ملخص دورة المدخل إلى علم الفقه PDF
Document Details

Uploaded by TopNotchHydrogen
Medical School
عامر بهجت
Tags
Summary
ملخص دورة "المدخل إلى علم الفقه" للدكتور عامر بهجت. تتضمن الدورة تعريفًا لغويًا وشرعيًا واصطلاحيًا بعلم الفقه، بالإضافة إلى مناقشة مراحل وتطور الفقه الإسلامي ومذاهبه المختلفة. وتقدم الدورة شرحًا حول الفرق بين المدارس الفقهية المختلفة.
Full Transcript
ص لدورة ِ: خ ٌ تفر ي ٌغ م ُل َ ّ ِ ع ِل ْم ِ الف ِ ْقـه ِ" ل إلى "المدخ ُ للشيخ الدكتور| عاـمر بهـجـت -حفظه الل ّه- يف علم ِ الفقه ِ...
ص لدورة ِ: خ ٌ تفر ي ٌغ م ُل َ ّ ِ ع ِل ْم ِ الف ِ ْقـه ِ" ل إلى "المدخ ُ للشيخ الدكتور| عاـمر بهـجـت -حفظه الل ّه- يف علم ِ الفقه ِ الدرس الأوّل :المُق ّدِمة ُ وتعر ُ م ُق ّدِمة ٌ: ج إليها ق بعلم الفقه ،والتي يحتا ُ ن هذه الدورة ُ عدد ًا من المسائل المهمة في المق ّدِمات والقواعد التي َّ تتعل ّ ُ -تتضم ُ ل أ ْن يشرعَ في دراسة ِ علم الفقه. طالبُ العلم قب َ داف الدورة ِ: أهـ ُ ف الطالبُ على معنى الفقه ِ وفضل ِه ِ وح ُكمِ تعل ّم ِه ِ. الأوّل :أ ْن َّ يتعر ّ َ ل له في قلبه تعظيم ٌ لهذا ص َ ل الطالبُ في داخله رغبة ً تدفع ُه ُ إلى تعل ّم ِ ودراسة ِ الفقه ،وأ ْن يح ُ الثانـي :أ ْن ي ِّ ُحص َ ق بالأهداف الوجدانية للدورة. العلم؛ وهذا مما َّ يتعل ّ ُ الثالث :أ ْن ي ُدرك َ الطالبُ المراحل التار يخية لعلم الفقه. ف وجدانيّ أيضًا. مج ِّل ًا لجهودهم؛ وهذا هد ٌ الرابـع :أ ْن يصير َ الطالبُ مع ّ ظ ِم ًا لأئمة الفقه ،معترف ًا بفضلهمُ ، س الطالب؟ سـؤال :ما فائدة ُ هذه الأهداف الوجدانية في نف ِ ل في دراسته وفي بعض الطلاب على دراسة علم الفقه ،وليس عند َه ُ قناعة ٌ بهذا العلم؛ فيدخ ُ َّ =لأن ّه ق ْد ي ُقدِم ُ ُ ض مبني ٌ على أقوال الرجال، ظِم ًا لأقوال الأئمة؛ ويتصوّر ُ أ َّ ّ ن جزءًا من الفقه هو رأيٌ مح ٌ قرارة ِ نفسه ليس مع ّ وليس مبنيًا على الدليل الشرعي من الكتاب والسُ َّن ّة. حصل َه ُ ي ِّ ن أبد ًا أ ْن ُ أيّ علمٍ من العلوم بهذه النفسية الوجدانية =فلا ي ُمك ُ ل الطالبُ على دراسة َّ -فإذا أقب َ ي وحاجز ٍ وجدان ٍيّ مني ٍع بين َه ُ وبينَ هذا العلم. تحصيل ًا متقنًا تامّا؛ لما سيجد ُه ُ من سو ٍر نفس ٍ ّ ن على قناعة ٍ بهذا العلم ،ولهذا؛ ل الدراسة :أ ْن يكو َ يضبط العلم َ مح َ َ ل خطوةٍ لطالب العلم لـكي -وعليه؛ فإ َّ ّ ن أ ّو َ سه ُ وهو على ل الطالبُ من المدخل الصحيح لدراسة علم الفقه؛ فيدر ُ َ جاءت ما َّدّة ُ هذه الدورة ِ َّ حت ّى يدخ َ ْ طر ُقَ بنائها على الدليل الشرعي. سه ُ ومسائل َه ُ و ُ ف نسب َه ُ وسند َه ُ وامتداد َه ُ ومدار َ قناعة ٍ به ،يعرِ ُ الخامس :أ ْن يفهم َ الطالبُ الفروقَ بينَ المدارس الفقهية؛ فيعر ُ ِف الفرقَ بينَ مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي ومدرسة أهل الظاهر ،وما هي المدارس الفقهية المحد َثة في العصر الحاضر. ِ الممنوع منه والجائز ِ. يعرف الطالبُ معنى التمذه ّب وحكم َه ُ ،و يفرِ ّقَ بينَ َ السادس :أن -2- مفرداتُ الدورة ِ: ن معناه ُ لغة ً وشرعًا واصطلاح ًا ،وموضوع َه ُ وفضل َه ُ وحكم َ الـــأولى :التعر ُ يف العامّ بعلم ِ الفقه؛ ويتضم ُ تعل ّم ِه ِ. مر بها علم ُ الفقه. الثانــيــة :المراح ُ ل التي َّ ّ ل مراحل الفقه. خصائص مرحلة ِ التشر يع ،وأه ّم معالمها؛ وهي أوّ ُ ُ الثالثـــة: الـرابــعة :الفقه ُ في زمن الصحابة ،وأبرز ُ فقهائهم -رضوان الل ّه عليهم.- المدارس الفقهية ُ في زمن التابعين. ُ الخامسة: ن ذلك :اسم َ إما ِم المذهب ونسب َه ُ وتار يخ َه ُ مذهب من المذهب الأربعة؛ و يتضم ُ ٍ ل السادسة :التعر ُ يف بك ّ ِ ل مرحلة ٍ. مر بها المذهبُ ،وأبرز َ فقهاء المذهب في ك ّ ِ وعبادت َه ُ وعلم َه ُ ،والمراحل التي َّ ّ حقب التاريخ ،وكان لها أتباعٌ ِ حقبة ٍ من قامت في ِ ْ السابعة :المذاهبُ المندرسة ُ؛ وهي المذاهبُ الفقهية ُ التي وانتهت. ْ اندرست ْ يدينون بها و يقل ِّدونها ،ثم والموقف منه. ُ الثامنة :التمذه ّبُ وبعض المعالم الرئيسية في ذلك. ُ التاسعة :معالم ُ الفقه في العصر الحاضر، المدارس الفقهية ُ؛ وهم( :أهل الحديث وأهل الرأي وأهل الظاهر والمدرسة العقلية). ُ العاشرة: والموقف من ذلك. ُ اختلاف العلماء، ِ الحادية عشر :أسبابُ الثانية عشر :خطة ٌ منهجية ٌ لدراسة ِ علم الفقه. -3- يف العامّ بعلم ِ الف ِ ْقه ِ المفردة الأولى :التعر ُ يف الف ِ ْقه ِ لغة ً وشرعًا واصطلاح ًا: تعر ُ ل في ثلاثَ يف اصطلاحيّ؛ وهذه التعر يفاتُ الثلاثة ُ تتمث ُ يف شرعيّ وتعر ٌ يف لغويّ وتعر ٌ -لعلم الفقه تعر ٌ يف الشرع َّيّ ،ودائرة صغرى؛ تُمث ُ ل ل التعر َ يف الل ّ َّ غويّ ،ودائرة وسطى؛ تُمث ُ ل التعر َ دوائر َ :دائرة كبرى؛ تُمث ُ يف الاصطلاح َّيّ. التعر َ يف الف ِ ْقه ِ لغة ً: تعر ُ ق بمسألة ٍ من مسائل علوم الشر يعة أو بمسألة ٍ من مسائل -الفقه لغة ً هو (الفهم ُ)؛ سواء كان هذا الفهم ُ َّ يتعل ّ ُ ٌ ل العلم الشرعي وغير الشرعي؛ َّ فإن ّك ق ْد العلوم الأخرى؛ كالـكيمياء والر ياضيات ،وعليه؛ فإ َّ ّ ن الفقه َ لغة ً يشم ُ أي :فهمت ُها. ل( :ف َق ِ ْهتُ مسألة ً من مسائل الر ياضيات)؛ ْ تقو ُ يف الف ِ ْقه ِ شرعًا: تعر ُ ق كانت المسألة ُ من مسائل الأحكام العملية التي َّ تتعل ّ ُ ْ ل الد ِّين عموم ًا)؛ سواء ٌ -الفقه شرعًا هو (العلم ُ بمسائ ِ كانت المسألة ُ من مسائل التصو ّرات الاعتقادية؛ مثل: ْ المكل ّفين؛ مثل :معرفة الصلاة وأركانها ،أو َّ بأفعال معرفة صفات الل ّه -تعالى ،-ومعرفة صفة ال َّجن ّة َّ والن ّار ،وقصص الأنبياء ،وغير ذلك. فاـئدة :إذا ورد َ في نصوص الكتاب والس َُّن ّة ُ لفظ الفقه وفضله؛ فإ َّ ّ ن المقصود َ به هو المعنى الشرعيّ للفقه؛ ل فِر ْقَة ٍ مِّنْه ُ ْم طَائِف َة ٌ لِّيَتَف َ َّ ّقه ُوا فِي الد ِّي ِ ن كما في قوله تعالى" :وَم َا ك َانَ ال ْمُؤْم ِن ُونَ لِيَنف ِر ُوا ك ََّاف ّة ً فَلَوْل َا نَف َر َ م ِن ك ُ ّ ِ الل ّه ُ به خَيْر ًا يُف َ ّقِهْه ُ في الد ِّي ِن". يحْذَر ُونَ" ،وقول َّ الن ّب ِيّ ﷺ" :م َن يُرِدِ َّ جع ُوا ِإلَيْه ِ ْم لَع َ َّل ّه ُ ْم َ و َلِيُنذِر ُوا قَوْمَه ُ ْم ِإذ َا ر َ َ يف الف ِ ْقه ِ اصطلاح ًا: تعر ُ يف المكل ّفين)؛ وعليه فإ َّ ّ ن التعر َ َّ ق بأفعال -الفقه اصطلاح ًا هو (العلم ُ بالأحكام الشرعية العملية التي َّ تتعل ّ ُ الشرع َّيّ أع ّم من التعر يف الاصطلاحي ،وأيضًا التعر ُ يف الل ّغوي أع ّم من التعر يف الشرع ِيّ. ل بيانيّ للتعر يفات الثلاثة: مثاـ ٌ والن ّار وف َه ِم َها؛ فإ َّ ّ ن هذا يُع ّد فقه ًا بالمعنى الل ّغوي ،و يُع ّد تف ّقه ًا في -1إذاحضر َ الطالبُ محاضرة ً في صفة ال َّجن ّة َّ خاص للفقه. ل في المعنى الاصطلاحي ال ّ ِ الد ِّين بالمعنى الشرعي ،لـكنه لا يدخ ُ -4- ب وف َقِه َهم؛ هم :كتاب (الس ُ َّل ّم المنو ْر َق في علم المنطق) وكتاب -2إذا حضر َ الطالبُ شروح ًا لثلاثة كُتـُ ٍ كت ُب الفقه)-؛ فأيّ فقه ِه ِ لشروح الـكُت ُب الثلاثة (الر ِقاق من صحيح البخاري) وكتاب (زاد المستقن ِع -من ُ ل في المعنى الل ّغوي أو الشرعي أو الاصطلاحي للفقه؟ يدخ ُ ل في المعنى الل ّغــوي للفقه :فقه ُ الطالب لشروح الـكُت ُب الثلاثة. =يدخ ُ ل في المعنى الشرعي للفقه :فقه ُ الطالب لشرحي كتابي (الر ِقاق من صحيح البخاري) و(زاد المستقن ِع). =يدخ ُ ل في المعنى الاصطلاحي للفقه :فقه ُ الطالب لشرح كتاب (زاد المستقنع). =يدخ ُ فاـئدة: والن ّار ،وأسبابَ َّ الن ّجاة ن صفة ً لل َّجن ّة َّ -من الخلل الشائع :أ ْن يتص َّو ّر َ طالبُ العلم َّأن ّه إذا حضر َ موعظة ً تتضم ُ من عذاب القبر =أ َّ ّ ن هذا ليس من طلب العلم أو من التف ّقه في الد ِّين ،ولذا؛ إذا رأى طالبُ العلم إعلان ًا ل ما يتبادر ُ لذهن ِه ِ على َّأن ّه من والن ّار) ومحاضرة ٍ عن (شرح زاد المستقنع)؛ فإ َّ ّ ن أوّ َ لمحاضرة ٍ عن (صفة ال َّجن ّة َّ ل هذا طلب العلم هو محاضرة (شرح زاد المستقنع) فقط ،وهذا من الخطأ؛ لأ َّ ّ ن الفقه َ بالمعنى الشرع ِيّ يشم ُ ق بالعمل؛ كمعرفة صفات الل ّه وأمور الآخرة من ال َّجن ّة ن التف ّقه َ في بعض المسائل التي لا َّ تتعل ّ ُ وهذا؛ بل إ َّ ّ والن ّار أعظم ُ وأولى دخول ًا في وصف العلم الشرعي من التف ّقه في بعض مسائل الفقه الفرعية. َّ ق بعدَ سي َ ن ل َا يَعْلَم ُونَ ِإ َّن ّمَا يَتَذ َ َّك ّر ُ أولُو الْأَ لْب َ ِ اب" ِ ن يَعْلَم ُونَ و َال َّ ّذ ِي َ ن قوله تعالى" :قُلْ ه َلْ يَسْتَوِي ال َّ ّذ ِي َ -ولذا؛ نج ْد أ َّ ّ خرَة َ و َيَرْجُو رَحْم َة َ ر َبِّه ِ"؛ وعليه فإ َّ ّ ن المعاني يحْذَر ُ الْآ ِ جدًا و َقَائِمًا َ ل سَا ِ قوله تعالى" :أَ َّمّنْ ه ُو َ قَان ِتٌ آن َاء َّ الل ّي ْ ِ َ القلبية؛ كالحذر والخوف والخشية والرجاء هي من أعظم العلم بالمعنى الشرعي ،وإ ْن لم تكنْ بالمعنى خاص للفقه. الاصطلاحي ال ّ ِ موضوعُ عل ْم ِ الف ِ ْقه ِ: الطب هو بدنُ الإنسان ،وموضوع ُ َّ الن ّحْ و هو الكلمة ُ، ِّ -موضوع العلم :هو ما يبحثُ فيه هذا العلم؛ فموضوع ُ وهكذا. ل في علم الفقه ل العباد من حيث الأحكام الشرعية المتعل ِّقة بها؛ ولهذا لا يدخ ُ -موضوع علم الفقه :هو أفعا ُ ت بالفقه الأكبر. ق بعلوم العقيدة ،وإ ْن سُم ِّي َ ْ خاص ما َّ يتعل ّ ُ بالمعنى الاصطلاحي ال ّ ِ ل عل ْم ِ الف ِ ْقه ِ: فض ُ خاص ج تحت َه ُ علم ُ الفقه بالمعنى ال ّ ِ ن ك َّ ّ ل ما ورد َ من النصوص الشرعية في فضل العلم الشرعي يندر ُ -1إ َّ ّ ق بأفعال العباد ،لـكون الفقه ُ علمًا شرعيًا. َّ المتعل ّ ِ -5- ختص به وميزة ٌ يتم َّي ّز ُ بها)؛ لي ُل علم ٍ من العلوم الشرعية له فض ٌ ن (ك َّ ّ خاص بعلم الفقه؛ لأ َّ ٌّ ل -2هناك فض ٌ ل على فضيلة ِ الشيء َِّ : الن ّظر ُ إلى ثمرته ،وم َن تأ َّمّ َ ل ثمرة َ ن الجوزي -رحمه الل ّه( :-أعظم ُ دلي ٍ ل الإمام ُ اب ُ يقو ُ الف ِ ْقه ِ ع َل ِم َ َّأن ّه أفض ُ ل العلو ِم). ن احتياجات َّ الن ّاس إلى علم الفقه ومسائله أكثر ُ من احتياجاتهم إلى بقية ل ثمرة ُ الفقه في أ َّ ّ -وعلى ذلك؛ تتمث ُ ق بعلم الفقه ،ومع هذه الأهمية العظيمة لعلم الن ّاس َّ تتعل ّ ُ ن عبادات وتعاملات َّ العلوم الأخرى؛ ذلك لأ َّ ّ الفقه؛ تج ْد كثير ًا من طلبة العلم قد ق َّص ّروا في إتمام تعل ّم أبواب الفقه ومتونه ،إذ ًا لا ب ُ َّدّ من العناية بهذا العلم الجليل. الن ّاس؛ لأ َّ ّ ن أعظمَ ما يحتاج ُه ُ تنبيـه :قلنا :أكثر ُ احتياجات َّ الن ّاس لعلم الفقه ،ولم نقلْ :أعظم ُ احتياجات َّ وإخلاص توحيدهم لل ّه -سبحانه وتعالى.- ُ ح عقائدهم َّ الن ّاس هو تصحي ُ استمداد ُ عل ْم ِ الف ِ ْقه ِ: ن استمداد َ علم الفقه يرج ُع إلى علم أصول الفقه ،وقد َّبي ّن َه ُ علم ُ الأصول بالتفصيل؛ َّأن ّه -لن أذكرها هنا؛ لأ َّ ّ ي ُستمد ُ من الكتاب والسُ َّن ّة والإجماع إلى آخره. ح ُكم ُ تعل ّم ِ عل ْم ِ الف ِ ْقه ِ: ل علم الفقه على نوعين: -تأتي مسائ ُ الأوّل :مسائل تعل ّمها من (فــــروض العين) :يجبُ تعل ّم ُها على ك ّ ِ ل مسلم ٍ ،و يأثم ُ م َن لم يتعلم ْها؛ مثل: معرفة صفة الصلاة ،وصفة الوضوء وغيرهما. الثانـي :مسائل تعل ّمها من (فروض الـكفايات) :لا يجبُ تعل ّم ُها على ك ّ ِ ل مسلم ٍ ،لـكن قد يتعيَّ ّنُ تعل ّم ُها الن ّاس؛ مثل( :تعل ّم مسألة زكاة الأسهم) من فروض الـكفايات ،أ َّمّا في ّ ِ حق الشخص الذي ض َّحق بع ِ في ّ ِ فرض عينٍ عليه؛ إ َّمّا تقليدًا إ ْن كان من أهل التقليد ،أو اجتهاد ًا إ ْن َ ج إلى هذه المسألة =يكونُ تعل ّم ُها يحتا ُ كان من أهل الاجتهاد. فاـئدة :هذا شر ٌ ح موجز ٌ في التعر يف بعلم الفقه ،وم َن أراد الاستزادة =يرج ُع إلى كتاب (الفقيه والمتفقه) للخطيب البغدادي -رحمه الل ّه.- -6- مساـئـل: السؤال الأوّل :هل تدخ ُ ل معرفة ُ إعراب قول امرئ القيس في مطلع َّ معل ّقت ِه ِ( :قِف َا نَب ْكِ م ِنْ ذِك ْر َى ل) في معنى الفقه؟ ْب وَمَنْزِ ِ حَبِي ٍ ل في المعنى الشرعي ولا المعنى الاصطلاحي. ل في الفقه بالمعنى الل ّغوي ،ولا تدخ ُ =نعم؛ تدخ ُ ن ب ِأَ نفُسِه َِّنّ ثَلَاثَة َ ق ُر ُوء ٍ" في ّ ِ أي السؤال الثانـي :هل تدخ ُ ل معرفة ُ إعراب قوله تعالى" :و َال ْمُط ََّل ّق َاتُ يَتَر ََّب ّصْ َ معاني الفقه؟ بنت عليه مسألة ٌ فقهية ٌ. ل في الفقه بالمعنى الل ّغوي وبالمعنى الشرعي وبالمعنى الاصطلاحي إذا ان ْ =تدخ ُ ل من واجبات الصلاة في معنى الفقه؟ ن التشهد َ الأ ّو َ السؤال الثالث :هل تدخ ُ ل معرفة ُ أ َّ ّ ل في الفقه بالمعنى الل ّغوي وبالمعنى الشرعي وبالمعنى الاصطلاحي. =نعم؛ تدخ ُ الل ّه ُ به خَيْر ًا يُف َ ّقِهْه ُ في الد ِّي ِن" في الفضل العا ِمّ للعلم ل َّ الن ّب ِيّ ﷺ" :م َن يُرِدِ َّ ل قو ُالسؤال الرابع :هل يدخ ُ خاص بعلم الفقه؟ الشرع ِيّ أم في الفضل ال ّ ِ صوص علم الفقه. ُ خ ل في الفضل العا ِمّ للعلم الشرعي؛ لأ َّ ّ ن الفقه في الحديث لا ي ُراد ُ به ُ =يدخ ُ ل الإمام ُ الشافعيّ -رحمه الل ّه:- قا َ ن م َشغَلَة ٌ ل الع ُلو ِم سِوى الق ُرآ ِ (ك ُ ّ ن ِإلّا الحَديثَ وَع ِلم َ الف ِقه ِ في الد ِّي ِ ل ح َ َّ ّدََنا الع ِـــلم ُ ما كانَ فيه ِ قاـ َ َسواس الشَياطينِ) ُ و َما سِوى ذاك َ و -7- مر بها ع ِل ْم ُ الف ِ ْقه ِ ل التي َّ ّ المفردة الثانية :المراح ُ م ُق ّدِمة ٌ: -كتبَ المصن ِّفون تصانيف كثيرة ً في مراحل علم الفقه ،كلها تدور ُ في فلكٍ واحدٍ؛ إ َّمّا بعنوان (مدخل إلى الفقه) ،أو بعنوان (مدخل إلى الشر يعة) ،أو بعنوان (تاريخ ُ الفقه) ،أو بعنوان (تاريخ ُ التشر يع)؛ والأدقُ ختص بزمن الن ّب َُّو ّة فقط. ل جمي َع مراحل الفقهَّ ،إن ّما ي ُ أ َّ ّ ن التشر ي َع ليس إطلاقًا يشم ُ واختلفت طر يقة ُ تقسيم هؤلاء المصن ِّفين لمراحل تاريخ الفقه؛ ومن هذه التقسيمات ما يلي: ْ - ل الفقه فيه إلى( :الفقه في زمن الن ّب َُّو ّة ،ثم في زمن الصحابة ،ثم في زمن ت مراح ُ سم َ ْ -1تقسيم ٌ ق ُ ِّ التابعين ،ثم في زمن العباسيين ،ثم زمن المذاهب ،وهكذا). ل الفقه فيه إلى( :مرحلة الطفولة ،ومرحلة الشباب ،ومرحلة الـكهولة، ت مراح ُ سم َ ْ -2تقسيم ٌ ق ُ ِّ ومرحلة الشيخوخة). ل الفقه فيه إلى( :مرحلة الجمود والتقليد ،ومرحلة النهضة الحديثة). ت مراح ُ سم َ ْ -3تقسيم ٌ ق ُ ِّ وصف بالجمود أو النهضة؛ ٍ -لـكنني أرى أ ْن نسلكَ في تقسيم مراحل الفقه مسلك ًا تار يخيًا بدون حكمٍ أو ن أ ْن نُقس ِّم َ مراحل الفقه إلى أربعة مراحل؛ وهم كالتالي: في ُمك ُ المرحلة الأولى :مرحلة ُ التشر ِ يع( :من بداية البعثة إلى وفاة َّ الن ّب ِيّ ﷺ سنة 11هـ تحديد ًا). المذاهب الفقهية ِ( :من وفاة َّ الن ّب ِيّ ﷺ إلى سنة 111هـ تقريبًا): ِ ل المرحلة الثانية :مرحلة ُ الفقه ِ قب َ ح المذاهب ل أ ْن تتض َ ل الفقه في زمن الصحابة وزمن التابعين وبداية زمن أتباع التابعين قب َ وهي تشم ُ الفقهية. المذاهب الفقهية ِ( :من سنة 111هـ إلى سنة 1311هـ تقريبًا). ِ المرحلة الثالثة :مرحلة ُ المرحلة الرابعة :مرحلة ُ العصر ِ الحاضر ِ( :من 1311هـ تقريبًا َّ حت ّى الآن). -8- م معالم ِها المفردة الثالثة :مرحلة ُ التشر ِ يع؛ خصائص ُها وأه ّ ل عليهم الشرائع؛ ق وأنز َق الخل َ ن من حكمة الل ّه أ ْن خل َ الن ّب ِيّ ﷺ ونزول الوحي ،فإ َّ ّ -تبدأ هذه المرحلة ُ ببعثة َّ ل أ َّ ّ ن الل ّه لم يُنز ِّلْ ن م َن يقو ُ الل ّه ُ عَلَى بَشَرٍ مّ ِن شَيْء ٍ" ،فإ َّ ّ ل َّ الل ّه َ ح ََّقّ ق َ ْدرِه ِ ِإ ْذ قَالُوا م َا أَ نز َ َ قال تعالى" :وَم َا قَدَر ُوا َّ حقّ قدرِه ِ ،وهذا من العبث الذي يُن َّز ّه ُ الل ّه ُ عنه. =فإن ّه َّمم ّن لم يق ّدِروا الل ّه َّ َّ شيئًا من التشر يع انتهت بوفاة ْ ت مرحلة ُ التشر يع بمرحلتين أساسيتين؛ الأولى :العهد المكي ،والثانية :العهد المدنيَّ ، ثم ّ مر ْ -وق ْد َّ ّ َّ الن ّب ِيّ ﷺ؛ لانقطاع التشر يع. مرحلة ُ العهدِ المك ِيّ :تر َّك ّز َ التشر ي ُع فيها على أصول الد ِّين ،قلنا تر َّك ّز َ ولم نقلْ (اقتصر)؛ لأ َّ ّ ن التشر ي َع لم ق بالعمل؛ فإ َّ ّ ن من أهل العلم م َن يرى يعات َّ تتعل ّ ُ ٌ يقتصرْ على أصول الد ِّين فقط في مكة ،بل كان هناك تشر ل ل ما لم يُذكر ِ اسم ُ الل ّه عليه ،وقلي ٍ ل بعض التشر يعات بمكة؛ كفرض َّ الصّ لاة في أوائل البعثة ،وتحريم أك ِ نزو َ من التشر يعات التفصيلية. ل عهدٍ ،ولـكن استمرت عناية ُ التشر يع الإلهي بأصول الد ِّين لحا َّج ّة َّ الن ّاس إليها في ك ّ ِ ْ مرحلة ُ العهدِ المدن ِيّ: والصيام والجهاد. ِّ ُرت تشر يعاتُ الأحكام التفصيلية بعد هجرة َّ الن ّب ِيّ ﷺ إلى المدينة؛ مثل :تشر يع الأذان كث ْ سل والتفصيل التار يخي للتشر يعات التفصيلية =فليرجعْ إلى كتاب يقف على التسل ّ َ فاـئدة :م َن أراد َ أ ْن كتاب جيدٌ من ناحية الرصد والجمع، ٌ (الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي) لمحمد الحجوي الثعالبي؛ فهو بعض المآخذ من ناحية تحليل بعض الأحداث والح ُكم عليها. وإ ْن كان فيه ُ مصادر ُ التشر ِ يع في هذه ِ المرحلة ِ: اقتصرت مصادر ُ التشر يع في هذه المرحلة على دليلي القرآن والس َُّن ّة؛ إ َّمّا بنزول التشر يع ابتداءً ،أو نزوله ْ - للجواب عن سؤال ،أو لبيان الح ُكم في حادثة ٍ معينة ٍ. =فإن ّه يكتسبُ حُ جيت َه ُ من إقرار َّ الن ّب ِيّ ﷺ له ،وهو َّ ل الإجماع؛ فإذا تَص َّو ّر َ وقوع ُه ُ في زمن َّ الن ّب ِيّ ﷺ -وأ َّمّا دلي ُ بأن ّه( :اتفاقُ علماء ِ العصر بعد َ َّ الن ّب ِيّ ﷺ على ِف الأصوليون الإجماع َ َّ ج تحتَ دليل الس َُّن ّة ،ولذا؛ يعر ّ ُ بذلك يندر ُ شرعيّ). ٍ حكمٍ بتوقيف ووح ٍيّ، ٍ الن ّب ِيّ ﷺ؛ هل يكونُ بالاجتهاد أم اختلف الأصوليون في حكم َّ َ ل القياس؛ فق ْد -وأ َّمّا دلي ُ الن ّب ِيّ ﷺ راج ٌع أيضًا إلى دليل الس َُّن ّة. قياس َّ َ ن اجتهاد َ أووعلى كلا القولين؛ فإ َّ ّ -9- معالم ُ مهمة ٌ متعلقة ٌ بمرحلة ِ التشر ِ يع: اختصاص التشر ِ يع بهذه ِ المرحلة ِ: ُ المعلَم الأوّل: الن ّب ِيّ ﷺ ،ثم ما جاء بعد ذلك من اجتهادات الصحابة -وق ْد انقط َع التشر ي ُع -إنشاء الأحكام الشرعية -بوفاة َّ ُ ن الصحاب َّيّ ل الصحاب ِيّ حَُّ ج ّة ٌ) أ َّ ّ والتابعين لا يُس َّمّى تشر يع ًا بل اجتهاد ًا؛ فليس معنى القاعدة الأصولية( :قو ُ الن ّاس للكتاب والس َُّن ّة. ل الصحابة حَُّ ج ّة ً؛ لأ َّ ّنهم أفهم ُ َّ ي ُمكن ُه ُ التشر ي َع من تلقاء نفسهَّ ،إن ّما كان قو ُ -ولذا؛ ق َّس ّم الإمام ُ التلمسانيّ -رحمه الل ّه -الأدلة َ إلى نوعين( :أدلة ٌ بذاتها منشئة ٌ للإحكام؛ وهي الكتاب والس َُّن ّة ،وأدلة ٌ متضمنة ٌ للدليل؛ كقول الصحابي والإجماع)؛ فالإجماع ُ لا يُنشئ ُ حكمًا شرعي ّاَّ ،إن ّما يُظهر ُ الحكم َ الشرع َّيّ استناد ًا إلى الدليل من الكتاب والس َُّن ّة ،فإذا أجم َع العلماء ُ على حكمٍ شرع ٍيّ =عرفنا أ َّ ّ ن هذا الإجماع َ هو الشرع ُ الذي أنزل َه ُ الل ّه؛ لورود الدليل في القرآن والس َُّن ّة على عصمتهم من الاجتماع على الخطأ؛ ومن ل ال ْمُؤْم ِنِينَ نُوَل ِ ّه ِ م َا تَو َلَّ ّى"، ل م ِن بَعْدِ م َا تَبَيَّ ّنَ لَه ُ ال ْهُد َى و َي ََّت ّب ِعْ غَيْر َ سَب ِي ِ ق َّ الر ّسُو َ ذلك :قوله تعالى" :وَم َن يُش َاق ِ ِ الل ّه ِ م َع الجماعة ِ ،وم َن ش َّ ّذ ش َّ ّذ إلى َّ الن ّارِ". الل ّه َ لا يجم ُع أ َّمّتي علَى ضلالة ٍ ويد ُ َّ ن َّالن ّب ِيّ ﷺ" :إ َّ ّ وقول َّ الفقهي في هذه ِ المرحلة ِ: ِّ الاختلاف ِ ل المعلَم الثانـي :قلة ُ مجا ِ اختلف اجتهاد ُ الصحابة في زمن َ ل كبير؛ فق ْد ي في هذه المرحلة ،ولـكن ليس بشك ٍ الاختلاف الفقه ّ ُ -ظهر َ اختلف َ الن ّب ِيّ ﷺ في بعض الحوادث؛ مثل :حديث" :لا يُصَلِّي ََّ ّن أحَدٌ العَصْر َ إ َّلّا في بَنِي قُر َيْظَة َ"؛ حيثُ َّ ل لا نُصلي أبد ًا إلّا إذا وصلنا بني قر يظة ،ومنهم م َن النص؛ فمنهم م َن قا َ ّ ِ الصحابة ُ اختلافًا فقهيًا في فه ِم هذا ِف َّ الن ّبيّ ﷺ أي ّا من الطائفتين. ل ،ولم يُعن ّ ِ النص الإسراع ُ والتعجي ُ ّ ِ ل نُصلي في الطر يق لأ َّ ّ ن المقصود َ بهذا قا َ ل الاختلاف في هذه المرحلة :أ َّ ّ ن الصحابة َ -رضوان الل ّه عليهم -كانوا إذا اختلفوا في مسألة ٍ -وسببُ قلة ِ مجا ِ خلاف بينهم ،أ َّمّا م َن لم يُمكن ْه ُ الرجوع إلى َّ الن ّب ِيّ ﷺ رجعوا إلى َّ الن ّب ِيّ ﷺ -إ ْن أمكن َهم الرجوع= -فينتهي ال ُ الن ّبيّ ﷺ =اجتهد َ برأيه إذا لم يج ْد الحكم َ في كتاب الل ّه ولا في س َُّن ّة نبيه ﷺ؛ كما حال الصحابة الذين بعثهم َّ إلى الأمصار؛ ومنهم :معاذ بن جبل إلى اليمن قاضيًا. ج التشر يعيّ في هذه ِ المرحلة ِ: المعلَم الثالـث :التدرّ ُ ج التشر يعي بانتهاء مرحلة التشر يع؛ قال تعالى" :ال ْيَوْم َ أَ كْ مَل ْتُ لـَك ُ ْم دِينَك ُ ْم و َأَ ت ْمَمْتُ عَلَيْك ُ ْم -وق ْد انتهى التدرّ ُ ج الإنسانُ في تبليغ هذا التشر يع وتربية َّ الن ّاس ن أ ْن يتد َّرّ َ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لـَكُمُ ال ِْإسْ لَام َ دِينًا" ،لـكن يُمك ُ عليه؛ ومن أمثلة ذلك: ف للقلوبهم؛ ج في تـلقين وتبليغ تشر يعاـت الإســلام للداخلـــين الج ُــدد فيه ،لما في ذلك من تأليـ ٍ -1التدرّ ُ - 01 - اب، ل كِت َ ٍ ن؛ قالَّ " :إن ّ َ ك سَت َأْ تي قَوْم ًا أه ْ َ ل حِينَ بَع َث َه ُ إلى اليم َ َ ِ ومن شواهد ذلك :قول َّ الن ّب ِيّ ﷺ لم ُِع َاذِ ب ِن جَب َ ٍ ك بذلكَ، الل ّهِ ،فإ ْن ه ُ ْم أطَاع ُوا ل َ ن مُح ََّم ّدًا ر َسو ُ ل َّ الل ّهُ ،وأ َّ ّ جئْتَهُمْ ،فَا ْدعُه ُ ْم إلى أ ْن يَش ْهَد ُوا أ ْن لا إلَه َ إ َّلّا َّ ف َِإذ َا ِ ك بذلكَ ،فأخْبِرْه ُ ْم أ َّ ّ ن ل يَو ٍم ولَيْلَة ٍ ،فإ ْن ه ُ ْم أطَاع ُوا ل َ ات في ك ُ ّ ِ ْس صَلَو َ ٍ الل ّه َ ق ْد ف َر ََض عليهم خَم َ ن َّفأخْبِرْه ُ ْم أ َّ ّ ك بذلكَ ،ف َِإ َّي ّاك َ وك َرَائِم َ صد َق َة ً تُؤْخَذ ُ م ِن أغْن ِيَائِه ِ ْم فَتُرَدّ علَى فُق َرَائِهِمْ ،فإ ْن ه ُ ْم أطَاع ُوا ل َ الل ّه َ ق ْد ف َر ََض عليهم َ َّ َاب". الل ّه ِ ِحج ٌ ليس بي ْن َه ُ وبيْنَ َّ فإن ّه َق دَعْوَة َ المَظْلُو ِم؛ َّ أمْوَالِهِمَّْ ، وات ّ ِ ك زوجها الكافر لتعل ّق ِها وحبّ ِها له؛ فإ َّ ّ ن بقاء َ المرأة على ل بصحة ِ إسلام المرأة الكافرة َّ حت ّى لو لم تتر ْ -2القو ُ ن هذا الأمرَ محرم ٌ في الـكُفر أعظم ُ إثمًا وشر ّا من بقائها مع زوجها الكافر وهي مسلمة ٌ ،لـكن يتم ّ إخبار ُها بأ َّ ّ ل لها لا ت ُ ْسل ِمي َّ حت ّى تتركي زوجكِ الكافر. في شر يعة الإسلام ،ولا يُقا ُ أنواع التدرّج في التشر يع: س بأ ْن يشهدوا أ ْن لا إله الن ّبيّ ﷺ أ ْمر َّ الن ّا ِ ل ما بُع ِثَ به َّ -1التدرّج في تشر يع الأحكام عموم ًا؛ ومنه :أ َّ ّ ن أوّ َ ُ ِض َّ الصّ يام ثم غير ذلك من العبادات. َت َّ الصّ لاة ُ ثم فُر َ ن م ُ َّحم ّدًا رسو ُ ل الل ّه ،ثم بعد ذلك؛ فُرِض ْ إلا الل ّه وأ َّ ّ -2التدرّج في تشر يع الحُكم الواحد؛ ومنه :مرور ُ تحريم الخمر ووجوبُ الجهاد بع َّ ّدة ِ مراحل في تشر يعهما. المعلَم الرابع :تدريبُ الصحابة ِ على الاجتهادِ: ن الصحابة َ الذين أفتوا في زمن َّ الن ّب ِيّ الن ّبيّ ﷺ الصحابة َ ورباهم على الفقه والاجتهاد ،وقد ذُك ِر َ أ َّ ّ -حيث ع َّل ّم َ َّ ﷺ بلغوا أربعة َ عشر َ صحابيًا؛ وهم ( :أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وعمار بن ياسر وحذيفة وزيد بن ثابت وأبو الدرداء وأبو موسى وأب َ ْي بن كعب وع ُبادة بن الصامت وابن ف بالفقه والفتوى؛ ومنهم: مسعود) ،وقد ثبتَ َّأن ّه في زمن الن ّب َُّو ّة كان هناك من الصحابة م َن يُعْر َُف و يُو َ ص ُ فقهاء ُ الأنصار. والاستنباط في التشر يع والفقه؛ فكان الصحابة ُ - ُ -انقط َع التشر ي ُع بعد َ وفاة َّ الن ّب ِيّ ﷺ ،لـكن استمر َ الاجتهاد ُ رضوان الل ّه عليهم -يستنبطون الأحكام من الكتاب والس َُّن ّة والقياس ،وبرز َ عدد ٌ من فقهاء الصحابة ،وق ْد ل العلم مسألة ً( :هل كان ل عنهم في الفقه والفتوى ،ولذا؛ ذ َك َر َ أه ُ تفاوتَ الصحابة ُ من جهة كثرة ما نُق َ الصحابة ُكل ّهم فقهاء مجتهدين أم كان بعض ُهم دونَ بعض؟). ل( :إذا أردنا بمعنى الاجتهادِ والفقه ِ القدرة َ على ذلك -وهو ما يُع َّب ّر ُ عنه أه ُ ل العلم =وللجواب على ذلك؛ ي ُقا ُ بعض العلماء ُ ل كن ِهم من الل ّغة العربية بسليقتهم =جع َ بـ(الفقه بالق َّو ّة)-؛ فإ َّ ّ ن شهود َ الصحابة للتنز يل مع تم ّ كل ّهم كانوا من أهل الاجتهاد بالق َّو ّة لا بالفعل ،أ َّمّا من جهة م َن ر ُوِ ي َ ْ ت عنهم ن الصحابة َ َّ يذهبُ إلى أ َّ ّ ن بعض). الفتوى وتصدوا للقضاء =فإ َّ ّ ن هذا لم يحصُلْ من جميع الصحابة ،بل من بعضهم دو َ - 00 - المذاهب ِ ل المفردة الرابعة :مرحلة ُ الف ِ ْقه ِ قب َ ن الصحابة ِ ،وأبرز ُ فقهائهم أوّل ًا :الف ِ ْقه ُ في زم ِ استمرت هذه ْ المذاهب في؛ الفقه في عصر الصحابة ،ثم الفقه في عصر التابعين ،وقد ِ ل ل مرحلة ُ الفقه ِ قب َ -تتمث ُ المرحلة إلى سنة (111هـ) تقريبًا. تنبيـه :التواريخ ُ في هذه المرحلة وبقية المراحل التالية تقريبية ٌ؛ َّ لأن ّه لا نستطي ُع أ ْن نُجزم َ بالتاريخ المح َّ ّدد الذي واستقرت فيه المذاهبُ الفقهية ُ. ْ ونشأت وتش َّكّ ْ لت ْ ظهرت ْ مصاـدر ُ الف ِ ْقه ِ في هذه ِ المرحلة ِ: كت ُب المذهب الحنفي؛ لـكن إذا أردتَ أ ْن -إذا أردتَ أ ْن ترج َع إلى فقه أبي حنيفة مثل ًا؛ َّ فإن ّك ترج ُع إلى ُ ترج َع إلى فقه الصحابة؛ َّ فإن ّك ترج ُع إلى مصادر هذا الفقه ،وهي على نوعين: الأوّل :مصادر ُ م ُسندة ٌْ : أي :مرو ية ٌ بالإسناد؛ ومنهم: ف عبد الرزاق الصنعاني -رحمه الل ّه.- َّ مصن ّ ُ -1 ف ابن أبي شيبة -رحمه الل ّه.- َّ مصن ّ ُ -2 بعض المرو يات من فقه الصحابة بالإسناد ،وبعض َها َ ف الأوسط لابن المنذر -رحمه الل ّه :-يذكر ُ فيه َّ مصن ّ ُ -3 من غير إسنادٍ. الثانـي :مصادر ُ غير ُ مسندة ٍ :وهي ُ كت ُبُ الفقه المقارن أو فقه الخلاف؛ مثل :كتاب (المُغني) و(المجموع)؛ تجد في هذه الـكتب نسبة َ الأقوال الفقهية إلى فقهاء الصحابة كابن عمر وابن مسعود وغيرهما. مراتبُ فقهاـء ِ الصحابة ِ: ن القي ِّم -رحمه الل ّه -في كتابه (إعلام الموقعين) تقرير َ الإما ِم اب ِن حـز ٍم -رحمه الل ّه( -أ َّ ّ ن ل الإمام ُ اب ُ -نق َ ت عنهم الفتوى مائة ٌ وثلاثون نفسًا)؛ وهم على ثلاثة ِ مراتب؛ وهم كالتالي: ت ونُقِل َ ْ حف ِظَ ْ الصحابة َ الذين ُ المرتبة الأولى :المكثرون: -وعدد ُهم سبعة؛ وهم( :عمر ،وعلي ،وابن مسعودٍ ،وعائشة ،وزيدٍ ،وابن عباسٍ ،وابن عمر -رضي الل ّه سفر ٌ ضخمٌ)؛ َّ فإن ّك إذا أردتَ أ ْن ل واحدٍ منهم ِ ن أ ْن ي ُجم َع من فتاوى ك ّ ِ ن حز ٍم فيهم( :ي ُمك ُ عنهم)-؛ قال اب ُ تجم َع فتاوى وأقضية وآراء واحدٍ منهم كعمر بن الخطاب =ستجد أ َّ ّنها تجتم ُع في مجلدٍ كبيرٍ. - 02 - ل العلم أ َّ ّ ن أفقه َ الصحابة وأعلم َهم على الإطلاق هو أبو بكر ثم يليه عمر بن الخطاب -رضي الل ّه -أجم َع أه ُ عنهما ،-لـكن لم يُنقلْ عن أبي بكر كثير ٌ من الفتوى والفقه والقضاء ل ِقصرِ م َّ ّدة ِ خلافته -سنتين وثلاثة أشهر- ل عن عمر كثير ٌ من الفتاوى والأقضية سنوات وستة أشهر ،لذا؛ نُق ِ َ ٍ امتدت عشر َ ْ بخلاف خلافة عمر التي في عددٍ من المسائل. ن مسعود -رضي الل ّه ل عن علي -رضي الل ّه عنه -فقه ٌ كثير ٌ؛ َّ لأن ّه آخر ُ الخلفاء موت ًا ،وكذلك اب ُ -وكذلك ن ُق ِ َ ي في (العراق والـكوفة) ،وحين بعثه عمر -رضي الل ّه عنه-؛ قال مذهب فقه ٍ ّ ٍ عنه -وهو صاحبُ مدرسة ٍ و ل على أ َّ ّ ن نشأة َ المذاهب الفقهية نشأة ٌ لأهل الـكوفةَّ ( : تعل ّموا منه فوالله لق ْد آثرت ُكم به على نفسي)؛ وهذا يد ّ كانت لهم مذاهبُ مقلدة ٌ ،ولهم أتباعٌ يتبعون ْ ن المديني -رحمه الل ّه( :-أ َّ ّ ن الصحابة َ الذين مبكرة ٌ؛ فقد ذكر َ اب ُ مذاهبهم ،ويدونون علمهم وفتاوهم وفقههم ،هم ثلاثة ٌ :ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس). كانت معلمة ً فقيهة ً مفتية ً ،وانتف َع بها ْ -وكذلك من المكثرين :أمّ المؤمنين عائشة -رضوان الل ّه عليها-؛ فقد ق كثير ُ ،وتف َّ ّقه َ عليها عدد ٌ من فقهاء التابعين ،وكان الصحابة ُ يرجعون إليها في الفتوى في بعض المسائل. خل ٌ فكانت مدرست ُه ُ الفقهية هي المدرسة ُ الفقهية ُ السائدة ُ ْ -وكذلك من المكثرين :زيد بن ثابت -رضي الل ّه عنه-؛ مذهب عبد الل ّه بن عمر ،وقد ِ صارت المدينة ُ على ْ في المدينة ،وكان لها أتباعٌ يصدرون عنها ،ولما ت ُوف ِ ّي َ زيدٌ ل المجتهدِ ،ولـكن أخذ ُ بمذهب زيد بن ثابت؛ ليس أخذ َ المقل ِّد ِ بقو ِ ِ ن عمر كان يأخذ ُ ل العلم( :أ َّ ّ ن اب َ ل أه ُ نق َ ل مجتهدٍ آخر ،فكلاهما من أئمة الاجتهاد -رضي الل ّه عنهما.)- المجتهدِ بقو ِ فليأت ِ فليأت زيد َ بن ثابت ،وم َن أراد َ الفقه َ؛ ِ -وكان عمر -رضي الل ّه عنه -يقول( :م َن أراد َ الفرائض؛ ل؛ فليأتني). معاذ َ بن جبل ،وم َن أراد َ الما َ مذهب متبوعٌ في الحجاز (مكة ٌ -وكذلك من المكثرين :عبد الل ّه بن عباس -رضي الل ّه عنه-؛ فقد كان له ل مكة والمدينة ،وكان أعيانُ الفقهاء في مكة بعد َ وفاته هم تلاميذ ُه ُ ،وكذلك كان تحديد ًا)؛ لأ َّ ّ ن الحجاز َ يشم ُ أعيانُ الفقهاء في المدينة بعد َ وفاة ابن عمر هم تلاميذ ُه ُ. المرتبة الثانية :المتوسطون: ن القيم -رحمه الل ّه -في كتابه (إعلام الموقعين) تقرير َ الإمام ابن حز ٍم -رحمه الل ّهَّ ( -أن ّه ي ُمك ُ ن ل الإمام ُ اب ُ -نق َ ل واحدٍ منهم جزء ٌ صغير ٌ ج ّدا)؛ وهم( :أبو بكر ،وعثمان ،وأم سلمة ،وأنس بن مالك أ ْن ي ُجم َع من فتاوى ك ّ ِ وأبو سعيد ،وأبو هريرة ،وعبد الل ّه بن عمر ،وعبد الل ّه بن الزبير ،وأبو موسى الأشعري ،وجابر بن عبد الل ّه، ومعاذ ،وسعد بن أبي وقاص ،وسلمان الفارسي -رضي الل ّه عنهم.)- - 03 - -وقد ذُك ِر َ معاذ ٌ في هذه المرتبة من جهة َّأن ّه لم ت ُنقلْ عنه الفتوى كثير ًا كالطبقة الأولى ،أ َّمّا من جهة العلم: فق ْد كان معاذ ٌ فقيه ًا عالم ًا في اليمن و بلاد الشام وكان له تلاميذٌ بها ،وكان من أعلم الأ َّمّة بالحلال والحرام. المرتبة الثالثة :المُقلون: ن أ ْن -وهم عدد ٌ كبير ٌ؛ مائة ٌ وعشرة تقريب ًا (بقية المائة والثلاثين َّمم ّن نُقِل َ ْ ت فتاويهم) ،وهؤلاء المقلون ي ُمك ُ ت ُجم َع فتاويهم جميع ًا في جزء ٍ صغيرٍ؛ وهم( :أبو الدرداء ،والحسن ،والحسين ،وأب َ ْي بن كعب ،وأبو أيوب، وأسماء ،وزيد بن أرقم ،وثوبان ،و بريدة وغيرهم -رضوان الل ّه عليهم.)- المدارس الفقهية ُ للصحاـبة ِ: ُ ن القي ِّم -رحمه الل ّه -في كتابه ل اب ُ -لم يكنْ لجميع فقهاء الصحابة مدرسة ٌ فقهية ٌ لها أتباعٌ يسيرون عليها ،ولذا؛ يقو ُ (إعلام الموقعين)( :انتشر َ الفقه ُ والعلم ُ في الأ َّمّة ِ عن أصحاب ابن مسعود ،وأصحاب زيد بن ثابت وأصحاب المدارس الفقهية َ التي تش َّكّ ْ لت َ عبد الل ّه بن عمر وأصحاب عبد الل ّه بن عباس -رضي الل ّه عنهم ،)-وعليه؛ فإ َّ ّ ن في زمن الصحابة هي ثلاثُ مدارس؛ وهم: المدرسة الأولى :مدرسة ُ المدينة ِ: ن جرير الطبري -رحمه الل ّه:- -وهي مدرسة ُ زيد بن ثابت ثم عبد الل ّه بن عمر -رضي الل ّه عنهما-؛ يقول اب ُ ن عمرٍ وجماعة ً َّمم ّن عاشوا بعد َ زيد بن ثابت في المدينةَّ ،إن ّما كانوا يفتون بمذهب زيد بن ثابت؛ ل إ َّ ّ ن اب َ (قي َ ل مالك -فقيه ُ وإمام ُ أهلوما كانوا أخذوا عنه مما لم يكونوا حفظوا من رسول الل ّه ﷺ فيه قول ًا) ،و يقو ُ الن ّاس بالمدينة بعد َ عمر زيد بن ثابت ،وكان إمام ُ َّ الن ّاس بعد َه ُ عبد الل ّه بن عمر). المدينة( :-كان إمام ُ َّ المدرســة الثانية :مدرسة مـــكة :وهي مدرسة ُ ابن عباس -رضي الل ّه عنهما.- المدرســة الثالثة :مدرسة العراق :وهي مدرسة ُ ابن مسعود -رضي الل ّه عنه ،-وتتر َّك ّز ُ في الـكوفة تحديد ًا. - 04 - المذاهب ِ ل المفردة الخامسة :مرحلة ُ الفقه ِ قب َ م مدارسهم ن التابعينِ؛ وأه ّ ثانيًا :الفقه ُ في زم ِ -استمر َ الفقه ُ الإسلاميّ على يدِ فقهاء وأئمة التابعين من طلاب الصحابة -رضوان الل ّه عليهم-؛ وأبرز ُ المدارس الفقهية في زمن التابعين هي: -1مدرسة ُ المدينة ِ: -ظهر فيها الفقهاء ُ السبعة من التابعين؛ وهم (عبيد الل ّه بن عبد الل ّه بن عتبة بن مسعود ،وع ُروة بن الزبير، والقاسم بن محمد بن أبي بكر ،وسعيد ابن المُسيب ،وأبو بكرٍ بن حز ٍم ،وسُليمان بن يَسار ،وخارِجه بن زيد)، وقد جمع َه ُم الشاعرُ بقوله: ليست عن العلم ِ خارجه ْ ْ ل م َن في العلم ِ سبعة ُ أبحـرٍ **** روايت ُهم (إذا قي َ فقلْ ه ُم :ع ُبيد ُ الل ّه ِ عروة ُ قاسـم ُ **** سعيدٌ أبو بكرٍ سليمانُ خارِجـــه ْ). -كذلك؛ كان في المدينة :سالم بن عبد الل ّه بن عمر -رضي الل ّه عنهما ،-ونافع مولى بن عمر؛ الذي أخذ َ عنه الإمام مالك السلسلة الذهبية (وهي أصح ّ ما ي ُروىَ عن ابن عمر؛ وهي :مالك عن نافع عن ابن عمر) ،وكان في المدينة أيضًا :محمد بن عبيد الل ّه بن شهاب الزهري. -2مدرسة ُ مكة َ :وأكثر فقهائها من طلاب ابن عباس -رضي الل ّه عنه-؛ وهم( :عطاء ،وطاوس بن كيسان ،ومجاهد بن جبر ،وعكرمة -رحمهم الل ّه.)- -3مدرسة ُ البصرة ِ :ومن فقهائها( :الحسن بن ي َسار البصري ،ومحمد بن سرين ،وأبو قلابة ،وقتادة بن دعامة السدوسي). -4مدرسة ُ الـكوفة ِ: -ومن فقهائها( :علقمة تلميذ ابن مسعود) ،ثم أخذ َ إبراهيم النخعي عن علقمة ،ثم أخذ َ َّ حم ّاد بن زيد عن إبراهيم النخعي ،ثم أخذَ أبو حنيفة عن حم ّاد بن زيد؛ وهذه (سلسلة المذهب الحنفي) ،ومن فقهاء الـكوفة أيضًا( :مسروق تلميذ ابن مسعود) ،و(ع َبيدة السلماني) الذي أخذ َ عن ابن مسعودٍ وعن علي بن أبي طالب ل إليها َّلم ّا تولى الخلافة ،ومن فقهاء -رضي الل ّه عنه-؛ لانتشار فقه علي بن أبي طالب في الـكوفة الذي انتق َ الـكوفة( :شريح القاضي -رحمهم الل ّه.)- - 05 - هب الفقهية ِ المفردة السادسة :مرحلة ُ المذا ِ س الصحابة ِ الفقهية ِ: ي وامتداد ُها لمدار ِ لمذاهب الأربعة ِ العلم ِّ ِ نسبُ ا -1مدرسة ُ المدينة ِ: ن عمر ،وأخذ َ جم ٌع عن ابن عمر؛ منهم :نافع وسالم ،وأخذ َ الإمام ُ مالك عن -فيها زيد ٌ ابن ثابت وأخذ َ عنه اب ُ أصح ّ الأسانيد عن ابن عمر أيضًا) ،وكذلك أخذ َ الإمام ُ مالك عنالزهري عن سالم عن ابن عمر (وهذا من ِ أي :بإسنادٍ أعلى من طر يق الزهري :لأ َّ ّ ن بين َه ُ وبينَ ابن عمر را ٍو واحد فقط؛ وهو نافع عن ابن عمر عالي ًا ( ْ أصح ّ الأسانيد على الإطلاق ،بل قيل :هو أصح ّ الأسانيد مطلق ًا). نافع ،وهو من ِ ظ (الموطأ) وقرأه عليه وتف َّ ّقه على يديه ،فقال له الإمام ُ َّ - ثم ّ أخذ َ الإمام ُ الشافعيّ عن الإمام مالك؛ فح َف ِ َ قذف في قلبك نور ًا؛ فلا ت ُطفئ ُه ُ بظلمة ِ المعصية). َ مالك( :يا ب ُني :إن ِ ّي أرى أ َّ ّ ن الل ّه َ ق ْد ن الشافع َّيّ ثم ّ أخذ َ الإمام ُ أحمد عن الإمام الشافع ِيّ الفقه واستفاد َ منه؛ لـكنه لا يعتبر ُ من تلامذته ،لأ َّ ّ َّ - ي لمدرسة المدينة.ح لنا الامتداد َ العلم َّ ّ استفاد َ أيضًا من أحمد وأخذ َ عنه الحديثَ ،وبهذا يتض ُ -2مدرسة ُ مكة َ: ن عباس -رضي الل ّه عنه ،-أخذ َ عنه عمرو بن دينار ،ثم أخذ َ سفيانُ بن عيينة عن عمرو بن دينار؛ -إمام ُها اب ُ اندرس ،ثم أخذ َا الشافعيّ وأحمد عن سفيان بن عيينة؛ َ ٍ متبوع لـكنه مذهب ٍ وسفيانُ بن عيينة صاحبُ ل فقه أهل مكة أيضًا. ل لهما تحصي ُ ص َ فح َ َ ق والـكوفة ِ: -3مدرسة ُ العرا ِ ن مسعود والإمام علي -رضي الل ّه عنهما ،-ثم أخذ َ علقمة عن ابن مسعود ،ثم أخذ َ إبراهيم النخعي -إمامُها اب ُ حم ّاد بن زيد عن إبراهيم النخعي ،ثم أخذ َ الإمام ُ أبو حنيفة عن َّ حم ّاد بن زيد. عن علقمة ،وثم أخذ َ َّ ل العلماء ُ عن مذهب أبي حنيفة :أ َّ ّ ن تأسيسَه ُ كان على فقه ٍ جماعيّ؛ لا يقتصر ُ على فقه أبي حنيفة فقط،