معيار شرعي للوقف - PDF

Document Details

BeneficentRelativity

Uploaded by BeneficentRelativity

أ. د. عبد الله بن محمد العمراني

Tags

Islamic Law Waqf Islamic Finance Religious Law

Summary

This document is a training course on the legal framework for waqf (Islamic endowment). The course material covers topics such as the definition of waqf, its types, principles, and the role of the trustee in managing waqf assets. It also discusses matters related to waqf management, including investment, financial transactions, as well as the waqf's legal structure. The text emphasizes aspects of Islamic law and regulations pertaining to waqf foundations.

Full Transcript

‫المعيار الشرعي للوقف‬ ‫أ‪.‬د‪.‬عبدهللا بن محمد العمراني‬ ‫الحمد لله رب العاملني‪ ،‬والصالة والسالم عىل أرشف‬ ‫املرسلني‪ ،‬سيدنا ونبينا محمد‪ ،‬وعىل آله وصحبه أجمعني‬ ‫‪2‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫ما أهم املسائل الرشعية واإلشكاالت‬ ‫الت...

‫المعيار الشرعي للوقف‬ ‫أ‪.‬د‪.‬عبدهللا بن محمد العمراني‬ ‫الحمد لله رب العاملني‪ ،‬والصالة والسالم عىل أرشف‬ ‫املرسلني‪ ،‬سيدنا ونبينا محمد‪ ،‬وعىل آله وصحبه أجمعني‬ ‫‪2‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫ما أهم املسائل الرشعية واإلشكاالت‬ ‫التي تعرض للوقف أو املؤسسة‬ ‫‪3‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫كيف تتوصل لإلجابة‬ ‫يف مؤسستك‬ ‫‪4‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫كم عدد املسدائل الهي يدة‬ ‫يف بدداا الوقددفل والت ددو‬ ‫التا يخي للمسائل الهي ية‬ ‫خالل العصو ؟‬ ‫‪5‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫املعيا الرشعي للوقف‬ ‫التعريف باملعايري الرشعية‪.‬‬ ‫ ‬ ‫التعريف باملعيار الرشعي للوقف‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪6‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫املحتوى‬ ‫التقديم‬ ‫ ‬ ‫نطاق املعيار‬ ‫ ‬ ‫تعريف الوقف وحكمه وأركانه ورشوطه‬ ‫ ‬ ‫نظارة الوقف‬ ‫ ‬ ‫صيانة الوقف‬ ‫ ‬ ‫االستدانة عىل الوقف‬ ‫ ‬ ‫رهن الوقف‬ ‫ ‬ ‫إقراض مال الوقف وضامن الغري به‬ ‫ ‬ ‫استثامر الوقف‬ ‫ ‬ ‫املالحق‪:‬‬ ‫مصارف الوقف‬ ‫ ‬ ‫(أ) نبذة تاريخية عن إعداد املعيار‬ ‫عوارض الوقف‬ ‫ ‬ ‫(ب) مستند األحكام الرشعية‬ ‫انتهاء الوقف‬ ‫ ‬ ‫(ج) التعريفات‬ ‫تاريخ إصدار املعيار‬ ‫ ‬ ‫اعتامد املعيار‬ ‫‪7‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫نص املعيا‬ ‫‪.1‬نطاق املعيار‪:‬‬ ‫ يتناول هذا املعيار تعريف الوقف وأنواعه وأحكامه وأركانه ورشوط كل‬ ‫ركن‪ ،‬ونفقات الوقف‪ ،‬وطرق االنتفاع بالوقف‪ ،‬وسبل تنميته‪ ،‬وأحكام‬ ‫النظارة عليه وإدارته‪ ،‬وما ميكن للمؤسسة استخدامه يف تنمية موارد‬ ‫الوقف وطرق استثامره‪.‬‬ ‫وال يتناول هذا املعيار األحكام التَّفصيلية الخاصة للوقف الذُّري‪ ،‬وال األحكام‬ ‫الخاصة لإلرصاد أو العهدة املالية وإن أشبها الوقف يف بعض الوجوه‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪.2‬تعريف الوقف وحكمه وأ كانه ورشوطه‪:‬‬ ‫ ‪ 2/1‬تعريف الوقف‪ :‬حبس مال والتربع مبنفعته‪.‬‬ ‫ ‪ 2/2‬أنواع الوقف‪ :‬ينقسم الوقف باعتبارات متعددة‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪ 2/2/1‬من حيث املوقوف عليه ينيسم إىل‪:‬‬ ‫‪ 2/2/1/1‬الوقف الخريي‪:‬‬ ‫ هو ما يكون ريعه ومنفعته يف وجوه الخري‬ ‫العامة‪ ،‬كالفقراء واملراكز البحثية والجامعات‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 2/2/1/2‬الوقف األهيل أو الذ ي‪:‬‬ ‫ وهو ما يكون ريعه ومنفعته لذرية الواقف أو أقاربه أو غريهم‬ ‫من األشخاص املعينني‪ ،‬ومنه الوقف عىل النفس‪ ،‬وعند عدم‬ ‫وجودهم يؤول إىل الوقف الخريي‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 2/2/1/3‬الوقف املشرتك‪:‬‬ ‫ وهو الذي يشرتك يف ريعه ومنفعته مرصف الوقف الخريي‬ ‫واألهيل‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 2/2/2‬من حيث املوقوف ينيسم إىل‪:‬‬ ‫‪ 2/2/2 /1‬األصول املوقوفة بأعيانها‪:‬‬ ‫ وهي األوقاف التي اتجهت فيها نية الواقف إىل‬ ‫تحبيس أصل بعينه‪ ،‬كوقف العقار‪ ،‬ويدخل يف ذلك‬ ‫وقف املنافع ووقف الحقوق املعنوية‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪ 2/2/2/2‬األوقاف االستثام ية‪:‬‬ ‫ وهي األوقاف التي اتجهت فيها نية الواقف‬ ‫مى بالتقليب واالستغالل بحسب‬ ‫لجعلها أصالً يُ َن َّ‬ ‫املقتضيات التجارية‪ ،‬ال إىل تحبيسها بأعيانها‪،‬‬ ‫غرضه استدامة الوقف بتلك األصول أو‬ ‫ُ‬ ‫وإمنا‬ ‫ببدائلها‪ ،‬كوقف النقود والرشكات الوقفية‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪ 2/3‬حكم الوقف‪:‬‬ ‫ الوقف يف أصله مندوب إليه‪ ،‬وهو الزم يف حق الواقف من حني‬ ‫إنشائه‪ ،‬ليس له الرجوع عنه‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪ 4/2‬أ كان الوقف ورشوطه‪:‬‬ ‫ أركان الوقف‪ :‬الصيغة‪ ،‬والواقف‪ ،‬واملوقوف‪ ،‬واملوقوف عليه‪،‬‬ ‫ولكل ركن منها رشوط وأحكام‪ ،‬بيانها عىل النحو اآليت‪:‬‬ ‫‪16‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪ 2/4/1‬صيغة الوقف‪:‬‬ ‫ ‪ 2/4/1/1‬ينشأ الوقف بإيجاب من الواقف بكل ما يدل عليه‪ ،‬ويحصل ذلك باللفظ‬ ‫أو الكتابة أو مبا يقوم مقامهام‪ ،‬وهو ال يفتقر إىل قبول املوقوف عليه‪،‬‬ ‫سواء أكان معينا أم غري معني‪.‬‬ ‫ ‪ 2/4/1/2‬يشرتط أن تكون صيغة الوقف جازمة‪ ،‬فال ينعقد الوقف بالوعد به‪.‬‬ ‫ ‪ 2/4/1/3‬األصل أن يكون الوقف منجزا ً‪ ،‬ويجوز أن يكون معلقاً عىل رشط‪ ،‬كأن‬ ‫تقف املؤسسة بعض أصولها إن وافقت الجهة اإلرشافية‪ ،‬أو مضافاً إىل‬ ‫املستقبل‪ ،‬مثل أن يقول‪ :‬وقفت أسهمي يف الرشكة الفالنية أول العام‬ ‫‪17‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫القادم‪.‬‬ ‫ ‪ 2/4/1/4‬إذا علق الواقف الوقف مبوته فيكون وصي ً‬ ‫ة‪ ،‬فال ينفُذ إال بعد موته يف ث ُ لُث‬ ‫تركته‪ ،‬و يجوز له الرجوع فيه‪.‬‬ ‫ ‪ 2/4/1/5‬األصل أن يكون الوقف مؤبدا ً‪ ،‬ويجوز أن يكون مؤقتاً مبدةٍ أو مقيدا ً بحال إذا‬ ‫الواقف عىل ذلك‪ ،‬فإن انتهت مدة الوقف أو حصل ما قيد به عاد املوقوف إىل‬ ‫ُ‬ ‫ص‬ ‫نَ َّ‬ ‫املالك أو ورثته‪.‬‬ ‫ ‪ 2/4/1/6‬يصح الوقف املطلق وهو ما مل يحدد الواقف مرصفه‪ ،‬ويرصف يف وجوه الخري‬ ‫التي يراها الناظر أو القايض‪.‬‬ ‫م عق ُد الوقف إذا كان لغرض غري مرشوع‪ ،‬ويستعاض عنه مبا هو مرشوع‪.‬‬ ‫ ‪ 2/4/1/7‬يح ُر ُ‬ ‫ ‪ 2/4/1/8‬ال يصح وقف املدين إذا كان يؤدي إىل اإلرضار بالغرماء‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪ 2/4/2‬شخصية الوقف‪:‬‬ ‫للوقف شخصية اعتبارية لها ذمة مالية مستقلة تجعله أهال لإللزام وااللتزام‪،‬‬ ‫وهي منفصلة عن شخصية الناظر واملوقوف عليهم‪.‬‬ ‫‪ 2/4/3‬الواقف‪:‬‬ ‫ ‪ 2/4/3/1‬يشرتط أن يكون الواقف أهال للتربع يف ماله‪ ،‬ويراعى ما سيأيت‬ ‫يف البند (‪.)2/4/5‬‬ ‫‪19‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫ ‪ 2/4/3/2‬إذا كان الواقف شخصا حكميا ً (شخصية اعتبارية) فيجب أن يكون‬ ‫الوقف بقرار من املالك أو من ميلك هذا الترصف ما مل يكن مخالفاً لألنظمة‬ ‫والقوانني‪.‬‬ ‫ ‪ 2/4/3/3‬ال ينعقد وقف املحجور عليه للسفه‪ ،‬أما املحجور عليه ل َدين‬ ‫فيتوقف عىل إجازة الدائنني‪ ،‬وكذا إذا أحاطت ديونه مبوجوداته ولو مل يحكم‬ ‫عليه باإلفالس أو الحجر‪.‬‬ ‫ ‪ 2/4/3/4‬الوقف يف مرض املوت له حكم الوصية‪.‬‬ ‫ ‪ 2/4/3/5‬يصح وقف غري املسلم مع مراعاة أحكام الوقف ورشوطه‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪ 2/4/4‬املوقوف عليه‪:‬‬ ‫ ‪ 1/4/4/1‬يشرتط يف املوقوف عليه أن يكون جهة مباحة‪.‬‬ ‫ ‪ 2/4/4/2‬يصح الوقف عىل النفس‪ ،‬كأن يقول‪ :‬جعلت هذا الوقف عىل نفيس‪،‬‬ ‫ثم عىل وجوه الخري‪.‬‬ ‫ ‪ 2/4/4/3‬يصح أن يكون املوقوف عليه جهة منقطعة‪ ،‬ويف حال انقطاع‬ ‫رص ُ‬ ‫ف إىل وجوه الخري املشابهة ‪.‬‬ ‫املوقوف عليه فإنه يُ َ‬ ‫ ‪ 2/4/4/4‬ال يشرتط أن يكون املوقوف عليه موجودا وقت الوقف‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫ ‪ 2/4/4/5‬يجوز أن يخص الواقف بعض‬ ‫األوالد بالوقف أو بزيادة يف الحصص‬ ‫إذا كان هناك غرض صحيح كالفقراء أو‬ ‫املطلقات أو ذوي االحتياجات الخاصة‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪ 2/4/5‬املوقوف‪:‬‬ ‫ ‪ 2/4/5/1‬يشرتط يف املوقوف ما يأيت‪:‬‬ ‫وماً رشعاً معلوماً أو يؤول إىل العلم‪.‬‬ ‫‪.1‬أن يكون ماالً متق َّ‬ ‫‪.2‬أن يكون مملوكا ً للواقف ملكا ً باتاً أو تابعا ً ألصل مملوك‪ ،‬كأن يوقف أرباحاً مل‬ ‫تظهر ألسهم ميلكها‪.‬‬ ‫ ‪ 2/4/5/2‬إذا وقف ما فيه رشط الخيار للغري فيكون متوقفاً عىل إجازة من له‬ ‫الخيار‪ ،‬فإن أجازه نفذ الوقف من حني إنشائه وإال فيع ُّد الوقف الغياً من أصله‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫ ‪ 2/4/5/3‬يصح وقف ما فيه حق شفعة للغري‪ ،‬فإن استحق املوقوف‬ ‫بالشفعة فيجعل عوضه يف وقف مثله‪.‬‬ ‫ ‪ 2/4/5/4‬إذا وقف الراهن املرهون فيصح الوقف ويتوقف نهاذه عىل إحدى‬ ‫الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪.‬تنازل املرتهن عن حقه يف الرهن‪.‬‬ ‫ب‪.‬سداد ال َّدين‪.‬‬ ‫ج‪.‬أن يبقى يشء من الرهن بعد استيفاء ال َّدين منه؛ فينفذ الوقف فيام بقي‪.‬‬ ‫ومتى نفذ الوقف يف أي من الحاالت السابقة فيكون نفاذه من حني إنشائه‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫ ‪ 2/4/6‬يجوز وقف العقار‪ ،‬ويدخل معه املنقوالت التابعة له املوضوعة فيه‬ ‫عىل نية البقاء‪.‬‬ ‫ ‪ 2/4/7‬يجوز وقف املنقول؛ كاملركبات واألجهزة واآلالت وأدوات اإلنتاج‬ ‫واملواقع اإللكرتونية والتطبيقات الرقمية‪.‬‬ ‫ ‪ 2/4/8‬يجوز وقف الحقوق املعنوية املباحة؛ كوقف حق التأليف أو براءة‬ ‫االخرتاع للتصدق بريعها أو منفعتها‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫ال بطريق محرمة ووجب عليه رشعاً التخلص منها‬ ‫ ‪ 2/4/5/9‬من حاز أموا ً‬ ‫برصفها يف أوجه الخري يجوز له أن يوقفها عىل أوجه الخري العامة وال‬ ‫يجوز له أن ينتفع بهذا الوقف بوجه من الوجوه‪.‬‬ ‫ ‪ 2/4/5/10‬من حاز أمواالً لها عائد محرم (كالسندات) وجب عليه الخروج‬ ‫منها ورصف عوائدها إىل وجوه الخري‪ ،‬فإن وقف تلك األموال عىل وجوه‬ ‫الخري العامة صح الوقف مع وجوب االستعاضة عنها مبا له عائد مباح‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫ ‪ 2/4/5/11‬يجوز وقف املشاع‪ ،‬سواء أكان قابال للقسمة أم غري قابل لها‪،‬‬ ‫وإذا أجر املشاع فيكون للوقف حصته من األجرة‪ ،‬وميكن أن تؤجر الحصة‬ ‫املوقوفة وتستغل املنافع باملهايأة املكانية أو الزمانية ويكون‬ ‫للمستحقني الريع الخاص بحصة الوقف‪.‬‬ ‫ ‪ 2/4/5/12‬يجوز وقف املنافع من مالكها ويكون الوقف لالستعامل أو‬ ‫االستغالل أو اإليجار‪.‬فإن كان ملَك املنافع باالستئجار ‪-‬مثالً‪ -‬فيشرتط أال‬ ‫مينعه املؤجر من إعادة التأجري وأال يكون الوقف ملدة أطول من مدة‬ ‫االستئجار‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪ 2/4/13‬وقف النيو ‪:‬‬ ‫ ‪ 2/4/13/1‬يجوز وقف النقود ولو كانت دينا ً يف الذمة‪ ،‬مثل‪ :‬أرصدة‬ ‫الحسابات الجارية‪ ،‬ويكون االنتفاع بها إما باإلقراض املرشوع أو استثامرها‬ ‫بالطرق املرشوعة‪ ،‬وما زاد من النقد عن املبلغ املوقوف فهو الغلة‬ ‫ترصف عىل املوقوف عليهم‪.‬ومن ذلك استثامرها يف تأسيس الصناديق‬ ‫الوقفية التي يكون الغرض منها جمع األموال وتنميتها وإقراضها‪.‬‬ ‫ ‪ 2/4/13/2‬يجوز وقف الحسابات االستثامرية عىل سبيل التأبيد أو التأقيت‪،‬‬ ‫ويجري عليها أحكام وقف النقود‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫ ‪ 2/4/13/3‬إذا استُثم َرت النقود املوقوفة‪ ،‬يف رشاء أصول فإن تلك األصول‬ ‫ال تكون وقفاً بعينها مكان النقد‪ ،‬ويجوز بيعها لالستثامر األكث مصلح ً‬ ‫ة‬ ‫غ النقدي‪.‬‬ ‫للوقف‪ ،‬ويكون األصل املوقوف هو املبل ُ‬ ‫عد النقد املسمى وقت الوقف هو األصل املوقوف‪ ،‬وال أثر‬ ‫ ‪ 2/4/13/4‬يُ َ‬ ‫لتغري القوة الرشائية عىل قيمة األصول النقدية املوقوفة‪ ،‬ويجوز‬ ‫للواقف أن يشرتط أن جزءا ً من ريع الوقف يلحق األصل النقدي املوقوف‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫ ‪ 2/4/13/5‬ينبغي التحوط بص َيغ رشعية لحامية‬ ‫رأس مال الوقف ال َّنقدي‪ ،‬والتحوط من مخاطر‬ ‫فق ما‬ ‫وتغري قيمتها‪ ،‬و َ‬ ‫ُّ‬ ‫فروق أسعار العمالت‬ ‫ورد يف املعيار الرشعي رقم (‪ )45‬بشأن حامية‬ ‫رأس املال واالستثامرات‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪ 2/4/14‬وقف الرشكات واألس م‪:‬‬ ‫رشكات أو حصة منها أو أسهم الرشكات املساهمة‬ ‫وقف ال َّ‬ ‫ُ‬ ‫ ‪ 2/4/14/1‬يجوز‬ ‫املباح متلكها رشعا ً‪ ،‬فتكون حينئذ وقفا ً بعينها ال يجوز الترصف فيها إال وفق‬ ‫رشوط االستبدال الواردة يف الفقرة (‪ ،)10/1/5‬وأما موجوداتها فيجوز تقليبها‬ ‫وفق األنظمة واألعراف التجارية ألنها من األوقاف االستثامرية‪ ،‬وينظر البند‬ ‫(‪.)2/2/2/2‬‬ ‫ع ُّد الزيادة يف قيمة األسهم املوقوفة زيادة رأساملية عىل أصل‬ ‫ ‪ 2/4/14/2‬ت ُ َ‬ ‫مص َدرها من الربح؛ فإنها تكون‬ ‫الوقف وليست ريعا ً‪ ،‬بخالف أسهم املنحة التي َ‬ ‫ريعاً مامل يشرتط الواقف ضمها إىل أصل الوقف‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫ف َيت الرشكة املوقوفة‪ ،‬أو‬ ‫ص ِّ‬ ‫ُ‬ ‫ ‪ 2/4/14/3‬إذا‬ ‫ق أحكام االستبدال‬ ‫املوقوفة أسهم فيها‪ ،‬فتُط َّب ُ‬ ‫وفق نص الواقف وما تقتضيه مصلحة الوقف‬ ‫واملوقوف عليه‪.‬‬ ‫ ‪ 2/4/14/4‬عند وقف السهم فإن النظام األسايس‬ ‫للرشكة والضوابط القانونية التي قامت عليها تع ُّد‬ ‫من رشط الواقف مامل تخالف أحكام ومبادئ‬ ‫الرشيعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪ 2/4/15‬وقف الصنا يق االستثام ية والصكوك‪:‬‬ ‫ ‪ 2/4/15/1‬يجوز وقف الصكوك االستثامرية ووحدات الصناديق االستثامرية‪،‬‬ ‫املباحة‪ ،‬سواء أكان ذلك مؤبدا ً أم مؤقتاً‪:‬‬ ‫رصف توزيعات ُها ال َّدوري ُ‬ ‫ة يف مصارف‬ ‫أ‪.‬فإن كان وقفها عىل سبيل التأبيد‪ ،‬فتُ َ‬ ‫الوقف‪ ،‬ويعاد استثامر قيمتها عند إطفائها يف صكوك أخرى أو وحدات‬ ‫صناديق استثامرية بحسب الحال‪ ،‬أو بأي أصل استثامري يحقق عائداً للوقف‪،‬‬ ‫وفق نص الواقف وما تقتضيه مصلحة الوقف واملوقوف عليه‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫ب‪.‬وإن كان وقف الصكوك أو وحدات الصناديق االستثامرية عىل سبيل التأقيت‪،‬‬ ‫فترصف التوزيعات الدورية يف مصارف الوقف‪ ،‬مع مراعاة اآليت‪:‬‬ ‫‪ -‬أن الصكوك والصناديق االستثامرية تختلف من حيث أنواعها وريعها وتوزيعاتها‬ ‫واسرتدادها‪ ،‬والعربة يف تعيني األصل والربح بنوع الصكوك والوحدات‬ ‫االستثامرية ورشوط وأحكام نرشة اإلصدار أو االكتتاب دون مخالفة نص الواقف‪.‬‬ ‫‪ -‬أنه إذا كان الوقف للقيمة‪ ،‬فإنه تطبق أحكام وقف النقود‪ ،‬أما إذا كان الوقف‬ ‫للصكوك أو الوحدات االستثامرية يف ذاتها؛ فإن الحكم عند انتهاء مدة الوقف‬ ‫أو اإلطفاء يختلف بحسب الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫‪34‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪.1‬أن تكون مدة الوقف أطول من مدة الصكوك أو الصناديق االستثامرية‪،‬‬ ‫فيطبق عىل اإلطفاء ما تقدم يف البند (أ)‪.‬‬ ‫‪.2‬أن تكون مدة الوقف أقل من مدة الصكوك أو الصناديق االستثامرية‪ ،‬فإن‬ ‫الواقف يسرتجع عند انتهاء مدة الوقف ما وقفه منها بعددها‪.‬‬ ‫‪.3‬أن تكون مدة الوقف مساوية ملدة الصكوك أو الصناديق االستثامرية‪،‬‬ ‫فإن ما يدفع للواقف عند اإلطفاء يكون له‪ ،‬إال أن يدفع بصفته ربحاً‪ ،‬فإنه‬ ‫يأخذ عندئذ حكم ريع الوقف‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪ 2/5‬وثيية الوقف‪:‬‬ ‫ ‪ 2/5/1‬ينبغي توثيق الوقف بالوسائل النظامية املعمول بها حفظاً للوقف‬ ‫وحامي ً‬ ‫ة له من الضياع واالعتداء‪.‬ويف جميع األحوال ينبغي االستفادة من‬ ‫وسائل اإلثبات القانونية املعارصة مبا يثبت الوقف‪.‬‬ ‫ ‪ 2/5/2‬يراعى يف وثيقة الوقف أن تشتمل عىل‪ :‬االستهالل‪ ،‬والسبب الداعي‬ ‫للوقف‪ ،‬واسم الواقف مع ما يثبت صفته وأهليته وملكيته‪ ،‬وتعيني محل الوقف‬ ‫ووصفه وصفاً نافياً للجهالة‪ ،‬ومصارف الوقف‪ ،‬ورشوطه‪ ،‬وتحديد الناظر‬ ‫ومهامه‪ ،‬وأجرته‪ ،‬والخامتة‪ ،‬والشهود وتوقيع الواقف وتاريخ نفاذ الوقف‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪ 2/6‬الرشوط يف الوقف‪:‬‬ ‫ ‪ 2/6/1‬للواقف اشرتاط كل ما ال يخالف األحكام الرشعية يف شؤون وقفه‪ ،‬ومبا‬ ‫ال يخل بأحكام الوقف أو يؤثر يف أصله‪ ،‬ويجب العمل برشطه‪ ،‬ويراعى يف فهم‬ ‫رشوط كل واقف ما عليه العرف يف زمانه ومكانه‪.‬‬ ‫ ‪ 2/6/2‬للواقف أن يشرتط انتفاعه أو ورثته بالوقف مدة حياته أو مدة معلومة‪،‬‬ ‫أو اإلنفاق منه عىل نفسه أو ورثته‪ ،‬أو قضاء ديونه‪.‬‬ ‫ ‪ 2/6/3‬للواقف أن يشرتط أن يرصف من ريع الوقف الخريي عىل من افتقر من‬ ‫ذريته ثم يستمر رصف الريع يف الخريات‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫ ‪ 2/6/4‬يبطل الرشط املشتمل عىل ما هو محرم رشعاً‪ ،‬أو الرشط الذي يُخ ُّل‬ ‫بالوقف أو يؤثر يف أصله أو يتعذر تنفيذه‪ ،‬فيبطل الرشط ويصح الوقف بدونه‪،‬‬ ‫مثل عدم عزل الناظر مهام كان السبب‪.‬كام يبطل الرشط الذي يؤدي إىل‬ ‫تعطيل مصلحة الوقف أو اإلخالل باالنتفاع به‪ ،‬مثل اشرتاط البدء دامئا‬ ‫باملستحقني ولو كان الوقف محتاجا للصيانة والرتميم‪.‬‬ ‫ ‪ 2/6/5‬إذا اشرتط الواقف انتفاع املوقوف عليه بالوقف وح َّدد وجه االنتفاع وجب‬ ‫االلتزام به‪ ،‬وجاز للموقوف عليه أن ينتفع به بنفسه أو بغريه‪ ،‬ولو بتأجريه للغري‪،‬‬ ‫مامل يشرتط الواقف أن يكون انتفاع املوقوف عليه بنفسه فقط‪.‬‬ ‫‪38‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫ ‪ 2/6/6‬للواقف أن يشرتط لنفسه يف‬ ‫وقفه تعديل رشوط الوقف مبا ال يخل‬ ‫بأصل الوقف‪.‬‬ ‫‪39‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪.3‬نظا ة الوقف‪:‬‬ ‫ ‪ 3/1‬الناظر‪ :‬هو كل من يتوىل اإلرشاف عىل الوقف وإدارته وتنمية موارده‬ ‫وحفظ أصوله ورصف ريعه يف مصارفه وفق رشط الواقف‪ ،‬ويتحمل‬ ‫مسؤولية إدارة الوقف سواء كان فردا ً أو جامعة أو هيئة أو وزارة أو نحو‬ ‫عني من يقوم به‪.‬وقد يسمى املتويل‪ ،‬وال‬ ‫ذلك‪ ،‬سواء قام بذلك بنفسه أو َّ‬ ‫مينع أن يسمى بغري ذلك بحسب العرف كتسميته باألمني ونحوه‪.‬‬ ‫‪40‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪ 3/2‬تعيني الناظر‪:‬‬ ‫ ‪ 3/2/1‬النظارة عىل الوقف حق مقرر ملصلحة الوقف‪.‬‬ ‫ ‪ 3/2/2‬األصل أن تعيني الناظر حق للواقف‪ ،‬مع مراعاة‬ ‫عني‬ ‫األنظمة والقوانني السارية يف كل بلد‪ ،‬فإن مل ي ِّ‬ ‫الواقف ناظرا ً فتع ِّي ُنه الجه ُ‬ ‫ة املختصة‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪41‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪ 3/3‬قيو النظا ة‪:‬‬ ‫ ‪ 3/3/1‬تتقيد نظارة الوقف باألحكام الرشعية ثم‬ ‫برشوط الواقف ما مل تتعارض الرشوط مع األحكام‬ ‫الرشعية أو مع ما تتحقق به املصلحة حسب تقدير‬ ‫الناظر بعد موافقة الواقف أو الجهة املختصة‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪ 3/4‬استياللية األوقاف‪:‬‬ ‫ ‪ 3/4/1‬يجب استقالل األوقاف إداريا ً وماليا ً ومحاسبيا ً عن أموال الخزانة‬ ‫العامة‪ ،‬وأن ترصف أموال األوقاف يف مصارفها املحددة وفق األصول‬ ‫املحاسبية واملالية املتعارف عليها غري املخالفة لألحكام الرشعية‪ ،‬مع‬ ‫التأكيد عىل دور الدولة يف رعاية األوقاف وحاميتها‪.‬‬ ‫‪ 3/5‬ما يشرتط يف الناظر‪:‬‬ ‫يشرتط يف الناظر سواء أكان فردا ً أم عضوا ً يف مجلس النظارة‪ :‬العدالة‪،‬‬ ‫والعقل‪ ،‬والرشد‪ ،‬والكفاية‪.‬‬ ‫‪43‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪ 3/6‬من وظائف الناظر ‪ :‬من وظائف الناظر ما يأيت ‪:‬‬ ‫ ‪ 3/6/1‬تنفيذ رشوط الواقف‪.‬‬ ‫ ‪ 3/6/2‬إدارة الوقف وصيانته وتنميته واستثامره‪.‬‬ ‫ ‪ 3/6/3‬االستفادة من الوسائل النظامية يف حفظ أصول الوقف‪ ،‬مثل‪ :‬التأمني‬ ‫عىل الوقف إن كان من طبيعته ذلك؛ عىل أن يكون تأميناً إسالمياً‪ ،‬مع مراعاة‬ ‫أحكام ما سيأيت يف الفقرة (‪.)4‬وكذا تأسيس رشكة ذات غرض خاص لحامية‬ ‫الوقف عند استثامره أو االستدانة عليه أو االستدانة منه‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫ ‪ 3/6/4‬متثيل الوقف والدفاع عن حقوقه‪ ،‬ودفع أجور وكالء الدعاوى‬ ‫املرفوعة عىل الوقف ومرصوفات توثيقه‪.‬‬ ‫ ‪ 3/6/5‬تحصيل ريع الوقف ورصفه يف مصارفه‪ ،‬وأداء ديون الوقف‬ ‫وحقوق املستحقني‪.‬‬ ‫ ‪ 3/6/6‬االلتزام عند تبديل الوقف أو إبداله أو استبداله مبا ورد يف رشوط‬ ‫االستبدال يف البند (‪.)10/1/5‬‬ ‫ ‪ 3/6/7‬إعداد حسابات للوقف تكون مستقلة عن غريها‪ ،‬وفق ضوابط‬ ‫وأسس املحاسبة حسب العرف ‪.‬‬ ‫‪45‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪ 3/7‬صالحيات الناظر‪ :‬لناظر الوقف من الصالحيات ما يأيت‪:‬‬ ‫ ‪ 3/7/1‬تنظيم طريقة إدارة الوقف ورعاية مصالحه مبا يحقق مصلحة الوقف‪.‬‬ ‫ ‪ 3/7/2‬وضع اللوائح والتنظيامت وضوابط العمل التي تحقق مصلحة الوقف‪،‬‬ ‫وتعديلها حسب املصلحة‪.‬‬ ‫ ‪ 3/7/3‬مراعاة املصلحة وتقدير الحاجة يف مصارف الوقف مبا ال يخالف‬ ‫رشوط الواقف‪.‬‬ ‫ ‪ 3/7/4‬تفويض غريه ببعض صالحياته عند الحاجة‪.‬‬ ‫‪46‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫ ‪ 3/7/5‬يد الناظر يد أمانة‪ ،‬ال يضمن إال بالتعدي أو التقصري أو مخالفة رشوط‬ ‫الواقف؛ ومن التقصري مخالفة أسس وضوابط الحوكمة واملحاسبة واإلدارة‬ ‫الرشيدة بحسب العرف‪.‬‬ ‫ ‪ 3/8‬محظو ات النظا ة‪ :‬يحظر عىل الناظر ما يأيت‪:‬‬ ‫ ‪ 3/8/1‬مخالفة األحكام الرشعية ورشوط الواقف‪.‬‬ ‫ ‪ 3/8/2‬التعدي عىل الوقف أو التقصري فيه‪.‬‬ ‫‪47‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫ ‪ 3/8/3‬املحاباة أو شبهتها؛ كأن يؤجر الوقف لنفسه أو لولده الذي يف‬ ‫واليته‪ ،‬أو يؤجره ملن ال تقبل شهادتهم له (أحد الزوجني واألصول والفروع‬ ‫ممن ليسوا يف واليته)‪ ،‬مخالفا ً مبادئ الحوكمة بحسب العرف‪.‬‬ ‫ ‪ 3/8/4‬إعارة الوقف لغري املوقوف عليهم‪ ،‬فإن أعارها لزم الناظر أجرة املثل‪.‬‬ ‫ ‪ 3/8/5‬رهن الوقف أو االستدانة عليه دون مراعاة ما ورد يف الفقرة (‪)5‬‬ ‫والفقرة (‪.)6‬‬ ‫‪48‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪ 3/9‬أجرة الناظر‪:‬‬ ‫ ‪ 3/9/1‬يستحق الناظر أجرة عىل نظارته مامل يتنازل عن ذلك‪ ،‬واألوىل دفعاً‬ ‫رصف من غلة الوقف‪.‬‬ ‫للنزاع النص عىل أجرة الناظر‪ ،‬وت ُ َ‬ ‫ ‪ 3/9/2‬إذا عني الواقف مقدار أجرة الناظر فترصف حسب تعيينه‪ ،‬وإن مل يعينها‬ ‫ستحق أجرة املثل‪.‬‬ ‫ُّ‬ ‫الواقف فتعينها الجهة املختصة إن وجدت وإال ف َي‬ ‫ ‪ 3/9/3‬يجوز أن تكون أجرة الناظر مبلغا محددا أو نسبة من الريع‪.‬‬ ‫ ‪ 3/9/4‬يعاد النظر يف تحديد أجرة الناظر من قبل الجهة املختصة عند الحاجة‪.‬‬ ‫‪49‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫ ‪ 3/9/5‬إذا كان إجاميل الريع أقل من أجرة‬ ‫الناظر؛ قُ ِّدمت الصيانة وما يف حكمها من‬ ‫املرصوفات الرضورية الستمرار الوقف‪ ،‬ويكون‬ ‫املتبقي من األجرة ديناً عىل الوقف‪.‬‬ ‫‪50‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪ 3/10‬عزل الناظر‪:‬‬ ‫ ‪ 3/10/1‬للناظر عزل نفسه ولو كان مع َّيناً من الواقف‪ ،‬وعليه أن يبلغ‬ ‫الواقف بذلك أو الجهات املختصة يف مدة مناسبة‪.‬‬ ‫ ‪ 3/10/2‬للواقف عزل الناظر إذا اشرتط يف وثيقة الوقف أن له عزله‪ ،‬أو‬ ‫كان ذلك ملصلحة الوقف أو لتعدي الناظر أو تقصريه‪.‬‬ ‫ ‪ 3/10/3‬للقايض أو الجهة املختصة عزل الناظر املعني من قبل الواقف‪،‬‬ ‫أو من قبل قاض غريه أو جهة مختصة أخرى‪ ،‬إذا تعدى أو قرص أو أخل بأحد‬ ‫الرشوط املذكورة يف وثيقة الوقف‪.‬‬ ‫‪51‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪.4‬صيانة الوقف‪:‬‬ ‫م ما يحتاجه الوقف من صيانة أو ترميم عىل غريه من املصارف‪ ،‬مع‬ ‫ ‪ 4/1‬يُق َّد ُ‬ ‫مراعاة مصلحة الوقف يف ترتيب أعامل الصيانة وتنفيذها‪.‬وال تحتاج الصيانة‬ ‫وعامرة املتهدم من أعيان الوقف إىل نص الواقف عليها‪.‬‬ ‫تخصيص مبلغ سنوي من غلة الوقف ألغراض الصيانة والرتميم مبا‬ ‫ُ‬ ‫ ‪ 4/2‬يجوز‬ ‫يتوافق مع األسس واملعايري الفنية واملحاسبية‪ ،‬ولو مل يشرتط الواقف‬ ‫م ريع‬ ‫ض ُّ‬ ‫ن بص َيغ سهلة التسييل‪ ،‬ويُ َ‬ ‫املخصص فيكو ُ‬ ‫َّ‬ ‫ذلك‪ ،‬وعند استثامر‬ ‫االستثامر للمبلغ املخصص‪ ،‬ويرد ما استغني عنه للمستحقني‪.‬‬ ‫‪52‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫ ‪ 4/3‬عند عدم كفاية مبالغ الصيانة أو الرتميم؛‬ ‫فللناظر أن يأذن ملستأجر الوقف بالصيانة والرتميم‬ ‫وفقاً لألسس الفنية املتعارف عليها‪ ،‬وتكون له‬ ‫حينئذ األولوية يف استمرار استئجاره للوقف حتى‬ ‫يستويف دينه عىل الوقف‪.‬‬ ‫‪53‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪.5‬االستدانة عىل الوقف‪:‬‬ ‫االستدانة عىل الوقف ل ا حاالن‪:‬‬ ‫ ‪ 5/1‬الحال األوىل‪ :‬االستدانة يف حال األصول املوقوفة بأعيانها‪ :‬تجوز االستدانة‬ ‫يف هذه الحال باالقرتاض املرشوع‪ ،‬أو الرشاء باألجل‪ ،‬أو بالحصول عىل متويل مباح‬ ‫رشعاً عىل أن يكون ربح التمويل بسعر املثل‪ -‬لكل ما هو رضوري لبقاء أصل الوقف‬ ‫واستدامته دون وجود غلة تكفي لذلك‪ ،‬مثل‪ :‬صيانة الوقف أو عامرته الرضورية‪ ،‬أو‬ ‫دفع االلتزامات املالية عىل الوقف كالرسوم وفواتري الخدمات‪ ،‬أو دفع مستحقات‬ ‫يف تعطُّ ُل االنتفاع به ‪.‬‬ ‫القامئني عىل الوقف أو العاملني لتحقيق أغراضه إذا خ َ‬ ‫‪54‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫أما ما مل يكن رضورياً مام يحقق مصلحة أو منفعة زائدة للوقف؛ فال تجوز‬ ‫االستدانة ألجله إال برشط الواقف أو إذن الجهة املختصة‪ ،‬مع مراعاة مقدرة غلة‬ ‫الوقف عىل تحمل عبء التمويل وسداده‪.‬‬ ‫ ‪ 5/2‬الحال الثانية‪ :‬االستدانة يف حال األوقاف االستثامرية‪ :‬تجوز االستدانة يف‬ ‫هذه الحال لتنمية األوقاف وفق األعراف التجارية‪ ،‬مع مراعاة مصلحة الوقف‬ ‫وكفاية غلَّته لسداد تلك االلتزامات‪.‬‬ ‫‪55‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪.6‬هن الوقف‪:‬‬ ‫ ‪ 6/1‬ال يجوز رهن األصول املوقوفة بأعيانها حتى يف‬ ‫األحوال التي يجوز فيها االستدانة عىل الوقف‪.‬‬ ‫ ‪ 6/2‬يجوز رهن األوقاف االستثامرية متى جازت‬ ‫االستدانة عليها وفق الضوابط املذكورة يف البند‬ ‫(‪ ،)5/2‬ويدخل يف ذلك استصدار خطاب ضامن بنيك أو‬ ‫اعتامد مستندي بضامن أموال األوقاف االستثامرية‪.‬‬ ‫‪56‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪.7‬إقراض مال الوقف وضامن الغري به‪:‬‬ ‫ ال يجوز إقراض مال الوقف‪ ،‬وال أن يكون ضامنا ً‬ ‫لديون الغري‪ ،‬إال إذا كان ذلك بنص الواقف‪ ،‬أو كان‬ ‫من أغراض الوقف‪ ،‬أو كان يحقق مصلحة الوقف‬ ‫بإذن الجهة املختصة‪ ،‬ويجب أن يوث َّق ذلك‬ ‫بالضامنات الكافية‪.‬‬ ‫‪57‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪.8‬استثام الوقف‪:‬‬ ‫ ‪ 8/1‬يجوز استثامر ريع الوقف يف الحاالت التي ال تؤثر عىل توزيعه عىل‬ ‫مستحقيه؛ وذلك إذا نص الواقف عىل استثامر بعضه‪ ،‬أو يف حال فرتة‬ ‫االنتظار للمستحقني‪.‬‬ ‫ ‪ 8/2‬يجب عند استثامر ريع الوقف أو األوقاف االستثامرية اتخاذ جميع‬ ‫الوسائل الكفيلة بتطويره واملحافظة عليه‪ ،‬واالستفادة من الطرق‬ ‫الحديثة املرشوعة لالستثامر مبقتضياتها‪ ،‬مع مراعاة أحكام الوقف‬ ‫الرشعية ورشوط الواقفني ‪.‬‬ ‫‪58‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫ ‪ 8/3‬ينبغي االستعانة بالخرباء املتخصصني يف االستثامر كاملؤسسات‬ ‫املالية اإلسالمية‪.‬‬ ‫ ‪ 8/4‬تعد اإلجارة من الصيغ االستثامرية لألوقاف‪ ،‬فتصح إجارة الوقف‪،‬‬ ‫واألصل يف مدة إجارة الوقف أن ال تكون طويلة عرفاً إال ملصلحة بينة‪،‬‬ ‫واألوىل يف اإلجارة الطويلة أن تكون األجرة متغرية مربوطة مبؤرش‬ ‫منضبط معلوم ال تقل عن أجرة املثل‪.‬وينظر املعيار الرشعي رقم (‪)9‬‬ ‫بشأن اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك‪.‬‬ ‫‪59‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫ ‪ 8/5‬ال تجوز إجارة األعيان املوقوفة أو املنافع املوقوفة بأقل من أجرة املثل‬ ‫إال ملصلحة راجحة‪.‬فإن أجرت بأقل من أجرة املثل لغري مصلحة راجحة‪ ،‬وبغنب‬ ‫فاحش‪ ،‬ضمن الناظر الفرق وعليه املطالبة بفسخ العقد إال إذا قبل املستأج ُر‬ ‫الزيادة‪.‬‬ ‫ ‪ 8/6‬ميكن تطوير أرايض الوقف بالصيغ االستثامرية املباحة‪ ،‬ومن ذلك‪:‬‬ ‫ ‪ 8/6/1‬تطبيق صيغة االستصناع عىل أرض الوقف‪ ،‬وقد يكون ذلك عن طريق عقود‬ ‫البناء والتشغيل واإلعادة ()‪ ،B.O.T‬وينظر البند (‪ )3/2/1‬من املعيار الرشعي رقم‬ ‫(‪ )11‬بشأن االستصناع واالستصناع املوازي‪.‬‬ ‫‪60‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫ ‪ 8/6/2‬تطبيق صيغة املشاركة املتناقصة املنتهية‬ ‫بالتمليك للوقف‪ ،‬بتمويل جامعي من الوقف ومن جهة‬ ‫التمويل للمشاركة يف إنشاء املباين‪ ،‬مع بقاء أرض‬ ‫الوقف خارج املشاركة‪ ،‬واالشرتاك يف عائد إيجار املباين‬ ‫إىل حني متلك الوقف لجميع املباين‪.‬وينظر البند (‪)5/8‬‬ ‫من املعيار الرشعي رقم (‪ )12‬بشأن الرشكة (املشاركة)‬ ‫والرشكات الحديثة‪.‬‬ ‫‪61‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫ ‪ 8/6/3‬تطبيق صيغة اإلجارة املوصوفة بالذمة املنتهية بالتمليك للوقف‪،‬‬ ‫بإجارة جهة التمويل املباين املوصوفة التي ستُنشَ أ عىل أرض الوقف‪،‬‬ ‫وانتهائها بتملك الوقف للمباين‪.‬وينظر البند (‪ )3/5‬من املعيار الرشعي‬ ‫رقم (‪ )9‬بشأن اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك‪.‬‬ ‫ ‪ 8/6/4‬تطبيق صكوك اإلجارة عىل أرض الوقف‪ ،‬وينظر املعيار الرشعي رقم‬ ‫(‪ )17‬بشأن صكوك االستثامر‪.‬‬ ‫ ‪ 8/7‬االلتزام يف إدارة الوقف بأفضل املامرسات اإلدارية ومعايري الحوكمة‪.‬‬ ‫‪62‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪.9‬مصا ف الوقف‪:‬‬ ‫ ‪ 9/1‬ال تنحرص مصارف الوقف املباحة يف مجال معني‪ ،‬وهي متنوعة بحسب الزمان‬ ‫واملكان والحال‪.‬‬ ‫ ‪ 9/2‬يتعني رصف ريع الوقف فيام حدده الواقف‪.‬‬ ‫ ‪ 9/3‬ال يجوز تغيري مرصف نص عليه الواقف إال عند الرضورة بعد موافقة الجهة‬ ‫املختصة‪.‬‬ ‫ ‪ 9/4‬ما فضل من الريع بعد حوائج الوقف األساسية ومصارفه املحددة من قبل الواقف‪،‬‬ ‫رصف يف أوجه الخري‬ ‫مر ملصلحة الوقف وفق ما جاء يف الفقرة (‪ ، )8‬أو يُ َ‬ ‫فإما أن يُستَث َ‬ ‫املشابهة لرشط الواقف إن وجدت‪ ،‬وإال فيرصف يف وجوه الخري العامة‪.‬‬ ‫‪63‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪ 9/5‬ما يتملكه الوقف ال يخلو من حاالت‪:‬‬ ‫ ‪ 9/5/1‬الحال األوىل‪ :‬أن يكون ذلك باستبدال بعض أصول الوقف أو بيعها‪ ،‬فيأخذ‬ ‫البدل حكم املبدل منه‪.‬‬ ‫ ‪ 9/5/2‬الحال الثانية‪ :‬أن يكون ذلك ناتجا ً من ريع الوقف فيأخذ حكم الريع‪.‬‬ ‫ ‪ 9/5/3‬الحال الثالثة‪ :‬أن يكون ذلك بتربع للوقف؛ فإن قصد املتربع أن يكون وقفاً‬ ‫املتربع له‪ ،‬وفق التفصيل املبني يف البند‬ ‫َ َّ‬ ‫فله حكم الوقف بحسب نوع الوقف‬ ‫‪.2/2/2‬وإن قصد غري الوقف كالهبة والصدقة فيكون مملوكاً للوقف وليس‬ ‫وقفاً‪.‬‬ ‫‪64‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫تخصيص جزء من‬ ‫ُ‬ ‫ ‪ 9/6‬للناظر بعد إذن الجهة املختصة وظهور املصلحة الراجحة‬ ‫ُ‬ ‫ضاف ألصل الوقف نفسه‪ ،‬ما مل يشرتط الواقف خالف ذلك‪.‬فإن كان‬‫ريع الوقف يُ‬ ‫رتط حينئذ موافقتهم عىل أن يكون محققاً‬ ‫املوقوف عليهم معينني‪ ،‬ف ُيش َ‬ ‫ملصلحة الوقف وغبطة املوقوف عليهم‪.‬‬ ‫ ‪ 9/7‬ينبغي تخصيص جزء من فائض ريع الوقف بقدر حاجة الوقف له يف‬ ‫َضل بعد ذلك فينطبق عليه ما جاء يف البند (‪.)9/4‬‬ ‫املستقبل‪ ،‬وما ف ُ‬ ‫‪65‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫ ‪ 9/8‬ال مانع من تكوين مخصصات من ريع الوقف بحسب املصلحة‪،‬‬ ‫رص ُ‬ ‫ف يف مصارف الوقف‪.‬‬ ‫املخصص‪ ،‬ف ُي َ‬ ‫َّ‬ ‫ب‬ ‫فإن زال موج ُ‬ ‫دة إذا كان مرصفُها واحداً‬ ‫ ‪ 9/9‬يجوز خلط إيرادات األوقاف املتع ِّد َ‬ ‫لغرض توزيعها يف ذلك املرصف‪ ،‬ويبقى كل وقف مستقالً عن‬ ‫اآلخر يف ذمته املالية ونفقاته وأجرة نظارته ونحو ذلك‪.‬ومثلها‬ ‫يف جواز خلط اإليرادات‪ :‬األوقاف مجهولة املرصف أو املنقطع‬ ‫مرصفها‪.‬‬ ‫‪66‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪ 9/10‬االز حام يف املرصف‪:‬‬ ‫ ‪ 9/10/1‬يقدم يف الرصف من الريع عند ازدحام املصارف ما يحفظ أصل‬ ‫الوقف‪ ،‬ثم التزامات الوقف تجاه العاملني واملتعاملني معه‪ ،‬وفيام عدا ذلك‬ ‫ف ُيلت َزم برشط الواقف يف ترتيب املصارف‪ ،‬ويكون لكل مرصف نصيبه بقدره‪.‬‬ ‫الوقف منفع ً‬ ‫ة يتعذ ُر عىل املوقوف عليهم استيفاؤها يف‬ ‫ُ‬ ‫ ‪ 9/10/2‬إن كان‬ ‫وقت واحد أو كان عىل محصورين مستوين يف استحقاقهم ال يستوفيها‬ ‫جميعهم‪ ،‬فيجوز استيفاؤها باملهايأة‪ ،‬فإن تعذرت املهايأة واصطلحوا‬ ‫وض املنتفعون الباقني فيجوز‪.‬‬ ‫عىل أن ينتفع بها البعض ويع ِّ‬ ‫‪67‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫ ‪ 9/10/3‬إذا كان الوقف عىل أشخاص محصورين معينني‪ ،‬وحصل نقص يف الريع؛‬ ‫فإن النقص يدخل عىل جميعهم بنسب حصصهم‪.‬‬ ‫ ‪ 9/10/4‬إن كان من مصارف الوقف العاملون يف الوقف (كالناظر والحارس)‬ ‫وحصل نقص يف الريع‪ ،‬ف ُينظَر‪:‬‬ ‫قل وريض به‪ ،‬أو‬ ‫يقل عن أجرة مثله‪ ،‬أو َّ‬ ‫ُّ‬ ‫ ‪ 9/10/4/1‬إن كان نصيب الواحد منهم ال‬ ‫وجد من يعمل به؛ فال يزاد عليه‪.‬‬ ‫ ‪ 9/10/4/2‬إن كان نصيب الواحد منهم يقل عن أجرة مثله ومل يوجد من يعمل‬ ‫به‪ ،‬فيعطى ما يكمل به أجرة مثله‪ ،‬فإن تعذرت زيادته؛ فللناظر مراعاة مصلحة‬ ‫الوقف بتقليص ما يكفي من العاملني‪.‬‬ ‫‪68‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪.10‬عوا ض الوقف‪:‬‬ ‫‪ 10/1‬استبدال الوقف‪:‬‬ ‫ ‪ 10/1/1‬االستبدال يف الوقف‪ :‬نقل أصل الوقف من محله إىل محل آخر‪.‬‬ ‫ ‪ 10/1/2‬مع مراعاة رشوط االستبدال املبينة يف البند (‪ ،)10/1/5‬يجوز استبدال‬ ‫الوقف يف الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫ ‪ 10/1/2/1‬إذا كان مأذونا ً به بنص الواقف‪.‬‬ ‫ ‪ 10/1/2/2‬إذا تعطلت منافع الوقف‪ ،‬أو تعذر استيفاء املنفعة؛ فيجوز استبداله‬ ‫بأفضل منه من جنسه‪.‬‬ ‫‪69‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫ ‪ 10/1/2/3‬إذا كان يف جمع األوقاف املتعطلة إحياء لها فتدمج يف‬ ‫وقف واحد بحسب حصة كل وقف‪.‬‬ ‫ ‪ 10/1/2/4‬إذا كان يف االستبدال مصلحة رشعية ظاهرة للوقف ال‬ ‫ميكن تحقيقها إال باالستبدال؛ فيجوز االستبدال بأفضل منه من جنسه‪.‬‬ ‫ ‪ 10/1/2/5‬إذا كان من األوقاف االستثامرية التي جرى العرف التجاري‬ ‫باستبدالها لألغراض االستثامرية‪.‬‬ ‫‪70‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫ول محله إىل محرم‪ ،‬كمن وقف أسهام‬ ‫ ‪ 10/1/3‬يجب استبدال الوقف إذا تح َّ‬ ‫مباحة فتحولت فيام بعد إىل محرمة‪.‬وينظر البند (‪ )3/4/8‬من املعيار الرشعي‬ ‫رقم (‪ )21‬بشأن األوراق املالية (األسهم والسندات)‪.‬‬ ‫ ‪ 10/1/4‬إذا أراد ناظر الوقف املشاع أو رشيك الوقف املشاع القسمة فيام ال‬ ‫جرب املمتنع عىل البيع ويجعل مثن الحصة املوقوفة يف وقف مثله‪،‬‬ ‫يقبلها؛ يُ َ ُ‬ ‫كام يجرب املمتنع عىل القسمة فيام يقبلها إن طلبها ناظر الوقف أو الرشيك‪.‬‬ ‫‪71‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪ 10/1/5‬رشوط استبدال الوقف‪:‬‬ ‫يشرتط يف جميع حاالت االستبدال السابية توافر جميع الرشوط اآلتية‪:‬‬ ‫ ‪ 10/1/5/1‬أن تتحقق باالستبدال املصلحة للوقف‪.‬‬ ‫ ‪ 10/1/5/2‬أن تنتفي التهمة واملحاباة يف االستبدال‪.‬‬ ‫أقل ريعاً من املستب َدل به وفق تقويم‬ ‫َّ‬ ‫أقل قيم ً‬ ‫ة وال‬ ‫َّ‬ ‫ُ‬ ‫البدل‬ ‫ ‪ 10/1/5/3‬أن ال يكون‬ ‫الخرباء العدول‪.‬‬ ‫ ‪ 10/1/5/4‬املبادرة إىل رشاء البدل فورا ً إال ما تقتضيه الحاجة لتحصيل البدل املناسب‪.‬‬ ‫ ‪ 10/1/5/5‬أن يكون االستبدال لألصول املوقوفة بأعيانها مبوافقة الجهة املختصة –إن‬ ‫وجدت‪ -‬أو بفتوى رشعية معتربة‪.‬‬ ‫‪72‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫ ‪ 10/2‬انقطاع جهة الوقف‪ :‬إذا انقطعت الجهة‬ ‫املوقوف عليها (واحدة كانت أم أكث) فإن‬ ‫الوقف يرصف إىل الجهة التي تليها إن رتب‬ ‫الواقف الجهات‪ ،‬وإال فيرصف إىل جهة مشابهة ‪،‬‬ ‫فإن مل توجد فيرصف إىل وجوه الخري العامة‪.‬‬ ‫وينظر البند (‪.)10/1/2/3‬‬ ‫‪73‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪.11‬انت اء الوقف‬ ‫ ينتهي الوقف املؤقت بانتهاء مدته‪ ،‬وينتهي‬ ‫الوقف املق َّيد بحصول القيد‪ ،‬وينتهي الوقف‬ ‫بالتلف الكيل للموقوف سواء أكان الوقف‬ ‫مؤقتا ً أم مقيدا ً أم مؤبدا ً‪.‬‬ ‫‪74‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫‪.12‬تا يخ إصدا املعيا ‪:‬‬ ‫ صدر هذا املعيار بتاريخ ‪ 30‬جامدى اآلخرة ‪1440‬هـ املوافق ‪ 7‬آذار (مارس)‬ ‫‪2019‬م‬ ‫‪75‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬ ‫شكددرا ً‬ ‫لددكددم‬ ‫‪76‬‬ ‫املعيار الرشعي للوقف‬

Use Quizgecko on...
Browser
Browser