معيار شرعي للوقف - PDF
Document Details
Uploaded by BeneficentRelativity
أ. د. عبد الله بن محمد العمراني
Tags
Summary
This document is a training course on the legal framework for waqf (Islamic endowment). The course material covers topics such as the definition of waqf, its types, principles, and the role of the trustee in managing waqf assets. It also discusses matters related to waqf management, including investment, financial transactions, as well as the waqf's legal structure. The text emphasizes aspects of Islamic law and regulations pertaining to waqf foundations.
Full Transcript
المعيار الشرعي للوقف أ.د.عبدهللا بن محمد العمراني الحمد لله رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني ،سيدنا ونبينا محمد ،وعىل آله وصحبه أجمعني 2 املعيار الرشعي للوقف ما أهم املسائل الرشعية واإلشكاالت الت...
المعيار الشرعي للوقف أ.د.عبدهللا بن محمد العمراني الحمد لله رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني ،سيدنا ونبينا محمد ،وعىل آله وصحبه أجمعني 2 املعيار الرشعي للوقف ما أهم املسائل الرشعية واإلشكاالت التي تعرض للوقف أو املؤسسة 3 املعيار الرشعي للوقف كيف تتوصل لإلجابة يف مؤسستك 4 املعيار الرشعي للوقف كم عدد املسدائل الهي يدة يف بدداا الوقددفل والت ددو التا يخي للمسائل الهي ية خالل العصو ؟ 5 املعيار الرشعي للوقف املعيا الرشعي للوقف التعريف باملعايري الرشعية. التعريف باملعيار الرشعي للوقف. 6 املعيار الرشعي للوقف املحتوى التقديم نطاق املعيار تعريف الوقف وحكمه وأركانه ورشوطه نظارة الوقف صيانة الوقف االستدانة عىل الوقف رهن الوقف إقراض مال الوقف وضامن الغري به استثامر الوقف املالحق: مصارف الوقف (أ) نبذة تاريخية عن إعداد املعيار عوارض الوقف (ب) مستند األحكام الرشعية انتهاء الوقف (ج) التعريفات تاريخ إصدار املعيار اعتامد املعيار 7 املعيار الرشعي للوقف نص املعيا .1نطاق املعيار: يتناول هذا املعيار تعريف الوقف وأنواعه وأحكامه وأركانه ورشوط كل ركن ،ونفقات الوقف ،وطرق االنتفاع بالوقف ،وسبل تنميته ،وأحكام النظارة عليه وإدارته ،وما ميكن للمؤسسة استخدامه يف تنمية موارد الوقف وطرق استثامره. وال يتناول هذا املعيار األحكام التَّفصيلية الخاصة للوقف الذُّري ،وال األحكام الخاصة لإلرصاد أو العهدة املالية وإن أشبها الوقف يف بعض الوجوه. 8 املعيار الرشعي للوقف .2تعريف الوقف وحكمه وأ كانه ورشوطه: 2/1تعريف الوقف :حبس مال والتربع مبنفعته. 2/2أنواع الوقف :ينقسم الوقف باعتبارات متعددة. 9 املعيار الرشعي للوقف 2/2/1من حيث املوقوف عليه ينيسم إىل: 2/2/1/1الوقف الخريي: هو ما يكون ريعه ومنفعته يف وجوه الخري العامة ،كالفقراء واملراكز البحثية والجامعات. 1 املعيار الرشعي للوقف 0 2/2/1/2الوقف األهيل أو الذ ي: وهو ما يكون ريعه ومنفعته لذرية الواقف أو أقاربه أو غريهم من األشخاص املعينني ،ومنه الوقف عىل النفس ،وعند عدم وجودهم يؤول إىل الوقف الخريي. 1 املعيار الرشعي للوقف 1 2/2/1/3الوقف املشرتك: وهو الذي يشرتك يف ريعه ومنفعته مرصف الوقف الخريي واألهيل. 1 املعيار الرشعي للوقف 2 2/2/2من حيث املوقوف ينيسم إىل: 2/2/2 /1األصول املوقوفة بأعيانها: وهي األوقاف التي اتجهت فيها نية الواقف إىل تحبيس أصل بعينه ،كوقف العقار ،ويدخل يف ذلك وقف املنافع ووقف الحقوق املعنوية. 13 املعيار الرشعي للوقف 2/2/2/2األوقاف االستثام ية: وهي األوقاف التي اتجهت فيها نية الواقف مى بالتقليب واالستغالل بحسب لجعلها أصالً يُ َن َّ املقتضيات التجارية ،ال إىل تحبيسها بأعيانها، غرضه استدامة الوقف بتلك األصول أو ُ وإمنا ببدائلها ،كوقف النقود والرشكات الوقفية. 14 املعيار الرشعي للوقف 2/3حكم الوقف: الوقف يف أصله مندوب إليه ،وهو الزم يف حق الواقف من حني إنشائه ،ليس له الرجوع عنه. 15 املعيار الرشعي للوقف 4/2أ كان الوقف ورشوطه: أركان الوقف :الصيغة ،والواقف ،واملوقوف ،واملوقوف عليه، ولكل ركن منها رشوط وأحكام ،بيانها عىل النحو اآليت: 16 املعيار الرشعي للوقف 2/4/1صيغة الوقف: 2/4/1/1ينشأ الوقف بإيجاب من الواقف بكل ما يدل عليه ،ويحصل ذلك باللفظ أو الكتابة أو مبا يقوم مقامهام ،وهو ال يفتقر إىل قبول املوقوف عليه، سواء أكان معينا أم غري معني. 2/4/1/2يشرتط أن تكون صيغة الوقف جازمة ،فال ينعقد الوقف بالوعد به. 2/4/1/3األصل أن يكون الوقف منجزا ً ،ويجوز أن يكون معلقاً عىل رشط ،كأن تقف املؤسسة بعض أصولها إن وافقت الجهة اإلرشافية ،أو مضافاً إىل املستقبل ،مثل أن يقول :وقفت أسهمي يف الرشكة الفالنية أول العام 17 املعيار الرشعي للوقف القادم. 2/4/1/4إذا علق الواقف الوقف مبوته فيكون وصي ً ة ،فال ينفُذ إال بعد موته يف ث ُ لُث تركته ،و يجوز له الرجوع فيه. 2/4/1/5األصل أن يكون الوقف مؤبدا ً ،ويجوز أن يكون مؤقتاً مبدةٍ أو مقيدا ً بحال إذا الواقف عىل ذلك ،فإن انتهت مدة الوقف أو حصل ما قيد به عاد املوقوف إىل ُ ص نَ َّ املالك أو ورثته. 2/4/1/6يصح الوقف املطلق وهو ما مل يحدد الواقف مرصفه ،ويرصف يف وجوه الخري التي يراها الناظر أو القايض. م عق ُد الوقف إذا كان لغرض غري مرشوع ،ويستعاض عنه مبا هو مرشوع. 2/4/1/7يح ُر ُ 2/4/1/8ال يصح وقف املدين إذا كان يؤدي إىل اإلرضار بالغرماء. 18 املعيار الرشعي للوقف 2/4/2شخصية الوقف: للوقف شخصية اعتبارية لها ذمة مالية مستقلة تجعله أهال لإللزام وااللتزام، وهي منفصلة عن شخصية الناظر واملوقوف عليهم. 2/4/3الواقف: 2/4/3/1يشرتط أن يكون الواقف أهال للتربع يف ماله ،ويراعى ما سيأيت يف البند (.)2/4/5 19 املعيار الرشعي للوقف 2/4/3/2إذا كان الواقف شخصا حكميا ً (شخصية اعتبارية) فيجب أن يكون الوقف بقرار من املالك أو من ميلك هذا الترصف ما مل يكن مخالفاً لألنظمة والقوانني. 2/4/3/3ال ينعقد وقف املحجور عليه للسفه ،أما املحجور عليه ل َدين فيتوقف عىل إجازة الدائنني ،وكذا إذا أحاطت ديونه مبوجوداته ولو مل يحكم عليه باإلفالس أو الحجر. 2/4/3/4الوقف يف مرض املوت له حكم الوصية. 2/4/3/5يصح وقف غري املسلم مع مراعاة أحكام الوقف ورشوطه. 20 املعيار الرشعي للوقف 2/4/4املوقوف عليه: 1/4/4/1يشرتط يف املوقوف عليه أن يكون جهة مباحة. 2/4/4/2يصح الوقف عىل النفس ،كأن يقول :جعلت هذا الوقف عىل نفيس، ثم عىل وجوه الخري. 2/4/4/3يصح أن يكون املوقوف عليه جهة منقطعة ،ويف حال انقطاع رص ُ ف إىل وجوه الخري املشابهة . املوقوف عليه فإنه يُ َ 2/4/4/4ال يشرتط أن يكون املوقوف عليه موجودا وقت الوقف. 21 املعيار الرشعي للوقف 2/4/4/5يجوز أن يخص الواقف بعض األوالد بالوقف أو بزيادة يف الحصص إذا كان هناك غرض صحيح كالفقراء أو املطلقات أو ذوي االحتياجات الخاصة. 22 املعيار الرشعي للوقف 2/4/5املوقوف: 2/4/5/1يشرتط يف املوقوف ما يأيت: وماً رشعاً معلوماً أو يؤول إىل العلم. .1أن يكون ماالً متق َّ .2أن يكون مملوكا ً للواقف ملكا ً باتاً أو تابعا ً ألصل مملوك ،كأن يوقف أرباحاً مل تظهر ألسهم ميلكها. 2/4/5/2إذا وقف ما فيه رشط الخيار للغري فيكون متوقفاً عىل إجازة من له الخيار ،فإن أجازه نفذ الوقف من حني إنشائه وإال فيع ُّد الوقف الغياً من أصله. 23 املعيار الرشعي للوقف 2/4/5/3يصح وقف ما فيه حق شفعة للغري ،فإن استحق املوقوف بالشفعة فيجعل عوضه يف وقف مثله. 2/4/5/4إذا وقف الراهن املرهون فيصح الوقف ويتوقف نهاذه عىل إحدى الحاالت اآلتية: أ.تنازل املرتهن عن حقه يف الرهن. ب.سداد ال َّدين. ج.أن يبقى يشء من الرهن بعد استيفاء ال َّدين منه؛ فينفذ الوقف فيام بقي. ومتى نفذ الوقف يف أي من الحاالت السابقة فيكون نفاذه من حني إنشائه. 24 املعيار الرشعي للوقف 2/4/6يجوز وقف العقار ،ويدخل معه املنقوالت التابعة له املوضوعة فيه عىل نية البقاء. 2/4/7يجوز وقف املنقول؛ كاملركبات واألجهزة واآلالت وأدوات اإلنتاج واملواقع اإللكرتونية والتطبيقات الرقمية. 2/4/8يجوز وقف الحقوق املعنوية املباحة؛ كوقف حق التأليف أو براءة االخرتاع للتصدق بريعها أو منفعتها. 25 املعيار الرشعي للوقف ال بطريق محرمة ووجب عليه رشعاً التخلص منها 2/4/5/9من حاز أموا ً برصفها يف أوجه الخري يجوز له أن يوقفها عىل أوجه الخري العامة وال يجوز له أن ينتفع بهذا الوقف بوجه من الوجوه. 2/4/5/10من حاز أمواالً لها عائد محرم (كالسندات) وجب عليه الخروج منها ورصف عوائدها إىل وجوه الخري ،فإن وقف تلك األموال عىل وجوه الخري العامة صح الوقف مع وجوب االستعاضة عنها مبا له عائد مباح. 26 املعيار الرشعي للوقف 2/4/5/11يجوز وقف املشاع ،سواء أكان قابال للقسمة أم غري قابل لها، وإذا أجر املشاع فيكون للوقف حصته من األجرة ،وميكن أن تؤجر الحصة املوقوفة وتستغل املنافع باملهايأة املكانية أو الزمانية ويكون للمستحقني الريع الخاص بحصة الوقف. 2/4/5/12يجوز وقف املنافع من مالكها ويكون الوقف لالستعامل أو االستغالل أو اإليجار.فإن كان ملَك املنافع باالستئجار -مثالً -فيشرتط أال مينعه املؤجر من إعادة التأجري وأال يكون الوقف ملدة أطول من مدة االستئجار. 27 املعيار الرشعي للوقف 2/4/13وقف النيو : 2/4/13/1يجوز وقف النقود ولو كانت دينا ً يف الذمة ،مثل :أرصدة الحسابات الجارية ،ويكون االنتفاع بها إما باإلقراض املرشوع أو استثامرها بالطرق املرشوعة ،وما زاد من النقد عن املبلغ املوقوف فهو الغلة ترصف عىل املوقوف عليهم.ومن ذلك استثامرها يف تأسيس الصناديق الوقفية التي يكون الغرض منها جمع األموال وتنميتها وإقراضها. 2/4/13/2يجوز وقف الحسابات االستثامرية عىل سبيل التأبيد أو التأقيت، ويجري عليها أحكام وقف النقود. 28 املعيار الرشعي للوقف 2/4/13/3إذا استُثم َرت النقود املوقوفة ،يف رشاء أصول فإن تلك األصول ال تكون وقفاً بعينها مكان النقد ،ويجوز بيعها لالستثامر األكث مصلح ً ة غ النقدي. للوقف ،ويكون األصل املوقوف هو املبل ُ عد النقد املسمى وقت الوقف هو األصل املوقوف ،وال أثر 2/4/13/4يُ َ لتغري القوة الرشائية عىل قيمة األصول النقدية املوقوفة ،ويجوز للواقف أن يشرتط أن جزءا ً من ريع الوقف يلحق األصل النقدي املوقوف. 29 املعيار الرشعي للوقف 2/4/13/5ينبغي التحوط بص َيغ رشعية لحامية رأس مال الوقف ال َّنقدي ،والتحوط من مخاطر فق ما وتغري قيمتها ،و َ ُّ فروق أسعار العمالت ورد يف املعيار الرشعي رقم ( )45بشأن حامية رأس املال واالستثامرات. 30 املعيار الرشعي للوقف 2/4/14وقف الرشكات واألس م: رشكات أو حصة منها أو أسهم الرشكات املساهمة وقف ال َّ ُ 2/4/14/1يجوز املباح متلكها رشعا ً ،فتكون حينئذ وقفا ً بعينها ال يجوز الترصف فيها إال وفق رشوط االستبدال الواردة يف الفقرة ( ،)10/1/5وأما موجوداتها فيجوز تقليبها وفق األنظمة واألعراف التجارية ألنها من األوقاف االستثامرية ،وينظر البند (.)2/2/2/2 ع ُّد الزيادة يف قيمة األسهم املوقوفة زيادة رأساملية عىل أصل 2/4/14/2ت ُ َ مص َدرها من الربح؛ فإنها تكون الوقف وليست ريعا ً ،بخالف أسهم املنحة التي َ ريعاً مامل يشرتط الواقف ضمها إىل أصل الوقف. 31 املعيار الرشعي للوقف ف َيت الرشكة املوقوفة ،أو ص ِّ ُ 2/4/14/3إذا ق أحكام االستبدال املوقوفة أسهم فيها ،فتُط َّب ُ وفق نص الواقف وما تقتضيه مصلحة الوقف واملوقوف عليه. 2/4/14/4عند وقف السهم فإن النظام األسايس للرشكة والضوابط القانونية التي قامت عليها تع ُّد من رشط الواقف مامل تخالف أحكام ومبادئ الرشيعة اإلسالمية. 32 املعيار الرشعي للوقف 2/4/15وقف الصنا يق االستثام ية والصكوك: 2/4/15/1يجوز وقف الصكوك االستثامرية ووحدات الصناديق االستثامرية، املباحة ،سواء أكان ذلك مؤبدا ً أم مؤقتاً: رصف توزيعات ُها ال َّدوري ُ ة يف مصارف أ.فإن كان وقفها عىل سبيل التأبيد ،فتُ َ الوقف ،ويعاد استثامر قيمتها عند إطفائها يف صكوك أخرى أو وحدات صناديق استثامرية بحسب الحال ،أو بأي أصل استثامري يحقق عائداً للوقف، وفق نص الواقف وما تقتضيه مصلحة الوقف واملوقوف عليه. 33 املعيار الرشعي للوقف ب.وإن كان وقف الصكوك أو وحدات الصناديق االستثامرية عىل سبيل التأقيت، فترصف التوزيعات الدورية يف مصارف الوقف ،مع مراعاة اآليت: -أن الصكوك والصناديق االستثامرية تختلف من حيث أنواعها وريعها وتوزيعاتها واسرتدادها ،والعربة يف تعيني األصل والربح بنوع الصكوك والوحدات االستثامرية ورشوط وأحكام نرشة اإلصدار أو االكتتاب دون مخالفة نص الواقف. -أنه إذا كان الوقف للقيمة ،فإنه تطبق أحكام وقف النقود ،أما إذا كان الوقف للصكوك أو الوحدات االستثامرية يف ذاتها؛ فإن الحكم عند انتهاء مدة الوقف أو اإلطفاء يختلف بحسب الحاالت اآلتية: 34 املعيار الرشعي للوقف .1أن تكون مدة الوقف أطول من مدة الصكوك أو الصناديق االستثامرية، فيطبق عىل اإلطفاء ما تقدم يف البند (أ). .2أن تكون مدة الوقف أقل من مدة الصكوك أو الصناديق االستثامرية ،فإن الواقف يسرتجع عند انتهاء مدة الوقف ما وقفه منها بعددها. .3أن تكون مدة الوقف مساوية ملدة الصكوك أو الصناديق االستثامرية، فإن ما يدفع للواقف عند اإلطفاء يكون له ،إال أن يدفع بصفته ربحاً ،فإنه يأخذ عندئذ حكم ريع الوقف. 35 املعيار الرشعي للوقف 2/5وثيية الوقف: 2/5/1ينبغي توثيق الوقف بالوسائل النظامية املعمول بها حفظاً للوقف وحامي ً ة له من الضياع واالعتداء.ويف جميع األحوال ينبغي االستفادة من وسائل اإلثبات القانونية املعارصة مبا يثبت الوقف. 2/5/2يراعى يف وثيقة الوقف أن تشتمل عىل :االستهالل ،والسبب الداعي للوقف ،واسم الواقف مع ما يثبت صفته وأهليته وملكيته ،وتعيني محل الوقف ووصفه وصفاً نافياً للجهالة ،ومصارف الوقف ،ورشوطه ،وتحديد الناظر ومهامه ،وأجرته ،والخامتة ،والشهود وتوقيع الواقف وتاريخ نفاذ الوقف. 36 املعيار الرشعي للوقف 2/6الرشوط يف الوقف: 2/6/1للواقف اشرتاط كل ما ال يخالف األحكام الرشعية يف شؤون وقفه ،ومبا ال يخل بأحكام الوقف أو يؤثر يف أصله ،ويجب العمل برشطه ،ويراعى يف فهم رشوط كل واقف ما عليه العرف يف زمانه ومكانه. 2/6/2للواقف أن يشرتط انتفاعه أو ورثته بالوقف مدة حياته أو مدة معلومة، أو اإلنفاق منه عىل نفسه أو ورثته ،أو قضاء ديونه. 2/6/3للواقف أن يشرتط أن يرصف من ريع الوقف الخريي عىل من افتقر من ذريته ثم يستمر رصف الريع يف الخريات. 37 املعيار الرشعي للوقف 2/6/4يبطل الرشط املشتمل عىل ما هو محرم رشعاً ،أو الرشط الذي يُخ ُّل بالوقف أو يؤثر يف أصله أو يتعذر تنفيذه ،فيبطل الرشط ويصح الوقف بدونه، مثل عدم عزل الناظر مهام كان السبب.كام يبطل الرشط الذي يؤدي إىل تعطيل مصلحة الوقف أو اإلخالل باالنتفاع به ،مثل اشرتاط البدء دامئا باملستحقني ولو كان الوقف محتاجا للصيانة والرتميم. 2/6/5إذا اشرتط الواقف انتفاع املوقوف عليه بالوقف وح َّدد وجه االنتفاع وجب االلتزام به ،وجاز للموقوف عليه أن ينتفع به بنفسه أو بغريه ،ولو بتأجريه للغري، مامل يشرتط الواقف أن يكون انتفاع املوقوف عليه بنفسه فقط. 38 املعيار الرشعي للوقف 2/6/6للواقف أن يشرتط لنفسه يف وقفه تعديل رشوط الوقف مبا ال يخل بأصل الوقف. 39 املعيار الرشعي للوقف .3نظا ة الوقف: 3/1الناظر :هو كل من يتوىل اإلرشاف عىل الوقف وإدارته وتنمية موارده وحفظ أصوله ورصف ريعه يف مصارفه وفق رشط الواقف ،ويتحمل مسؤولية إدارة الوقف سواء كان فردا ً أو جامعة أو هيئة أو وزارة أو نحو عني من يقوم به.وقد يسمى املتويل ،وال ذلك ،سواء قام بذلك بنفسه أو َّ مينع أن يسمى بغري ذلك بحسب العرف كتسميته باألمني ونحوه. 40 املعيار الرشعي للوقف 3/2تعيني الناظر: 3/2/1النظارة عىل الوقف حق مقرر ملصلحة الوقف. 3/2/2األصل أن تعيني الناظر حق للواقف ،مع مراعاة عني األنظمة والقوانني السارية يف كل بلد ،فإن مل ي ِّ الواقف ناظرا ً فتع ِّي ُنه الجه ُ ة املختصة. ُ 41 املعيار الرشعي للوقف 3/3قيو النظا ة: 3/3/1تتقيد نظارة الوقف باألحكام الرشعية ثم برشوط الواقف ما مل تتعارض الرشوط مع األحكام الرشعية أو مع ما تتحقق به املصلحة حسب تقدير الناظر بعد موافقة الواقف أو الجهة املختصة. 42 املعيار الرشعي للوقف 3/4استياللية األوقاف: 3/4/1يجب استقالل األوقاف إداريا ً وماليا ً ومحاسبيا ً عن أموال الخزانة العامة ،وأن ترصف أموال األوقاف يف مصارفها املحددة وفق األصول املحاسبية واملالية املتعارف عليها غري املخالفة لألحكام الرشعية ،مع التأكيد عىل دور الدولة يف رعاية األوقاف وحاميتها. 3/5ما يشرتط يف الناظر: يشرتط يف الناظر سواء أكان فردا ً أم عضوا ً يف مجلس النظارة :العدالة، والعقل ،والرشد ،والكفاية. 43 املعيار الرشعي للوقف 3/6من وظائف الناظر :من وظائف الناظر ما يأيت : 3/6/1تنفيذ رشوط الواقف. 3/6/2إدارة الوقف وصيانته وتنميته واستثامره. 3/6/3االستفادة من الوسائل النظامية يف حفظ أصول الوقف ،مثل :التأمني عىل الوقف إن كان من طبيعته ذلك؛ عىل أن يكون تأميناً إسالمياً ،مع مراعاة أحكام ما سيأيت يف الفقرة (.)4وكذا تأسيس رشكة ذات غرض خاص لحامية الوقف عند استثامره أو االستدانة عليه أو االستدانة منه. 44 املعيار الرشعي للوقف 3/6/4متثيل الوقف والدفاع عن حقوقه ،ودفع أجور وكالء الدعاوى املرفوعة عىل الوقف ومرصوفات توثيقه. 3/6/5تحصيل ريع الوقف ورصفه يف مصارفه ،وأداء ديون الوقف وحقوق املستحقني. 3/6/6االلتزام عند تبديل الوقف أو إبداله أو استبداله مبا ورد يف رشوط االستبدال يف البند (.)10/1/5 3/6/7إعداد حسابات للوقف تكون مستقلة عن غريها ،وفق ضوابط وأسس املحاسبة حسب العرف . 45 املعيار الرشعي للوقف 3/7صالحيات الناظر :لناظر الوقف من الصالحيات ما يأيت: 3/7/1تنظيم طريقة إدارة الوقف ورعاية مصالحه مبا يحقق مصلحة الوقف. 3/7/2وضع اللوائح والتنظيامت وضوابط العمل التي تحقق مصلحة الوقف، وتعديلها حسب املصلحة. 3/7/3مراعاة املصلحة وتقدير الحاجة يف مصارف الوقف مبا ال يخالف رشوط الواقف. 3/7/4تفويض غريه ببعض صالحياته عند الحاجة. 46 املعيار الرشعي للوقف 3/7/5يد الناظر يد أمانة ،ال يضمن إال بالتعدي أو التقصري أو مخالفة رشوط الواقف؛ ومن التقصري مخالفة أسس وضوابط الحوكمة واملحاسبة واإلدارة الرشيدة بحسب العرف. 3/8محظو ات النظا ة :يحظر عىل الناظر ما يأيت: 3/8/1مخالفة األحكام الرشعية ورشوط الواقف. 3/8/2التعدي عىل الوقف أو التقصري فيه. 47 املعيار الرشعي للوقف 3/8/3املحاباة أو شبهتها؛ كأن يؤجر الوقف لنفسه أو لولده الذي يف واليته ،أو يؤجره ملن ال تقبل شهادتهم له (أحد الزوجني واألصول والفروع ممن ليسوا يف واليته) ،مخالفا ً مبادئ الحوكمة بحسب العرف. 3/8/4إعارة الوقف لغري املوقوف عليهم ،فإن أعارها لزم الناظر أجرة املثل. 3/8/5رهن الوقف أو االستدانة عليه دون مراعاة ما ورد يف الفقرة ()5 والفقرة (.)6 48 املعيار الرشعي للوقف 3/9أجرة الناظر: 3/9/1يستحق الناظر أجرة عىل نظارته مامل يتنازل عن ذلك ،واألوىل دفعاً رصف من غلة الوقف. للنزاع النص عىل أجرة الناظر ،وت ُ َ 3/9/2إذا عني الواقف مقدار أجرة الناظر فترصف حسب تعيينه ،وإن مل يعينها ستحق أجرة املثل. ُّ الواقف فتعينها الجهة املختصة إن وجدت وإال ف َي 3/9/3يجوز أن تكون أجرة الناظر مبلغا محددا أو نسبة من الريع. 3/9/4يعاد النظر يف تحديد أجرة الناظر من قبل الجهة املختصة عند الحاجة. 49 املعيار الرشعي للوقف 3/9/5إذا كان إجاميل الريع أقل من أجرة الناظر؛ قُ ِّدمت الصيانة وما يف حكمها من املرصوفات الرضورية الستمرار الوقف ،ويكون املتبقي من األجرة ديناً عىل الوقف. 50 املعيار الرشعي للوقف 3/10عزل الناظر: 3/10/1للناظر عزل نفسه ولو كان مع َّيناً من الواقف ،وعليه أن يبلغ الواقف بذلك أو الجهات املختصة يف مدة مناسبة. 3/10/2للواقف عزل الناظر إذا اشرتط يف وثيقة الوقف أن له عزله ،أو كان ذلك ملصلحة الوقف أو لتعدي الناظر أو تقصريه. 3/10/3للقايض أو الجهة املختصة عزل الناظر املعني من قبل الواقف، أو من قبل قاض غريه أو جهة مختصة أخرى ،إذا تعدى أو قرص أو أخل بأحد الرشوط املذكورة يف وثيقة الوقف. 51 املعيار الرشعي للوقف .4صيانة الوقف: م ما يحتاجه الوقف من صيانة أو ترميم عىل غريه من املصارف ،مع 4/1يُق َّد ُ مراعاة مصلحة الوقف يف ترتيب أعامل الصيانة وتنفيذها.وال تحتاج الصيانة وعامرة املتهدم من أعيان الوقف إىل نص الواقف عليها. تخصيص مبلغ سنوي من غلة الوقف ألغراض الصيانة والرتميم مبا ُ 4/2يجوز يتوافق مع األسس واملعايري الفنية واملحاسبية ،ولو مل يشرتط الواقف م ريع ض ُّ ن بص َيغ سهلة التسييل ،ويُ َ املخصص فيكو ُ َّ ذلك ،وعند استثامر االستثامر للمبلغ املخصص ،ويرد ما استغني عنه للمستحقني. 52 املعيار الرشعي للوقف 4/3عند عدم كفاية مبالغ الصيانة أو الرتميم؛ فللناظر أن يأذن ملستأجر الوقف بالصيانة والرتميم وفقاً لألسس الفنية املتعارف عليها ،وتكون له حينئذ األولوية يف استمرار استئجاره للوقف حتى يستويف دينه عىل الوقف. 53 املعيار الرشعي للوقف .5االستدانة عىل الوقف: االستدانة عىل الوقف ل ا حاالن: 5/1الحال األوىل :االستدانة يف حال األصول املوقوفة بأعيانها :تجوز االستدانة يف هذه الحال باالقرتاض املرشوع ،أو الرشاء باألجل ،أو بالحصول عىل متويل مباح رشعاً عىل أن يكون ربح التمويل بسعر املثل -لكل ما هو رضوري لبقاء أصل الوقف واستدامته دون وجود غلة تكفي لذلك ،مثل :صيانة الوقف أو عامرته الرضورية ،أو دفع االلتزامات املالية عىل الوقف كالرسوم وفواتري الخدمات ،أو دفع مستحقات يف تعطُّ ُل االنتفاع به . القامئني عىل الوقف أو العاملني لتحقيق أغراضه إذا خ َ 54 املعيار الرشعي للوقف أما ما مل يكن رضورياً مام يحقق مصلحة أو منفعة زائدة للوقف؛ فال تجوز االستدانة ألجله إال برشط الواقف أو إذن الجهة املختصة ،مع مراعاة مقدرة غلة الوقف عىل تحمل عبء التمويل وسداده. 5/2الحال الثانية :االستدانة يف حال األوقاف االستثامرية :تجوز االستدانة يف هذه الحال لتنمية األوقاف وفق األعراف التجارية ،مع مراعاة مصلحة الوقف وكفاية غلَّته لسداد تلك االلتزامات. 55 املعيار الرشعي للوقف .6هن الوقف: 6/1ال يجوز رهن األصول املوقوفة بأعيانها حتى يف األحوال التي يجوز فيها االستدانة عىل الوقف. 6/2يجوز رهن األوقاف االستثامرية متى جازت االستدانة عليها وفق الضوابط املذكورة يف البند ( ،)5/2ويدخل يف ذلك استصدار خطاب ضامن بنيك أو اعتامد مستندي بضامن أموال األوقاف االستثامرية. 56 املعيار الرشعي للوقف .7إقراض مال الوقف وضامن الغري به: ال يجوز إقراض مال الوقف ،وال أن يكون ضامنا ً لديون الغري ،إال إذا كان ذلك بنص الواقف ،أو كان من أغراض الوقف ،أو كان يحقق مصلحة الوقف بإذن الجهة املختصة ،ويجب أن يوث َّق ذلك بالضامنات الكافية. 57 املعيار الرشعي للوقف .8استثام الوقف: 8/1يجوز استثامر ريع الوقف يف الحاالت التي ال تؤثر عىل توزيعه عىل مستحقيه؛ وذلك إذا نص الواقف عىل استثامر بعضه ،أو يف حال فرتة االنتظار للمستحقني. 8/2يجب عند استثامر ريع الوقف أو األوقاف االستثامرية اتخاذ جميع الوسائل الكفيلة بتطويره واملحافظة عليه ،واالستفادة من الطرق الحديثة املرشوعة لالستثامر مبقتضياتها ،مع مراعاة أحكام الوقف الرشعية ورشوط الواقفني . 58 املعيار الرشعي للوقف 8/3ينبغي االستعانة بالخرباء املتخصصني يف االستثامر كاملؤسسات املالية اإلسالمية. 8/4تعد اإلجارة من الصيغ االستثامرية لألوقاف ،فتصح إجارة الوقف، واألصل يف مدة إجارة الوقف أن ال تكون طويلة عرفاً إال ملصلحة بينة، واألوىل يف اإلجارة الطويلة أن تكون األجرة متغرية مربوطة مبؤرش منضبط معلوم ال تقل عن أجرة املثل.وينظر املعيار الرشعي رقم ()9 بشأن اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك. 59 املعيار الرشعي للوقف 8/5ال تجوز إجارة األعيان املوقوفة أو املنافع املوقوفة بأقل من أجرة املثل إال ملصلحة راجحة.فإن أجرت بأقل من أجرة املثل لغري مصلحة راجحة ،وبغنب فاحش ،ضمن الناظر الفرق وعليه املطالبة بفسخ العقد إال إذا قبل املستأج ُر الزيادة. 8/6ميكن تطوير أرايض الوقف بالصيغ االستثامرية املباحة ،ومن ذلك: 8/6/1تطبيق صيغة االستصناع عىل أرض الوقف ،وقد يكون ذلك عن طريق عقود البناء والتشغيل واإلعادة () ،B.O.Tوينظر البند ( )3/2/1من املعيار الرشعي رقم ( )11بشأن االستصناع واالستصناع املوازي. 60 املعيار الرشعي للوقف 8/6/2تطبيق صيغة املشاركة املتناقصة املنتهية بالتمليك للوقف ،بتمويل جامعي من الوقف ومن جهة التمويل للمشاركة يف إنشاء املباين ،مع بقاء أرض الوقف خارج املشاركة ،واالشرتاك يف عائد إيجار املباين إىل حني متلك الوقف لجميع املباين.وينظر البند ()5/8 من املعيار الرشعي رقم ( )12بشأن الرشكة (املشاركة) والرشكات الحديثة. 61 املعيار الرشعي للوقف 8/6/3تطبيق صيغة اإلجارة املوصوفة بالذمة املنتهية بالتمليك للوقف، بإجارة جهة التمويل املباين املوصوفة التي ستُنشَ أ عىل أرض الوقف، وانتهائها بتملك الوقف للمباين.وينظر البند ( )3/5من املعيار الرشعي رقم ( )9بشأن اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك. 8/6/4تطبيق صكوك اإلجارة عىل أرض الوقف ،وينظر املعيار الرشعي رقم ( )17بشأن صكوك االستثامر. 8/7االلتزام يف إدارة الوقف بأفضل املامرسات اإلدارية ومعايري الحوكمة. 62 املعيار الرشعي للوقف .9مصا ف الوقف: 9/1ال تنحرص مصارف الوقف املباحة يف مجال معني ،وهي متنوعة بحسب الزمان واملكان والحال. 9/2يتعني رصف ريع الوقف فيام حدده الواقف. 9/3ال يجوز تغيري مرصف نص عليه الواقف إال عند الرضورة بعد موافقة الجهة املختصة. 9/4ما فضل من الريع بعد حوائج الوقف األساسية ومصارفه املحددة من قبل الواقف، رصف يف أوجه الخري مر ملصلحة الوقف وفق ما جاء يف الفقرة ( ، )8أو يُ َ فإما أن يُستَث َ املشابهة لرشط الواقف إن وجدت ،وإال فيرصف يف وجوه الخري العامة. 63 املعيار الرشعي للوقف 9/5ما يتملكه الوقف ال يخلو من حاالت: 9/5/1الحال األوىل :أن يكون ذلك باستبدال بعض أصول الوقف أو بيعها ،فيأخذ البدل حكم املبدل منه. 9/5/2الحال الثانية :أن يكون ذلك ناتجا ً من ريع الوقف فيأخذ حكم الريع. 9/5/3الحال الثالثة :أن يكون ذلك بتربع للوقف؛ فإن قصد املتربع أن يكون وقفاً املتربع له ،وفق التفصيل املبني يف البند َ َّ فله حكم الوقف بحسب نوع الوقف .2/2/2وإن قصد غري الوقف كالهبة والصدقة فيكون مملوكاً للوقف وليس وقفاً. 64 املعيار الرشعي للوقف تخصيص جزء من ُ 9/6للناظر بعد إذن الجهة املختصة وظهور املصلحة الراجحة ُ ضاف ألصل الوقف نفسه ،ما مل يشرتط الواقف خالف ذلك.فإن كانريع الوقف يُ رتط حينئذ موافقتهم عىل أن يكون محققاً املوقوف عليهم معينني ،ف ُيش َ ملصلحة الوقف وغبطة املوقوف عليهم. 9/7ينبغي تخصيص جزء من فائض ريع الوقف بقدر حاجة الوقف له يف َضل بعد ذلك فينطبق عليه ما جاء يف البند (.)9/4 املستقبل ،وما ف ُ 65 املعيار الرشعي للوقف 9/8ال مانع من تكوين مخصصات من ريع الوقف بحسب املصلحة، رص ُ ف يف مصارف الوقف. املخصص ،ف ُي َ َّ ب فإن زال موج ُ دة إذا كان مرصفُها واحداً 9/9يجوز خلط إيرادات األوقاف املتع ِّد َ لغرض توزيعها يف ذلك املرصف ،ويبقى كل وقف مستقالً عن اآلخر يف ذمته املالية ونفقاته وأجرة نظارته ونحو ذلك.ومثلها يف جواز خلط اإليرادات :األوقاف مجهولة املرصف أو املنقطع مرصفها. 66 املعيار الرشعي للوقف 9/10االز حام يف املرصف: 9/10/1يقدم يف الرصف من الريع عند ازدحام املصارف ما يحفظ أصل الوقف ،ثم التزامات الوقف تجاه العاملني واملتعاملني معه ،وفيام عدا ذلك ف ُيلت َزم برشط الواقف يف ترتيب املصارف ،ويكون لكل مرصف نصيبه بقدره. الوقف منفع ً ة يتعذ ُر عىل املوقوف عليهم استيفاؤها يف ُ 9/10/2إن كان وقت واحد أو كان عىل محصورين مستوين يف استحقاقهم ال يستوفيها جميعهم ،فيجوز استيفاؤها باملهايأة ،فإن تعذرت املهايأة واصطلحوا وض املنتفعون الباقني فيجوز. عىل أن ينتفع بها البعض ويع ِّ 67 املعيار الرشعي للوقف 9/10/3إذا كان الوقف عىل أشخاص محصورين معينني ،وحصل نقص يف الريع؛ فإن النقص يدخل عىل جميعهم بنسب حصصهم. 9/10/4إن كان من مصارف الوقف العاملون يف الوقف (كالناظر والحارس) وحصل نقص يف الريع ،ف ُينظَر: قل وريض به ،أو يقل عن أجرة مثله ،أو َّ ُّ 9/10/4/1إن كان نصيب الواحد منهم ال وجد من يعمل به؛ فال يزاد عليه. 9/10/4/2إن كان نصيب الواحد منهم يقل عن أجرة مثله ومل يوجد من يعمل به ،فيعطى ما يكمل به أجرة مثله ،فإن تعذرت زيادته؛ فللناظر مراعاة مصلحة الوقف بتقليص ما يكفي من العاملني. 68 املعيار الرشعي للوقف .10عوا ض الوقف: 10/1استبدال الوقف: 10/1/1االستبدال يف الوقف :نقل أصل الوقف من محله إىل محل آخر. 10/1/2مع مراعاة رشوط االستبدال املبينة يف البند ( ،)10/1/5يجوز استبدال الوقف يف الحاالت اآلتية: 10/1/2/1إذا كان مأذونا ً به بنص الواقف. 10/1/2/2إذا تعطلت منافع الوقف ،أو تعذر استيفاء املنفعة؛ فيجوز استبداله بأفضل منه من جنسه. 69 املعيار الرشعي للوقف 10/1/2/3إذا كان يف جمع األوقاف املتعطلة إحياء لها فتدمج يف وقف واحد بحسب حصة كل وقف. 10/1/2/4إذا كان يف االستبدال مصلحة رشعية ظاهرة للوقف ال ميكن تحقيقها إال باالستبدال؛ فيجوز االستبدال بأفضل منه من جنسه. 10/1/2/5إذا كان من األوقاف االستثامرية التي جرى العرف التجاري باستبدالها لألغراض االستثامرية. 70 املعيار الرشعي للوقف ول محله إىل محرم ،كمن وقف أسهام 10/1/3يجب استبدال الوقف إذا تح َّ مباحة فتحولت فيام بعد إىل محرمة.وينظر البند ( )3/4/8من املعيار الرشعي رقم ( )21بشأن األوراق املالية (األسهم والسندات). 10/1/4إذا أراد ناظر الوقف املشاع أو رشيك الوقف املشاع القسمة فيام ال جرب املمتنع عىل البيع ويجعل مثن الحصة املوقوفة يف وقف مثله، يقبلها؛ يُ َ ُ كام يجرب املمتنع عىل القسمة فيام يقبلها إن طلبها ناظر الوقف أو الرشيك. 71 املعيار الرشعي للوقف 10/1/5رشوط استبدال الوقف: يشرتط يف جميع حاالت االستبدال السابية توافر جميع الرشوط اآلتية: 10/1/5/1أن تتحقق باالستبدال املصلحة للوقف. 10/1/5/2أن تنتفي التهمة واملحاباة يف االستبدال. أقل ريعاً من املستب َدل به وفق تقويم َّ أقل قيم ً ة وال َّ ُ البدل 10/1/5/3أن ال يكون الخرباء العدول. 10/1/5/4املبادرة إىل رشاء البدل فورا ً إال ما تقتضيه الحاجة لتحصيل البدل املناسب. 10/1/5/5أن يكون االستبدال لألصول املوقوفة بأعيانها مبوافقة الجهة املختصة –إن وجدت -أو بفتوى رشعية معتربة. 72 املعيار الرشعي للوقف 10/2انقطاع جهة الوقف :إذا انقطعت الجهة املوقوف عليها (واحدة كانت أم أكث) فإن الوقف يرصف إىل الجهة التي تليها إن رتب الواقف الجهات ،وإال فيرصف إىل جهة مشابهة ، فإن مل توجد فيرصف إىل وجوه الخري العامة. وينظر البند (.)10/1/2/3 73 املعيار الرشعي للوقف .11انت اء الوقف ينتهي الوقف املؤقت بانتهاء مدته ،وينتهي الوقف املق َّيد بحصول القيد ،وينتهي الوقف بالتلف الكيل للموقوف سواء أكان الوقف مؤقتا ً أم مقيدا ً أم مؤبدا ً. 74 املعيار الرشعي للوقف .12تا يخ إصدا املعيا : صدر هذا املعيار بتاريخ 30جامدى اآلخرة 1440هـ املوافق 7آذار (مارس) 2019م 75 املعيار الرشعي للوقف شكددرا ً لددكددم 76 املعيار الرشعي للوقف