أنواع النفقة في الشريعة الإسلامية PDF

Summary

يُلخص هذا النص أنواع النفقة في الشريعة الإسلامية، مُستعرضًا آراء الفقهاء حول حالات الإعسار والامتناع عن النفقة، وخاصةً في حالة غياب الزوج. ويقدم النص تفصيلات حول آراء الفقهاء المتعلقة بمسألة التفريق في الزواج في حالات عدم الإنفاق.

Full Transcript

## أنواع النفقة ### المطلب الثالث: أنواع النفقة - ذهب الفقهاء أن النفقة الواجبة للزوجة على زوجها تشمل الطعام والكسوة والمسكن وكل ما لا غنى لها عنه. - نفقة الطعام هي ما جرت به عادة البلد من الطعام كالخبز والسمن والزيت والأرز واللبن واللحم ونحو ذلك. - اتفق الفقهاء على وجوب الكسوة للزوجة، كما اتفقوا...

## أنواع النفقة ### المطلب الثالث: أنواع النفقة - ذهب الفقهاء أن النفقة الواجبة للزوجة على زوجها تشمل الطعام والكسوة والمسكن وكل ما لا غنى لها عنه. - نفقة الطعام هي ما جرت به عادة البلد من الطعام كالخبز والسمن والزيت والأرز واللبن واللحم ونحو ذلك. - اتفق الفقهاء على وجوب الكسوة للزوجة، كما اتفقوا على وجوب سكناها. - يرى بعض الفقهاء وجوب: - ما تحتاج إليه من دواء. - أجرة خادم يقوم على شؤون مثلها عادة. - ثمن الطيب والزينة. - وكل ما هي في حاجة إليه. ### المطلب الرابع: آراء الفقهاء في التفريق لعدم الإنفاق - اتفق الفقهاء أن الزوج إذا أعسر بالنفقة ورضيت الزوجة بالمقام معه فلها أن تبقى معه. - فرق الفقهاء بين الزوج المقيم والمسافر في حال الإعسار أو الامتناع عن النفقة. #### إذا كان الزوج حاضرا: - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزوج إذا كان حاضرا موسرا وله مال ظاهر فإن للزوجة أن تستوفي حقها منه وليس لها حق طلب التفريق. - اختلفت آراء الفقهاء في حقها في طلب الطلاق لعدم الإنفاق لو أعسر الزوج ولم ترض بالبقاء معه. - **القول الأول:** ليس لها طلب الطلاق، وليس للزوج منعها من العمل لتنفق على نفسها. وهذا قول الحنفية، وقول عند الشافعية، وقول عند الحنابلة، كما قال به طائفة من السلف. - **القول الثاني:** لها طلب الطلاق، وهذا رأي جمهور الفقهاء. ##### *أدلة القول الأول:* - بعموم قوله تعالى : ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) سورة البقرة / ٢٨٠ - بقوله تعالى: { لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه، فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسراً} [الطلاق: ٦٥/٧] - أن الصحابة كان فيهم المعسر والموسر، وكان معسرهم أضعاف أضعاف موسرهم، فما مكن النبي صلي الله عليه وسلم امرأة قط من الفسخ بسبب إعسار زوجها، ولا أعلمها أن الفسخ حق لها. - أن النفقة حق للزوجة على زوجها، ولا يفسخ النكاح بعجزه قياسا على عدم فسخه بالدين، وعلى الإعسار بالصداق بعد الدخول. - أن المال غاد ورائح، وقد جعل الله عقد النكاح ميثاقا غليظا، فكيف يصح أن يوهن من شأنه بجعله مرتبطا بقاء وزوالا بالغنى والفقر، وهما مطيتان للعباد، يفتقر الرجل حينا ويستغنى حينا، فلو كان كل من افتقر فسخ نكاحه لعم البلاء وتفاقم الشر، وفسخت أنكحة كثيرة وكان الفراق بين أكثر الناس، فإثبات حق الفسخ بالإعسار خروج بهذه الصلة ##### *أدلة القول الثاني:* - بقوله تعالى: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: ٢/٢٢٩] وقوله تعالى: ( ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا} [البقرة : ٢/٢٣١] - أن الله تعالى أمر بالإمساك بالمعروف، وهو لا يتأتى مع الإعسار، فيجب المصير إلى التسريح بالإحسان وذلك بالتفريق. - أن الآية الثانية نهت عن الإمساك ضرارا، وأي ضرر أشد علي المرأة في تركها بلا نفقة، والمعسر إذا أمسك زوجته بدون إنفاق كان إضرارا بها، وعلى القاضي دفع العدوان بالتفريق بينهما. - بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلي، وإلا فارقني). - بما روي عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله؛ قال يفرق بينهما. قيل لسعيد: سنة؟. قال سنة، والظاهر أنه أراد بذلك سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم. - بقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ولا شك أن المرأة تتضرر ضرراً بليغاً ببقائها مع الزوج وهو معسر. - بأن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد فيمن غاب عن نسائه من أهل المدينة، وأمرهم إما أن يرجعوا إلى نسائهم أو يفارقوا أو يبعثوا بالنفقة، فمن فارق منهم فليبعث بقية نفقتهن الماضية. - بأن عدم الإنفاق أشد ضرراً على المرأة من سبب العجز عن الاتصال الجنسي، فيكون الحق في طلب التفريق بسبب الإعسار أو العجز عن الإنفاق من باب أولى. #### **الراجح:** رأي الجمهور لقوة أدلتهم، ودفعاً للضرر عن المرأة، لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. #### إذا كان الزوج غائبا : - اختلف الفقهاء في حكم طلب المرأة التفريق بينها وبين زوجها الغائب إذا لم ينفق عليها ولم يترك لها مالا لتنفق منه، ولم يوكل أحدا بالإنفاق عليها، على قولين: - **القول الأول:** ليس للمرأة الحق في طلب التفريق، وهو قول الحنفية، والقول الثاني للمالكية، والأصح عند الشافعية، وبه قال بعض الحنابلة . لأن الفسخ إنما يثبت بالإعسار بالنفقة - عند غير الحنفية - ولم يثبت إعسار الزوج لغيبته وعدم تبين حاله. - **القول الثاني:** للمرأة الحق في طلب التفريق، وهذا رأى الجمهور، والمشهور عند المالكية. - **وجه الشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة:** إن لم تستطع الاستدانة عليه. ##### *شروط المالكية لاجازة طلب التفريق:* - أن تثبت الزوجية. - أن يكون الزوج قد دخل بها أو دعي إلى الدخول بها. - أن تكون الغيبة بحيث لا يعلم موضعه، أو علم ولم يمكن الإعذار إليه. - أن تشهد البيئة بأنها لا تعلم أن الزوج ترك لها نفقة ولا كسوة ولا شيئا من مؤنتها، ولا أنه بعث إليها بشيء وصل إليها في علمهم إلى هذا الحين. ##### *إجراءات طلب التفريق:* - يضرب القاضي لها بعد ذلك أجلا حسب ما يراه: شهرا أو شهرين أو خمسة وأربعين يوما، فإذا انقضت المدة ولم يقدم ولم يبعث بشيء ولا ظهر له مال؛ فإنها تحلف بمحضر عدلين أنه ما رجع إليها زوجها المذكور من مغيبه الثابت عند الحاكم إلى حين حلفها ولا ترك لها نفقة ولا كسوة، ولا وصل إليها شيء منه إلى الآن، فإذا ثبت عند القاضي حلقها طلقها عليه. ###### *أدلة القول الثاني:* - بما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد فيمن غاب عن نسائه من أهل المدينة، فأمرهم إما أن يرجعوا إلى نسائهم أو يفارقوا أو يبعثوا بالنفقة، فمن فارق منهم فليبعث بقية نفقتهن الماضية. - لأنه لما تعذر الإنفاق عليها من ماله أو بالاستدانة كان لها الخيار بالفسخ كحال الإعسار. - لأن في عدم الإنفاق ضررا يمكن إزالته بالفسخ فكان لها حق طلبه. #### نوع الفرقة بسبب الامتناع عن النفقة - **الفرقة عند المالكية** في هذه الحالة طلاق رجعي، وللزوج أن يرجع المرأة إن أيسر في العدة؛ لأنه تفريق لامتناعه عن الواجب عليه لها، فأشبه التفريق بين المولي في الإيلاء وامرأته إذا امتنع من الفيئة أو الطلاق.

Use Quizgecko on...
Browser
Browser