🎧 New: AI-Generated Podcasts Turn your study notes into engaging audio conversations. Learn more

المعيار-الشرعي-للوقف-1.pdf

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Full Transcript

‫المعيار الشرعي للوقف‬ ‫أ‪.‬د‪.‬عبدهللا بن محمد العمراني‬ ‫الحمد لله رب العاملني‪ ،‬والصالة والسالم عىل أرشف‬ ‫املرسلني‪ ،‬سيدنا ونبينا محمد‪ ،‬وعىل آله وصحبه أجمعني‬ ‫‪2‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫ما أهم املسائل الرشعية واإلشكاالت‬ ‫الت...

‫المعيار الشرعي للوقف‬ ‫أ‪.‬د‪.‬عبدهللا بن محمد العمراني‬ ‫الحمد لله رب العاملني‪ ،‬والصالة والسالم عىل أرشف‬ ‫املرسلني‪ ،‬سيدنا ونبينا محمد‪ ،‬وعىل آله وصحبه أجمعني‬ ‫‪2‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫ما أهم املسائل الرشعية واإلشكاالت‬ ‫التي تعرض للوقف أو املؤسسة‬ ‫‪3‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫كيف تتوصل لإلجابة‬ ‫يف مؤسستك‬ ‫‪4‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫كم عدد املسدائل الهي يدة‬ ‫يف بدداا الوقددفل والت ددو‬ ‫التا يخي للمسائل الهي ية‬ ‫خالل العصو ؟‬ ‫‪5‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫املعيا الرشعي للوقف‬ ‫التعريف باملعايري الرشعية‪.‬‬ ‫ ‬ ‫التعريف باملعيار الرشعي للوقف‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪6‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫املحتوى‬ ‫التقديم‬ ‫ ‬ ‫نطاق املعيار‬ ‫ ‬ ‫تعريف الوقف وحكمه وأركانه ورشوطه‬ ‫ ‬ ‫نظارة الوقف‬ ‫ ‬ ‫صيانة الوقف‬ ‫ ‬ ‫االستدانة عىل الوقف‬ ‫ ‬ ‫رهن الوقف‬ ‫ ‬ ‫إقراض مال الوقف وضامن الغري به‬ ‫ ‬ ‫استثامر الوقف‬ ‫ ‬ ‫املالحق‪:‬‬ ‫مصارف الوقف‬ ‫ ‬ ‫(أ) نبذة تاريخية عن إعداد املعيار‬ ‫عوارض الوقف‬ ‫ ‬ ‫(ب) مستند األحكام الرشعية‬ ‫انتهاء الوقف‬ ‫ ‬ ‫(ج) التعريفات‬ ‫تاريخ إصدار املعيار‬ ‫ ‬ ‫اعتامد املعيار‬ ‫‪7‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫نص املعيا‬ ‫‪.1‬نطاق املعيار‪:‬‬ ‫ يتناول هذا املعيار تعريف الوقف وأنواعه وأحكامه وأركانه ورشوط كل‬ ‫ركن‪ ،‬ونفقات الوقف‪ ،‬وطرق االنتفاع بالوقف‪ ،‬وسبل تنميته‪ ،‬وأحكام‬ ‫النظارة عليه وإدارته‪ ،‬وما ميكن للمؤسسة استخدامه يف تنمية موارد‬ ‫الوقف وطرق استثامره‪.‬‬ ‫وال يتناول هذا املعيار األحكام التَّفصيلية الخاصة للوقف الذُّري‪ ،‬وال األحكام‬ ‫الخاصة لإلرصاد أو العهدة املالية وإن أشبها الوقف يف بعض الوجوه‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪.2‬تعريف الوقف وحكمه وأ كانه ورشوطه‪:‬‬ ‫ ‪ 2/1‬تعريف الوقف‪ :‬حبس مال والتربع مبنفعته‪.‬‬ ‫ ‪ 2/2‬أنواع الوقف‪ :‬ينقسم الوقف باعتبارات متعددة‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪ 2/2/1‬من حيث املوقوف عليه ينيسم إىل‪:‬‬ ‫‪ 2/2/1/1‬الوقف الخريي‪:‬‬ ‫ هو ما يكون ريعه ومنفعته يف وجوه الخري‬ ‫العامة‪ ،‬كالفقراء واملراكز البحثية والجامعات‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 2/2/1/2‬الوقف األهيل أو الذ ي‪:‬‬ ‫ وهو ما يكون ريعه ومنفعته لذرية الواقف أو أقاربه أو غريهم‬ ‫من األشخاص املعينني‪ ،‬ومنه الوقف عىل النفس‪ ،‬وعند عدم‬ ‫وجودهم يؤول إىل الوقف الخريي‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 2/2/1/3‬الوقف املشرتك‪:‬‬ ‫ وهو الذي يشرتك يف ريعه ومنفعته مرصف الوقف الخريي‬ ‫واألهيل‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 2/2/2‬من حيث املوقوف ينيسم إىل‪:‬‬ ‫‪ 2/2/2 /1‬األصول املوقوفة بأعيانها‪:‬‬ ‫ وهي األوقاف التي اتجهت فيها نية الواقف إىل‬ ‫تحبيس أصل بعينه‪ ،‬كوقف العقار‪ ،‬ويدخل يف ذلك‬ ‫وقف املنافع ووقف الحقوق املعنوية‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪ 2/2/2/2‬األوقاف االستثام ية‪:‬‬ ‫ وهي األوقاف التي اتجهت فيها نية الواقف‬ ‫مى بالتقليب واالستغالل بحسب‬ ‫لجعلها أصالً يُ َن َّ‬ ‫املقتضيات التجارية‪ ،‬ال إىل تحبيسها بأعيانها‪،‬‬ ‫غرضه استدامة الوقف بتلك األصول أو‬ ‫ُ‬ ‫وإمنا‬ ‫ببدائلها‪ ،‬كوقف النقود والرشكات الوقفية‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪ 2/3‬حكم الوقف‪:‬‬ ‫ الوقف يف أصله مندوب إليه‪ ،‬وهو الزم يف حق الواقف من حني‬ ‫إنشائه‪ ،‬ليس له الرجوع عنه‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪ 4/2‬أ كان الوقف ورشوطه‪:‬‬ ‫ أركان الوقف‪ :‬الصيغة‪ ،‬والواقف‪ ،‬واملوقوف‪ ،‬واملوقوف عليه‪،‬‬ ‫ولكل ركن منها رشوط وأحكام‪ ،‬بيانها عىل النحو اآليت‪:‬‬ ‫‪16‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪ 2/4/1‬صيغة الوقف‪:‬‬ ‫ ‪ 2/4/1/1‬ينشأ الوقف بإيجاب من الواقف بكل ما يدل عليه‪ ،‬ويحصل ذلك باللفظ‬ ‫أو الكتابة أو مبا يقوم مقامهام‪ ،‬وهو ال يفتقر إىل قبول املوقوف عليه‪،‬‬ ‫سواء أكان معينا أم غري معني‪.‬‬ ‫ ‪ 2/4/1/2‬يشرتط أن تكون صيغة الوقف جازمة‪ ،‬فال ينعقد الوقف بالوعد به‪.‬‬ ‫ ‪ 2/4/1/3‬األصل أن يكون الوقف منجزا ً‪ ،‬ويجوز أن يكون معلقاً عىل رشط‪ ،‬كأن‬ ‫تقف املؤسسة بعض أصولها إن وافقت الجهة اإلرشافية‪ ،‬أو مضافاً إىل‬ ‫املستقبل‪ ،‬مثل أن يقول‪ :‬وقفت أسهمي يف الرشكة الفالنية أول العام‬ ‫‪17‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫القادم‪.‬‬ ‫ ‪ 2/4/1/4‬إذا علق الواقف الوقف مبوته فيكون وصي ً‬ ‫ة‪ ،‬فال ينفُذ إال بعد موته يف ث ُ لُث‬ ‫تركته‪ ،‬و يجوز له الرجوع فيه‪.‬‬ ‫ ‪ 2/4/1/5‬األصل أن يكون الوقف مؤبدا ً‪ ،‬ويجوز أن يكون مؤقتاً مبدةٍ أو مقيدا ً بحال إذا‬ ‫الواقف عىل ذلك‪ ،‬فإن انتهت مدة الوقف أو حصل ما قيد به عاد املوقوف إىل‬ ‫ُ‬ ‫ص‬ ‫نَ َّ‬ ‫املالك أو ورثته‪.‬‬ ‫ ‪ 2/4/1/6‬يصح الوقف املطلق وهو ما مل يحدد الواقف مرصفه‪ ،‬ويرصف يف وجوه الخري‬ ‫التي يراها الناظر أو القايض‪.‬‬ ‫م عق ُد الوقف إذا كان لغرض غري مرشوع‪ ،‬ويستعاض عنه مبا هو مرشوع‪.‬‬ ‫ ‪ 2/4/1/7‬يح ُر ُ‬ ‫ ‪ 2/4/1/8‬ال يصح وقف املدين إذا كان يؤدي إىل اإلرضار بالغرماء‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪ 2/4/2‬شخصية الوقف‪:‬‬ ‫للوقف شخصية اعتبارية لها ذمة مالية مستقلة تجعله أهال لإللزام وااللتزام‪،‬‬ ‫وهي منفصلة عن شخصية الناظر واملوقوف عليهم‪.‬‬ ‫‪ 2/4/3‬الواقف‪:‬‬ ‫ ‪ 2/4/3/1‬يشرتط أن يكون الواقف أهال للتربع يف ماله‪ ،‬ويراعى ما سيأيت‬ ‫يف البند (‪.)2/4/5‬‬ ‫‪19‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫ ‪ 2/4/3/2‬إذا كان الواقف شخصا حكميا ً (شخصية اعتبارية) فيجب أن يكون‬ ‫الوقف بقرار من املالك أو من ميلك هذا الترصف ما مل يكن مخالفاً لألنظمة‬ ‫والقوانني‪.‬‬ ‫ ‪ 2/4/3/3‬ال ينعقد وقف املحجور عليه للسفه‪ ،‬أما املحجور عليه ل َدين‬ ‫فيتوقف عىل إجازة الدائنني‪ ،‬وكذا إذا أحاطت ديونه مبوجوداته ولو مل يحكم‬ ‫عليه باإلفالس أو الحجر‪.‬‬ ‫ ‪ 2/4/3/4‬الوقف يف مرض املوت له حكم الوصية‪.‬‬ ‫ ‪ 2/4/3/5‬يصح وقف غري املسلم مع مراعاة أحكام الوقف ورشوطه‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪ 2/4/4‬املوقوف عليه‪:‬‬ ‫ ‪ 1/4/4/1‬يشرتط يف املوقوف عليه أن يكون جهة مباحة‪.‬‬ ‫ ‪ 2/4/4/2‬يصح الوقف عىل النفس‪ ،‬كأن يقول‪ :‬جعلت هذا الوقف عىل نفيس‪،‬‬ ‫ثم عىل وجوه الخري‪.‬‬ ‫ ‪ 2/4/4/3‬يصح أن يكون املوقوف عليه جهة منقطعة‪ ،‬ويف حال انقطاع‬ ‫رص ُ‬ ‫ف إىل وجوه الخري املشابهة ‪.‬‬ ‫املوقوف عليه فإنه يُ َ‬ ‫ ‪ 2/4/4/4‬ال يشرتط أن يكون املوقوف عليه موجودا وقت الوقف‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫ ‪ 2/4/4/5‬يجوز أن يخص الواقف بعض‬ ‫األوالد بالوقف أو بزيادة يف الحصص‬ ‫إذا كان هناك غرض صحيح كالفقراء أو‬ ‫املطلقات أو ذوي االحتياجات الخاصة‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪ 2/4/5‬املوقوف‪:‬‬ ‫ ‪ 2/4/5/1‬يشرتط يف املوقوف ما يأيت‪:‬‬ ‫وماً رشعاً معلوماً أو يؤول إىل العلم‪.‬‬ ‫‪.1‬أن يكون ماالً متق َّ‬ ‫‪.2‬أن يكون مملوكا ً للواقف ملكا ً باتاً أو تابعا ً ألصل مملوك‪ ،‬كأن يوقف أرباحاً مل‬ ‫تظهر ألسهم ميلكها‪.‬‬ ‫ ‪ 2/4/5/2‬إذا وقف ما فيه رشط الخيار للغري فيكون متوقفاً عىل إجازة من له‬ ‫الخيار‪ ،‬فإن أجازه نفذ الوقف من حني إنشائه وإال فيع ُّد الوقف الغياً من أصله‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫ ‪ 2/4/5/3‬يصح وقف ما فيه حق شفعة للغري‪ ،‬فإن استحق املوقوف‬ ‫بالشفعة فيجعل عوضه يف وقف مثله‪.‬‬ ‫ ‪ 2/4/5/4‬إذا وقف الراهن املرهون فيصح الوقف ويتوقف نهاذه عىل إحدى‬ ‫الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪.‬تنازل املرتهن عن حقه يف الرهن‪.‬‬ ‫ب‪.‬سداد ال َّدين‪.‬‬ ‫ج‪.‬أن يبقى يشء من الرهن بعد استيفاء ال َّدين منه؛ فينفذ الوقف فيام بقي‪.‬‬ ‫ومتى نفذ الوقف يف أي من الحاالت السابقة فيكون نفاذه من حني إنشائه‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫ ‪ 2/4/6‬يجوز وقف العقار‪ ،‬ويدخل معه املنقوالت التابعة له املوضوعة فيه‬ ‫عىل نية البقاء‪.‬‬ ‫ ‪ 2/4/7‬يجوز وقف املنقول؛ كاملركبات واألجهزة واآلالت وأدوات اإلنتاج‬ ‫واملواقع اإللكرتونية والتطبيقات الرقمية‪.‬‬ ‫ ‪ 2/4/8‬يجوز وقف الحقوق املعنوية املباحة؛ كوقف حق التأليف أو براءة‬ ‫االخرتاع للتصدق بريعها أو منفعتها‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫ال بطريق محرمة ووجب عليه رشعاً التخلص منها‬ ‫ ‪ 2/4/5/9‬من حاز أموا ً‬ ‫برصفها يف أوجه الخري يجوز له أن يوقفها عىل أوجه الخري العامة وال‬ ‫يجوز له أن ينتفع بهذا الوقف بوجه من الوجوه‪.‬‬ ‫ ‪ 2/4/5/10‬من حاز أمواالً لها عائد محرم (كالسندات) وجب عليه الخروج‬ ‫منها ورصف عوائدها إىل وجوه الخري‪ ،‬فإن وقف تلك األموال عىل وجوه‬ ‫الخري العامة صح الوقف مع وجوب االستعاضة عنها مبا له عائد مباح‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫ ‪ 2/4/5/11‬يجوز وقف املشاع‪ ،‬سواء أكان قابال للقسمة أم غري قابل لها‪،‬‬ ‫وإذا أجر املشاع فيكون للوقف حصته من األجرة‪ ،‬وميكن أن تؤجر الحصة‬ ‫املوقوفة وتستغل املنافع باملهايأة املكانية أو الزمانية ويكون‬ ‫للمستحقني الريع الخاص بحصة الوقف‪.‬‬ ‫ ‪ 2/4/5/12‬يجوز وقف املنافع من مالكها ويكون الوقف لالستعامل أو‬ ‫االستغالل أو اإليجار‪.‬فإن كان ملَك املنافع باالستئجار ‪-‬مثالً‪ -‬فيشرتط أال‬ ‫مينعه املؤجر من إعادة التأجري وأال يكون الوقف ملدة أطول من مدة‬ ‫االستئجار‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪ 2/4/13‬وقف النيو ‪:‬‬ ‫ ‪ 2/4/13/1‬يجوز وقف النقود ولو كانت دينا ً يف الذمة‪ ،‬مثل‪ :‬أرصدة‬ ‫الحسابات الجارية‪ ،‬ويكون االنتفاع بها إما باإلقراض املرشوع أو استثامرها‬ ‫بالطرق املرشوعة‪ ،‬وما زاد من النقد عن املبلغ املوقوف فهو الغلة‬ ‫ترصف عىل املوقوف عليهم‪.‬ومن ذلك استثامرها يف تأسيس الصناديق‬ ‫الوقفية التي يكون الغرض منها جمع األموال وتنميتها وإقراضها‪.‬‬ ‫ ‪ 2/4/13/2‬يجوز وقف الحسابات االستثامرية عىل سبيل التأبيد أو التأقيت‪،‬‬ ‫ويجري عليها أحكام وقف النقود‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫ ‪ 2/4/13/3‬إذا استُثم َرت النقود املوقوفة‪ ،‬يف رشاء أصول فإن تلك األصول‬ ‫ال تكون وقفاً بعينها مكان النقد‪ ،‬ويجوز بيعها لالستثامر األكث مصلح ً‬ ‫ة‬ ‫غ النقدي‪.‬‬ ‫للوقف‪ ،‬ويكون األصل املوقوف هو املبل ُ‬ ‫عد النقد املسمى وقت الوقف هو األصل املوقوف‪ ،‬وال أثر‬ ‫ ‪ 2/4/13/4‬يُ َ‬ ‫لتغري القوة الرشائية عىل قيمة األصول النقدية املوقوفة‪ ،‬ويجوز‬ ‫للواقف أن يشرتط أن جزءا ً من ريع الوقف يلحق األصل النقدي املوقوف‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫ ‪ 2/4/13/5‬ينبغي التحوط بص َيغ رشعية لحامية‬ ‫رأس مال الوقف ال َّنقدي‪ ،‬والتحوط من مخاطر‬ ‫فق ما‬ ‫وتغري قيمتها‪ ،‬و َ‬ ‫ُّ‬ ‫فروق أسعار العمالت‬ ‫ورد يف املعيار الرشعي رقم (‪ )45‬بشأن حامية‬ ‫رأس املال واالستثامرات‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪ 2/4/14‬وقف الرشكات واألس م‪:‬‬ ‫رشكات أو حصة منها أو أسهم الرشكات املساهمة‬ ‫وقف ال َّ‬ ‫ُ‬ ‫ ‪ 2/4/14/1‬يجوز‬ ‫املباح متلكها رشعا ً‪ ،‬فتكون حينئذ وقفا ً بعينها ال يجوز الترصف فيها إال وفق‬ ‫رشوط االستبدال الواردة يف الفقرة (‪ ،)10/1/5‬وأما موجوداتها فيجوز تقليبها‬ ‫وفق األنظمة واألعراف التجارية ألنها من األوقاف االستثامرية‪ ،‬وينظر البند‬ ‫(‪.)2/2/2/2‬‬ ‫ع ُّد الزيادة يف قيمة األسهم املوقوفة زيادة رأساملية عىل أصل‬ ‫ ‪ 2/4/14/2‬ت ُ َ‬ ‫مص َدرها من الربح؛ فإنها تكون‬ ‫الوقف وليست ريعا ً‪ ،‬بخالف أسهم املنحة التي َ‬ ‫ريعاً مامل يشرتط الواقف ضمها إىل أصل الوقف‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫ف َيت الرشكة املوقوفة‪ ،‬أو‬ ‫ص ِّ‬ ‫ُ‬ ‫ ‪ 2/4/14/3‬إذا‬ ‫ق أحكام االستبدال‬ ‫املوقوفة أسهم فيها‪ ،‬فتُط َّب ُ‬ ‫وفق نص الواقف وما تقتضيه مصلحة الوقف‬ ‫واملوقوف عليه‪.‬‬ ‫ ‪ 2/4/14/4‬عند وقف السهم فإن النظام األسايس‬ ‫للرشكة والضوابط القانونية التي قامت عليها تع ُّد‬ ‫من رشط الواقف مامل تخالف أحكام ومبادئ‬ ‫الرشيعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪ 2/4/15‬وقف الصنا يق االستثام ية والصكوك‪:‬‬ ‫ ‪ 2/4/15/1‬يجوز وقف الصكوك االستثامرية ووحدات الصناديق االستثامرية‪،‬‬ ‫املباحة‪ ،‬سواء أكان ذلك مؤبدا ً أم مؤقتاً‪:‬‬ ‫رصف توزيعات ُها ال َّدوري ُ‬ ‫ة يف مصارف‬ ‫أ‪.‬فإن كان وقفها عىل سبيل التأبيد‪ ،‬فتُ َ‬ ‫الوقف‪ ،‬ويعاد استثامر قيمتها عند إطفائها يف صكوك أخرى أو وحدات‬ ‫صناديق استثامرية بحسب الحال‪ ،‬أو بأي أصل استثامري يحقق عائداً للوقف‪،‬‬ ‫وفق نص الواقف وما تقتضيه مصلحة الوقف واملوقوف عليه‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫ب‪.‬وإن كان وقف الصكوك أو وحدات الصناديق االستثامرية عىل سبيل التأقيت‪،‬‬ ‫فترصف التوزيعات الدورية يف مصارف الوقف‪ ،‬مع مراعاة اآليت‪:‬‬ ‫‪ -‬أن الصكوك والصناديق االستثامرية تختلف من حيث أنواعها وريعها وتوزيعاتها‬ ‫واسرتدادها‪ ،‬والعربة يف تعيني األصل والربح بنوع الصكوك والوحدات‬ ‫االستثامرية ورشوط وأحكام نرشة اإلصدار أو االكتتاب دون مخالفة نص الواقف‪.‬‬ ‫‪ -‬أنه إذا كان الوقف للقيمة‪ ،‬فإنه تطبق أحكام وقف النقود‪ ،‬أما إذا كان الوقف‬ ‫للصكوك أو الوحدات االستثامرية يف ذاتها؛ فإن الحكم عند انتهاء مدة الوقف‬ ‫أو اإلطفاء يختلف بحسب الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫‪34‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪.1‬أن تكون مدة الوقف أطول من مدة الصكوك أو الصناديق االستثامرية‪،‬‬ ‫فيطبق عىل اإلطفاء ما تقدم يف البند (أ)‪.‬‬ ‫‪.2‬أن تكون مدة الوقف أقل من مدة الصكوك أو الصناديق االستثامرية‪ ،‬فإن‬ ‫الواقف يسرتجع عند انتهاء مدة الوقف ما وقفه منها بعددها‪.‬‬ ‫‪.3‬أن تكون مدة الوقف مساوية ملدة الصكوك أو الصناديق االستثامرية‪،‬‬ ‫فإن ما يدفع للواقف عند اإلطفاء يكون له‪ ،‬إال أن يدفع بصفته ربحاً‪ ،‬فإنه‬ ‫يأخذ عندئذ حكم ريع الوقف‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪ 2/5‬وثيية الوقف‪:‬‬ ‫ ‪ 2/5/1‬ينبغي توثيق الوقف بالوسائل النظامية املعمول بها حفظاً للوقف‬ ‫وحامي ً‬ ‫ة له من الضياع واالعتداء‪.‬ويف جميع األحوال ينبغي االستفادة من‬ ‫وسائل اإلثبات القانونية املعارصة مبا يثبت الوقف‪.‬‬ ‫ ‪ 2/5/2‬يراعى يف وثيقة الوقف أن تشتمل عىل‪ :‬االستهالل‪ ،‬والسبب الداعي‬ ‫للوقف‪ ،‬واسم الواقف مع ما يثبت صفته وأهليته وملكيته‪ ،‬وتعيني محل الوقف‬ ‫ووصفه وصفاً نافياً للجهالة‪ ،‬ومصارف الوقف‪ ،‬ورشوطه‪ ،‬وتحديد الناظر‬ ‫ومهامه‪ ،‬وأجرته‪ ،‬والخامتة‪ ،‬والشهود وتوقيع الواقف وتاريخ نفاذ الوقف‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪ 2/6‬الرشوط يف الوقف‪:‬‬ ‫ ‪ 2/6/1‬للواقف اشرتاط كل ما ال يخالف األحكام الرشعية يف شؤون وقفه‪ ،‬ومبا‬ ‫ال يخل بأحكام الوقف أو يؤثر يف أصله‪ ،‬ويجب العمل برشطه‪ ،‬ويراعى يف فهم‬ ‫رشوط كل واقف ما عليه العرف يف زمانه ومكانه‪.‬‬ ‫ ‪ 2/6/2‬للواقف أن يشرتط انتفاعه أو ورثته بالوقف مدة حياته أو مدة معلومة‪،‬‬ ‫أو اإلنفاق منه عىل نفسه أو ورثته‪ ،‬أو قضاء ديونه‪.‬‬ ‫ ‪ 2/6/3‬للواقف أن يشرتط أن يرصف من ريع الوقف الخريي عىل من افتقر من‬ ‫ذريته ثم يستمر رصف الريع يف الخريات‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫ ‪ 2/6/4‬يبطل الرشط املشتمل عىل ما هو محرم رشعاً‪ ،‬أو الرشط الذي يُخ ُّل‬ ‫بالوقف أو يؤثر يف أصله أو يتعذر تنفيذه‪ ،‬فيبطل الرشط ويصح الوقف بدونه‪،‬‬ ‫مثل عدم عزل الناظر مهام كان السبب‪.‬كام يبطل الرشط الذي يؤدي إىل‬ ‫تعطيل مصلحة الوقف أو اإلخالل باالنتفاع به‪ ،‬مثل اشرتاط البدء دامئا‬ ‫باملستحقني ولو كان الوقف محتاجا للصيانة والرتميم‪.‬‬ ‫ ‪ 2/6/5‬إذا اشرتط الواقف انتفاع املوقوف عليه بالوقف وح َّدد وجه االنتفاع وجب‬ ‫االلتزام به‪ ،‬وجاز للموقوف عليه أن ينتفع به بنفسه أو بغريه‪ ،‬ولو بتأجريه للغري‪،‬‬ ‫مامل يشرتط الواقف أن يكون انتفاع املوقوف عليه بنفسه فقط‪.‬‬ ‫‪38‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫ ‪ 2/6/6‬للواقف أن يشرتط لنفسه يف‬ ‫وقفه تعديل رشوط الوقف مبا ال يخل‬ ‫بأصل الوقف‪.‬‬ ‫‪39‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪.3‬نظا ة الوقف‪:‬‬ ‫ ‪ 3/1‬الناظر‪ :‬هو كل من يتوىل اإلرشاف عىل الوقف وإدارته وتنمية موارده‬ ‫وحفظ أصوله ورصف ريعه يف مصارفه وفق رشط الواقف‪ ،‬ويتحمل‬ ‫مسؤولية إدارة الوقف سواء كان فردا ً أو جامعة أو هيئة أو وزارة أو نحو‬ ‫عني من يقوم به‪.‬وقد يسمى املتويل‪ ،‬وال‬ ‫ذلك‪ ،‬سواء قام بذلك بنفسه أو َّ‬ ‫مينع أن يسمى بغري ذلك بحسب العرف كتسميته باألمني ونحوه‪.‬‬ ‫‪40‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪ 3/2‬تعيني الناظر‪:‬‬ ‫ ‪ 3/2/1‬النظارة عىل الوقف حق مقرر ملصلحة الوقف‪.‬‬ ‫ ‪ 3/2/2‬األصل أن تعيني الناظر حق للواقف‪ ،‬مع مراعاة‬ ‫عني‬ ‫األنظمة والقوانني السارية يف كل بلد‪ ،‬فإن مل ي ِّ‬ ‫الواقف ناظرا ً فتع ِّي ُنه الجه ُ‬ ‫ة املختصة‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪41‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪ 3/3‬قيو النظا ة‪:‬‬ ‫ ‪ 3/3/1‬تتقيد نظارة الوقف باألحكام الرشعية ثم‬ ‫برشوط الواقف ما مل تتعارض الرشوط مع األحكام‬ ‫الرشعية أو مع ما تتحقق به املصلحة حسب تقدير‬ ‫الناظر بعد موافقة الواقف أو الجهة املختصة‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪ 3/4‬استياللية األوقاف‪:‬‬ ‫ ‪ 3/4/1‬يجب استقالل األوقاف إداريا ً وماليا ً ومحاسبيا ً عن أموال الخزانة‬ ‫العامة‪ ،‬وأن ترصف أموال األوقاف يف مصارفها املحددة وفق األصول‬ ‫املحاسبية واملالية املتعارف عليها غري املخالفة لألحكام الرشعية‪ ،‬مع‬ ‫التأكيد عىل دور الدولة يف رعاية األوقاف وحاميتها‪.‬‬ ‫‪ 3/5‬ما يشرتط يف الناظر‪:‬‬ ‫يشرتط يف الناظر سواء أكان فردا ً أم عضوا ً يف مجلس النظارة‪ :‬العدالة‪،‬‬ ‫والعقل‪ ،‬والرشد‪ ،‬والكفاية‪.‬‬ ‫‪43‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪ 3/6‬من وظائف الناظر ‪ :‬من وظائف الناظر ما يأيت ‪:‬‬ ‫ ‪ 3/6/1‬تنفيذ رشوط الواقف‪.‬‬ ‫ ‪ 3/6/2‬إدارة الوقف وصيانته وتنميته واستثامره‪.‬‬ ‫ ‪ 3/6/3‬االستفادة من الوسائل النظامية يف حفظ أصول الوقف‪ ،‬مثل‪ :‬التأمني‬ ‫عىل الوقف إن كان من طبيعته ذلك؛ عىل أن يكون تأميناً إسالمياً‪ ،‬مع مراعاة‬ ‫أحكام ما سيأيت يف الفقرة (‪.)4‬وكذا تأسيس رشكة ذات غرض خاص لحامية‬ ‫الوقف عند استثامره أو االستدانة عليه أو االستدانة منه‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫ ‪ 3/6/4‬متثيل الوقف والدفاع عن حقوقه‪ ،‬ودفع أجور وكالء الدعاوى‬ ‫املرفوعة عىل الوقف ومرصوفات توثيقه‪.‬‬ ‫ ‪ 3/6/5‬تحصيل ريع الوقف ورصفه يف مصارفه‪ ،‬وأداء ديون الوقف‬ ‫وحقوق املستحقني‪.‬‬ ‫ ‪ 3/6/6‬االلتزام عند تبديل الوقف أو إبداله أو استبداله مبا ورد يف رشوط‬ ‫االستبدال يف البند (‪.)10/1/5‬‬ ‫ ‪ 3/6/7‬إعداد حسابات للوقف تكون مستقلة عن غريها‪ ،‬وفق ضوابط‬ ‫وأسس املحاسبة حسب العرف ‪.‬‬ ‫‪45‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪ 3/7‬صالحيات الناظر‪ :‬لناظر الوقف من الصالحيات ما يأيت‪:‬‬ ‫ ‪ 3/7/1‬تنظيم طريقة إدارة الوقف ورعاية مصالحه مبا يحقق مصلحة الوقف‪.‬‬ ‫ ‪ 3/7/2‬وضع اللوائح والتنظيامت وضوابط العمل التي تحقق مصلحة الوقف‪،‬‬ ‫وتعديلها حسب املصلحة‪.‬‬ ‫ ‪ 3/7/3‬مراعاة املصلحة وتقدير الحاجة يف مصارف الوقف مبا ال يخالف‬ ‫رشوط الواقف‪.‬‬ ‫ ‪ 3/7/4‬تفويض غريه ببعض صالحياته عند الحاجة‪.‬‬ ‫‪46‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫ ‪ 3/7/5‬يد الناظر يد أمانة‪ ،‬ال يضمن إال بالتعدي أو التقصري أو مخالفة رشوط‬ ‫الواقف؛ ومن التقصري مخالفة أسس وضوابط الحوكمة واملحاسبة واإلدارة‬ ‫الرشيدة بحسب العرف‪.‬‬ ‫ ‪ 3/8‬محظو ات النظا ة‪ :‬يحظر عىل الناظر ما يأيت‪:‬‬ ‫ ‪ 3/8/1‬مخالفة األحكام الرشعية ورشوط الواقف‪.‬‬ ‫ ‪ 3/8/2‬التعدي عىل الوقف أو التقصري فيه‪.‬‬ ‫‪47‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫ ‪ 3/8/3‬املحاباة أو شبهتها؛ كأن يؤجر الوقف لنفسه أو لولده الذي يف‬ ‫واليته‪ ،‬أو يؤجره ملن ال تقبل شهادتهم له (أحد الزوجني واألصول والفروع‬ ‫ممن ليسوا يف واليته)‪ ،‬مخالفا ً مبادئ الحوكمة بحسب العرف‪.‬‬ ‫ ‪ 3/8/4‬إعارة الوقف لغري املوقوف عليهم‪ ،‬فإن أعارها لزم الناظر أجرة املثل‪.‬‬ ‫ ‪ 3/8/5‬رهن الوقف أو االستدانة عليه دون مراعاة ما ورد يف الفقرة (‪)5‬‬ ‫والفقرة (‪.)6‬‬ ‫‪48‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪ 3/9‬أجرة الناظر‪:‬‬ ‫ ‪ 3/9/1‬يستحق الناظر أجرة عىل نظارته مامل يتنازل عن ذلك‪ ،‬واألوىل دفعاً‬ ‫رصف من غلة الوقف‪.‬‬ ‫للنزاع النص عىل أجرة الناظر‪ ،‬وت ُ َ‬ ‫ ‪ 3/9/2‬إذا عني الواقف مقدار أجرة الناظر فترصف حسب تعيينه‪ ،‬وإن مل يعينها‬ ‫ستحق أجرة املثل‪.‬‬ ‫ُّ‬ ‫الواقف فتعينها الجهة املختصة إن وجدت وإال ف َي‬ ‫ ‪ 3/9/3‬يجوز أن تكون أجرة الناظر مبلغا محددا أو نسبة من الريع‪.‬‬ ‫ ‪ 3/9/4‬يعاد النظر يف تحديد أجرة الناظر من قبل الجهة املختصة عند الحاجة‪.‬‬ ‫‪49‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫ ‪ 3/9/5‬إذا كان إجاميل الريع أقل من أجرة‬ ‫الناظر؛ قُ ِّدمت الصيانة وما يف حكمها من‬ ‫املرصوفات الرضورية الستمرار الوقف‪ ،‬ويكون‬ ‫املتبقي من األجرة ديناً عىل الوقف‪.‬‬ ‫‪50‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪ 3/10‬عزل الناظر‪:‬‬ ‫ ‪ 3/10/1‬للناظر عزل نفسه ولو كان مع َّيناً من الواقف‪ ،‬وعليه أن يبلغ‬ ‫الواقف بذلك أو الجهات املختصة يف مدة مناسبة‪.‬‬ ‫ ‪ 3/10/2‬للواقف عزل الناظر إذا اشرتط يف وثيقة الوقف أن له عزله‪ ،‬أو‬ ‫كان ذلك ملصلحة الوقف أو لتعدي الناظر أو تقصريه‪.‬‬ ‫ ‪ 3/10/3‬للقايض أو الجهة املختصة عزل الناظر املعني من قبل الواقف‪،‬‬ ‫أو من قبل قاض غريه أو جهة مختصة أخرى‪ ،‬إذا تعدى أو قرص أو أخل بأحد‬ ‫الرشوط املذكورة يف وثيقة الوقف‪.‬‬ ‫‪51‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪.4‬صيانة الوقف‪:‬‬ ‫م ما يحتاجه الوقف من صيانة أو ترميم عىل غريه من املصارف‪ ،‬مع‬ ‫ ‪ 4/1‬يُق َّد ُ‬ ‫مراعاة مصلحة الوقف يف ترتيب أعامل الصيانة وتنفيذها‪.‬وال تحتاج الصيانة‬ ‫وعامرة املتهدم من أعيان الوقف إىل نص الواقف عليها‪.‬‬ ‫تخصيص مبلغ سنوي من غلة الوقف ألغراض الصيانة والرتميم مبا‬ ‫ُ‬ ‫ ‪ 4/2‬يجوز‬ ‫يتوافق مع األسس واملعايري الفنية واملحاسبية‪ ،‬ولو مل يشرتط الواقف‬ ‫م ريع‬ ‫ض ُّ‬ ‫ن بص َيغ سهلة التسييل‪ ،‬ويُ َ‬ ‫املخصص فيكو ُ‬ ‫َّ‬ ‫ذلك‪ ،‬وعند استثامر‬ ‫االستثامر للمبلغ املخصص‪ ،‬ويرد ما استغني عنه للمستحقني‪.‬‬ ‫‪52‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫ ‪ 4/3‬عند عدم كفاية مبالغ الصيانة أو الرتميم؛‬ ‫فللناظر أن يأذن ملستأجر الوقف بالصيانة والرتميم‬ ‫وفقاً لألسس الفنية املتعارف عليها‪ ،‬وتكون له‬ ‫حينئذ األولوية يف استمرار استئجاره للوقف حتى‬ ‫يستويف دينه عىل الوقف‪.‬‬ ‫‪53‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪.5‬االستدانة عىل الوقف‪:‬‬ ‫االستدانة عىل الوقف ل ا حاالن‪:‬‬ ‫ ‪ 5/1‬الحال األوىل‪ :‬االستدانة يف حال األصول املوقوفة بأعيانها‪ :‬تجوز االستدانة‬ ‫يف هذه الحال باالقرتاض املرشوع‪ ،‬أو الرشاء باألجل‪ ،‬أو بالحصول عىل متويل مباح‬ ‫رشعاً عىل أن يكون ربح التمويل بسعر املثل‪ -‬لكل ما هو رضوري لبقاء أصل الوقف‬ ‫واستدامته دون وجود غلة تكفي لذلك‪ ،‬مثل‪ :‬صيانة الوقف أو عامرته الرضورية‪ ،‬أو‬ ‫دفع االلتزامات املالية عىل الوقف كالرسوم وفواتري الخدمات‪ ،‬أو دفع مستحقات‬ ‫يف تعطُّ ُل االنتفاع به ‪.‬‬ ‫القامئني عىل الوقف أو العاملني لتحقيق أغراضه إذا خ َ‬ ‫‪54‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫أما ما مل يكن رضورياً مام يحقق مصلحة أو منفعة زائدة للوقف؛ فال تجوز‬ ‫االستدانة ألجله إال برشط الواقف أو إذن الجهة املختصة‪ ،‬مع مراعاة مقدرة غلة‬ ‫الوقف عىل تحمل عبء التمويل وسداده‪.‬‬ ‫ ‪ 5/2‬الحال الثانية‪ :‬االستدانة يف حال األوقاف االستثامرية‪ :‬تجوز االستدانة يف‬ ‫هذه الحال لتنمية األوقاف وفق األعراف التجارية‪ ،‬مع مراعاة مصلحة الوقف‬ ‫وكفاية غلَّته لسداد تلك االلتزامات‪.‬‬ ‫‪55‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪.6‬هن الوقف‪:‬‬ ‫ ‪ 6/1‬ال يجوز رهن األصول املوقوفة بأعيانها حتى يف‬ ‫األحوال التي يجوز فيها االستدانة عىل الوقف‪.‬‬ ‫ ‪ 6/2‬يجوز رهن األوقاف االستثامرية متى جازت‬ ‫االستدانة عليها وفق الضوابط املذكورة يف البند‬ ‫(‪ ،)5/2‬ويدخل يف ذلك استصدار خطاب ضامن بنيك أو‬ ‫اعتامد مستندي بضامن أموال األوقاف االستثامرية‪.‬‬ ‫‪56‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪.7‬إقراض مال الوقف وضامن الغري به‪:‬‬ ‫ ال يجوز إقراض مال الوقف‪ ،‬وال أن يكون ضامنا ً‬ ‫لديون الغري‪ ،‬إال إذا كان ذلك بنص الواقف‪ ،‬أو كان‬ ‫من أغراض الوقف‪ ،‬أو كان يحقق مصلحة الوقف‬ ‫بإذن الجهة املختصة‪ ،‬ويجب أن يوث َّق ذلك‬ ‫بالضامنات الكافية‪.‬‬ ‫‪57‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪.8‬استثام الوقف‪:‬‬ ‫ ‪ 8/1‬يجوز استثامر ريع الوقف يف الحاالت التي ال تؤثر عىل توزيعه عىل‬ ‫مستحقيه؛ وذلك إذا نص الواقف عىل استثامر بعضه‪ ،‬أو يف حال فرتة‬ ‫االنتظار للمستحقني‪.‬‬ ‫ ‪ 8/2‬يجب عند استثامر ريع الوقف أو األوقاف االستثامرية اتخاذ جميع‬ ‫الوسائل الكفيلة بتطويره واملحافظة عليه‪ ،‬واالستفادة من الطرق‬ ‫الحديثة املرشوعة لالستثامر مبقتضياتها‪ ،‬مع مراعاة أحكام الوقف‬ ‫الرشعية ورشوط الواقفني ‪.‬‬ ‫‪58‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫ ‪ 8/3‬ينبغي االستعانة بالخرباء املتخصصني يف االستثامر كاملؤسسات‬ ‫املالية اإلسالمية‪.‬‬ ‫ ‪ 8/4‬تعد اإلجارة من الصيغ االستثامرية لألوقاف‪ ،‬فتصح إجارة الوقف‪،‬‬ ‫واألصل يف مدة إجارة الوقف أن ال تكون طويلة عرفاً إال ملصلحة بينة‪،‬‬ ‫واألوىل يف اإلجارة الطويلة أن تكون األجرة متغرية مربوطة مبؤرش‬ ‫منضبط معلوم ال تقل عن أجرة املثل‪.‬وينظر املعيار الرشعي رقم (‪)9‬‬ ‫بشأن اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك‪.‬‬ ‫‪59‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫ ‪ 8/5‬ال تجوز إجارة األعيان املوقوفة أو املنافع املوقوفة بأقل من أجرة املثل‬ ‫إال ملصلحة راجحة‪.‬فإن أجرت بأقل من أجرة املثل لغري مصلحة راجحة‪ ،‬وبغنب‬ ‫فاحش‪ ،‬ضمن الناظر الفرق وعليه املطالبة بفسخ العقد إال إذا قبل املستأج ُر‬ ‫الزيادة‪.‬‬ ‫ ‪ 8/6‬ميكن تطوير أرايض الوقف بالصيغ االستثامرية املباحة‪ ،‬ومن ذلك‪:‬‬ ‫ ‪ 8/6/1‬تطبيق صيغة االستصناع عىل أرض الوقف‪ ،‬وقد يكون ذلك عن طريق عقود‬ ‫البناء والتشغيل واإلعادة ()‪ ،B.O.T‬وينظر البند (‪ )3/2/1‬من املعيار الرشعي رقم‬ ‫(‪ )11‬بشأن االستصناع واالستصناع املوازي‪.‬‬ ‫‪60‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫ ‪ 8/6/2‬تطبيق صيغة املشاركة املتناقصة املنتهية‬ ‫بالتمليك للوقف‪ ،‬بتمويل جامعي من الوقف ومن جهة‬ ‫التمويل للمشاركة يف إنشاء املباين‪ ،‬مع بقاء أرض‬ ‫الوقف خارج املشاركة‪ ،‬واالشرتاك يف عائد إيجار املباين‬ ‫إىل حني متلك الوقف لجميع املباين‪.‬وينظر البند (‪)5/8‬‬ ‫من املعيار الرشعي رقم (‪ )12‬بشأن الرشكة (املشاركة)‬ ‫والرشكات الحديثة‪.‬‬ ‫‪61‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫ ‪ 8/6/3‬تطبيق صيغة اإلجارة املوصوفة بالذمة املنتهية بالتمليك للوقف‪،‬‬ ‫بإجارة جهة التمويل املباين املوصوفة التي ستُنشَ أ عىل أرض الوقف‪،‬‬ ‫وانتهائها بتملك الوقف للمباين‪.‬وينظر البند (‪ )3/5‬من املعيار الرشعي‬ ‫رقم (‪ )9‬بشأن اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك‪.‬‬ ‫ ‪ 8/6/4‬تطبيق صكوك اإلجارة عىل أرض الوقف‪ ،‬وينظر املعيار الرشعي رقم‬ ‫(‪ )17‬بشأن صكوك االستثامر‪.‬‬ ‫ ‪ 8/7‬االلتزام يف إدارة الوقف بأفضل املامرسات اإلدارية ومعايري الحوكمة‪.‬‬ ‫‪62‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪.9‬مصا ف الوقف‪:‬‬ ‫ ‪ 9/1‬ال تنحرص مصارف الوقف املباحة يف مجال معني‪ ،‬وهي متنوعة بحسب الزمان‬ ‫واملكان والحال‪.‬‬ ‫ ‪ 9/2‬يتعني رصف ريع الوقف فيام حدده الواقف‪.‬‬ ‫ ‪ 9/3‬ال يجوز تغيري مرصف نص عليه الواقف إال عند الرضورة بعد موافقة الجهة‬ ‫املختصة‪.‬‬ ‫ ‪ 9/4‬ما فضل من الريع بعد حوائج الوقف األساسية ومصارفه املحددة من قبل الواقف‪،‬‬ ‫رصف يف أوجه الخري‬ ‫مر ملصلحة الوقف وفق ما جاء يف الفقرة (‪ ، )8‬أو يُ َ‬ ‫فإما أن يُستَث َ‬ ‫املشابهة لرشط الواقف إن وجدت‪ ،‬وإال فيرصف يف وجوه الخري العامة‪.‬‬ ‫‪63‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪ 9/5‬ما يتملكه الوقف ال يخلو من حاالت‪:‬‬ ‫ ‪ 9/5/1‬الحال األوىل‪ :‬أن يكون ذلك باستبدال بعض أصول الوقف أو بيعها‪ ،‬فيأخذ‬ ‫البدل حكم املبدل منه‪.‬‬ ‫ ‪ 9/5/2‬الحال الثانية‪ :‬أن يكون ذلك ناتجا ً من ريع الوقف فيأخذ حكم الريع‪.‬‬ ‫ ‪ 9/5/3‬الحال الثالثة‪ :‬أن يكون ذلك بتربع للوقف؛ فإن قصد املتربع أن يكون وقفاً‬ ‫املتربع له‪ ،‬وفق التفصيل املبني يف البند‬ ‫َ َّ‬ ‫فله حكم الوقف بحسب نوع الوقف‬ ‫‪.2/2/2‬وإن قصد غري الوقف كالهبة والصدقة فيكون مملوكاً للوقف وليس‬ ‫وقفاً‪.‬‬ ‫‪64‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫تخصيص جزء من‬ ‫ُ‬ ‫ ‪ 9/6‬للناظر بعد إذن الجهة املختصة وظهور املصلحة الراجحة‬ ‫ُ‬ ‫ضاف ألصل الوقف نفسه‪ ،‬ما مل يشرتط الواقف خالف ذلك‪.‬فإن كان‬‫ريع الوقف يُ‬ ‫رتط حينئذ موافقتهم عىل أن يكون محققاً‬ ‫املوقوف عليهم معينني‪ ،‬ف ُيش َ‬ ‫ملصلحة الوقف وغبطة املوقوف عليهم‪.‬‬ ‫ ‪ 9/7‬ينبغي تخصيص جزء من فائض ريع الوقف بقدر حاجة الوقف له يف‬ ‫َضل بعد ذلك فينطبق عليه ما جاء يف البند (‪.)9/4‬‬ ‫املستقبل‪ ،‬وما ف ُ‬ ‫‪65‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫ ‪ 9/8‬ال مانع من تكوين مخصصات من ريع الوقف بحسب املصلحة‪،‬‬ ‫رص ُ‬ ‫ف يف مصارف الوقف‪.‬‬ ‫املخصص‪ ،‬ف ُي َ‬ ‫َّ‬ ‫ب‬ ‫فإن زال موج ُ‬ ‫دة إذا كان مرصفُها واحداً‬ ‫ ‪ 9/9‬يجوز خلط إيرادات األوقاف املتع ِّد َ‬ ‫لغرض توزيعها يف ذلك املرصف‪ ،‬ويبقى كل وقف مستقالً عن‬ ‫اآلخر يف ذمته املالية ونفقاته وأجرة نظارته ونحو ذلك‪.‬ومثلها‬ ‫يف جواز خلط اإليرادات‪ :‬األوقاف مجهولة املرصف أو املنقطع‬ ‫مرصفها‪.‬‬ ‫‪66‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪ 9/10‬االز حام يف املرصف‪:‬‬ ‫ ‪ 9/10/1‬يقدم يف الرصف من الريع عند ازدحام املصارف ما يحفظ أصل‬ ‫الوقف‪ ،‬ثم التزامات الوقف تجاه العاملني واملتعاملني معه‪ ،‬وفيام عدا ذلك‬ ‫ف ُيلت َزم برشط الواقف يف ترتيب املصارف‪ ،‬ويكون لكل مرصف نصيبه بقدره‪.‬‬ ‫الوقف منفع ً‬ ‫ة يتعذ ُر عىل املوقوف عليهم استيفاؤها يف‬ ‫ُ‬ ‫ ‪ 9/10/2‬إن كان‬ ‫وقت واحد أو كان عىل محصورين مستوين يف استحقاقهم ال يستوفيها‬ ‫جميعهم‪ ،‬فيجوز استيفاؤها باملهايأة‪ ،‬فإن تعذرت املهايأة واصطلحوا‬ ‫وض املنتفعون الباقني فيجوز‪.‬‬ ‫عىل أن ينتفع بها البعض ويع ِّ‬ ‫‪67‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫ ‪ 9/10/3‬إذا كان الوقف عىل أشخاص محصورين معينني‪ ،‬وحصل نقص يف الريع؛‬ ‫فإن النقص يدخل عىل جميعهم بنسب حصصهم‪.‬‬ ‫ ‪ 9/10/4‬إن كان من مصارف الوقف العاملون يف الوقف (كالناظر والحارس)‬ ‫وحصل نقص يف الريع‪ ،‬ف ُينظَر‪:‬‬ ‫قل وريض به‪ ،‬أو‬ ‫يقل عن أجرة مثله‪ ،‬أو َّ‬ ‫ُّ‬ ‫ ‪ 9/10/4/1‬إن كان نصيب الواحد منهم ال‬ ‫وجد من يعمل به؛ فال يزاد عليه‪.‬‬ ‫ ‪ 9/10/4/2‬إن كان نصيب الواحد منهم يقل عن أجرة مثله ومل يوجد من يعمل‬ ‫به‪ ،‬فيعطى ما يكمل به أجرة مثله‪ ،‬فإن تعذرت زيادته؛ فللناظر مراعاة مصلحة‬ ‫الوقف بتقليص ما يكفي من العاملني‪.‬‬ ‫‪68‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪.10‬عوا ض الوقف‪:‬‬ ‫‪ 10/1‬استبدال الوقف‪:‬‬ ‫ ‪ 10/1/1‬االستبدال يف الوقف‪ :‬نقل أصل الوقف من محله إىل محل آخر‪.‬‬ ‫ ‪ 10/1/2‬مع مراعاة رشوط االستبدال املبينة يف البند (‪ ،)10/1/5‬يجوز استبدال‬ ‫الوقف يف الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫ ‪ 10/1/2/1‬إذا كان مأذونا ً به بنص الواقف‪.‬‬ ‫ ‪ 10/1/2/2‬إذا تعطلت منافع الوقف‪ ،‬أو تعذر استيفاء املنفعة؛ فيجوز استبداله‬ ‫بأفضل منه من جنسه‪.‬‬ ‫‪69‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫ ‪ 10/1/2/3‬إذا كان يف جمع األوقاف املتعطلة إحياء لها فتدمج يف‬ ‫وقف واحد بحسب حصة كل وقف‪.‬‬ ‫ ‪ 10/1/2/4‬إذا كان يف االستبدال مصلحة رشعية ظاهرة للوقف ال‬ ‫ميكن تحقيقها إال باالستبدال؛ فيجوز االستبدال بأفضل منه من جنسه‪.‬‬ ‫ ‪ 10/1/2/5‬إذا كان من األوقاف االستثامرية التي جرى العرف التجاري‬ ‫باستبدالها لألغراض االستثامرية‪.‬‬ ‫‪70‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫ول محله إىل محرم‪ ،‬كمن وقف أسهام‬ ‫ ‪ 10/1/3‬يجب استبدال الوقف إذا تح َّ‬ ‫مباحة فتحولت فيام بعد إىل محرمة‪.‬وينظر البند (‪ )3/4/8‬من املعيار الرشعي‬ ‫رقم (‪ )21‬بشأن األوراق املالية (األسهم والسندات)‪.‬‬ ‫ ‪ 10/1/4‬إذا أراد ناظر الوقف املشاع أو رشيك الوقف املشاع القسمة فيام ال‬ ‫جرب املمتنع عىل البيع ويجعل مثن الحصة املوقوفة يف وقف مثله‪،‬‬ ‫يقبلها؛ يُ َ ُ‬ ‫كام يجرب املمتنع عىل القسمة فيام يقبلها إن طلبها ناظر الوقف أو الرشيك‪.‬‬ ‫‪71‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪ 10/1/5‬رشوط استبدال الوقف‪:‬‬ ‫يشرتط يف جميع حاالت االستبدال السابية توافر جميع الرشوط اآلتية‪:‬‬ ‫ ‪ 10/1/5/1‬أن تتحقق باالستبدال املصلحة للوقف‪.‬‬ ‫ ‪ 10/1/5/2‬أن تنتفي التهمة واملحاباة يف االستبدال‪.‬‬ ‫أقل ريعاً من املستب َدل به وفق تقويم‬ ‫َّ‬ ‫أقل قيم ً‬ ‫ة وال‬ ‫َّ‬ ‫ُ‬ ‫البدل‬ ‫ ‪ 10/1/5/3‬أن ال يكون‬ ‫الخرباء العدول‪.‬‬ ‫ ‪ 10/1/5/4‬املبادرة إىل رشاء البدل فورا ً إال ما تقتضيه الحاجة لتحصيل البدل املناسب‪.‬‬ ‫ ‪ 10/1/5/5‬أن يكون االستبدال لألصول املوقوفة بأعيانها مبوافقة الجهة املختصة –إن‬ ‫وجدت‪ -‬أو بفتوى رشعية معتربة‪.‬‬ ‫‪72‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫ ‪ 10/2‬انقطاع جهة الوقف‪ :‬إذا انقطعت الجهة‬ ‫املوقوف عليها (واحدة كانت أم أكث) فإن‬ ‫الوقف يرصف إىل الجهة التي تليها إن رتب‬ ‫الواقف الجهات‪ ،‬وإال فيرصف إىل جهة مشابهة ‪،‬‬ ‫فإن مل توجد فيرصف إىل وجوه الخري العامة‪.‬‬ ‫وينظر البند (‪.)10/1/2/3‬‬ ‫‪73‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪.11‬انت اء الوقف‬ ‫ ينتهي الوقف املؤقت بانتهاء مدته‪ ،‬وينتهي‬ ‫الوقف املق َّيد بحصول القيد‪ ،‬وينتهي الوقف‬ ‫بالتلف الكيل للموقوف سواء أكان الوقف‬ ‫مؤقتا ً أم مقيدا ً أم مؤبدا ً‪.‬‬ ‫‪74‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪.12‬تا يخ إصدا املعيا ‪:‬‬ ‫ صدر هذا املعيار بتاريخ ‪ 30‬جامدى اآلخرة ‪1440‬هـ املوافق ‪ 7‬آذار (مارس)‬ ‫‪2019‬م‬ ‫‪75‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫شكددرا ً‬ ‫لددكددم‬ ‫‪76‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬

Use Quizgecko on...
Browser
Browser