الوجيز في أحكام المواريث والوصايا PDF

Summary

This document is a textbook on inheritance law in Islamic law and Egyptian law, covering topics such as types of inheritance, inheritance order and the rights of inheritors. The textbook is designed for third-year law students at Badr University in Assiut, Egypt.

Full Transcript

‫جامعة بدر بأسيوط‬ ‫كلية القانون‬ ‫الوجيز يف أحكام الواريث‬ ‫والوصايا‬ ‫في الشريعة اإلسالمية والقانون المصري‬ ‫الفرقة الثالثة‬ ‫د‪ /‬جمال حامد سيد‬ ‫كلية الشريعة والقانون بأسيوط‬ ‫‪2025/2024‬م‬ ...

‫جامعة بدر بأسيوط‬ ‫كلية القانون‬ ‫الوجيز يف أحكام الواريث‬ ‫والوصايا‬ ‫في الشريعة اإلسالمية والقانون المصري‬ ‫الفرقة الثالثة‬ ‫د‪ /‬جمال حامد سيد‬ ‫كلية الشريعة والقانون بأسيوط‬ ‫‪2025/2024‬م‬ ‫د‪ /‬جمال حامد سيد‬ ‫الوجيز في أحكام المواريث والوصايا في الشريعة اإلسالمية والقانون المصري‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫أنواع اإلرث‬ ‫وترتيب المستحقين للتركة‬ ‫وفيه مبحثين‬ ‫المبحث األول‪ :‬أنواع اإلرث‪.‬‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬المستحقين للتركة وترتيبهم‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫د‪ /‬جمال حامد سيد‬ ‫الوجيز في أحكام المواريث والوصايا في الشريعة اإلسالمية والقانون المصري‪.‬‬ ‫المبحث األول‬ ‫أنواع اإلرث‬ ‫أنواع اإلرث‪ :‬اإلرث نوعان‪ :‬فرض‪ ،‬وتعصيب؛ ألن مرجع إرث الرحم لواحد منهما‪.‬‬ ‫قال في الرحبية‪:‬‬ ‫واعلم بأن اإلرث نوعان هما ‪...‬فرض وتعصيب على ما قسما‬ ‫يتنوع بالوارث إلى أربعة أنواع هي‪:‬‬ ‫األول‪ :‬إرث بالفرض‪:‬‬ ‫والفرض في اللغة التقدير‪ ،‬وفي اصطالح علماء المواريث‪ :‬نصيب مقدر شرعا لوارث‬ ‫مخصوص‪ ،‬ل يزيد إل بالرد‪ ،‬ول ينقص إل بالعول‪ ،‬ثبت بنص من الكتاب أو السنة أو‬ ‫اإلجماع‪ ،‬والفروض المقدرة في الشريعة ستة‪ :‬الثلثين‪ ،‬والنصف‪ ،‬والثلث‪ ،‬والريع‪،‬‬ ‫والسدس‪ ،‬والثمن‪ ،‬وهذه الفروض مقدرة بنص كتاب هللا تعالى‪ ،‬ومنها ما ثبت بالجتهاد‪،‬‬ ‫وهو ثلث الباقي لألم في الغراوين‪ ،‬وللجد في بعض أحواله مع اإلخوة‪ ،‬كما سيأتي إن‬ ‫(‪)1‬‬ ‫شاء هللا‪.‬‬ ‫الثاني‪ :‬إرث بالتعصيب‪ :‬وهو أن يكون للوارث نصيب غير مقدر‪ ،‬فيرث ما تبقى من‬ ‫التركة بعد أخذ أصحاب الفروض سهامهم المقدرة شرعا‪ ،‬أو أخذ كل التركة عند عدم‬ ‫وجود صاحب فرض‪.‬وهو نوعان‪:‬‬ ‫‪-1‬إرث بالتعصيب النسبي وهي القرابة الحقيقية‪ ،‬كإرث البن‪ ،‬أو األخ الشقيق‪ ،‬أو‬ ‫ألب‪ ،‬أو العم الشقيق‪ ،‬أو ألب‪.‬‬ ‫(‪ )1‬ينظر‪ :‬األسئلة واألجوبة الفقهية ‪ 222،220/7‬فقه النكاح والفرائض لمحمد قنديل ص‪ ،294‬الفرائض لعبد الكريم‬ ‫الحم ص‪ ،27‬الفقه اإلسالمي وأدلته ‪.7739/10‬‬ ‫‪2‬‬ ‫د‪ /‬جمال حامد سيد‬ ‫الوجيز في أحكام المواريث والوصايا في الشريعة اإلسالمية والقانون المصري‪.‬‬ ‫‪ -2‬إرث بالتعصيب السببي‪ ،‬أي القرابة الحكمية‪ ،‬ويتمثل في إرث المعتق عتيقه إذا لم‬ ‫يكن له وارث مطلقا‪.‬‬ ‫الثالث إرث بالرد‪ :‬إذا لم يكن فيه عصبة بالنسب ول بالولء‪ ،‬ويتمثل ذلك فيما لو مات‬ ‫شخص وترك أصحاب فروض لم تستنفد فروضهم كل التركة فيرد عليهم بقدر‬ ‫أنصبائهم‪.‬‬ ‫الرابع إرث بالرحم‪ :‬إن لم يكن فيه عاصب بالنسب ول بالولء ول صاحب فرض يرد له‬ ‫(‪.)1‬‬ ‫المال‪ ،‬ويتمثل هذا في إرث بنت البنت‪ ،‬والعمة‪ ،‬والخال‪ ،‬والخالة‬ ‫(‪ )1‬ينظر‪ :‬حاشية ابن عابدين ‪ ،776،773/6‬المغيث بأدلة المواريث ص‪ ،5،4‬أحكام المواريث والوصايا د‪ /‬عبد‬ ‫الرحمن عبد القادر ص‪.75،74‬‬ ‫‪3‬‬ ‫د‪ /‬جمال حامد سيد‬ ‫الوجيز في أحكام المواريث والوصايا في الشريعة اإلسالمية والقانون المصري‪.‬‬ ‫المبحث الثاني‬ ‫المستحقين للتركة وترتيبهم‬ ‫بعد أداء الحقوق المتعلقة بالتركة وهي تجهيزه‪ ،‬وسداد ديونه‪ ،‬وتنفيذ وصاياه‪ ،‬يبدأ في‬ ‫قسمة الباقي من التركة بين الورثة بالترتيب؛ ألنهم ليسوا جميعا في مرتبة واحدة‪ ،‬ولقد‬ ‫اختلف الفقهاء في ترتيبهم وسنكتفي بترتيبهم عند الحنفية وفي قانون الميراث‪ ،‬فترتيبهم‬ ‫عند الحنفية كالتالي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬أصحاب الفروض‪ :‬ذكرنا أن أصحاب الفرض‪ :‬هم ذو النصيب المقدر شرعاً‪ ،‬فال‬ ‫يزيد إل بالرد‪ ،‬ول ينقص إل بالعول‪ ،‬وهم اثنا عشر‪ :‬فمن النسب‪ :‬ثالثة من الرجال‪،‬‬ ‫وسبعة من النساء‪ ،‬ومن التسبب اثنان‪ ،‬وهما الزوجان‪ ،‬أما الرجال الثالثة‪ :‬فهم األب‬ ‫والجد واألخ ألم‪.‬‬ ‫وأما النساء السبعة‪ :‬فهن البنت‪ ،‬وبنت البنت‪ ،‬واألخت الشقيقة‪ ،‬واألخت ألب‪ ،‬واألخت‬ ‫ألم‪ ،‬واألم‪ ،‬والجدة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬العصبات النسبية‪ :‬وهم األقارب الذكور من جهة األب الذين يأخذون الباقي من‬ ‫التركة بعد أصحاب الفرض‪ ،‬ويأخذون التركة كلها إن لم يكن هناك صاحب فرض أصالً‬ ‫كالبن واألب واألخ الشقيق أو ألب‪ ،‬والعم الشقيق أو ألب‪ ،‬والعصوبة النسبية أقوى من‬ ‫السببية‪ ،‬بدليل أن أصحاب الفروض النسبية يرد عليهم دون أصحاب الفروض السببية‪،‬‬ ‫أي الزوجين في قول‪.‬‬ ‫العتَا َقة) ذكر كان أو أنثى‪ ،‬فإن من أعتق‬ ‫‪ - 3‬العصبة السببية‪ :‬وهو المعتق (أو مولى َ‬ ‫عبداً أو أمة‪ ،‬كان الولء له‪ ،‬ويرثه به إذا لم يكن للمتوفى عصبة نسبية‪ ،‬فيأخذ الباقي‬ ‫بعد أصحاب الفرض‪ ،‬ويأخذ التركة كلها إن لم يكن للمتوفى أحد من ذوي الفروض‪.‬‬ ‫ويسمى المذكور ولء العتاقة والنعمة‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫د‪ /‬جمال حامد سيد‬ ‫الوجيز في أحكام المواريث والوصايا في الشريعة اإلسالمية والقانون المصري‪.‬‬ ‫‪ - 4‬عصبة مولى العتاقة‪ :‬يرث عصبة المعتق إذا مات العبد ولم يكن موله حياً‪.‬‬ ‫‪ - 5‬الرد على أصحاب الفروض النسبية‪ :‬إذا كان للمتوفى أقارب من أصحاب‬ ‫الفروض‪ ،‬ولم يكن له عصبة نسبية ول سببيه‪ ،‬وقد بقي من التركة شيء‪ ،‬فيرد الباقي‬ ‫على ذوي الفروض النسبية فقط‪ ،‬يقتسمونه بنسبة أنصبائهم لبقاء قرابتهم بعد أخذ‬ ‫فرائضهم‪.‬‬ ‫‪ - 6‬ذوو األرحام‪ :‬وهم أقارب الميت الذين ليسوا ذوي فروض ول عصبة‪ ،‬إما من‬ ‫اإلناث كالعمة والخالة وبنت األخ‪ ،‬أو من الذكور الذين تتوسط بينهم وبين الميت أنثى‬ ‫كأب األم‪ ،‬وأولد األخت‪ ،‬وأولد البنت‪.‬‬ ‫‪ - 7‬مولى الموالة‪ :‬وهو أن يتعاقد شخص مجهول النسب مع آخر على أن يعقل عنه‬ ‫إذا جنى‪ ،‬ويرثه إذا مات‪ ،‬وانفرد الحنفية بالقول بولء الموالة‪.‬وأخروا مولى الموالة عن‬ ‫ذوي األرحام لقرابتهم‪ ،‬ورأي الحنفية‪ :‬هو مذهب عمر وعلي وابن مسعود رضي هللا‬ ‫عنهم‪.‬‬ ‫وخالفهم الجمهور‪ ،‬فلم يأخذوا به‪ ،‬وهو مذهب زيد بن ثابت رضي هللا عنه‪.‬وكان الشعبي‬ ‫يقول‪ :‬ل ولء إل ولء العتاقة‪ ،‬وأخذ القانون في مصر برأي الجمهور‪.‬‬ ‫‪ -8‬المقر له بنسب محمول على الغير‪.‬‬ ‫‪ - 9‬الموصى له بأكثر من الثلث‪.‬‬ ‫‪ -10‬بيت المال‪ ،‬يوضع فيه المال الذي ل مستحق له ممن ذكر بطريق الحفظ‪،‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫ويصرف في مصارفه‪.‬وبيت المال هو خزانة الدولة‪.‬‬ ‫موقف قانون الميراث المصري من ترتيب الورثة‪:‬‬ ‫‪ )1(1‬ينظر‪ :‬الفقه اإلسالمي وأدلته د‪ /‬الزحيلي ‪ ،7744-7739/10‬أحكام المواريث والوصايا د‪ /‬عبد الرحمن عبد‬ ‫القادر ص‪.75‬‬ ‫‪5‬‬ ‫د‪ /‬جمال حامد سيد‬ ‫الوجيز في أحكام المواريث والوصايا في الشريعة اإلسالمية والقانون المصري‪.‬‬ ‫أما ترتيب المستحق للتركة في قانون المواريث المعمول به في مصر فعلى النحو‬ ‫التالي‪: -‬‬ ‫‪ -3‬الرد على ذوي الفروض‪.‬‬ ‫‪ -2‬العصبة النسبية‪.‬‬ ‫‪ - 1‬أصحاب الفروض‪.‬‬ ‫‪ -5‬الرد على أحد الزوجين‪.‬‬ ‫‪ -4‬ذوو الرحام‬ ‫‪ -8‬الموصي له بجميع المال‪.‬‬ ‫‪ -7‬المقر له بالنسب على الغير‬ ‫‪ -9‬بيت المال "الخزانة العامة للدولة"‪.‬‬ ‫وبالمقارنة بين ترتيب السادة الحنفية وقانون الميراث المصري يتضح لنا أن القانون‬ ‫خالف ترتيب السادة الحنفية في أمور هي‪:‬‬ ‫‪ -1‬قدم ذوي األرحام على العصبة السببية‪ ،‬ألن قرابته حكمية‪ ،‬وقرابة ذوي األرحام‬ ‫حقيقية فهي جديرة بالتقديم‪ ،‬وهذا رأي كبار الصحابة كعمر‪ ،‬وابن عباس‪ ،‬وابن مسعود‪-‬‬ ‫رضي هللا عنهم اجمعين‪-‬‬ ‫‪ -2‬اثبت القانون الرد على أحد الزوجين‪ ،‬ألن الرد على الوارث منهما أولى من بيت‬ ‫المال‪.‬‬ ‫‪ -3‬منع إرث مولى الموالة مخالفا بذلك المذهب الحنفي‪ ،‬وأخذ برأي الجمهور‪.‬‬ ‫‪ -4‬جعل القانون المقر له بالنسب والموصي له بالزيادة عن الثلث‪ ،‬وبيت المال‪ ،‬من‬ ‫المستحقين‪ ،‬ولم يطلق عليهم صفة الوارثين‪ ،‬ول شيء لهؤلء في القانون‪ ،‬ول للعاصب‬ ‫السببي مع وجود أحد الزوجين‬ ‫‪)1(.‬‬ ‫(‪ )1‬ينظر‪ :‬الفقه اإلسالمي وأدلته د‪ /‬الزحيلي ‪ ، ،7746/10‬أحكام المواريث والوصايا د‪ /‬عبد الرحمن عبد القادر‬ ‫ص‪ ،76‬أحكام الميراث والوصية د‪ /‬ربيع دردير ص ‪,75‬‬ ‫‪6‬‬

Use Quizgecko on...
Browser
Browser