬ ‫المطلب االول‪ :‬حكم اقامة الحدود‬ ‫الشفاعة فيها‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬حكم ّ‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬مكان اقامة الحدود‬ ‫الغصل االول‬ ‫‪1‬‬ ‫ــــــــــــــــ محاضرات في الفقه الجنائي (‪)2019 -2018‬ـــــــــــــــــــــــــ‬ ‫مقدمات في الفقه الجنائي‬ ‫المبحث االول‪ :‬المصطلحات المتعلقة بالفقه الجنائي‬ ‫‪-1‬تعريف الجريمة‪ :‬لغـة‪:‬‬ ‫الجريمة مأخوذة من الجرم وهو القطع‪ ,‬يقال‪:‬شجرة جريمة‪:‬أي مقطوعة‪ ,‬ويطلق الجرم على الكسب غير‬ ‫المشروع فيقال‪:‬خرج يجرم ألهله‪:‬أي يطلب ويحتال‪.‬‬ ‫وخصص هذا اللفظ في الكسب اآلثم‪ ،‬الن األصل في(الجرم) قطع الثمرة عن الشجرة ثم استعير ذلك لكل‬ ‫آن َق ْو ٍم‬‫اكتساب مكروه‪ ،‬ومن هنا كان معنى {الجرم}‪ :‬التعدي والذنب‪ ،‬ومن ذلك قوله تعالى{ َوَال َي ْج ِرَمنَّ ُك ْم َش َن ُ‬ ‫ِ‬ ‫َن تَ ْعتَ ُدوا} [المائدة ‪. ]2 :‬‬ ‫ُّوك ْم َع ِن اْل َم ْس ِجد اْل َح َار ِم أ ْ‬ ‫صد ُ‬ ‫َن َ‬ ‫أْ‬ ‫َّه ُم ْج ِرًما َفِإ َّن َل ُه َج َهنَّ َم‬ ‫ِ‬ ‫قال ابن عباس‪ :‬أي ال يحملنكم بغض قوم على العدوان‪ ,‬وقوله تعالى{ِإنَّ ُه َم ْن َيأْت َرب ُ‬ ‫َج َرْم َنا}اآلية ‪ 11‬من سورة المعارج‪.‬وقوله تعالى‬ ‫َلون َع َّما أ ْ‬ ‫) اآلية ‪ 74‬من سورة طه‪.‬وقوله تعالى {ُق ْل ال تُ ْسأ َ‬ ‫اب َي ْو ِمِئ ٍذ ِب َبِنيه} اآلية ‪ 25‬من سورة سبأ‪.‬‬‫{يوُّد اْلم ْج ِرم َلو َيْفتَِدي ِم ْن َع َذ ِ‬ ‫ََ ُ ُ ْ‬ ‫فالمشتقات من مادة "جرم" في كل هذه اآليات الكريمة‪ ،‬قد دار معناها حول األذناب‪ ،‬والمخالفة‪،‬والنهي‬ ‫آثما مخالًفا لما يأمر به للا سبحانه وتعالى‪ ،‬ويرضاه الدين‬ ‫حمال ً‬ ‫للمسلمين عن أن يحملهم البغض والخالف ً‬ ‫‪.‬‬ ‫من هذا كله يتضح أن كلمة جريمة تطلق على كل عمل خالف به فاعله أمر ربه‪ ،‬وحاد به عن الطريق‬ ‫المستقيم وجانب بإتيانه‪ ،‬الحق والعدل‪ ،‬مع مراعاة أن األعمال التي يجرمها الشرع تتفاوت في كمها‪ ،‬وكيفها‬ ‫طبًقا لما وضحه الشرع وبينه‪.‬‬ ‫ومن هنا نرى أن المعنى اللغوي للجريمة يطلق على كل ما هو مخالف للحق‪,‬وبذلك نجد ارتباطاً وثيقاً بين‬ ‫المعنى اللغوي وماورد في القرآن لهذا المفهوم ‪,‬حيث خص للا تعالى هذه المادة(ج ر م) لوصف األفعال‬ ‫غير المستحسنة في الشرع ‪.‬‬ ‫ومن هنا نجد‪:‬أن أي مجاوزة ألوامر للا هي ذنب وجريمة‪،‬لتوعد للا تعالى فاعلها بقوله‪َ {:‬و َم ْن َيتَ َع َّد ُح ُد َ‬ ‫ود‬ ‫َّللاِ َفَق ْد َ‬ ‫ظَل َم َنْف َس ُه}[الطالق ‪]1 :‬‬ ‫{و َم ْن َيتَ َع َّد ُح ُد َ‬ ‫ود َّ‬ ‫ون}[البقرة ‪ ]229 :‬وقوله َ‬ ‫َّللاِ َفأُوَلِئك هم َّ‬ ‫الظالِ ُم َ‬ ‫َ ُُ‬ ‫َّ‬ ‫والمراد بالحدود هنا‪:‬األحكام الشرعية وسميت حدود‪ ,‬ألنها نهايات نهى للا تعالى عن تعديها‪.‬‬ ‫‪ )2‬المعنى الشرعي العام للجريمة‪{:‬هو كل فعل أو ترك قرر الشارع عليه عقاباً}‪.‬‬ ‫والمراد بالعقاب هنا‪:‬ما يشمل العقاب األخروي والدنيوي وسواء كان عقوبة بدنيه أو كفارة فكل جريمة لها‬ ‫في الشرع جزاء عاجل أو آجل إال أن يتغمد للا عبده برحمته ويعفو عنه بمشيئته‪.‬‬ ‫‪ )3‬المعنى الشرعي الخاص للجريمة‪{:‬هي محظورات شرعية زجر للا عنها بحد أو تعزير} ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ــــــــــــــــ محاضرات في الفقه الجنائي (‪)2019 -2018‬ـــــــــــــــــــــــــ‬ ‫فعلى هذا ال يسمى جريمة ف ي االصطالح الخاص إال الفعل المحظور‪.‬الذي يعاقب عليه بعقوبة دنيويه‬ ‫يقررها القضاء وينفذها السلطان‪.‬‬ ‫وبهذا التعريف نرى‪:‬أن بين لفظ (المعصية أو أالثم) وبين لفظ (الجريمة) عالقة عموم وخصوص‪ :‬فمفهوم‬ ‫(المعصية) أوسع من مفهوم (الجريمة)‪،‬إذ أن كل جريمة معصية‪ ,‬وليست كل معصية جريمة‪ ،‬وذلك الن‬ ‫الجريمة معصية خصصت لها عقوبة ينفذها للسلطان‪.‬‬ ‫‪ -2‬الجناية ‪ :‬لغة ‪:‬‬ ‫ذنبا يؤاخذ عليه‪.‬‬ ‫هي اسم لما يجنيه المرء من شر اكتسبه‪ ،‬يقال‪ :‬جنى على قومه جناية أذنب ً‬ ‫وأصله من جنى الثمر‪ :‬وهو أخذه من الشجر‪ ،‬وهو عام‪ ،‬إال أنه خص بما يحرم من الفعل‪.‬‬ ‫جانبا‪ ،‬والذي وقع عليه الشر‪ :‬مجنيا عليه‪ ،‬فالجناية هي الذنب‪ ،‬والجرم‪ ،‬وما يفعله‬ ‫ويسمى مكتسب الشر‪ً :‬‬ ‫اإلنسان مما يوجب العقاب‪ ،‬أو القصاص في الدنيا واآلخرة (‪ ,)1‬وقد جاء عن النبي(ص) ‪:‬في خطبة حجة‬ ‫الوداع‪[:‬ال يجني جان إال على نفسه‪.]...‬‬ ‫الجناية بهذا المعنى مرادفه للفظ الجريمة بالمعنى العام‪.‬‬ ‫والجناية في الشرع‪ :‬اسم لفعل مجرم سواء أكان في مال أو نفس‪.‬‬ ‫أما في عرف الفقهاء ‪:‬فقد تعارف الكثير من الفقهاء على إطالق هذا اللفظ على‪ :‬االعتداء الواقع على‬ ‫نفس اإلنسان وأطرافه‪,‬ويشمل ذلك القتل والجرح والضرب واإلجهاض وغير ذلك‪..‬‬ ‫بينما يطلق البعض األخر من الفقهاء‪ :‬لفظ الجناية على جرائم الحدود والقصاص‪.‬‬ ‫فيعم ذلك الجرائم التي يكون فيها اعتداء على المصالح الخمسة التي جاءت الشريعة لحمايتها وصيانتها‪.‬‬ ‫والجناية بهذا المعنى تقترب من معنى الجريمة بمدلولها الخاص‪.‬‬ ‫أما على المعنى األول فان الجريمة اعم منها بكثير‪.‬‬ ‫‪ -3‬التعزير لغة‪ :‬من العزر‪ :‬وهو المنع والرد‪.‬‬ ‫واصطالحاً‪ :‬عقوبة غير مقدرة شرعاً تجب(هلل أو ألدمي) في كل معصية ال حد فيها وال كفارة ‪.‬‬ ‫معنى (غير مقدرة شرعاً)‪:‬أي ترك لولي األمر تقديرها(‪.)2‬‬ ‫او هو‪ :‬عقوبة يوقعها الحاكم الشرعي دون الحد في جرائم غير منصوص على عقوبتها(‪.)3‬‬ ‫‪-4‬العقوبة لغة‪ :‬للعقوبة معاني مختلفة ‪ ،‬منها‪:‬‬ ‫‪ -1‬لسان العرب ج ‪ 18‬ص‪ 168‬الدار المصرية للتأليف‪ ،‬المصباح المنير ج‪ 1‬ص‪.58‬‬ ‫‪ -2‬قال الشيخ مغنية في كتابه فقه االمام الصادق ج‪ 6‬ص‪( 245‬وانما ترك تقدير ذلك الى الحاكم بما يراه‪ ،‬على ان اليبلغ في التقدير‬ ‫الحد المنصوص عليه للجرائم االخر ‪...‬ويسمى التعزير عقوبة ‪ ،‬النها قد فوضت الى نظر الحاكم ) ‪.‬‬ ‫‪ -3‬مدخل الى علم الفقه عند المسلمين الشيعة‪ ،‬علي حازم ص‪80‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ــــــــــــــــ محاضرات في الفقه الجنائي (‪)2019 -2018‬ـــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ق ِعَق ِ‬ ‫اب) (‪.)4‬‬ ‫الر ُس َل َف َح ا‬‫العقاب‪ :‬وهو الجزاء بالشر‪ ،‬من ذلك قوله تعالى‪ِ(:‬إ ْن ُك ٌّل ِإاال َك اذ َب ُّ‬ ‫ين) (‪. )5‬‬ ‫اقَب ُة لِْل ُم ات ِق َ‬ ‫ومنها العاقبة‪ :‬وهي الجزاء بالخير‪،‬من ذلك قوله تعالى‪(:‬واْلع ِ‬ ‫َ َ‬ ‫ضا العقوبة هي الجزاء في الدنيا‪ ،‬والعقاب هو الجزاء‬ ‫كما أن منها‪:‬أن يتبع شيء شيء آخر‪ ،‬ومن ذلك أي ً‬ ‫في اآلخرة‪ ،‬كما وسميت العقوبة بذلك ‪ ،‬ألنها تعقب الذنب وتتبعه ‪.‬‬ ‫اصطالحا‪( :‬أنها موانع قبل الفعل وزواجر بعده) ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫العقوبة‬ ‫‪ -5‬الفقه الجنائي‪ :‬هو الفقه الذي يتناول األحكام الشرعية المرتبطة بالحدود والتعزير والجنايات ‪.‬‬ ‫المبحث الثاني‬ ‫منهج الشريعة في محاربة الجريمة واهداف العقوبة وخصائص الفقه الجنائي االسالمي‬ ‫المطلب االول‬ ‫منهج الشريعة في محاربة الجريمة‬ ‫يتميز التشريع الجنائي اإلسالمي بأنه‪ :‬تشريع سماوي يشكل جزء من الدين اإلسالمي الذي جاء ليطبق في‬ ‫كل زمان ومكان‪ ،‬األمر الذي اكسب أحكامه شرعية مطلقة‪ ،‬وشمولية عالمية‪ ،‬ودرجة كبيرة من الثبات‬ ‫واالستقرار‪.‬‬ ‫ومن هنا فان النظام اإلسالمي في دعوته الكبرى إلى أقامة مجتمع اسالمي صالح‪ -‬يقوم على التكامل‬ ‫االجتماعي واالقتصادي والعدالة االجتماعية وصيانة حقوق اإلنسان وحرياته الفردية‪ -‬ال شك يسعى إلى‬ ‫تزويد اإلنسان ببعض أسباب الحماية‪،‬والوقاية التي تصرفه عن التفكير في االعتداء على مصالح المجتمع‬ ‫األساسية‪ ،‬ولحماية مصالح المجتمع األساسية‪،‬فقد سلك الدين اإلسالمي مسلكين رئيسين احدهما‪:‬‬ ‫‪(-1‬مسلك وقائي) للحيلولة دون االعتداء على هذه المصالح ‪.‬‬ ‫‪(-2‬مسلك عقابي) لردع كل صور المساس بهذه المصالح ‪.‬‬ ‫فمن نماذج المسلك الوقائي‪ :‬الصالة‪ :‬عبادة واقية للمؤمن من الفحشاء‪.‬‬ ‫والصوم‪:‬عبادة ووقاية للمؤمن من خالل تطويع النفس البشرية وتعويدها على التغلب على شهواتها‪.‬‬ ‫والزكاة‪:‬عبادة ووقاية للمؤمن تصرفه عن البخل وتعوده على البذل والعطاء‪.‬‬ ‫والحج‪:‬عبادة ووقاية للمؤمن حيث تنقي الروح وتطهر النفس من الخطايا والذنوب‪.‬‬ ‫المطلب الثاني‬ ‫اهداف وغايات العقوبة في الشريعة االسالمية‬ ‫ا ن هدف العقوبة في الشريعة اإلسالمية‪ (:‬منع الجريمة أو الوقاية منها أو مكافحتها)حيث إن النهي عن‬ ‫الفعل‪ ،‬أو األمر بإتيانه‪ ،‬ال يتحقق بذاته إال إذا اقترن بعقاب محدد‪ ،‬يقوم على أذى مبرر بحكمة سماوية‬ ‫عليا ‪.‬‬ ‫‪ -4‬سورة ص‪ :‬اآلية ‪14‬‬ ‫‪ -5‬سورة القصص‪ :‬اآلية ‪83‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ــــــــــــــــ محاضرات في الفقه الجنائي (‪)2019 -2018‬ـــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ويمكن حصر أغراض العقوبة بأهداف ثالثة هي‪:‬‬ ‫أوال‪:‬حماية المجتمع اإلسالمي ‪.‬‬ ‫ثانيا‪:‬إقرار العدالة في المجتمع‪.‬‬ ‫ثالثا‪:‬إصالح الجاني‪.‬‬ ‫أما أوال‪ :‬حماية المجتمع‪:‬‬ ‫فتتم بحماية المصالح الحقيقة للمجتمع ضد فعل اإلجرام‪ ،‬الذي يشكل اعتداء على هذه المصالح‪ ،‬األمر‬ ‫الذي يجعل العقوبة ذاتها وسيلة اجتماعية للدفاع عن حقوق المجتمع‪ ،‬وحماية مصالحه التي تهددها أو‬ ‫تنتهكها الجريمة‪.‬‬ ‫وتتحقق مثل هذه الوقاية االجتماعية بمطلبين جوهرين هما‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬الردع الخاص ‪ ,‬ثانيا‪ :‬الردع العام‪.‬‬ ‫فالردع الخاص‪ :‬هو الذي يتجه بطبيعته إلى عقاب الفرد الجاني الذي ارتكب الفعل اإلجرامي‪ ,‬كاستئصاله‬ ‫من المجتمع بصورة نهائية كما هو الحال في عقوبة اإلعدام‪،‬أو جلده في بعض جرائم الحدود‪.‬‬ ‫وهنا تحقق العقوبة مطلب الردع الخاص‪ ،‬ألنها تمنع تكرار جريمة الجاني في المستقبل‪ ،‬النعدام وجوده في‬ ‫حالة عقوبة اإلعدام ‪ ،‬أو ردعه أو إصالحه في حالة عقوبة الجلد‪.‬‬ ‫وأما الردع العام ‪ :‬فهو الذي ٍ‬ ‫يجسد معنى الزجر في العقوبة‪،‬إذ تكون هذه العقوبات(سواء كانت حداً آو‬ ‫قصاصا أو دية أو تعزيزا)‪,‬إنذا اًر عاما للناس أو بيانا علنيا لآلثار السيئة التي تترتب على ارتكاب الفعل‬ ‫اإلجرامي‪،‬وإبراز نوعية األذى الذي ينبغي أن يخشاه اإلنسان‪ ،‬واألثر النفسي الذي تتركه العقوبة لدى اإلفراد‪.‬‬ ‫وألجل ذلك فان اإلسالم يستلزم مبدأ عالنية العقوبة(‪( )6‬وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين)‪.‬‬ ‫وأما ثانيا‪:‬اقرار العدالة في المجتمع‪:‬‬ ‫فان العقوبة بطبيعتها أذى وجزاء ينزله المجتمع بالجاني‪ ،‬مقابل األذى الذي انزله الجاني بالمجتمع‪ ،‬وفي‬ ‫عقاب الجاني ما يحقق العدالة في المجتمع‪ ،‬فإذا ما كانت الجريمة ‪-‬كما قدمنا‪ -‬تشكل عدوانا على المصالح‬ ‫األساسية في المجتمع‪ ،‬فان ترك مثل هذه العدوان بدون عقاب‪ ،‬يؤدي إلى تبلور االنفعاالت الجماعية لالنتقام‬ ‫من الجاني أو من ذويه‪ ،‬ولذلك((فان عقاب الجاني يكرس مفاهيم العدالة ويثبت دعائم التنظيم‬ ‫االجتماعي))‪.‬‬ ‫وأما ثالثا‪ :‬اصالح الجاني‪:‬‬ ‫‪ -6‬قال الشيخ مغنية في كتابه فقه االمام الصادق ج‪ 6‬ص‪( 258‬ويستحب ان يشهد الرجم طائفة من المؤمنين الجل الردع والزجر) ‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ــــــــــــــــ محاضرات في الفقه الجنائي (‪)2019 -2018‬ـــــــــــــــــــــــــ‬ ‫فالشريعة اإلسالمية ال تستهدف الزجر أو التأديب لذاته كهدف جوهري للعقوبة فحسب‪ ،‬بل تنشد أصالح‬ ‫الجاني وتوبته وصالحه‪ ،‬ففي عقوبة الحرابة الحدية‪ :‬يستمر النفي حتى تثبت توبة الجاني وصالح أمره‬ ‫بعدم عودته إلى الجريمة مرة أخرى‪.‬‬ ‫كما وقد انعقد أجماع الفقهاء على أن التعزير فيه تأديب وإصالح الجاني دون التشفي أو االنتقام منه‪ ،‬إذ‬ ‫يشترط أال يكون القطع أو الجلد عقابا مهلكا للجاني‪ ،‬وكذلك التضييق في عقوبة الحبس ما أمكن لتجنب‬ ‫عزلة الجاني عن المجتمع فترة طويلة‪ ،‬تتيح له الفرصة لالختالط بالمجرمين من ذوي السوابق اإلجرامية‪.‬‬ ‫المطلب الثالث‬ ‫خصائص الفقه الجنائي االسالمي‬ ‫يمكننا ا يجاز ابرز خصائص أو سمـات التشريع الجنائي اإلسالمي على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪ -1‬الطابع الديني الشامل ألحكامه‪:‬‬ ‫حيث يعتبر هذا التشريع جزءا من التشريع السماوي الذي نزل من عند للا سبحانه وتعالى‪.‬‬ ‫ويترتب على ذلك‪:‬‬ ‫‪ -‬أن أحكام هذا التشريع تصبح ذات صفة عالمية‪ ،‬ال ترتبط بشعب أو جنس أو إقليم معين‪.‬‬ ‫‪ -‬أنها شاملة كاملة ال قصور فيها وال تقبل التعديل أو التغيير‪ ,‬ألنها من صنع للا‪ ,‬األمر الذي يجعلها ذات‬ ‫طبيعة إلزامية مطلقة‪.‬‬ ‫‪-2‬الطابع األخالقي العام‪:‬‬ ‫إذ هي ترتبط باألخالق ارتباطا وثيقا‪ ،‬بوصفها المحور الذي تدور حوله صالحية الفرد وصالحية المجتمع‬ ‫واألمة ‪ ,‬فالقاعدة الجنائية اإلسالمية تقوم على أرضية أخالقية عريضة تتعدى دائرة التجريم الضيقة ‪,‬ألنها‬ ‫تتضمن كافة الواجبات الدينية‪،‬والمحظورات الشرعية‪،‬والقيم والمبادئ األخالقية‪،‬وكل ما توجبه األخالق من‬ ‫أوامر ونواهي قد ال تدخل بالضرورة في دائرة األفعال التي يحرمها القانون الجنائي الوضعي‪.‬‬ ‫‪3‬ـ تعدد مصادر التشريع الجنائي اإلسالمي‪:‬‬ ‫إذ هي تؤخذ من النصوص القرآنية إلى جانب األحاديث النبوية‪ ،‬وكل ما يتفرع عنهما عن طريق االجتهاد‬ ‫كاإلجماع والقياس واالستحسان والمصالح المرسلة واالستصحاب ‪,‬ولعلى هذا يفيد بوضوح مدى ارتباط‬ ‫التشريعات اإلسالمية بتطور المجتمع‪ ،‬وتلبية حاجات األمة المتغيرة المستجدة ‪.‬‬ ‫المبحث الثالث‬ ‫تعريف الحدود ودليل مشروعيتها والحكمة من ذلك‬ ‫المطلب االول‬ ‫تعريف الحدود (لغة واصطالحا)‬ ‫‪6‬‬ ‫ــــــــــــــــ محاضرات في الفقه الجنائي (‪)2019 -2018‬ـــــــــــــــــــــــــ‬ ‫الحد في اللغة‪ :‬المنع‪..‬لذا سمي البواب حدادا‪ ،‬لمنعه الناس من الدخول‪ ،‬وسمي السجان حدادا‪ ،‬لمنعه من‬ ‫في السجن من الخروج‪.‬‬ ‫ويطلق للحد على الفصل بين الشيئين؛ لئال يختلط أحدهما باآلخر‪ ،‬والحد‪:‬جمعه حدود‪ ،‬وحد كل شيء‬ ‫منتهاه؛ ألنه يرده ويمنعه عن التمادي‪ ،‬وحدود الديار نهايتها‪ ،‬لمنعها ملك الغير عن الدخول فيها‪ ،‬أو خروج‬ ‫بعضها إليه‪.‬‬ ‫‪ ،‬وسميت العقوبات حدودا؛ ألنها موانع من ارتكاب أسبابها ‪ ،‬وحدود هللا محارمه؛ ألنها ممنوع عنها‪،‬‬ ‫َّللا فَال تَ ْق َربُوهَا}‪ ،‬وهي أيضا أحكامه؛ ألنها تمنع من التخطي إلى ما وراءها ‪ ،‬ومنه‬ ‫قال تعالى‪{:‬تِ ْلكَ ُح ُدو ُد ه ِ‬ ‫وها} ‪.‬‬ ‫قوله تعالى‪ِ {:‬تْلك حدودُ َّ ِ‬ ‫َّللا َفال تَ ْعتَ ُد َ‬ ‫َ ُُ ُ‬ ‫الحدود اصطالحا‪(:‬زواجر وضعها للا تعالى للردع عن ارتكاب ماحظر وترك ما أمر به) ‪.‬‬ ‫وتعرف أيضا بأنها‪(:‬العقوبة المقدرة حًقا هلل تعالى) ‪.‬‬ ‫وبهذه التعريفات تظهر لنا العالقة الواضحة بين المعنى اللغوي والشرعي حيث إن الغرض من الحدود‬ ‫(المنع) ‪.‬‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬دليل مشروعيتها‬ ‫األصل في مشروعية الحدود الكتاب والسنة واإلجماع؛ فقد قرر الكتاب والسنة عقوبات محددة لجرائم‬ ‫ٍ‬ ‫ومعاص معينة‪ ،‬كالزنى‪ ،‬والسرقة‪ ،‬وشرب الخمر‪ ،‬وغيرها‪ ،‬مما سيأتي تفصيله إن شاء للا‪ ،‬مع ذكر أدلة‬ ‫ذلك كله‪.‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬الحكمة من مشروعية الحدود‪:‬‬ ‫شرعت الحدود‪:‬زجراً للنفوس عن ارتكاب المعاصي والتعدي على حرمات هللا سبحانه‪ ،‬فتتحقق الطمأنينة‬ ‫في المجتمع‪ ،‬ويشيع األمن بين أفراده‪ ،‬ويسود االستقرار‪ ،‬ويطيب العيش(‪.)7‬‬ ‫َّللاُ َعَل ْي ِه واله َو َسلَّ َم‪(:‬ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب‬ ‫صلَّى َّ‬ ‫كما أن فيها تطهيراً للعبد في الدنيا ؛ لقوله َ‬ ‫(‪)8‬‬ ‫َّللاُ َعَل ْي ِه واله َو َسلَّ َم‪(:‬من أصاب حداً أقيم عليه ذلك الحد‪ ،‬فهو كفارة ذنبه)‬ ‫صلَّى َّ‬ ‫به فهو كفارته) ‪،‬وقوله َ‬ ‫(‪)9‬‬ ‫‪ -7‬ا ّن الطّباع البشريّة ‪ ،‬والشّهوة النّفسانيّة مائلة إلى قضاء الشّهوة ‪ ،‬واقتناص المالذ ‪ ،‬وتحصيل مقصودها ومحبوبها من الشّرب‬ ‫والزّ نى والتّشفّي بالقتل وأخذ مال الغير ‪ ،‬واالستطالة على الغير بالشّتم والضّرب ‪ ،‬فاقتضت الحكمة شرع هذه الحدود حسما لهذا‬ ‫الفساد ‪ ،‬وزجرا عن ارتكابه ‪ ،‬ليبقى العالم على نظم االستقامة ‪ ،‬فإ ّن إخالء العالم عن إقامة الزّ اجر يؤدّي إلى انحرافه ‪ ،‬وفيه من‬ ‫الفساد ما ال يخفى ‪.‬‬ ‫‪ -8‬يرى جمهور الفقهاء‪ :‬أ ّن الح ّد المقدّر في ذنب كفّارة لذلك الذّنب ‪ ،‬وعند فقهاء الحنفيّة ‪ :‬الح ّد غير مطهّر ‪ ،‬بل المطهّر التّوبة ‪،‬‬ ‫ّللا تعالى في ح ّد قطّاع الطّريق ‪ { :‬ذلك لهم خزي في الدّنيا ولهم في اآلخرة‬‫فإذا ح ّد ولم يتب يبقى عليه إثم المعصية عندهم ‪ ،‬كما قال ّ‬ ‫عذاب عظيم } ‪.‬‬ ‫‪ -9‬أخرجه البخاري برقم (‪)6784‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ــــــــــــــــ محاضرات في الفقه الجنائي (‪)2019 -2018‬ـــــــــــــــــــــــــ‬ ‫(‪ ،)10‬يقول الشيخ مغنية‪(:‬من أقيم عليه الحد لذنب ارتكبه‪-‬زنا كان او غيره‪ -‬فلن يعاقبه هللا عليه مرة ثانية‪،‬النه سبحانه‬ ‫‪.‬‬ ‫(‪)11‬‬ ‫اعدل من ان يجمع بين عقابين على ذنب واحد)‬ ‫وهذه الحدود مع كونها محققة لمصلحة العباد‪ ،‬فإنها عدل كلها وإنصاف‪ ،‬بل هي غاية العدل‪.‬‬ ‫المبحث الرابع‬ ‫حكم اقامة الحدود وال ّ‬ ‫شفاعة فيها ومكان اقامتها‬ ‫المطلب االول‪ :‬حكم اقامة الحدود ‪:‬‬ ‫َّللاُ َعَل ْي ِه َو َسلَّ َم‪-‬‬ ‫صلَّى َّ‬ ‫تجب إقامة الحدود بين الناس منعاً للمعاصي وردعاً للعصاة‪،‬وقد قال رسول للا‪َ -‬‬ ‫مرغباً في إقامة الحدود‪( :‬إقامة حد من حدود للا‪ ،‬خير من مطر أربعين ليلة في بالد للا عز وجل) (‪. )12‬‬ ‫شفاعة في الحدود ‪:‬‬‫المطلب الثاني‪ :‬حكم ال ّ‬ ‫الشفاعة في الحدود بعد وصولها للحاكم ‪ ،‬والثّبوت عنده‬ ‫ال خالف بين جمهور الفقهاء في أّنه‪ :‬ال تجوز ّ‬ ‫بي صلى هللا عليه وسلم{ أنكر على أسامة بن زيد حين شفع في المراة‬ ‫ألن الّن ّ‬ ‫ألنه طلب ترك الواجب‪ّ ،‬‬ ‫‪ّ ،‬‬ ‫َّللا تعالى}(‪،)13‬ولقول علي(ع)‪(:‬اذا رفع‬ ‫حد من حدود ّ‬ ‫المخزومية الّتي سرقت‪ ،‬فقال وهو غضبان‪:‬أتشفع في ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪.‬‬ ‫(‪)14‬‬ ‫الحد الى االمام فال شفاعة)‬ ‫الرافع له إلى الحاكم ليطلقه‪،‬‬ ‫الشفاعة عند ّ‬ ‫وأما قبل أن يبلغ اإلمام‪ :‬فعند جمهور الفقهاء‪ :‬تجوز ّ‬ ‫َّللاُ َعَل ْي ِه َو َسلَّ َم‪ -‬للذي ُسر َق رداؤه‪ ،‬فأراد أن يعفو عن السارق‪(:‬فهالَّ قبل أن تأتيني به) (‪،)15‬‬ ‫صلَّى َّ‬ ‫لقوله‪َ -‬‬ ‫بمجرد الفعل ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫الحد قبل ذلك لم يثبت‪ ،‬فالوجوب ال يثبت‬ ‫ألن وجوب ّ‬ ‫و ّ‬ ‫الحد ‪.‬‬ ‫أحب أن يشفع له أحد ‪ ،‬ولكن يترك ليقام عليه ّ‬ ‫بشر وفساد فال ّ‬ ‫وقال مالك رحمه للا ‪ :‬إن عرف ّ‬ ‫‪ -10‬أخرجه أحمد في المسند (‪ ، )214/5‬قال الحافظ ابن حجر‪ :‬سنده حسن‪(.‬فتح الباري ‪)86/12‬‬ ‫‪ -11‬الشيخ مغنية في كتابه‪ :‬فقه االمام الصادق ج‪ 6‬ص‪.261‬ط مؤسسة انصاريان ‪ -‬قم‬ ‫‪ -12‬سنن ابن ماجه برقم (‪،)2537‬السلسلة الصحيحة لاللباني برقم (‪ ،)231‬وسائل الشيعة‪،‬الحر العاملي ج‪ 28‬ص‪13-12‬‬ ‫‪ -13‬أخرجه البخاري برقم (‪ ،)6788‬مستدرك الوسائل‪،‬للنوري الطبرسي ج‪ 18‬ص‪ 15‬بلفظ(ال تشفع في حد اذا بلغ السلطان)‬ ‫‪ -14‬مستدرك الوسائل‪،‬للنوري الطبرسي ج‪ 18‬ص‪15‬‬ ‫‪ -15‬أخرجه أبو داود برقم (‪ ، )4394‬والحاكم (‪ ) 380/4‬وصححه‪ ،‬ووافقه الذهبي‪ ،‬وصححه األلباني (اإلرواء برقم ‪، )2317‬‬ ‫وهنا اشير الى ان اإلسالم ال يرى العقوبة غاية في ذاتها‪ ،‬ولكنه يراها وسيلة ‪ -‬ضمن وسائل كثيرة أخرى ‪ -‬لتقويم النفس اإلنسانية‬ ‫وكفها عن االنحراف؛ ولذلك فإن اإلسالم ال يتربص بالمجرم لكي يوقع عليه العقاب‪ ،‬وال ينتظر عثرة العاثر ليبطش به أو ينتقم منه‪،‬‬ ‫إنه طالما نصح بالستر عليه لعله يتوب أو يستغفر‪ ،‬دليل ذلك قوله عليه الصالة والسالم‪" :‬تعافوا الحدود بينكم فما بلغني من حد فقد‬ ‫وجب)‬ ‫‪8‬‬ ‫ــــــــــــــــ محاضرات في الفقه الجنائي (‪)2019 -2018‬ـــــــــــــــــــــــــ‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬من يقيم الحد ومكان إقامته‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫َّللاُ َعَل ْيه َو َسلَّ َم يقيم الحدود في حياته‪ ،‬ثم خلفاؤه‬ ‫صلَّى َّ‬ ‫الذي يقيم الحد هو اإلمام أو نائبه‪ :‬فقد كان النبي َ‬ ‫َّللاُ َعَل ْي ِه َو َسلَّ َم من يقيم الحد نيابة عنه فقال عليه السالم‪(:‬واغد يا أنيس‬ ‫صلَّى َّ‬ ‫من بعده‪.‬وقد َو َكل النبي َ‬ ‫إلى امرأة هذا‪ ،‬فإن اعترفت فارجمها) (‪.)16‬ووجب ذلك على اإلمام؛ ضماناً للعدالة‪ ،‬ومنعاً للحيف والظلم‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫المسجد‪ ،‬وأن‬ ‫َّللاُ َعَل ْي ِه َو َسلَّ َم أن ُي ْستََق َاد في‬ ‫صلَّى َّ‬ ‫أي مكان غير المسجد‪ :‬فقد (نهى النبي َ‬ ‫ويقام الحد في ّ‬ ‫الحدود) (‪)17‬؛ وذلك صيانة للمسجد عن التلوث ونحوه‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫األشعار‪ ،‬وأن تَُق َام فيه‬ ‫ُ‬ ‫تُْن َش َد فيه‬ ‫‪ -16‬أخرجه البخاري برقم (‪ )2314‬فقد ذكر الحر العاملي في وسائل الشيعة ج‪ 28‬ص‪(( 49‬عن حفص بن غياث قال ‪ :‬سألت أبا‬ ‫عبدهللا (عليه السالم)‪:‬عمن يقيم الحدود ؟ فقال(ع)‪ :‬إقامة الحدود إلى من إليه الحكم)) ‪.‬‬ ‫‪ -17‬أخرجه أبو داود‬ ‫‪9‬‬

Use Quizgecko on...
Browser
Browser