الوجيز في أحكام المواريث والوصايا PDF
Document Details
Uploaded by SignificantMendelevium
جامعة بدر بأسيوط
2024
جمال حامد سيد
Tags
Summary
This document is a textbook on inheritance law in Islamic law and Egyptian law, covering topics such as types of inheritance, inheritance order and the rights of inheritors. The textbook is designed for third-year law students at Badr University in Assiut, Egypt.
Full Transcript
جامعة بدر بأسيوط كلية القانون الوجيز يف أحكام الواريث والوصايا في الشريعة اإلسالمية والقانون المصري الفرقة الثالثة د /جمال حامد سيد كلية الشريعة والقانون بأسيوط 2025/2024م ...
جامعة بدر بأسيوط كلية القانون الوجيز يف أحكام الواريث والوصايا في الشريعة اإلسالمية والقانون المصري الفرقة الثالثة د /جمال حامد سيد كلية الشريعة والقانون بأسيوط 2025/2024م د /جمال حامد سيد الوجيز في أحكام المواريث والوصايا في الشريعة اإلسالمية والقانون المصري. الفصل الرابع أنواع اإلرث وترتيب المستحقين للتركة وفيه مبحثين المبحث األول :أنواع اإلرث. المبحث الثاني :المستحقين للتركة وترتيبهم. 1 د /جمال حامد سيد الوجيز في أحكام المواريث والوصايا في الشريعة اإلسالمية والقانون المصري. المبحث األول أنواع اإلرث أنواع اإلرث :اإلرث نوعان :فرض ،وتعصيب؛ ألن مرجع إرث الرحم لواحد منهما. قال في الرحبية: واعلم بأن اإلرث نوعان هما ...فرض وتعصيب على ما قسما يتنوع بالوارث إلى أربعة أنواع هي: األول :إرث بالفرض: والفرض في اللغة التقدير ،وفي اصطالح علماء المواريث :نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص ،ل يزيد إل بالرد ،ول ينقص إل بالعول ،ثبت بنص من الكتاب أو السنة أو اإلجماع ،والفروض المقدرة في الشريعة ستة :الثلثين ،والنصف ،والثلث ،والريع، والسدس ،والثمن ،وهذه الفروض مقدرة بنص كتاب هللا تعالى ،ومنها ما ثبت بالجتهاد، وهو ثلث الباقي لألم في الغراوين ،وللجد في بعض أحواله مع اإلخوة ،كما سيأتي إن ()1 شاء هللا. الثاني :إرث بالتعصيب :وهو أن يكون للوارث نصيب غير مقدر ،فيرث ما تبقى من التركة بعد أخذ أصحاب الفروض سهامهم المقدرة شرعا ،أو أخذ كل التركة عند عدم وجود صاحب فرض.وهو نوعان: -1إرث بالتعصيب النسبي وهي القرابة الحقيقية ،كإرث البن ،أو األخ الشقيق ،أو ألب ،أو العم الشقيق ،أو ألب. ( )1ينظر :األسئلة واألجوبة الفقهية 222،220/7فقه النكاح والفرائض لمحمد قنديل ص ،294الفرائض لعبد الكريم الحم ص ،27الفقه اإلسالمي وأدلته .7739/10 2 د /جمال حامد سيد الوجيز في أحكام المواريث والوصايا في الشريعة اإلسالمية والقانون المصري. -2إرث بالتعصيب السببي ،أي القرابة الحكمية ،ويتمثل في إرث المعتق عتيقه إذا لم يكن له وارث مطلقا. الثالث إرث بالرد :إذا لم يكن فيه عصبة بالنسب ول بالولء ،ويتمثل ذلك فيما لو مات شخص وترك أصحاب فروض لم تستنفد فروضهم كل التركة فيرد عليهم بقدر أنصبائهم. الرابع إرث بالرحم :إن لم يكن فيه عاصب بالنسب ول بالولء ول صاحب فرض يرد له (.)1 المال ،ويتمثل هذا في إرث بنت البنت ،والعمة ،والخال ،والخالة ( )1ينظر :حاشية ابن عابدين ،776،773/6المغيث بأدلة المواريث ص ،5،4أحكام المواريث والوصايا د /عبد الرحمن عبد القادر ص.75،74 3 د /جمال حامد سيد الوجيز في أحكام المواريث والوصايا في الشريعة اإلسالمية والقانون المصري. المبحث الثاني المستحقين للتركة وترتيبهم بعد أداء الحقوق المتعلقة بالتركة وهي تجهيزه ،وسداد ديونه ،وتنفيذ وصاياه ،يبدأ في قسمة الباقي من التركة بين الورثة بالترتيب؛ ألنهم ليسوا جميعا في مرتبة واحدة ،ولقد اختلف الفقهاء في ترتيبهم وسنكتفي بترتيبهم عند الحنفية وفي قانون الميراث ،فترتيبهم عند الحنفية كالتالي: - 1أصحاب الفروض :ذكرنا أن أصحاب الفرض :هم ذو النصيب المقدر شرعاً ،فال يزيد إل بالرد ،ول ينقص إل بالعول ،وهم اثنا عشر :فمن النسب :ثالثة من الرجال، وسبعة من النساء ،ومن التسبب اثنان ،وهما الزوجان ،أما الرجال الثالثة :فهم األب والجد واألخ ألم. وأما النساء السبعة :فهن البنت ،وبنت البنت ،واألخت الشقيقة ،واألخت ألب ،واألخت ألم ،واألم ،والجدة. - 2العصبات النسبية :وهم األقارب الذكور من جهة األب الذين يأخذون الباقي من التركة بعد أصحاب الفرض ،ويأخذون التركة كلها إن لم يكن هناك صاحب فرض أصالً كالبن واألب واألخ الشقيق أو ألب ،والعم الشقيق أو ألب ،والعصوبة النسبية أقوى من السببية ،بدليل أن أصحاب الفروض النسبية يرد عليهم دون أصحاب الفروض السببية، أي الزوجين في قول. العتَا َقة) ذكر كان أو أنثى ،فإن من أعتق - 3العصبة السببية :وهو المعتق (أو مولى َ عبداً أو أمة ،كان الولء له ،ويرثه به إذا لم يكن للمتوفى عصبة نسبية ،فيأخذ الباقي بعد أصحاب الفرض ،ويأخذ التركة كلها إن لم يكن للمتوفى أحد من ذوي الفروض. ويسمى المذكور ولء العتاقة والنعمة. 4 د /جمال حامد سيد الوجيز في أحكام المواريث والوصايا في الشريعة اإلسالمية والقانون المصري. - 4عصبة مولى العتاقة :يرث عصبة المعتق إذا مات العبد ولم يكن موله حياً. - 5الرد على أصحاب الفروض النسبية :إذا كان للمتوفى أقارب من أصحاب الفروض ،ولم يكن له عصبة نسبية ول سببيه ،وقد بقي من التركة شيء ،فيرد الباقي على ذوي الفروض النسبية فقط ،يقتسمونه بنسبة أنصبائهم لبقاء قرابتهم بعد أخذ فرائضهم. - 6ذوو األرحام :وهم أقارب الميت الذين ليسوا ذوي فروض ول عصبة ،إما من اإلناث كالعمة والخالة وبنت األخ ،أو من الذكور الذين تتوسط بينهم وبين الميت أنثى كأب األم ،وأولد األخت ،وأولد البنت. - 7مولى الموالة :وهو أن يتعاقد شخص مجهول النسب مع آخر على أن يعقل عنه إذا جنى ،ويرثه إذا مات ،وانفرد الحنفية بالقول بولء الموالة.وأخروا مولى الموالة عن ذوي األرحام لقرابتهم ،ورأي الحنفية :هو مذهب عمر وعلي وابن مسعود رضي هللا عنهم. وخالفهم الجمهور ،فلم يأخذوا به ،وهو مذهب زيد بن ثابت رضي هللا عنه.وكان الشعبي يقول :ل ولء إل ولء العتاقة ،وأخذ القانون في مصر برأي الجمهور. -8المقر له بنسب محمول على الغير. - 9الموصى له بأكثر من الثلث. -10بيت المال ،يوضع فيه المال الذي ل مستحق له ممن ذكر بطريق الحفظ، ()1 ويصرف في مصارفه.وبيت المال هو خزانة الدولة. موقف قانون الميراث المصري من ترتيب الورثة: )1(1ينظر :الفقه اإلسالمي وأدلته د /الزحيلي ،7744-7739/10أحكام المواريث والوصايا د /عبد الرحمن عبد القادر ص.75 5 د /جمال حامد سيد الوجيز في أحكام المواريث والوصايا في الشريعة اإلسالمية والقانون المصري. أما ترتيب المستحق للتركة في قانون المواريث المعمول به في مصر فعلى النحو التالي: - -3الرد على ذوي الفروض. -2العصبة النسبية. - 1أصحاب الفروض. -5الرد على أحد الزوجين. -4ذوو الرحام -8الموصي له بجميع المال. -7المقر له بالنسب على الغير -9بيت المال "الخزانة العامة للدولة". وبالمقارنة بين ترتيب السادة الحنفية وقانون الميراث المصري يتضح لنا أن القانون خالف ترتيب السادة الحنفية في أمور هي: -1قدم ذوي األرحام على العصبة السببية ،ألن قرابته حكمية ،وقرابة ذوي األرحام حقيقية فهي جديرة بالتقديم ،وهذا رأي كبار الصحابة كعمر ،وابن عباس ،وابن مسعود- رضي هللا عنهم اجمعين- -2اثبت القانون الرد على أحد الزوجين ،ألن الرد على الوارث منهما أولى من بيت المال. -3منع إرث مولى الموالة مخالفا بذلك المذهب الحنفي ،وأخذ برأي الجمهور. -4جعل القانون المقر له بالنسب والموصي له بالزيادة عن الثلث ،وبيت المال ،من المستحقين ،ولم يطلق عليهم صفة الوارثين ،ول شيء لهؤلء في القانون ،ول للعاصب السببي مع وجود أحد الزوجين )1(. ( )1ينظر :الفقه اإلسالمي وأدلته د /الزحيلي ، ،7746/10أحكام المواريث والوصايا د /عبد الرحمن عبد القادر ص ،76أحكام الميراث والوصية د /ربيع دردير ص ,75 6