محاضرة الشركات التجارية PDF
Document Details
Uploaded by Deleted User
Tags
Summary
This lecture discusses commercial companies, their roles in society, and the legal aspects of their establishment. It covers the legal framework, different types of companies, and the procedures for starting a company. The summary also explains the legal requirements for the formation of contracts, emphasizing the importance of proper documentation. The document also details the role of electronic procedures and the electronic crime affecting electronic transactions.
Full Transcript
المحاضرة الحادية عشر الشركات التجارية ال يخفى على أحد دور الشركات في المجتمع ،ودورها في إرساء دعائمه االقتصادية ،فإنشاء الشركة طموح لألجيال الحاضرة مهما كانت صعبة المنال وأساس لألجيال المستقبلة مهما اختلفو في تحقيق آمالهم والتنوع في اغراض نشأت...
المحاضرة الحادية عشر الشركات التجارية ال يخفى على أحد دور الشركات في المجتمع ،ودورها في إرساء دعائمه االقتصادية ،فإنشاء الشركة طموح لألجيال الحاضرة مهما كانت صعبة المنال وأساس لألجيال المستقبلة مهما اختلفو في تحقيق آمالهم والتنوع في اغراض نشأتهم لهذا الكيان .فاألشخاص الماهرون هم أفضل مساعد لنجاج الشركة لذلك ىستثمر األفراد أموالهم في تكوين شركات ليحصلو على إنتاجية عالية تعكس مقدار القيمة التي تنتجها الشركة. الشركات التجارية لها أنواع متعددة سنتعرض لبعضها مع عرض النصوص لقانونية التي تحكمها ونماذج لبعض العقود وإجراءات التأسيس بحسب ما هي منصوص عليها في القوانين واللوائح ومتبعة من قبل الجهة اإلدارة المختصة المانحة للترخيص وهي الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة . وفي ضوء األنظمة الحديثة والمستجدات اإللكترونية كان للشركات نصيب منها نحو تفعيل بعض اإلجراءات العملية بطريقة الكترونية وسنعرض ألهمها مع توضيح ألهم خصائص الجريمة االلكترونية التي تمس التعامالت االلكترونية بشكل عام .فخدمة التأسيس اإللكتروني للشركات من خالل موقع الهيئة حيث يتم تلقي طلبات تأسيس الشركات و تحميل كافة المستندات المطلوبة على الموقع وسيقوم موظفو الهيئة بمراجعة الطلب من خالل الخدمة التفاعلية على الموقع للتيسير على المستثمر و القيام بزيارة واحدة للهيئة النهاء باقي اإلجراءات (سداد رسوم التأسيس -التوقيع بمكتب الشهر العقاري بالهيئة) واستالم قرار تأسيس الشركـة. ماهية الشركة وأساسها القانونى أوالً :تعريف الشركة: الشركة بحسب نصوص القانون المدني هي عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي ،بتقديم حصة من مال أو من عمل ،القتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة. ثانيا :األساس القانوني للشركة : يحكم تأسيس الشركات عدة قوانين مترابطة ومتكاملة بحسب نوع الشركة (مدنية أو تجارية ) فهناك ارتباط وثيق بين القانون المدني وقانون االستثمار وقانون الشركات وقانون السجل التجاري الذي ينظم تأسيس الشركة وقانون الضريبة على الدخل الذي ينظم طرق تحصيل الضريبة وسعرها والطرق القانونية في اإلعفاء منها . ثالثًا :اركان عقد الشركة : من التعريف السابق للشركة نجد أن هناك عدة أركان الزمة لتكوين الشركة ونستننتج من التعريف أن هناك ثالثة أنواع من الشروط الالزمة للتكوين وهي : -1الشروط الموضوعية العامة : وهي تلك الشروط الالزمة لتكوين العقد بإعتبار أن الشركة هي "عقد" ومن شروط تكوين العقد : الشرط األول وجوداإلرادة :أي يجب أن تكون هناك إرادة إلبرام العقد بحيث تكون هذه اإلرادة خالية من العيوب المتمثلة في اإلكراه بنوعية المادى والمعنوي ،واالستغالل والتدليس والغش والغبن . الشرط الثاني وجوداألهلية التجارية :أن تكون هناك أهلية غير مصابة بعارض من عوارض األهلية كالجنون أو العته أو السفه أو الغفلة . الشرط الثالث وجود محل التعاقد :بأن يكون للعقد محل وهو موضوع التعاقد – يختلف في اللفظ عن المحل التجاري الذي يمارس فيه العمل؛ ومحل االقامة – بحيث يجب أن يكون محل العقد مشروع أي غير منافي للنظام العام واآلداب وموجود أو قابال للوجود ومعينًا أو ً قابال للتعين . الشرط الرابع وجود سبب للتعاقد :أن يكون هناك سبب حقيقي إلبرام هذا العقد والسبب يتمثل في الدافع نحو إبرام هذا العقد. -2الشروط الموضوعية الخاصة : وهي الشروط الخاصة التي تميز عقد الشركة عن غيره من العقود وتتمثل في : الشرط األول تعدد الشركاء : بحيث يكون للشركة العديد من الشركاء وبحسب نوع الشركة يتحدد الحد األدنى واألقصى للشركاء فبعض الشركات تبدأ بشريكان على األقل كشركة التضامن وباقي الشركات التي تخضع لقانون الشركات والبعض يبدأ بثالثة شركاء كمثال لشركة المساهمة التي ال يجوز أن يقل عدد الشركاء المؤسسين عن ثالثة . فإذا قل عدد الشركاء عن هذا النصاب اعتبرت الشركة منحلة بحكم القانون ،ولكن سمح القانون في هذه الحالة األخيرة أن تبادر خالل ستة أشهر على األكثر إلى استكمال هذا النصاب أو يطلب من بقي من الشركاء خالل هذا األجل تجويلها إلى شركة من شركات الشخص الواحد ويكون من بقي من الشركاء مسؤوال في جميع أمواله عن التزامات الشركة خالل هذه المدة . الشرط الثاني تقديم الحصص : تتنوع الحصص التي تتكون منها الشركة وقد تتكون من كل أو بعض أنواع الحصص والمتمثلة في حصة عينة قد تكون منقول أو عقار (على سبيل اإلنتفاع أو التملك ) وحصة نقدية كاألموال النقدية التى تدفع وحصة معنوية متمثلة في المحل التجاري أو بطريقة تقليدية أو الكترونية أو شيكات ورقية أو الكترونية شهادات براءات اإلختراع .وقد تكون حصة من العمل وهو تكريس الشريك الوطنى أو األجنبي لوقته وجهده للعمل بالشركة ومن المؤكد أن الشريك بحصة العمل يختلف عن الموظف الذي يؤدي عمل بالشركة فهذا األخير ال يكون شريكا في شركة واذا كانت الحصة التى قدمها الشريك هى ديون له فى ذمة الغير فال ينقضى التزامه للشركة اال اذا استوفيت هذه الديون ويكون الشريك فوق ذلك مسئوال عن تعويض الضرر اذا لم توف الديون عند حلول اجلها واذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته فى الشركة عمال وجب عليه ان يقوم بالخدمات التى تعهد بها وان يقدم حسابا عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذى قدم حصة له .على انه اليكون ملزما بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع اال اذا وجد اتفاق يقضى بغير ذلك تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة وانها واردة على ملكية المال ال على مجرد اإلنتفاع به مالم يوجد اتفاق او عرف يقضى بغير ذلك.واليجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ أو على ما يتمتع به من ثقة مالية.اذا تعهد شريك بأن يقدم حصته فى الشركة مبلغا من النقود ولم يقدم هذا المبلغ لزمته فوائده من وقت استحقاقه من غير حاجة الىمطالبة قضائية او إعذار وذلك دون إخالل بما قد يستحق من تعويض تكميلى عند اإلقتضاء . بينما اذا كانت حصة الشريك حق ملكية او حق منفعة او حق عينى اخر .فأن احكام البيع هى التى تسرى فى ضمان الحصة اذا هلكت ،او استحقت او ظهر فيها عيب او نقص .اما اذا كانت الحصة مجرد اإلنتفاع بالمال فأن احكام األيجار هى التى تسرى فى كل ذلك. الشرط الثالث اقتسام األرباح والخسائر : من اهداف تكون الشركة هو وجود الربح والخسائر وال يصح أن يكون الهدف هو تكوين ربح فقط أو وجود خسارة فقط .فعند وجود نص قانوني يعمل به عند اقتسام الربح والخسارة وعند غياب النص القانوني يعمل باالتفاق أو العرف السائد .وعند النص على نسبة الربح فقط في العقد تكون هي نفس النسبة بالخسارة حتى ولو لم ينص عليها صرا ًحا في عقد الشركة ولكنها تفهم ضمنًا .مع مراعاة تقسيم األرباح والخسائر بحسب حصة كل شريك في رأس المال وإذا اتفق على أن أحد الشركاء اليساهم فى ارباح الشركة او فى خسائرها كان عقد الشركة باطال وكذلك الحال إذا انفرد بكامل النسبة من األرباح وتحمل الشريك اآلخر بكامل النسبة من الخسائر وهو معروف "بشرط االسد".ولكن يجوز االتفاق على اعفاء الشريك الذى لم يقدم غير عمله من المساهمة فى الخسائر . بشرط اال يكون قد تقرر له اجر عن عمله ألنه من المنطقي عدم تحمل أحد االطراف بكامل النسبة من المكسب وتحمل الشريك اآلخر بكامل النسبة في الخسارة .أما بخصوص الشريك بالعمل فيتم إحتساب نسبة أرباحه بحسب الجهد المبذول من أجل نجاح الشركة وال يسأل عن الخسارة إال إذا كان سيء النية وتسبب في خسارة الشركة عن عمد كأن تعمد الدخول كشريك في الشركة من أجل تعمد خسارتها لمصلحة شركة أخرى هو بالفعل شريك فيها . وهذا ما نص عليه القانون بأن "اذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء فى األرباح والخسائر كان نصيب كل منهم فى ذلك بنسبة حصته فى رأس المال .فأذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء فى الربح وجب اعتبار هذا النصيب فى الخسارة ايضا .وكذلك الحال اذا اقتصر العقد على تعيين النصيب فى الخسارة .أما اذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله وجب ان يقدر نصيبه فى الربح والخسارة لما تفيده الشركة من هذا العمل .فأذا قدم فوق عمله نقودا او أى شئ اخر كان له نصيب عن العمل واخر عما قدمه فوقه". الشرط الرابع :نية المشاركة : من التعريف السابق للشركة نجد أن هدفها تقسيم الربح والخسارة ونستنتج هذا الشرط من حرف "لـ" اقتسام االرباح والخسائر ،وتعد النية هي نية المخاطرة أو المجازفة برأس المال من أجل تحقيق المكاسب واإلبتعاد عن احتمالية الخسائر . -3الشروط الشكلية : طبيعة الشركات أنها تحتاج لرأس مال كبير والمشرع سمح للشركاء الراغبين في تكوين شركة شروط شكلية تتمثل في اآلتي : ً باطال ،فالكتابة شرط -1شرط الكتابة :وهو ما حددة القانون أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإال يكون انعقاد وليس مجرد وسيلة لإلثبات فقط .فاألصل أن تكون الكتابة عرفية لكن ف بعض الحاالت اشترط المشرع أن تكون رسمية .وإذا كانت القواعد تشترط أن يكون العقد مكتوب كذلك أي تغيير يطرأ على هذا العقد يجب أن يكون بنفس الطريقة ونفس صنف الكتابة سواء كانت رسمية أو عرفية بحسب األحوال . -2شرط الشهر :يلزم للشركات اشهارها لالحتجاج بشخصيتها القانونية على الغير بعد استيفاء اجراءات النشر التى تختلف بحسب نوع الشركة . رابعًا :الشخصية القانونية للشركة : تعتبرالشركة بمجرد تكوينها شخصا اعتباريا ولكن اليحتج بهذه الشخصية على الغير اال بعداستيفاء اجراءات النشر التى يقررها القانون ،كما يجب ان يكون عقد الشركة مكتوبا واال كان باطال وكذلك يكون باطال كل ما يدخل على العقد من تعديالت دون ان تستوفى الشكل الذى افرغ فيه ذلك العقد .غير ان هذا البطالن اليجوز ان يحتج به الشركاء قبل الغير وال يكون له اثر فيما بين الشركاء اال من وقت ان يطلب الشريك الحكم بالبطالن استثنى المشرع في قانون الشركات بأنه يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري في حدود األغراض التي انشأ من أجلها ،أن يؤسس بمفرده شركة من شركات الشخص الواحد وفقًا ألحكام القانون ،وتكون هذه الشركة محدودة المسئولية (.)1فإذا كان مؤسس الشركة أحد أشخاص القانون العام وجب الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص ،بحسب األحوال على تأسيسها. ويترتب على انشاء الشركة قيدها في السجل التجاري حيث يشترط فيمن يقيد في السجل التجاري ما يلي : -1أن يكون مصري الجنسية . ً حاصال على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة بالنسبة لألفراد -2أن يكون ً حاصال على موافقة بمزاولة لنشط الصناعي والشركات المنشأة لممارسة نشاط تجاري ،أو أن يكون من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاط صناعي (.)2 س :تكلم عن شروط الشركات التجارية؟ ) 1املادة 129مكرر من القانون رقم 4لسنة .2018 ) 2املادة األوىل من القانون رقم 75لسنة 2017بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34لسنة 1976ف شأن السجل التجاري منشور يف اجلريدة الرمسية العدد ( 24اتبع) يف 15 يونية سنة .2017