السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحماية االجتماعية: مقاربة حقوقية PDF

Summary

This document discusses Morocco's new social protection policy, analyzing its legal framework and potential implications for achieving broader social welfare. It examines the policy's scope and its alignment with international obligations. The paper also proposes improvements and adjustments to strengthen the policy's impact.

Full Transcript

‫السياسة الجديدة للمغرب في مجال‬ ‫الحماية االجتماعية‪ :‬مقاربة حقوقية‬ ‫ورقة سياسات‬ ‫د‪.‬عبد الحفيظ ماموح‬ ‫المنظمة العربية للقانون الدستوري‬ ‫الدورة السابعة ‪2022 -‬‬ ‫تنشــر هــذه الورقــة ضمــن مخرجــات الــدورة الســابعة ألكاديميــة القانـ...

‫السياسة الجديدة للمغرب في مجال‬ ‫الحماية االجتماعية‪ :‬مقاربة حقوقية‬ ‫ورقة سياسات‬ ‫د‪.‬عبد الحفيظ ماموح‬ ‫المنظمة العربية للقانون الدستوري‬ ‫الدورة السابعة ‪2022 -‬‬ ‫تنشــر هــذه الورقــة ضمــن مخرجــات الــدورة الســابعة ألكاديميــة القانــون الدســتوري التــي عقــدت عبــر‬ ‫منصــة ‪ Zoom‬بمشــاركة ‪ 13‬باحثــا ً وباحثــة مــن دول عربيــة مختلفــة (تونــس‪ ،‬لبنــان‪ ،‬اليمــن‪ ،‬األردن‪،‬‬ ‫فلســطين‪ ،‬المغــرب‪ ،‬العــراق‪ ،‬الجزائــر‪ ،‬مصــر) خــال الفتــرة مــن ‪ 03‬إلــى ‪ 20‬تشــرين األول‪/‬أكتوبــر ‪.2022‬‬ ‫وتمحــورت األكاديميــة فــي نســختها هــذا العــام حــول “الدســتورية‪ ،‬حقــوق اإلنســان‪ ،‬والحريــات المدنيــة‬ ‫بعــد ‪ 11‬عامــا ً مــن االنتفاضــات العربيــة» وحاضــر فيهــا الدكتــورة جنــان اإلمــام أســتاذة القانــون العــام‬ ‫بكليــة العلــوم القانونيــة والسياســية واالجتماعيــة فــي تونس والبروفيســور عاصم خليل أســـتاذ القانـــون العـــام‬ ‫بجامعـــة بيرزيـــت فــي فلســـطين‪ ،‬والدكتــورة إيمــان رشــوان مدرّ ســة القانــون العــام بكليــة الحقوق فــي جامعة‬ ‫القاهــرة ومحاضــرة زائــرة للقانــون واالقتصــاد بكليــة الحقــوق فــي جامعــة هامبــورج‪ ،‬والســيد أيمــن البريكــي‬ ‫باحــث مختــص فــي القانــون العــام‪ ،‬العلــوم السياســية والجيوسياســية‪ ،‬يعمــل كخبيــر دســتوري وقانونــي فــي‬ ‫مؤسســة ماكــس بالنــك للســام الدولــي وســيادة القانــون‪ ،‬والســيد حليــم شــبيعة باحــث غيــر مقيــم فــي المركــز‬ ‫العربــي واشــنطن دي ســي ورئيــس المناصــرة والعمــل االســتراتيجي فــي ‪.Impunity Watch‬‬ ‫كمــا شــهدت نســخة هــذا العــام محاضــرات ولقــاءات قيّمــة مــع خبــراء دولييــن وشــخصيات أمميــة منهــم‪:‬‬ ‫المستشــارة الخاصــة لألميــن العــام بشــأن ليبيــا (‪ ، )2022-2021‬والممثلــة الخاصــة باإلنابــة ورئيســة بعثــة‬ ‫األمــم المتحــدة للدعــم فــي ليبيــا (‪ ،)UNSMIL) (2021-2020‬ونائبــة الممثــل الخــاص (السياســي) لبعثــة‬ ‫األمــم المتحــدة للدعــم فــي ليبيــا (‪ ،)2020-2018‬الســيدة ســتيفاني ويليامــز ‪ ،‬والدكتــورة ســلمى مبــروك‬ ‫عضــوة فــي المجلــس الوطنــي التأسيســي التونســي واللجنــة التأسيســية المكلفــة بالحقــوق والحريــات واللجنــة‬ ‫التشــريعية المكلفــة بالشــؤون االجتماعيــة‪ ،‬والســيدة خديجــة الربــاح‪ ،‬عضــوة مؤسســة للجمعيــة الديمقراطيــة‬ ‫لنســاء المغــرب وخبيــرة ومدربــة دوليــة فــي التنميــة الديمقراطيــة الدامجــة والقيــادة التغييرية‪/‬التحويليــة‪.‬‬ ‫واألكاديميــة مشــروع تنظمــه ســنويا ً المنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري بهــدف تشــجيع الباحثيــن فــي‬ ‫الــدول العربيــة علــى الحــوار والعمــل مــع بعضهــم البعــض وتبــادل الخبــرات حــول أهــم الموضوعــات‬ ‫الدســتورية الســائدة‪.‬‬ ‫اآلراء الورادة بهذا المنشور ال تعكس بالضرورة آراء المنظمة العربية للقانون الدستوري‪.‬‬ ‫© المنظمة العربية للقانون الدستوري ‪2023‬‬ ‫فهرس‬ ‫‪1‬‬ ‫ملخص تنفيذي‬ ‫‪1‬‬ ‫المقدمة‬ ‫المحور األول‪ :‬منظومة الحماية االجتماعية‪ :‬قراءة في المرجعية‬ ‫‪3‬‬ ‫والمضامين‬ ‫‪3‬‬ ‫أوال‪ :‬دوافع اعتماد سياسة جديدة في مجال الحماية االجتماعية‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ثانيا‪:‬المرجعية الدولية والوطنية للسياسة الجديدة في مجال الحماية االجتماعية ‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬مضامين قانون اإلطار المتعلق بالحماية االجتماعية‬ ‫‪9‬‬ ‫ً‬ ‫رابعا‪ :‬محدودية السياسة الجديدة للحماية االجتماعية‬ ‫المحور الثاني‪ :‬مداخل ومقترحات لتنفيذ وتطوير منظومة الحماية‬ ‫‪10‬‬ ‫االجتماعية‬ ‫‪11‬‬ ‫أوال‪:‬اإلسراع في إصدار النصوص التطبيقية والتقيد بالبرمجة الزمنية المحددة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ثانيا‪:‬تعديل معايير وشروط التسجيل في السجل االجتماعي الموحد لالستفادة‬ ‫‪11‬‬ ‫من الدعم االجتماعي الذي تقدمه الدولة‬ ‫‪12‬‬ ‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬توسيع قاعدة المستفيدين من منح الشيخوخة‬ ‫‪13‬‬ ‫ً‬ ‫رابعا‪ :‬إدراج الحماية من البطالة ضمن مشموالت الحماية االجتماعية‬ ‫‪13‬‬ ‫ً‬ ‫خامسا‪:‬تعزيز الدور الرقابي لجهاز “مفتشو الشغل” ومنحه صالحيات إضافية‬ ‫‪13‬‬ ‫ً‬ ‫سادسا‪ :‬اإلصالح الشامل للمنظومة الصحية‬ ‫‪14‬‬ ‫الخاتمة‬ ‫‪16‬‬ ‫الهوامش‬ ‫‪17‬‬ ‫قائمة المراجع‬ ‫ملخص تنفيذي‬ ‫اعتمــدت الدولــة منــذ ســنة ‪ 2021‬سياســة عموميــة جديــدة فــي مجــال الحمايــة االجتماعيــة‪ ،‬بموجــب‬ ‫قانــون اإلطــار رقــم ‪ 09.21‬المتعلــق بمنظومــة الحمايــة االجتماعيــة‪ ،‬والنصــوص األخــرى المرتبطة به‪.‬‬ ‫تهــدف هــذه السياســية الجديــدة الــى معالجــة اختــاالت السياســة الســابقة‪ ،‬التــي اتســمت بالمحدوديــة‬ ‫واالنتقائيــة وتعــدد النصــوص القانونيــة والمؤسســات والبرامــج المؤطــرة لهــا وبضعــف المردوديــة‪.‬‬ ‫وقــد ارتكــزت السياســة الجديــدة علــى عــدة مبــادئ لبنــاء منظومــة متكاملــة فــي مجــال الحمايــة‬ ‫االجتماعيــة‪ ،‬وتتجلــى أهــم هــذه المبــادئ فــي‪ :‬توحيــد القوانيــن والبرامــج‪ ،‬التعميــم‪ ،‬الشــمولية‪ ،‬التــدرج‬ ‫فــي التنفيــذ‪ ،‬التضامــن فــي التمويــل‪ ،‬االســتباقية والتقييــم المســتمر؛ والمقاربــة التشــاركية‪.‬‬ ‫تبحــث الورقــة فــي مــدى شــمولية السياســة الجديــدة فــي مجــال الحمايــة االجتماعيــة وفــي مــدى‬ ‫اســتجابتها لاللتزامــات الدوليــة للمغــرب فــي مجــال حمايــة الحقــوق االجتماعيــة‪.‬‬ ‫وإذا كانــت هــذه السياســة الجديــدة ال زالــت فــي بدايــة تنفيذهــا‪ ،‬فــإن القــراءة العامــة للنصــوص‬ ‫القانونيــة الصــادرة لحــد اآلن والقيــام بمقارنتهــا مــع المقتضيــات الدســتورية وااللتزامــات األمميــة‬ ‫للمغــرب المتعلقــة بالحقــوق االجتماعيــة‪ُ ،‬تم ّكننــا مــن تقديــم مجموعــة مــن المالحظــات النقديــة لهــذه‬ ‫السياســة الجديــدة‪ ،‬وإعطــاء مقترحــات عمليــة‪ ،‬قصــد المســاهمة فــي التنفيــذ الجيــد والفعــال لهــذا‬ ‫ـابقة علــى المســتوى العربــي واالفريقــي‪.‬‬ ‫المشــروع‪ ،‬الــذي سيشــكل نجاحــه سـ ً‬ ‫المقدمة‬ ‫اعتمــدت المملكــة المغربيــة ســنة ‪ 2011‬دســتوراً جديــداً‪ ،‬تضمــن‪ ،‬مقارنــة بدســتور‪ ،1996‬باب ـا ً‬ ‫خاص ـا ً بالحريــات والحقــوق األساســية‪ ،‬وهــو البــاب الثانــي‪.‬وقــد شــملت مقتضياتــه مجمــل الحقــوق‬ ‫المدنيــة والسياســية‪ ،‬واالجتماعيــة‪ ،‬واالقتصاديــة‪ ،‬والثقافيــة‪.‬‬ ‫فعلــى مســتوى الحقــوق االجتماعيــة نــص الفصــل ‪ 31‬علــى أن “الدولــة والمؤسســات العموميــة‬ ‫والجماعــات الترابيــة تعمــل علــى تعبئــة كل الوســائل المتاحــة‪ ،‬لتيســير أســباب اســتفادة المواطنيــن‬ ‫والمواطنــات‪ ،‬علــى قــدم المســاواة‪ ،‬مــن الحــق فــي الصحــة والعــاج والحمايــة االجتماعيــة‪ ،‬والتعليــم‬ ‫والســكن والشــغل‪”...‬‬ ‫وتبعـا ً لمــا ســبق فــإن موضــوع هــذه الورقــة (الحمايــة االجتماعيــة)‪ ،‬ينــدرج فــي صلــب الحقــوق‬ ‫األساســية االجتماعيــة لإلنســان‪ ،‬التــي ال يمكــن بدونهــا أن يعيــش بكرامتــه اآلدميــة‪.‬فهــي بمثابــة تأميــن‬ ‫|‪1‬‬ ‫السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحماية االجتماعية‪ :‬مقاربة حقوقية‬ ‫عــن البطالــة‪ ،‬المــرض‪ ،‬العــوز‪ ،‬والفقــر‪.‬مــن ثــم أولــت المواثيــق الدوليــة المتعلقــة بحقــوق اإلنســان‬ ‫اهتمامــا ً خاصــا ً بالموضــوع‪ ،‬وال ســيما مقتضيــات العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة‬ ‫واالجتماعيــة والثقافيــة‪ ،‬وكــذا الوثائــق الصــادرة عــن منظمــة العمل الدوليــة‪.‬كما أولت معظم الدســاتير‬ ‫الحديثــة أهميــة قصــوى للموضــوع‪ ،‬تأثــراً بموجــة دســترة الحقــوق والحريــات وتنفيــذاً لاللتزامــات‬ ‫التــي يفرضهــا القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫وينظــر الــى الحمايــة االجتماعيــة “كمجموعــة مــن األدوات الفعالــة للوقايــة والحــد مــن الفقــر”‪.‬‬ ‫وهــي تتخــذ صورتيــن‪ :‬الصــورة األولــى هــي التأميــن االجتماعــي (الضمــان االجتماعــي) الــذي‬ ‫يشــمل التأميــن عــن المــرض وحــوادث العمــل والتأميــن عــن البطالــة والتأميــن عــن الشــيخوخة‬ ‫وتعويضــات األمومــة والطفولــة‪... ،‬ســواء باشــتراك أو بــدون اشــتراك‪.‬والصــورة الثانيــة تشــمل‬ ‫المســاعدات الماليــة أو الماديــة المباشــرة التــي تمنــح لألســر أو لألفــراد الذيــن يعيشــون فــي وضعيــة‬ ‫فقــر وهشاشــة‪ ،‬كتلــك المســاعدات التــي منحتهــا الــدول لألســر الفقيــرة خــال جائحــة كورونــا أو‬ ‫“منــح األرامــل” فــي المغــرب‪...‬‬ ‫ويرتبــط موضــوع الحمايــة االجتماعيــة بمفهــوم أشــمل وأكبــر وهــو مفهــوم “الدولــة االجتماعيــة”‪.‬‬ ‫فمــن مظاهــر وتجليــات هــذه الدولــة توفيــر حمايــة اجتماعيــة لكافــة مواطنيهــا‪.‬والدولــة االجتماعيــة‬ ‫هــي نتــاج تطــورات فكريــة واقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية شــهدها العالــم الرأســمالي‪ ،‬وال ســيما‬ ‫فــي أوروبــا وأمريــكا‪.‬ويتعلــق األمــر بالتحــول الجــذري فــي وظيفــة الدولــة‪ ،‬باالنتقــال مــن الدولــة‬ ‫الحارســة أو الدركيــة‪ ،‬التــي ال تتدخــل فــي الحيــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة‪ ،‬الــى الدولــة المتدخلــة‬ ‫أو دولــة الرعايــة‪ ،‬التــي غلــب عليهــا الطابــع االجتماعــي حتــى وصفــت بالدولــة االجتماعيــة‪.‬وســبب‬ ‫هــذا التحــول فــي وظيفــة الدولــة يرجــع الــى مخلفــات الحــرب العالميــة األولــى واألزمــة االقتصاديــة‬ ‫لســنة ‪ 1929‬ومخلفــات الحــرب العالميــة الثانيــة‪.‬ذلــك أن مــا خلفتــه هــذه األحــداث مــن دمــار وركــود‬ ‫‪2‬‬ ‫ومشــاكل اجتماعيــة ال يمكــن تجــاوزه دون تدخــل الدولــة‪.‬‬ ‫وعلــى المســتوى الفكــري فقــد أدت هــذه األحــداث الــى بــروز فكــر ليبرالــي جديــد متمــرد‬ ‫علــى مبــادئ ومنطلقــات الليبراليــة الكالســيكية‪.‬وقــد تزعــم هــذا التجديــد مجموعــة مــن المفكريــن‬ ‫االقتصادييــن وعلــى رأســهم البريطانــي (جــون ماينــادر كينــز‪ )John Maynard Keynes‬مؤلــف‬ ‫كتــاب “النظريــة العامــة فــي التشــغيل والفائــدة والنقــود”‪ ،‬الــذي دعــا الــى ضــرورة تدخــل الدولــة‬ ‫مــن أجــل معالجــة األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة المترديــة التــي خلفتهــا أزمــة ‪.1929‬فكينــز‬ ‫رفــض مســلمات الليبراليــة الكالســيكية بشــأن قــدرة المجتمــع علــى تصحيــح االختــاالت الناتجــة عــن‬ ‫تعــارض المصالــح‪ ،‬أو مــا يســمى بالتصحيــح الذاتــي‪.‬حيــث اعتبــر أن الدولــة هــي الوحيــدة القــادرة‬ ‫علــى تصحيــح هــذه االختــاالت طالمــا أن النظــام الرأســمالي لديــه ميــل تلقائــي الــى الركــود‪ ،‬فتدخــل‬ ‫‪3‬‬ ‫الدولــة فــي النشــاط االقتصــادي ليــس خطيئــة وإنمــا هــو ضــروري لمعالجــة األزمــات والبطالــة‪.‬‬ ‫|‪2‬‬ ‫السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحماية االجتماعية‪ :‬مقاربة حقوقية‬ ‫مــن هــذه المنطلقــات تســعى هــذه الورقــة الــى دراســة السياســة العموميــة الجديــدة التــي اعتمدتهــا‬ ‫الدولــة فــي مجــال الحمايــة االجتماعيــة‪ ،‬مــن خــال البحــث فــي مــدى شــموليتها‪.‬وهــذه اإلشــكالية‬ ‫ســيتم تفكيكهــا الــى الســؤالين التالييــن‪:‬‬ ‫‪-‬هــل السياســة الجديــدة فــي مجــال الحمايــة االجتماعيــة فــي المغــرب سياســة شــاملة تغطــي كل‬ ‫مجــاالت الحمايــة االجتماعيــة وتســتهدف جميــع المواطنيــن دون تمييــز؟‬ ‫‪-‬وهل تستجيب هذه السياسة لاللتزامات الدولية للمغرب المتعلقة بحماية الحقوق االجتماعية؟‬ ‫ومــن خــال مــا ســبق ســيتم تقســيم الورقــة‪ ،‬باعتبارهــا ورقــة سياســات‪ ،‬إلــى محوريــن‪ ،‬يتنــاول‬ ‫أولهــم منظومــة الحمايــة االجتماعيــة‪ ،‬فيمــا يتضمــن الثانــي مداخــل ومقترحــات لتنفيــذ وتطويــر‬ ‫منظومــة الحمايــة االجتماعيــة‪.‬‬ ‫المحور األول‪ :‬منظومة الحماية االجتماعية‪ :‬قراءة في‬ ‫المرجعية والمضامين‬ ‫أوال‪ :‬دوافع اعتماد سياسة جديدة في مجال الحماية االجتماعية‬ ‫ً‬ ‫ســعت المملكــة المغربيــة منــذ حصولهــا علــى االســتقالل‪ ،‬الــى وضــع سياســة عموميــة فــي‬ ‫مجــال الحمايــة االجتماعيــة‪.‬اال أن هــذه السياســة تميــزت بالمحدوديــة وعــدم التعميــم‪ ،‬كمــا تميــزت‬ ‫بتعــدد البرامــج والمتدخليــن وبضعــف المردوديــة‪ ،‬ســواء مــا تعلــق بالضمــان االجتماعــي (التأميــن‬ ‫االجتماعــي) أو مــا هــم برامــج الدعــم المباشــر للفئــات المعــوزة‪.‬‬ ‫ففيمــا يخــص موضــوع الضمــان االجتماعــي‪ ،‬فقــد تــم إحــداث عــدة صناديــق للضمــان االجتماعــي‬ ‫تقــدم خدمــات اجتماعيــة للمؤمنيــن وذويهــم‪ ،‬كالصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي (‪،)CNSS‬‬ ‫والصنــدوق المغربــي للتقاعــد(‪ ،)CMR‬والنظــام الجماعــي لمنــح رواتــب التقاعــد (‪،)RCAR‬‬ ‫والتعاضديــات المنضويــة تحــت لــواء الصندوق الوطني لمنظمــات االحتياط االجتماعــي (‪.)CNOPS‬‬ ‫اال أن الفئــة التــي اســتفادت مــن هــذه الصناديــق ظلــت محصــورة في الموظفيــن العموميين وفــي أجراء‬ ‫القطــاع الخــاص الــذي يزاولــون عملهــم بشــكل مســتمر‪.‬فيمــا بقــي أكثــر مــن ثلثـــي الســـاكنة النشـــيطة‬ ‫(‪ 60‬فـي المائـة) غيـر مشـمولين بمعاشـات التقاعـد‪ ،‬كمـا أن زهـاء نصـف السـاكنة النشـيطة (‪ 46‬فـي‬ ‫المائـة) ال يسـتفيدون مـن التغطيـة الصحية‪ ،‬وال تسـتفيد الغالبيـة السـاحقة للنشـيطين (باسـتثناء قلـة قليلـة‬ ‫مـــن أجـــراء القطـــاع الخـاص المنظـم) مـن تأميـن اجتماعـي خـاص عـن حـوادث الشـغل واألمـراض‬ ‫المهنيـــة‪.‬كمـــا ال تتوفـــر البالد علـــى نظـــام للحمايـــة االجتماعية خـــاص باألطفـــال واألشـــخاص فـــي‬ ‫|‪3‬‬ ‫السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحماية االجتماعية‪ :‬مقاربة حقوقية‬ ‫وضعيـــة بطالـــة واألشـــخاص ذوي اإلعاقـة والنشـيطين العاملـــين فـي القطـاع غيـر المنظـم؛ العاملـين‬ ‫غيـــر األجـــراء؛ وأصحــــاب المهــن الحــــرة؛ المشــتغلين فــــي التعاونيــات؛ المســــاعدين العائليــين‪،‬‬ ‫‪4‬‬ ‫والنســــاء فــي الوســط القــروي؛ واألمهــات العازبــات؛‪...‬‬ ‫أمــا فــي مــا يخــص برامــج الدعــم المباشــر للفئــات االجتماعيــة التــي تعيــش وضعيــة فقــر أو‬ ‫هشاشــة‪ ،‬فقــد تميــزت بدورهــا بالتعــدد والتشــتت وضعــف المردوديــة‪ ،‬ســواء تعلــق األمــر ببرامــج‬ ‫المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية‪ 5،‬أو برامــج المؤسســات االجتماعيــة األخــرى‪ ،‬كمؤسســة محمــد‬ ‫الخامــس للتضامــن‪...6،‬‬ ‫ولتجــاوز هــذه االختــاالت‪ ،‬وتفاعــاً مــع توصيــات المنظمــات الدوليــة وااللتزامــات األمميــة‬ ‫للمغــرب المتعلقــة بتوفيــر الحقــوق االجتماعيــة‪ ،‬كان ال بــد للدولــة مــن وضــع سياســة عموميــة جديــدة‬ ‫فــي مجــال الحمايــة االجتماعيــة‪.‬‬ ‫هــذه السياســة العموميــة ترجمهــا قانــون اإلطــار رقــم ‪ 09-21‬المتعلــق بالحمايــة االجتماعيــة‪،‬‬ ‫‪8‬‬ ‫الصــادر بتاريــخ ‪ 23‬آذار‪/‬مــارس ‪ 7،2021‬والقوانيــن األخــرى المرتبطــة بــه‪.‬‬ ‫‪-‬فما هي مرجعية ومضامين هذا القانون؟‬ ‫‪-‬وهل استجاب لمتطلبات وانتظارات مختلف الشرائح االجتماعية؟‬ ‫‪-‬وما مدى انسجام مضامينه مع االتفاقيات األممية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب؟‬ ‫‪-‬وما هي االكراهات التي تواجه تنزيل وتنفيذه على أرض الواقع؟‬ ‫ثانياً ‪ :‬المرجعيــة الدوليــة والوطنيــة للسياســة الجديــدة في مجــال الحماية‬ ‫االجتماعية‬ ‫تنطلــق عمليــة تحليــل وتقييــم السياســات العموميــة من دراســة مرجعياتهــا المختلفة‪ ،‬ذلك أن دراســة‬ ‫هــذه المرجعيــات تســاعد الباحــث علــى فهــم تلــك السياســات‪.‬وبالرجــوع الــى ديباجــة قانــون اإلطــار‬ ‫المتعلــق بالحمايــة االجتماعيــة‪ ،‬نجــده مؤطــراً بمرجعيــات قانونيــة وطنيــة ودوليــة‪ ،‬حيــث نصــت‬ ‫ديباجتــه علــى مــا يلــي‪...“ :‬وتأسيسـا ً لهــذه التوجيهــات الملكيــة الســامية‪ ،‬يحــدد هــذا القانــون ‪ -‬اإلطــار‬ ‫األحــكام والمبــادئ والتوجهــات واألليــات المؤطــرة لعمــل الدولــة فــي هــذا المجــال‪ ،‬والكفيلــة ببلــوغ‬ ‫األهــداف المســطرة‪ ،‬بمــا يمكــن مــن التقليــص مــن الفقــر‪ ،‬ومحاربــة الهشاشــة‪ ،‬ودعــم القــدرة الشــرائية‬ ‫لألســر‪ ،‬وتحقيــق العدالــة االجتماعيــة‪ ،‬والنهــوض بالرأســمال البشــري‪.‬وقــد تــم االســتناد فــي هــذا‬ ‫اإلطــار إلــى أحــكام الفصــل ‪ 31‬مــن الدســتور الــذي يكــرس الحــق فــي الحمايــة االجتماعيــة والتغطيــة‬ ‫الصحيــة‪ ،‬واالسترشــاد بااللتزامــات الدوليــة للمملكــة المغربيــة فــي مجــال الحمايــة االجتماعيــة‪،‬‬ ‫|‪4‬‬ ‫السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحماية االجتماعية‪ :‬مقاربة حقوقية‬ ‫خصوصـا ً العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة واالتفاقيــة رقــم ‪102‬‬ ‫بشــأن المعاييــر الدنيــا للضمــان االجتماعــي الصــادرة عــن منظمــة العمــل الدوليــة‪ ،‬والتوصيــة رقــم‬ ‫‪ 202‬بشــأن األرضيــات الوطنيــة للحمايــة االجتماعيــة الصــادرة عــن هــذه المنظمــة‪ ،‬وكــذا خطــة األمــم‬ ‫المتحــدة مــن أجــل تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة التــي يعــد توســيع الحمايــة االجتماعيــة مــن بيــن‬ ‫غاياتهــا الرئيســة”‪.‬‬ ‫‪1.‬المرجعية الدولية للحماية االجتماعية‬ ‫انطلــق قانــون اإلطــار رقــم ‪ ،09-21‬مــن المرجعيــة الدوليــة المؤطــرة لموضــوع الحمايــة‬ ‫االجتماعيــة‪ ،‬حيــث نصــت ديباجتــه علــى أن هــذا القانــون “يسترشــد بااللتزامــات الدوليــة للمملكــة‬ ‫المغربيــة فــي مجــال الحمايــة االجتماعيــة‪ ،‬خصوصــا العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة‬ ‫واالجتماعيــة والثقافيــة‪ ،‬واالتفاقيــة رقــم ‪ 102‬بشــأن المعاييــر الدنيــا للضمــان االجتماعــي الصــادرة‬ ‫عــن منظمــة العمــل الدوليــة‪ ،‬والتوصيــة رقــم ‪ 202‬بشــأن األرضيــات الوطنيــة للحمايــة االجتماعيــة‬ ‫الصــادرة عــن هــذه المنظمــة‪ ،‬وكــذا خطــة األمــم المتحــدة مــن أجــل تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة‬ ‫التــي يعــد توســيع الحمايــة االجتماعيــة مــن بيــن غاياتهــا الرئيســية”‪.‬‬ ‫وهــذه المواثيــق الدوليــة المشــار اليهــا‪ ،‬تشــير صراحــة الــى أن موضــوع الحمايــة االجتماعيــة‬ ‫يعتبــر حقــا ً مــن حقــوق االنســان وواجبــا ً علــى الدولــة وأساســا ً لبنــاء مجتمعــات تســودها العدالــة‬ ‫‪9‬‬ ‫والمســاواة والســام‪.‬‬ ‫وبالرجــوع الــى اإلعــان العالمــي لحقــوق االنســان‪ ،‬نجــد أنــه نــص فــي مــواده علــى العديــد مــن‬ ‫الحقــوق االجتماعيــة األساســية التــي تمثــل جوهــر الحمايــة االجتماعيــة‪ ،‬كالحمايــة مــن البطالــة والحــق‬ ‫فــي العمــل وفــق شــروط عادلــة ومرضيــة‪ ،‬والحــق فــي الضمــان االجتماعــي‪ ،‬والحــق فــي مكافــأة‬ ‫عادلــة ومرضيــة تكفــل للعامــل وألســرته عيشــة الئقــة بالكرامــة البشــرية‪.‬وتعتبــر المــادة ‪ 25‬امــن بيــن‬ ‫أهــم المــواد التــي نصــت علــى جــل الحقــوق االجتماعيــة‪.‬‬ ‫المادة ‪ 25‬من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‬ ‫"‪ -‬لــكل شــخص الحــق فــي مســتوى معيشــي يكفــى لضمــان الصحــة والرفاهــة لــه وألســرته‪ ،‬وخاصة‬ ‫علــى صعيــد المــأكل والملبــس والمســكن والعنايــة الطبيــة وصعيــد الخدمــات االجتماعيــة الضرورية‪،‬‬ ‫ولــه الحــق فــي مــا يأمــن بــه الغوائــل فــي حــاالت البطالــة أو المــرض أو العجــز أو الترمــل أو‬ ‫الشــيخوخة أو غيــر ذلــك مــن الظــروف الخارجــة عــن إرادتــه والتــي تفقــده أســباب عيشــه؛‬ ‫‪ -‬لألمومــة والطفولــة حــق فــي رعايــة ومســاعدة خاصتيــن‪.‬ولجميــع األطفــال حــق التمتــع بــذات‬ ‫الحمايــة االجتماعيــة ســواء ولــدوا فــي إطــار الــزواج أو خــارج هــذا اإلطــار"‪.‬‬ ‫أمــا االتفاقيــة رقــم ‪ 102‬المتعلقــة بالمعاييــر الدنيــا للضمــان االجتماعــي‪ ،‬فقــد حــددت ‪ 9‬مجــاالت‬ ‫للحمايــة االجتماعيــة‪ ،‬وهــي‪ :‬منــح البطالــة‪ ،‬الخدمــات العالجيــة‪ ،‬منــح المــرض‪ ،‬منافــع الشــيخوخة‪،‬‬ ‫|‪5‬‬ ‫السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحماية االجتماعية‪ :‬مقاربة حقوقية‬ ‫التغطيــة ضــد حــوادث الشــغل واألمــراض المهنيــة‪ ،‬المنافــع العائليــة‪ ،‬منافــع األمومــة‪ ،‬منــح العجــز‪،‬‬ ‫منافــع المتبقيــن علــى قيــد الحيــاة‪.‬‬ ‫كمــا أكــدت التوصيــة رقــم ‪ 202‬بشــأن األرضيــات الوطنيــة للحمايــة االجتماعيــة‪ ،‬علــى أنــه‬ ‫“ينبغــي علــى الــدول األعضــاء‪ ،‬تماشــيا ً مــع الظــروف الوطنيــة‪ ،‬أن ترســي بأســرع وقــت ممكــن‪ ،‬وأن‬ ‫تصــون أرضيــات الحمايــة االجتماعيــة الخاصــة بهــا والتــي تشــمل ضمانــات أساســية مــن الضمــان‬ ‫االجتماعــي‪.‬وينبغــي للضمانــات أن تكفــل‪ ،‬كحــد أدنــى وطــوال الحيــاة‪ ،‬لجميــع المحتاجيــن إمكانيــة‬ ‫الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة األساســية وتأميــن الدخــل األساســي‪ ،‬اللذيــن يضمنــان معــا الحصــول‬ ‫الفعــال علــى الســلع والخدمــات المعرفــة علــى أنهــا ضروريــة علــى المســتوى الوطنــي”‪.‬‬ ‫‪2.‬المرجعية الوطنية للحماية االجتماعية‬ ‫تســاعد د ارســة المرجعيــات الوطنيــة المؤط ـرة للسياســات العموميــة‪ ،‬علــى فهــم تلــك السياســات‪.‬ويعتبــر‬ ‫الدســتور أهــم هــذه المرجعيــات‪ ،‬ثــم الخطــب الملكيــة‪ ،‬والب ارمــج الحكوميــة‪ ،‬عــاوة علــى النصــوص القانونيــة‬ ‫والتنظيميــة المختلفــة‪.‬‬ ‫المرجعية الدستورية للحماية االجتماعية‬ ‫تتمثــل المرجعيــة الدســتورية للحمايــة االجتماعيــة كسياســة عموميــة‪ ،‬فــي العديــد مــن الفصــول‬ ‫الدســتورية العامــة التــي تناولــت الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة للمواطنيــن‪ ،‬والســيما الفصليــن‬ ‫|‪6‬‬ ‫السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحماية االجتماعية‪ :‬مقاربة حقوقية‬ ‫‪ 31‬و‪.35‬حيــث ينــص الفصــل ‪ 31‬علــى أن “الدولــة والمؤسســات العموميــة والجماعــات الترابيــة‪،‬‬ ‫تعمــل علــى تعبئــة كل الوســائل المتاحــة‪ ،‬لتيســير أســباب اســتفادة المواطنــات والمواطنيــن‪ ،‬علــى قــدم‬ ‫المســاواة‪ ،‬مــن الحــق فــي الحمايــة االجتماعيــة والتغطيــة الصحيــة‪ ،‬والتضامــن التعاضــدي أو المنظــم‬ ‫مــن قبــل الدولــة”؛ بينمــا ينــص الفصــل ‪ 35‬فــي فقرتــه االخيــرة علــى مــا يلــي‪“ :‬تســهر الدولــة علــى‬ ‫ضمــان تكافــؤ الفــرص للجميــع‪ ،‬والرعايــة الخاصــة للفئــات االجتماعيــة األقــل حظــا”‪.‬‬ ‫الحماية االجتماعية في الخطب الملكية‬ ‫ظلــت المســألة االجتماعيــة حاضــرة فــي جــل الخطــب الملكيــة‪ ،‬منــذ تولــي الملــك محمــد الســادس‬ ‫العــرش‪.‬غيــر أنــه فــي الســنوات األخيــرة تــم التركيــز بشــكل خاص علــى موضــوع الحمايــة االجتماعية‬ ‫باعتبــاره ورشـا ً اســتراتيجيا ً للدولــة يجيــب علــى التحديــات االجتماعية الداخلية‪.‬وســيتم اختيــار خطابيين‬ ‫أساســيين ورد فيهمــا التأكيــد الملكــي علــى أولويــة موضــوع الحمايــة االجتماعيــة‪.‬وهمــا‪:‬‬ ‫‪-‬خطــاب العــرش لســنة ‪ 2018‬الــذي دعــا فيــه الملــك “الحكومــة وجميــع الفاعليــن المعنييــن‪،‬‬ ‫للقيــام بإعــادة هيكلــة شــاملة وعميقــة‪ ،‬للبرامــج والسياســات الوطنيــة‪ ،‬فــي مجــال الدعــم والحمايــة‬ ‫االجتماعيــة‪ ،‬وكذلــك رفــع اقتراحــات بشــأن تقييمهــا”‪.‬‬ ‫‪-‬خطــاب افتتــاح الــدورة األولــى مــن الســنة التشــريعية الخامســة مــن الواليــة التشــريعية العاشــرة‬ ‫يــوم الجمعــة ‪ 09‬أكتوبــر ‪ ،2020‬الــذي دعــا فيــه الملــك الــى تعميــم التغطيــة االجتماعيــة لجميــع‬ ‫المغاربــة‪ ،‬لتشــمل أربــع مكونــات أساســية‪ ،‬وهــي‪:‬‬ ‫‪-‬تعميم التغطية الصحية االجبارية‪ ،‬في أجل أقصاه نهاية ‪ ،2022‬لصالح ‪ 22‬مليون مستفيد إضافي؛‬ ‫‪-‬تعميــم التعويضــات العائليــة‪ ،‬لتشــمل مــا يقــارب ســبعة مالييــن طفــل فــي ســن الدراســة‪ ،‬تســتفيد‬ ‫منهــا ثالثــة مالييــن أســرة؛‬ ‫‪-‬توســيع االنخــراط فــي نظــام التقاعــد‪ ،‬لحوالــي خمســة مالييــن مــن المغاربــة‪ ،‬الذيــن يمارســون‬ ‫عمــا‪ ،‬وال يســتفيدون مــن معــاش؛‬ ‫‪-‬تعميــم االســتفادة مــن التأميــن علــى التعويــض علــى فقــدان الشــغل‪ ،‬بالنســبة للمغاربــة الذيــن‬ ‫يتوفــرون علــى عمــل قــار‪.‬‬ ‫الحماية االجتماعية في البرنامج الحكومي والبرامج القطاعية‬ ‫يمثــل البرنامــج الحكومــي أهــم وثيقــة رســمية مرجعيــة للسياســات العموميــة للدولة‪ ،‬تحــدد أولويات‬ ‫الحكومــة خــال واليتهــا‪ ،‬فــي مختلــف المجــاالت والقطاعات‪.‬‬ ‫|‪7‬‬ ‫السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحماية االجتماعية‪ :‬مقاربة حقوقية‬ ‫بالرجــوع الــى البرنامــج الحكومــي للحكومــة الحاليــة التــي يرأســها الســيد عبــد العزيــز أخنــوش‪،‬‬ ‫والــذي يغطــي الواليــة الحكوميــة الحاليــة (‪ ،)2021-2026‬نالحــظ فــي المحــور األول المعنــون بـــــ‬ ‫“تدعيــم ركائــز الدولــة االجتماعيــة”‪ ،‬وفــي الهــدف المتعلــق بــــــ “تعميــم الحمايــة االجتماعيــة مــدى‬ ‫الحيــاة”‪ ،‬أن الحكومــة تلتــزم بالقيــام باإلجــراءات التاليــة‪:‬‬ ‫‪-‬تعميــم الحمايــة االجتماعيــة‪ :‬مــن خــال تمكيــن جميــع المواطنيــن العامليــن مــن الحمايــة‬ ‫االجتماعيــة‪ ،‬وتعميــم التغطيــة الصحيــة لغيــر النشــيطين؛‬ ‫‪ -‬إحــداث الدخــل االجتماعــي لتماســك وكرامــة األســر المغربيــة‪ :‬مــن خــال إحــداث “مدخــول‬ ‫الكرامــة لفائــدة المســنين”‪ ،‬حيــث ســتمنح الدولــة دعم ـا ً شــهريا ً ابتــداء مــن ســنة ‪ 2022‬مقــدراً‬ ‫بمبلــغ ‪ 400‬درهــم‪ ،‬علــى أن يصــل بحلــول ســنة ‪ 2026‬الــى مبلــغ ‪ 1000‬درهــم‪ ،‬لفائــدة‬ ‫األشــخاص المســنين الذيــن يتجــاوز عمرهــم ‪ 65‬ســنة والذيــن ال دخــل لهــم؛ تقديــم تعويضــات‬ ‫اجتماعيــة لألســر المعــوزة‪ ،‬علــى شــكل تعويضــات شــهرية مباشــرة تقــدر ب ‪ 300‬درهــم لــكل‬ ‫طفــل فــي حــدود ‪ 3‬أطفــال‪ ،‬ومنحــة الــوالدة بمبلــغ ‪ 2000‬درهــم؛ دعــم األشــخاص مــن وضعيــة‬ ‫اإلعاقــة عبــر برامــج مختلفــة‪.‬‬ ‫‪-‬رعايــة صحيــة جيــدة لصــون كرامــة المواطــن‪ :‬مــن خــال إصــاح شــامل لمنظومــة الصحــة‬ ‫ســواء العموميــة أو الخصوصيــة‪.‬‬ ‫ثالثاً ‪ :‬مضامين قانون اإلطار المتعلق بالحماية االجتماعية‬ ‫يتكون قانون اإلطار المتعلق بالحماية االجتماعية من ديباجة و‪ 19‬مادة‪ ،‬مقسمة على ‪ 4‬أبواب‪.‬‬ ‫تناولت الديباجة المرجعيات المؤطرة لهذا القانون وسياق اعتماده ومراحل تنزيله؛‬ ‫وضــم البــاب األول‪ 10 ،‬مــواد خصصــت للتعريــف بالحماية االجتماعية وتحديــد مجاالتها والمبادئ‬ ‫التــي تؤطرهــا‪.‬حيــث حــددت المــادة الثانيــة مشــموالت الحمايــة االجتماعيــة فــي المجــاالت التاليــة‪:‬‬ ‫الحمايــة مــن مخاطــر المــرض؛ الحمايــة مــن المخاطــر المرتبطــة بالطفولــة‪ ،‬وتخويــل تعويضــات‬ ‫جزافيــة لفائــدة األســر التــي ال تشــملها هــذه الحمايــة؛ الحمايــة مــن المخاطــر المرتبطــة بالشــيخوخة؛‬ ‫الحمايــة مــن مخاطــر فقــدان الشــغل‪.‬‬ ‫وحــددت المــادة ‪ 3‬المبــادئ األربعــة التــي يســتند اليهــا القانــون‪ ،‬وهــي‪ :‬مبــدأ التضامــن فــي أبعــاده‬ ‫االجتماعــي والترابــي وبيــن األجيــال والبيــن مهنــي؛ مبــدأ عــدم التمييز في الولــوج إلى خدمــات الحماية‬ ‫االجتماعيــة؛ مبــدأ االســتباق الــذي يقــوم علــى تقييــم دوري آلثــار تدخــات األطــراف المعنيــة بالحمايــة‬ ‫االجتماعيــة؛ مبــدأ المشــاركة مــن خــال انخــراط كل المتدخليــن فــي السياســات واالســتراتيجيات‬ ‫والبرامــج المتعلقــة بالحمايــة االجتماعيــة‪.‬‬ ‫|‪8‬‬ ‫السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحماية االجتماعية‪ :‬مقاربة حقوقية‬ ‫وحــددت المــادة الرابعــة أهــداف هــذا القانــون علــى النحــو التالــي‪“ :‬تعميــم الحمايــة االجتماعيــة‬ ‫لتشــمل األشــخاص الذيــن ال يتوفــرون عليهــا‪ ،‬وذلــك مــن أجــل التقليــص مــن الفقــر‪ ،‬ومحاربــة‬ ‫الهشاشــة”‪.‬ويتضمــن تعميــم الحمايــة االجتماعيــة المحــاور التاليــة‪:‬‬ ‫‪-‬تعميم التأمين اإلجباري األساسي عن المرض؛‬ ‫‪-‬توســيع قاعــدة المنخرطيــن فــي أنظمــة التقاعــد لتشــمل األشــخاص الذيــن يمارســون عمــا ًوال‬ ‫يســتفيدون مــن أي معــاش؛‬ ‫‪ -‬تعميم االستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار؛‬ ‫‪ -‬تعميــم التعويضــات العائليــة علــى جميــع األســر التــي ال تســتفيد مــن هــذه التعويضــات‪ ،‬وستشــمل‬ ‫التعويضــات العائليــة المجــاالت التاليــة‪ :‬تعويضــات األطفــال فــي ســن التمــدرس‪ ،‬تعويضــات‬ ‫دعــم القــدرة الشــرائية لألســر المعــوزة بعــد إصــاح نظــام المقاصــة‪ ،‬شــريطة أن تكــون هــذه‬ ‫األســرة تســتوفي معاييــر االســتحقاق التــي ســيحددها الســجل االجتماعــي الموحــد؛‬ ‫أما الباب الثاني‪ ،‬فقد خصص آلليات التمويل‪ ،‬حيث ميز بين أليتين للتمويل‪:‬‬ ‫‪-‬آليــة قائمــة علــى االشــتراك بالنســبة لألشــخاص القادريــن علــى المســاهمة فــي تمويــل هــذه‬ ‫الحمايــة االجتماعيــة؛‬ ‫‪-‬آلية قائمة على التضامن لفائدة األشخاص غير القادرين على تحمل واجبات االشتراك‪.‬‬ ‫فــي حيــن تضمــن البــاب الثالــث‪ ،‬اليــات الحكامــة لتدبيــر وتنســيق مختلــف البرامــج المتعلقــة‬ ‫بالحمايــة االجتماعيــة‪.‬والبــاب الرابــع‪ ،‬واألخيــر‪ ،‬حــدد الجدولــة الزمنيــة ومراحــل تنفيــذ هــذا القانــون‬ ‫داخــل أجــل ‪ 5‬ســنوات‪.‬‬ ‫رابعاً ‪ :‬محدودية السياسة الجديدة للحماية االجتماعية‬ ‫إذا كان مــن شــأن قانــون اإلطــار المتعلــق بالحمايــة االجتماعيــة والقوانيــن األخــرى المرتبطــة‪،‬‬ ‫أن تؤســس لسياســة عموميــة جديــدة ومتكاملــة فــي مجــال الحمايــة االجتماعيــة‪ ،‬التــي تأخــر اعتمادهــا‪،‬‬ ‫فإنــه‪ ،‬وفــي انتظــار اكتمــال صــدور كل النصــوص التطبيقيــة‪ ،‬يمكــن أن نســجل بعــض المالحظــات‬ ‫األوليــة حــول مقتضياتــه وحــول شــروط تطبيقــه‪ ،‬ويمكــن إجمالهــا فيمــا يلــي‪:‬‬ ‫‪-‬تعــدد النصــوص القانونيــة والمؤسســات المتدخلــة‪ :‬فــإذا كان مــن بيــن أهــداف السياســة الجديــدة‬ ‫فــي مجــال الحمايــة االجتماعيــة توحيــد النصــوص القانونيــة المؤطــرة للموضــوع وتوحيــد عمــل‬ ‫المؤسســات المتدخلــة فــي المجــال‪.‬فالمالحــظ هــو التضخــم فــي مشــاريع النصــوص القانونيــة‬ ‫المنتظــر اصدارهــا؛‬ ‫|‪9‬‬ ‫السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحماية االجتماعية‪ :‬مقاربة حقوقية‬ ‫‪-‬اعتمــاد التعريــف الضيــق للحمايــة االجتماعيــة‪ :‬حيــث لــم يعتمــد قانــون اإلطــار‪ ،‬التعريــف‬ ‫الشــامل الــذي وضعتــه المواثيــق الدوليــة‪ ،‬رغــم اســتناده علــى هــذه المرجعيــة الدوليــة‪.‬حيــث‬ ‫اســتبعد مثــا التعويــض عــن البطالــة مــن مشــموالت الحمايــة االجتماعيــة‪.‬اذ اكتفــى بالتنصيــص‬ ‫علــى تعميــم التعويــض عــن فقــدان الشــغل لفائــدة األشــخاص الذيــن يتوفــرون علــى شــغل قــار‪،‬‬ ‫ولــم ينــص علــى امكانيــة تقديــم دعــم مــادي قــار لألشــخاص الذيــن لــم يتمكنــوا مــن ولــوج ســوق‬ ‫العمــل‪ ،‬كمــا هــو معمــول بــه فــي العديــد مــن الــدول‪ ،‬خاصــة األوروبيــة؛‬ ‫‪-‬إشــكالية التمويــل‪ :‬أمــا فــي مــا يخــص عمليــة تنفيــذ هــذا القانــون فإنهــا تحتــاج‪ ،‬باإلضافــة الــى‬ ‫اإلرادة السياســية وإدراجــه ضمــن المشــاريع ذات األولويــة‪ ،‬الــى شــروط واقعيــة تتمثــل أساسـا ً‬ ‫فــي التمويــل أي فــي توفيــر االعتمــادات الماليــة الكافيــة وانخــراط والتــزام كافــة المتدخليــن‬ ‫المعنييــن بتعميــم الحمايــة االجتماعيــة‪ ،‬وال ســيما الجماعــات الترابيــة والمؤسســات العموميــة‪،‬‬ ‫وكــذا الشــركات والمقــاوالت الخاصــة‪ ،‬حيــث يالحــظ أن العديــد مــن المقــاوالت ال تصــرح‬ ‫بأجرائهــا لــدى الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي وال تحتــرم الحــد األدنــى لألجــر‪.‬‬ ‫عــاوة علــى مــا ســبق فــإن التنزيــل األمثــل لــورش الحمايــة االجتماعيــة‪ ،‬تواجهــه تحديــات أخرى‪،‬‬ ‫وال ســيما التحديــات ذات الطابــع الديمغرافــي‪ ،‬المتمثلــة فــي تزايــد عــدد الســكان وفــي ارتفــاع نســبة‬ ‫الشــيخوخة فــي األعــوام القادمــة‪.‬‬ ‫المحور الثاني‪ :‬مداخل ومقترحات لتنفيذ وتطوير منظومة‬ ‫الحماية االجتماعية‬ ‫تطمــح هــذه الورقــة‪ ،‬فــي هــذا الجــزء‪ ،‬باعتبارهــا ورقــة سياســات‪ ،‬أن تقـ ّدم مقترحــات وتوصيــات‬ ‫لتنزيــل وتنفيــذ وتعديــل قانــون اإلطــار المتعلــق بالحمايــة االجتماعيــة والنصــوص األخــرى المرتبطــة‬ ‫بــه‪ ،‬وذلــك قصــد مالءمتــه مــع المرجعيــات الدوليــة والوطنيــة التــي تؤطــره‪ ،‬وتكييفــه مــع اإلكراهــات‬ ‫الواقعيــة المرتبطــة بتنزيلــه‪.‬‬ ‫ويمكن إجمال هذه المقترحات في العناوين التالية‪:‬‬ ‫‪1.‬اإلسراع في إصدار النصوص التطبيقية والتقيد بالبرمجة الزمنية المحددة؛‬ ‫‪2.‬تعديــل معاييــر وشــروط التســجيل فــي الســجل االجتماعــي الموحــد لالســتفادة مــن الدعــم‬ ‫االجتماعــي الــذي تقدمــه الدولــة؛‬ ‫‪3.‬توسيع قاعدة المستفيدين من منح الشيخوخة؛‬ ‫السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحماية االجتماعية‪ :‬مقاربة حقوقية | ‪10‬‬ ‫‪4.‬إدراج الحماية من البطالة ضمن مشموالت الحماية االجتماعية؛‬ ‫‪5.‬اإلصالح الشامل للمنظومة الصحية؛‬ ‫‪6.‬تعزيز الدور الرقابي لجهاز “مفتشو الشغل” ومنحه صالحيات إضافية‪.‬‬ ‫أوال‪ :‬اإلســراع فــي إصــدار النصــوص التطبيقيــة والتقيــد بالبرمجــة الزمنيــة‬ ‫ً‬ ‫المحددة‬ ‫حــدد قانــون اإلطــار فــي ديباجتــه‪ ،‬برمجــة زمنيــة مضبوطــة لتنزيــل مقتضياتــه‪ ،‬وذلــك علــى ثــاث‬ ‫مراحل‪:‬‬ ‫‪-‬المرحلة األولى ‪ :2022 – 2021‬تعميم التأمين اإلجباري األساسي عن المرض؛‬ ‫‪-‬المرحلة الثانية‪ :2024 – 2023 :‬تعميم التعويضات العائلية ؛‬ ‫‪-‬المرحلــة الثالثــة ‪ :2025‬توســيع االنخــراط فــي أنظمــة التقاعــد‪ ،‬وتعميــم االســتفادة مــن التعويــض‬ ‫عــن فقــدان الشــغل‪.‬‬ ‫ومنــذ نشــره بالجريــدة الرســمية فــي شــهر نيســان‪/‬أبريل ‪ 2021‬والــى غايــة نهايــة شــهر كانــون‬ ‫األول‪/‬دســمبر ‪ ،2022‬أصــدرت الحكومــة أكثــر مــن ‪ 22‬مرســوما ً تطبيقي ـا ً متعلق ـا ً بتنفيــذ مشــروع‬ ‫الحمايــة االجتماعيــة‪.‬وهــذه النصــوص بدورهــا تحتــاج الــى اليــات عمليــة للتنفيــذ‪.‬خاصــة مــا يتعلــق‬ ‫بشــروط ومســاطر اســتفادة المواطنيــن مــن الحــق فــي الحمايــة االجتماعيــة‪.‬‬ ‫وبالتالــي يتعيــن اإلســراع فــي إصــدار باقــي النصــوص القانونيــة المرتبطــة بموضــوع الحمايــة‬ ‫االجتماعيــة‪ ،‬ســواء النصــوص القانونيــة التــي يختــص البرلمــان بإصدارهــا‪ 10‬أو المراســيم التنظيميــة‬ ‫التــي تختــص بهــا الحكومــة‪.‬‬ ‫ثانياً ‪ :‬تعديــل معاييــر وشــروط التســجيل فــي الســجل االجتماعــي الموحــد‬ ‫لالســتفادة مــن الدعــم االجتماعــي الــذي تقدمــه الدولــة‬ ‫نصــت المــادة ‪ 8‬مــن قانــون اإلطــار المتعلــق بالحمايــة االجتماعيــة‪ ،‬فــي فقرتهــا األخيــرة‪ ،‬علــى‬ ‫“اعتمــاد الســجل االجتماعــي الموحــد كأداة لتحقيــق اســتهداف أكثــر فعاليــة للفئــات االجتماعيــة‬ ‫المســتحقة للدعــم”‪.‬‬ ‫وفكــرة الســجل االجتماعــي الموحــد مفادهــا فتــح التســجيل للمواطنيــن الذيــن يرغبــون في االســتفادة‬ ‫مــن الدعــم الــذي تقدمــه الدولــة للفئــات االجتماعيــة فــي وضعيــة فقــر‪ ،‬ســواء تعلــق األمر ببرامــج الدعم‬ ‫المالــي المباشــر لألســر أو تعلــق األمــر باإلعفــاء مــن واجبــات االشــتراكات فــي الضمــان االجتماعــي‪.‬‬ ‫السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحماية االجتماعية‪ :‬مقاربة حقوقية | ‪11‬‬ ‫وذلــك مــن خــال تنقيــط األســر بنــاء علــى المعطيــات المرتبطــة بظروفهــا االجتماعيــة واالقتصاديــة‪،‬‬ ‫حيــث ســيتم منــح نقطــة محــددة لــكل أســرة بنــاء علــى وضعيتهــا االجتماعيــة واالقتصاديــة‪.‬وبنــاء‬ ‫علــى تلــك النقطــة ســيتم تحديــد برامــج الدعــم التــي ستســتفيد منهــا تلــك االســرة‪.‬‬ ‫ونظمــت هــذه العمليــة بموجــب القانــون رقــم ‪ 72.18‬المتعلــق بمنظومــة اســتهداف المســتفيدين مــن‬ ‫برامــج الدعــم االجتماعــي وبإحــداث الوكالــة الوطنيــة للســجالت‪ 11،‬والمرســوم التطبيقــي لهــذا القانــون‬ ‫‪12 2021‬‬ ‫‪.‬‬ ‫رقــم ‪ 2.21.582‬الصــادر بتاريــخ ‪ 28‬تموز‪/‬يوليــوز‬ ‫مــن خــال القــراءة المتفحصــة لهــذا القانــون والمرســوم التطبيقــي المرتبــط بــه‪ ،‬يمكــن تســجيل‬ ‫مجموعــة مــن المالحظــات والمقترحــات التــي يمكــن أن تســاهم فــي تطويــر منظومــة الحمايــة‬ ‫االجتماعيــة‪ ،‬مــن قبيــل‪:‬‬ ‫‪-‬تعقــد مســطرة التســجيل فــي “الســجل االجتماعــي الموحــد”‪ ،‬حيــث تــم ربطهــا بضــرورة التســجيل‬ ‫المســبق فــي “الســجل الوطنــي للســكان” وهــذا األخيــر يعــد بمثابــة إحصــاء وطنــي للســكان‪.‬فــكان‬ ‫يمكــن فصــل العمليتيــن عــوض دمجهما؛‬ ‫‪-‬اعتمــاد معاييــر غيــر دقيقــة وغيــر معبــرة ومتجــاوزة لتحديــد الوضــع االجتماعــي لألســر‪،‬‬ ‫كالتوفــر علــى الالقــط الهوائــي أو عــدد الهواتــف فــي المنــزل او التوفــر علــى رشــاش الحمــام‪...،‬‬ ‫فامتــاك مثــل هــذه األشــياء فــي المنــزل ال يعكــس الوضــع االجتماعــي لألســرة وال ســيما وأن‬ ‫مثــل هــذه الممتلــكات أصبحــت متاحــة للجميــع ولــم تعــد معيــارا للرقــي االجتماعــي‪.‬‬ ‫ثالثاً ‪ :‬توسيع قاعدة المستفيدين من منح الشيخوخة‬ ‫ربــط قانــون اإلطــار المتعلــق بالحمايــة االجتماعيــة‪ ،‬حــق االســتفادة مــن تعويضــات صنــدوق‬ ‫التقاعــد‪ ،‬باالنخــراط القبلــي لألشــخاص المزاوليــن للعمــل‪ ،‬مــن خــال مبــدأ المســاهمة القبليــة‪.‬حيــث‬ ‫نصــت المــادة ‪ 6‬علــى أن “يتــم توســيع قاعــدة المنخرطيــن فــي أنظمــة التقاعــد لتشــمل األشــخاص‬ ‫الذيــن يمارســون عمــا وال يســتفيدون مــن أي معــاش‪ ،‬مــن خــال تحقيــق التنزيــل التــام لنظــام‬ ‫المعاشــات الخــاص بفئــات المهنييــن والعمــال المســتقلين واألشــخاص غيــر األجــراء الذيــن يزاولــون‬ ‫نشــاطا خاصــا‪ ،‬ليشــمل كل الفئــات المعنيــة‪ ،‬واعتمــاد اآلليــات الالزمــة لهــذا الغــرض‪ ،‬ال ســيما تبســيط‬ ‫مســاطر أداء وتحصيــل االشــتراكات المتعلقــة بهــذا النظــام‪”.‬‬ ‫أغفــل المشــرع فئــة واســعة مــن المواطنيــن الذيــن ليــس لهــم عمــا قــارا يمكنهــم مــن المســاهمة‬ ‫المنتظمــة فــي تأميــن التقاعــد‪.‬مــا يعنــي عــدم أحقيتهــم فــي منــح المعــاش والشــيخوخة‪.‬وبالتالــي يتعيــن‬ ‫تعديــل المــادة ‪ 6‬مــن هــذا القانــون بــإدراج الفئــة الغيــر القــادرة علــى المســاهمة فــي تأميــن التقاعــد‬ ‫ضمــن الفئــات التــي ســتتولى الدولــة دفــع مســاهماتها فــي هــذا التأميــن‪.‬‬ ‫السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحماية االجتماعية‪ :‬مقاربة حقوقية | ‪12‬‬ ‫رابعاً ‪ :‬إدراج الحماية من البطالة ضمن مشموالت الحماية االجتماعية‬ ‫نــص قانــون اإلطــار المتعلــق بالحمايــة االجتماعيــة فــي المــادة ‪ 7‬علــى أن “يتــم تعميــم االســتفادة‬ ‫مــن التعويــض عــن فقــدان الشــغل لتشــمل كل شــخص متوفــر علــى شــغل قــار‪ ،‬مــن خــال تبســيط‬ ‫شــروط االســتفادة مــن هــذا التعويــض وتوســيع االســتفادة منــه”‪.‬وســيتم تمكيــن العمــال مــن هــذه‬ ‫الحمايــة انطالق ـا ً مــن ســنة ‪.2025‬‬ ‫والمالحــظ أن هــذه المــادة تتنــاول التعويــض عــن فقــدان الشــغل وال تتحــدث عــن التعويــض عــن‬ ‫البطالــة‪ ،‬واألمريــن مختلفيــن‪.‬بمعنــى أن التعويضــات ســتمنح فقــط لألجــراء الذيــن يتوفــرون علــى‬ ‫شــغل قــار وال تشــمل هــذه التعويضــات باقــي األشــخاص الذيــن لــم يحصلــوا علــى العمــل‪.‬‬ ‫يتعيــن تعديــل هــذه المــادة لتنســجم مــع الواقــع االجتماعــي للمغــرب‪ ،‬حيــث أن شــريحة كبيــرة‬ ‫مــن المواطنيــن ال يتوفــرون علــى عمــل قــار ومســتقر‪.‬وبالتالــي يتعيــن حمايتهــا مــن نتائــج البطالــة‬ ‫بتخصيــص تعويــض مــادي يضمــن الحــد األدنــى للحيــاة‪.‬وذلــك انســجاما ً أيضــا مــع المواثيــق الدوليــة‬ ‫المتعلقــة بالحقــوق االجتماعيــة خاصــة تلــك الصــادرة عــن منظمــة العمــل الدوليــة التــي تتحــدث عــن‬ ‫التعويــض عــن البطالــة وليــس التعويــض عــن فقــدان الشــغل‪.‬‬ ‫خامساً ‪ :‬تعزيز الدور الرقابي لجهاز “مفتشو الشغل” ومنحه صالحيات إضافية‬ ‫لضمــان احتــرام التــزام المشــغلين بمســؤوليتهم االجتماعيــة‪ ،‬وتحليهــم بالشــفافية والمصداقيــة فــي‬ ‫التصريــح بأجرائهــم لــدى الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي‪ ،‬باعتبــاره شــرطا ً ال محيــد عنــه‬ ‫الســتفادة األجــراء مــن الحمايــة االجتماعيــة‪.‬يتعيــن تطويــر اليــات التتبــع والرقابــة‪.‬بتعزيــز الــدور‬ ‫الرقابــي لجهــاز مفتشــي الشــغل وتقويــة صالحياتهــم‪.‬وفــي هــذا االطــار يمكــن اقتــراح وضــع منصــة‬ ‫إلكترونيــة رهــن إشــارة األجــراء بغــرض التبليــغ عــن حــاالت تملــص المشــغلين مــن أداء واجباتهــم‬ ‫المتعلقــة بالتصريــح أو بــأداء االشــتراكات لفائــدة الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي‪ 13.‬وتوفيــر‬ ‫الحمايــة لألجــراء المبلغيــن بمشــغليهم‪ ،‬للحيلولــة دون طردهــم مــن العمــل‪.‬‬ ‫سادساً ‪ :‬اإلصالح الشامل للمنظومة الصحية‬ ‫يرتبــط نجــاح الشــق المتعلــق بتعميــم التأميــم اإلجباري عــن المرض‪ ،‬باإلصــاح الشــامل للمنظومة‬ ‫الصحيــة العموميــة والخصوصيــة‪.‬ذلــك أن هــذه المنظومــة تعانــي مــن أعطاب عدة‪.‬ال ســيما مــا يتعلق‬ ‫بضعــف الحكامــة واالرتجاليــة فــي تســيير المؤسســات االستشــفائية العموميــة والخصــاص فــي األطــر‬ ‫الطبيــة وفــي التجهيــزات البيوطبيــة‪ ،‬وغيــاب الرقابــة علــى المؤسســات االستشــفائية الخصوصيــة التــي‬ ‫تشــتغل كمؤسســات ربحيــة وليســت اجتماعية‪.‬‬ ‫السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحماية االجتماعية‪ :‬مقاربة حقوقية | ‪13‬‬ ‫ومــن ثــم يتعيــن إعــادة هيكلــة شــاملة للقطــاع الصحــي‪ ،‬مــن خــال اتخــاذ قــرارات تدبيريــة‬ ‫واســتراتيجية‪ ،‬ولعــل أهمهــا مــا يلــي‪:‬‬ ‫‪-‬الرفــع مــن عــدد وكفــاءة المــوارد البشــرية الطبيــة‪ :‬وذلــك بفتــح كليــات جديــدة للطــب ومعاهــد‬ ‫جديــدة للمهــن شــبه الطبيــة‪ ،‬وتحفيــز الكفــاءات المغربيــة بالخــارج للعــودة والعمــل فــي المغــرب‪.‬‬ ‫حيث تشـــير األرقـــام المتوفـــرة إلـــى وجـــود نقـــص مهـــول في المـــوارد البشـــرية‪ ،‬حيـث يصـل‬ ‫عـــدد األطـــر الطبيـــة والصحيـــة العاملـة في القطـاع العـام ‪ ،12454‬تتـــوزع بـين ‪3616‬أطبــاء‬ ‫عامــــون‪ ،‬و‪ 8337‬أطبــــاء مختصــــين‪ 33837 ،‬ممرضــــين‪ 2076 ،‬أطــــر إداريــــة‪ ،‬و‪4453‬‬ ‫أطــر تقنيــة‪ ،25‬بينمــا يتوفــر القطــاع الخــاص علــى ‪ 5190‬أطبــاء عامــون‪ ،‬و‪ 8355‬أطباء‬ ‫متخصصــي‪.‬وهــي نســبة ضعيفــة مقارنــة مــع النســبة التــي حددتهــا منظمــة الصحــة العالميــة‪.‬‬ ‫‪-‬تشــجيع االســتثمار فــي المؤسســات الصحيــة الخاصــة‪ ،‬مــع إخضاعهــا للرقابــة باعتبارهــا‬ ‫مؤسســات اجتماعيــة وليســت تجاريــة؛‬ ‫‪-‬بنــاء مستشــفيات جديــدة تحقــق العدالــة المجاليــة فــي المجــال الصحــي‪ ،‬حيــث يعــرف المغــرب‬ ‫اختــاال مجاليــا كبيــرا فــي الخريطــة الصحيــة‪ ،‬فأغلــب المؤسســات الصحيــة العامــة والخاصــة‬ ‫متمركــزة فــي المــدن الكبــرى‪ ،‬خاصــة الربــاط والــدار البيضــاء‪.‬‬ ‫الخاتمة‬ ‫ركــزت هــذه الورقــة علــى تحليــل السياســة العموميــة الجديــدة للمغــرب فــي مجــال الحمايــة‬ ‫االجتماعيــة التــي تــم اعتمادهــا منــذ ســنة ‪ 2021‬بموجــب قانــون اإلطــار رقــم ‪ 09.21‬المتعلــق‬ ‫بمنظومــة الحمايــة االجتماعيــة والقوانيــن األخــرى المرتبطــة بــه‪.‬‬ ‫هــذه السياســة الجديــدة ارتكــزت علــى مبــادئ وقواعــد متعــددة‪ ،‬قصــد بنــاء منظومــة متكاملــة فــي‬ ‫مجــال الحمايــة االجتماعيــة‪ ،‬وأهــم هــذه المبــادئ‪ :‬مبــدأ توحيد برامــج الحمايــة االجتماعية والمؤسســات‬ ‫المشــرفة عليهــا؛ مبــدأ تعميــم الحمايــة االجتماعيــة علــى جميــع المواطنيــن؛ مبــدأ الشــمولية فــي مفهــوم‬ ‫ومجــاالت الحمايــة االجتماعيــة؛ مبــدأ التــدرج فــي تنفيــذ الحمايــة االجتماعيــة علــى مراحــل؛ مبــدأ‬ ‫التضامــن فــي تمويــل برامــج الحمايــة االجتماعيــة؛ مبــدأ االســتباقية والتقييــم المســتمر؛ مبــدأ المقاربــة‬ ‫التشــاركية فــي تدبيــر هــذه السياســة الجديــدة‪.‬‬ ‫وحــدد قانــون اإلطــار الجدولــة الزمنيــة لتنفيــذ الشــق المتعلــق بالضمــان االجتماعــي خــال مــدة ‪5‬‬ ‫ســنوات‪ ،‬علــى النحــو التالــي‪ :‬تعميــم التأميــن اإلجبــاري األساســي عــن المــرض خــال ســنتي ‪2021‬‬ ‫و ‪ 2022‬؛ تعميــم التعويضــات العائليــة خــال ســنتي ‪ 2023‬و‪ 2024‬؛ توســيع االنخــراط فــي أنظمــة‬ ‫التقاعــد وتعميــم االســتفادة مــن التعويــض عــن فقــدان الشــغل ســنة ‪.2025‬‬ ‫السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحماية االجتماعية‪ :‬مقاربة حقوقية | ‪14‬‬ ‫إن هــذه السياســة الجديــدة ستســاهم بــدون شــك فــي تحســين الوضعيــة االجتماعيــة للمواطنيــن‬ ‫المغاربــة‪ ،‬ســواء فــي جزئهــا المتعلــق بالضمــان االجتماعــي أو فــي الجــزء الثانــي المتعلــق ببرامــج‬ ‫الدعــم المــادي المباشــر لألســر‪.‬مــا سيســاهم فــي تعزيــز االســتقرار االجتماعــي‪.‬كمــا أنهــا ســتؤدي‬ ‫الــى تحســين رتبــة المغــرب علــى الصعيــد العالمــي فــي مســتوى التنميــة البشــرية وفــي تنفيــذ االتفاقيات‬ ‫األمميــة المتعلقــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة‪.‬‬ ‫ونظــراً ألهميــة هــذه السياســة وطبيعــة الرهانــات المنتظــرة منهــا‪ ،‬فــإن القــراءة المتفحصــة‬ ‫لمضامينهــا وللواقــع االجتماعــي الــذي ســتطبق فيــه‪ ،‬يدفعنــا الــى تســجيل بعــض المالحظــات النقديــة‬ ‫حولهــا‪.‬وكــذا تقديــم بعــض المقترحــات والتوصيــات قصــد المســاهمة فــي التنزيــل الجيــد والفعــال لهــذا‬ ‫المشــروع‪.‬ويمكــن إجمــال هــذه التوصيــات‪ ،‬التــي تــم تفصيلهــا فــي القســم الثانــي مــن الورقــة‪ ،‬علــى‬ ‫النحــو التالــي‪:‬‬ ‫‪1.‬اإلسراع في إصدار النصوص التطبيقية والتقيد بالبرمجة الزمنية المحددة؛‬ ‫‪2.‬تعديــل معاييــر وشــروط التســجيل فــي الســجل االجتماعــي الموحــد لالســتفادة مــن الدعــم‬ ‫االجتماعــي الــذي تقدمــه الدولــة؛‬ ‫‪3.‬توسيع قاعدة المستفيدين من منح الشيخوخة؛‬ ‫‪4.‬إدراج الحماية من البطالة ضمن مشموالت الحماية االجتماعية؛‬ ‫‪5.‬اإلصالح الشامل للمنظومة الصحية؛‬ ‫‪6.‬تعزيز الدور الرقابي لجهاز “مفتشو الشغل” ومنحه صالحيات إضافية‪.‬‬ ‫وتأمــل هــذه الورقــة إثــارة انتبــاه جهــات متعــددة لهــا عالقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بموضــوع‬ ‫الحمايــة االجتماعيــة‪.‬وال ســيما مؤسســة البرلمــان باعتبارهــا مؤسســة تشــريعية ومؤسســة الحكومــة‬ ‫باعتبارهــا الجهــة المكلفــة بالتنفيــذ‪ ،‬وأيضـا ً المجتمــع المدنــي لــدوره فــي الترافــع والمناصــرة فــي إطــار‬ ‫مــا تتيحــه الديمقراطيــة التشــاركية مــن آليــات‪ ،‬كآليــة العرائــض وآليــة ملتمســات التشــريع‪.‬‬ ‫السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحماية االجتماعية‪ :‬مقاربة حقوقية | ‪15‬‬ ‫الهوامش‬ ‫)‪(1‬األمــم المتحــدة‪ ،‬اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغربــي اســيا (االيســكوا)‪ ،‬الحمايــة االجتماعيــة أداة للعدالــة‪ ،‬نشــرة‬ ‫التنميــة االجتماعيــة‪ ،‬المجلــد ‪ 5‬العــدد ‪ ،2‬ص‪1.‬‬ ‫)‪(2‬حــول التطــورات التــي عرفتهــا وظائــف الدولــة الليبراليــة ينظــر‪ :‬حســن تــوراك‪ ،‬وعمــر لغليمــي‪ ،‬تطــور القانــون‬ ‫اإلداري الفرنســي علــى مقــاس الليبراليــة االقتصاديــة‪ ،‬مكتبــة دار الســامة للطباعــة والنشــر والتوزيــع‪ ،‬الربــاط‪،‬‬ ‫الطبعــة األولــى ‪.2020‬‬ ‫)‪(3‬معتــز بــاهلل عبــد الفتــاح‪“ ،‬األســس الفلســفية والسياســية للوظيفــة التوزيعيــة للدولــة”‪ ،‬ضمــن الكتــاب الجماعــي دولــة‬ ‫الرفــاه‪ ،‬منشــورات مركــز دراســات الوحــدة العربيــة‪ ،‬الطبعــة األولــى‪ ،‬ســبتمبر ‪ ،2006‬ص‪178-176.‬‬ ‫)‪(4‬رأي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي (المملكــة المغربيــة)‪ ،‬حــول موضــوع “الحمايــة االجتماعيــة فــي‬ ‫المغــرب‪ :‬واقــع الحــال الحصيلــة وســبل تعزيــز أنظمــة الضمــان والمســاعدة االجتماعيــة”‪ ،‬ص‪ ،15.‬منشــور فــي‬ ‫الموقــع االلكترونــي للمجلــس‪/https://www.cese.ma/ar :‬‬ ‫)‪(5‬بوابة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية‪/http://www.indh.ma/ar :‬‬ ‫)‪(6‬بوابة مؤسسة محمد الخامس للتضامن‪https://www.fm5.ma/ar :‬‬ ‫)‪(7‬القانــون اإلطــار رقــم ‪ 21-09‬المتعلــق بالحمايــة االجتماعيــة‪ ،‬الصــادر بتاريــخ ‪ 23‬مــارس ‪ ،2021‬المنشــور بالجريــدة‬ ‫الرســمية عــدد ‪ 6975‬بتاريــخ ‪ 5‬أبريــل ‪.2021‬‬ ‫)‪(8‬كالقانــون رقــم ‪ 72.18‬المتعلــق بمنظومــة اســتهداف المســتفيدين مــن برامــج الدعــم االجتماعــي وبإحــداث الوكالــة‬ ‫الوطنيــة للســجالت‪ ،‬الصــادر بتاريــخ ‪ 08‬غشــت ‪ ،2020‬الجريــدة الرســمية عــدد ‪ 6908‬بتاريــخ ‪ 13‬غشــت ‪.2020‬‬ ‫)‪(9‬األمــم المتحــدة‪ ،‬اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغربــي اســيا (االيســكوا)‪ ،‬الحمايــة االجتماعيــة أداة للعدالــة‪ ،‬نشــرة‬ ‫التنميــة االجتماعيــة‪ ،‬المجلــد ‪ 5‬العــدد ‪ ،2‬ص‪1.‬‬ ‫)‪(10‬أحالــت الحكومــة بتاريــخ ‪ 01‬دجنبــر ‪ 5 ،2022‬مشــاريع قوانيــن تتعلــق بالقطــاع الصحــي‪ ،‬علــى البرلمــان لمناقشــتها‬ ‫والمصادقــة عليهــا‪ ،‬وهــي‪ :‬مشــروع قانــون رقــم ‪ 07.22‬يتعلــق بإحــداث الهيئــة العليــا للصحــة‪ ،‬مشــروع قانــون رقــم‬ ‫‪ 08.22‬يتعلــق بإحــداث المجموعــات الصحيــة الترابيــة‪ ،‬مشــروع قانــون رقــم ‪ 09.22‬يتعلــق بالضمانــات األساســية‬ ‫الممنوحــة للمــوارد البشــرية بالوظيفــة الصحيــة‪ ،‬مشــروع القانــون رقــم ‪ 10.22‬يتعلــق بإحــداث الوكالــة المغربيــة‬ ‫لألدويــة والمنتجــات الصحيــة‪ ،‬مشــروع قانــون رقــم ‪ 11.22‬يتعلــق بإحــداث الوكالــة الوطنيــة للــدم ومشــتقاته‪.‬‬ ‫)‪(11‬القانــون رقــم ‪ 72.18‬المتعلــق بمنظومــة اســتهداف المســتفيدين مــن برامــج الدعــم االجتماعــي وبإحــداث الوكالــة‬ ‫الوطنيــة للســجالت‪ ،‬الصــادر بتاريــخ ‪ 08‬غشــت ‪ ،2020‬الجريــدة الرســمية عــدد ‪ 6908‬بتاريــخ ‪ 13‬غشــت ‪.2020‬‬ ‫)‪(12‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 7011‬بتاريخ ‪ 09‬غشت ‪.2021‬‬ ‫)‪(13‬فطيشــة ابتســام‪ ،‬الحمايــة االجتماعيــة بالمغــرب‪ ،‬رســالة لنيــل شــهادة الماســتر فــي القانــون العــام‪ ،‬كليــة الحقــوق‬ ‫السويســي‪ ،‬جامعــة محمــد الخامــس الربــاط‪ ،‬الموســم الجامعــي ‪ ،2022-2021‬ص‪123.‬‬ ‫السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحماية االجتماعية‪ :‬مقاربة حقوقية | ‪16‬‬ ‫قائمة المراجع‬ ‫الكتب واألبحاث والتقارير‬ ‫)‪(1‬معتــز بــاهلل عبــد الفتــاح‪“ ،‬األســس الفلســفية والسياســية للوظيفــة التوزيعيــة للدولــة”‪ ،‬ضمــن الكتــاب الجماعــي دولــة‬ ‫الرفــاه‪ ،‬منشــورات مركــز دراســات الوحــدة العربيــة‪ ،‬الطبعــة األولــى‪ ،‬ســبتمبر ‪2006‬؛‬ ‫)‪(2‬األمــم المتحــدة‪ ،‬اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغربــي اســيا (االيســكوا)‪ ،‬الحمايــة االجتماعيــة أداة للعدالــة‪ ،‬نشــرة‬ ‫التنميــة االجتماعيــة‪ ،‬المجلــد ‪ 5‬العــدد ‪2‬؛‬ ‫)‪(3‬رأي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي (المملكــة المغربيــة)‪ ،‬حــول موضــوع “الحمايــة االجتماعيــة فــي‬ ‫المغــرب‪ :‬واقــع الحــال الحصيلــة وســبل تعزيــز أنظمــة الضمــان والمســاعدة االجتماعيــة”‪،‬‬ ‫)‪(4‬البرلمــان المغربــي‪ ،‬مجلــس المستشــارين‪ ،‬منظومــة الحمايــة االجتماعيــة بالمغــرب‪ ،‬دراســة حــول المالءمــة ومــدى‬ ‫توافــق برامــج الحمايــة وسياســات الدعــم االجتماعــي‪ ،‬منشــورات مركــز الدراســات والبحــوث فــي الشــؤون البرلمانيــة؛‬ ‫)‪(5‬فطيشــة ابتســام‪ ،‬الحمايــة االجتماعيــة بالمغــرب‪ ،‬رســالة لنيــل شــهادة الماســتر فــي القانــون العــام‪ ،‬كليــة الحقــوق‬ ‫السويســي‪ ،‬جامعــة محمــد الخامــس الربــاط‪ ،‬الموســم الجامعــي ‪ ،2022-2021‬ص‪123.‬‬ ‫النصوص القانونية‬ ‫)‪(1‬القانــون اإلطــار رقــم ‪ 09-21‬المتعلــق بالحمايــة االجتماعيــة‪ ،‬الصــادر بتاريــخ ‪ 23‬مــارس ‪ ،2021‬المنشــور بالجريــدة‬ ‫الرســمية عــدد ‪ 6975‬بتاريــخ ‪ 5‬أبريــل ‪.2021‬‬ ‫)‪(2‬القانــون رقــم ‪ 72.18‬المتعلــق بمنظومــة اســتهداف المســتفيدين مــن برامــج الدعــم االجتماعــي وبإحــداث الوكالــة‬ ‫الوطنيــة للســجالت‪ ،‬الصــادر بتاريــخ ‪ 08‬غشــت ‪ ،2020‬الجريــدة الرســمية عــدد ‪ 6908‬بتاريــخ ‪ 13‬غشــت ‪2020‬؛‬ ‫)‪(3‬المرســوم رقــم ‪ 2.21.582‬المتعلــق بالســجل االجتماعــي الموحــد‪ ،‬الصــادر بتاريــخ ‪ 28‬يوليــوز ‪ ،2021‬الجريــدة‬ ‫الرســمية عــدد ‪ 7011‬بتاريــخ ‪ 09‬غشــت ‪.2021‬‬ ‫المواقع االلكترونية‬ ‫)‪(1‬بوابة رئاسة الحكومة المغربية‪https://cg.gov.ma/ar :‬‬ ‫)‪(2‬بوابة المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي‪/https://www.cese.ma/ar :‬‬ ‫)‪(3‬بوابة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية‪/http://www.indh.ma/ar :‬‬ ‫)‪(4‬بوابة مؤسسة محمد الخامس للتضامن‪https://www.fm5.ma/ar :‬‬ ‫)‪(5‬بوابة مجلس النواب‪/https://www.chambredesrepresentants.ma :‬‬ ‫)‪(6‬بوابة مجلس المستشارين‪http://www.chambredesconseillers.ma/ar :‬‬ ‫)‪(7‬بوابة منظمة األمم المتحد‪/https://www.un.org/ar :‬‬ ‫)‪(8‬بوابة منظمة العمل الدولية‪https://www.ilo.org/beirut/lang--ar/index.htm :‬‬ ‫السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحماية االجتماعية‪ :‬مقاربة حقوقية | ‪17‬‬ ‫المنظمة العربية للقانون الدستوري‬ ‫المنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري هــي أول شــبكة إقليميــة لخبــراء دســتوريين فــي المنطقــة‬ ‫العربيــة‪.‬وتهــدف المنظمــة التــي تأسســت عــام ‪ 2013‬إلــى المســاهمة فــي الحكــم الرشــيد والتحــول‬ ‫واالنتقــال الديمقراطــي عبــر تشــجيع التشــبيك وتبــادل الخبــرات بيــن بلــدان المنطقــة‪ ،‬وكذلــك تقديــم‬ ‫تحليــل موضوعــي وتقدمــي لألطــر الدســتورية فــي المنطقــة‪ ،‬وتطبيــق خبراتهــا لدعــم جهــود اإلصــاح‬ ‫القانونــي والدســتوري فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا‪.‬‬ ‫تضــم المنظمــة أكاديمييــن وقضــاة ومحاميــن وبرلمانييــن وناشــطين مــن المجتمــع المدنــي مــن‬ ‫مختلــف الــدول العربيــة متخصصيــن فــي كافــة مجــاالت القانــون الدســتوري واألنظمــة االنتخابيــة‬ ‫وعمليــات بنــاء الس?

Use Quizgecko on...
Browser
Browser