Islamic Studies: Fiqh 1 - Third Secondary 1445 PDF
Document Details
Uploaded by AdvantageousWilliamsite
2023
Tags
Summary
This document is a study guide about the rules of sales from Islam. The material is from the Ministry of Education in Saudi Arabia, for the third secondary class in 1445 AH.
Full Transcript
�شروط البيع الدر�س 21 �شروط البيع �سبعة ،تع َّرف عليها في الجدول اآلآتي ،و�أكمل الفراغات ح�سب فهمك: ال�شرط ومعناه -1ترا�ضي ال َعا ِق َد ْينِ � -2أن يك��ون كل واح��د من ال َعا ِق َد ْينِ جائز الت�صرف: ب ��أن يكون كل منهم��ا بالغ ًا عاق ًال ر�شيد ًا. � -3أن...
�شروط البيع الدر�س 21 �شروط البيع �سبعة ،تع َّرف عليها في الجدول اآلآتي ،و�أكمل الفراغات ح�سب فهمك: ال�شرط ومعناه -1ترا�ضي ال َعا ِق َد ْينِ � -2أن يك��ون كل واح��د من ال َعا ِق َد ْينِ جائز الت�صرف: ب ��أن يكون كل منهم��ا بالغ ًا عاق ًال ر�شيد ًا. � -3أن يك��ون العاق��د مال��ك ًا للم��ال �أو م��ن يق��وم مقامه، وال��ذي يق��وم مق��ام المالك ه��و وكيل��ه� ،أو ول��ي الطف��ل والمجنون والو�صي عليهما، ونحو ذلك. دليله �ضد ال�شرط ملحوظات قوله تعالى﴿:ﭩﭪ ﭫﭬﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴﭵﭶ ﭷ﴾ ( .)1وقوله �« :إنما ()2 البيع عن ترا�ض». ومثاله: .......................... .......................... ....................../1 ....................../2 ي�س��تثنى من ذلك اإلإكراه بحق، كم��ا لو �أك��ره القا�ضي ال�ش��خ�ص المدي��ن عل��ى بيع بع���ض �أمالكه لي�سدد ديونه. ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯ ﯰ ............................ ........................ ي�ستثنى من ذلك �إذا �أذن ول ُّيه. وت�ص � ُّرف ال�صغي��ر ف��ي ال�ش��يء الي�سير ك�شراء حلوى ونحوها� ،أو بيع ماء. فل��و باع �ش��خ�ص ملك غيره بغي��ر �إذنه� ،أو ا�ش��ترى بمال غي��ره �ش��يئ ًا بغير �إذن��ه ،ف�إن العقد ال ي�صح. ي�س��تثنى م��ن ذل��ك �إن �أج��از المال��ك ت�صرف��ه ،وي�س��مى ه��ذا عن��د الفقه��اء( :ت�ص��رف الف�ضولي). ﯱ﴾ (.)3 قول��ه « :ال تب��ع م��ا لي���س عندك»(.)4 (� )1سورة الن�ساء اآلآية .29 ( )2رواه ابن ماجه برقم ( )2185و�صححه ابن حبان برقم (.)4967 (� )3سورة الن�ساء اآلآية .6 ( )4رواه �أبو داود برقم ( ،)3503والترمذي برقم (.)1232 82 ون��زع الملكي��ة الخا�ص��ة ألأج��ل الم�صلح��ة العام��ة ب�ش��روطها ال�شرعية. � -4أن يك��ون المبي��ع مب��اح المنفعة ،مثل............: ........................... ........................... ........................... ........................... قول��ه �« :إن اهلل �إذا حرم �وم �أكل �ش� ٍ �يء ح��رم عل��ى ق� ٍ عليهم ثمنه» (.)1 ف �ال�ا ي� �ج ��وز ب� �ي ��ع م� ��ا ف�ي��ه منفعة م �ح��رم��ة ،كالخمر ............................... ............................... ............................... ............................... � -5أن يك��ون المبي��ع مقدور ًا على ت�سليمه. ع��ن �أب��ي هري��رة � أن النب��ي « :نه��ى ع��ن بي��ع ال َغ َررِ» (.)3 فال يبيع �س��يار ًة مفقودةً� ،أو ......................... ........................ ........................ -6يك��ون المبي��ع معلوم � ًا عن��د البائ��ع والم�ش��تري وقت العقد ،والعلم بالمبيع يتحق��ق ب�أم��ور منه��ا: .................... ع��ن �أب��ي هري��رة � أن النب��ي « :نه��ى ع��ن بي��ع ال َغ َر ِر ». ال ي�ص��ح بيع �ش� ٍ �يء مجهول؛ مث��ل.......................: ............................ ............................ ............................ � -7أن يك��ون ثم��ن ال�س��لعة معلوم ًا وقت العقد. ع��ن �أب��ي هري��رة � أن النبي « :نهى عن بيع ال َغ َررِ». ف�الا ي�صح البيع م��ع الجهل بالثمن مثل................: ............................ ي�س��تثنى م��ن ذل��ك �إذا كان ف��ي المبي��ع منفع��ة ال تب��اح �إال عن��د ال�ض��رورة مث��ل الميت��ة� ،أو تب��اح عن��د الحاج��ة مث��ل كل��ب ال�صي��د والحرا�س��ة ،فال يجوز بيع��ه �أي�ض ًا، لقولهَ « :ث َم ُن الكلب خبيث» (.)2 ........................ ......................... ........................ ( )1رواه �أحمد برقم ( ،)2221و�أبوداود برقم ( .)3488وقال ابن القيم� :إ�سناده �صحيح. ( )2رواه م�سلم برقم (.)1568 (� )3أخرجه م�سلم برقم (.)1513 83 وقت البيع ومكانه الدر�س 22 وقت البيع ٍ بواجب ال يتحدد البيع بوقت معين ،فيجوز �إجراء العقود في �أي وقت .وي�ستثنى من ذلك ما �إذا كان �إجراء العقد ي�ؤدي �إلى اإلإخالل على اإلإن�سان .ومن ذلك البيع وال�شراء بعد نداء الجمعة الثاني لمن تلزمه ال�صالة؛ وذلك ألأنه م�أمور بال�سعي ل�سماع الخطبة و�أداء ال�صالة ،لقولـه تعـالــى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ ( .)1ويلحق بذلك البيع وال�شراء لمن تلزمه ال�صالة المفرو�ضة �إذا كان ذلك ي�ؤدي �إلى تفويتها عن وقتها� ،أو تفويت الجماعة لمن يلزمه ح�ضورها. مكان البيع ليـ�س للبـيـع مكان محدد ،فيجوز �إجرا�ؤه في �أي مكـان ما عدا الم�ساجد لما روى عبد اهلل ابن عمرو بن العا�ص � أن النبي «نهى عن ال�شراء والبيع في الم�سجد»(.)2 والحكمة في ذلك :هو �صيانة الم�ساجد وحفظها من اللغط وهي�شات األأ�سواق (.)3 (� )1سورة الجمعة اآلآية .9 (� )2أخرجه �أبو داود برقم ( )1079والترمذي برقم ( )322وقال :حديث ح�سن ،والن�سائي برقم (.)714 ( )3هي�شات األأ�سواق� :أي :ما يح�صل فيها من المنازعات ،والخ�صومات ،وارتفاع األأ�صوات ،والفتن التي فيها. 84 قب�ض المبيع الدر�س 23 عرفنا فيما �سبق �أن البيع يفيد انتقال ملكية المبيع من البائع �إلى الم�شتري ،والملكية تنتقل بمجرد البيع ولو لم يح�صل تقاب�ض بين العاقدين. فعلى �سبيل المثال :لو قال البائع :بعتك �سيارتي بع�شرة �آالف ريال ،فقال الم�شتري :قبلت ،فهذا يعني �أن ملكية ال�سيارة قد انتقلت من البائع �إلى الم�شتري ولو لم يتم نقل رخ�صة ال�سير (اال�ستمارة) با�سم الم�شتري ،ف�إذا �سلمه مفتاح ال�سيارة ونقلها من محل البيع فقد قب�ضها. فالقب�ض �إذ ًا بمعنى تمكين الم�شتري من الت�صرف في ال�سلعة ،والتخلية بينه وبينها ،وهو �أمر زائد عن مجرد التملك. بالتعاون مع مجموعتي �أكتب مفهوماً للقب�ض بعبارة �أخرى: .................................................................................................................. .................................................................................................................. ما يترتب على القب�ض يترتب على قب�ض المبيع �أمران: األأول :جواز الت�صرف فيه بالبيع ونحوه ،فمن ا�شترى �شيئ ًا ،فال يجوز له �أن يبيعه قبل �أن يقب�ضه .واألأدلة على ذلك: ()1 -1عن ابن عمر � أن النبي قال« :من ابتاع طعام ًا فال يبعه حتى ي�ستوفيه». -2وعن حكيم بن حزام قال :قلت :يا ر�سول اهلل� ،إني �أ�شتري بيوع ًا فما يحل لي منها ،وما يحرم علي؟ فقال« :يا ابن �أخي �إذا ا�شتريت �شيئ ًا فال تبعه حتى تقب�ضه» (.)2 والحكمة في النهي عن ذلك� :أن البائع لم تنقطع عالقته بالمبيع ،فقد يمتنع من ت�سليم المبيع ال�سيما �إذا ر�أى �أن الم�شتري قد ربح فيه ،في�ؤدي ذلك �إلى النزاع ،ومن مقا�صد ال�شريعة �سد الذرائع التي ت�ؤدي �إلى العداوة والبغ�ضاء بين الم�سلمين. ( )1رواه البخاري برقم ( )2136وم�سلم برقم (.)1526 ( )2رواه �أحمد برقم ( )15316وابن حبان في �صحيحه ( )4985والدارقطني ( )2820والبيهقي ( ،)10679والحديث �صححه ابن حبان ،وقال عنه البيهقي: «�إ�سناده ح�سن مت�صل» ،وح�سنه النووي (المجموع )271/9وقال ابن القيم« :وهذا �إ�سناد على �شرطهما� ،سوى عبد اهلل بن ع�صمة ،وقد وثقه ابن حبان ،واحتج به الن�سائي» تهذيب ال�سنن 276/9مع عون المعبود. 85