قانون الطفل المصري PDF
Document Details
Uploaded by RecommendedMoose641
جامعة الإسكندرية
سمر نوح
Tags
Summary
This document appears to be lecture notes on Egyptian Child Law, covering topics like general provisions, the role of the state in protecting children and mothers, defining a child according to the law and the child's rights in terms of age. It also discusses rights in a comprehensive manner.
Full Transcript
كلية األداب – قسم الصوتيات و اللغويات القضائية الفرقة الرابعة قانون الطفل م/م سمر نوح قسم القانون العام كلية الحقوق – جامعة األسكندرية قانون الطفل المصري رقم 12لسنة 1996والمعدل بالقانون رقم 126لسنة...
كلية األداب – قسم الصوتيات و اللغويات القضائية الفرقة الرابعة قانون الطفل م/م سمر نوح قسم القانون العام كلية الحقوق – جامعة األسكندرية قانون الطفل المصري رقم 12لسنة 1996والمعدل بالقانون رقم 126لسنة 2008 الباب األول :أحكام عامة المادة ( )1كفالة الدولة حماية األمومة والطفولة ( تكفل الدولة حماية الطفولة واألمومة وترعى األطفال وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئه الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة اإلنسانية) * هذا النص يلزم الدولة بالتزامات محددة لمصلحة الطفل وهي: أوال :حماية الطفولة واألم وتسعي الدولة لذلك من خالل القوانين واللوائح ثانيا :رعاية األطفال من النواحي الصحية واالجتماعية واالقتصادية ثالثا :تهيئة الظروف الالزمة للتنشئة الصحيحة والمقصود بذلك تحقيق التنشئة االجتماعية والنفسية الصحيحة وكل االلتزامات السابقة تدور حول حقوق الطفل على الدولة ومن ذلك أن تحقق لألبوين كل ما يحمي حقوق الطفل مثل حق العمل والحصول على إعانة البطالة ورعاية الطفل صحيا المادة ( )2المقصود بالطفل وإثبات سنه (يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يبلغ 18سنة ميالدية كاملة ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميالده او بطاقة شخصية أو أي مستند رسمي آخر) *هذا النص يبين أن المقصود بالطفل هو كل من لم يبلغ الثامنة عشر ويالحظ أمران: أوال :أن العمر يحسب بالتاريخ الميالدي ال الهجري ثانيا :أن اإلنسان يظل طفال في مجال األحكام المنصوص عليها في قانون الطفل وحده طالما لم يبلغ الثامنة عشرة أما في شأن األحكام الواردة في قوانين أخرى فإنه يتم العمل بها في نطقها طالما لم تكن متعارضة مع نصوص قانون الطفل المادة ( )3األولوية لحماية الطفل ومصالحه يكفل هذا القانون المبادئ والحقوق اآلتية : -1حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف في أسرة متماسكة وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو اإلساءة البدنية أوالمعنوية أو الجنسية أو اإلهمال . -2الحماية من أي نوع من أنواع التميز بين األطفال بسبب محل الميالد أو الوالدين أو الجنس أو الدين أو أي وضع غير ذلك المادة ( )4حظر التبني ينص القانون الجديد على ( للطفل الحق في نسبه إلى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما ) *فال يجوز أن ينسب الطفل إلى غير والديه سواء كان ذلك باهمال أو عمد كما يحدث في بعض حاالت قيد األطفال بأسماء أبوين آخرين علي خالف أبوه مقابل مبالغ نقدية أو بيع االوالد صراحة أو نزول أخ ألخيه الذي ال ينجب عن ابنه أو ابنته * لكل طفل الحق في إثبات نسب الشرعي إليهما بكافة وسائل االثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة المادة ( )5حق الطفل في االسم الكريم (لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه ويسجل هذا االسم عند الميالد في سجالت المواليد وفقا األحكام هذا القانون ) ال يجوز أن يكون االسم منطوي على تحقير كإسم (خيشة) أو مهين لكرامته كإسم المطرود أو أن يكون االسم متنافيا مع العقائد الدينية كإسم صنم المادة ( )6الحق في الجنسية وفقا للقانون (لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية وفقا الحكام قانون الجنسية المصرية) * وهنا نالحظ أن القانون لم يحل مشكالت عدم تمتع أبناء المصريات المتزوجات من أجانب حيث أنه إذا كان األب مصري ومتزوج من أجنبية فلألبناء الحق في الحصول على الجنسية المصرية أما إذا كانت الزوجة المصرية ومتزوجة من شخص أجنبي فهنا نالحظ أن األبناء ال يمكن لهم الحصول على الجنسية المصرية وفي هذا الموضوع لم يحل القانون المصري هذه المشكلة المادة ( )7حقوق الطفل الشرعية يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية كحقه في الرضاعة والحضانة والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله وفقا للقوانين الخاصة باألحوال الشخصية * هذه الحقوق وردت في النص على سبيل المثال وليس الحصر فالطفل على أبويه حق التمتع بها حتى سن 18سنة *لكل طفل الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية وعالج األمراض وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تتمتع جميع األطفال بأعلى مستوى من الصحة *مع مراعاة واجبات وحقوق متولي رعاية الطفل وحقه في التأديب المباح شرعا ولكن يحظر تعريض الطفل ألي ايذاء بدني ضار أو ممارسة ضارة غير مشروعة الباب الثاني :الرعاية الصحية للطفل الفصل األول :في مزاولة مهنة التوليد * ال يجوز لغير األطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأي صفة كانت إال لمن كانت اسمها مقيدا بسجالت المولدات أو القابالت بوزارة الصحة. * يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن 200جنيه وال تزيد عن 500جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من زاول مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام القانون ويعاقب بالعقوبتين معا في حالة العود. الفصل الثاني :قيد المواليد *يجب التبليغ عن المواليد خالل 15يوم من تاريخ حدوث الوالدة *ان األشخاص المكلفون بالتبليغ: أوال :والد الطفل إذا كان حاضرا ثانيا :والدة الطفل بشرط إثبات العالقة الزوجية بوثيقة الزواج ثالثا :مديرو المستشفيات التي تقع بها الوالدة رابعا :عمد والمشايخ *كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الوالدة من األقارب حتى الدرجة الثانية ** يسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة بالترتيب السابق وال يجوز قبول التبليغ من غير األشخاص السابق ذكرهم الفصل الثالث :حالة القيد المزدوج -تنص المادة على أنه ( إذا توفي المولود قبل التبليغ عن والدته فيجب التبليغ عن والدته ثم وفاته) * يحدث عمال أن يتوفى المولود قبل أن يقوم أهله بإإلبالغ عن والدته هنا تلتزم األسرة بإجراء تبليغين معا أحدهما عن والدته فكتب له شهادة ميالد وثانيهما عن وفاته وتكتب له شهادة وفاة -كما ينص القانون على أنه ( إذا ورد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقتصرا على وفاته) * فيحدث عمال أن يولد الجنين ميتا بعد الشهر السادس من الحمل وفي هذه الحالة فإنه إذا لم يكن حي ولو لحظة فال تكتب له شهادة ميالد وإنما تحرر له شهادة وفاة فقط الفصل الرابع :حكم الوالدة أثناء السفر للخارج أو العودة * إذا حدثت وقعت الميالد أثناء السفر إلى الخارج وجبت تبليغ عنها إلى أقرب قنصلية مصرية في الجهة التي يقصدها المسافر وذلك خالل 30يوما من تاريخ الوصول * وإذا حدثت وقعت الميالد أثناء العودة يجب التبليغ إلى مكتب الصحة الموجود في محل اإلقامة وذلك خالل 30يوما الفصل الخامس حكم العثور على طفل حديث الوالدة *على كل من يعثر على طفل حديث الوالدة في المدن أن يسلمه فورا بالحالة التي عثر بها عليه إلى إحدى المؤسسات المعدة الستقبال األطفال وهنا يجب على المؤسسة اختار جهة الشرطة المختصة أو تسليمه الي أقرب جهة شرطة التي عليها أن ترسله إلى إحدى المؤسسات *أما إذا تم العثور على طفل حديثة الوالدة في القري يكون التسليم إلى العمدة أو الشيخ الذي يجب عليه فورا تسليم الطفل إلى المؤسسة أو إلى أقرب جهة شرطة ** وعلى جهة الشرطة في جميع األحوال أن تحرر محضرا وإرساله إلى مكتب السجل المدني المختص خالل سبع أيام لقيده في دفتر المواليد * يجوز تقدم أحد الوالدين إلى جهة الشرطة لالقرار بأبوته أو بأمومته للطفل وهذا ال يعتبر تبني وإنما هو اعتراف أو إقرار باألبوه وهو مشروع أحياء للطفل وخروج من دائرة اإلثم . الباب الثالث :الرعاية اإلجتماعية الفصل األول :دور الحضانة أوال :تعريف الحضانة -يعتبر دار للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية األطفال اللذين لم يبلغوا سن الرابعة .وتخضع دور الحضانة إلشراف ورقابة وزارة الشئون اإلجتماعية . **في القانون القديم كان يتم تعريف الحضانة بأنها كل مكان مناسب يخصص لرعاية األطفال اللذين لم يبلغوا سن الرضاعة. -ينشأ في كل سجن للنساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط الالزمة المقررة لدور الحضامة لكي يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتي بلوغ الطفل سن 4سنوات . * علي أن تالزم األم طفلها خالل السنة األولي من عمره . * ال يجوز حرمان األم من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها. ** لم يكن ينص القانون القديم علي وجود دار حضانة داخل سجن النسا وحسن فعل المشرع بإضافة هذا النص حتي ال تحرم األم من وجود طفلها الي جانبها وتقديم كافة نواحي الرعاية االزمة له. ثانيا:قبول اإلعانات يجوز لدار الحضانة قبول اإلعانات والهبات والتبرعات والوصايا المقدمة من األفراد أو الهيئات المصرية ولكن ال يجوز قبولها من افراد أو هيئات أجنبية أو دولية إال بموافقة وزارة الشئون اإلجتماعية . ثالثا :طبيعة أموال دور الحضانة تعتبر أموال دار الحضانة أموال عامة ويعتبر العاملون بها موظفين عموميين في تطبيق أحكام قانون العقوبات . *تعتبر السجالت والدفاتر التي تمسكها أوراقا رسمية في تطبيق أحكام التزوير. الفصل الثاني :في الرعاية البديلة يهدف نظام األسر البديلة إلى توفير الرعاية االجتماعية و الصحية والنفسية والمهنية لألطفال الذين حالت ظروفهم دون أن ينشأوا في أسرهم الطبيعية وذلك بهدف تربيتهم تربية صحيحة وتعويضهم عما فقدوه من عطف وحنان. * يعتبر نادي الطفل مؤسسة اجتماعية وتربوية تكفل الرعاية االجتماعية لألطفال من سن السادسة حتى الرابعة عشر عن طريق شغل أوقات فراغهم بالوسائل واألساليب التربوية السليمة -يهدف إلى تطبيق األغراض اآلتية : أوال :رعايه الطفل اجتماعيا من خالل أوقات فراغهم أثناء فترات األجازات ثانيا :استكمال رسالة األسرة والمدرسة ومساعدة أم الطفل العاملة لحماية أطفالها و حمايته من التعرض لالنحراف ثالثا :معاونة األطفال على زيادة تحصيلهم الدراسي * يقصد بمؤسسة الرعاية االجتماعية لألطفال المحرومين من الرعاية األسرية كل دور إليواء األطفال الذين ال تقل سنهم عن 6سنوات وال تزيد عن 18سنة المحرومين من الرعاية األسرية بسبب اليتم أو تصدع األسرة أو عجزها عن توفير الرعاية األسرية السليمة للطفل ** يجوز استمرار الطفل في المؤسسة إذا كان ملتحقا بالتعليم العالي إلى أن يتم تخرجه متى كان الظروف التي أدت إلى التحاقه بالمؤسسة قائمة و اجتياز مراحل التعليم بنجاح. -يكون األطفال اآلتي بيانهم الحق في الحصول على معاش شهري من وزارة الشؤون االجتماعية بشرط أال يقل عن 60جنيه شهريا لكل طفل: -1األطفال األيتام أو مجهولو األب أو األبوين -2اطفال األم المعيلة او المطلقة إذا تزوجت أو توفيت -3اطفال المحتجز قانونا أو المسجون أو المسجونة المعيلة والمحبوس أو المحبوسة المعيلة لمدة ال تقل عن شهر . *كان ينص القانون القديم علي أال يقل المعاش عن 20جنيه شهريا لكل طفل : -1اطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت . -2أطفال المسجون لمدة ال تقل عن 10سنوات . -3األطفال األيتام أو مجهولو األب أو األبوين .