تعريف الحق PDF
Document Details
Uploaded by Deleted User
Tags
Summary
This document provides a comprehensive explanation of the concept of rights. It defines rights linguistically and legally, discusses the relationship between rights and duties and freedom, and explores the different types of rights in Islamic jurisprudence and law.
Full Transcript
مفهوم الحق تعريف الحق لغة واصطالحا ً تعريف الحق لغة الحق لغة من حق األمر أي ثبت وصح وصدق ،وحق الخبر أي تيقّن منه وص ّدقه ،وحق ق ْالقَوْ ُل َعلَ ٰى أَ ْكثَ ِر ِه ْم فَهُ ْم ََل...
مفهوم الحق تعريف الحق لغة واصطالحا ً تعريف الحق لغة الحق لغة من حق األمر أي ثبت وصح وصدق ،وحق الخبر أي تيقّن منه وص ّدقه ،وحق ق ْالقَوْ ُل َعلَ ٰى أَ ْكثَ ِر ِه ْم فَهُ ْم ََل ي ُْؤ ِمنُونَ ). القانون أثبته وأجبه ،وفي اآلية الكريمة قوله تعالى( :لَقَ ْد َح َّ يعرف الحق اصطالحا على أنه قدرة أو سلطة إرادية تثبت للشخص ويأخذها من القانون،فاإلرادة تنشئ الحق وهي التي تعدله وتنهيه ،ويمكن تعريفها أيضًا بهذا اَلتجاه على أنها سلطة يمنحها القانون لشخص يتمتع باإلرادة . ويعرف الحق على أنه مصلحة يحميها القانون ،إذ يُنظر للحق من خالل موضوعه وليس من خالل صاحبه، كما أن الحق يثبت لكل شخص حتى وإن لم تكن له إرادة كالمجنون والشخص المعنوي،ويتكون من عنصرين هما عنصر جوهري :وهو المصلحة وعنصر شكلي (الحماية القانونية) :المتمثلة في الدعوى المرفوعة من قبل صاحب الحق للمطالبة بحقه أو حمايته أو استرداده . عالقة الحق بالواجب تتمثل عالقة الحق بالواجب في احترام حق الغير من خالل عدم التعرض لصاحب الحق ،فأينما وجدت الحقوق توجد الواجبات ،والحقوق تنشئ واجبات متبادلة ،وَل تكون المطالبة القضائية بالحقوق إَل في مواجهة من في ذمته واجب عالقة الحق بالحرية: ي ترابط كل من المصطلحين مع بعضهما البعض ،فالبعض أجمع على ترادفهما والبعض اآلخر نفى ذلك، ويُمكن التمييز بينهما من خالل اآلتي :الحرية :بمعنى الترخيص أو الرخصة ،كحرية التملك؛ فهي متاحة لكافة أفراد المجتمع ويحميها الدستور. الحقوق :بمعنى المصالح ذات الحدود ،أي َل يناله الفرد إَل إذا توفرت لديه أسباب خاصة وذاتية ،كأن يمتلك القدرة على أن يصبح مال ًكا . أساس فكرة الحق تقوم فكرة الحق على اتجاهين وهما كما يأتي :اَلتجاه األول يركز أصحاب هذا اَلتجاه على أن الحق خلق مع اإلنسان ،وأن تدخل القانون في هذا اَلتجاه ما هو إَل مجرد حماية للحق وتنظيمه ،أي َل حاجة للقانون .اما اَلتجاه الثاني يركز أصحاب هذا اَلتجاه على أن القانون مصدر الحق ،وأن الحقوق الطبيعية َل قيمة لها دون وجود قانون ينظمها ويحددها . أركان الحق َل يكتمل معنى الحق إَل بمعرفة أركانه الثالثة ،وهي كالتالي: - 1األشخاص :هم أصحاب الحق ،فاألشخاص يكونون إما طبيعيين ،أو اعتباريين ،أي إيجابيين وهم أصحاب الحق ،أو سلبيين وهم من يقع على عاتقهم اَللتزامات أي كل حق يقابله التزام ً محال يقع عليه ،إما أن - 2المحلَ :ل يكفي أن يكون هناك شخص صاحب حق وإنما يجب أن يكون له يكون ماديًا أو معنويًا ،وسواء تعلق به الحق مباشرة كحق التملك ،والذي يقع على أشياء مادية؛ كالمنازل والسيارات وغيرها ،أو بصورة غير مباشرة كحق الملكية الفكرية للكتب والمؤلفات ،وهو شيء معنوي. - 3الحماية القانونيةَ :ل يتمتع صاحب الحق بسلطاته إَل بوجود القانون الذي يحمي له هذا الحق ،شرط أن يستعمل الحق بطرق مشروعة ،أما في حال استعماله الحق بشكل تعسفي فال مكان للحماية القانونية في ذلك؛ وتكون الحماية إما بالتأييد أو بالجزاء المفروض من قبل القانون حال وجود اَلعتداء. الخالصة وإن تعددت مفاهيم الحق بخالف المذاهب والنظريات ،إَل أنه يُمكن القول بأن الحق هو الشيء الثابت الذي َل يُمكن إنكاره ،والذي تقوم عليه عدة التزامات ،فال يوجد حق دون واجبات ،وَل يوجد واجب دون أي حقوق ،وَل يتم حماية الحق إَل بوجود قانون رادع يضمن لألشخاص الحفاظ على حقوقهم تحت ظل القانون ضمن الحدود ودون أي تسلط أو تعسف . مفهوم الحق في الشريعة اإلسالمية يطلق مفهوم الحق في القرآن الكريم على ع ّدة معان منها :فهو اسم من أسماء هللا تعالى الحسنى .الحق هو الذي يوجده هللا تعالى بمقتضى حكمته ،فكل فعل هللا تعالى حق ،ومثال على ذلك الجنة والنار ،قال تعالى( :هُ َو هللاُ َذلِكَ إِ ََّل بِ ْال َح ِّ ق). ق َّ َاز َل لِتَ ْعلَ ُموا َع َد َد ال ِّسنِينَ َو ْال ِح َس َ اب َما خَ لَ َ ضيَا ًء َو ْالقَ َم َر نُوراً َوقَ َّد َرهُ َمن ِ الَّ ِذي َج َع َل ال َّش ْم َ س ِ الحق هو اَلعتقاد للشيء اعتقاداً مطابقا ً لما هو عليه ،ومثال على ذلك أن يقال فالن يعتقد بالجنة والنار اعتقاد ق بِإ ِ ْذنِ ِه).الحق هو الفعل والقول بحسب وقدر ما اختَلَفُوا فِي ِه ِمنَ ْال َح ِّ هللاُ الَّ ِذينَ آ َمنُوا لِ َما ْ حق ،قال تعالى( :فَهَدَى َّ ت َربِّكَ ). إن قولك وفعلك حق ،قال تعالىَ ( :ك َذلِكَ َحق َّ ْ ت َكلِ َم ُ يجب ،كقولنا ّ مفهوم الحق في الفقه اإلسالمي يأتي معنى الحق في الفقه اإلسالمي بمعنى الملك ،وهذا الملك َل يختص بملك المال فقط ،وإنما ينطبق على جميع أنواع الملك من أعيان ،وحقوق مطلقة ،ومنافع ،وديون ،فاألعيان هي األشياء المعينة المخصوصة كالبيت والكرسي ،والمال هو الشيء المنقول أو غير المنقول الذي يكون قابالً لالدخار والحيازة واَلنتفاع ،والمنافع وهي الفوائد التي تترتب على استعمال الشيء ،فالرجل حينما يستأجر داراً ينتفع بها بالسكنى واإلقامة ،والديون وهي وصف ثابت في الذمة ،أي مقدار معين يكون في ذمة اإلنسان، والحقوق المطلقة وهي تقابل المال والمنافع واألعيان وهي مصالح اعتبارية شرعية َل وجود لها إَل وفق هذا اَلعتبار ،كحق الكفاءة في الزواج ،وحق الشفعة. تصنيف حقوق االنسان تعدد النصوص القانونية المتعلقة بحماية حقوق اإلنسان في جميع الميادين جعل أغلبية الفقهاء والباحثين في مجال القانون الدولي لحقوق اإلنسان يصنفون هذه الحقوق إلى ثالثة أجيال : الجيل األول يتضم الحقوق المدنية والسياسية ،وهي حقوق لصيقة باإلنسان بغض النظر عن جنسه أو لونه أو أي اعتبار أخر ،وتتمثل في الحق في الحياة ،الحق في المساواة أمام القانون ،الحق في األمن الشخصي ،حرية التعبير ،الحق في تقلد الوظائف العامة والمشاركة في اَلنتخابات....الخ الجيل الثاني يتضمن الحقوق اَلقتصادية ،اَلجتماعية والثقافية كالحق في العمل ،الحق في الحصول على أجر عادل ،حقوق األسرة ،الحق في الضمان اَلجتماعي ،الحق في الثقافة والتعليم والحق في الصحة...الخ. الجيل الثالث يتضمن حقوق التضامن مثل الحق في السلم واألمن ،الحق في اَلختالف الفكري ،التراث المشترك لإلنسانية ،الحق في التنمية ،الحق في تقرير المصير والحق في بيئة نظيفة. خصائص الحق يمكن توضيح أهم الخصائص التي تتسم بها حقوق اإلنسان بما يلي : 1ـ حقوق اإلنسان َل تشترى وَل تكتسب وَل تورث،فهي ببساطة ملك الناس ألنهم بشر ،فهي متأصلة في كل فرد . 2ـ حقوق اإلنسان واحدة لجميع البشر بغض النظر عن العنصر أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أوالرأي اآلخرأو األصل الوطني أو األجتماعي.وقد ولدنا جميعآ أحرارآ ومتساويين في الكرامة والحقوق فحقوق اإلنسان ( عالمية ) . 3ـ حقوق اإلنسان َل يمكن إنتزاعها ،فليس من حق أحد أن يحرم شخصآ آخر من حقه ،فحقوق اإلنسان ثابته وغير قابلة للتصرف . 4ـ كي يعيش جميع الناس بكرامة ،فأنه يحق لهم أن يتمتعوا بالحرية واألمن وبمستويات معيشية َلئقة ، فحقوق اإلنسان غير قابلة للتجزئة . انواع الحقوق تصنف الحقوق الى عدة انواع ووفق التصنيف اَلتي : اوال :الحقوق الطبيعية :هي الحقوق التي تولد مع اإلنسان وواجب الدولة أن تحافظ عليها ،وَل يجوز للسلطة حرمان الفرد منها وهي : - 1الحق في الحياة واألمن (سالمة الجسد) من حق كل إنسان أن يحصل على حماية لحياته وسالمته الجسديه وأمنه وأن َل يعيش في خوف من أن يحصل له مس جسدي او نفسي ،ويقع على عاتق الدولة حماية حياة كل فرد فيها وان تحافظ على أمن المواطن من خالل سن القوانين التي تمنع القتل والعنف بكل أشكاله وبواسطة مؤسسات األمن كالجيش والشرطة التي من واجبها الدفاع عن حياة وأمن المواطنين. - 2الحق في التملك هذا الحق يعني شراء وجمع الممتلكات ،يمكن أن يجمع اإلنسان ممتلكاته بنفسه ،ويمكن أن يحصل عليها عن طريق الوراثة ،فيحق لإلنسان الحفاظ على الممتلكات التي جمعها أو جمعتها أسرته ،التي حصل عليها أو كسبها بدون خوف بأن تسلب منه.ولألمالك معنيان :الممتلكات المادية (الملموسة) :فتشمل أمالكا مثل األراضي ،البيوت ،الشقق واألموال.اما الممتلكات الروحية :فيشمل اَلختراعات العلمية ،األسطوانات أو األقراص الموسيقية ،برامج حاسوب ،أبحاث ومقاَلت وأعمال أدبية.ويمكن لإلنسان نقل أمالكه بواسطة البيع أو اإلهداء وتمنع الدولة من سلب األمالك الشخصية لألفراد ،المس بها أو استعمالها ما عدا المس باألمالك بشكل قانوني ،بمعنى يجوز للدولة مصادرة أراضي من أصحابها لألغراض العامة كتعبيد شارع ،إنشاء قاعدة عسكرية ،بناء مدرسة وغيرها. - 3الحق في الكرامة من حق كل إنسان أن يعامل باحترام وَل يعامل معاملة مذله ومهينة وهذا الحق يعبر عن اَلعتراف بإنسانية اإلنسان والشعور باَلحترام الشخصي والتصور الذاتي لدى اإلنسان. - 4الحق في الخصوصية من حق كل إنسان أن يعيش حياته وَل يجوز التدخل في خصوصياته اَل باذنه ألن اإلنسان يحتاج إلى الخصوصية لتطوير استقالليته وتحقيق ذاته.يمكنوَل يجوز المس بالخصوصيةعن طريق المراقبة ،التصنت، المالحقة ،التفتيش ،نشر صور للشخص بدون إذنه ،نشر معلومات بدون إذن وغيرها. - 5الحق في السمعة الحسنه من حق كل إنسان بعدم تشويه سمعته وعدم المس بها بدون مبرر ،الخطر األساسي الذي يهدد الحق بالسمعة الحسنه هو النشر على المأل.ليس كل اعتداء على السمعة الحسنة هو اعتداء على الخصوصية ،وليس كل اعتداء على الخصوصية هو اعتداء على السمعة. - 6الحق في المساواة المساواة تعني أن جميع البشر أحرارا ومتساوون في القيمة والحقوق فعلى الدولة أن تتعامل بشكل متساو مع كل إنسان من حيث كونه إنسان بغض النظر عن ديانته ،عرقه ،لغته ونظرته الفلسفية والسياسية.وعلى الرغم من مبدأ المساواة أمام القانون ،فان المساواة َل يعني معالجة جميع الحاَلت بالتساوي بل هناك حاَلت مبرره للتخلي عن مبدأ المساواة والتعامل تنبع من اَلختالف بين البشر. - 7الحق في اإلجراءات القانونية المنصفة هذا الحق يتناول اإلجراءات القانونية في المحاكمة والتي تحمي حقوق اإلنسان من المس غير المبرر في القضاء.يحدد هذا الحق أمور كثيرة يجب المحافظة عليها بحق المتهم ومنها :عدم السجن بدون محاكمة ،من حق كل شخص معرفة تهمته والنظر في َلئحة ا ٍَلتهام التي تشمل األدلة التي تملكها النيابة العامة ليتمكن من الدفاع عن نفسه ،ومن حق كل شخص أن يُمثل قضائيا بواسطة محامي ومن واجب الدولة توكيل محام لمن َل يملك أجرة محام ،ويمنع اٍعتقال شخص أكثر من 24ساعة بدون أمر تمديد من قاض ،وَل يجوز تفتيش بيت شخص من قبل الشرطة بدون أمر من قاضي،وعلى المحاكمة أن تكون علنية. - 8الحق العام في الحرية البشر هم مخلوقات يحكمون أنفسهم بأنفسهم ،لهم حرية اختيار مترتبات حياتهم والتصرف حسبها وهم مسئولون عن قراراتهم.ولكن هنالك حاَلت يجب فيها تقييد حرية اإلنسان .وذلك في الحاَلت التالية: أ -المس بحقوق األخر – إذا استخدم شخص حريته ليمس بحرية إنسان أخر مثل قتل ،سرقة… ب -المس بالمجتمع -مثل المس بالنظام بين الجمهور أو المس بسالمة الجمهور أو بأمن الدولة أو المس بالقيم األخالقية في المجتمع. المس بالفرد ذاته -إذا كان هنالك حاجة لتقييد حرية اإلنسان إذا كان ذلك للحفاظ عليه هو نفسه ت- من نفسه.مثال إيداعه في المستشفى إذا كانت لديه ميول اٍنتحارية. هنالك حريات عديدة مستمدة من الحق في الحرية: - 1حرية التفكير والرأي يحق لكل إنسان تبني أي رأي حتى وان لم يكن مقبوَل ،ما دام في نطاق المعتقدات الداخلية للفرد وَل يتم التعبير عنه بعمل خارجي هذه الحرية هي شرط ضروري ألن يكون الفرد مستقال ذاتيا ،مفكرا وناقدا. -2حرية الضمير حرية كل إنسان في تبني قيم أخالقية مستمدة من مصادر مختلفة :دينية ،علمانية ،شخصية أو اٍجتماعية وتشمل حق التنفيذ العملي أي حق اإلنسان التصرف وفق القيم الخلقية الشخصية أو رفض القيام بأعمال تتناقض مع ضميره -3حرية التعبير عن الرأي من حق كل شخص التعبير عن معتقداته ،أرائه ،مشاعره بكل طريقة يختارها وطرق التعبير متنوعة: المحادثة ،وسائل ا ٍَلتصال المكتوبة والمرئية والمسموعة ،مختلف النشرات ،المظاهرات ومختلف أنواع الفنون واألدب ،اإلضراب ،التمثيل وغيرها.من أهداف حرية التعبير تحقيق الذات ،تمنحنا القدرة على التأثير والمشاركة،تتيح كشف معلومات عن السلطة الحاكمة. -4حق الجمهور في المعرفة هي جزء من حرية التعبير وحق كل مواطن في طلب المعلومات وتلقيها.ومن حق كل مواطن في الدولة الديمقراطية أن يطالب بالحصول على المعلومات عن السلطات الحاكمة ليتسنى له بلورة راي والعمل بموجبه وليستطيع انتقاد السلطة. -5حرية التنظيم اَلنتماء ألطر عائلية ،أطر تتعلق برأي هي حق كل شخص في اَلجتماع والتنظيم ضمن مجموعة مثال ٍ مشترك ،ديانه ،نضال لتحقيق هدف واحد أو ضمن زمالء قي المهنة.التنظيم الجماعي يتيح لإلنسان اَلقتصادية (لجان العمال) لها أهمية في تحقيق انجازات َل يمكن تحقيقها بطرق أخرى مثال النقابات ٍ تحسين وضع الفرد اَلقتصادي.في المجال اَلجتماعي –السياسي الهدف من مشاركة المواطنين السياسية هو التأثير على الحياة العامة وإدخال تغييرات سياسية واجتماعية.يمكن تقييد حرية التنظيم في ظروف معينة.إذا كان تنظم معين يشكل خطرا على سالمة الجمهور وأمنه وعلى حقوق وحريات المواطنين. -6حرية الديانة تنقسم إلى قسمين :حرية الديانة :حق اإلنسان في اعتناق ديانة معينه ،اَلعتقاد بها وممارسة شعائرها وصلواتها وعاداتها ما دامت هذه الديانة َل تمس شخص وَل تمس المجتمع. الحرية من الدين :وهي حرية اإلنسان في التشكيك بالدين أي حقه في التحرر من الدين. -7حرية التنقل حرية كل إنسان في التنقل من مكان إلى أخر ،من دولة إلى أخرى إَل إذا قيد اإلنسان بأمر من المحكمة ،السجن ،اعتقال منزلي. - 8حرية مزاولة العمل حرية اإلنسان باختيار مهنته ومكان عمله لكسب رزقه ولتطوير استقالليته.هنالك تقييدات مرتبطة بالتأهيل المهني مثال على المحامين واألطباء تلقي تأهيل مهني للحصول على رخصة عمل بالمهنة وهنالك تقييدات تهدف حماية أمن ومصلحة وحقوق األفراد كمنع بيع العاب خطرة،سالح أو مخدرات. ثانيا :الحقوق االجتماعية هي الحقوق التي تمنحها الدولة لمواطنيها بهدف الحفاظ على مستوي حياة َلئق،جميع الدول الديمقراطية تمنح حقوق اجتماعية ،اَلختالف بينها بنوع ومستوى الحقوق التي تمنحها والتوجه اَلقتصادي فيها :الدول التي تتبنى التوجه اَلجتماعي تمنح حقوق اجتماعية بمستوى اكثر بكثير من الدول التي تتبنى التوجه الليبرالي. عندما نقول إن الحقوق اَلجتماعية هي حقوق يتم منحها ،فنحن نقصد أن هذه الحقوق التي َل تتحقق من ذاتها، أي أنها حقوق يجب على الدولة والحكومة أن تبادران إلى اتخاذ خطوات معينة لتوفير الخدمات في المجال اَلجتماعي اَلقتصادي.ومن اهم الحقوق اَلجتماعية هي : أ.الحق في مستوى المعيشة: حق اجتماعي فحق العيش في مستوى معيشة معقول وأنساني لتمكين اإلنسان من تحقيق حريته وقدرته على التفكير واتخاذ القرارات العقالنية.ولضمان مستوى معيشة عن طريق تقديم الدعم لمنتجات حكومية وعن طريق مخصصات التامين المختلفة. ب.الحق في السكن حق اجتماعي يعني انه لكل إنسان الحق في الحصول على المأوى والمسكن الالئقين على الدولة أن تساعد مواطنيها لتحقيق هذا الحق ،عن طريق بناء بنى تحتية والمشاركة في تمويل البناء وعن طريق برامج مساعده لإلسكان. ج.حقوق العمال وظروف العمل حق ا جتماعي وهو مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر للمحافظة على ظروف عمل أفضل للعمال وتشمل :الحصول على حد أدنى من األجر ،تحديد ساعات العمل ،توفير شروط عمل لضمان سالمة العامل ،الحماية من البطالة وضمان أجر متساو للعمل الواحد ،حق اإلضراب عن العمل. د :الحق في التعليم :وهو حق اجتماعي اذ يحق لجميع اَلفراد في الدولة أن يتلقوا ثقافة أساسيه وأن يكتسبوا المهارات اَلنسانيه واَلجتماعية التي تمكنهم من توفير احتياجاتهم في المستقبل ومن جعلهم مواطنين مستقلين.كل دولة تحدد لنفسها السن األدنى واألقصى للتعليم اإللزامي والمجاني. هـ :الحق في العالج الطبي وهو حق اجتماعي يعني لكل إنسان الحق في العيش بجسم معافى وسليم. وتقع على مسؤولية الدولة تزويد سكانها بالخدمات الصحية الضرورية للمحافظة على صحتهم.وفي حالة مرضهم أو إصابتهم عليها أن تقدم لهم العالج المطلوب لكي يستعيدوا صحتهم.الدولة تقدم الخدمات الصحية عن طريق قانون التامين الصحي الحكومي ،صناديق المرضى والمستشفيات. الفرق بين الحقوق الطبيعية والحقوق االجتماعية: .1الحقوق الطبيعية تولد مع اإلنسان بينما الحقوق اَلجتماعية الدولة تمنحها للمواطن لذلك تستطيع إلغاءها وتغيرها حسب سياستها. .2جميع الدول الديمقراطية ملزمة باَلعتراف بالحقوق الطبيعية ،المحافظة عليها وحمايتها لكنها غير ملزمة باَلعتراف بالحقوق اَلجتماعية. ثالثا :الحقوق السياسية في الدولة الديمقراطية هي جزء من الحقوق الطبيعية وهي تعرف على انها حقوق اَلنسان كمواطن في دولته وهي مجموعة من الحقوق التي جاءت لتمكن المواطن من ممارسة حقوقه وواجباته كمواطن ,بهدف المشاركة في صقل الحياة السياسية في الدولة ،وهي كاَلتي: - 1الحق في االنتخاب من حق كل مواطن بلغ سن الثامنة عشر اَلشتراك في اَلنتخابات واختيار المندوبين عنه إلدارة شؤون الدولة.يعتبر هذا الحق سياسيا وأساسيا تتجلى فيه فكرة المساواة ,حرية التعبير وحرية اَلنتظام.يشمل حق كل مواطن في التنظم في إطار حزبي. - 2الحق في الترشيح :كفلت المادة() 22من دستور جمهورية العراق لسنة 2225للمواطنين ،رجاَلً ونسا ًء حق المشاركة في الشؤون العامة ،والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت واَلنتخاب - 3حرية التظاهر واالحتجاج:وسيلة لتحقيق حرية التعبير،وحرية اَلجتماع ،المسيرات المظاهرات. ومن خاللها يحق لكل مواطن التعبير عن رأيه واحتجاجه على اعمال السلطة بواسطة المظاهرات والمسيرات ،واَلجتماعات وغيرها ،وهي طريقة تعبير جماعية التي تمكن تعبير علني/جماهيري وتعمل صدى جماهيري للتأثير على الرأي العام . - 4حرية التنظم السياسي :يقوم النظام السياسي للدولة على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلميا ,وينظم القانون اَلحكام واَلجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات واألحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي الهدف من تنظيم اَلحزاب الوصول الى السلطة لتحقيق اهداف وانجازات معينة تخص مجموعات معينة من الشعب وَل يجوز تسخير الوظيفة العامة او المال لمصلحة خاصة بحزب او تنظيم سياسي معين.