حقوق عينية أصلية - محاضرات - PDF

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Summary

هذه محاضرات تُغطي مبادئ وملخصات الحقوق العينية الأصلية. تركز المحاضرات على تعريف الملكية، خصائصها، عناصرها، ونطاقها بحسب القانون. يتمثل محتوى المحاضرات بتفاصيل دقيقة عن كيفية تملك الشيء و استغلاله.

Full Transcript

‫تدوين محاضرات مقرر الحقوق العينية األصلية للدكتور إبراهيم الوهيبي‪.‬‬ ‫المبحث األول‪ :‬تعريف الملكية‪:‬‬ ‫الفقرة األولى من المادة الثامنة بعد الستمائة تنص على‬ ‫حق الم...

‫تدوين محاضرات مقرر الحقوق العينية األصلية للدكتور إبراهيم الوهيبي‪.‬‬ ‫المبحث األول‪ :‬تعريف الملكية‪:‬‬ ‫الفقرة األولى من المادة الثامنة بعد الستمائة تنص على‬ ‫حق الملكية يخول المالك وحده في حدود النظام استعمال الشيء المملوك واستغالله والتصرف فيه"‬ ‫" ُّ‬ ‫الشرح‪:‬‬ ‫بمن خالل نص النظام يمكن تعريف الملكية بأنها هي سلطة يخولها القانون على شيء معين‪ ،‬تمكنه من‬ ‫االستعمال واالستغالل والتصرف وفق القيود النظامية الشرعية‪.‬‬ ‫سمى النظام الملكية (حقا) ألنها مصلحة محمية شرعا ونظاما‪ ،‬ثم بين النظام سلطات المالك لممارسة حقه‬ ‫بأنه يملك سلطة االستعمال واالستغالل والتصرف‪.‬وبين التعريف أن سلطة المالك ليست مطلقة‪ ،‬بل مقيدة‬ ‫بما حدده النظام من قيود – كما سيأتي بيانها‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تدوين محاضرات مقرر الحقوق العينية األصلية للدكتور إبراهيم الوهيبي‪.‬‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬خصائص حق الملكية‪:‬‬ ‫‪ -١‬إنه حق عيني‪:‬‬ ‫يقع على شيء معين وال يتصور خالف ذلك‪.‬فال يمكن أن يكون اإلنسان مالكا لشيء معدوم أو غير‬ ‫موجود‪ ،‬أو شي غير معلوم‪.‬بل ليثبت الملك‪ ،‬فال بد أن يكون محله شيء معين‪.‬‬ ‫‪ -٢‬أنه حق مالي‪:‬‬ ‫أي قابل للمقايض بالمال‪ ،‬وتقع عليه التصرفات المالية‪.‬فمن ملك عقا ار فيمكن بيع ملكيته للعقار‪.‬‬ ‫‪ -٣‬إنه حق دائم‪:‬‬ ‫فهو يبقى للمالك ما دامت الملكية‪ ،‬وما دام محل الملك قائما‪ ،‬فال تزول الديمومة إال بزوال الملكية بأحد‬ ‫أسباب زوالها وهو التصرف أو هالك كلي ‪( ،‬أي تصرف المالك بالمال المملوك تصرفا يخرج الشيء عن‬ ‫ملكه‪ ،‬أو هالك الشيء المملوك هالكا كليا)‪.‬‬ ‫وديمومة الملكية تشمل ثالثة أمور‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ليس له مدة زمنية بمعنى أنه ليس له تاريخ نهاية‪ ،‬أو مدة ينتهي بنهايتها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ال يسقط بعدم االستعمال‪.‬أي أن المالك للشيء لو لم يستعمله الشيء المملوك فال يؤثر ذلك في‬ ‫ثبوت الملك له واستمراه مالكا للشيء‪.‬‬ ‫ت‪ -‬ال يقبل التأقيت‪ ،‬فالملكية المؤقتة هي في حقيقتها ليست ملكية تامة‪ ،‬فالمستأجر مثال والمنتفع في‬ ‫حق االنتفاع هي ملكية ناقصة لذلك فال تسري عليها أحكام الملكية‪.‬‬ ‫ولهذا وألن حقوق الملكية الفكرية (كبراءة االختراع وحق المؤلف) ال تدرس تحت الحقوق العينية رغم أنها‬ ‫تسمى "حقوق ملكية" وذلك ألنها مؤقتة وليست دائمة‪ ،‬ونتيجة لذلك فإن حقوق الملكية الفكرية لها مدة ينتهي‬ ‫الحق بها‪ ،‬ويقبل التأقيت‪ ،‬ويحق لجهة اإلدارة الترخيص للغير (بشروط محددة) إذا لم يستغل المالك حقه‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫تدوين محاضرات مقرر الحقوق العينية األصلية للدكتور إبراهيم الوهيبي‪.‬‬ ‫‪ -٤‬إنه حق استئثاري‪:‬‬ ‫يعطي صاحبه السلطات الثالث وال يشاطره فيها أحد‪ ،‬وينفرد بحقه وال يدخل فيه أحد‪.‬وهو الحق الوحيد‬ ‫الذي يعطي لصاحبه كامل السلطات الثالث‪.‬‬ ‫كما أن سلطة التصرف ال تثبت إال للمالك فقط‪.‬‬ ‫‪ -٥‬حق يعطي المالك حق التتبع‪:‬‬ ‫بمعنى أن المالك ال يسقط ملكه بتسلط غيره على الشيء المملوك دون سبب مشروع‪ ،‬فإذا وضع شخص‬ ‫يده على ملك غيره‪ ،‬فإن المالك له حق التتبع‪.‬فمثالً إذا باع شخص كتابك لآلخر دون إذنك‪ ،‬لك أن تتبع‬ ‫الكتاب ولو كان بيد غيرك‬ ‫‪-٦‬حق له وظيفة اجتماعية‪:‬‬ ‫بمعنى أن الملكية تبنى الشرع والنظام حمايتها وبيان حدودها ألجل تحقيق غاية اجتماعية‪.‬‬ ‫فحماية ملك الغير هو عنصر جوهري للمالك لكي يتمتع بملكه‪ ،‬ويستغله ويستغله يما ينمي المجتمع ويعمر‬ ‫به األرض‪.‬فإذا كان المالك يعلم أن ملكه عرضة للتعدي دون حماية فلن يكون له دافع لالستعمال‬ ‫واالستغالل بما ينمي به االقتصاد ويخدم به المجتمع ويعمر به األرض‪.‬‬ ‫كما أن الوظيفة االجتماعية أيضا تعني حماية المجتمع من تسلط المالك أو تجاوزه الحد في سلطاته‪ ،‬فرغم‬ ‫تمتع المالك بساطات ثال استعمال واستغالل‪ ،‬وتصرف‪ ،‬إال انها مقيدة لمصلحة المجتمع من اإلضرار به‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫تدوين محاضرات مقرر الحقوق العينية األصلية للدكتور إبراهيم الوهيبي‪.‬‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬عناصر الملكية (السلطات التي تمنح للمالك)‬ ‫ونظاما وعرفا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ ١‬االستعمال‪ :‬أي استخدام الشيء المملوك فيما خصص له شرًعا‬ ‫‪-٢‬االستغالل‪ :‬االستفادة من ثمرات الشيء المملوك‪.‬‬ ‫‪ -٣‬التصرف‪ :‬هو تغيير مكونات الشيء المملوك ماديا أو معنويا‪ ،‬فالتصرف إذا نوعان‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬التصرف القانوني‪ :‬نقل ملكية الشيء المملوك أو إضافة حقوق عينية أخرى عليه‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬التصرف المادي‪ :‬التغيير في شكل أو مكونات الشيء المملوك‪.‬‬ ‫كل هذه والسلطات لها قيود وليست مطلقة‪ ،‬وسيأتي قيود الملكية‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫تدوين محاضرات مقرر الحقوق العينية األصلية للدكتور إبراهيم الوهيبي‪.‬‬ ‫المبحث الرابع‪ :‬نطاق حق الملكية‪:‬‬ ‫المقصود بنطاق الملكية أي ما هي األشياء التي تشملها الملكية‪ ،‬فإذا ملكت أرضا فما الذي يدخل في‬ ‫ملكية األرض وما الذي ال يدخل‪.‬فيمكن تقسيم نطاق الملكية ألربعة عناصر‪:‬‬ ‫‪ -١‬ملكية الشيء بذاته (بعينه)‪:‬‬ ‫كل ما ُي ُّ‬ ‫عد من عناصره الجوهرية‪ ،‬وهو ما ال يمكن‬ ‫تنص المادة التاسعة بعد الستمائة "مالك الشيء يملك َّ‬ ‫فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير"‬ ‫‪ -‬الشرح‪:‬‬ ‫من ملك شيئا ملك ذاته‪ ،‬وذات الشيء هو عناصره الجوهرية‪.‬‬ ‫والسؤال‪ ،‬كيف يمكن أن نعرف أن هذا العنص من مكونات الشيء المملوك الجوهرية؟‬ ‫بين النظام أن العناصر الجوهرية (التي تسمى ذات الشيء) هي كل متصل بالشيء المملوك ال تنفصل‬ ‫عنه‪ ،‬وإذا انفصلت فإن الشيء المملوك إما أن يتلف أو يهلك أو يتغير‪.‬‬ ‫ومعنى يتلف أي يهلك بعض الشيء المملوك‪ ،‬ولكن يبقى بعضه مما يمكن االنتفاع به‪.‬‬ ‫بينما الهالك يعني هالك الشيء المملوك كليا بحيث ال يبقى منه ما يمكن االنتفاع به‪.‬‬ ‫والتغيير بأن يبقى الشيء المملوك‪ ،‬ولكن يتغير عن طبيعته التي يملك ألجلها‪.‬‬ ‫ومعنى هذا‪ ،‬من ملك بناء‪ ،‬فيملك أساساته وقواعده وأعمدته‪ ،‬ومن ملك سيارة فيملك محركاتها‪ ،‬ومن ملك‬ ‫حيوانا فيملك أعضاءه‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ملكية الملحقات‪:‬‬ ‫تنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة بعد الستمائة‬ ‫" لمالك الشيء وحده الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته؛ ما لم يوجد نص نظامي أو تصرف يقضي‬ ‫بخالف ذلك‪".‬‬ ‫فيدخل في الملكية ملحقات الشيء المملوك‪ ،‬فمن ملك سيارة مثال‪ ،‬فيملك أوراق ثبوت ملكيتها‪ ،‬ويملك اطارها‬ ‫االحتياطي‪ ،‬ومن ملك بناء فيملك النوافذ واألبواب ونحوها‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫تدوين محاضرات مقرر الحقوق العينية األصلية للدكتور إبراهيم الوهيبي‪.‬‬ ‫وضابط ملحقات الشيء‪ :‬هي ما ال يعد عنص ار جوهريا‪ ،‬ووجد لمصلحة الشيء المملوك ألجل استعماله أو‬ ‫استغالله أو التصرف فيه‪.‬‬ ‫فالملحقات ليست عناصر جوهرية بحيث يمكن أن تنفصل عن الشيء دون تلف أو هالك أو تغيير‪ ،‬ولكنها‬ ‫ملحقة بالشيء ومتعلقة به‪ ،‬وتخصص لمصلحة الشيء المملوك‪.‬فتؤثر على ممارسة السلطات الثالث‪.‬‬ ‫‪-٣‬الثمرات والنتاج‪:‬‬ ‫تنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة بعد الستمائة‪:‬‬ ‫" لمالك الشيء وحده الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته؛ ما لم يوجد نص نظامي أو تصرف يقضي‬ ‫بخالف ذلك‪".‬‬ ‫‪ -‬الشرح‪:‬‬ ‫أ) الثمرات والنتاج‪ :‬فمن ملك شيئا فيملك ثماره ونتاجه‪.‬والنتاج والثمار تقسم ألقسام‪:‬‬ ‫‪ -١‬الثمرات المدينة‪ :‬هي تلك العوائد التي تحتاج إلى تصرف قانوني لتحصيلها كاستغالل الشيء المملوك‬ ‫بتأجيره‪ ،‬فاألجرة هي من ثمرات ونتاج الشيء المملوك فهي ملك للمالك‪..‬‬ ‫‪ -٢‬الثمرات والنتاج الطبيعي‪ :‬وهي التي تخرج بأمر هللا كثمار النخيل ونبع الماء ونحوه‪ ،‬وهذه الثمار والنتاج‬ ‫الطبيعي يقسم ألقسام‪:‬‬ ‫أ‪ -‬نتاج وثمار طبيعي يحتاج لجهد اإلنسان‪ ،‬كثمار النخير واألشجار‪ ،‬فهذه الثمار هي ملك للمالك‪.‬‬ ‫ب‪ -‬نتاج طبيعي ال تحتاج إلى جهد من المالك‪ ،‬وتكون لها حالتين‪:‬‬ ‫‪ -‬المعادن (مثل ذهب وفضة) والرواسب (نفط) واآلثار‪ :‬تكون ملكاً للدولة‪.‬‬ ‫‪-‬الموارد التي ال تعتبر معادن أو رواسب‪ ،‬فإنها وإن لم يفصل فيها النظام إلى أن الفقهاء يقسمونها إلى‬ ‫نوعين‪:‬‬ ‫عاما‪.‬‬ ‫* الموارد المتعدية إلى الغير‪ ،‬مثل األنهار (أو األودية) التي تمر على أرض شخص‪ ،‬وتكون ً‬ ‫ملكا ً‬ ‫وال يملكها مالك العقار‪.‬‬ ‫* الموارد غير المتعدية إلى الغير‪ ،‬مثل الطيور المهاجرة واألشجار التي سقطت على أرض شخص أو‬ ‫الزرع الذي نبت عنده‪ ،‬فهذه تكون ً‬ ‫ملكا للمالك‪.‬‬ ‫وأساس هذا التقسيم ما ورد عنه صلى هللا على وسلم إذ قال‪" :‬الناس شركاء في ثالثة‪ :‬الماء والكأل‬ ‫والنار"‪ ،‬والكأل يشير إلى المراعي‪ ،‬والنار تشير إلى الحطب‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫تدوين محاضرات مقرر الحقوق العينية األصلية للدكتور إبراهيم الوهيبي‪.‬‬ ‫‪ -٤‬تمتد الملكية إلى العلو (الظاهر) والعمق (السفل)‪:‬‬ ‫تنص الفقرة الثانية من المادة التاسعة بعد التسعمائة‬ ‫علواً وعمقاً؛ ما لم يوجد نص‬ ‫"كل من ملك أرضاً ملك ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها ّ‬ ‫نظامي أو تصرف يقضي بخالف ذلك"‬ ‫فمن ملك شيء ملك علوه وظاهره وباطنه‪.‬وهذا العلو والسفل له نطاق يحدده طبيعة الشيء ونصوص‬ ‫النظام‪.‬‬ ‫فحدود الملك علوا وعمقا مقيد بضابطين‪-١ :‬بحسب ما يقيد بالنظام‪ -٢ ،‬بحسب ما يحقق الغاية من‬ ‫الشيء المملوك‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫تدوين محاضرات مقرر الحقوق العينية األصلية للدكتور إبراهيم الوهيبي‪.‬‬ ‫المبحث الخامس‪ :‬اثبات وحماية الملكية‪:‬‬ ‫الملكية حق مميز بخصائصه عن الحقوق األخرى‪ ،‬لذلك فإلثباته وحمايته دعوى خاصة تسمى دعوى‬ ‫االستحقاق‪.‬‬ ‫تعريف دعوى االستحقاق‬ ‫تعريف دعوى االستحقاق‪ :‬هي اإلجراء القانوني الذي يتخذه المالك أمام القضاء عند قيام شخص آخر‬ ‫باالعتداء على شيء يملكه بهدف حمايته واستعادته‪.‬‬ ‫الغاية من دعوى االستحقاق‪:‬‬ ‫غايتها إثبات المالك ملكيته للشيء المعتدي عليه‪ ،‬واالستعانة بالقضاء لمنع التدعي على ملكه‪.‬‬ ‫أنواع دعوى االستحقاق‪:‬‬ ‫‪ 1‬دعوى االستحقاق األصلية‪ :‬هي الدعوى التي يقوم بها المالك ضد الحائز للمطالبة بإثبات الملكية‬ ‫واستعادة الشيء المملوك‪.‬‬ ‫‪ -2‬دعوى االستحقاق الفرعية‪ :‬تتم في إطار التنفيذ القضائي على العقارات المملوكة‪.‬أي الدعوى التي‬ ‫يرفعها المالك عند قاضي التنفيذ الذي حكم ببيع عقار للغير‪ ،‬فيتدخل شخص بدعوى استحقاق فرعية‬ ‫مطالبا بعدم بيع العقار ألنه ملكه‪.‬‬ ‫‪ -3‬منع التعرض‪ :‬في حالة تعدي شخص على العقار فيحق للمالك رفع دعوى قضائية يطالب بمنع‬ ‫المعتدي من استمرار في تعديه للعقار‪.‬وتعتبر هذه الدعوى من الدعاوي المستعجلة‪.‬‬ ‫‪-4‬وقف األعمال الجديدة‪ :‬يتم تحريك هذه الدعوى في حالة وجود عمل يقوم به الغير خارج نطاق‬ ‫أيضا من الدعاوي المستعجلة‪.‬‬ ‫الملكية لكنه يؤثر بشكل مباشر على الملكية‪.‬وتعتبر هذه الدعوى ً‬ ‫نتائج وآثار دعوى االستحقاق‪:‬‬ ‫‪ -1‬في حالة ثبوت الملكية‪ ،‬يجب على الحائز أن يعيد الشيء المملوك إلى المالك‪.‬‬ ‫‪ -2‬بالنسبة للثمار التي تم تحقيقها أثناء فترة الحيازة‪ ،‬هناك حالتين‪:‬‬ ‫‪14‬‬ ‫تدوين محاضرات مقرر الحقوق العينية األصلية للدكتور إبراهيم الوهيبي‪.‬‬ ‫أوًال‪ :‬إذا كان الحائز حسن النية‪ ،‬يكون له الحق في الثمار قبل صدور الحكم‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬إذا كان الحائز سيئ النية‪ ،‬فإن الثمار تعود إلى المالك‪ ،‬ولكن يحق للمالك المطالبة بتعويض‬ ‫ً‬ ‫تكاليف إنتاج هذه الثمار‪.‬‬ ‫المصاريف التي يتحملها الحائز حسن النية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬المصاريف الكمالية‪ :‬يتحملها الحائز وال حق له في مطالبة المالك بها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬المصاريف األساسية‪ :‬وهي تلك المصاريف التي يتوقف عليها بقاء الشيء المملوك أو منفعته‪ ،‬فهذه‬ ‫يحق للحائز حسن النية الرجوع على المالك بها‪.‬‬ ‫أما في حالة سوء النية‪ :‬فإن جميع المصاريف تكون على عاتق الحائز‪.‬‬ ‫ابرز ما يثبت به الملكية في دعوى االستحقاق‪:‬‬ ‫كيف تثبت الملكية؟‬ ‫أ‪ -‬التسجيل العيني للعقار‪ :‬وهو أقوى وسيلة لإلثبات ملكية العقارات‪.‬نص نظام التسجيل العيني للعقار‬ ‫المادة الرابعة في الفقرة األولى‪" :‬يكون للسجل العقاري الحجية المطلقة في اإلثبات وفقاً ألحكام النظام‪،‬‬ ‫ويعمل بمضمونه أمام القضاء والجهات كافة بال بينة إضافية‪ ،‬وال يجوز الطعن فيه إال إذا كان الطعن‬ ‫بسبب خطأ كتابي أو تزوير"‪.‬‬ ‫ب‪ -‬شهادة الشهود‪ :‬وتكون على المنقوالت‪ ،‬أما العقارات فال يثبت اال بالتسجيل العيني‪.‬‬ ‫ج‪ -‬االستفاضة‪ :‬تكون بالملك المطلق وليس الملك الخاص(الشخصي)‪.‬مثل هذا البئر أو المزرعة للقبيلة‬ ‫الفالنية‪.‬االستفاضة كافية لإلثبات بالملك المطلق‪.‬‬ ‫د‪ -‬اثبات سبب الملكية‪ :‬مثل الحيازة وهي قرينة وليست دليل يعني يسهل ابطالها‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫تدوين محاضرات مقرر الحقوق العينية األصلية للدكتور إبراهيم الوهيبي‪.‬‬ ‫المبحث السادس‪ :‬القيود الواردة على الملكية‪:‬‬ ‫علمنا أن الملكية تخول صاحبها ثالث سلطات (االستعمال واالستغالل والتصرف) إال أن هذه السلطات‬ ‫ليست مطلقة‪ ،‬بل مقيدة بقيود‪ ،‬وهذه القيود إما لحماية مصلحة عامة‪ ،‬أو قد تكون لحماية مصلحة‬ ‫خاصة‪.‬‬ ‫وسنورد القيود على التصرف‪ ،‬والقيود على االستعمال واالستغالل‪ ،‬والقيود على أصل التملك ويتفرع من‬ ‫ذلك دراسة نزع الملكية للمصلحة العامة‪.‬‬ ‫المطلب األول‪ :‬قيود التصرف‪:‬‬ ‫تنص المادة الثانية عشرة بعد الستمائة‪:‬‬ ‫ضار إال بإذن صاحب الحق"‬ ‫حق للغير فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرفاً ّاً‬ ‫"إذا تعلق بالملك ٌّ‬ ‫أيضا تنص المادة السابعة عشرة بعد الستمائة‪:‬‬ ‫‪" -1‬ليس للمالك أن يشترط في تصرفه ‪-‬عقداً كان أو وصية‪ -‬شرطاً يمنع المتصرف إليه من التصرف‬ ‫في مال إال إذا كان هذا الشرط لمدة معقولة وقصد به حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف‬ ‫إليه أو الغير"‪.‬‬ ‫‪" -2‬إذا لم تعين مدة منع المتصرف إليه من التصرف فللمحكمة تعيينها بحسب العرف وطبيعة المعاملة‬ ‫التصرف"‪.‬‬ ‫ُّ‬ ‫والغرض من‬ ‫‪" -3‬يقع باطالً كل شرط يمنع المتصرف إليه من التصرف ما لم تتوفر فيه أحكام الفقرة (‪ )1‬من هذه‬ ‫المادة"‪.‬‬ ‫وتنص المادة الثامنة عشرة بعد الستمائة‪:‬‬ ‫"إذا كان الشرط المانع من التصرف صحيحاً وفقاً للمادة (السابعة عشرة بعد الستمائة) من هذا النظام‪،‬‬ ‫فكل تصرف مخالف له يكون باطالً‪ ،‬دون إخالل بحق خلف الممنوع من التصرف إذا كسبه معاوضة‬ ‫بحسن ّنية"‬ ‫‪16‬‬ ‫تدوين محاضرات مقرر الحقوق العينية األصلية للدكتور إبراهيم الوهيبي‪.‬‬ ‫الشرح‪:‬‬ ‫القيود على التصرف يمكن تقسيمها لعدة أنواع‪ -١ :‬قيود لحماية حق الغير‪ -٢ ،‬قيود اتفاقية‪ -٣ ،‬قيود‬ ‫نظامية‪.‬‬ ‫‪ -١‬قيود لحماية حق الغير‪:‬‬ ‫إذا كان هناك حق للغير متعلق بالملك فال يتصرف المالك بأي تصرف يضر بالغير‪.‬فمثال يمنع‬ ‫اإلنسان من التصرف في ملكه في حالة الرهن الحيازي فهو يضر بالمرتهن‪.‬‬ ‫‪ -٢‬قيد اتفاقي‪:‬‬ ‫األصل حرية المالك بالتصرف في ملكه‪ ،‬ولكن فقد يوجد اتفاق بين طرفين‪ ،‬يقيد المالك من التصرف‬ ‫بملكه‪ ،‬فإذا وجد شرط اتفاقي يمنع من التصرف‪ ،‬فيلزم المالك التقيد بذلك‪ ،‬وإال عد تصرفه القانوني‬ ‫باطال‪.‬والقيد المانع من التصرف له شروط نظامية العتبار أثره‪ :‬فضوابط وضع شروط منع التصرف‪:‬‬ ‫‪ -١‬أن يكون لهذا الشرط مصلحة مشروعة‪.‬‬ ‫‪ -٢‬أن تكون المدة معقولة وتعرف إما بالعرف أو بطبيعة الشيء المتصرف فيه‪.‬‬ ‫‪ -٣‬أن يكون هذا الشرط جاء عن طريق عقد أو وصية‪.‬‬ ‫إذا تخلف شرط من هذه الشروط فيكون المنع من التصرف باطالً ال أثر له‪.‬‬ ‫ومن شرط شرطا مانعا للتصرف‪ ،‬فأي تصرف يكون باطال‪ ،‬فمن وهب زوجته بيتا وشرط أال تتصرف فيه‬ ‫لمدة عشر سنوات‪ ،‬فتصرفت به‪ ،‬فهذا التصرف غير نافذ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬القيد النظامي‪:‬‬ ‫ويعني أن ينص النظام على المنع من التصرف خالل مدة معينة أو بطريقة معينة‪.‬مثل بيع السالح‪،‬‬ ‫فال يجوز بيعه ألي شخص مثل الصغير أو المجنون وغيره‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫تدوين محاضرات مقرر الحقوق العينية األصلية للدكتور إبراهيم الوهيبي‪.‬‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬قيود على االستعمال واالستغالل‪:‬‬ ‫تنص المادة الحادية عشرة بعد الستمائة‪:‬‬ ‫"على المالك أن يتقيَّد في استعمال حقه بما تقضي به النصوص النظامية من قيود مقررة للمصلحة العامة‬ ‫أو الخاصة"‪.‬‬ ‫أيضا تنص المادة الثالثة عشرة بعد الستمائة‪:‬‬ ‫‪" -1‬على المالك أال يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار"‪.‬‬ ‫‪" -2‬ليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي ال يمكن تجنبها‪ ،‬وإنما له أن يطلب‬ ‫ويراعى في ذلك العرف‪ ،‬وطبيعة العقارات‪ ،‬وموقع كل منها‬ ‫إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف‪ُ ،‬‬ ‫بالنسبة إلى اآلخر‪ ،‬والغرض الذي خصصت له‪ ،‬وال يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون‬ ‫استعمال الجار حقه في المطالبة بإزالة هذه المضار"‪.‬‬ ‫الشرح‪:‬‬ ‫القيود على االستعمال واالستغالل هي ثالثة‪ :‬قيد نظامي‪ ،‬وقيد منع الغلو‪ ،‬ووقيد منع التعسف في استعمال‬ ‫الحق‪.‬‬ ‫أوال‪ :‬القيود النظامية‪ :‬فكل نص قانوني يبين كيفية أو حدود استعمال الشيء المملوك أو استغالله‪ ،‬فسلطة‬ ‫االستعمال أو االستغالل مقيدة بما جاء في األنظمة‪.‬‬ ‫فمثال من ملك سيارة فسلطته مقيدة بأنظمة المرور‪.‬ومن ملك عقا ار فسلطته مقيدة بأنظمة البلدية‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬منع الغلو في استعمال الحق‪.‬‬ ‫فال يخلو أي استعمال أو استغالل للشيء المملوك من ضرر على األخرين‪ ،‬ولكن هذا الضرر منه ما هو‬ ‫متسامح فيه وهو الضرر الذي يكون في حدود المعتاد أو جرى العرف على التسامح فيه‪.‬‬ ‫أما لو جاوز الضرر حدا غير معتاد فإنه ممنع نظاما‪ ،‬فهو تقييد لحق االستعمال واالستغالل‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫تدوين محاضرات مقرر الحقوق العينية األصلية للدكتور إبراهيم الوهيبي‪.‬‬ ‫كيف يتم تحديد الحد المعتاد؟‬ ‫أي كيف نعرف هل هذا االستعمال هي حدود المعقول أو جاوز الحد المعتاد‪ ،‬نرجع لتحديده إلى ثالثة‬ ‫‪ -٣‬الظروف المحيطة‪.‬‬ ‫‪ -٢‬طبيعة الشيء‪.‬‬ ‫معايير‪ -١ :‬العرف‪.‬‬ ‫فأي استعمال سبب ضر ار غير معتاد فيحق للمتضرر منع المالك من استعمال ملكه‪ ،‬فمثال مالك المزرعة‬ ‫له أن يربي الدواجن في مزرعته‪ ،‬ولكن إذا جاوز ضرر هذه الدواجن الحد المعقول فإنه يحق لجيرانه منعه‬ ‫من تربية الدواجن بما يضر بهم‪.‬‬ ‫وهناك حالتان استثنائيتان يسمح فيهما للمالك باالستعمال‪ ،‬حتى لو جاوز الحد المعتاد‪:‬‬ ‫أوًال‪ :‬اإلذن (صريح أو ضمني)‪ ،‬وصاحب اإلذن له الحق في سحبه في حال تفاقم الضرر‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬األسبقية‪ ،‬مثل منطقة يوجد بها مصنع دواجن وجاء شخص آخر لبناء منزل في تلك المنطقة‪ ،‬في‬ ‫ً‬ ‫هذه الحالة ال يحق لصاحب المنزل المطالبة بإزالة الدواجن‪.‬‬ ‫ثال ًثا‪ :‬منع التعسف في استعمال الحق‪،‬‬ ‫فال يجوز التعسف في استعمال الحق‪ ،‬وبين نظام المعامالت المدنية حاالت التعسف في استعمال الحق‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬استعمال الحق بقصد إلحاق الضرر بالغير‪.‬‬ ‫تماما مع طبيعة الشيء‬ ‫ب‪ -‬إذا كانت المنفعة غير متناسبة ً‬ ‫مثال‪ :‬شخص يملك مزرعة بها مواشي‪ ،‬ويستعمل حقه في الماء بطريقة متعسفة‪ ،‬وذلك من خالل تشغيل‬ ‫ً‬ ‫معدات سحب المياه طوال النهار‪ ،‬مما تسبب في ضرر للجيران‪.‬‬ ‫ج‪ -‬إذا كان االستعمال غير مشروع للشيء‪ ،‬مثل وضع الدواجن أو الماشية في فناء منزل بحي سكني‪.‬‬ ‫س‪ :‬ما هو الفرق بين (الغلو في االستعمال) و(والتعسف في استعمال الحق)؟‬ ‫ج‪ :‬التعسف يحدث بقصد ظاهر إللحاق الضرر بالغير وهو عمل غير نظامي‪.‬‬ ‫نظاميا ولكنه يتجاوز الحد المعتاد ويتسبب في إلحاق الضرر‬ ‫ً‬ ‫أما تجاوز الحد المعتاد فهو الفعل الذي يكون‬ ‫باآلخر‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫تدوين محاضرات مقرر الحقوق العينية األصلية للدكتور إبراهيم الوهيبي‪.‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬القيود على حرية التملك‪:‬‬ ‫حق التملك من الحقوق الدستورية‪ ،‬فهو حق مكفول للجميع‪ ،‬إال أن هذا الحق ليسا مطلقا بال قيود‪ ،‬بل يقيد‬ ‫بما يحمي مصلحة عامة‪.‬ويمكن إجمال قيود التملك في المملكة فيما يلي‪:‬‬ ‫‪-١‬القيود على المعادن‪ ،‬والرواسب‪ ،‬واألثار‪ ،‬والمحميات‪ ،‬والصيد‪.‬‬ ‫تقيد حرية اتملك بقيود نظامية خاصة‪ ،‬فمثال جاءت نصوص نظامية بملكية الدولة للمعادن والرواسب‪.‬‬ ‫كذلك تملك الدولة األثار‪.‬‬ ‫كما قيدت بعض األنظمة مثال الصيد لألسماك والطيور وبعض الحيوانات‪.‬‬ ‫كل هذه القيود‪ ،‬هي مقيدة لحق التملك‪ ،‬والذي يقضى أن من ملك عقا ار ملك ما فيه من نتاج‪ ،‬ومن حاز‬ ‫منقوال فهو ملكه‪ ،‬ولكن قيد هذا الحق لمصلحة عامة‪.‬‬ ‫‪ -٢‬القيود على تملك األجانب للعقارات في المملكة‪.‬‬ ‫وردت في النظام السعودي قيودا على تملك األجانب للعقارات في المملكة‪ ،‬وصدر نظام تملك غير‬ ‫السعوديين للعقار واستثماره‪ ،‬بمرسوم ملكي رقم م‪ 15/‬بتاريخ ‪ 1421 / 4 / 17‬وقرار مجلس الوزراء رقم‬ ‫‪ 89‬بتاريخ ‪.1421 / 4 / 8‬‬ ‫وتضمن النظام بعض األحكام المتعلقة بقيود التملك‪.‬‬ ‫أوال‪ :‬منع من تملك األجانب العقارات في مكة والمدينة‪ ،1‬وذلك لقدسيتهما‪ ،‬ولضمان عدم تملك غير المسلمين‬ ‫للعقارات فيهما‪ ،‬ولمحدودية مساحتها‪ ،‬ومنع االرتفاع المبالغ في قيمة العقارات‪.‬ويرد على هذا استثناءات‪:‬‬ ‫أ‪ -‬يكون التملك عن طريق الميراث مثل موت الشخص وهو متزوج بأجنبية‬ ‫‪1‬نصت المادة الخامسة في نظام تملك غير السعوديين للعقار‬ ‫" ‪ -1‬ال يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق االرتفاق أو االنتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة‬ ‫المكرمة والمدينة المنورة‪ ،‬ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقا ً للقواعد الشرعية على جهة سعودية‬ ‫معينة‪ ،‬بشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للجهة المختصة باألوقاف حق النظارة على الموقوف‪ ،‬وذلك وفقا ً لما تحدده الالئحة‪.‬‬ ‫‪ -2‬يقصد بعبارة (لغير السعودي) الواردة في الفقرة (‪ )1‬من هذه المادة ما يأتي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي ال يحمل الجنسية السعودية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬الشركة غير السعودية‪.‬‬ ‫ج‪ -‬الشركة السعودية التي يؤسسها ‪ -‬أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهما ً فيها‪ -‬أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية ال يحمل‬ ‫الجنسية السعودية‪ ،‬ويستثنى من ذلك‪ -1 :‬البنوك وشركات التمويل العقاري المرخص لها من قبل البنك المركزي السعودي‪ ،‬على أن‬ ‫يقصر ذلك على تملكها للعقارات من أجل تمويلها لمن يحمل الجنسية السعودية‪ ،‬وكذلك العقارات المخصصة لمقراتها‪ ،‬أو مقرات‬ ‫فروعها‪ ،‬أو الالزمة لممارسة نشاطها‪ ،‬وذلك وفق ضوابط يضعها البنك المركزي السعودي‪-2.‬الشركات المدرجة في السوق المالية‬ ‫السعودية‪ ،‬وذلك وفق ضوابط تضعها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة‪ -3.‬ما يحدده مجلس الوزراء وفق ضوابط‬ ‫يضعها لهذا الغرض‪.‬‬ ‫د‪ -‬األشخاص أو الفئات التي يقرر مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء إدراجها ضمن هذه الفئة"‬ ‫‪20‬‬ ‫تدوين محاضرات مقرر الحقوق العينية األصلية للدكتور إبراهيم الوهيبي‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يكون عن طريق وقف على جهة داخل السعودية والناظر فيه و ازرة االوقاف‪.‬‬ ‫إذا امتلك مواطن سعودي أراضي داخل الحرم الشريف صوريا (بشكل غير قانوني) الكن المالك الحقيقي‬ ‫اجنبي فهنا تقرر عقوبة قدرها ‪ %25‬من قيمة العقار على السعودي‪.‬‬ ‫ثانيا‪ -‬المستثمر األجنبي‪ ،‬يحق له التملك بشروط وهي‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن يكون حاصالً على ترخيص لالستثمار في المملكة من الجهة المختصة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن يكون التملك ضمن حدود نشاط االستثمار المحدد ولسكن عامليه‪.‬‬ ‫ج‪ -‬أن يحصل على موافقة الجهة المختصة على التملك‪.‬‬ ‫د‪ -‬أن تكون تكلفة االستثمار ال تقل عن ‪ 30‬مليون ريال سعودي‪.‬‬ ‫ثالثا‪-‬البعثات الدبلوماسية‪ ،‬يحق لها التملك بشروط محددة وهي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬الحصول على موافقة الجهة المختصة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬الحصول على ترخيص من و ازرة الخارجية‪.‬‬ ‫ج‪ -‬أن يكون التملك لغرض ممارسة النشاط الدبلوماسي أو للسكن ألعضاء البعثات الدبلوماسية‪.‬‬ ‫رابعا‪ -‬تملك الشخص الطبيعي المقيم بالمملكة‪ ،‬يجوز للشخص الطبيعي األجنبي المقيم في المملكة التملك‬ ‫للعقار وفق الشروط التالية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬أن تكون إقامته نظامية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن يكون التملك لغرض السكن‪.‬‬ ‫ج‪ -‬أن يحصل على ترخيص من و ازرة الداخلية‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫تدوين محاضرات مقرر الحقوق العينية األصلية للدكتور إبراهيم الوهيبي‪.‬‬ ‫المطلب الرابع‪ :‬نزع الملكية للمصلحة العامة‪:‬‬ ‫األصل أن الملك الثابت المستقر حق للمالك وال ينازع في ملكه‪ ،‬إال أن الوظيفة االجتماعية لحق الملكية‬ ‫تحتم الموازنة بين مصلحة الفرد والمجتمع‪ ،‬فقرر النظام حاالت نزع ملكية ألجل المصلحة العامة‪.‬‬ ‫نصت المادة العاشرة بعد الستمائة من نظام المعامالت المدنية‪:‬‬ ‫"ال ُيمنع أحد من ملكه وال ينزع ملكه منه إال في األحوال التي تقررها النصوص النظامية"‪.‬‬ ‫الشرح‪:‬‬ ‫األصل في الحديث عن نزع الملكية فإنه يكون غالبا على عقارات‪ ،‬لكن قد يكون أيضا على غير العقارات‬ ‫مثل حقوق الملكية الفكرية‪ ،‬فإنه يمكن الترخيص للغير بإنتاج االختراع وفق شروط محدده حددها نظام براءة‬ ‫االختراع‪.‬‬ ‫ونزع الملكية للمصلحة العامة نوعان‪ :‬نزع دائم بأن يكون الشي ملكا عاما دائما (ويسمى نزع الملكية)‪،‬‬ ‫والنوع الثاني يسمى وضع اليد‪ ،‬وهو نزع مؤقت للملكية‪.‬‬ ‫وجاءت أحكام نزع ملكية العقارات في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على‬ ‫العقار الصادر عام ‪ 2.)٢٠٠٤( ١٤٢٤‬وبيان أهم أحكام نزع الملكية فيما يلي‪:‬‬ ‫‪ 2‬نصوص مواد النظام‪ :‬نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الباب األول‪ :‬نزع الملكية للمنفعة العامة المادة‬ ‫األولى‪ :‬يجوز للوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من األجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة نزع ملكية العقار للمنفعة العامة لقاء تعويض‬ ‫عادل‪ ،‬بعد التحقق من عدم توفر األراضي والعقارات الحكومية التي تفي بحاجة المشروع‪.‬وال يجوز نزع ملكية عقار إال لتنفيذ مشروع معتمد في‬ ‫الميزانية‪.‬المادة الثانية‪ :‬ال يتم التعويض وفقا ً لهذا النظام إذا كان العقار المراد اقتطاعه أو اقتطاع جزء منه مما يشترط لتملكه اإلحياء ولم يتم‬ ‫إحياؤه وقت تخطيط المشروع وفقا ً لشروط اإلحياء المقررة‪ ،‬على أن تنظر لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة السابعة في تعويض صاحبه‬ ‫تعويضًا عادال عما قد يلحقه من أضرار‪.‬المادة الثالثة‪ :‬يستحق التعويض عما يتم اقتطاعه لتحديد وتنفيذ شبكات الطرق الرئيسية أو لصالح‬ ‫أوال‪ :‬بالنسبة لما هو واقع داخل حدود حماية التنمية‪ :‬أ ‪ -‬األراضي التي سبق أخذ النسبة النظامية التي تقتطع مجانًا منها‬‫التخطيط وفقًا لما يأتي‪ً :‬‬ ‫يعوض المالك عما يقتطع منها بعد ذلك ‪.‬ب ‪ -‬األراضي التي سبق أخذ جزء من النسبة النظامية منها ال يعوض المالك عما يقتطع منها بعد ذلك‬ ‫إذا لم يتجاوز االقتطاع السابق والالحق النسبة النظامية ‪ ،‬وبشرط أن يكون الباقي منها بعد االقتطاع السابق والالحق عشرة آالف متر مربع‬ ‫فأكثر‪ ،‬ويعوض عن الفرق إن قلت مساحة الباقي منها عن ذلك‪.‬ج ‪ -‬األراضي التي لم يسبق أخذ النسبة النظامية منها ال يعوض المالك عما يقتطع‬ ‫منها إذا لم يتجاوز المقتطع النسبة النظامية وبشرط أن يكون الباقي منها بعد االقتطاع عشرة آالف متر مربع فأكثر‪ ،‬ويعوض عن الفرق إن قلت‬ ‫مساحة الباقي منها عن ذلك‪.‬د ‪ -‬إذا طلب مالك األرض تقسيمها أو تخطيطها وفقًا لما تقرره األنظمة والتعليمات ال يعوض عما يقتطع منها لذلك‪،‬‬ ‫ما لم يتجاوز االقتطاع السابق إن وجد والالحق النسبة النظامية لكامل المساحة‪ ،‬إال إذا كان تجاوزها قد تم بناء على طلب المالك‪.‬هـ ‪ -‬إذا طلب‬ ‫مالك القطعة المفرزة من أرض سبق تخطيطها تقسيمها إلى قطع أصغر وتطلب ذلك فتح شارع أو أكثر لخدمتها فال يعوض عن ذلك‪.‬و ‪ -‬أراضي‬ ‫المباني والمزارع بغض النظر عن مساحاتها يتم التعويض عن المساحات التي تقتطع منها‪ ،‬كما يتم التعويض عن المباني والغرس‪.‬وفي حالة‬ ‫طلب مالكها تقسيمها أو تخطيطها وفقًا لما تقرره األنظمة والتعليمات ال يعوض عما يقتطع منها لذلك في حدود النسبة النظامية ‪ ،‬كما ال يعوض إذا‬ ‫كان تجاوزها قد تم بناء على طلب المالك‪.‬ثانيًا‪ :‬بالنسبة لما هو واقع خارج حدود حماية التنمية‪ :‬أ ‪ -‬األراضي التي ال تزيد مساحاتها على عشرة‬ ‫آالف متر مربع‪ ،‬والمباني‪ ،‬والمزارع ‪ -‬بغض النظر عن مساحاتها ‪ -‬يتم التعويض عن المساحات التي تقتطع منها‪ ،‬كما يتم التعويض عن المباني‬ ‫والغرس‪.‬وال يتم التعويض عن المقتطع منها لصالح تقسيمها وفقًا لما تقرره األنظمة والتعليمات إذا طلب المالك ذلك‪ ،‬وذلك في حدود النسبة‬ ‫النظامية المقررة لما هو داخل حدود حماية التنمية‪.‬ما لم يكن تجاوزها قد تم بناء على طلب المالك‪.‬ب ‪ -‬األراضي التي تزيد مساحاتها على‬ ‫عشرة آالف متر مربع‪ ،‬ال يتم التعويض عما يقتطع منها للطرق الرئيسية في حدود ما نسبته ‪ %12‬من مساحاتها‪ ،‬وبشرط أن يكون الباقي منها‬ ‫بعد االقتطاع عشرة آالف متر مربع فأكثر‪.‬ويعوض عن الفرق إن قلت مساحة الباقي منها عن ذلك‪.‬وفي حالة تخطيطها وفقًا لما تقرره األنظمة‬ ‫أوال‪.‬ثالثًا‪ :‬بالنسبة للمدن والقرى والهجر التي ال يوجد لها حد حماية تنمية‪ :‬تقوم وزارة‬ ‫والتعليمات تطبق عليها الفقرات (ب‪ ،‬د‪ ،‬هـ) من البند ً‬ ‫الشؤون البلدية والقروية بوضع تعليمات حول ما يتم بشأنها من حيث التخطيط والبناء فيها‪ ،‬وهذه التعليمات تحدد حد حماية التنمية بالنسبة لها‬ ‫‪22‬‬ ‫تدوين محاضرات مقرر الحقوق العينية األصلية للدكتور إبراهيم الوهيبي‪.‬‬ ‫بحيث يبنى عليه في التفرقه المذكورة آنفًا‪.‬المادة الرابعة‪ :‬تعديالت المادة مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة يكون تنفيذ خطوط المرافق العامة في‬ ‫الشوارع والطرق وأحرامها أو في األراضي المملوكة للدولة‪ ،‬فإذا تعذر ذلك وكان ال بد من تنفيذ خطوط المرافق العامة في األمالك الخاصة فيتم‬ ‫ذلك بأقل قدر ممكن من الضرر‪ ،‬مع دفع تعويض عادل وفقًا لهذا النظام بعد االتفاق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المواصالت حول‬ ‫مستقبال وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة ‪ ،‬ويجب التهميش على صكوك الملكيات‬‫ً‬ ‫مسارات هذه المرافق لتتفق مع مسارات الشوارع والطرق‬ ‫وسجالتها الموجودة فيها هذه المرافق بذلك‪.‬المادة الخامسة‪ - 1 :‬يصدر قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة من الوزير‬ ‫المختص أو رئيس المصلحة الحكومية أو مجلس إدارة الجهاز ذي الشخصية المعنوية العامة أو من ينيبونهم‪ ،‬على أن يرفق بالقرار نسخة من‬ ‫مخطط المشروع المقترح نزع الملكية ألجل تنفيذه‪ ،‬وتبلغ البلديات وكتاب العدل والجهات المختصة األخرى بذلك‪.‬ويجب أن يتضمن القرار دعوة‬ ‫الجهات المشار إليها في المادتين السادسة والسابعة لتسمية مندوبيها خالل فترة ال تزيد على خمسة عشر يو ًما‪ - 2.‬ينشر قرار الموافقة في‬ ‫الجريدة الرسمية وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة‪.‬كما تلصق صورة من اإلعالن في مقر الجهة صاحبة المشروع‪،‬‬ ‫وفي مقر المشروع‪ ،‬وفي المحكمة‪ ،‬وفي اإلمارة أو المحافظة أو المركز‪ ،‬وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها‪.‬المادة السادسة‪- 1 :‬‬ ‫ال يجوز تقسيم أرض أو دمج عقار بآخر‪ ،‬أو الترخيص بالبناء في العقارات الواردة في مخطط المشروع المقترح نزع الملكية ألجل تنفيذه‪ ،‬وذلك‬ ‫اعتبارا من تاريخ التبليغ بقرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية‪ - 2.‬يتخذ تاريخ نشر قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية‬ ‫ً‬ ‫سا لتقدير التعويض ‪ ،‬وال يعتد بما يتم بعد ذلك من تعديالت أو إضافات أو تحسينات أو بناء أو إحياء أو غرس أو نحو ذلك‪ - 3.‬تكون الجهة‬ ‫أسا ً‬ ‫صاحبة المشروع لجنة تشترك فيها اإلمارة والبلدية المختصة‪ ،‬وتكون مهمتها دخول العقارات الواقعة في حدود مخطط المشروع بحضور‬ ‫المالكين والشاغلين أو أحدهما حسب األحوال أو من يمثلهم‪ ،‬وتحرير محضر بذلك تبين فيه نوع العقار ووصفه اإلجمالي ومشتمالته من المباني‬ ‫واألسوار واألشجار والمزروعات واآلبار والسدود والعقوم وغير ذلك مما يمكن أن يكون له أثر في التعويض ‪ ،‬واسم المالك والشاغل للعقار‬ ‫وأصحاب الحقوق عليه مما يقدم للجنة من صكوك أو مستندات‪ ،‬مع توضيح ذلك بالرسوم والمخططات عند الحاجة‪ ،‬ويوقع هذا المحضر من قبل‬ ‫أعضاء اللجنة وأصحاب الشأن من المالكين والشاغلين أو من يمثلهم‪.‬فإن امتنع أي من األعضاء أو أصحاب الشأن عن التوقيع أثبت ذلك في‬ ‫المحضر مع بيان السبب‪ ،‬وال يمنع التوقيع من تصحيح الخطأ إذا ثبت‪ ،‬كما تثبت االعتراضات إن وجدت‪.‬وعلى اللجنة أن تنهي عملها خالل‬ ‫ستين يو ًما من تاريخ قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية‪.‬المادة السابعة‪ :‬تؤلف الجهة صاحبة المشروع لجنة لتقدير تعويض العقارات‬ ‫المقرر نزع ملكيتها أو المتضررة من المشروع على النحو اآلتي‪ :‬أوالً‪ :‬خمسة مندوبين من الجهات الحكومية‪ ،‬تسميهم جهاتهم وهم‪ - 1 :‬مندوب‬ ‫من الجهة صاحبة المشروع‪ - 2.‬مندوب من وزارة العدل‪ - 3.‬مندوب من وزارة الشؤون البلدية والقروية ‪ - 4.‬مندوب من وزارة الداخلية ‪5.‬‬ ‫‪ -‬مندوب من وزارة المالية واالقتصاد الوطني ‪.‬ثانيا ً‪ :‬اثنان من أهل الخبرة في العقار‪ ،‬ترشحهما الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة‪.‬ويشترط في‬ ‫أعضاء اللجنة أن يكونوا من السعوديين ذوي الخبرة‪ ،‬المعروفين باألمانة‪ ،‬وأال تقل مرتبة مندوب الجهة الحكومية عن السادسة‪.‬كما يشترط في‬ ‫عضوا في اللجنة من كان له أو‬ ‫ً‬ ‫مندوب وزارة العدل ‪ -‬باإلضافة إلى ذلك ‪ -‬توفر المؤهل المقرر للتعيين في السلك القضائي‪.‬وال يجوز أن يكون‬ ‫لزوجته أو ألحد أصهاره أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة حق أو مصلحة في العقار المقرر نزع ملكيته أو المتضرر من المشروع‪ ،‬أو كان وكي ًال‬ ‫ألحد أصحاب الحقوق على العقار أو وصيًّا أو قي ًما عليه‪.‬المادة الثامنة‪ :‬على لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة السابعة البدء في تقدير‬ ‫التعويض خالل ستين يو ًما من تاريخ قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية‪ ،‬وأن تنتهي من التقدير في موعد ال يتجاوز تسعين يو ًما من‬ ‫تاريخ قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية‪ ،‬ما لم توجد أسباب تقرر اللجنة في محضر خاص أنها تحول دون ذلك‪ ،‬ويعتمد المحضر من‬ ‫الجهة صاحبة المشروع‪.‬المادة التاسعة‪ - 1 :‬يجوز للجنة التقدير أن تطلب من الجهات المختصة مساعدتها بمن تراه من الخبراء والموظفين‪- 2.‬‬ ‫يجب على اللجنة دخول العقارات في سبيل تنفيذ مهامها بحضور المالكين والشاغلين أو أحدهما حسب األحوال أو من يمثلهم‪ ،‬وعلى هؤالء تمكين‬ ‫اللجنة من القيام باألعمال التي يتطلبها إنجاز مهامها‪ - 3.‬تنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها‪ ،‬وتتخذ قراراتها باألغلبية‪ ،‬وترفعها إلى الجهة‬ ‫صاحبة المشروع العتمادها‪.‬ويجوز لهذه الجهة ولوزارة المالية واالقتصاد الوطني طلب إعادة التقدير خالل ثالثين يو ًما من تاريخ قرار التقدير‪،‬‬ ‫ويتم ذلك بواسطة لجنة أخرى من غير األعضاء السابقين ال يقلون عنهم من حيث االشتراطات وال تقل مرتبة مندوبي الجهات الحكومية في هذه‬ ‫اللجنة عن العاشرة‪.‬وتكون خالل ثالثين يو ًما من تاريخ طلب إعادة التقدير‪ ،‬وتتخذ قرارها باألغلبية ‪ ،‬ويجب أن تنهي عملها خالل ستين يو ًما من‬ ‫تاريخ طلب إعادة التقدير وإال أخذ بقرار اللجنة األولى‪.‬المادة العاشرة‪ :‬تقوم لجنة التقدير بما يأتي‪ - 1 :‬الوقوف على العقار أو العقارات المقرر‬ ‫نزع ملكيتها والتحقق مما ورد في محضر اللجنة المشار إليها في المادة السادسة‪ - 2.‬تقدير العقارات المقرر نزع ملكيتها أرضًا‪ ،‬وبناء ‪،‬‬ ‫وأشجارا ‪ ،‬ومزروعات‪.‬وأي إنشاءات أو حقوق أخرى وفق األسس اآلتية‪ :‬أ ‪ -‬يكون تقدير التعويض عن العقار على أساس قيمته وقت وقوف‬ ‫ً‬ ‫لجنة التقدير على العقار المراد نزع ملكيته‪.‬ب ‪ -‬يكون تقدير التعويض على األشجار على أساس قيمتها وقت وقوف اللجنة على العقار المراد‬ ‫نزع ملكيته‪ ،‬مع مراعاة نوعها وعمرها ونتاجها‪.‬ج ‪ -‬يكون تقدير التعويض عن المزروعات والثمار إذا لم يكن تأخير نزع ملكيتها إلى ما بعد‬ ‫االنتهاء من الحصاد وقطف الثمار وفق ما تراه لجنة التقدير‪.‬د ‪ -‬يكون تقدير التعويض عن األراضي المخصصة لالستعماالت العامة التي ال‬ ‫تشملها النسبة النظامية في المخططات الخاصة بعد مضي سنتين من تاريخ تخصيصها‪ ،‬وفقًا ألحكام هذا النظام‪ - 3.‬تقدير قيمة التعويضات‬ ‫ألصحاب العقارات المتضررة من المشروع دون أن يقتطع شيء منها لصالحه‪ ،‬وذلك على أساس الفرق بين قيمة العقار قبل تنفيذ المشروع‬ ‫وقيمته بعده‪.‬المادة الحادية عشرة إذا اقتصر نزع الملكية على جزء من العقار فيتبع ما يأتي‪ - 1 :‬تقدر قيمة مساحة األرض المقرر نزع ملكيتها‬ ‫والبناء والغراس المقام على هذه المساحة إذا كان الجزء الباقي من األرض أو البناء أو الغراس ً‬ ‫قابال لالنتفاع به وفق التعليمات الفنية المطبقة في‬ ‫المنطقة‪ ،‬وتضاف إلى هذه القيمة تكاليف إصالح وترميم الجزء المتبقي من البناء‪ - 2.‬تقدر قيمة مساحة األرض المقرر نزع ملكيتها فقط وقيمة‬ ‫كامل البناء أو الغراس إذا كان الجزء الباقي من البناء أو الغراس بعد اقتطاع ما يحتاجه المشروع غير قابل لالنتفاع به وكان الجزء الباقي من‬ ‫قابال لالنتفاع به وفق التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة‪ ،‬على أن تتولى الجهة صاحبة المشروع هدم الجزء الباقي من‬ ‫األرض بعد االقتطاع ً‬ ‫سا إذا كان الجزء الباقي من أرض العقار بعد اقتطاع ما يحتاجه المشروع غير صالح لالنتفاع‬ ‫البناء‪ - 3.‬تقدر قيمة كامل العقار أرضًا وبنا ًء وغرا ً‬ ‫به وفق التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة‪ ،‬أو كانت تكاليف إصالح الجزء الباقي من العقار تساوي أو تفوق قيمة هذا الجزء‪.‬ويعود تقدير قابلية‬ ‫الجزء الباقي من العقار لالنتفاع به أو وجود الضرر إلى لجنة من األمانة أو البلدية المختصة مع إشراك مندوب أو أكثر من وزارة الزراعة‬ ‫والمياه إذا كانت األرض زراعية‪ ،‬وذلك لتحديد مدى االنتفاع من الغراس المتبقي من عدمه أو وجود الضرر فيه‪.‬المادة الثانية عشرة‪ :‬إذا اقتصر‬ ‫نزع الملكية على جزء من العقار ونقصت قيمة الجزء أو األجزاء الباقية منه بسبب تنفيذ المشروع‪ ،‬وجب مراعاة النقصان عند تقدير التعويض‬ ‫المستحق‪.‬المادة الثالثة عشرة‪ :‬يجوز أن يكون التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة أو جزء منه أرضًا إذا رضي المالك بذلك‪.‬‬ ‫المادة الرابعة عشرة‪ :‬إذا اختلفت مساحة العقار الواردة في وثائق إثبات الملكية عن المساحة الفعلية للعقار حسب وضعه على الطبيعة ‪ ،‬فيجري‬ ‫التقدير حسب المساحة الفعلية أو الواردة في وثائق الملكية أيهما أقل ‪ ،‬وذلك دون إخالل بحق مالك العقار في إثبات ملكيته للجزء الذي لم يدخل‬ ‫في التقدير‪.‬المادة الخامسة عشرة‪ :‬إذا اعترض تنفيذ مشروع للمنفعة العامة ملكيات لم يتحدد مالكها قبل البدء في تنفيذ المشروع ‪ ،‬أو ظهرت أثناء‬ ‫تنفيذ المشروع عالمات أو آثار تملك ‪ ،‬وجب تحديد هذه الملكيات مساحيًّا حسب العالمات الظاهرة أو التي تظهر أثناء التنفيذ ‪ ،‬وتدوين ما عليها‬ ‫والمساحات المقتطعة منها وتقديرها ‪ ،‬وحفظ تلك المعلومات لدى الجهة التي يتبعها المشروع لالستفادة منها لدى أي مطالبة في المستقبل‪.‬المادة‬ ‫‪23‬‬ ‫تدوين محاضرات مقرر الحقوق العينية األصلية للدكتور إبراهيم الوهيبي‪.‬‬ ‫أوال‪ :‬نزع الملكية‪:‬‬ ‫نزع الملكية يعني صيرورة العقار ملكا للدولة أو لجهة إدارية أو جهة عامة‪(.‬فهو نزع دائم للملكية)‪.‬‬ ‫ولتحقيق التوازن بين مصلحة الفرد (المالك) وبين مصلحة المجتمع (المصلحة العامة) فقد جاء النظام مقيدا‬ ‫لنزع ملكية العقارات بأربعة شروط وهي‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن يكون النزع لصالح المنفعة العامة‪:‬‬ ‫‪-‬تعتبر المنفعة العامة كل مشروع مقرر من ِقَبل جهة إدارية ومعتمد في الميزانية ألغراض التخطيط أو‬ ‫تنفيذ مشروع حكومي‪.‬‬ ‫وال ُيشترط في المصلحة العامة أن تكون ضرورة ملحة‪ ،‬أي ال يشترط أن يكون المشروع ضرورًيا‪ ،‬بل يجوز‬ ‫أن يكون المشروع لتحقيق مصلحة استثمارية أو اقتصادية أو حتى جمالية يشمل‪ ،‬مثل تجميل األحياء أو‬ ‫تنسيق المشاريع البيئية وغيرها‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن يتم الموافقة والترخيص للمشروع ومعتمد في الميزانية‪.‬‬ ‫فحتى يكون نزع الملكية صحيح ونافذ يجب أن يكون المشروع المراد تنفيذه في العقار قد أقر في الميزانية‬ ‫ومرخص له بالتراخيص الالزمة‪.‬‬ ‫السادسة عشرة‪ :‬تبلغ الجهة صاحبة المشروع أصحاب الحقوق على العقارات المقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم بالطرق اإلدارية ‪ ،‬فإن‬ ‫تعذر إبالغهم بذلك فيتم النشر وفقًا لما جاء في البند الثاني من المادة الخامسة ويكون ذلك بمثابة التبليغ‪.‬المادة السابعة عشرة‪ -1 :‬تقوم الجهة‬ ‫صاحبة المشروع بتبليغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخالئها خالل المدة التي تحددها‪ ،‬على أال تقل هذه المدة عن ثالثين يو ًما من تاريخ‬ ‫التبليغ باإلخالء‪.‬وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإلخالء ‪ ،‬على أال يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إال بعد تسليم العقار وتوثيقه بواسطة‬ ‫كاتب العدل أو المحكمة‪ -2.‬يجوز في الحاالت االستثنائية طلب إخالء العقار قبل انتهاء اإلجراءات ودفع التعويض ‪ ،‬ويتم ذلك بقرار من الوزير‬ ‫المختص‪ -3.‬في كل الحاالت إذا أخرجت الجهة صاحبة المشروع مالك العقار من عقاره أو منعته من االنتفاع به قبل تسلم التعويض سواء كان‬ ‫بصورة استثنائية أو غيرها فيعطى أجرة المثل عن المدة التي بين اإلخالء وتسلم التعويض ما لم يكن سبب تأخير صرف التعويض بسببه‪.‬وتقدر‬ ‫أجرة المثل اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا النظام‪.‬المادة الثامنة عشرة‪ :‬يجب أن يتم صرف التعويض عن العقار المنزوعة‬ ‫ملكيته للمنفعة العامة خالل سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية ‪ ،‬فإذا تعذر ذلك جاز لمن نزعت الملكية منه‬ ‫طلب إعادة التقدير ‪ ،‬إال إذا كان تأخير صرف التعويض بسبب يعود إليه‪.‬المادة التاسعة عشرة‪ :‬إذا استغنت الجهة صاحبة المشروع عن كامل‬ ‫عقار سبق نزع ملكيته أو جزء منه قابل لالنتفاع به حسب التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة وال يمكن تخصيصه لمشروع آخر ذي نفع عام‬ ‫فيحق لمن نزعت الملكية منه أو ورثته استرداده خالل ستة أشهر من تاريخ التبليغ بذلك لقاء إعادة التعويض المدفوع‪.‬الباب الثاني‪ :‬وضع اليد‬ ‫المؤقت على العقار المادة العشرون‪ -1 :‬يجوز وضع اليد مؤقتًا على العقارات لقاء تعويض عادل ال يقل عن أجرة المثل تحدده لجنة التقدير‬ ‫المشار إليها في المادة السابعة من هذا النظام‪.‬وذلك في حاالت الطوارئ والكوارث واألوبئة وما شابهها‪ ،‬أو لتنفيذ مشروع ذي نفع عام عاجل‬ ‫يتوقف على وضع اليد المؤقت على العقار المذكور وال يوجد بديل سواه‪ -2.‬ال يمنع وضع اليد المؤقت على العقار من اتخاذ إجراءات نزع‬ ‫الملكية وفقًا لهذا النظام‪ -3.‬ال تجوز إزالة المنشآت أو المباني إال بعد انتهاء اإلجراءات الخاصة بتقدير التعويضات المستحقة عنها‪.‬المادة الحادية‬ ‫والعشرون‪ :‬تحدد المدة القصوى لوضع اليد المؤقت بما ال يتجاوز ثالث سنوات ‪ ،‬ويصدر قرار وضع اليد من الجهة المختصة بنزع الملكية ‪،‬‬ ‫ويجب أن يتضمن القرار مدة وضع اليد المؤقت والغرض الذي تم من أجله‪.‬المادة الثانية والعشرون‪ :‬إذا رأت الجهة المعنية أن المدة القصوى‬ ‫لوضع اليد المؤقت غير كافية فعليها أن تتفق مع المالك على تحديد مدة جديدة قبل نهاية المدة بفترة كافية‪ ،‬فإذا تعذر االتفاق معه على ذلك فيخلى‬ ‫العقار‪.‬المادة الثالثة والعشرون‪ :‬تقوم الجهة صاحبة المشروع بتعويض مالك العقار محل وضع اليد المؤقت عن األضرار الناتجة عن ذلك‪.‬الباب‬ ‫الثالث‪ :‬أحكام ختامية المادة الرابعة والعشرون‪ :‬يجوز ألصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان واألجهزة اإلدارية التي‬ ‫تتخذ وفقًا لهذا النظام‪ ،‬خالل ستين يو ًما من تاريخ إبالغهم بالقرار‪.‬المادة الخامسة والعشرون‪ :‬مع مراعاة حاالت نزع الملكية التي تضمنتها‬ ‫األنظمة األخرى ‪ ،‬يلغي هذا النظام نظام نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م‪ )65/‬والتاريخ ‪ 1392 / 11 / 16‬هـ‪،‬‬ ‫وأحكام نزع الملكية للمنفعة العامة والتعويض عنها الواردة في نظام الطرق والمباني الصادر في ‪ 1360 / 6 / 1‬هـ‪ ،‬واألحكام المقررة القتطاع‬ ‫الذراع المعماري‪ ،‬كما يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام‪.‬المادة السادسة والعشرون‪ :‬يقترح وزير الشؤون البلدية والقروية ما يلزم لتنفيذ هذا‬ ‫النظام من لوائح ‪ ،‬وتصدر بقرار من مجلس الوزراء ‪.‬المادة السابعة والعشرون‪ :‬ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به بعد مائة‬ ‫وثمانين يو ًما من تاريخ نشره‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫تدوين محاضرات مقرر الحقوق العينية األصلية للدكتور إبراهيم الوهيبي‪.‬‬ ‫مثال‪ :‬البلدية تريد توسيع شارع معين‪ ،‬ولكن في ميزانية عام ‪١٤٤٧‬هـ‪ ،‬فال يجوز أن تقوم بإجراءات نزع‬ ‫الملكية‪ ،‬بل البد أن يكون المشروع المراد نزع ملكيته ا‬ ‫مقر في ميزانية الدولة‪.‬‬ ‫‪ -3‬تعويض المالك بتعويض عادل وفًقا لنوعية وقيمة العقار المنزوع‪.‬‬ ‫وبين النظام ألية تقدير التعويض‪ ،‬بوجود لجنة مكونة من خمسة مندوبين ‪ - 1‬مندوب من الجهة صاحبة‬ ‫المشروع‪ - 2.‬مندوب من و ازرة العدل‪ - 3.‬مندوب من و ازرة الشؤون البلدية والقروية ‪ - 4.‬مندوب من‬ ‫و ازرة الداخلية ‪ - 5.‬مندوب من و ازرة المالية واالقتصاد الوطني‪.‬‬ ‫كما بين النظام ضرورة وجود اثنين سعوديين من أهل الخبرة واألمانة مرشحين من الغرفة التجارية في منطقة‬ ‫العقار‪.‬وتستعين اللجنة بمن تراه لتقدير التعويض‪.‬ويحق للمالك االعتراض على التعويض المقدر أمام‬ ‫ديوان المظالم‪.‬‬ ‫‪ -4‬عدم كفاية األراضي الحكومية المتاحة لتنفيذ المشروع‬ ‫اض خاصة؟ اإلجابة‪ :‬ال؛ ألن‬ ‫مثال‪ :‬إذا كان هناك ارتداد ٍ‬ ‫كاف للبلدية‪ ،‬فهل يحتاج المشروع إلى أخذ أر ٍ‬ ‫ً‬ ‫المشروع يكفي التنفيذ على األراضي الحكومية المتاحة‪.‬‬ ‫‪ -5‬يجب أن يتم النزع بقدر الحاجة وبأقل األضرار الممكنة‪ ،‬وعلى سبيل المثال‪ ،‬إذا كانت المساحة‬ ‫المطلوبة للمشروع هي ‪ 3‬أمتار فقط من أرض بمساحة ‪ 10‬آالف متر مربع‪ُ ،‬يفضل أن يتم استخدام األرض‬ ‫بشكل جزئي دون الحاجة إلى احتاللها بالكامل يتم نزع ثالثة أمتار فقط‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬وضع اليد (النزع المؤقت)‪:‬‬ ‫قد تكون المصلحة العامة تقتضي الحاجة لمنفعة عقار لمدة محدودة‪ ،‬كفتح طريق مؤقت حتى تتم صيانة‬ ‫الطريق الرئيسي‪.‬فأجاز للجهة اإلدارية أن تستولي مؤقتًا على عقار معين لفترة محددة‪ ،‬ثم تعيده إلى المالك‬ ‫األصلي‪ ،‬وقيد ذلك بشروط‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬يجب أن يتوافر في النزع المؤقت الشروط الموجودة بالنزع الدائم‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يتم تحديد فترة زمنية لوضع اليد‪ ،‬وتكون مدتها ‪ 3‬سنوات‪.‬‬ ‫‪ -‬في حالة رغبة الجهة اإلدارية في تمديد فترة وضع اليد‪ ،‬فلها خيارين‪:‬‬ ‫‪ -1‬التفاوض مع المالك والحصول على موافقته‪.‬‬ ‫‪-2‬عدم الحصول على موافقة وفي هذه الحالة يعاد العقار إلى المالك األصلي وال ُيمدد وضع اليد لفترة‬ ‫أطول‪.‬وإذا كانت هناك حاجة مستمرة تتطلب استيالء دائم على العقار‪ ،‬فيتبع فيها إجراءات النزع الدائم‬ ‫للملكية‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫تدوين محاضرات مقرر الحقوق العينية األصلية للدكتور إبراهيم الوهيبي‪.‬‬ ‫المبحث السابع‪ :‬أنواع الملكية‪:‬‬ ‫سنعرف أنواع الملكية‪ ،‬وأسباب الشيوع‪ ،‬ثم سنشرع في بيان أحكام الشيوع العادي والشيوع الجبري‪.‬‬ ‫تنص المادة التاسعة عشرة بعد الستمائة‪:‬‬ ‫"إذا تملك أكثر من شخص شيئاً دون أن تفرز حصة كل منهم فهم شركاء على الشيوع‪ ،‬وتكون حصصهم‬ ‫متساوية‪ ،‬ما لم يقم الدليل على خالف ذلك"‪.‬‬ ‫‪ -‬الشرح‪:‬‬ ‫يمكن تقسيم الملكية إلى نوعين‪:‬‬ ‫‪ -1‬الملكية المميزة (المفرزة)‪ :‬تكون على شيء معين محدد‪ ،‬معلوم المعالم والحدود الخاصة بها‪.‬‬ ‫‪ -2‬الملكية الشائعة‪ :‬هي أن يشترك أكثر من مالك في ملكية شيء معين دون فرزه‪ ،‬فيكون لكل واحد نسبة‬ ‫فيها‪ ،‬وال يعلم محل الملك على التحديد‪ ،‬والملكية الشائعة تتفرع لفرعين‪:‬‬ ‫أ‪-‬الشيوع العادي‪ :‬يكون عندما يمتلك اثنين أو أكثر ملكية شيء معين غير مفرز ويقبل القسمة عند‬ ‫االقتضاء دون ضرر‪.‬‬ ‫ب‪ -‬الشيوع الجبري‪ :‬وهو ينشأ عن‪ :‬إما وحدات عقارية مشتركة‪ ،‬أو حائط مشترك‪.‬‬ ‫‪ -‬أسباب الشيوع‪:‬‬ ‫أو بتعبير أخر‪ ،‬كيف ينشأ الشيوع أو ماهي مصادره؟‬ ‫سنأتي الحقا على أسباب الملكية‪ ،‬وال تختلف كثي ار عن أسباب الشيوع‪ ،‬إال أن أسباب الملكية أعم‪ ،‬حيث‬ ‫أن هناك أسباب للملكية وال تكون سببا للشيوع (كالضمان)‪.‬وأسباب الشيوع هي‪:‬‬ ‫‪ -1‬العقد (بيع‪ ،‬هبة‪ ،‬شركة)‪.‬‬ ‫‪ -2‬الميراث (وهو الغالب األعم في الشيوع العادي)‪.‬‬ ‫‪ -3‬الحيازة (وسيأتي أحكامها) كأن يصيد أكثر من شخص حيوانا واحدا‪.‬‬ ‫‪ -4‬الوصية‪.‬كأن يوصي شخص باشتراك أكثر من موصى له بالموصى به‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫تدوين محاضرات مقرر الحقوق العينية األصلية للدكتور إبراهيم الوهيبي‪.‬‬ ‫‪ -‬التكييف الفقهي للملكية الشائعة‪:‬‬ ‫عندما يشترك أكثر من مالك بملكية شيء معين‪ ،‬كما لو اشترك أكثر من وارث في ميراثهم لعقار واحد‪،‬‬ ‫فما هو الوصف القانوني أو التكييف القانوني لملكية كل شخص؟‬ ‫هو مشاركة‪ ،‬فالمالك شركاء في الملك‪ ،‬وشركاء في الغنم والغرم‪ ،‬وعليه فإن الملكية الشائعة هو حق عيني‬ ‫أصلي وحق ملكية تام‪ ،‬أي أن كل مالك له نصيب محدد بالنسبة ويمتد في كل ذرات محل الملك المشاع‪.‬‬ ‫وتعني أن كل شخص يمتلك نصيبه الخاص على كل جزء من هذا الشيء المشترك‪.‬‬ ‫فمثال لو أن وارثا ورث النصف‪ ،‬فإن كل جزء في األرض‪ ،‬بل وكل ذرة سيكون له فيها نسبة ‪.٪٥٠‬‬ ‫وسنشرع في بيان أحكام الشيوع العادي‪ ،‬ثم أحكام الشيوع الجبري‪.‬‬ ‫المطلب األول‪ :‬الشيوع العادي‪:‬‬ ‫الشيوع العادي يعرف بأنه اشتراك اثنين أو أكثر في ملكية شيء معين غير مفرز ويقبل القسمة عند‬ ‫االقتضاء دون ضرر‪.‬‬ ‫وسنبين كيفية إدارته وحفظه ومصروفاته والتصرف فيه وقسمته‪.‬‬ ‫أوال‪ -‬إدارة المال الشائع‪( :‬استعمال ‪ -‬استغالل)‪:‬‬ ‫تنص المادة الحادية والعشرون بعد الستمائة‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫تقتض النصوص النظامية أو االتفاق خالف‬ ‫"تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم‬ ‫ذلك‪ ،‬وإذا تولى أحد الشركاء اإلدارة دون اعتراض من الباقين ُع َّد وكيالً عنهم"‪.‬‬ ‫الشرح‪:‬‬ ‫ُيستغل المال الشائع عندما يتم تأجيره أو استخدامه بطرق أخرى‪.‬والطريقة المثلى لالستغالل االتفاق‬ ‫(اإلجماع) بين الشركاء على كيفية االستعمال واالستغالل‪ ،‬فإن اتفق جميع الشركاء‪ ،‬فاتفاقهم نافذ وتجري‬ ‫أثاره عليهم‪.‬ولكن إن لم يتفقوا فقد بين النظام كيفية إدارة المال الشائع‪ ،‬وبين النظام أن إدارة المال الشائع‬ ‫واستغالله تنقسم إلى نوعين‪:‬‬ ‫النوع األول ‪-‬اإلدارة المعتادة‪.‬‬ ‫النوع الثاني‪ -‬إدارة غير معتادة‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫تدوين محاضرات مقرر الحقوق العينية األصلية للدكتور إبراهيم الوهيبي‪.‬‬ ‫النوع األول‪ :‬إدارة معتادة‪:‬‬ ‫تنص المادة الثانية والعشرون بعد الستمائة‪:‬‬ ‫‪" -1‬إذا اختلف الشركاء في إدارة المال الشائع كان رأي األغلبية في اإلدارة المعتادة ملزماً لجميع الشركاء‬ ‫وخلفهم العام والخاص‪ ،‬وتعتبر األغلبية بقيمة الحصص‪ ،‬ولها أن تختار مدي اًر من الشركاء أو من غيرهم‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫وحسن االنتفاع به يسري على جميع الشركاء"‪.‬‬ ‫وأن تضع تنظيماً إلدارة المال‬ ‫بناء على طلب أي‬ ‫‪" -2‬إذا لم تتوفر األغلبية المنصوص عليها في الفقرة (‪ )1‬من هذه المادة فللمحكمة ً‬ ‫شريك أن تعين مدي اًر للمال الشائع"‪.‬‬ ‫‪ -‬الشرح‬ ‫أ)‪ :‬مفهوم اإلدارة المعتادة‪:‬‬ ‫واإلدارة المعتادة هي االستخدام الذي ال يؤثر على الشيء المشترك أو يقلل من قيمته ومكوناته وغايته‪.‬‬ ‫ب)‪ :‬طرق اإلدارة المعتادة للمال الشائع‪:‬‬ ‫‪ -1‬اإلدارة بإجماع الشركاء‪ ،‬فهذه ال تثور مشكلة فيها‪.‬‬ ‫‪ -2‬تكليف واحد منهم صراح ًة بالوكالة (كأن يقول الشركاء‪ :‬يا فالن افعل بمالنا كذا وكذا) ويمكن أن تكون‬ ‫الوكالة صريحة (وهي األصل)‪ ،‬كما يمكن أن يكون توكيال ضمنيا‪ ،‬ومن أمثلة التوكيل الضمني أن يتصرف‬ ‫أحدهم ويعطي البقية من غلة الشيء المشاع ويقبضونه مع عدم اعتراضهم على إدارته‪.‬‬ ‫‪ -3‬اعتماد آراء األغلبية المطلقة بشرط أن تكون في إطار اإلدارة المعتادة‪.‬واألغلبية المطلقة تعني أن أي‬ ‫نسبة لألغلبية تكفي إلدارة المال إدارة معتادة (أي ‪ ،)١+ ٥٠‬وضد األغلبي

Use Quizgecko on...
Browser
Browser