مبادئ في علم الفرائض - الدرس الأول PDF
Document Details
Uploaded by EfficientIdiom
Tags
Summary
يقدم هذا المستند ملخصًا لمبادئ علم الفرائض، وهو علم يتعلق بأحكام الميراث الشرعي في الإسلام. يناقش الدرس الأول من الكتاب المواضيع الأساسية، مثل تعريف علم الفرائض، وموضوعه، وثمرة تعلمه، وحكمه، وأهميته.
Full Transcript
# مبادئ_في_علم_الفرائض ## الدرس_الأول ### تمهيد - العلوم التي يتعلمها المسلم لا تخلو من حالين: - الأولى: علوم تتعلق بالحياة. - الثانية: علوم تتعلق بما بعد الحياة. - دروسنا في هذا المقرر متعلقة ببيان الأحكام الشرعية المتعلقة بمال الميت، كيف يصرف؟ ومن الذي يستحق تملكه من بعده؟ وهذه الأحكام تسمى...
# مبادئ_في_علم_الفرائض ## الدرس_الأول ### تمهيد - العلوم التي يتعلمها المسلم لا تخلو من حالين: - الأولى: علوم تتعلق بالحياة. - الثانية: علوم تتعلق بما بعد الحياة. - دروسنا في هذا المقرر متعلقة ببيان الأحكام الشرعية المتعلقة بمال الميت، كيف يصرف؟ ومن الذي يستحق تملكه من بعده؟ وهذه الأحكام تسمى (علم المواريث) أو (علم الفرائض). ### المراد_بعلم_الفرائض #### **تعريف_علم_الفرائض** - الفرائض: لغة: جمع فريضة، مأخوذة من الفرض، ويأتي في اللغة لعدة معان، منها: - القطع، ومنه فرضت لفلان كذا من المال، أي: قطعت له شيئا منه. - التقدير، ومنه قوله تعالى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ) أي: قدرتم. #### موضوعه: - هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث. - التركات، جمع تركة، وهي: ما يخلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص. - المال مثل النقود والمسكن والسيارة. - الحق مثل: حق الشفعة. - الاختصاص مثل: كلب الصيد. #### ثمرة_تعلمه: - معرفة ما يخص كل وارث من التركة؛ لإيصال حقه إليه. #### حكمه: - فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. #### أهميته: - بعد علم الفرائض من أهم العلوم الشرعية. - مما يدل على أهميته أمور: - أن الله تعالى تولى تقدير الفرائض بنفسه، وأنزل فيها آيات تتلى إلى يوم القيامة. - ما ورد في فضله من النصوص - وهي وإن كانت في أحادها ضعيفة إلا أن بعضها يقوي بعضا - ما روي عنه : «العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فضل، آية محكمة، وسنة قائمة، وفريضة عادلة» - ما روي عنه : «تعلموا الفرائض وعلموه الناس؛ فإنه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي » - ان العلماء قد أفردوا له كتبا خاصة مع كونه بابا من أبواب الفقه، والمؤلفات فيه كثيرة قديما وحديثا، نظما ونثرا، فمن ذلك: - التهذيب في الفرائض، لأبي الخطاب محفوظ الكلوذاني - بغية الباحث المشهورة بـ ( المنظومة الرحبية ) ، لمحمد بن علي الرحبي - العذب الفائض شرح عمدة الفارض للشيخ إبراهيم بن عبد الله الفرضي - الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - تسهيل الفرائض، للشيخ محمد بن صالح العثيمين - التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية، للشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان ## الدرس_الثاني ### **شبهة هضم حق المرأة في الميراث** - من أبرز الشبهات المثارة حول أحكام الشريعة الإسلامية ما يتعلق بنظام الإسلام في توزيع الإرث، وخصوصا مسألة تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث، حيث قالوا: إن الإسلام قد هضم حق المرأة حين أعطاها نصف نصيب الرجل، وطالبوا بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث. - **الجواب**: - **مجمل**: - إن المسلم بمقتضى إيمانه بالله ورسوله يلتزم بالعمل بشريعة الله، راضية بذلك نفسه، مطمئنا قلبه؛ لأنه يعلم أن الله عليم حكيم، فما شرع شيئا إلا لحكمة ومصلحة؛ فهو سبحانه أحكم الحاكمين. - ومن ذلك أحكام المواريث، فالمسلم المؤمن يرضى بها ويسلم، ولو لم تظهر له فيها حكمة. قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴾ - وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله، ليحكم بينهم أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ - ومع ذلك فليس هناك ما يمنع من التماس الحكمة من هذا التشريع؛ زيادة في الإيمان، وطمانينة للقلب، وردا لشبهات قد يثيرها من أساء الأدب مع الله عز وجل، فاعترض على خالقه، وادعى أنه أعلم من الله بمصالح خلقه، وأنه أحكم منه في توزيع المواريث. - **مفصل**: - إن الإسلام قد أعطى المرأة حقها، وجعل لها نصيبا في الميراث، في حين حرمتها الأنظمة الأخرى؛ فقد كان نظام الجاهلية يمنع المرأة من الميراث ألبتة وكان منطق الجاهلية: أن لا يرث إلا من يحمي الذمار، ويركب الخيل، ويكسب المال، وينكأ العدو. فأبطل الله سبحانه وتعالى هذا النظام من جذوره وأتى عليه من قواعده: - قال تعالى: الرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا - بل كان أهل الجاهلية يجعلون المرأة نفسها متاعا يورث، فكان للأكبر من أولاد الميت أو إخوانه الحق في أن يتزوجها، أو يزوجها بأغلى المهور، أو يتركها فلا يزوجها، فأبطل الله عز وجل ذلك فقال: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ﴾ - تفضيل الرجل على المرأة في الميراث ليس فيه هضم لحق المرأة، فإن الشرع ما أخذ شيئا من حق المرأة وأعطاه للرجل، بل هو حق تفضل الله به ابتداء على الورثة، وأعطى كل وراث ما يستحقه، قال: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه» - تفضيل الرجل على المرأة في الميراث مبني على الأعباء الاقتصادية في الحياة العائلية لكل منهما، فالرجل مكلف شرعا بما لم تكلف به المرأة، مثل المهر والإنفاق على الأسرة، حتى إنه يجب على الرجل أن ينفق على زوجته ولو كانت غنية، قال تعالى : الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾، كما أنه يتحمل بعض المسؤوليات المالية دون المرأة، كدفع الدية عن القاتل في القتل والزوال، ومثل المرأة وفور قبر اطقم النقص أولى من مراعاة الزيادة، وهو عين الحكمة والصواب. #### الحقوق **المتعلقة بالتركة** * إذا كان للميت تركة، فأكثر ما يتعلق بها خمسة حقوق مرتبة كما يلي: * مؤنة تجهيز الميت من كفن وأجرة مغسل، وأجرة حافر قبر، ونحو ذلك. * الديون المتعلقة بعين التركة، كالدين الذي به رهن. * الديون المرسلة، وهي التي لم تتعلق بعين التركة، وإنما تتعلق بذمة الميت، وهي نوعان: - ديون لله تعالى، كالزكاة والنذور والكفارات والحج الواجب. - ديون للآدميين، كالقرض، وأجرة الدار، وثمن المبيع. * الوصية * الإرث ## الدرس_الثالث ### **أركان الإرث وشروطه** #### **المراد بالإرث** - حق قابل للتجزئة، يثبت لمستحق بعد موت من كان له، بسبب قرابة أو زوجية أو ولاء. #### **أركان الإرث** - أركان الإرث ثلاثة، هي: * المورث، وهو الميت حقيقة، أو الملحق به كالمفقود. * الوارث، وهو الحي حقيقة، أو الملحق به كالحمل. * الحق الموروث، وهو التركة. #### **شروط الإرث** - يشترط للإرث ثلاثة شروط، هي: * التحقق من موت المورث، أو إلحاقه بالأموات حكما، كالمفقود إذا حكم القاضي بموته. - تحقق من موت المورث بواحد من ثلاثة أشياء: - المشاهدة. - الاستفاضة. - شهادة عدلين بموته. * التحقق من حياة الوارث حين موت المورث، أو إلحاقه بالأحياء حكما كالحمل، إذا تحقق من وجوده في الرحم حين موت المورث، ولو نطفة، بشرط خروجه من بطن أمه حيا حياة مستقرة. * العلم بالسبب المقتضي للإرث. ## الدرس الرابع ### **أسباب الإرث وموانعه** #### **أسباب الإرث** - الأسباب الموجبة للإرث ثلاثة، هي: * **النسب**: - وهي ثلاثة أقسام: - **الأصول**: وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا. - ودليل إرتهم قوله تعالى: ولأبويهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... - **الفروع**: وهم الأولاد (الأبناء والبنات وأولاد الأبناء (أبناء وبنات الأبناء) وإن نزلوا بمحض الذكور). - ودليل إرتهم قوله تعالى: يوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنثَيَيْنِ ﴾ - أما أولاد البنات فلا يرثون. - **الحواشي**: وهم الإخوة والأخوات، وأبناء الإخوة وإن نزلوا، والأعمام، وأبناء الأعمام وإن نزلوا. - ودليل إرتهم قوله تعالى: وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ * - وقوله: «الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر» * **النكاح**: - والمراد به عقد الزوجية الصحيح، فإذا مات أحد الزوجين بعد العقد ورثه الآخر، ولو لم يحصل الدخول. * **الولاء**: - وهو: رابطة بين شخصين سببها تفضل أحدهما ( وهو المعتق على الآخر ( وهو الرقيق) بالعتق. فإذا مات المعتق ولم يكن له وارث من العصبة، ورثه المعتق. - والدليل على أن الولاء سبب للإرث قوله : «إنما الولاء لمن أعتق» #### **موانع الإرث** - للإرث ثلاثة موانع، إذا اتصف أحد الورثة بواحد منها منع من الميراث، وهي: - **اختلاف الدين**: - والمراد به أن يكون المورث على ملة والوارث على ملة أخرى، مثل أن يكون أحدهما مسلما والآخر كافرا، فلا يرت أحدهما من الآخر. يدل على ذلك قوله: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم - **القتل**: - والقتل المانع هو ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة، وهذا يشمل القتل العمد، وشبه العمد، والقتل الخطأ. فالقاتل لا يرت من مورته المقتول كابيه وأخيه وغيرهما، لقوله: «ليس لقاتل ميراث - **الردة**: - وهو غير متحقق في وقتنا المعاصر. ## الدرس الخامس ### **تطبيقات** - **تطبيق:** - قال تعالى: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُوا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ . - تدبر الآية، واستنتج منها ما يدل على أهمية علم الفرائض - **تطبيق:** - قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءَ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ : أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإَن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ) . - اقرأ الآية السابقة، واستخرج الفروض المقدرة فيها، وصاحب كل فرض. - **تطبيق:** - مات رجل وتركته: ۱۰ آلاف ريال، ومنزل قيمته ٥٠٠ ألف ريال، وعليه ما يلي: - كفارة يمين تقدر بمائة ريال. - دين قدره ۲۰۰ ألف ريال موثق برهن منزله. - وصية بالتصدق عنه بـ ١٠ آلاف ريال لأجهزة غسيل الكلى. - وضح كم يبقى من التركة للورثة. - **تطبيق:** - مات زيد يوم الثلاثاء، وله مزرعة، وبيت، وسيارة، و ١٥٠٠٠٠ ريال، ووضعت زوجته حملها يوم الخميس، ولديه بنتان، وأمه على قيد الحياة، وأبوه متوفى من قبل. - حدد أركان الإرث في الجدول التالي من خلال المثال السابق: - **تطبيق:** - اكتب جميع الورثة بسبب النسب في الجدول التالي: - **تطبيق:** - لخص موضوع ( الشبهات المثارة حول نظام الإرث في الإسلام) من كتاب ( حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية، د. نوال بنت عبد العزيز العيد ). - **تطبيق:** - بعد دراستك لأركان الإرث وشروطه وأسبابه، قدم ما يلي: - مثالاً مستوفياً لشروط الإرث وأركانه وأسبابه: - مثالاً غير مستوف لشروط الإرث أو أركانه أو أسبابه: - **تطبيق:** - بين حكم التوارث بين الزوجين في الحالات الآتية، مع بيان السبب: - **تطبيق:** - بالرجوع إلى كتب التفسير: اكتب ملخصًا عن معنى قوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ . - **تطبيق:** - على ضوء ما فهمته: ما الفرق بين الإرث والتركة؟