أصول الفقه PDF
Document Details
Uploaded by LucrativeOcarina
محسن الخزاعي
Tags
Related
- مراجعة ليلة الإمتحان في الفقه الشافعي 3ث علمي ترم أول PDF
- محاسبة مالية - الفرقة الأولى 2024 - ورقة مرجعية PDF
- مقدمة في علم الاجتماع PDF
- كتاب الدراسات اإلسالمية ثالث متوسط الفصل األول 1445 PDF
- مذكرة التجارب العملية - تعليم أساسى علوم - الفرقة الرابعة - الفصل الدراسى الأول PDF
- محاضرات أصول فقه فاينل PDF
Summary
هذه وثيقة أكاديمية تتناول مفهوم أصول الفقه، وتشرح معناه اللغوي والاصطلاحي، مع ذكر أمثلة توضيحية. تُركز الدراسة على دراسة القواعد العامة وعناصر الاستنباط في الفقه الإسلامي.
Full Transcript
أصول الفقه اعداد :أ.م.د :حمسن اخلز...
أصول الفقه اعداد :أ.م.د :حمسن اخلزاعي احملاضرة األوىل/مفهوم اصول الفقه. ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اصول الفقه لفظ مركب اضافي من جزئين هما :المضاف (أصول) والمضاف إليه (فقه) ،فيتوقف بيان أن تركيبه االضافي يكون جزًء من حقيقتهّ ، فإنه ليس اسماً المعنى على معرفة الجزأين وهما االصول والفقه؛ إذ ّ عرف الجزأين كالً على حده: ان ُي ّ البد ْ خالصاً قد انقطع عن اصل االضافة من المضاف والمضاف إليه ،وعليه ّ .1اصول الفقه لغة( :أصل) ،واألصل في ُّ اللغة :أسفل الشيء ،واساس الحائط اصله ،واستأصل الشيء: ثبت اصله ِ وقو َي ثم َكثَُر ،حتى قيل :اصل كل شيء ما يستند وجود ذلك الشيء إليه ،فاألب اصل للولد، والنهر اصل للجدول(.)1 .2األصل اصطالحاً :يجد المتتبع لما يذكره علماء اللغة وعلماء االصول إنهم يطلقون (األصل) ويعنون به عدة معان ،منها: المعنى األول :األصل هو الدليل :ويراد به المستند الشرعي لـ (الحكم) كقولهم :األصل في هذه المسألة: (الكتاب) أو (السنة) وكقولهم :األصل :إن المطلق يجري على إطالقه ما لم يقم دليل شرعي على التقييد. المعنى الثاني :األصل هو المعنى الراجح ،كقولهم :األصل في الكالم (الحقيقة) ،أي إذا تردد اللفظ بين حمله على المعنى الحقيقي والمجازي ولم تقم قرينة على المجاز فالحقيقة أرجح ،بمعنى يحمل اللفظ على المعنى الحقيقي. المعنى الثالث :األصل هو ما يتفرع عليه غيره :كقولهم األصل في حرمة النبيذ (الخمر) أي ان حرمة النبيذ متفرعة عن حرمة الخمر. المحيط ،328/3 ،باب الالم ،فصل الهمزة.ابن منظور ،لسان العرب ،16/11 ،مادة :اصل. ( )1الفيروزآبادي ،القاموس ُ الفيومي ،المصباح المنير.24 ، هو ما يستند وجود الشيء إليه ،فقد جاء المعنى الرابع :األصل هو القاعدة :وهو ما ُيبنى عليه غيرهُ ،أو َ أسفل األصلُ : ُ جاء في تاج العروس: في الحديث" :بني االسالم على خمسة أصول" ،أي خمسة قواعد وركائزَ ، أصل الشجر ،ثم َكثَُر هذا االستعمال حتى قيل :أصل َ وقلع قال :قعد في أصل الجبل ،وأصل الحائطَ ، الشيءُ ،ي ُ أصل للجدول ،قاله الفيومي ،وقال الراغب: فاألب أصل للولد ،والنهر ٌ ُ وجود ذلك الشيء إليه، يستند ُ ُ كل شيء ما األصل ما ُيبنى عليه غيره ،كقولهم األصل في الفاعل الرفع. ُ أصل كل شيء قاعدته وقال غيرهُ: .3الفقه لغة :وهو بكسر الفاء :العلم بالشيء ،والفهم له ،والفطنة( ،)2والفقه :فهم الشيء ،وكل علم فهو فقه، والفقه على لسان حملة الشرع :علم خاص(.)3 ()4 ويطلق أيضاً على مجموعة عية م ْن أدّلتها التفصيلية" ُ ، .4الفقه اصطالحاً" :العلم باألحكام الشرعية الفر ّ إن ْلم تكن معلومة. عية و ْ عية الفر ّ األحكام َّ الشر ّ عية فتقييد العلم باألحكام إلخراج العلم بالذوات ،مثل العلم بالنباتات والجمادات والحيوانات ،والتقييد با َّ لشر ّ عية ،كاألحكام العقلية المحضة كالحكم باستحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما، الخراج العلم باألحكام َغير َّ الشر ّ والنحوية والتاريخية والطبيعية وغيرها ِم ْن األحكام المعلومة لإلنسان في غير مجال الفقه الديني. عية األُصولية ،كالعلم بأصول الدين أو العلم بأصول الفقه، عية إلخراج العلم باألحكام َّ الشر ّ والتقييد بالفر ّ أو غيرهما ،فالمقصود من الفرعية االحكام المتعّلقة بأفعال المكّلفين وتروكهم سواء كانت تكليفية كالوجوب والحرمة أم كانت وضعية كالطهارة والملكية ،وسواء كانت متعّلقة بالفرد في سلوكه الشخصي أم بالمجتمع والدولة والسلوك العام. قيد (التفصيلية) فهو أما ّ والتقييد بـ(م ْن أدّلتها) ألجل اثبات شرعية الحكم الذي يتوصل إليه المجتهد ،و ّ عية ليعمل بها ،ودليله على ُك ّل مسألة ُهو دليل إجمالي إلخراج العلم الحاصل للمقّلِد ،فالمقّلِد يعلم باألحكام َّ الشر ّ ُ ُ ( )2الفيروزآبادي ،القاموس المحيط ،289/4 ،باب الهاء ،فصل الفاء. ( )3الفيومي ،المصباح المنير.390 ، المجتهدين ،33 ،ابوالقاسم القمي، ِ َّ ( )4الجرجاني ،التعريفات ،138 ،حسن بن زين الدين الشهيد الثّاني ،معالم الدين ومالذ ُ القوانين المحكمة.36/1 ، ال تفصيلي وهو َّ أن َهذا الحكم أفتى به مرجع تقليده المجتهد العادلَ ،وُك ّل ما أفتى به المجتهد الذي قّلده فهو حجة في حّقه. ّ مما يصلح لالستدالل، لكل مسألة دليلها الخاص ِم ْن الكتاب أو َّ السنة أو غيرهما ّ ِ بينما نجد الفقيه يلتمس ّ تفصيلية(.)5 ّ فأدّلته على األحكام بهذا االعتبار أدّلة تعرف على كلمة (اصول) وكلمة (فقه) فلنتعرف على (اصول الفقه) باعتباره مركباً اضافياً من وبعد ال ُّ المضاف والمضاف إليه ،فيقع الكالم في تعريفه باعتباره علماً. .5اصول الفقه اصطالحاً :ففي اصطالح األصوليين توجد تعاريف مختلفة ،اخترنا منها تعريف السيد محمد باقر الصدر بأنه" :العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي" ،بمعنى أنه يتم في هذا العلم دراسة مجموعة من القواعد التي تستخدم في مواضع متعددة من أبواب الفقه. أمثلة من أجل توضيح التعريف: المثال األول :عدم جواز االرتماس بالماء بالنسبة إلى الصائم ،والدليل على ذلك هو رواية يعقوب بن شعيب عن اإلمام الصادق (عليه السالم) حيث ورد فيها ّأنه قال" :ال يرتمس المحرم في الماء وال الصائم"، النص هو يعقوب بن شعيبفي العام ـ ـ ـ ـ على الحرمة ،وراوي ّ ّ تدل ـ ـ ـ بحسب الفهم العر والجملة بهذا التركيب ّ ولكن الشارع أمرنا باالعتماد على كالمه وعدم اتهامه وهو ثق ٌة ،والثقة وإن كان قد يخطئ أو يش ّذ أحياناًّ ، أن حجة ،والنتيجة التي وصل إليها الفقيه هي ّ أن الشارع قد اعتبر كالم الثقة ّ بالخطأ أو الكذب ،وهذا يعني ّ اإلرتماس حرٌام على الصائم. ألن مكاتبة علي بن مهزيار المثال الثاني :ال يجب على الوارث أن يؤدي خمس المال الموروث ،وذلك ّ ّ ثابت في الميراث الذي ال أن الخمس ٌجاءت في مقام تحديد األموال التي يجب فيها الخمس ،وقد ورد فيها ّ أن الشارع لم يجعل خمساً على الميراث يحتسب من غير أب وال ابن ،ويفهم العرف العام من هذه الجملةّ ، ( )5عبد الهادي الفضلي ،مبادئ علم الفقه 29/1 ،ـ ،34احمد البهادلي ،مفتاح الوصول الى علم االصول ،29/1 ،عباس كاشف الغطاء ،المدخل الى الشريعة االسالمية.27 ، أن الخمس في إرث تقدم ،والنتيجة هي ّ الذي ينتقل من األب إلى ابنه ،والراوي ثق ٌة ،وخبر الثقة ّ حج ٌة كما ّ األب غير واجب. المثال الثالث :القهقهة مبطل ٌة للصالة ،بدليل رواية ز اررة عن أبي عبد هللا (عليه السالم) حيث قال: أن الصالة تبطل "القهقهة ال تنقض الوضوء وتنقض الصالة" ،وما يفهمه العرف العام من عبارة النقض هو ّ تقدم ،فالصالة مع القهقهة باطل ٌة". حجة كما ّ بها ،وز اررة ثق ٌة ،وخبر الثقة ّ فقهية أن األحكام التي استنبطها الفقيه كانت من أبواب ّ الفقهية الثالثة نجد ّ ّ وبمالحظة هذه المواقف أن األدلة التي استند إليها مختلف ٌة أيضاً ،فبالنسبة إلى الحكم األول مختلفة ،من الصوم ،واإلرث ،والصالة ،كما ّ استند إلى رواية يعقوب بن شعيب ،وبالنسبة إلى الحكم الثاني استند إلى رواية علي بن مهزيار ،وبالنسبة إلى ّ الحكم الثالث استند إلى رواية ز اررة. الخاص ،الذي ينبغي أن يدرس بدّقة ويحدد معناه ّ ولكل من الروايات الثالث متنها وتركيبها اللفظي ّ ّ خاص ٌة وعناصر مشترك ٌة أدخلها الفقيه التنوع واالختالفات في المواقف يوجد عناصر ّ كذلك ،ولكن مع ذلك ّ عملية االستنباط لتحديد الحكم في المواقف الثالثة جميعاً: واستفاد منها في ّ تتغير من مسألة إلى أخرى ،فرواية يعقوب بن شعيب الخاصة :هي تلك العناصر التي ّ ّ فالعناصر ألنها لم تدخل إال في حكم حرمة اإلرتماس ،دون ّ أي من عملية استنباط حرمة اإلرتماسّ ، خاص في ّ عنصر ٌّ ٌ خاص ٌة أخرى كرواية علي بن مهزيار أو ورواية ز اررة، عناصر ّ ُ عمليات االستنباط األخرى ،بل دخلت بدالً عنها ّ ّ خاصة. فقهية ّ عملية استنباط مسألة ّ الخاصة هي تلك القواعد التي تدخل في ّ ّ فالعناصر كل هذه األبواب بكل مسألة عناصر مشترك ٌة وردت في ّ الخاصة ّ ّ ولكن يوجد إلى جنب هذه العناصر الفقهية ،ويستعملها الفقيه أيضاً في كثير من األبواب ،نذكر منها: ّ أن العام لفهم الكالم الصادر عن المعصوم ،بمعنى ّ في ّ حجية الظهور :وهي تعني الرجوع إلى الفهم العر ّ.1 ّ عنصر ٌ فحجية الظهور إذن ّ الحجة وهو الذي يعتمد ويبنى عليه، ّ العام من الكالم هو ما يفهمه العرف ّ عمليات االستنباط الثالث. مشترك في ّ ٌ ولكن الشارع أمرنا باالعتماد أن الثقة ،وإن كان قد يخطئ أو يش ّذ أحياناًّ ، حجية خبر الثقة :وهي تعني ّ ّ .2 حجة ،وهكذا نستنتج أن الشارع قد اعتبر كالم الثقة ّ على كالمه وعدم اتهامه بالخطأ أو الكذب ،وهذا يعني ّ خاصة ،كذلك تشتمل على عناصر مشتركة ،وعليه يمكن عمليات االستنباط كما تشتمل على عناصر ّ أن ّّ عية عملية استنباط أحكام شر ّ العامة أو العناصر التي تدخل في ّ بأنها :القواعد ّ تعريف العناصر المشتركة ّ تختص بباب فقهي دون باب. ّ عديدة وال ّ كل مسألة، الخاصة في ّ ّ وفي علم األصول تدرس العناصر المشتركة ،بينما في علم الفقه تدرس العناصر الخاصة التي ترتبط بتلك المسألة، المدارك وهكذا يترك للفقيه في كل مسألة أن يفحص بدّقة الرو ِ ايات و ّ َ ّ ويدرس قيمة تلك لروايات ،ويحاول فهم ألفاظها وظهورها العرفي ،وأسانيدها.بينما يتناول األصولي البحث ّ حجية الظهور ،وحجية الخبر. عن ّ