تعريف الفقه PDF
Document Details
Uploaded by Deleted User
Tags
Summary
This document provides a definition of Fiqh (Islamic jurisprudence). It outlines the different schools of thought, their classifications and the primary sources of Islamic knowledge.
Full Transcript
**تعـريــف الفقـــه** **لــغـــــــة: العلم بالشيء والفهم له.** **قال تعالى حكاية عن موسى { َوا ْحلُ ْل ُع ْق َدة ِم ْن ِل َسانِي \* يَ ْفقَ ُهوا قَ ْو ِلي} طه 28-27 بمعنى يفهموا.** **إصطلاحا: \"العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلّتها التفصيلية"** **الأحكام التكليفية مصادر الفقه** **...
**تعـريــف الفقـــه** **لــغـــــــة: العلم بالشيء والفهم له.** **قال تعالى حكاية عن موسى { َوا ْحلُ ْل ُع ْق َدة ِم ْن ِل َسانِي \* يَ ْفقَ ُهوا قَ ْو ِلي} طه 28-27 بمعنى يفهموا.** **إصطلاحا: \"العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلّتها التفصيلية"** **الأحكام التكليفية مصادر الفقه** **بسم الله الرحمن الرحيم** 1 **الأحكام التكليفيّة** **الحكم التكليفي هو خطاب الله تعالى المتعلّق بفعل المكلّف إقتضا ًء أو تخييراً.** **أقسامها على المذهب ال ّشافعي:** **الفرض أو الواجب: هو ما طلب ال ّشارع فعله طلباً جازماً.** **حكمه: يثاب فاعله ويعاقب تاركه إ ّلّ أن يكون فرضاً كفائيّاً. المندوب: هو ما طلب الشارع فعله طلباً غير جازم. حكمه: يثاب فاعله ولّ يذم أو يلام تاركه. الحرام: هو ما طلب ال ّشارع تركه والك ّف عنه طلباً جازماً. حكمه: يثاب على تركه ويعاقب على فعله.** 2 **المكروه: هو ما طلب ال ّشارع تركه طلباً غير جازم. حكمه: يثاب على تركه ويلام على فعله ولّ يعاقب.** **المباح: هو ما خيّر ال ّشارع المكلّف فيه بين الفعل والترك. حكمه: لّ يترتّب على فعله أو تركه لّ ثواب ولّ عقاب.** **مراعاة اليُسر ورفع الحرج را َعى الإسلام بتشريع الأحكام طاقة المكلّف فليس هناك حكم يعجزالمكلّف عن إدائه والقيام به. وإذا حصل وكان حك ٌم ما خارجاً عن حدود قدرته أويسبب للمكلّف مشقّة زائدة أو ضرراً ما فقد رفع عنه ال ّدين الحرج وفتح له باب التر ّخص والتخفيف.** 3 **مصادر الفقه الإسلامي** **المصدر الأصل للفقه الإسلامي هو الوحي: القرآن وال ُّسنَّة. ويلحق العلماء بهما الإجماع والقياس. فمجموع الأحكام الشرعيّة ترجع عند ال ّشافعيّة إلى هذه المصادر الأربعة لّ غير:** **القــرآن: هو المصدر الأ ّول لأحكام الفقه. ن ّص القرآن على العقائد تفصيلاً وعلى العبادات والمعاملات إجمالًّ و َجعَل تفصيل ذلك لل ُّسنَّة النبويّة.** **ـة ال ُّسـنَّــ : هي كل ما أُثِ َر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونُ ِقل إلينا عنه من أقواله وأفعاله وم ّما أق ّر الناس على فعله أو لم ينكره عليهم.** **الإجمـاع: هو إتفاق مجتهدي أ ّمة مح ّمد صلى الله عليه وسلم في عص ٍر من العصور على ُح ْكم أم ٍر من الأمور.** **القيــاس: هو إلحاق أمر ليس فيه حكم شرعي بآخر منصوص على حكمه لإتّحاد العلّة بينهما.** 4 **هذه المصادر الأربعة متّفق عليها عند أئ ّمة المذاهب الأربعة واكتفى بها الشافعي وحصل الإختلاف على ح ّجيّة المصادر الأخرى:** **كالإستحسان والعرف والإستصلاح وغيرها.** 5 حكم تعلّم الفقه **فرض عيـن على كل ما لّ ب ّد من تعلّمه لتصحيح العبادة وجواز المعاملة في البيع والشراء والحلال والحرام م ّما لّ يستغني عنه المسلم.** **فرض كفاية على كل ما يزيد عن ذلك م ّما يحتاجه المجموع من النّاس الذي إذا أقام به بعض المسلمين سقط عن الآخرين وإ ّلّ أثموا جميعاً. قال تعالى {فَلَ ْو َلّ نَفَ َر ِم ْن ُك ِّل فِ ْرقَ ٍة ِم ْن ُه ْم َطائِفَةٌ ِليَتَفَقَّ ُهوا ِين ِّلد فِي ا َو ِليُ ْن ِذ ُروا قَ ْو َم ُه ْم إِذَا َر َجعُوا إِلَ ْي ِه ْم لَعَلَّ ُه ْم يَ ْحذَ ُرو َن} التوبة 122** **وقد نص العلماء ا ّن حفظ القرآن فرض كفاية وتعلّم ما لّبد منه من الفقه فرض عين.** **ثمرته الفوز بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة.** **موضوع الفقه هو أفعال المكلّفين وما يعرض لها من ِح ّل وحرمة، ووجوب وندب وكراهة. والمكلّف هو المسلم العاقل البالغ.** 6 **فــقــــــه الــعــبـــــــــادات: يشمل الأحكام ال ّشرعيّة العمليّة لأفعال المكلّف وعلاقته بالله تعالى مثل ال ّصلاة وال ّزكاة والصوم والحج والجهاد.** **فــقــــــه الـمـعـــامـــــلات: يشمل الأحكام ال ّشرعيّة العمليّة التي تن ّظم علاقة المكلّف بالآخرين، سواء كانوا مسلمين أم غير مسلمين، في ك ّل ما يتعلّق بالأسرة، والعقود، والمعاملات الماليّة، والحدود، والعلاقة بين الحاكم والمحكوم، والعلاقة بين الدولة الإسلاميّة والدول الأخرى وغيرها من المواضيع.** 7 **الإسلام والإيمان** **الإسلام** **ًـة لـغــ : مطلق الإمتثال والإنقياد. اصطلاحا: الإمتثال والإنقياد لما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأفعال الظاهرة ال ّشرعيّة و ُع ِل َم من ال ّدين بالضرورة ويتحقّق بالنطق بالشهادتين وإقام ال ّصلاة وإيتاء ال ّزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن إستطاع إليه سبيلاً.** **الإيمان** **ًـة لـــغـــــ : مطلق التّصديق** **ًحا إصطلا : هو التصديق بك ّل ما جاء به رسول ّالل صلى الله عليه وسلم م ّما ُع ِلم من الدين بالضرورة كالإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقضاء والقدر خيره وش ّره.** **وقد يكون مس ّمى الإسلام والإيمان واحد، وقد تكون دلالتهما على ال ّدين كلّه.** **مراتب الدّين ثلاثة: الإســلام الإيمــان الإحسان** الصلاة لـغــة ً : الدعاء شـرعا ً: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير المقرون بالنية ، مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة. الصلاة هي صلة العبد بربه.. وهي أم العبادات لانها عبادة جامعة. هاحكم يفيتكلل ا الصلوات الخمس هي فرض عين على كل مسلم مكلف - فمن كان تركه لها سهوًا او كس ًلا من غير جحود لفرضيتها فهو فاسق اوجب تعزيره وحبسه حتى يعود اليها ولا يكون قدوة سيئة للناس - ومن كان تركه لها رجوع ًا عنها فهو مرتد - ومن كان تركه لها جحد ًا لفرضيتها فهو كافر شروط وجوب الصلاة ًذكرا لفرد لا تطلب الصلاة من ا كان ام انثى ولا تكون واجبة عليه الا بالشروط التالية الاســــــــلام: تجب على المسلم ويطالب بها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة الـــبــلـــوغ: هو سن التكليف الشرعي وهو يتحقق باحدى الحالتين : \- البلوغ الطبيعي: حصول الاحتلام للصبي والحيض للبنت \- البلوغ الـعـقــلي: ويكون بتمام الذكر او الانثى الخمس عشرة سنة قمرية من العمر (اي الرابعة عشر ونصف ميلادي) - \- الـــعــقـــل: فلا تجب الصلاة على مجنون ولا يطالب بها. وقيس عليه كل من زال عقله بسبب مباح فيه عذر كاغماءء أو مرض او بن سـلامـة الحـواس: فلا تجـب على من خلق اعمى اصم اي فاقـد الحاستين معا وليس واحدة منهاء وكذا من طرأ له ذلك قبل سن التمييز بــلــوغ الـدعــوة: فلا تجب على من لم تبلغه الدعوة كمن نشأ في شاهق جبل او بادية بعيد ًا عن العلاءء النقاء من الحيض والنفاس: فلا تجب على المرأة في اثناء هاتين الحالتين شروط صحة الصلاة ان فريضة الصلاة لها شروط يجب على المسلم ان يحققها حتى تصح منه وتكون مقبولة ــ الاســـــــــــلام: اي ان لا يكون اثناء تاديته الصلاة مرتد ًا فهيي لا تصح منه حتى يعود الى الاسلام ــ التـــمـيــيـــــز: وهو شرط واجب ان يعرف المصلي كيفية الصلاة ويميز فرائضـها عن سننـها وكيفية الاتيـان بها على الوجه الصحيح ( لا يكون الاتيان بها تقليدا بغير دراية) ــ العلم بدخول الوقت: قال تعالى (ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) النساء/١٠٣ وقتها خول فلكل صلاة فرض ٍمقدا ٌر من الوقت عيّـنَ ُه الله تعالى لادائها فلا تصح اقامة صلاة الا بعد د. وهي تجب من اول الوقت ولكن يجوز تأخيرها حتى يبقى من الوقت ما يسعها وقبل دخول وقت صلاة اخرى. ــ الــطـــــــــــهــارة: وهي في اصطلاح الفقهاء: رفع حدث او ازالة نجس وقد قسم العلاءء الحدث الى حدث اكبر وحدث اصغر ـ الحدث الاصغر: ويشمل ما يخرج من السبيلين من بول وغائط وريح ـ الحدث الاكـبــر: ويشمل حصول الجنابة او سيلان الدم عند المرأة وقت الحيض والنفاس والنجس ـهو كل مستقذر قد يلحق بالبدن او الثوب او المكان ومن النجس ما يكون ناتج عن الانسان او الحيوان او السوائل فالطهارة من الحدث والنجس واجبة لصحة الصلاة وهي تتحقق : ـــ بالوضوء بالماء او التيمم بالتراب رفع ًا للحدث الاصغر ـــ بالغسل رفع ًا للحدث الاكبر ـ ــ بالماء والريح والشمس لازالة النجاسات اللاحقة بالبدن او الثوب او المكان ســتـر الـعـــورة: والعورة في الشرع هو كل ما يجب ستره او يحرم النظر اليه.. وحدود العورة لحرة للمرأة ا : جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين للرجل : ما بين السرة والركبة أما الثوب فيجب ان يكون كثيفا لا يصف لون البشرة ويكون فضفاض ًا فلا يصف تقاسيم الجسد ا ّما شعر المرأة يجب شده الى مؤ ّخر الرأس حتى لا يظهر اثناء الركوع والسجود ــ استـقبال القــبـلة: ويقصد به استقبال عين القبلة لمن كان قريب ًا منها واستقبال جهتها لمن كان بعيد ًا عنها **لتّيمّم ّ** تعريف: هو إيصال تراب طهور للوجه واليدين بنيـّة وعلى وجه مخصوص. حكمته ومشروعيته : يش ّرع التيمـّم تيسيرا ً للناس ورفعا ً للحرج عند تعذر إستعمال الماء للطهارة. ومتى رفعت الموانع من استعمال الماء بطل التيمم. وكل ما يبطل الوضوء من النواقض يبطل التيمم ايضاً أركانه الاربعة : ــ النـــيــــــــــــة :ومحلـّها القلب لاستباحة الصلاة. ــ مسح الوجــه: وذلك بأن يضرب بالكفـّين على تراب طاهر له غبار ثم يخفـّف التراب العالق بنفض الكفـّين أو النفخ فيها ثم يمسح بهما على جميع الوجه. ــ مسح اليدين: بأن يضرب ثانية بالكفـّين على التراب ويخفف ما علق بهما ثم يمسح بهما اليدين الى المرفقين ومن السنة أن يبدأ باليد اليمنى ثم اليد اليسرى. ــ الـتــرتــيــــب: على الوجه المذكور والموالاة ان الوضوء والغسل والتيمم طهارات مشروعة مفروضة على انها طهارات معنوية تعبدية لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى وليس المقصود منها النظافة البدنية فقط