كتاب الطهارة - الدرس الثاني (PDF)
Document Details
عبد المحسن القاسم
Tags
Summary
كتاب الطهارة هو كتاب يتناول موضوع الطهارة في الإسلام، ويشرح فضيلة الشيخ د. عبد المحسن القاسم فيه الدرس الثاني من كتابه بلوغ المرام. الكتاب يقدم شرحًا تفصيليًا لأحاديث نبوية متعلقة بالطهارة، مبينًا فيها مسائل وأحكامًا مختلفة.
Full Transcript
كتاب الطهارة بلوغ المرام فضيلة الشيخ د.عبد المحسن القاسم الدرس ()2 الحديث السادس صحب النبي صلى هللا عليه وسلم قال" :نهى رسول هللا صلى هللا عليه وس...
كتاب الطهارة بلوغ المرام فضيلة الشيخ د.عبد المحسن القاسم الدرس ()2 الحديث السادس صحب النبي صلى هللا عليه وسلم قال" :نهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن عن رجل ِ تغتسل المرأة بفض ِل الرجل ،أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغت َ ِرفا جميعًا"؛ أخرجه أبو داود والنسائي ،وإسناده صحيح. بسم هللا الرحمن الرحيم ،قال رحمه هللا :عن رجل صحب النبي صلى هللا عليه وسلم ،قال نهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل ،أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغتَرفا جمي ًعا"؛ أخرجه أبو داود والنسائي ،وإسناده صحيح. ساق المصنف رحمه هللا هذا الحديث لبيان إذا كانت النجاسة ليست حسية أصابت الماء وإنما كان جنبا ،فإنه لما ذكره الحديث السابق وقوع البول في الماء هنا ذكر هذه األحاديث ليس فيه بول وإنما جنابه ،مما يتنزه منه يعني أن المقصود في هذه األحاديث هو من أجل التنزه يعني من أجل النظافة ال لكون الماء نجسا ،قال وعلى الرجل سحب النبي صلى هللا عليه وسلم ال يعرضوا اسم هذا الرجل وتضر جهالة الصحابة رضي هللا عنه األسانيد أن النبي صلى هللا عليه وسلم نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أي أن تغتسل المرأة بالماء المتبقي الذي اغتسل منه الرجل من جنابه ،أو الرجل بفضل المرأة أي يغتسل الرجل بالماء المتبقي الذي اغتسلت منه المرأة لجنبها وغيرها أو ليغتَرفا منهما أي من اإلناء الزوج الزوجة جميعا. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل: المسألة األولي :وقوله "نهى النبي صلى هللا عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل" يدل على أن اإلسالم يدعو إلى النظافة ومن ذلك الغسل. المسألة الثانية :يدل على قوله "نهى النبي صلى هللا عليه وسلم ،إن هذا النهي للتنزيه وليس للتحريم لما سيأتي في الحديث اآلتي بإذن هللا. المسألة الثالثة :قوله "أن تغتسل المرأة" يدل على أن اإلسالم يقطع جميع الشكوك التي قد يظن أن شيء من نجاسات قد تقع في اآلنية ،أي لو أن المرأة اغتسلت وبقي شيء من الماء ثم خرجت فالزوج قد يقول أخشى من مرة قد وقعت نجاسة منها في هذا الماء ،إذا ً من الحكم قطع هذا الباب والنهي عنه. المسألة الرابعة :قوله "أو يغتسل الرجل بفضل المرأة" أي نهى الرجل أن يغتسل بما تبقى مما اغتسل به ماء المرأة وذكرها للتنزيه. والمسألة الخامسة :ألن اإلسالم ال يحتقر المرأة كما سيأتي ذكرها هنا للتنزيه. المسألة السادسة :قوله "وليغتَرفا جميعًا" يدل على جواز اغتسال الزوج مع زوجته سويا. المسألة السابعة :يدل على أن اإلسالم بين تفاصيل جميع وشؤون الحياة ومن ذلك كيفية اغتسال الزوج مع زوجته بأن يغترفا من اناء واحد كالهما يراه لكيال يقع شك من أحد الزوجين في وقوع نجاسة أحدهما في ذلك اإلناء. الحديث السابع وعن ابن عباس رضي هللا عنهما أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي هللا عنها أخرجه مسلم. ساق هذا الحديث لبيان جواز اغتسال الرجل بفضل ماء المرأة ،وهذا الحديث يدل علي عدة مسائل: المسألة األولي :قول "كان يغتسل بفضل ميمونة" يدل على أن اإلسالم ال يستحي من ذكر ما تحتاجه األمة ،وقد بين الصحابة رضي هللا عنهم ما يكون في بيت النبي صلى هللا عليه وسلم من اغتساله مع زوجاته. المسألة الثانية :يدل على أن هذا الدين غاية في الوضوح حتى في تفاصيل أمور البيت من النبي عليه الصالة والسالم. المسألة الثالثة :يدل على أن النهي بالحديث السابق إنما هو للتنزيه بدليل أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. المسألة الرابعة :يدل على حسن معاشرة النبي صلى هللا عليه وسلم لزوجاته ،فكان هو وإياه يغتسال من إناء واحد. المسألة الخامسة :يدل على تواضع النبي صلى هللا عليه وسلم وقد كان يغتسل بالماء المتبقي من إحدى زوجاته ،ومع ذلك قال: وألصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى هللا عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت له إني كنت جنبا فقال إن الماء ال يجنب.وصححه والترمذي وابن خزيمة. ساق المصنف رحمه هللا هذا الحديث لبيان العلة في جواز استعمال الماء في الطهارة بعد من أصابته جنابه ،قال أصحاب السنن وهم األربعة النسائي وابن ماجة وأبو داود والترمذي اغتسل بعض أزواج النبي صلى هللا عليه وسلم وفي رواية ميمونة في جفنة إناء كبير ،وأراد النبي صلى هللا عليه وسلم أن يغتسل أي بعدها فقالت إني كنت جنبا أي حين استعمالي للماء فقال إن الماء ال يجنب أي ان الجنابة لم تصب الماء وإنما أصابت جسدك وقد تطهر بماء ،وصححه والترمذي وابن خزيمة هذا الحديث يدل على عدة مسائل: المسألة األولى :قوله "اغتسل بعض أزواج النبي صلى هللا عليه وسلم" في جفنة يدل على تواضع زوجات النبي عليه الصالة والسالم فهن عند رجل عظيم مع ذلك هي تغتسل بنفسها، وليس عندها جواري يعينها على ذلك. المسألة الثانية :قوله "فجاء النبي صلى هللا عليه وسلم يغتسل منها" فيدل هذا على تواضع النبي عليه الصالة والسالم فالماء متبقي يغتسل منه. المسألة الثالثة :وقالت "إني كنت جنبا" هذا يدل على المرأة تجنب ،تصيبها جنابة كما تصيب الرجل. المسألة الرابعة" :إن الماء ال يجنب" يدل على أن وقوع جسد من كانت عليه جنابة في الماء ال يتنجس ألن المؤمن كما قال عليكم السالم سبحان هللا إن المؤمن ال ينجس. الحديث الثامن وعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( :طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أوالهن بالتراب) أخرجه مسلم ،وفي لفظ له: (فليرقه) ،وللترمذي( :أخراهن أو أوالهن)]. لما ذكر رحمه هللا األحاديث حين إذا وضع اإلنسان جسده في الماء الطاهر وهو على جنابه وأنه ال ينجس ،شرع بعد ذلك فيما إذا الحيوانات أدخلت لعابها في الماء فلينجس ام ال؟ وذكر رحمه هللا حديثين: الحديث األول :حديث البي هريرة "وساقه لبيان نجاسة الماء إذا ولغ فيه الكلب ،إذا قالوا إن الرسول صلي هللا عليه وسلم قال طهور ،يجوز طهور والمراد به ذات الماء أو بالفتح طهور مثل سحور وضوء بفتح الفعل ،وبالضم ذات الماء إذا ولغ فسرت هذه اللفظة تروي في صحيح مسلم إذا شرب بإناء أحدكم أن يغسله سبع مرات اوالهن بالتراب. وهذا الحديث يدل على عدة أحكام: المسألة األولى :قوله "طهور إناء أحدكم يدل على ان ولغ الكلب في االناء انه ينجسه لذا ساق المصنف رحمه هللا اللفظ التي سيأتي :فليرقه". المسألة الثانية :قوله "إذا ولغ فيه الكلب" أصل الولوغ هو الشرب ،إذا شرب الكلب في اإلناء ويدخل فيه فيما إذا أدخل الكلب فيه لسانه ولو لم يشرب وذكر الشرب ألنه هو األغلب إلدخال الكلب لسانه في اإلناء. المسألة الثالث :يدل على أنه إذا كان أنظف ما في كلب وهو لعابه وأنه نجس فغير اللعاب من باب أولى كالعرق والبول. المسألة الرابعة :تدل على تنفير اإلسالم من استخدام الكالب لذا من اقتناها نقص كل يوم من أجره قيراطان إال إذا كان كلب صيد او أو حرث أو ماشية وهذا متفق عليه. المسألة الخامسة :قوله "أن يغسله سبع مرات" يدل على أن الكلب هو أنجس الحيوانات حتى من الخنزير. المسألة السادسة :قول "سبع مرات" يدل على أن نجاسة غيره من الحيوانات النجسة يكفي في غسلها مرة واحدة ،قول النبي عليه الصالة والسالم في دم الحيض تحطه وتقرسه تم تنضحه بالماء فيكفي غسلة واحدة حتى تختفي النجاسة ويذهب أثرها. المسألة السابعة :قول "أوالهن بالتراب" اختلف العلماء في عدد الغسالت مع التراب هل هي سبع غسالت بالماء واألولى بالتراب أم أنها سبع مع التراب ،والراجح أنها األولى بالتراب وسبع غسالت بعد ذلك بالماء ،قول النبي عليه الصالة والسالم فاغسلوه سبعا ً وعفروه الثامنة بالتراب يعني وغير الغسل بالماء. المسألة الثامنة :قوله بالتراب يدل على أن هذا الحكم تعبدي ،ولو غسل بغير التراب ال يطهر، والقول الثاني إنه لو غسل بغير التراب من الموظفات الحديثة كالصابون ونحوه يجزي واألول أحوط وأن يكون بالتراب ،فالمسألة الثامنة قوله بالتراب هي إجازة نبوية فالتراب هو من أعظم المنظفات التي توجد في األرض و أيسرها حصوال ،وقال "فليورقه" يدل على أن اإلناء إذا كان فيه ماء وولغ فيه الكلب فهو نجس ال يجوز استخدام هذا الماء في رفع الطهارة وغير ذلك ،ال يجوز في رفع الطهارة ومن باب أولى الشرب منه ،ثم قال للترمذي أخراهن أو أوالهن بالتراب ساق لهذه المصنف بيان موضع غسل التراب بسبب أن الراجح أن هي األولى وسيكون الماء منظفا للتراب. الحديث التاسع وعن أبي قتادة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم.أخرجه األربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. ساق المصنف رحمه هللا هذا الحديث لبيان أن سؤر الهرة طاهر وهذا من بديع صنيع المصنف بذكره الذي ينجس الماء من الحيوانات وبعد ذلك الذي ال ينجسها ،قال النبي عن الهرة ،وقال هر للذكر واألنثى ويقال هر للذكر وهره لألنثى إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم، هي التي تدخل من غير استئذان ،وهذا الحديث يدل على عدة مسائل: المسألة األولى :قوله "إنها ليست بنجس" يدل على طهارة الهرة وسيأتي العلة في ذلك ،فسؤر الهرة أي ما تدعه بعد الشرب من اإلناء طاهر وكذلك بولوها طاهر وعرقها طاهر. المسألة الثانية" :إنما هي من الطوافين عليكم" فيه ذكر العلة في عدم نجاستها وهي كثرة التطواف في البيت أو على الشخص وكل ما كان مثلها في العلة فهو طاهر مثل سؤر الحمار، الماء الذي يشرب فيه الحمار كذلك البغل ،النبي عليه الصالة والسالم ركب البغل مع ذلك لم يتطهر بعد ركوبه فيه. المسألة الثالثة :هذه في القاعدة عظيمة في الشرع وهي المشقة تجلب التيسير ومن أجل مشقة النجاسة في التطواف حكم اإلسالم بأنها طاهرة. الحديث العاشر صلَّى هللا عليه وسلَّ َم فَلَ َّماس ِجدِ ،فَ َز َج َره النَّاس ،فَنَ َهاهم النبي َ َجا َء أع َْرابِي فَبَا َل في َ طائِفَ ِة ال َم ْ ق عليه..متفق عليه صلَّى هللا عليه وسلَّ َم بذَنوب ِمن َماء فَأ ْه ِري َ قَضَى بَ ْولَه أ َم َر النبي َ ساق المصنف رحمه هللا هذا الحديث في باب المياه لبيان طريقة تطهير النجاسة إذا وقعت على التراب ،فلما ذكر رحمه هللا النجاسة وقعت في الماء ذكر بعد ذلك وقعت على غير الماء ومنه إذا وقعت على التراب ،قال جاء أعرابي وهو من يسكن البادية فبال في طائفة المسجد أي في ناحية من المسجد فزجره الناس كي أغلظوا عليه القول في ذلك فنهاهم النبي صلى هللا عليه وسلم فلما قضى بوله أمر بذنوب أي بإناء مما فَأ ْهريقَ عليه أي صب عليه ،متفقون عليه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل: المسألة األولى :قوله "جاء أع َْرابي " هذا يدل على محبة الناس للنبي عليه الصالة والسالم فكان يفد عليه أهل المدينة ومن هو خارج عنها. المسألة الثانية :قول "فبال في طائفة المسجد" هذا يدل على أن المسجد في أصله هو مقصد للناس في التعليم وغيره ومجتمع لهم. المسألة الثالثة :قول "فَ َبا َل في َ طائفَة ال َمسْجد" يدل على أن من كان بعيدا عن مواطن العلم يكثر جهله. المسألة الرابعة :قوله "فَ َبا َل في َ طائفَة ال َمسْجد" يدل على أن من مفاسد ترك العلم هو الجهل بتعظيم شعائر هللا ومنها المساجد. المسألة الخامسة :قوله "فزجره الناس" تدل على انه متقرر عند الصحابة قادمو المساجد. المسألة السادسة :قوله "فزجره الناس" يدل على أن البول في المسجد من المنكرات. المسألة السابعة :قوله "فنهاهم النبي صلى هللا عليه وسلم" هذا يدل على حلم النبي عليه الصالة والسالم في تعليم الناس ،وهكذا ي يجب أن يكون العالم رؤوفا ورحيم وال سيما بالجاهل والمحتاج منهم. المسألة الثامنة :قوله "فلما قضى بوله" بين النبي عليه الصالة والسالم لما رأى هذا المنكر تركه في منكره لكيال يترتب عليه منكر أعظم مفسدة ،وأخذ منه العلماء قاعدة شرعية عظيمة وهي ارتكاب أخف المفسدتين فلو لم يقض بوله قد يتجنس بدن األعرابي أو ثوبه أو يزيد في نجاسة المسجد وهو يسير وأيضا قد يتضرر من قطع بوله. صلَّى هللا عليه وسلَّ َم بذَنوب" فهذا يدل على حكمة النبي المسألة التاسعة :قوله "أ َم َر النبي َ عليه الصالة والسالم إذ لم يثرب على هذا األعرابي وأيضا لم يأمر األعرابي بأن يحضر هو ماء وإنما أمر غيره تلطفا مع ذلك األعرابي. المسألة العاشرة" :قوله بذَنوب من َماء فَأ ْهريقَ عليه" أي على التراب يدل على أن يطهر من النجاسة بصب المال عليه حتى يزول أثر النجاسة وال يشترط إخراج هذا التراب مثال من المسجد ونحو ذلك ،ويقاس على باقي النجاسات مثل لو وقعت نجاسة في ثوب تغسل يصب عليها الماء حتى تزول النجاسة أو أثرها ،يقول النبي عليه الصالة والسالم في الحديث اآلخر قال حتى تقرصيه وصبي عليه الماء. المسألة الحادية عشر :قوله "بذَنوب من َماء" لم يعين كمية هذا الماء فهو بحسب النجاسة كانت النجاسة كثيرة يزاد من الماء وإن كانت قليلة يقلل من الماء. المسألة الثانية عشر :اختلف العلماء هل النجاسة إذا وقعت على التراب ال يطهرها سوا الماء ام أن جفافها طهارة لها؟ القول األول أن النجاسة إذا وقعت على التراب ال يطهرها سوى الماء وهو قول الجمهور ،والقول الثاني أن غير الماء يطهر النجاسة إذا وقالصالة والسالمنحوه مثل الشمس إذا وقعت عليه كذلك الهواء وهو مذهب الحنفية وإليه ذهب شيخ اإلسالم وابن قيم وغيرهما ،وهو القول الراجح لقول النبي عليه الصالة والسالم عليه لما جاء عن البخاري أن الكالب كانت تقبل وتدبر وتبول في المسجد فأثر بولها يزول من الشمس ومن الهواء هو لم يكن النبي صلى هللا عليه وسلم يأمر بان يريق الماء علي بولها وإنما أريق الماء على بول األعرابي لسرعة تطهيره وقد يحتاجون للصالة في هذا قال متفق عليه. بعد ذلك قال إن عمر رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا وسلم قال حلت لنا ميتتان إلى آخره... ساق المصنف رحمه هللا هذا الحديث لبيان أن الجرادة والسمك الميت ال ينجس الماء ولو تغير فلما ذكر المصنف رحمه هللا وقوع النجاسة على التراب ذكر بعد ذلك وقوع الحيوانات الطاهرة في الماء. الحديث الحادي عشر عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :أحلت لنا ميتتان ودمان ،فأما الميتتان :فالجراد والحوت ،وأما الدمان فالطحال والكبد)) أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف.. قوله أحلت ليبيح لنا ميتتان وهي التي ماتت حتفا فيها يعني من غير تكاه ،الجراد وهو المعروف والحوت أي السمك ودمان يعني فيهما دم كما سيأتي الكبد هو معروف وهو العضو الوحيد في اإلنسان الذي ينمو والطحال على وزن كتاب كذلك يجوز أكله ولو كان فيه دم ،وهذا الحديث يدل على عدة مسائل: المسألة األولي :لقول "أحلت لنا ميتتان" هذا يدل على أن هذه األمة رفع عنها أغالل وأسرار كثيرة فبح لهم نوع من الميت. المسألة الثانية :قول "أحلت لنا ميتتان" يدل على أن األصل عدم أكل الحيوان إال بتذكية لكن استثني هذان األمران من العموم لقوله أحلت. المسألة الثالثة :قوله "الجراد" يدل على جواز أكل الجراد لو وجد ميتا فدل على طهارته. المسألة الرابعة :قوله والحوت يدل على أنه يجوز أكل الحوت إذا أخرج من البحر ويجوز أكله لو وجد ميتا طافيا على البحر أو على ساحل البحر فال يشترط فيه التذكية. المسألة الخامسة :لما كان الجراد والحوت طاهرين فدل على أنهما لو وقعا في ماء وتغير طعمه أو لونه أو ريحه فإنه طاهر ألن تغيره من شيء طاهر ،مثل لو تغير الماء بطعم ورق من الشجر ونحو ذلك..ومثل لو تغير طعم الماء باألسمنت أو من الطين فال يسلبه الطهورية وهذا هو الشاهد من هذا الحديث. المسألة السادسة :قال "وأما الدمان" فالكبد يعني يدل على جواز أكل الكبد من دون غسل الدم منها ألن األصل تحريم شرب الدم أو أكل ما فيه دم مسفوح كما قال سبحانه أ َ ْو دَ ًما َّمسْفو ًحا ( :145االنعام) فاستثني الكبد. المسألة السابعة :قالوا "الطحال" يعني يجوز أكله ولو كان منغمس في الدم. المسألة الثامنة :يدل على تحريم شرب الدم بمفهوم هذا الحديث ،وقد جاء نصا فيه في كتاب هللا أ َ ْو دَ ًما َّمسْفو ًحا وإن كان الحديث ضعيفا فقد أجمع العلماء على ما فيه من الميتتين والدمان أخرجه أحمد وابن ماجه