ملخص التعديلات على نظام العمل PDF

Summary

This document summarizes the modifications made to the employment system, including details of the changes. It presents the old and new versions of articles, providing a guide for reference. This document is likely a system guide or manual regarding employment law.

Full Transcript

‫تعديالت مواد نظام العمل‬ ‫الدليــــــــــل اإلرشـــــــــــــادي‬ ‫‪ 06‬أغسطس ‪2024‬‬ ‫المادة بعد التعديل‬ ‫المادة قبل التعديل‬ ‫رقم المادة‬ ‫يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية – أينما وردت في‬ ‫يقصد باأللف...

‫تعديالت مواد نظام العمل‬ ‫الدليــــــــــل اإلرشـــــــــــــادي‬ ‫‪ 06‬أغسطس ‪2024‬‬ ‫المادة بعد التعديل‬ ‫المادة قبل التعديل‬ ‫رقم المادة‬ ‫يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية – أينما وردت في‬ ‫يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية – أينما وردت‬ ‫الثانية‬ ‫في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها مالم هذا النظام – المعاني المبينة أمامها مالم يقتض‬ ‫السياق خالف ذلك‪:‬‬ ‫يقتض السياق خالف ذلك‪:‬‬ ‫الوزارة‪ :‬وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية‪.‬‬ ‫الوزارة‪ :‬وزارة الموارد البشرية والتنمية‬ ‫االجتماعية‪.‬‬ ‫الوزير‪ :‬وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية‪.‬‬ ‫الوزير‪ :‬وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية‪.‬‬ ‫مكتب العمل‪ :‬الجهة اإلدارية المنوط بها شؤون‬ ‫مكتب العمل‪ :‬الجهة اإلدارية المنوط بها شؤون العمل في النطاق المكاني الذي يحدد بقرار من‬ ‫العمل في النطاق المكاني الذي يحدد بقرار من الوزير‪.‬‬ ‫الوزير‪.‬‬ ‫العمل‪ :‬كل شخص طبيعي أو اعتباري‬ ‫ً‬ ‫صاحب‬ ‫ّ‬ ‫العمل‪ :‬كل شخص طبيعي أو اعتباري يشّغل عامًال أو أكرث مقابل أجر‪.‬‬ ‫صاحب ً‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫يشّغل عامًال أو أكرث مقابل أجر‪.‬‬ ‫العامل‪ :‬كل شخص طبيعي –ذكرًا أو أنىث‪ -‬يعمل‬ ‫ً‬ ‫لمصلحة صاحب ًعمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل‬ ‫العامل‪ :‬كل شخص طبيعي –ذكرًا أو أنىث‪-‬‬ ‫أجر‪ ،‬ولو كان بعيدًا عن نظارته‪.‬‬ ‫وتحت إدارته أو‬‫يعمل لمصلحة صاحب عمل ً‬ ‫إشرافه مقابل أجر‪ ،‬ولو كان بعيدًا عن نظارته‪.‬‬ ‫الحدث‪ :‬الشخص الذي أتم الخامسة عشرة من‬ ‫الحدث‪ :‬الشخص الذي أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة‪.‬‬ ‫عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة‪.‬‬ ‫الجهد المبذول في النشاطات اإلنسانية‬ ‫ً‬ ‫العمل‪:‬‬ ‫كافة‪ ،‬تنفيذًا لعقد عمل (مكتوب أو غري مكتوب)‬ ‫المبذول في النشاطات‬ ‫ً‬ ‫العمل‪ :‬الجهد‬ ‫بصرف النظر عن طبيعتها أو نوعها‪ ،‬صناعية كانت أو‬ ‫اإلنسانية كافة‪ ،‬تنفيذًا لعقد عمل (مكتوب أو‬ ‫غري مكتوب) بصرف النظر عن طبيعتها أو نوعها‪ ،‬تجارية‪ ،‬أو زراعية أو فنية‪ ،‬أو غريها‪ ،‬عضلية كانت أو‬ ‫ذهنية‪.‬‬ ‫صناعية كانت أو تجارية‪ ،‬أو زراعية أو فنية‪ ،‬أو‬ ‫غريها‪ ،‬عضلية كانت أو ذهنية‪.‬‬ ‫العمل األصلي‪ :‬بالنسبة لألفراد‪ :‬موضوع نشاطهم‬ ‫المعتاد‪ ،‬وبالنسبة للمنشآت‪ :‬األعمال اليت أنشئت‬ ‫العمل األصلي‪ :‬بالنسبة لألفراد‪ :‬موضوع‬ ‫نشاطهم المعتاد‪ ،‬وبالنسبة للمنشآت‪ :‬األعمال المنشأة من أجل القيام بها والمنصوص عليها في‬ ‫عقد تأسيسها أو في عقد االمتياز – إن كانت من‬ ‫اليت أنشئت المنشأة من أجل القيام بها‬ ‫شركات االمتياز – أو في السجل التجاري‪.‬‬ ‫والمنصوص عليها في عقد تأسيسها أو في‬ ‫عقد االمتياز – إن كانت من شركات االمتياز – أو‬ ‫العمل المؤقت‪ :‬العمل الذي يدخل بطبيعته فيما‬ ‫في السجل التجاري‪.‬‬ ‫يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة‬ ‫العمل المؤقت‪ :‬العمل الذي يدخل بطبيعته إنجازه مدة محددة‪ ،‬أو ينصب على عمل بذاته‬ ‫وينتهي بانتهائه‪ ،‬وال يتجاوز في الحالتين تسعين‬ ‫ً‬ ‫فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي‬ ‫طبيعة إنجازه مدة محددة‪ ،‬أو ينصب على عمل يومًا‪.‬‬ ‫وينتهي بانتهائه‪ ،‬وال يتجاوز في الحالتين‬ ‫ً‬ ‫بذاته‬ ‫تسعين يومًا‪.‬‬ ‫العمل العرضي‪ :‬العمل الذي ال يدخل بطبيعته العمل العرضي‪ :‬العمل الذي ال يدخل بطبيعته فيما‬ ‫نشاطه المعتاد‪ ،‬وال يستغرق‬ ‫المعتاد‪ ،‬يزاوله صاحب العمل في ً‬ ‫فيما يزاوله صاحب العمل في نشاطه ً‬ ‫تنفيذه أكرث من تسعين يومًا‪.‬‬ ‫وال يستغرق تنفيذه أكرث من تسعين يومًا‪.‬‬ ‫العمل الموسمي‪ :‬العمل الذي يمت في موامس العمل الموسمي‪ :‬العمل الذي يمت في موامس‬ ‫دورية متعارف عليها‪.‬‬ ‫دورية متعارف عليها‪.‬‬ ‫العمل لبعض الوقت‪ :‬العمل الذي يؤديه عامل غري‬ ‫العمل لبعض الوقت‪ :‬العمل الذي يؤديه‬ ‫متفرغ لدى صاحب عمل ولساعات عمل تقل عن‬ ‫عامل غري متفرغ لدى صاحب عمل ولساعات‬ ‫المنشأة‪،‬‬ ‫نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى ً‬ ‫عمل تقل عن نصف ساعات العمل اليومية‬ ‫المعتادة لدى المنشأة‪ً ،‬سواء كان هذا العامل سواء كان هذا العامل يؤدي ساعات عمله يوميًا أو‬ ‫يؤدي ساعات عمله يوميًا أو بعض أيام األسبوع‪.‬بعض أيام األسبوع‪.‬‬ ‫الخدمة المستمرة‪ :‬خدمة العامل غري المنقطعة‬ ‫الخدمة المستمرة‪ :‬خدمة العامل غري‬ ‫مع صاحب العمل نفسه أو خلفه النظامي‪ ،‬من تاريخ‬ ‫المنقطعة مع صاحب العمل نفسه أو خلفه‬ ‫النظامي‪ ،‬من تاريخ ابتداء الخدمة‪.‬وتعد الخدمة ابتداء الخدمة‪.‬وتعد الخدمة مستمرة في الحاالت‬ ‫اآلتية‪:‬‬ ‫مستمرة في الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪-1‬اإلجازات والعطل المقررة نظامًا‪.‬‬ ‫‪-1‬اإلجازات والعطل المقررة نظامًا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ -2‬فرتة االنقطاع ألداء االمتحانات وفقًا لما هو ‪ -2‬فرتة االنقطاع ألداء االمتحانات وفقًا لما هو‬ ‫منصوص عليه في هذا النظام‪.‬‬ ‫منصوص عليه في هذا النظام‪.‬‬ ‫‪-3‬حاالت غياب العامل ًعن عمله بدون أجر اليت ال تزيد‬ ‫عمله بدون أجر اليت‬ ‫‪-3‬حاالت غياب العامل عن ً‬ ‫مدتها على عشرين يومًا متقطعة خالل سنة العمل‪.‬‬ ‫ال تزيد مدتها على عشرين يومًا متقطعة خالل‬ ‫سنة العمل‪.‬‬ ‫اإلسناد‪ :‬خدمة توفري عامل للعمل لدى غري صاحب‬ ‫األجر األساسـي‪ :‬كل ما يعطى للعامل مقابل العمل وذلك من خالل منشأة مرخص لها لهذا‬ ‫مكتوب‪ ،‬الغرض‪.‬‬ ‫عمله‪ ،‬بموجب عقد عمل مكتوب أو غري ً‬ ‫مهما كان نوع األجر أو طريقة أدائه‪ ،‬مضافًا إليه‬ ‫االستقالة‪ :‬إفصاح العامل كتابة عن رغبته دون إكراه‬ ‫العالوات الدورية‪.‬‬ ‫في إنهاء عقد عمل محدد المدة دون تعليق على قيد‬ ‫أو شرط‪ ،‬وقبول صاحب العمل بها‪.‬‬ ‫األجر األساسـي‪ :‬كل ما يعطى للعامل مقابل عمله‪،‬‬ ‫مكتوب‪ ،‬مهما‬ ‫بموجب عقد عمل مكتوب أو غري ً‬ ‫كان نوع األجر أو طريقة أدائه‪ ،‬مضافًا إليه العالوات‬ ‫الدورية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫األجر الفعلي‪ :‬األجر األسايس مضافًا إليه سائر‬ ‫األجر الفعلي‪ :‬األجر األسايس مضافًا إليه سائر‬ ‫الزيادات المستحقة األخرى اليت تتقرر للعامل مقابل‬ ‫الزيادات المستحقة األخرى اليت تتقرر للعامل‬ ‫جهد بذله في العمل‪ ،‬أو مخاطر يتعرض لها في أداء‬ ‫مقابل جهد بذله في العمل‪ ،‬أو مخاطر يتعرض‬ ‫عمله‪ ،‬أو اليت تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد‬ ‫لها في أداء عمله‪ ،‬أو اليت تتقرر للعامل لقاء‬ ‫العمل أو الئحة تنظمي العمل‪.‬ومن ذلك‪:‬‬ ‫العمل بموجب عقد العمل أو الئحة تنظمي‬ ‫العمل‪.‬ومن ذلك‪:‬‬ ‫‪ -1‬العمولة‪ ،‬أو النسبة المئوية من المبيعات‪ ،‬أو‬ ‫النسبة المئوية من األرباح‪ ،‬اليت تدفع مقابل ما يقوم‬ ‫‪ -1‬العمولة‪ ،‬أو النسبة المئوية من المبيعات‪ ،‬أو‬ ‫بتسويقه‪ ،‬أو إنتاجه‪ ،‬أو تحصيله‪ ،‬أو ما يحققه من‬ ‫النسبة المئوية من األرباح‪ ،‬اليت تدفع مقابل‬ ‫زيادة اإلنتاج أو تحسينه‪.‬‬ ‫ما يقوم بتسويقه‪ ،‬أو إنتاجه‪ ،‬أو تحصيله‪ ،‬أو ما‬ ‫يحققه من زيادة اإلنتاج أو تحسينه‪.‬‬ ‫‪ -2‬البدالت اليت يستحقها العامل لقاء طاقة يبذلها‪،‬‬ ‫أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله‪.‬‬ ‫‪ -2‬البدالت اليت يستحقها العامل لقاء طاقة‬ ‫ً‬ ‫يبذلها‪ ،‬أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله‪.‬‬ ‫‪ -3‬الزيادات اليت قد تمنح وفقًا لمستوى المعيشة‪،‬‬ ‫ً‬ ‫أو لمواجهة أعباء العائلة‪.‬‬ ‫‪ -3‬الزيادات اليت قد تمنح وفقًا لمستوى‬ ‫المعيشة‪ ،‬أو لمواجهة أعباء العائلة‪.‬‬ ‫‪ -4‬المنحة أو المكافأة‪ :‬هي اليت يعطيها صاحب‬ ‫‪ -4‬المنحة أو المكافأة‪ :‬هي اليت يعطيها صاحب العمل للعامل‪ ،‬وما يصرف له جزاء أمانته‪ ،‬أو كفايته‪،‬‬ ‫وما شابه ذلك‪ ،‬إذا كانت هذه المنحة أو المكافأة‬ ‫العمل للعامل‪ ،‬وما يصرف له جزاء أمانته‪ ،‬أو‬ ‫كفايته‪ ،‬وما شابه ذلك‪ ،‬إذا كانت هذه المنحة أو مقررة في عقد العمل‪ ،‬أو الئحة تنظمي العمل‬ ‫بمنحها‪ ،‬حىت أصبح العمال‬ ‫المكافأة مقررة في عقد العمل‪ ،‬أو الئحة تنظمي للمنشأة‪ ،‬أو ًجرت العادة ً‬ ‫يعدونها جزءًا من األجر ال تربعًا‪.‬‬ ‫حىت‬ ‫العادة بمنحها‪ً ،‬‬ ‫العمل للمنشأة‪ ،‬أو جرت ً‬ ‫أصبح العمال يعدونها جزءًا من األجر ال تربعًا‪.‬‬ ‫‪ -5‬المزيات العينية‪ :‬هي اليت يلزتم صاحب العمل‬ ‫‪ -5‬المزيات العينية‪ :‬هي اليت يلزتم صاحب العمل بتوفريها للعامل مقابل عمله‪ ،‬بالنص عليها في عقد‬ ‫بتوفريها للعامل مقابل عمله‪ ،‬بالنص عليها في العمل أو في الئحة تنظمي العمل‪.‬وتقدر بحد أقصى‬ ‫يعادل األجر األسايس لمدة شهرين عن كل سنة ما‬ ‫عقد العمل أو في الئحة تنظمي العمل‪.‬وتقدر‬ ‫بحد أقصى يعادل األجر األسايس لمدة شهرين لم تقدر في عقد العمل أو الئحة تنظمي العمل بما‬ ‫عن كل سنة ما لم تقدر في عقد العمل أو الئحة يزيد على ذلك‪.‬‬ ‫تنظمي العمل بما يزيد على ذلك‪.‬‬ ‫األجر‪ :‬األجر الفعلي‪.‬‬ ‫األجر‪ :‬األجر الفعلي‪.‬‬ ‫طبيعي‪ ،‬أو‬ ‫ً‬ ‫شخص‬ ‫يديره‬ ‫مشروع‬ ‫ً‬ ‫كل‬‫ً‬ ‫المنشأة‪:‬‬ ‫طبيعي‪ ،‬أو اعتباري‪ ،‬يشًغل عامًال أو أكرث‪ ،‬لقاء أجر أيًا كان نوعه‪.‬‬ ‫مشروع يديره شخص ً‬ ‫ً‬ ‫كل‬ ‫المنشأة‪ً :‬‬ ‫اعتباري‪ ،‬يشًغل عامًال أو أكرث‪ ،‬لقاء أجر أيًا كان‬ ‫نوعه‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫الشهر‪ :‬ثالثون يومًا ما لم ينص على خالف ذلك الشهر‪ :‬ثالثون يومًا ما لم ينص على خالف ذلك في‬ ‫عقد العمل أو في الئحة تنظمي العمل‪.‬‬ ‫في عقد العمل أو في الئحة تنظمي العمل‪.‬‬ ‫الالئحة‪ :‬الالئحة التنفيذية لهذا النظام‪.‬‬ ‫الالئحة‪ :‬الالئحة التنفيذية لهذا النظام‪.‬‬ ‫‪ -1‬يستثىن من تطبيق أحكام هذا النظام كل من ‪ -1‬يستثىن من تطبيق أحكام هذا النظام كل من‪:‬‬ ‫السابعة‬ ‫أ‌‪ -‬أفراد أسرة صاحب العمل‪ ،‬وهم زوجه وأصوله‬ ‫وفروعه الذين يعملون في المنشأة اليت ال تضم‬ ‫أ‌‪ -‬أفراد أسرة صاحب العمل‪ ،‬وهم زوجه وأصوله‬ ‫سواهم‪.‬‬ ‫وفروعه الذين يعملون في المنشأة اليت ال تضم‬ ‫ب‌‪ -‬العبو األندية واالتحادات الرياضية ومدربوها‪.‬سواهم‪.‬‬ ‫ب‌‪ -‬العبو األندية واالتحادات الرياضية ومدربوها‪.‬‬ ‫ج‌‪ -‬العمالة المزنلية ومن في حكمهم‪.‬‬ ‫ج‌‪ -‬العمالة المزنلية ومن في حكمهم‪.‬‬ ‫د‌‪ -‬عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في‬ ‫حكمهم‪.‬‬ ‫د‌‪ -‬عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم‪.‬‬ ‫ه‌‪ -‬عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل‬ ‫‌ه‪ -‬العاملون غري السعوديين القادمون ألداء مهمة‬ ‫حمولتها عن خمسمائة طن‪.‬‬ ‫محددة ولمدة ال تزيد على شهرين‪.‬‬ ‫و‌‪ -‬العاملون غري السعوديين القادمون ألداء‬ ‫‪.2‬يصدر الوزير‪-‬بالتنسيق مع الجهات المختصة‪ -‬الئحة‬ ‫مهمة محددة ولمدة ال تزيد على شهرين‪..‬‬ ‫أو أكرث للفئات الواردة في الفقرات الفرعية (أ) و(ج)‬ ‫‪-2‬يصدر الوزير‪ -‬بالتنسيق مع الجهات المختصة‪ -‬و (د) و(هـ) من الفقرة (‪ )1‬من هذه المادة؛ تشتمل‬ ‫على الحقوق والواجبات واألحكام الخاصة األخرى‬ ‫الئحة أو أكرث للفئات الواردة في الفقرات (أ)‬ ‫ذات الصلة بكل فئة‪.‬واستثناء من حكم الفقرة (‪)1‬‬ ‫و(ج) و(د) و(هـ) و(و) من الفقرة (‪ )1‬من هذه‬ ‫ّ‬ ‫من هذه المادة؛ تطّبق في شأن مخالفات أحكام‬ ‫المادة‪ ،‬تشتمل على الحقوق والواجبات‬ ‫واألحكام الخاصة األخرى ذات الصلة بكل فئة‪.‬تلك اللوائح العقوبات المنصوص عليها في المادة‬ ‫(التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام‪.‬‬ ‫ضَّمن في اللوائح الصادرة في شأن‬‫‪ُُ -3‬يراعى أن ُُت َ‬ ‫الفئتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (ج) و (د)‬ ‫من الفقرة (‪ )1‬من هذه المادة اإلجراءات واآلليات‬ ‫اليت تكفل تحسين أداء سوق العمالة للفئتين‪ ،‬وتنظمي‬ ‫حركة انتقالها‪ ،‬وتحديد المسؤوليات والواجبات اليت‬ ‫ترتتب على أصحاب العمل والمكاتب والشركات اليت‬ ‫تقوم بالوساطة في التعاقد معها‪.‬‬ ‫توفر الوزارة وحدات للتوظيف دون مقابل في توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل‪ ،‬تقوم بما‬ ‫الثانية‬ ‫يأتي‪:‬‬ ‫األماكن المناسبة ألصحاب العمل والعمال‪،‬‬ ‫والعشرين‬ ‫‪.1‬مساعدة العمال في الحصول على األعمال‬ ‫تقوم بما يأتي‪:‬‬ ‫المناسبة‪ ،‬ومساعدة أصحاب األعمال في إيجاد‬ ‫‪.1‬مساعدة العمال في الحصول على األعمال‬ ‫العمال المناسبين‪.‬‬ ‫المناسبة‪ ،‬ومساعدة أصحاب األعمال في إيجاد‬ ‫‪.2‬جمع المعلومات الضرورية عن سوق العمل‬ ‫العمال المناسبين‪.‬‬ ‫وتطوره وتحليلها؛ لكي تكون في متناول مختلف‬ ‫الهيئات العامة والخاصة المعنية بشؤون التخطيط‬ ‫‪.2‬جمع المعلومات الضرورية عن سوق العمل‬ ‫االقتصادي واالجتماعي‪.‬‬ ‫وتطوره وتحليلها؛ لكي تكون في متناول‬ ‫‪.3‬تنفيذ الواجبات اآلتية‪:‬‬ ‫مختلف الهيئات العامة والخاصة المعنية‬ ‫‪ -1/3‬تسجيل طاليب العمل‪.‬‬ ‫بشؤون التخطيط االقتصادي واالجتماعي‪.‬‬ ‫‪ -2/3‬الحصول على بيانات باألعمال الشاغرة من‬ ‫أصحاب األعمال‪.‬‬ ‫‪.3‬تنفيذ الواجبات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -3/3‬موائمة طلبات طاليب العمل مع األعمال‬ ‫‪ -1/3‬تسجيل طاليب العمل‪.‬‬ ‫الشاغرة وفق مؤهالتهم‪.‬‬ ‫‪ -2/3‬الحصول على بيانات باألعمال الشاغرة من ‪ -4/3‬تقديم النصح والمعونة إلى طاليب العمل فيما‬ ‫يختص بالتأهيل والتدريب المهين‪ ،‬أو بإعادة التدريب‬ ‫أصحاب األعمال‪.‬‬ ‫الالزم للحصول على األعمال الشاغرة‪.‬‬ ‫‪ -3/3‬إحالة طلبات العمال لألعمال الشاغرة‬ ‫‪ -5/3‬غري ذلك من األمور اليت تقررها الوزارة‪.‬‬ ‫المالئمة‪.‬‬ ‫‪ -4/3‬تقديم النصح والمعونة إلى طاليب العمل‬ ‫فيما يختص بالتأهيل والتدريب المهين‪ ،‬أو‬ ‫بإعادة التدريب الالزم للحصول على األعمال‬ ‫الشاغرة‪.‬‬ ‫‪ -5/3‬غري ذلك من األمور اليت تقررها الوزارة‪.‬‬ ‫لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب‬ ‫لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل‬ ‫الثالثة‬ ‫فيه أن يطلب قيد اسمه في قنوات التوظيف‪ ،‬مع‬ ‫وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في وحدة‬ ‫والعشرين‬ ‫بيان تاريخ مولده ومؤهالته وأعماله السابقة ورغباته‬ ‫التوظيف‪ ،‬مع بيان تاريخ مولده ومؤهالته‬ ‫وعنوانه‪.‬‬ ‫وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه‪.‬‬ ‫تحدد الالئحة قواعد سري العمل وإجراءاته في قنوات‬ ‫تحدد الالئحة قواعد سري العمل وإجراءاته‬ ‫الرابعة‬ ‫التوظيف‪ ،‬ونماذج السجالت واإلشعارات واألوراق‬ ‫في وحدات التوظيف‪ ،‬ونماذج السجالت‬ ‫والعشرون‬ ‫المستخدمة في أعمالها‪ ،‬وكذلك جداول تصنيف‬ ‫ً‬ ‫واإلشعارات واألوراق المستخدمة ًفي أعمالها‪،‬‬ ‫المهن وفقًا للتصنيف المهين المعتمد‪ ،‬وتكون‬ ‫ً‬ ‫وكذلك جداول تصنيف المهن ًوفقًا للتصنيف‬ ‫أساسًا في تنظمي عمليات التوظيف‪.‬‬ ‫المهين المعتمد‪ ،‬وتكون أساسًا في تنظمي‬ ‫عمليات التوظيف‪.‬‬ ‫على كل صاحب عمل أن يرسل إلى الوزارة ما يأتي‪:‬‬ ‫على كل صاحب عمل أن يرسل إلى مكتب‬ ‫الخامسة‬ ‫ً‬ ‫العمل المختص ما يأتي‪:‬‬ ‫والعشرون‬ ‫‪.1‬بياًنا باألعمال الشاغرة والمستحدثة‪ ،‬وأنواعها‪،‬‬ ‫‪.1‬بيانأ باألعمال الشاغرة والمستحدثة‪ ،‬وأنواعها‪ ،‬ومكانها‪ ،‬واألجر المخصص لها‪ ،‬والشروط الالزم‬ ‫توافرها لشغلها‪ ،‬وذلك في مدة ال تتجاوز خمسة‬ ‫ومكانها‪ ،‬واألجر المخصص لها‪ ،‬والشروط‬ ‫ً‬ ‫عشر يوًما من تاريخ شغورها أو استحداثها‪.‬‬ ‫الالزم توافرها لشغلها‪ً ،‬وذلك في مدة ال‬ ‫ً‬ ‫تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ شغورها أو ‪.2‬إشعاًرا بما اتخذه بشأن توظيف المواطن الذي‬ ‫رشحته قنوات التوظيف خالل سبعة أيام من تاريخ‬ ‫استحداثها‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫تسّلم خطاب الرتشيح‪.‬‬ ‫‪.2‬إشعارًا بما اتخذه بشأن توظيف المواطن‬ ‫ً‬ ‫الذي رشحته وحدة التوظيف خالل سبعة أيام ‪.3‬بياًنا بأسماء عماله‪ ،‬ووظائفهم‪ ،‬ومهنهم‪،‬‬ ‫وأجورهم‪ ،‬وأعمارهم‪ ،‬وجنسياتهم‪ ،‬وأرقام رخص‬ ‫ّ‬ ‫من تاريخ تسّلم خطاب الرتشيح‪.‬‬ ‫العمل لغري السعوديين وتواريخها وغري ذلك من‬ ‫ً‬ ‫البيانات اليت تحددها الالئحة‪.‬‬ ‫‪.3‬بيانًا بأسماء عماله‪ ،‬ووظائفهم‪ ،‬ومهنهم‪،‬‬ ‫تقريًرا عن حالة العمل وظروفه وطبيعته‪ ،‬والنقص‬ ‫ً‬ ‫‪.4‬‬ ‫وأجورهم‪ ،‬وأعمارهم‪ ،‬وجنسياتهم‪ ،‬وأرقام‬ ‫والزيادة في األعمال المتوقعة خالل السنة التالية‬ ‫وغري‬ ‫رخص العمل لغري السعوديين وتواريخها‬ ‫لتاريخ التقرير‪.‬‬ ‫ذلك من البيانات اليت تحددها الالئحة‪.‬‬ ‫‪.5‬ترسل البيانات المشار إليها في الفقرتين ‪ 3،4‬من‬ ‫ً‬ ‫‪.4‬تقريرًا عن حالة العمل وظروفه وطبيعته‪،‬‬ ‫هذه المادة خالل شهر محرم من كل عام‪.‬‬ ‫والنقص والزيادة في األعمال المتوقعة خالل‬ ‫السنة التالية لتاريخ التقرير‪.‬‬ ‫‪.5‬ترسل البيانات المشار إليها في الفقرتين ‪3،4‬‬ ‫من هذه المادة خالل شهر محرم من كل عام‪.‬‬ ‫للوزير عند االقتضاء أن يلزم أصحاب العمل – في للوزير عند االقتضاء أن يلزم أصحاب العمل – في‬ ‫السابعة‬ ‫بعض النشاطات والمهن وفي بعض المناطق بعض النشاطات والمهن وفي بعض المناطق‬ ‫والعشرون‬ ‫والمحافظات – بعدم توظيف العمال إال بعد‬ ‫والمحافظات – بعدم توظيف العمال إال بعد‬ ‫تسجيلهم في قنوات التوظيف بالشروط واألوضاع‬ ‫تسجيلهم في وحدات التوظيف بالشروط‬ ‫اليت يحددها بقرار منه‪.‬‬ ‫واألوضاع اليت يحددها بقرار منه‪.‬‬ ‫على ًكل صاحب عمل يستخدم خمسة وعشرين‬ ‫على ًكل صاحب عمل يستخدم خمسة وعشرين‬ ‫الثامنة‬ ‫عامًال فأكرث‪ ،‬وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من‬ ‫عامًال فأكرث‪ ،‬وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه ً‬ ‫والعشرون‬ ‫تشغيل ذوي اإلعاقة الذين تم تأهيلهم مهن ًًّيا أن‬ ‫من تشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنيًا‬ ‫يشغل ‪ %4‬على األقل من مجموع عدد عماله من ذوي‬ ‫مجموع عدد عماله‬‫أن يشغل ‪ %4‬على األقل من ً‬ ‫اإلعاقة المؤهلين مهن ًًّيا‪ ،‬سواء أكان ذلك عن طريق‬ ‫من المعوقين المؤهلين مهنيًا‪ ،‬سواء أكان ذلك‬ ‫ترشيح قنوات التوظيف أو غريها‪.‬وعليه أن يرسل إلى‬ ‫عن طريق ترشيح وحدات التوظيف أو غريها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫الوزارة المختص بياًنا بعدد الوظائف واألعمال اليت‬ ‫وعليه أن يرسل إلى مكتب العمل المختص بيانًا‬ ‫يشغلها ذوو اإلعاقة الذين تم تأهيلهم مهن ًًّيا‪ ،‬وأجر‬ ‫بعدد الوظائف واألعمالً اليت يشغلها المعوقون‬ ‫كل منهم‪.‬‬ ‫الذين تم تأهيلهم مهنيًا‪ ،‬وأجر كل منهم‪.‬‬ ‫‪ -1‬ال يجوز ألي شخص طبيعي أو اعتبار​ي أن يمارس‬ ‫ال يجوز ألي شخص طبيعي أو اعتباري أن‬ ‫الثالثون‬ ‫نشاط استقدام العمال‬ ‫ً‬ ‫نشاط توظيف السعوديين أو‬ ‫يمارس نشاط توظيف السعوديين ًأو نشاط‬ ‫استقدام العمال مالم يكن مرخصًا له بذلك من أو نشاط اإلسناد ما لم يكن مرخصًا له بذلك من‬ ‫الوزارة‪.‬وتحدد الالئحة ضوابط ممارسة كل من هذه‬ ‫الوزارة‪.‬وتحدد الالئحة مهمات كل من هذين‬ ‫النشاطين‪ ،‬وشروط منح الرتخيص لكل منهما األنشطة‪ ،‬وشروط منح الرتخيص لكل منها وتجديده‪،‬‬ ‫والزتامات المرخص له‪ ،‬وقواعد عدم تجديد الرتخيص‬ ‫وتجديده‪ ،‬والواجبات والمحظورات‪ ،‬وقواعد‬ ‫عدم تجديد الرتخيص أو إلغائه‪ ،‬واآلثار ً المرتتبة أو إلغائه‪ ،‬واآلثار المرتتبة على ذلك‪ ،‬وغري ذلك مما‬ ‫يكون ضرور ًًّيا من الشروط والضوابط لضمان حسن‬ ‫على ذلك‪ ،‬وغري ذلك مما يكون ضروريًا من‬ ‫سري العمل بها‪.‬‬ ‫الشروط والضوابط لضمان حسن سري العمل‬ ‫بها‪.‬‬ ‫‪ -2‬تقرتح الوزارة قيمة رسوم ممارسة األنشطة‬ ‫في الفقرة (‪ )1‬من هذه المادة‪ ،‬وأوجه‬ ‫المشار إليها ً‬ ‫صرفها‪ ،‬تمهيدًا الستكمال اإلجراءات النظامية في‬ ‫هذا الشأن‪.‬‬ ‫عّد العمال السعوديون الذين أسهمت المكاتب‬ ‫ُُي ّ‬ ‫عّد العمال السعوديون الذين أسهمت‬ ‫ُُي ّ‬ ‫الحادية‬ ‫أو الشركات في توظيفهم‪ ،‬والعمال الذيناًّلا‬ ‫ً‬ ‫المكاتب في توظيفهم‪ ،‬والعمال الذين‬ ‫والثالثون‬ ‫استقدمتهم نيابة عن أصحاب العمل؛ عما لدى‬ ‫استقدمتهم نيابة عن أصحاب العمل؛ عماًال‬ ‫لدى صاحب العمل‪ ،‬ويرتبطون به بعالقة عقدية صاحب العمل‪ ،‬ويرتبطون به بعالقة عقدية مباشرة‪.‬‬ ‫مباشرة‪.‬‬ ‫للوزارة –العتبارات تقدرها‪ -‬أن تمتنع عن تجديد‬ ‫للوزارة أن تمتنع عن تجديد رخصة العمل مىت‬ ‫الخامسة‬ ‫رخصة العمل مىت خالف صاحب العمل المعايري‬ ‫خالف صاحب العمل المعايري الخاصة بتوطين‬ ‫والثالثون‬ ‫الخاصة بتوطين الوظائف اليت تضعها الوزارة‪ ،‬وأ ًًّيا‬ ‫الوظائف اليت تضعها الوزارة‪.‬‬ ‫من االشرتاطات أو الضوابط األخرى الواردة في‬ ‫الالئحة‪.‬وتبين الالئحة اإلجراءات اليت تكفل عدم تأثر‬ ‫العامل من عدم تجديد رخصة العمل‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫إمكانية نقل خدمة العامل إلى صاحب عمل آخر دون‬ ‫موافقة صاحب العمل المخالف‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫يجب أن يكون عقد عمل غري السعودي مكتوبًا يجب أن يكون عقد عمل غري السعودي مكتوبًا‬ ‫السابعة‬ ‫ومحدد المدة وإذا خال العقد من بيان مدته تعد ومحدد المدة‪.‬وإذا خال العقد من بيان مدته تعد‬ ‫والثالثون‬ ‫مدته (سنة) من تاريخ مباشرة العامل الفعلية‪ً ،‬وإذا‬ ‫رخصة العمل هي مدة العقد‪.‬‬ ‫استمر العمل بعد انتهاء هذه المدة‪ٌٌ ،‬ع ََّد متجددًا‬ ‫لمدة مماثلة‪.‬‬ ‫‪.1‬ال يجوز ‪ -‬بغري اتباع القواعد واإلجراءات النظامية ال يجوز ‪-‬بغري اتباع القواعد واإلجراءات النظامية‬ ‫التاسعة‬ ‫المقررة ‪ -‬أن يرتك صاحب العمل عامله يعمل لدى‬ ‫المقررة ‪ -‬أن يرتك صاحب العمل عامله يعمل‬ ‫والثالثون‬ ‫الغري أو يعمل لحسابه الخاص‪ ،‬وال يجوز للعامل أن‬ ‫لدى الغري‪ ،‬وال يجوز للعامل أن يعمل لدى‬ ‫يعمل لدى صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص‪ ،‬وال‬ ‫صاحب عمل آخر‪ ،‬كما ال يجوز لصاحب العمل‬ ‫يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غريه‪ ،‬وتتولى‬ ‫توظيف عامل غريه‪ ،‬وتتولى وزارة الموارد‬ ‫الوزارة التفتيش على المنشآت‪ ،‬وضبط مخالفات‬ ‫البشرية والتنمية االجتماعية التفتيش على‬ ‫هذا النظام‪ ،‬واتخاذ ما يلزم لتطبيق العقوبات‬ ‫المنشآت‪ ،‬والتحقيق في المخالفات اليت يمت‬ ‫المقررة بموجبه‪ ،‬ومن ثم إحالة ما يدخل في‬ ‫ضبطها من قبل مفتشيها‪ ،‬ومن ثم إحالتها‬ ‫اختصاص وزارة الداخلية إليها التخاذ ما تراه وفق‬ ‫إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫نظاًما‪.‬كما ُتحيل وزارة الداخلية ‪-‬في‬ ‫األحكام المقررة‬ ‫بشأنها‪.‬‬ ‫حال ًضبطها مخالفات تتصل باألحكام المقررة لديها‬ ‫‪.2‬ال يجوز لصاحب العمل أن يرتك عامله‬ ‫نظامًا‪ -‬بيانات أصحاب العمل المخالفين لحكم هذه‬ ‫يعمل لحسابه الخاص‪ ،‬كما ال يجوز للعامل أن‬ ‫المادة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية؛‬ ‫يعمل لحسابه الخاص‪ ،‬وتتولى وزارة الداخلية‬ ‫لتطبيق العقوبات المقررة بموجب هذا النظام‪.‬‬ ‫ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على‬ ‫المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص‬ ‫(العمالة السائبة) في الشوارع والميادين‬ ‫والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك‬ ‫أصحاب العمل والمشغلين لهؤالء والمتسرتين‬ ‫عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في‬ ‫المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم‪.‬‬ ‫‪-1‬يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل‬ ‫‪-1‬يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام‬ ‫األربعون‬ ‫العامل غري السعودي‪ ،‬ورسوم اإلقامة ورخصة غري السعودي‪ ،‬ورسوم اإلقامة ورخصة العمل‬ ‫وتجديدهما‪ ،‬وما يرتتب على تأخري ذلك من غرامات‬ ‫العمل وتجديدهما وما يرتتب على تأخري ذلك‬ ‫يتسبب بها صاحب العمل‪ ،‬ورسوم تغيري المهنة‪،‬‬ ‫من غرامات‪ ،‬ورسوم تغيري المهنة‪ ،‬والخروج‬ ‫والعودة‪ ،‬وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد والخروج والعودة‪ ،‬وتذكرة عودة العامل إلى موطنه‬ ‫بعد انتهاء العالقة بين الطرفين‪.‬‬ ‫انتهاء العالقة بين الطرفين‪.‬‬ ‫‪-2‬يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة‬ ‫‪-2‬يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في‬ ‫عدم صالحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون‬ ‫حالة عدم صالحيته للعمل أو إذا رغب في‬ ‫سبب مشروع‪.‬‬ ‫العودة دون سبب مشروع‪.‬‬ ‫‪-3‬يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل‬ ‫‪-3‬يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات‬ ‫الذي يرغب في نقل خدماته إليه‪.‬‬ ‫العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه‪.‬‬ ‫‪-4‬يلزم صاحب العمل بنفقات تجهزي جثمان العامل‬ ‫‪-4‬يلزم صاحب العمل بنفقات تجهزي جثمان‬ ‫ونقله إلى الجهة اليت أبرم فيها العقد أو استقدم‬ ‫العامل ونقله إلى الجهة اليت أبرم فيها العقد‬ ‫العامل منها‪ ،‬ما لم يدفن بموافقة ذويه داخل‬ ‫أو أستقدم العامل منها‪ ،‬مالم يدفن بموافقة‬ ‫المملكة‪.‬ويعفى صاحب العمل في حالة الزتام‬ ‫ذويه داخل المملكة‪.‬ويعفى صاحب العمل‬ ‫المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بذلك‪.‬‬ ‫في حالة الزتام المؤسسة العامة للتأمينات‬ ‫االجتماعية بذلك‪.‬‬ ‫على كل صاحب عمل إعداد عماله السعوديين‪ ،‬على كل صاحب عمل وضع سياسة لتدريب عماله‬ ‫الثانية‬ ‫وتحسين مستواهم في األعمال الفنية واإلدارية السعوديين وتأهيلهم‪ ،‬من أجل رفع مهاراتهم‬ ‫واألربعون‬ ‫وتحسين مستواهم في األعمال الفنية واإلدارية‬ ‫والمهنية وغريها‪ ،‬بهدف إحاللهم تدريج ًًّيا في‬ ‫األعمال اًلااليت يقوم بها غري السعوديين‪.‬وعليه أن والمهنية وغريها‪ ،‬وتحدد الالئحة األحكام المتصلة‬ ‫يعد سج يقيد فيه أسماء العمال السعوديين بذلك‪.‬‬ ‫الذين أحلهم محل غري السعوديين بحسب‬ ‫الشروط والقواعد اليت تحددها الالئحة‪.‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بما تنص عليه اتفاقيات االمتياز دون إخالل بما تنص عليه اتفاقيات االمتياز وغريها‬ ‫الثالثة‬ ‫من االتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب‬ ‫وغريها من االتفاقيات من شروط وقواعد‬ ‫واألربعون‬ ‫والتأهيل؛ على كل صاحب عمل والتأهيل ورفع المهارات؛ على كل صاحب أن يؤهل‬ ‫ً‬ ‫خاصة بالتدريب‬‫ّ‬ ‫أو يدرب على أعماله من عماله السعوديين النسبة‬ ‫يشّغل خمسين عامًال فأكرث أن يؤهل أو يدرب‬ ‫ُ‬ ‫السعوديين ما ال يقل عن اليت ُتحدد بقرار من الوزير‪ ،‬ويدخل ضمن هذه النسبة‬ ‫ً‬ ‫على أعماله من عماله‬ ‫العمال السعوديون الذين يكملون دراساتهم إذا‬ ‫(‪ )%12‬من مجموع عماله سنويًا‪ ،‬ويدخل ضمن‬ ‫هذه النسبة العمال السعوديون الذين يكملون كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة‪.‬وتحدد‬ ‫الالئحة المعايري واألحكام العامة المتصلة بذلك‪.‬‬ ‫دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل‬ ‫تكاليف الدراسة‪.‬وللوزير أن يرفع هذه النسبة‬ ‫في بعض المنشآت اليت يحددها بقرار منه‪.‬‬ ‫يجب أن يشتمل برنامج التدريب على القواعد يجب أن يشتمل برنامج التدريب على المهارة اليت‬ ‫الرابعة‬ ‫يتدرب العامل عليها والقواعد والشروط اليت تتبع‬ ‫والشروط اليت تتبع في التدريب‪ ،‬وعلى مدته‬ ‫واألربعون‬ ‫في التدريب‪ ،‬وعلى مدته وعدد ساعاته والربامج‬ ‫وعدد ساعاته والربامج التدريبية النظرية‬ ‫التدريبية النظرية والعملية‪ ،‬وطريقة االختبار‬ ‫والعملية‪ ،‬وطريقة االختبار والشهادات اليت‬ ‫والشهادات اليت تمنح في هذا الشأن‪.‬وتحدد‬ ‫تمنح في هذا الشأن‪ ،‬وتحدد الالئحة المعايري‬ ‫الالئحة المعايري والقواعد العامة اليت ينبغي اتباعها‬ ‫والقواعد العامة اليت ينبغي اتباعها بهذا‬ ‫الخصوص لرفع مستوى أداء العامل من حيث بهذا الخصوص لرفع مستوى أداء العامل من حيث‬ ‫المهارة واإلنتاجية‪.‬‬ ‫المهارة واإلنتاجية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫يجب أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوًبا‪ ،‬يجب أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوًبا‪ ،‬وأن‬ ‫السادسة‬ ‫يحدد فيه نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليها‪ ،‬ومدة‬ ‫وأن يحدد فيه نوع المهنة المتعاقد للتدريب‬ ‫واألربعون‬ ‫التدريب ومراحله المتتابعة‪ ،‬والمهارة المستهدف‬ ‫عليها‪ ،‬ومدة التدريب ومراحله المتتابعة‪،‬‬ ‫ومقدار المكافأة اليت تعطى للمتدرب في كل اكتسابها منه‪ ،‬ومقدار المكافأة اليت تعطى للمتدرب‬ ‫مرحلة‪ ،‬على أال يكون تحديدها بحال من األحوال في كل مرحلة‪ ،‬على أال يكون تحديدها على أساس‬ ‫القطعة أو اإلنتاج‪ ،‬ويجب أن تبين في العقد حقوق‬ ‫على أساس القطعة أو اإلنتاج‪.‬‬ ‫المتدرب وصاحب العمل وواجباتهما‪ ،‬وما إذا كان‬ ‫التأهيل أو التدريب في منشأة تتبع صاحب العمل أو‬ ‫لدى منشأة أخرى‪.‬‬ ‫للوزير أن يلزم المنشآت ‪ -‬اليت يحددها بقرارات للوزير أن يلزم المنشآت بقبول عدد أو نسبة محددة‬ ‫السابعة‬ ‫من طالب الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز‬ ‫منه ‪ -‬بقبول عدد أو نسبة محددة من طالب‬ ‫واألربعون‬ ‫وخريجيها؛ بغية التدريب واستكمال الخربة العملية‪،‬‬ ‫الكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها؛ بغية‬ ‫وفق الشروط واألوضاع والمدد اليت تحددها الالئحة‪،‬‬ ‫التدريب واستكمال الخربة العملية‪ ،‬وفق‬ ‫ُ‬ ‫الشروط واألوضاع والمدد ومكافآت المتدربين على أن ُيربم عقد تدريب بين المتدرب وصاحب‬ ‫العمل تطبق في شأنه األحكام الواردة في هذا‬ ‫اليت يحددها اتفاق يعقد بين الوزارة وإدارة‬ ‫الفصل‪ ،‬وللمنشأة أن تقدم مكافأة للمتدرب‪.‬‬ ‫المنشأة المعنية‪.‬‬ ‫‪ -1‬لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب‬ ‫‪ -1‬لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل‬ ‫الثامنة‬ ‫إذا ثبت له عدم قابلية أو قدرة المتدرب أو الخاضع‬ ‫أو التدريب إذا ثبت له عدم قابلية أو قدرة‬ ‫واألربعون‬ ‫على إكمال برامج التدريب أو التأهيل بصورة‬ ‫المتدرب أو الخاضع للتأهيل على إكمال برامج للتأهيل ً‬ ‫التدريب أو التأهيل بصورة مفيدة‪ ،‬وللمتدرب أو مفيدة‪ ،‬وفقًا لتقارير تقويم دورية تضعها المنشأة‬ ‫الخاضع للتأهيل أو وليه أو وصيه مثل هذا الحق‪.‬اليت تقدم التدريب أو التأهيل‪.‬وللمتدرب أو الخاضع‬ ‫وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبالغ للتأهيل الحق في إنهاء العقد‪.‬وعلى الطرف الذي‬ ‫يرغب في إنهاء العقد إبالغ الطرف اآلخر برغبته في‬ ‫الطرف اآلخر بذلك قبل أسبوع على األقل من‬ ‫ذلك قبل (أسبوع) على األقل من التاريخ المحدد‬ ‫تاريخ التوقف عن التدريب أو التأهيل‪.‬‬ ‫يطالب الطرف‬ ‫ً‬ ‫أن‬ ‫الطرفين‬ ‫من‬ ‫ألي‬ ‫وليس‬ ‫لإلنهاء‪،‬‬ ‫‪ -2‬لصاحب العمل ‪ -‬بعد إكمال مدة التدريب أو‬ ‫اآلخر بالتعويض إال إذا تضمن العقد حكمًا يقضي‬ ‫التأهيل ‪ -‬أن يلزم المتدرب أو الخاضع للتأهيل‬ ‫بذلك‪.‬‬ ‫بأن يعمل لديه مدة مماثلة لمدة التدريب أو‬ ‫التأهيل‪ ،‬فإن رفض أو امتنع المتدرب أو الخاضع ‪ -2‬لصاحب العمل ‪ -‬بعد إكمال مدة التدريب أو‬ ‫للتأهيل عن العمل المدة المماثلة أو بعضها؛ التأهيل‪ -‬أن يلزم المتدرب أو الخاضع للتأهيل بأن‬ ‫يعمل لديه مدة مماثلة لمدة التدريب أو التأهيل‪،‬‬ ‫وجب عليه أن يدفع لصاحب العمل تكاليف‬ ‫التدريب أو التأهيل اليت تحملها صاحب العمل فإن رفض أو امتنع المتدرب أو الخاضع للتأهيل‬ ‫عن العمل المدة المماثلة أو بعضها؛ وجب عليه أن‬ ‫أو بنسبة المدة الباقية منها‪.‬‬ ‫يدفع لصاحب العمل تكاليف التدريب أو التأهيل اليت‬ ‫تحملها صاحب العمل أو بنسبة المدة الباقية منها‪.‬‬ ‫يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين‪ ،‬يحتفظ كل‬ ‫يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين‪،‬‬ ‫الحادية‬ ‫يحتفظ كل من طرفيه بنسخة منه‪.‬ويعد العقد من طرفيه بنسخة منه‪ ،‬ويجب توثيقه وفق األحكام‬ ‫ً‬ ‫والخمسون‬ ‫النظامية ذات الصلة وفي ضوء ما تحدده الالئحة‪،‬‬ ‫قائمًا ولو كان غري مكتوب‪ ،‬وفي هذه الحالة‬ ‫قائًما ولو كان غري مكتوب‪ ،‬وفي هذه‬ ‫ويعد العقد ً‬ ‫يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه اليت‬ ‫نشأت عنه بجميع طرق اإلثبات‪.‬ويكون لكل من الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه‬ ‫الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت‪.‬أما اليت نشأت عنه بجميع طرق اإلثبات‪ ،‬ويكون لكل من‬ ‫عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت‪.‬أما‬ ‫أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو‬ ‫أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد‪.‬‬ ‫العقد‪.‬‬ ‫والثالثين)‬ ‫(السابعة ً‬ ‫ً‬ ‫ً ‪.1‬مع مراعاة ما ورد في المادة‬ ‫‪.1‬مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة‬ ‫الثانية‬ ‫والثالثين) من هذا النظام‪ ،‬تضع الوزارة نموذجًا من هذا النظام‪ ،‬تضع الوزارة نموذجًا موحدًا لكل‬ ‫ً‬ ‫والخمسون‬ ‫نوع من أنواع عقد العمل‪ ،‬يحتوي بصورة أساسية‬ ‫موحدًا لعقد العمل‪ ،‬يحتوي بصورة أساسية‬ ‫على‪ :‬امس صاحب العمل ومكانه‪ ،‬وامس العامل على‪ :‬امس صاحب العمل ومكانه‪ ،‬وامس العامل‬ ‫وجنسيته‪ ،‬وما يلزم إلثبات شخصيته‪ ،‬وعنوان إقامته‪،‬‬ ‫وجنسيته‪ ،‬وما يلزم إلثبات شخصيته‪ ،‬وعنوان‬ ‫إقامته‪ ،‬واألجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا واألجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدالت‪،‬‬ ‫والبدالت‪ ،‬ونوع العمل ومكانه‪ ،‬وتاريخ االلتحاق ونوع العمل ومكانه‪ ،‬وتاريخ االلتحاق به‪ ،‬ومدة العقد‬ ‫إن كان محدد المدة‪ ،‬وحقوق كل طرف والزتاماته‬ ‫به‪ ،‬ومدته إن كان محدد المدة‪.‬‬ ‫األساسية‪.‬‬ ‫‪.2‬يجب أن يكون عقد العمل وفق النموذج‬ ‫‪.2‬يجب أن يكون عقد العمل وفق النموذج المشار‬ ‫هذه المادة‪،‬‬ ‫ً‬ ‫المشار إليه في الفقرة (‪ )1‬من‬ ‫إليه في الفقرة (‪ً )1‬من هذه المادة‪ ،‬ولطرفي العقد‬ ‫ولطرفي العقد أن يضيفا إليه بنودًا أخرى‪،‬‬ ‫أن يضيفا إليه بنودًا أخرى‪ ،‬بما ال يتعارض مع ًأحكام‬ ‫بما ال يتعارض مع أحكام ً هذا النظام والئحته‬ ‫هذا النظام والئحته والقرارات الصادرة تنفيذًا له‪.‬‬ ‫والقرارات الصادرة تنفيذًا له‪.‬‬ ‫ً‬ ‫إذا كان العامل خاضعا لفرتة تجربة‪ ،‬وجب النص إذا كان العامل خاضعًا للتجربة‪ ،‬وجب النص على‬ ‫الثالثة‬ ‫ذلك صراحة في عقد العمل‪ ،‬وتحديد مدتها بوضوح‪،‬‬ ‫وتحديدها‬‫ً‬ ‫على ذلك صراحة في عقد العمل‪،‬‬ ‫والخمسون‬ ‫مجموع المدة في جميع األحوال على‬‫ً‬ ‫بوضوح‪ ،‬بحيث ال تزيد على تسعين يومًا‪.‬ويجوز على أال يزيد‬ ‫(مائة وثمانين) يومًا‪.‬وتبين الالئحة األحكام المتصلة‬ ‫باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل‬ ‫بذلك بما في ذلك ما يتعلق باإلجازات اليت ال تدخل‬ ‫تمديد فرتة ًالتجربة‪ ،‬على أال تزيد على مائة‬ ‫وثمانين يومًا‪.‬وال تدخل في حساب فرتة التجربة في حساب المدة‪.‬ولكل من الطرفين الحق في إنهاء‬ ‫إجازة عيدي الفطر واألضحى واإلجازة المرضية‪.‬العقد خالل هذه المدة‪.‬‬ ‫العقد خالل‬ ‫ولكل من الطرفين الحق في إنهاء ً‬ ‫هذه الفرتة ما لم يتضمن العقد نصًا يعطي‬ ‫الحق في اإلنهاء ألحدهما‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في ً باإلضافة إلى الواجبات المنصوص عليها ًفي هذا‬ ‫الحادية‬ ‫هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له‪ ،‬يجب‬ ‫والستون‬ ‫على صاحب العمل ما يأتي‪:‬‬ ‫له‪ ،‬يجب على صاحب العمل ما يأتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة‪ ،‬وأال يحتجز‬ ‫‪- 1‬أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة‪ ،‬وأال ً‬ ‫جزًءا منه‪ ،‬وأن يعامل‬‫يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءًا منه‪ ،‬دون سند قضائي أجر العامل أو ً‬ ‫وأن يعامل عماله باالحرتام الالئق‪ ،‬وأن يمتنع عن‬ ‫عماله باالحرتام الالئق‪ ،‬وأن يمتنع عن كل قول أو فعل‬ ‫كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم‪.‬‬ ‫يمس كرامتهم ودينهم‪.‬‬ ‫‪-2‬أن يعطي العمال الوقت الالزم لممارسة‬ ‫حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون ‪ -2‬أن يعطي العمال الوقت الالزم لممارسة حقوقهم‬ ‫تزنيل من األجور لقاء هذا الوقت‪ ،‬وله أن ينظم المنصوص عليها في هذا النظام دون تزنيل من‬ ‫ممارسة هذا الحق بصورة ال تخل بسري العمل‪.‬األجور لقاء هذا الوقت‪ ،‬وله أن ينظم ممارسة هذا‬ ‫الحق بصورة ال تخل بسري العمل‪.‬‬ ‫‪-3‬أن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل‬ ‫مهمة تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة‬ ‫تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام‪.‬‬ ‫‪ -4‬أن يمتنع عن القيام بكل ما من شأنه إبطال‬ ‫أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في‬ ‫االستخدام والمهنة‪ ،‬سواء من خالل االستبعاد‬ ‫أو التفريق أو التفضيل بين المتقدمين للعمل أو‬ ‫العاملين لديه على أساس العرق أو اللون أو الجنس‬ ‫أو السن أو اإلعاقة أو الحالة االجتماعية أو أي شكل‬ ‫من أشكال التميزي األخرى‪.‬‬ ‫‪ -5‬أن يوفر السكن الالئق لعماله‪.‬وله أن يستعيض عن‬ ‫ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع األجر‪.‬‬ ‫‪ -6‬أن يوفر وسيلة مواصالت مناسبة لعماله من مقر‬ ‫سكنهم إلى مقر العمل‪.‬وله أن يستعيض عن ذلك‬ ‫ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع األجر‪.‬‬ ‫الجزاء عليه كتابة‪،‬‬ ‫يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع ً‬ ‫عليه‬ ‫يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء ً‬ ‫الثانية‬ ‫فإذا امتنع عن االستالم أو كان غائبًا فريسل البالغ‬ ‫كتابة‪ ،‬فإذا امتنع عن االستالم أو كان غائبًا‬ ‫والسبعون‬ ‫فريسل البالغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه‪ ،‬وله‬ ‫للجهة المختصة لدى صاحب العمل‬ ‫التظلم كتابة ً‬ ‫في ملفه‪ ،‬وللعامل حق االعرتاض على القرار‬ ‫خالل (ثالثين يومًا) –عدا أيام العطل الرسمية‪ -‬من‬ ‫الخاص بتوقيع الجزاء عليه خالل خمسة عشر‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫تاريخ إبالغه بالقرار فإن ُرفض ًتظلمه أو لم ُيبت فيه‬ ‫يومًا – عدا أيام العطل الرسمية – من تاريخ‬ ‫إبالغه بالقرار النهائي بإيقاع الجزاء عليه‪ ،‬ويقدم كتابة خالل (خمسة عشر) يومًا من تقديمه كان له‬ ‫العمالية‪ ،‬ويجب عليها حق االعرتاض أمام المحاكم العمالية على ًالقرار‬ ‫ً‬ ‫االعرتاض إلى المحكمة‬ ‫الخاص بتوقيع الجزاء عليه خالل (ثالثين) يومًا ‪-‬عدا‬ ‫أن تصدر قرارها خالل ثالثين يومًا من تاريخ‬ ‫أيام العطل الرسمية ‪-‬من تاريخ رفض تظلمه أو انتهاء‬ ‫تسجيل االعرتاض لديها‪.‬‬ ‫المدة المحددة للبت في التظلم أيهما أقرب‪.‬‬ ‫ينتهي عقد العمل في أي من األحوال اآلتية‪:‬‬ ‫ينتهي عقد العمل في أي من األحوال اآلتية‪:‬‬ ‫الرابعة‬ ‫والسبعون‬ ‫‪ -1‬إذا اتفق الطرفان على إنهائه‪ ،‬بشرط أن تكون‬ ‫‪ -1‬إذا اتفق الطرفان على إنهائه‪ ،‬بشرط أن تكون‬ ‫موافقة العامل كتابية‪.‬‬ ‫موافقة العامل كتابية‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا انتهت المدة المحددة في العقد‪ ،‬ما لم يكن‬ ‫‪ -2‬إذا انتهت المدة المحددة في العقد‪ ،‬ما لم‬ ‫العقد قد تجدد صراحة و​فق أحكام هذا النظام؛‬ ‫يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا‬ ‫فيستمر إلى أجله‪.‬‬ ‫النظام؛ فيستمر إلى أجله‪.‬‬ ‫‪ً -3‬‬ ‫بناًء على إرادة أحد ً الطرفين في العقود غري‬ ‫الطرفين في العقود‬ ‫ً‬ ‫‪ -3‬بناًء على إرادة أحد ً‬ ‫المحددة المدة‪ ،‬وفقًا لما ورد في المادة (الخامسة‬ ‫غري المحددة المدة‪ ،‬وفقًا لما ورد في المادة‬ ‫والسبعين) من هذا النظام‪.‬‬ ‫(الخامسة والسبعين) من هذا النظام‪.‬‬ ‫‪( 3‬مكرر)‪ -‬االستقالة‪.‬‬ ‫‪ -4‬بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به‬ ‫أحكام نظام التأمينات االجتماعية‪ ،‬ما لم يتفق‬ ‫‪ -4‬بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام‬ ‫الطرفان على االستمرار في العمل بعد هذه‬ ‫نظام التأمينات االجتماعية‪ ،‬ما لم يتفق الطرفان على‬ ‫السن‪.‬‬ ‫االستمرار في العمل بعد هذه السن‪.‬‬ ‫‪ -5‬القوة القاهرة‪.‬‬ ‫‪ -5‬القوة القاهرة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -6‬إغالق المنشاة نهائ ًًّيا‪.‬‬ ‫‪ -6‬إغالق المنشأة نهائيًا‪.‬‬ ‫‪ -7‬إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل‪ ،‬ما لم‬ ‫‪ -7‬إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل‪ ،‬ما لم ُُيتفق‬ ‫ُُيتفق على غري ذلك‪.‬‬ ‫على غري ذلك‪.‬‬ ‫‪ -8‬أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر‪.‬‬ ‫‪( 7‬مكرر)‪ -‬صدور قرار‪ ،‬أو حكم نهائي من المحكمة‬ ‫المختصة؛ بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات‬ ‫اإلفالس المفتتحة وفق نظام اإلفالس‪.‬‬ ‫‪ -8‬أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر‪.‬‬ ‫‪ -1‬إذا ًكان العقد غري محدد المدة وكان األجر يدفع‬ ‫إذا كان العقد غري محدد المدة‪ ،‬جاز ألي من‬ ‫الخامسة‬ ‫ً‬ ‫بناًء على سبب مشروع يجب بيانه شهريًا‪ ،‬جاز ألي من طرفيه إنهاؤه بناًء على سبب‬ ‫طرفيه إنهاؤه ً‬ ‫والسبعون‬ ‫بموجب إشعار يوجه إلى الطرف اآلخر كتابة قبل مشروع‪ ،‬وفق ما يلي‪:‬‬ ‫بمدة تحدد في العقد‪ ،‬على أال تقل عن‬ ‫اإلنهاء ً‬ ‫ً‬ ‫ستين يومًا إذا كان ً أجر العامل يدفع شهرًّيا‪ ،‬وال‬ ‫أ‪ -‬إذا كان اإلنهاء من طرف العامل‪ ،‬فيجب عليه أن‬ ‫تقل عن ثالثين يومًا بالنسبة إلى غريه‪.‬‬ ‫إشعاًرا كتاب ًًّيا بذلك لصاحب العمل قبل (ثالثين)‬ ‫ً‬ ‫يوجه‬ ‫ً‬ ‫يومًا على األقل من تاريخ اإلنهاء‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إذا كان اإلنهاء ًمن طرف صاحب العمل‪ ،‬فيجب‬ ‫عليه أن يوجه إشعارًا كتاب ًًّيا بذلك للعامل قبل (ستين)‬ ‫ً‬ ‫يومًا على األقل من تاريخ اإلنهاء‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا كان العقد غري محدد المدة وكان األجر ال يدفع‬ ‫سُينهي العقد‬‫شهر ًًّيا‪ ،‬فيجب أن يوجه الطرف الذي ُ‬ ‫سبب مشروع ‪-‬سواء كان العامل أو صاحب‬ ‫ً‬ ‫بناًء على‬ ‫ً‬ ‫العمل‪ -‬إشعارًا كتاب ًًّيا بذلك للطرف اآلخر قبل (ثالثين)‬ ‫ً‬ ‫يومًا على األقل من تاريخ اإلنهاء”‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ُُ -1‬يعد طلب االستقالة المقدم مقبوًال إذا مضى على‬ ‫ال يوجد نص‬ ‫التاسعة‬ ‫رٍّد من صاحب العمل‪.‬‬ ‫يوًما دون ٍ‬‫تقديمه (ثالثون) ً‬ ‫والسبعون‬ ‫ولصاحب العمل تأجيل قبول طلب االستقالة مدة‬ ‫مكرر‬ ‫يوًما إذا اقتضت مصلحة العمل‬ ‫ال تزيد على (ستين) ً‬ ‫ذلك‪ ،‬ووفق إيضاح مسبب مكتوب يقدم للعامل‪،‬‬ ‫على أن يكون تأجيل القبول قبل انتهاء مدة الثالثين‬ ‫ً‬ ‫يومًا المشار إليها في هذه الفقرة‪.‬وتحتسب مدة‬ ‫تأجيل القبول من تاريخ تقديم اإليضاح المشار إليه‬ ‫للعامل‪.‬‬ ‫قبول‬ ‫‪ -2‬ينتهي عقد العمل باالستقالة من تاريخ ً‬ ‫صاحب العمل بها أو مضي مدة الثالثين يومًا المشار‬ ‫إليها في الفقرة (‪ )1‬من هذه المادة دون رد من‬ ‫صاحب العمل‪ ،‬أو مرور مدة تأجيل القبول المشار‬ ‫إليها في الفقرة (‪ )1‬من هذه المادة‪.‬‬ ‫‪ -3‬للعامل العدول عن طلب االستقالة خالل مدة ال‬ ‫تتجاوز (سبعة) أيام من تاريخ تقديمه‪ ،‬ما لم يقبلها‬ ‫صاحب العمل قبل العدول‪.‬‬ ‫‪ -4‬ال يصح أن ُُيحدد في طلب االستقالة تاريخ مؤجل‬ ‫لها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -5‬يعد عقد العمل ساريًا خالل مدة طلب االستقالة‪،‬‬ ‫ويلزتم طرفا العقد بتنفيذ جميع االلزتامات الناشئة‬ ‫عنه خاللها‪.‬‬ ‫‪ -6‬يستحق العامل الذي انتهى عقده باالستقالة‬ ‫جميع حقوقه المقررة بموجب هذا النظام‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪.1‬يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجرًا‬ ‫يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجرًا‬ ‫السابعة بعد ‪ً ّ.1‬‬ ‫إضاف ً ًًّيا عن ساعات العمل اإلضافية يوازي أجر الساعة‬ ‫ساعات العمل اإلضافية يوازي أجر‬ ‫إضافّيًا عن ً‬ ‫المائة‬ ‫مضاًفا إليه (‪ )%50‬من أجره األسايس‪ ،‬ويجوز لصاحب‬ ‫الساعة مضافًا إليه ‪ %50‬من أجره األسايس‪.‬‬ ‫يحتسب للعامل أيام‬ ‫اًلا‬ ‫العمل بموافقة العامل أن‬ ‫‪.2‬إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس‬ ‫إجازة تعويضية مدفوعة األجر بد عن األجر المستحق‬ ‫المعيار األسبوعي لساعات العمل تعد الساعات‬ ‫للعامل لساعات العمل اإلضافية‪.‬وتبين الالئحة‬ ‫اليت تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار‬ ‫األحكام المتصلة بذلك‪.‬‬ ‫ساعات عمل إضافية‪.‬‬ ‫‪.2‬إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار‬ ‫َ‬ ‫‪.3‬تعد جميع ساعات العمل اليت تؤَّدى في أيام‬ ‫األسبوعي لساعات العمل تعد الساعات اليت تزيد‬ ‫العطل واألعياد ساعات إضافية‪.‬‬ ‫على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل‬ ‫إضافية‪.‬‬ ‫َ‬ ‫‪.3‬تعد جميع ساعات العمل اليت تؤَّدى في أيام‬ ‫العطل واألعياد ساعات إضافية‪.‬‬ ‫مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب‬ ‫مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة‬ ‫الثالثة عشر‬ ‫هذا النظام‪ ،‬للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة‬ ‫بموجب هذا النظام‪ ،‬للعامل الحق في إجازة‬ ‫بعد المائة‬ ‫(خمسة) أيام عند زواجه‪ ،‬أو في حالة وفاة زوجه أو‬ ‫بأجر كامل لمدة خمسة أيام في حالة وفاة‬ ‫أحد أصوله أو فروعه‪ ،‬و(ثالثة) أيام في حالة وفاة‬ ‫زوجه أو أحد أصوله أو فروعه‪ ،‬أو عند زواجه‪،‬‬ ‫األخ أو األخت‪ ،‬تحتسب جميعها من تاريخ الواقعة‪ ،‬و‬ ‫وثالثة أيام في حالة والدة مولود له‪.‬ويحق‬ ‫(ثالثة) أيام في حالة والدة مولود له خالل (سبعة أيام)‬ ‫لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة‬ ‫من تاريخ الوالدة‪.‬ويحق لصاحب العمل أن يطلب‬ ‫للحاالت المشار إليها‪.‬‬ ‫الوثائق المؤيدة لهذه الحاالت‪.‬‬ ‫في إجازة وضعً بأجر كامل‬ ‫‪ -1‬للمرأة العاملة الحق ً‬ ‫‪ -1‬للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر‬ ‫الحادية‬ ‫لمدة (اثين عشر) أسبوعًا‪ ،‬منها وجوبيًا األسابيع‬ ‫كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء؛‬ ‫والخمسون‬ ‫الستة التالية للوضع‪ ،‬ولها أن توزع األسابيع الستة‬ ‫تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ‬ ‫بعد المائة‬ ‫ً‬ ‫المرجح للوضع‪ ،‬ويحدد التاريخ المرجح للوضع المتبقية وفق ما تراه‪ ،‬ابتداًء من أربعة أسابيع قبل‬ ‫بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية‪.‬التاريخ المرجح للوضع‪.‬ويحدد التاريخ المرجح للوضع‬ ‫بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية‪.‬وفي‬ ‫‪ -2‬يحظر تشغيل المرأة بعد الوضع بأي حال من‬ ‫حال قل المتبقي من مدة اإلجازة عن (ستة) أسابيع‬ ‫األحوال خالل الستة أسابيع التالية له‪ ،‬ولها الحق‬ ‫نتيجة تأخر الوضع عن تاريخه المرجح‪ ،‬فتحتسب‬ ‫في تمديد اإلجازة مدة شهر دون أجر‪.‬‬ ‫جميع األحوال‬ ‫ً‬ ‫وفي‬ ‫أجر‪.‬‬ ‫دون‬ ‫إجازة‬ ‫لها‬ ‫المكملة‬ ‫المدة‬ ‫يحق للمرأة العاملة تمديد هذه اإلجازة (شهرًا) دون‬ ‫أجر‪.‬‬ ‫‪ -3‬للمرأة العاملة ‪ -‬في حالة إنجاب طفل مريض‬ ‫االحتياجات ً الخاصة وتتطلب حالته‬ ‫أو من ذوي ً‬ ‫مريض أو ًمن‬ ‫‪ -2‬للمرأة العاملة ‪-‬في حالة إنجاب طفل ً‬ ‫الصحية مرافقًا مستمرًا له ‪ -‬الحق في إجازة‬ ‫ذوي اإلعاقة وتتطلب حالته الصحية مرافقًا مستمرًا‬ ‫مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة‬ ‫إجازة الوضع‪ ،‬ولها الحق في تمديد اإلجازة لمدة له‪ -‬الحق في إجازة مدتها (شهر) بأجر كامل تبدأ بعد‬ ‫انتهاء مدة إجازة الوضع‪ ،‬ولها الحق في تمديد اإلجازة‬ ‫شهر دون أجر‪.‬‬ ‫لمدة شهر دون أجر‪.‬‬ ‫يقصد بألفاظ وعبارات (السفينة‪ ،‬ومجهز السفينة‪،‬‬ ‫يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية – أينما وردت‬ ‫الثامنة‬ ‫والربان‪ ،‬والبحار‪ ،‬وعقد العمل البحري) أينما وردت‬ ‫والستون بعد في يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية – أينما‬ ‫وردت في هذا الباب – المعاني المبينة أمامها في هذا الباب المعاني المبينة حيالها في النظام‬ ‫المائة‬ ‫البحري التجاري‪.‬‬ ‫ما لم يقتض السياق خالف ذلك‪:‬‬ ‫السفينة‪ :‬كل منشأة عائمة مسجلة في‬ ‫المملكة العربية السعودية وال تقل حمولتها عن‬ ‫خمسمائة طن‪.‬‬ ‫مجهز السفينة‪ :‬كل شخص طبيعي‪ ،‬أو منشأة‬ ‫عامة أو خاصة‪ ،‬يجري لحسابه تجهزي السفينة‪.‬‬ ‫الربان‪ :‬كل بحار مؤهل لقيادة السفينة ويتحمل‬ ‫مسؤوليتها‪.‬‬ ‫البحار‪ :‬كل شخص يعمل على ظهر السفينة‬ ‫بعقد عمل بحري‪.‬‬ ‫عقد العمل البحري‪ :‬كل عقد تشغيل بأجر يربم‬ ‫بين صاحب سفينة أو مجهز سفينة أو ممثل‬ ‫عن أي منهما وبين بحار للعمل على ظهرها‪،‬‬ ‫وتسري على هذا العقد أحكام هذا النظام‬ ‫فيما ال يتعارض مع أحكام هذا الباب والقرارات‬ ‫اليت تصدر بمقتضاه‪.‬‬ ‫غذاء البحارة ونومهم على نفقة مجهز السفينة‪ ،‬دون إخالل باألحكام المتعلقة بعقد العمل البحري‬ ‫الثامنة‬ ‫الواردة في هذا النظام؛ تصدر بقرار من الوزير‬ ‫وينظم ذلك قرار يصدره الوزير‪.‬‬ ‫والسبعون‬ ‫‪-‬بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل‪ -‬الئحة تنظمي عقد‬ ‫بعد المائة‬ ‫العمل البحري‪ ،‬وتشتمل على األحكام المتعلقة‬ ‫بحقوق طرفي العقد والزتاماتهما‪ ،‬وظروف المعيشة‬ ‫والسالمة والغذاء والنوم والرتفيه على متن السفينة‪،‬‬ ‫والتدابري الواجب على صاحب العمل اتخاذها للوقاية‬ ‫من اإلصابات واألمراض المهنية‪ ،‬والرعاية الصحية‪،‬‬ ‫وساعات العمل والراحة واإلجازات‪ ،‬وتدريب وتنمية‬ ‫مهارات البحار‪ ،‬وأحكام إعادة البحار إلى موطنه‪،‬‬ ‫وإصدار شهادة الزتام السفينة بأحكام هذا النظام‪،‬‬ ‫وآلية التفتيش والرقابة على الزتام السفن في ضوء‬ ‫هذا النظام‪ ،‬وتحديد المخالفات والعقوبات المرتتبة‬ ‫على ارتكابها‪ ،‬وأحكام التسوية الودية للشكاوى‪.‬‬ ‫يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون سبق إعالن‬ ‫يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون سبق‬ ‫الثانية‬ ‫وبغري تعويض إذا ألغيت الرحلة قبل بدئها بسبب‬ ‫إعالن وبغري تعويض في الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫والثمانون‬ ‫ليس لمجهز السفينة إرادة فيه‪ ،‬وكان األجر على‬ ‫بعد المائة‬ ‫‪ -1‬إذا غرقت السفينة‪ ،‬أو صودرت‪ ،‬أو فقدت‪ ،‬أو‬ ‫أساس الرحلة الواحدة‪ ،‬ما لم ينص في العقد على‬ ‫أصبحت غري صالحة لالستعمال‪.‬‬ ‫غري ذلك‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا ألغيت الرحلة في بدئها بسبب ليس‬ ‫لمجهز السفينة إرادة فيه‪ ،‬وكان األجر على‬ ‫أساس الرحلة الواحدة‪ ،‬ما لم ينص في العقد‬ ‫على غري ذلك‪.‬‬ ‫تم الحذف‬ ‫يشرتط في مفتش العمل عند ممارسته لعمله‬ ‫الخامسة‬ ‫– باإلضافة الى الشروط العامة في تعيين‬ ‫والتسعون‬ ‫الموظفين ما يأتي‪:‬‬ ‫بعد المائة‬ ‫ً‬ ‫‪.1‬أن يكون متصفًا بالحياد التام‪.‬‬ ‫‪.2‬أال تكون له أي صلة مباشرة أو غري مباشرة‬ ‫بالمنشآت اليت يقوم بتفتيشها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مسلكيًا بعد قضائه‬ ‫ً‬ ‫‪.3‬ان يكون قد اجتاز فحصًا‬ ‫فرتة تدريب ال تقل عن تسعين يومًا‪.‬‬ ‫يختص مفتشو العمل بما يأتي‪:‬‬ ‫يختص مفتشو العمل بما يأتي‪:‬‬ ‫السادسة‬ ‫والتسعون‬ ‫هذا النظام والالئحة‬ ‫‪ -1‬مراقبة تنفيذ أحكام ً‬ ‫هذا النظام والالئحة‬ ‫‪ -1‬مراقبة تنفيذ أحكام ً‬ ‫بعد المائة‬ ‫والقرارات الصادرة تنفيذًا له‪.‬‬ ‫والقرارات الصادرة تنفيذًا له‪.‬‬ ‫‪ -2‬تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات ‪ -2‬تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات‬ ‫واإلرشادات الفنية اليت تمكنهم من اتباع أحسن واإلرشادات الفنية اليت تمكنهم من اتباع أحسن‬ ‫الوسائل لتنفيذ أحكام هذا النظام‪.‬‬ ‫الوسائل لتنفيذ أحكام هذا النظام‪.‬‬ ‫‪ -3‬إبالغ المختصين بالوزارة بأوجه النقص اليت تقصر‬ ‫‪ -3‬إبالغ الجهات المختصة بأوجه النقص اليت‬ ‫تقصر األحكام القائمة عن معالجتها‪ ،‬واقرتاح ما األحكام القائمة عن معالجتها‪ ،‬واقرتاح ما يلزم لذلك‪.‬‬ ‫يلزم لذلك‪.‬‬ ‫أحكام هذا النظام والالئحة‬ ‫ً‬ ‫‪ -4‬ضبط مخالفات‬ ‫‪ -4‬ضبط مخالفات أحكام هذا النظام والالئحة والقرارات الصادرة تنفيذًا له‪.‬‬ ‫والقرارات الصادرة تنفيذا له‪.‬‬ ‫‪ -5‬التحقق من المخالفات اليت ترصدها جهات‬ ‫‪ -5‬التحقق من المخالفات اليت تضبطها جهات حكومية مختصة أخرى وتحال إلى الوزارة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫حكومية مختصة أخرى وتحال إلى الوزارة‪.‬‬ ‫‪ -6‬اقرتاح الغرامة المناسبة وفقًا لجدول المخالفات‬ ‫ً‬ ‫والعقوبات‪.‬‬ ‫‪ -6‬اقرتاح الغرامة المناسبة وفقًا لجدول‬ ‫المخالفات والعقوبات‪.‬‬ ‫تم الحذف‬ ‫يلزتم مفتشو العمل ‪-‬قبل مباشرتهم‬ ‫السابعة‬ ‫لمهماتهم‪ -‬بتوقيع تعهد وفق النموذج الذي‬ ‫والتسعون‬ ‫تعده الوزارة يتضمن الزتامهم بأداء عملهم بكل‬ ‫بعد المائة‬ ‫امانة وإخالص واال يفشوا سر أي اخرتاع صناعي‬ ‫أو غري ذلك من االسرار اليت يطلعون عليها بحكم‬ ‫عملهم ويحمل مفتش

Use Quizgecko on...
Browser
Browser