ملحق يف أحكام الرتكة واملواريث PDF

Document Details

CompatibleFoxglove5124

Uploaded by CompatibleFoxglove5124

جامعة مدينة السادات

محمد منصور محزة

Tags

inheritance law Islamic law legal studies law

Summary

This document is a syllabus for an inheritance law course at مدينة السادات University. It outlines the course objectives, learning outcomes, and topics covered. The document details the general principles of inheritance, provides a way to structure the teaching of the subject, and describes different inheritance scenarios.

Full Transcript

‫ﻣﻠ‬ ‫ﻚ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺤﻤ‬ ‫ﻮد‬...

‫ﻣﻠ‬ ‫ﻚ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺤﻤ‬ ‫ﻮد‬ ‫ﻣﺤ‬ ‫الوجيز يف أحكام الرتكة واملواريث‬ ‫ﻤﺪ‬ ‫ﻗ‬ ‫ﺸ‬ ‫ﻄﻪ‬ ‫‪81‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪40‬‬ ‫إعداد‬ ‫‪30‬‬ ‫‪36‬‬ ‫األستاذ الدكتور‬ ‫‪87‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪83‬‬ ‫حممد منصور محزة‬ ‫‪02‬‬ ‫‪01‬‬ ‫أستاذ الرشيعة اإلسالمية‬ ‫ووكيل كلية احلقوق ببنها لشئون التعليم والطالب‬ ‫ﻣﻠﻚ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺸﻄﻪ‬ ‫‪01025838736‬‬ ‫‪30403211804981‬‬ ‫كلية الحقوق ‪ -‬جامعة مدينة السادات‬ ‫وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر‬ ‫توصيف مقرر الميراث‬ ‫البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر‪‌:‬الدراسات‌القانونية‌باللغة‌اإلنجليزية‪‌-‬الشعبة‌العامة ‌‬ ‫ﻣﻠ‬ ‫عنصر رئيسي للبرامج ‌‬ ‫ﻚ‬ ‫إجباري ‌‬ ‫ﻣ‬ ‫القسم الذي يقدم المقرر‪‌:‬الشريعة‌اإلسالمية ‌‬ ‫ﺤﻤ‬ ‫السنة الدراسية ‪ /‬المستوى (الفرقة)‪:‬الثالث ‌‬ ‫ﻮد‬ ‫الفصل الدراسي‪:‬األول ‌‬ ‫‌‬ ‫ﻣﺤ‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ﻤﺪ‬ ‫(ب) البيانات المهنية‬ ‫ﻗ‬ ‫ﺸ‬ ‫‪ -1‬األهداف العامة للمقرر الدراسي‪:‬‬ ‫ﻄﻪ‬ ‫‪ -1‬أن‌يتعرف‌الطالب‌على‌األحكام‌العامة‌للمواريث‪.‬‬ ‫أن‌يكون‌الطالب‌قادرا‌على‌حل‌مسائل‌المواريث‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ -3‬أن‌يقع‌في‌نفس‌الطالب‌أهمية‌هذا‌العلم ‌‬ ‫‪49‬‬ ‫‪-2‬النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر‬ ‫‪80‬‬ ‫‪ -1-2‬المعرفة والفهم‬ ‫بانتهاء المقرر يجب أن يكون الطالب قادرا على أن‪:‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‌ ‪‌-1-1-2‬معرفة‌أحوال‌كل‌وارث ‌‬ ‫‪32‬‬ ‫‌‌‌‌‪‌-2-1-2‬تخريج‌أصل‌المسألة ‌‬ ‫‪40‬‬ ‫‪-3-1-2‬بيان‌فضل‌هذا‌العلم ‌‬ ‫‪ -2-2‬المهارات المهنية والعملية‬ ‫‪30‬‬ ‫بانتهاء المقرر يجب أن يكون الطالب قادرا على أن‪:‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‌‪‌-1-2-2‬التفريق‌بين‌المنع‌والحجب ‌‬ ‫‌‪‌-2-2-2‬حل‌مسائل‌الميراث‪‌.‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪ -3-2‬المهارات الذهنية‬ ‫‪83‬‬ ‫بانتهاء المقرر يجب أن يكون الطالب قادرا على أن‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‌‪‌-1-3-2‬التفرقة‌بين‌مسائل‌الرد‌والعول ‌‬ ‫‪02‬‬ ‫‌‌‌‌‌‌‌‪‌-2-3-2‬يقسم‌أنصبة‌كل‌وارث‌على‌حسب‌درجته‪‌،‬وقربه‌للمورث ‌‬ ‫‪01‬‬ ‫‌‪‌-3-3-2‬يفرق‌بين‌العصبة‌بالنفس‪‌،‬والعصبة‌بالغير‪‌،‬والعصبة‌مع‌الغير ‌‬ ‫‪ -4-2‬المهارات العامة والقابلة للنقل‬ ‫بانتهاء المقرر يجب أن يكون الطالب قادرا على أن‪‌ :‬‬ ‫‌‌‪ -1-4-2‬مشاركة‌أطراف‌القضية‌في‌بيان‌نصيب‌كل‌وارث‌منهم‌بالدليل ‌‬ ‫‪ -2-4-2‬تنظيم‌الجلسة‌مع‌األطراف‌المعنين‪‌،‬وإعطاء‌كل‌وارث‌وقت‌معين‌لشرح‌ما‌له‪‌،‬وما‌عليه ‌‬ ‫‪ -3‬اتساق نتائج التعلم المستهدفة للبرنامج والمقرر‪:‬‬ ‫مخرجات التعلم للمقرر‬ ‫مخرجات التعلم للبرنامج‬ ‫البند‬ ‫أن يكون الطالب قادر على معرفة القوانين‬ ‫أن يعرف الطالب أحوال كل وارث‬ ‫العامة‬ ‫‪ -1-3‬المعرفة والفهم‪:‬‬ ‫أن يستبعد الطالب المحجوبون من الميراث‪ ،‬ثم‬ ‫قادرا على حل القضية‬ ‫أن يكون الطالب ً‬ ‫‪ -2-3‬المهارات المهنية والعملية‪:‬‬ ‫‌أ‬ ‫‌‬ ‫ﻣﻠﻚ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺸﻄﻪ‬ ‫‪01025838736‬‬ ‫‪30403211804981‬‬ ‫كلية الحقوق ‪ -‬جامعة مدينة السادات‬ ‫وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر‬ ‫يعطي لكل وارث بعد ذلك نصيبه المحدد‬ ‫من خالل العصف الذهني‬ ‫سا على‬ ‫ً‬ ‫قيا‬ ‫ألب‬ ‫األخت‬ ‫ميراث‬ ‫الطالب‬ ‫يستنبط‬ ‫أن‬ ‫القانونية‬ ‫األحكام‬ ‫استنباط‬ ‫ان يستطيع الطالب‬ ‫ميراث األخت الشقيقية‬ ‫من خالل النظر إلى معطيات القضية‬ ‫‪ -3-3‬المهارات الذهنية‪:‬‬ ‫أن يجتمع بأطراف قضية الميراث‪ ،‬ثم يبدأ‬ ‫أن يكون لدى الطالب القدرة على حل‬ ‫ببيان نصيب كل وارث‪ ،‬وذِكر العلة من ذلك‬ ‫المشكالت بأكثر من طريقة‬ ‫‪ -4-3‬المهارات العامة والقابلة للنقل‪:‬‬ ‫ﻣﻠ‬ ‫‪ -4‬المحتويات‪:‬‬ ‫ﻚ‬ ‫ﻣ‬ ‫عدد ساعات‬ ‫عدد المحاضرات‬ ‫عدد الساعات‬ ‫ﺤﻤ‬ ‫العملي‬ ‫النظري‬ ‫النظري‬ ‫الموضوع‬ ‫ﻮد‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫تعريف الميراث‪ ،‬وبيان حكمة مشروعيته‪ ،‬وفضله‪ ،‬وأركانه‬ ‫ﻣﺤ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫شروط‌وموانع‌الميراث ‌‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫حقيقة التركة وعناصرها‬ ‫ﻤﺪ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫الوارثون بالفرض‪ :‬أحوال الزوج والزوجة‬ ‫ﻗ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أحوال األصول‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺸ‬ ‫أحوال الفروع‬ ‫ﻄﻪ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫أحوال الحواشي‬ ‫العصبات وأقسامها‬ ‫‪81‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أصول المسائل‬ ‫‪49‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫العول والرد‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أحكام متنوعة في الميراث‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪32‬‬ ‫‪ -6‬موضوعات المقرر‪:‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬ ‫األسبوع‬ ‫الموضوع‬ ‫رقم الموضوع‬ ‫األول‬ ‫تعريف الميراث‪ ،‬وبيان حكمة مشروعيته‪ ،‬وفضله‪ ،‬وأركانه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪36‬‬ ‫الثاني‬ ‫شروط وموانع الميراث‬ ‫‪2‬‬ ‫‪87‬‬ ‫الثالث‬ ‫حقيقة التركة وعناصرها‬ ‫‪3‬‬ ‫‪83‬‬ ‫الرابع‬ ‫نصيب الزوج والزوجة‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫الخامس‬ ‫أحوال البنات وبنات االبن‪ ،‬واألخت الشقيقة واألخت ألب‬ ‫‪5‬‬ ‫‪02‬‬ ‫السادس‬ ‫أحوال األم واألب والجد والجدة‪ ،‬األخوة ألم‬ ‫‪6‬‬ ‫‪01‬‬ ‫السابع‬ ‫الحجب‬ ‫‪7‬‬ ‫الثامن‬ ‫العصبات‬ ‫‪8‬‬ ‫التاسع‬ ‫أصول المسائل والعول‬ ‫‪9‬‬ ‫العاشر‬ ‫الرد‬ ‫‪10‬‬ ‫الحادي عشر‬ ‫ميراث الحمل والمفقود‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ -7‬مصفوفة مضاهاة نواتج التعلم المستهدفة‪:‬‬ ‫موضوعات المقرر‬ ‫مخرجات التعلم للمقرر‬ ‫‪8 7 6 5 4 3 2 1‬‬ ‫المعرفة والفهم‬ ‫قادرا على تعريف الميراث‪ ،‬وبيان أركانه‬ ‫‪ -1-1-2‬أن يكون الطالب ً‬ ‫ب~ ‌‬ ‫~ ‌‬ ‫نموذج ‪SQ0000000F100104‬‬ ‫رقم‪:‬‬ ‫ﻣﻠﻚ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺸﻄﻪ‬ ‫‪01025838736‬‬ ‫‪2018/09/1930403211804981‬‬ ‫اإلصدار (‪)0/4‬‬ ‫كلية الحقوق ‪ -‬جامعة مدينة السادات‬ ‫وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر‬ ‫‪ -2-1-2‬أن يذكر الموانع والشروط‬ ‫‪ -3-1-2‬أن يُبين أحوال كل وارث‬ ‫المهارات المهنية‬ ‫‪ -1-2-2‬أن يُفرق بين المنع والحجب‬ ‫والعملية‬ ‫‪ -2-2-2‬أن يفرق بين أحوال الجد واألب‬ ‫قادرا على حل مسائل العول‬ ‫‪ 1-3-2‬أن يكون ً‬ ‫المهارات الذهنية‬ ‫‪ 2-3-2‬أن يستنبط من النصوص نصيب كل وارص‬ ‫ﻣﻠ‬ ‫‪ -3-3-2‬أن يستنتج بالقياس نصيب ابن االبن في حالة عدم وجود االبن‬ ‫ﻚ‬ ‫المهارات العامة‬ ‫قادرا على شرح المسألة بأكثر من أسلوب‬ ‫‪ -1-4-2‬أن يكون ً‬ ‫ﻣ‬ ‫والقابلة للنقل‬ ‫‪ -2-4-2‬أن يبرهن لكل وارث على صحة ما يدعي‬ ‫ﺤﻤ‬ ‫‪ -8‬طرق التعليم والتعلم‪:‬‬ ‫ﻮد‬ ‫أنشطة التعليم والتعلم‬ ‫طرق التعليم والتعلم‬ ‫ﻣﺤ‬ ‫نواتج التعلم‬ ‫ﻤوالعروض‬ ‫حل المشكلة‬ ‫دراسة حالة‬ ‫لعب األدوار‬ ‫قراءة مقال‬ ‫مشروعات‬ ‫المناقشاتﺸ‬ ‫المحاضرة‬ ‫ﺪاالفالم‬ ‫التعاونى‬ ‫عروض‬ ‫العصف‬ ‫ابداعية‬ ‫ميدانية‬ ‫المستهدفة للمقرر‬ ‫مكتوب‬ ‫الذهنى‬ ‫تجربة‬ ‫علمية‬ ‫التعلم‬ ‫التعلم‬ ‫رحلة‬ ‫كتابة‬ ‫ﻗ‬ ‫ﻄﻪ‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪1-1-2‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪2-1-2‬‬ ‫المعرفة والفهم‬ ‫‪81‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪3-1-2‬‬ ‫‪49‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪1-2-2‬‬ ‫المهارات‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪2-2-2‬‬ ‫المهنية‬ ‫‪80‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪1-3-2‬‬ ‫المهارات‬ ‫‪11‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪2-3-2‬‬ ‫الذهنية‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪3-3-2‬‬ ‫‪32‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪1-4-2‬‬ ‫المهارات العامة‬ ‫‪40‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪2-4-2‬‬ ‫والمنقولة‬ ‫‪30‬‬ ‫‪ -9‬طرق التقويم لنواتج التعلم المستهدفة‪:‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪87‬‬ ‫طرق التقويم‬ ‫‪83‬‬ ‫أعمال السنة‬ ‫نواتج التعلم المستهدفة للمقرر‬ ‫التحريري‬ ‫الشفوي‬ ‫االختبار‬ ‫االختبار‬ ‫االختبار‬ ‫العملي‬ ‫‪5‬‬ ‫تقييم‬ ‫امتحانات‬ ‫مناقشات‬ ‫واجبات‬ ‫‪02‬‬ ‫عروض‬ ‫صغيرة‬ ‫‪%20‬‬ ‫‪%80‬‬ ‫‪1-1-2‬‬ ‫‪01‬‬ ‫المعرفة والفهم‬ ‫‪%20‬‬ ‫‪%80‬‬ ‫‪2-1-2‬‬ ‫‪%20‬‬ ‫‪%80‬‬ ‫‪1-2-2‬‬ ‫‪%20‬‬ ‫‪%80‬‬ ‫‪2-2-2‬‬ ‫المهارات المهنية‬ ‫‪%20‬‬ ‫‪%80‬‬ ‫‪3-2-2‬‬ ‫‪%20‬‬ ‫‪%80‬‬ ‫‪1-3-2‬‬ ‫‪%20‬‬ ‫‪%80‬‬ ‫‪2-3-2‬‬ ‫المهارات الذهنية‬ ‫‪%20‬‬ ‫‪%80‬‬ ‫‪3-3-2‬‬ ‫‪%20‬‬ ‫‪%80‬‬ ‫‪1-4-2‬‬ ‫المهارات العامة والمنقولة‬ ‫‪%20‬‬ ‫‪%80‬‬ ‫‪2-4-2‬‬ ‫ت~ ‌‬ ‫~ ‌‬ ‫نموذج ‪SQ0000000F100104‬‬ ‫رقم‪:‬‬ ‫ﻣﻠﻚ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺸﻄﻪ‬ ‫‪01025838736‬‬ ‫‪2018/09/1930403211804981‬‬ ‫اإلصدار (‪)0/4‬‬ ‫كلية الحقوق ‪ -‬جامعة مدينة السادات‬ ‫وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر‬ ‫‌‬ ‫‪ -10‬الجدول الزمنى للتقيم والوزن النسبي لكل تقييم‬ ‫الدرجة‪/‬النسبة‬ ‫األسبوع‬ ‫طرق التقيم‬ ‫‪%20‬‬ ‫امتحان قصير (اعمال سنة)‬ ‫×‬ ‫االختبار الشفوي (اعمال سنة)‬ ‫ﻣﻠ‬ ‫×‬ ‫تقييم المناقشات والواجبات‬ ‫ﻚ‬ ‫‪%80‬‬ ‫االختبار النظري النهائي‬ ‫ﻣ‬ ‫‪%100‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫ﺤﻤ‬ ‫‪ -11‬قائمة المراجع‬ ‫ﻮد‬ ‫‪‌-1-11‬كتب‌ ُملزمة‪‌:‬الوجيز‌في‌أحكام‌التركة‌والمواريث‌أ‌‪.‬د‪‌/‬محمد‌منصور‌حمزة‌ ‌‬ ‫ﻣﺤ‬ ‫‪‌-2-11‬كتب‌مقترحة‪‌ :‬‬ ‫الميراث‌في‌الشريعة‌اإلسالمية‌د‌محمد‌الشحات ‌‬ ‫ﻤﺪ‬ ‫الميراث‌والوصية‌د‌محمد‌فرحات‪‌.‬‬ ‫ﻗ‬ ‫يُنظر‪‌:‬أحكام‌التركات‌والمواريث‪‌-‬الشيخ‌محمد‌أبو‌زهرة ‌‬ ‫ﺸ‬ ‫عدالة‌اإلسالم‌في‌أحكام‌المواريث‌للدكتور‌شوقي‌الساهي‪‌.‬‬ ‫ﻄﻪ‬ ‫الوسيط‌في‌أحكام‌التركة‌والمواريث‪‌-‬د‌زكريا‌البري‪‌.‬‬ ‫المختصر‌في‌أصول‌الفقه‪‌-‬د‌عيسى‌زهران‪‌.‬‬ ‫‪81‬‬ ‫النبراس‌في‌الشفعة‌والرهن‌والحوالة‌والميراث‪‌-‬د‌عبد‌الفتاح‌إدريس ‌‬ ‫‪49‬‬ ‫‌‬ ‫‪80‬‬ ‫‌‪‌-3-11‬بنك‌المعرفة‌المصري ‌‬ ‫منسق المقرر‬ ‫‪11‬‬ ‫‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌د‪‌/‬صهيب‌شريف ‌‬ ‫‪32‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪01‬‬ ‫ث~ ‌‬ ‫~ ‌‬ ‫نموذج ‪SQ0000000F100104‬‬ ‫رقم‪:‬‬ ‫ﻣﻠﻚ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺸﻄﻪ‬ ‫‪01025838736‬‬ ‫‪2018/09/1930403211804981‬‬ ‫اإلصدار (‪)0/4‬‬ ‫مقدمة‬ ‫احلمد هلل الذي حيكم باحلق قط ًعا‪ ،‬وجيزي كل نفس بام تسعى‪ ،‬وإليه املآب والرجعى‪،‬‬ ‫والصالة والسالم عىل خري خلق اهلل إىل اهلل‪ ،‬سيدنا حممد بن عبد اهلل‪ ،‬وعىل آله وصحبه ومن‬ ‫وااله‪ ،‬وسار عىل هنجه واهتدى هبداه إىل يوم الدين‪.‬‬ ‫وبعد‬ ‫ﻣﻠ‬ ‫ﻚ‬ ‫ال‪ ،‬وكفاه رش ًفا أن توىل اهلل‬ ‫درا‪ ،‬وأعالها منزلة وفض ً‬ ‫فإن علم الفرائض من ِّ‬ ‫أجل العلوم ق ً‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺤﻤ‬ ‫أمره بنفسه‪ ،‬ومل يرتكه لنبي ُمرسل‪ ،‬أو ملك مقرب‪ ،‬فنُفصل أحكامه أيام تفصيل بآيات حمكمة‬ ‫ﻮد‬ ‫قاطعة واضحة‪ ،‬ال لبس فيها وال غموض‪ ،‬ال حتتمل تأوي ً‬ ‫ال‪ ،‬وال حمل لالجتهاد فيه‪ ،‬إال لبيان‬ ‫ﻣﺤ‬ ‫ﻤﺪ‬ ‫ما اشتملت عليه‪.‬‬ ‫ﻗ‬ ‫ﺸ‬ ‫وتُعد هذه اآليات –رغم وجازهتا‪ -‬أساس علم الفرائض‪ ،‬فقد مجعت بني ثناياها شتات‬ ‫ﻄﻪ‬ ‫‪81‬‬ ‫أحكامه؛ ح ًقا مجعت فأوعت‪ ،‬ورشعت فأحكمت‪ ،‬وقسمت فعدلت‪ ،‬وأعطت لكل ذي حق‬ ‫‪49‬‬ ‫حقه عىل نحو ُحمكم دقيق‪ ،‬وأحاطت هذه األحكام بسياج منيع‪ ،‬من جيرؤ عىل هدمه‪ ،‬أو جماوزة‬ ‫‪80‬‬ ‫‪11‬‬ ‫حده مدع ًيا االجتهاد فقد ظلم نفسه‪ ،‬وخلع رقبة اإلسالم من عنقه‪ ،‬وحاد عن الرصاط‬ ‫‪32‬‬ ‫‪40‬‬ ‫املستقيم‪ ،‬فامذا بعد احلق إال الضالل‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫ۡ‬ ‫وَلۥ يُ ۡدخِل ُه‬ ‫ٱّلل َو َر ُس َ ُ‬ ‫ۡ َ ُ ُ ُ‬ ‫ود ٱ َّللِ َو َمن يُطِعِ َ َ‬ ‫قال اهلل ‪ ‬بعد بيان أنصبة الورثة‪ ،‬وحتديدها‪﴿ :‬ت ِلك حد‬ ‫ِۚ‬ ‫‪36‬‬ ‫َ‬ ‫ٱّلل َو َر ُس َ ُ‬ ‫وَلۥ َو َي َت َع َد‬ ‫يم ‪َ ١٣‬و َمن َي ۡع ِص َ َ‬ ‫ِيها ِۚ َو َذَّٰل َِك ٱلۡ َف ۡو ُز ۡٱل َع ِظ ُ‬ ‫ِين ف َ‬ ‫َتت ِ َها ۡٱۡلنۡ َه َّٰ ُر َخ َّٰ ِِل َ‬‫َۡ‬ ‫َۡ‬ ‫َجنَّٰت َت ِري مِن‬ ‫َ‬ ‫‪87‬‬ ‫ِيها َو َ َُلۥ َع َذ ‪ٞ‬‬ ‫ودهُۥ يُ ۡدخ ِۡل ُه نَ ً‬ ‫‪83‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫ني ‪. ﴾١٤‬‬ ‫اب ُّمه ‪ٞ‬‬ ‫ارا َخ َّٰ ِ دِلا ف َ‬ ‫ُ ُ َ‬ ‫حد‬ ‫ِ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪02‬‬ ‫قديام وحدي ًثا يف علم الفرائض "املواريث" إنام يدور يف فلك آيات املواريث‪،‬‬ ‫وما كُتب ً‬ ‫‪01‬‬ ‫ويستلهم النور من ثناياها‪ ،‬فهي املنهل العذب‪ ،‬واملجال اخلصب للباحثني يف علم الفرائض‬ ‫(‪ )1‬النساء‪.14 -13:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻣﻠﻚ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺸﻄﻪ‬ ‫‪01025838736‬‬ ‫‪30403211804981‬‬ ‫ومريديه‪.‬‬ ‫وها نحن نُقدم هذا املؤ َّلف املتواضع؛ والذي عنونت له ب (الوجيز يف أحكام الرتكة‬ ‫ال أن يكون عند حسن ظن القارئ يب ح ًقا‪.‬‬ ‫واملواريث) آم ً‬ ‫وقد راعيت يف كتابته‪ :‬سهولة اللفظ‪ ،‬ووضوح العبارة‪ ،‬واإلكثار من األمثلة والنامذج‬ ‫املحلولة؛ حتى يسهل عىل قارئه حل مسائل املواريث التي تصادفه يف حياته العملية‪ ،‬ويتسنى‬ ‫ﻣﻠ‬ ‫له فهم ما اشتمل عليه دون عناء‪.‬‬ ‫ﻚ‬ ‫منهج الدراسة‪-:‬‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺤﻤ‬ ‫ﻮد‬ ‫وقد جعلت هذا الكتاب يف فصل متهيدي‪ ،‬وثالثة أبواب‪-:‬‬ ‫ﻣﺤ‬ ‫الفصل التمهيدي‪ :‬نظرة يف نظام املرياث يف الرشائع السابقة‪ ،‬ومقارنته بالترشيع اإلسالمي‪.‬‬ ‫ﻤﺪ‬ ‫ﻗ‬ ‫الباب األول‪ :‬أسس املرياث وموضوعه‪.‬‬ ‫ﺸ‬ ‫ﻄﻪ‬ ‫الباب الثاين‪ :‬املستحقون للمرياث ومراتبهم‪.‬‬ ‫‪81‬‬ ‫الباب الثالث‪ :‬أحكام متنوعة يف املرياث‪.‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪80‬‬ ‫واهلل أسأل أن أكون قد ُوفقت يف عرض موضوعات هذا الكتاب‪ ،‬وأن ينفع به القارئ‬ ‫‪11‬‬ ‫‪32‬‬ ‫الكريم‪ ،‬وأن جيعل هذا العمل يف ميزان حسنايت يوم القيامة‪ ،‬إنه نعم املجيب‪ ،‬آخر دعونا أن‬ ‫‪40‬‬ ‫احلمد هلل رب العاملني‬ ‫‪30‬‬ ‫‪36‬‬ ‫دكتور‬ ‫‪87‬‬ ‫‪83‬‬ ‫حممد منصور حسن محزة‬ ‫‪5‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻣﻠﻚ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺸﻄﻪ‬ ‫‪01025838736‬‬ ‫‪30403211804981‬‬ ‫الفصل التمهيدي‬ ‫نظرة يف نظام املرياث يف الرشائع السابقة‪ ،‬ومقارنته بالترشيع اإلسالمي‬ ‫للوقوف عىل حماسن أي نظام ومناقبه ال ُبد من معرفة نظريه وشبيهه يف األنظمة‬ ‫األخرى؛ حتى تتضح الصورة‪ ،‬وتكتمل‪.‬‬ ‫و ُيعد نظام املواريث يف الفقه اإلسالمي من أعدل النظم‪ ،‬وأكثرها حتقي ًقا للعدل‬ ‫ﻣﻠ‬ ‫ﻚ‬ ‫واإلنصاف‪ ،‬ومل ال؟ فالذي توىل توزيعه‪ ،‬وبيان أنصبة املستحقني له هو اهلل؛ احلكم‪،‬‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺤﻤ‬ ‫العدل‪ ،‬اللطيف بعباده‪ ،‬اخلبري بحوائجهم‪ ،‬ومصاحلهم‪ ،‬وما تكنه الصدور‪ ،‬وصدق اهلل‬ ‫ﻮد‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ۡ‬ ‫ََ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ ََ َ ُ َ َ ُ‬ ‫ﻣﺤ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪ ‬إذ يقول‪﴿ :‬أَل يعلم من خلق وهو ٱلل ِطيف ٱۡلبِري ‪. ﴾١٤‬‬ ‫ﻤﺪ‬ ‫ُرسخ هذه الصورة يف نفوس البرش‪ ،‬وتطئمن إليها قلوهبم‪ ،‬نُلقي نظرة عابرة‬ ‫وحتى ت َّ‬ ‫ﻗ‬ ‫ﺸ‬ ‫ﻄﻪ‬ ‫عىل ما كان عليه نظام املواريث يف األمم السابقة عىل النحو التايل‪-:‬‬ ‫‪81‬‬ ‫املبحث األول‪ :‬نظام املواريث يف القانون الروماين‪.‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪80‬‬ ‫املبحث الثاين‪ :‬نظام املواريث عند اليونان‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫املبحث الثالث‪ :‬نظام املواريث يف الرشيعة اليهودية‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪40‬‬ ‫املبحث الرابع‪ :‬نظام املواريث يف الرشيعة املسيحية‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫املبحث اخلامس‪ :‬نظام املرياث عند العرب قبل اإلسالم‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪87‬‬ ‫املبحث السادس‪ :‬نظام املرياث يف الترشيع اإلسالمي‪.‬‬ ‫‪83‬‬ ‫املبحث السابع‪ُ :‬مقارنة بني نظام املرياث يف اإلسالم‪ ،‬وبني نظام املرياث يف الرشائع‬ ‫‪5‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪01‬‬ ‫السابقة‪.‬‬ ‫املبحث الثامن‪ :‬القانون الذي حيكم املرياث يف مرص‬ ‫(‪ )1‬امللك‪.14:‬‬ ‫ُ‬ ‫‪3‬‬ ‫ﻣﻠﻚ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺸﻄﻪ‬ ‫‪01025838736‬‬ ‫‪30403211804981‬‬ ‫املبحث األول‬ ‫(‪)1‬‬ ‫نظام املرياث يف القانون الروماين‬ ‫كان املرياث عند الرومان يف بادئ األمر يتخذ شكل الوصية؛ بأن خيتار الشخص املويص‬ ‫شخصا من أقاربه‪ ،‬أو حتى من األجانب؛ ليكون خليفته يف أرسته وماله‪ ،‬وغال ًبا ما‬ ‫ً‬ ‫حال حياته‬ ‫ﻣﻠ‬ ‫يتم ذلك أمام القبيلة‪ ،‬أو عندما يكون ذاه ًبا للقتال‪.‬‬ ‫ﻚ‬ ‫ﻣ‬ ‫فإذا متت الوصية عىل هذا النحو يفقد املويص سيطرته عىل أمواله وأرسته‪ ،‬وتنتقل هذه‬ ‫ﺤﻤ‬ ‫ﻮد‬ ‫السيطرة إىل املوىص له‪ ،‬وأصبح له حق الترصف يف كل يشء‪ ،‬دون الرجوع إىل املويص‪.‬‬ ‫ﻣﺤ‬ ‫ويف فرتة الحقة تغريت هذه الصورة‪ ،‬وإن كانت ما زالت تأخذ صورة الوصية‪ ،‬إال أهنا‬ ‫ﻤﺪ‬ ‫ﻗ‬ ‫تلبس ثو ًبا آخر؛ حيث أصبح املرياث يتم عن طريق إجراء عقد بيع بني املويص‪ ،‬واملوىص له‪،‬‬ ‫ﺸ‬ ‫ﻄﻪ‬ ‫فإذا تم العقد عىل هذا النحو أصبح املوىص له صاحب احلق يف الترصف يف كل يشء‪ ،‬حتى‬ ‫‪81‬‬ ‫‪49‬‬ ‫أفراد األرسة‪ ،‬دون اعرتاض من أحد‪.‬‬ ‫‪80‬‬ ‫ونظرا ألن هاتني الصورتني تسلبان كل احلق من املويص؛ الذي يصبح مسلو ًبا اإلرادة‬ ‫ً‬ ‫‪11‬‬ ‫‪32‬‬ ‫وهو عىل قيد احلياة‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عام هبام من ظلم ألفراد األرسة؛ انتقل الرومانيون إىل نظام آخر أشبه‬ ‫‪40‬‬ ‫بنظام الوصية يف الترشيع اإلسالمي؛ حيث كان الواحد منهم يقوم بكتابة الوصية إىل من يريد‬ ‫‪30‬‬ ‫‪36‬‬ ‫أن يويص له‪ ،‬وغال ًبا ما يكون أكرب افراد ارسته‪ ،‬و ُيعلق تنفيذ هذه الوصية إىل ما بعد موت‬ ‫‪87‬‬ ‫املويص‪ ،‬وهبذا يضمن املالك حريته يف الترصف يف ملكه حال حياته‪ ،‬فال يستطيع املوىص له أن‬ ‫‪5‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪02‬‬ ‫يغل يد املويص‪ ،‬كام يف الصورتني السابقتني‪.‬‬ ‫‪01‬‬ ‫(‪ )1‬نشأ القانون الروماين إييطاليا منذ نشأة مدينة روما يف منتصف القرن الثامن قبل امليالد‪ ،‬وأخذ ينمو ويزدهر حىت‬ ‫اكتمل بناينه‪ ،‬واستقرت دعائمه يف القرن السادس امليالدي؛ وذلك بصدور جمموعة جستنيان‪.‬‬ ‫يُنظر‪ :‬أحكام املرياث للدكتور أمني عبد املعبود (‪.)13‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ﻣﻠﻚ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺸﻄﻪ‬ ‫‪01025838736‬‬ ‫‪30403211804981‬‬ ‫وظل األمر كذلك فرتة من الزمن حتى جاء اإلمرباطور غسطانيوس سنة ‪ 543‬م بنظام‬ ‫أساسا للمرياث(‪.)1‬‬ ‫ً‬ ‫للمرياث أقرب إىل روح العدالة من املراحل السابقة؛ حيث اختذ من القرابة‬ ‫واألقارب الوارثون يف هذا النظام األخري ليسوا عىل درجة واحدة‪ ،‬بل مقسمون إىل‬ ‫طبقات؛ بحيث ال ينتقل إىل الطبقة اآلخرى إال بعد فقد املستحقني من الطبقة التي تسبقها‪،‬‬ ‫وهذه الطبقات هي كاآليت عىل الرتتيب‪-:‬‬ ‫ذكورا كانوا أو إنا ًثا‪ ،‬ويدخل فيهم‬ ‫ﻣﻠ‬ ‫ً‬ ‫طبقة الفروع‪ :‬و ُيقصد هبم‪ :‬أوالد املتوىف‪ ،‬وأوالدهم؛‬ ‫ﻚ‬ ‫األوالد الرشعيون‪ ،‬واألوالد غري الرشعيني متى قام األب بتصحيح نسبهم‪ ،‬وكذلك يدخل‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺤﻤ‬ ‫ﻮد‬ ‫األوالد بالتبني‪.‬‬ ‫ﻣﺤ‬ ‫وتُقدم هذه اجلهة يف املرياث عىل من عداها‪ ،‬ويتساوى كل منهم يف أصل االستحقاق‪ ،‬ال‬ ‫ﻤﺪ‬ ‫ﻗ‬ ‫فرق بني كبري وصغري‪ ،‬أو ذكر وأنثى‪.‬‬ ‫ﺸ‬ ‫ﻄﻪ‬ ‫طبقة األصول‪ :‬و ُيقصد هبم‪ :‬األب‪ ،‬واألم‪ ،‬واألجداد‪.‬‬ ‫‪81‬‬ ‫وهؤالء ال يستحقون املرياث إال عند عدم وجود فروع للمتويف‪ ،‬ويشاركهم يف هذه املرتبة‬ ‫‪49‬‬ ‫‪80‬‬ ‫أيضا دون تفرقة بني ذكر وأنثى‪.‬‬ ‫األخوة واألخوات الشقيقات‪ ،‬ويوزع املرياث بينهم بالتساوي ً‬ ‫‪11‬‬ ‫ِ‬ ‫‪32‬‬ ‫وإذا كان للمتويف أكثر من أصل ُفضل األقرب إليه‪ً ،‬‬ ‫ذكرا كان أو أنثى‪ ،‬وإذا تزاحم عدة‬ ‫‪40‬‬ ‫أصول من درجة واحدة‪ ،‬بعضهم من جهة األب‪ ،‬وبعضهم من جهة األم ُق ِسمت الرتكة بينهم‬ ‫‪30‬‬ ‫‪36‬‬ ‫ناصفة‪ ،‬نصفها لألصول من جهة األب‪ ،‬ونصفها لألصول من جهة األم‪.‬‬ ‫‪87‬‬ ‫طبقة احلوايش‪ :‬وهم األخوة غري األشقاء‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪02‬‬ ‫وال ُينتَقل إىل هذه اجلهة إال بعد فقد اجلهتني السابقتني‪ ،‬فإذا مل يرتك الشخص فرو ًعا‪ ،‬وال‬ ‫‪01‬‬ ‫أصوالً‪ ،‬وال إخوة أشقاء‪ ،‬كانت الرتكة لألخوة واألخوات من جهة األب‪ ،‬أو من جهة األم‪،‬‬ ‫(‪ )1‬يُنظر‪ :‬احلقوق املتعلقة ابلرتكة بني الفقه والقانون للقاضي أمحد داود (‪.)212‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ﻣﻠﻚ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺸﻄﻪ‬ ‫‪01025838736‬‬ ‫‪30403211804981‬‬ ‫بحيث ُيقدم األقرب فاألقرب‪.‬‬ ‫و ُيفهم من هذا أن األخوة األشقاء حيجبون األخوة من جهة األب‪ ،‬أو من جهة األم‪.‬‬ ‫ﻣﻠ‬ ‫ﻚ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺤﻤ‬ ‫ﻮد‬ ‫ﻣﺤ‬ ‫ﻤﺪ‬ ‫ﻗ‬ ‫ﺸ‬ ‫ﻄﻪ‬ ‫‪81‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ﻣﻠﻚ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺸﻄﻪ‬ ‫‪01025838736‬‬ ‫‪30403211804981‬‬ ‫املبحث الثاين‬ ‫نظام املرياث عند اليونان‬ ‫ارتبط املرياث عند اليونانيني بفكرة العائلة‪ ،‬وختليد ِذكراها؛ ولذا فقد مر املرياث عندهم‬ ‫بثالث مراحل‪-:‬‬ ‫ﻣﻠ‬ ‫املرحلة األوىل‪-:‬‬ ‫ﻚ‬ ‫ﻣ‬ ‫كان املرياث يتم فيها عن طريق الوصية أمام اجلمعية امللية‪ ،‬رشيطة أن يصدر حكم قضائي‬ ‫ﺤﻤ‬ ‫ﻮد‬ ‫بشأهنا؛ بأن يتصدى للمويص‪ ،‬و ُينازع يف الوصية عن طريق رفع دعوى يف مواجهته‪ ،‬ويصدر‬ ‫ﻣﺤ‬ ‫حكم يف هذه الوصية‪ ،‬وهذا احلكم يقبل الطعن فيه من ِقبل أي شخص آخر‪ ،‬قري ًبا كان أو‬ ‫ﻤﺪ‬ ‫ﻗ‬ ‫بعيدً ا؛ حيث كانت القوانني اليونانية تعترب أموال العائالت جز ًءا من الثروة العامة‪ ،‬وتعترب كل‬ ‫ﺸ‬ ‫ﻄﻪ‬ ‫فرد وكي ً‬ ‫ال عن احلكومة يف إدارة األموال التي حتت يده‪ ،‬يترصف فيها بحكمة‪ ،‬وحسن تدبري‪،‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪49‬‬ ‫وبمجرد وفاة املويص تنتقل األموال إىل املوىص له‪ ،‬ويصبح له اهليمنة والسيطرة عىل أفراد‬ ‫‪80‬‬ ‫األرسة وأمواهلا‪ ،‬بام يف ذلك حق تزويج أخواته‪ ،‬أو املنع منه‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪32‬‬ ‫املرحلة الثانية‪-:‬‬ ‫‪40‬‬ ‫ذكورا‬ ‫ورثوا أقارب املتوىف‪،‬‬ ‫أساسا للمرياث؛ حيث َّ‬ ‫تطور نظام املرياث‪ ،‬وجعل القرابة‬ ‫‪30‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪36‬‬ ‫كانوا أو إنا ًثا‪ ،‬إال أهنم كانوا يؤثرون الذكور عىل اإلناث‪ ،‬فال ترث النساء إال عند انعدام‬ ‫‪87‬‬ ‫الوارثني من الذكور‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪02‬‬ ‫املرحلة الثالثة‪-:‬‬ ‫‪01‬‬ ‫تطورت فكرة املرياث من خالل فكرة دعمها القانون‪ ،‬ومضموهنا‪ :‬أن الرجل عندما يريد‬ ‫عوضا‬ ‫أن ُيزوج ابنته كان يدفع هلا جز ًءا من املال يساعدها به يف حياهتا املستقبلية بعد الزواج؛ ً‬ ‫‪7‬‬ ‫ﻣﻠﻚ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺸﻄﻪ‬ ‫‪01025838736‬‬ ‫‪30403211804981‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫الذي ال زال موجو ًدا يف بعض‬ ‫عن حقها يف املرياث‪ ،‬وهذا النظام أشبه بنظام الدوطة‬ ‫الرشائع‪.‬‬ ‫وإذا مل يكن للميت سوى بنتًا واحدة فإهنم ُيسموهنا بنت املرياث‪ ،‬ولكنها ال تستحق شي ًئا‬ ‫منه‪ ،‬فإذا تزوجت‪ ،‬وأثمر هذا الزواج عن ولد ذكر انتقل اإلرث إليه بعد انتسابه إىل أبيها‬ ‫(‪)2‬‬ ‫(جده)‪ ،‬وتصبح هي ناقلة للمرياث فقط‪ ،‬وال تستحق منه شي ًئا ‪.‬‬ ‫ﻣﻠ‬ ‫ﻚ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺤﻤ‬ ‫ﻮد‬ ‫ﻣﺤ‬ ‫ﻤﺪ‬ ‫ﻗ‬ ‫ﺸ‬ ‫ﻄﻪ‬ ‫‪81‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪01‬‬ ‫شائعا يف العديد من اجملتمعات‪ ،‬مبا يف ذلك اليوانن‪ ،‬ويف هذا النظام تدفع عائلة العروس‬ ‫(‪)1‬هو نظام زواج قدمي كان ً‬ ‫مبلغًا من املال أو املمتلكات إىل عائلة العريس عند الزواج‪.‬كان يُعتقد أن هذا الدفع سيساعد عائلة العريس على‬ ‫حتمل تكاليف الزواج‪ ،‬وسيضمن أن الزوجة ستكون مدعومة ماليًا يف حالة وفاة زوجها ‪،‬ومت إلغاوه يف اليوانن سنة‬ ‫‪ 1982‬م‪.‬‬ ‫(‪ )2‬يُنظر‪ :‬عدالة اإلسالم يف أحكام املواريث للدكتور شوقي الساهي (‪)14‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ﻣﻠﻚ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺸﻄﻪ‬ ‫‪01025838736‬‬ ‫‪30403211804981‬‬ ‫املبحث الثالث‬ ‫نظام املرياث يف الرشيعة اليهودية‬ ‫َ ُ ۡ َٓ َ َ‬ ‫إِنا هدنا إ ِ َۡلك ِۚ‬ ‫كلمة اليهود مشتقة من الفعل‪ :‬هاد؛ إذا رجع وتاب‪ ،‬ومنه قوله تعاىل‪﴿ :‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫﴾ ؛ أي‪ :‬رجعنا وترضعنا ‪.‬‬ ‫وتُطلق كلمة اليهود اليوم عىل األقوام الذين يزعمون أهنم يتبعون رشيعة سيدنا موسى‬ ‫ﻣﻠ‬ ‫ﻚ‬ ‫‪ ، ‬والذين جتمعوا يف فلسطني‪ ،‬و ُأقيم هلم فيها دولة سنة ‪ 1948‬عىل غري أساس‪ ،‬وهم‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺤﻤ‬ ‫متفرقني اآلفاق‪ ،‬جاءوا من خمتلف دول العامل‪ ،‬من أمريكا وغريها‪ ،‬وقد ُيسمون باإلرسائيليني‪،‬‬ ‫ﻮد‬ ‫ﻣﺤ‬ ‫أو العربانيني‪ ،‬ولكن الكلمة الغالبة هي كلمة اليهود‪ ،‬وهم أعم من بني إرسائيل‪ ،‬وقد اشتهر‬ ‫ﻤﺪ‬ ‫عنهم حب املال‪ ،‬واحلرص الشديد عليه‪.‬‬ ‫ﻗ‬ ‫ﺸ‬ ‫ﻄﻪ‬ ‫ويقوم نظام اإلرث عند اليهود عىل األسس اآلتية‪-:‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ -1‬تنت قل الرتكة إىل األقارب الذكور متى قامت هبم أحد األسباب اآلتية؛ وهي عىل‬ ‫‪49‬‬ ‫‪80‬‬ ‫الرتتيب‪ :‬البنوة‪ ،‬واألبوة‪ ،‬واألخوة‪ ،‬والعمومة‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ -2‬حرمان اإلناث من املرياث‪ ،‬فال يكون هلن ح ًظا يف املرياث‪ ،‬وليس هلن سوى حق‬ ‫‪32‬‬ ‫‪40‬‬ ‫أيضا من الرتكة قيمة‬ ‫اإلنفاق عليهن حت يتزوجن‪ ،‬أو يبلغن سن الزواج‪ ،‬كام يكون للبنت ً‬ ‫‪30‬‬ ‫مهرها بقدر ما كان يظن أن يعطيها أبوها‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪ -3‬يف حالة وفاة األب ينحرص املرياث يف أبنائه الذكور فقط‪ ،‬دون أن يشاركهم فيه أحد‪،‬‬ ‫‪83‬‬ ‫وإذا تعددوا ُق ِدم االبن البكري؛ بإعطائه مثل حظ اثنني من إخوته الصغار‪ ،‬ما مل يتم توزيعه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪01‬‬ ‫بينهم بالسوية‪.‬‬ ‫(‪ )1‬األعراف‪.156:‬‬ ‫(‪ )2‬املعجم الوجيز (‪.)654‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ﻣﻠﻚ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺸﻄﻪ‬ ‫‪01025838736‬‬ ‫‪30403211804981‬‬ ‫‪ -4‬ليس لألم نصيب يف مرياث ابنها أو بنتها‪ ،‬ولكن إذا ماتت هي انتقل املرياث إىل ابنها‬ ‫إن كان موجو ًدا‪ ،‬وإال ترث البنت‪ ،‬فإن مل يكن هلا بنني أو بنات انتقل املرياث إىل أصوهلا‬ ‫الذكور‪.‬‬ ‫‪ -5‬ال تعترب الزوجة سب ًبا من أسباب املرياث إال من طرف واحد‪ ،‬بحيث إن مات الزوج‬ ‫ال ترث‪ ،‬وال يكون هلا سوى احلق يف العيش من تركته‪ ،‬حتى إن أوىص الزوج بغري ذلك؛ أما‬ ‫ﻣﻠ‬ ‫إذا ماتت الزوجة يرثها الزوج؛ حيث إنه الوارث الوحيد هلا‪.‬‬ ‫ﻚ‬ ‫‪ -6‬إذا توىف االبن‪ ،‬ومل يرتك ابنًا وال بنتًا‪ ،‬انتقل املرياث إىل أبيه إن كان موجو ًدا‪ ،‬فإن مل يكن‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺤﻤ‬ ‫ﻮد‬ ‫موجو ًدا انتقل إىل إخوته الذكور‪ ،‬فإن ُعدموا انتقل إىل أخوته اإلناث‪.‬‬ ‫ﻣﺤ‬ ‫‪ -7‬إذا مل يرتك املتويف فرو ًعا‪ ،‬وال أصوالً انتقل اإلرث إىل حواشيه؛ األقرب فاألقرب حتى‬ ‫ﻤﺪ‬ ‫ﻗ‬ ‫الدرجة اخلامسة‪ ،‬ثم تتساوى الدرجات‪ ،‬دون تفرقة أو متييز يف األنصبة‪.‬‬ ‫ﺸ‬ ‫ﻄﻪ‬ ‫‪ -8‬إن مل يكن للميت أقارب من جهة الفروع أو األصول أو احلوايش تكون تركته مباحة‬ ‫‪81‬‬ ‫لعامة الناس؛ بحيث يكون األسبق إىل حيازهتا هو األوىل بتملكها‪ ،‬إال أهنا تعترب وديعة يف يد‬ ‫‪49‬‬ ‫‪80‬‬ ‫هذا املالك اجلديد ملدة ثالث سنوات‪ ،‬فإذا انقضت هذه املدو دون أن يظهر أي وارث من‬ ‫‪11‬‬ ‫‪32‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫أقارب امليت صارت ملكًا له ملكًا تا ًما يترصف فيها كيفام شاء ‪.‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪01‬‬ ‫(‪ )1‬يُنظر‪ :‬احلقوق املتعلقة ابلرتكة بني الفقه والقانون (‪ ،)224 -223‬أحكام املرياث د أمني زغلول (‪.)21-20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ﻣﻠﻚ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺸﻄﻪ‬ ‫‪01025838736‬‬ ‫‪30403211804981‬‬ ‫املبحث الرابع‬ ‫نظام املرياث يف الرشيعة املسيحية‬ ‫األصل يف تعاليم اإلنجيل اجتاهه إىل معاجلة النواحي اخللقية والروحية‪ ،‬وعليه فقد خال‬ ‫ثم مل يكن للمسيحني قواعد وأسس تُنظم مسائل‬ ‫من نصوص تنظيم العالقات األخرى‪ ،‬ومن َّ‬ ‫املرياث‪.‬‬ ‫ﻣﻠ‬ ‫ﻚ‬ ‫يقول الدكتور سليامن مرقس يف بيان ذلك‪ :‬إن املسيح ‪ ‬رفض أن يقوم بدور القايض أو‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺤﻤ‬ ‫ِ‬ ‫املرشع حينام جاءه شخص يلتمس منه أن يأمر أخاه بمقاسمته للمرياث‪ ،‬قائ ً‬ ‫ال له‪( :‬ومن‬ ‫ﻮد‬ ‫ﻣﺤ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫قسام)‪. ‬‬ ‫أقامني عليكام قاض ًيا أو ُم ً‬ ‫ﻤﺪ‬ ‫قديام يتوارثون عىل أحكام مستقاة من رشائع السابقني‪ ،‬كالرشيعة‬ ‫لذا‪ :‬فقد كان املسيحيون ً‬ ‫ﻗ‬ ‫ﺸ‬ ‫ﻄﻪ‬ ‫اليهودية‪ ،‬وبعض ما كان جيري عليه العمل يف القانون الروماين‪ ،‬وغريمها من الرشائع‬ ‫‪81‬‬ ‫األخرى‪.‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪01‬‬ ‫(‪ )1‬يُنظر‪ :‬املدخل للعلوم القانونية د‪ /‬سليمان مرقص (‪.)238‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ﻣﻠﻚ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺸﻄﻪ‬ ‫‪01025838736‬‬ ‫‪30403211804981‬‬ ‫املبحث اخلامس‬ ‫نظام املرياث عند العرب قبل اإلسالم‬ ‫عرف العرب قبل اإلسالم نظام املرياث مثلهم يف ذلك مثل أي جمتمع برشي؛ إذ توريث‬ ‫املال نظام فِطري‪ ،‬وغريزة لدى كل الشعوب البرشية‪ ،‬غري أن نظام املرياث لدى العرب يف‬ ‫جاهليتهم ال يقوم عىل ساس من العدل واإلنصاف‪ ،‬وإنام سار عىل أسس مستنكرة‪ ،‬وأوضاع‬ ‫ﻣﻠ‬ ‫ﻚ‬ ‫خاطئة ال تتفق مع ما يقيض به احلق واملنطق الصحيح‪ ،‬وإن كان هذا يتفق مع تقاليدهم‪،‬‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺤﻤ‬ ‫وحياهتم القبلية؛ التي ال ختلو عن حرب‪ ،‬وتنازع‪ِ ،‬‬ ‫وحل‪ ،‬وترحال‪.‬‬ ‫ﻮد‬ ‫ﻣﺤ‬ ‫وكان من أثر ذلك أن انحرصت أسباب املرياث يف ثالثة أسباب‪-:‬‬ ‫ﻤﺪ‬ ‫السبب األول‪ :‬القرابة أو النسب‪-:‬‬ ‫ﻗ‬ ‫ﺸ‬ ‫ﻄﻪ‬ ‫مل تكن القرابة سب ًبا ُمطل ًقا للمرياث‪ ،‬وإنام ال يرث من األقارب سوى الذكور البالغني الذين‬ ‫‪81‬‬ ‫لدهيم القدرة عىل محل السالح‪ ،‬والذود عن القبيلة‪ ،‬وحيازة الغنائم؛ أما النساء‪ ،‬والصغار‪،‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪80‬‬ ‫واملستضعفون فليس هلم حظ يف املرياث‪ ،‬وكانوا يقولون‪ :‬ال يعطى إال من قاتل عىل ظهور‬ ‫‪11‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫احليل‪ ،‬وطاعن بالرمح‪ ،‬وضارب بالسيف‪ ،‬وحاز الغنيمة‪. ‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪40‬‬ ‫وال شك أن يف هذا ظلم فادح للنساء‪ ،‬وإجحاف للصغار؛ ألهنم أحوج ما يكون للامل من‬ ‫‪30‬‬ ‫غريهم‪ ،‬وكام قال القرطبي ‪ :‬فإن الورثة الصغار كان ينبغي أن يكونوا أحق باملال من‬ ‫‪36‬‬ ‫‪87‬‬ ‫الكبار‪ ،‬لعدم ترصفهم والنظر يف مصاحلهم‪ ،‬فعكسوا احلكم‪ ،‬وأبطلوا احلكمة فضلوا‬ ‫‪83‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫بأهوائهم‪ ،‬وأخطئوا يف آرائهم وترصفاهتم‪. ‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪01‬‬ ‫(‪ )1‬يُنظر‪ :‬تفسري القرطيب (‪.)1711/2‬‬ ‫(‪ )2‬يُنظر‪ :‬املصدر السابق (‪.)1712/2‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ﻣﻠﻚ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺸﻄﻪ‬ ‫‪01025838736‬‬ ‫‪30403211804981‬‬ ‫السبب الثاين‪ :‬احللف أو العقد‪-:‬‬ ‫وصورته‪ :‬أن يتعاقد اثنان عىل نرصة كل منهام لصاحبه‪ ،‬ومؤازرته يف حالة السلم والقتال؛‬ ‫بأن يقول الرجل لآلخر‪" :‬دمي دمك‪ ،‬وهدمي هدمك‪ ،‬وترثني وأرثك‪ ،‬وتطلب يب وأطلب‬ ‫(‪)1‬‬ ‫بك" ‪.‬‬ ‫فإذا قبل الطرف اآلخر ذلك‪ ،‬كان ذلك عقدً ا بينهام‪ ،‬فإذا مات أحدمها قبل اآلخر كان له‬ ‫ﻣﻠ‬ ‫نصيب يف مرياث صاحبه عىل الوجه الذي اتفقا عليه‪ ،‬فإذا خال العقد عن ذلك استحق‬ ‫ﻚ‬ ‫السدس عىل ما ذهب إليه مجهور الفقهاء‪.‬‬

Use Quizgecko on...
Browser
Browser