محاضرات الأسبوع الأول / فرقة رابعة حقوق / محاضرات مباشرة PDF
Document Details
Uploaded by Deleted User
Tags
Summary
These are lecture notes from the first week of a fourth-year law course. They cover Islamic law topics, including marriage contracts, inheritance, and legal principles. The notes also touch on the sources and importance of Islamic law.
Full Transcript
محاضرات األسبوع االول الفرقة الرابعه دعاء قبل المذاكرة اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والمالئكة المقربين اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك إنك على كل شيء قدير حسبنا هللا ونعم ا...
محاضرات األسبوع االول الفرقة الرابعه دعاء قبل المذاكرة اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والمالئكة المقربين اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك إنك على كل شيء قدير حسبنا هللا ونعم الوكيل. المحاضرة األولى الشريعة اإلسالمية د /الحسيني جاد عقد الزواج من العقود الجامدة الغير المرنة الن المعقود عليه في عقد الزواج الطاعة والمعقود عليه في العقود االخرى االموال . جمود او ضوابط عقد الزواج ال يمكن الي طرف من أطرف عقد الزواج التخلي عن هذه الضوابط إلنها ضوابط موجودة ومنظمه ومتكاملة لحمايه االعراض ليس لها حمايه الزوج فقط ايضا ليس لحمايه للزوجة فقط الن لها حقوق لكليهما لحمايه الزوج والزوجة والنصف القادم االبن او البنت. عقد الزواج لها شروط صحة وشروط نفاذ وشروط لزوم . ال ينعقد عقد الزواج صحيحا اال اذا كانت هناك شروط صحه . شروط النفاذ ال يتحقق التنفيذ الفعلي اال اذا تحققت شروط اللزوم يكون العقد الزما لكال الطرفين . الضوابط الصحيحة لصالح الزوج والزوجة موجود . موت عقد الزواج الطالق -الخلع -االيالء -الظهار . موانع الميراث واحد من علل ثالثة (الرق -القتل -اختالف الدين) فليس الشك كاليقين. الوصايا عقود واجزه تنفذ بعد الموت . الوصايا عقود الزمه في حق الموصي وغير الزمه في حق الموصى له . العقود في الفقه االسالمي ال تخرج عن ثالثه .1عقود معوضات محضه ان الشيء يقابل الشيء مثل عقد البيع مقابل عين معينه وعقد اإلجارة مقابل منفعة . .2عقود هبات محضه االعيان الموهوبه ال عوض فيها مثل الوصية. .3عقود لها وجهان معاوضات محضه وهيبت محضه مثل عقد الزواج. اصول الفقه لها خمس محطات .1ما هي اصول الفقه . .2نشاه علم اصول الفقه (الجذور التاريخيه لعلم اصول الفقه) . .3حاجه االمه إلى علم اصول الفقه . .4االدله الموجوده في علم اصول الفقه . .5الحكم الشرعي . لالنضمام لجروب الواتس01285781131 1 محاضرات األسبوع االول الفرقة الرابعه أوال :ماهيه علم اصول الفقه علم يستنبط الحكم من الدليل نصا تشريعيا يحتاج الى فهم النص ممكن يكون من (القرآن الكريم -السنه النبويه الشريفه -القانون). هناك ثالثه امثله عليهم استنباط الحكم من النص التشريعي مثل القران الكريم في سوره النور "بسم هللا الرحمن الرحيم" ون"ك ُر َ ذ َّ م تَ َ ك ْعلَّ ُها آيَات بَ ِي َنات لَّ َ وأَن َز ْل َنا فِي َ اها َ ض َن َ ف َر ْ و َ اها َ سو َر ٌة أَن َز ْل َن َ " ُ ُ َّللا إِن كن ُت ْ ِ َّ ٌ َ ْ ُ ْ ْ و ََل تَأ ُ جل َْ مائَ َ م ْن ُه َ ُ اجلِ ُدوا ك َّ َ الزانِي ف ْ و َّ ُ " َّ م ما َرأفة فِي ِد ِ ين ه َ خذكم بِ ِ دة ۖ َ ة َ ما ِ حد ِ وا ِ ل َ الزانِيَة َ منِ َ ين" مؤ ِْ ْ ن ال ُ م َ فة ِ ٌ ما طَائِ َ ذابَ ُه َع َه ْد َ َش َولي ْ ْ رۖ َ خ ِ ْ م اْل ِ واليَ ْو ِ ْ اَّلل َ َّ ون بِ ِ م ُن َ تُ ْؤ ِ د ًة ها َش َ م َو ََل تَ ْقبَلُوا لَ ُه ْ ج ْل َ د ًة َ ين َ م ثَ َ مانِ َ وه ْاج ِل ُد ُ ف ْ دا َء َ ه َ ش َ ة ُ ع ِم يَ ْأتُوا بِأَ ْربَ َم لَ ْ ت ثُ َّ ص َنا ِح َ م ْ ال ُ ون ْ م َ ين يَ ْر ُذ َ والَّ ِ " َ ق َ س ُ ْ م ال َ كه ُ ُ َٰ وأولَ ِئ َ ُ أَبَ ًدا ۚ َ ون" فا ِ العقوبه مرتبطه باظهار القذف ج)هو رمي العرض الي للفظ كان حتى وان كان هذا اللفظ الداخل في التوريع وتكتمل جريمه القذف باركانها. القاضي ولي من ال ولي له يمتلك السلطه حتى على ولي االمر بعض النصوص ترى فيها فعل االمر . ج) االلفاظ بعضها عام والعموم قد يخصص وفي الفاظ بعضها مطلق واالطالق قد يقيد . دالليه النصوص (هي الثبوت والدالله وال تقبل االجتهاد) . من يقذف العرض ال يقبل منه شهادة والبد له من عقوبتين : .1عقوبه بدنيه (الجلده) .2عقوبه غير بدنيه (التجريد من الشهاده وتجريح اهليته) -مثال من السنه النبويه الشريفه قال الرسول صلى هللا عليه وسلم يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب كل ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع قانون التشريعي. مثال من القانون ال تسمع دعوه زوجيه عند االنكار ما لم يكن العقد موثقا. لزواج العرفي هو زواج شرعي تماما . كل نكاح ما لم يحضره اربعه فهو سفاح . ترتب على هذا النص ان الزواج العرفي ليس شرعا وهذا غير صحيح. الزواج العرفي هي الزواج التي تكاملت أركانه . لالنضمام لجروب الواتس01285781131 2 محاضرات األسبوع االول الفرقة الرابعه ان الزواج العرفي غير موثق في سجالت الدوله وزواج االخر موثق في سجالت الدوله . ميراث ولد الزنا يرث من امه فقط . المشرع اخطا في هذا النص . قد ياتي علم االصول الفقه من نص وغير نص . قواعد الفقه االسالمي اوامر ونواهي االوامر للوجوب والنواهي للتحريم . وقد يكون بين االوامر والنواهي مسكوت عنه . المصالح المرسله المطلقه (هي المسكوت عنها مثل اشاره المرور -مقتضى األمور) . ثانيا :نشاه علم اصول الفقه (من عهد النبوة) القياس احد ادله اصول الفقه الذي يعمل بطبيعته . ثالثا) حاجه االمه لعلم اصول الفقه يشب على القاضي والمحامي دراسه علم اصول الفقه . قواعد علم اصول الفقه ال ضرر وال ضرار . ال ضرر وال ضرار يمكن ان تستخدم في القانون الجنائي او المدني وضمان المتلفات وفي الحجر . الضروره تقدر بقدرها (القواعد في علم اصول الفقه) حق الشفعه تعتبر قيد على العقد . هناك سلطات ثالثه .1سلطه استعمال . .2سلطه استغالل . .3سلطه التصرف . من حق الجار حق الشفعه . حق الشفعه يقيد سلطه العقد ويجعل عقد غير ساري في حق الجيران . المنتشر في الفقه حق الشفعه يرتبط بالعقار . ولكن قضيه متقدم ومتطور مثل ابن قدامه حق الشفعه يمتد الى العقار والمنقول . مثال جمل زلول مال منقول ال يتم بيعه غير بإذن الجيران . - ٤اهميه علم اصول الفقه لالمه من خالل النصوص وغير النصوص والقواعد الفقهيه . الشريعه االسالميه اعطت للعقد سلطه هللا يشرع ابتداء . النصوص متناهيه . الوقائع غير متناهيه . والمتناهي ال يحكم ما ال يتناهى. االجتهاد وارد في علم اصول الفقه لالنضمام لجروب الواتس01285781131 3 محاضرات األسبوع االول الفرقة الرابعه المحاضرة االولى د /محمد القزاز جزء الحكم الشرعي الفقه هو احكام شرعيه فقط مثل حكم الزنا محرم. انما اصول الفقه هو الدليل على االحكام الشرعيه. ج) وال تقربوا مال اليتيم. ج«/واقيموا الصاله ». -اقيموا هو فعل االمر يفيد الوجوب. معلومــــــــــــــــــه لما االمر يجي من االعلى الى االدنى يكون امر واجب. انما لو من ادنى االدنى يكون مباح. اصول الفقه هو استنباط الحكم من الدليل. كلمه مندوب = مستحب = سنه يحملون نفس المعني. يمكن حكم الوجوب ينتقل الى مستحب بشرط وجود مخرج. دليـــــــــــــــــــــــــل "وكلوا واشربوا وال تسرفوا" كلمه"والتسرفوا" فى هذه الجمله بتقولك ان هيا حرام انما يوجد مخرج وهو فى دليل اخر بيقول "المؤمن يأكل في معي واحد والمنافق -أو الكافر -يأكل في سبعة أمعاء" ويصور ف الحديث ان الكافر ياكل بشهوه وشر وكانه ياكل ف 7امعاء ففي هذه الحاله نزل الحكم من محرم الي مكروه بالمخرج. دليل" :اليقبل الله صالتك بغير طهور" المعنى ان صالتك غير صحيحه بدون وضوء والحكم هو واجب. انما حكم الوضوء في الفقه االسالمي هو شرط صحه والمعنى انه لو ما توضاش هتكون صاله باطله ولو اتوضا هتكون صالته صحيحه. ج /ان الواجب هو حكم تكليفي و الشرط هو حكم موضعي ج /االدله االجماليه انها تفيد الوجوب. ج /االدله التفصيليه مثال اقامه الصاله وايتاء زكاه وصوم رمضان وهكذا العديد من االمثله وهذه هي االدله التفصيليه. لالنضمام لجروب الواتس01285781131 4 محاضرات األسبوع االول الفرقة الرابعه معلومـــــــــــــــــــــه كل االصوليين فقهاء وانما ليس كل الفقهاء اصليين. الحكم الشرعي هو خطاب هللا تعالى الى المكلفين ويوجد له نوعين: .1الحكم التكليفي. .2الحكم الوضعي. الحكم التكليفي وهو طلب الشارع الفعل او تركه. المكلف هو االنسان كامل االهليه. انواع الحكم التكليفي .3الكراهه .2الحرام .1الوجوب .5المباح .4المندوب وهذه التقسيمه ما اخذ بها الجمهور-انما التقسيمه التي اخذ بها الحنفيه هي: .3المندوب .2الوجوب .1الفرض .6المكروه تنزيها ً .5المكروه تحريما ً .4الحرام .7المباح اوال) الواجـــــــــــــــــــــــب تعريف الواجب: التعريف عند الفقهاء "ما يثاب فاعله وما يعاقب تاركه" انما التعريف عند االصوليين " طلبه الشارع طلبا ً جازماً" ثانيا) المنــــــــــــــــــــــدوب تعريفه :هو طلبه الشارع طلبا غير جازماً. ثالثا) الحـــــــــــــــــــــرام تعريفه هو ما طلبه الشارع تركه طلبا ً جازماً. لالنضمام لجروب الواتس01285781131 5 محاضرات األسبوع االول الفرقة الرابعه المحاضرة األولى القانون المدني د /طارق الشيخ االحكام العامة للملكية القانون المدني عبارة عن قانون خاص .1القانون الخاص :هي العالقة بين األفراد بعضها البعض. .2القانون العام :هي العالقة بين األفراد وأحد أشخاص القانون العام مثل الدولة والمؤسسات العامة. الحقوق في القانون المدني تنقسم إلى قسمين .1حقوق شخصية .2حقوق عينية .1الحق الشخصي :رابطة قانونية بين شخصين تخول ألحدهما هو الدائن مطالبة الشخص اآلخر وهو المدين بإعطاء شيء أو بالقيام بعمل أو االمتناع عن عمل. .2الحق العيني :رابطة تسلط من شخص على شيء معين بذاته والتي تقول لهذا الشخص سلطات ثالثة هما االستعمال واالستغالل والتصرف. الشخص الطبيعي= اإلنسان الشخص المعنوي واالعتباري هما نفس الشيء الحق العيني اقوى من الحق الشخصي الخصائص :هي مميزات تنفرد بها الشيء صاحب الخصيصة وال تمتد ال غيره خصائص أو مميزات الحق العيني .1الحق العيني هو حق مطلق .2ال ينشا الحق العيني إال على أشياء معينه بذاتها .3يخول الحق العيني لصاحب حق التقادم وحق التتبع للعين .4الحق العيني هو حق مؤبد .5الحق العيني يخول لصاحبه الحيازة أو وضع اليد األساس في الحقوق العينية هو حق الملكية دائما نقول أن الحقوق العينية هي حق الملكية وما يتفرع عنها من حقوق أخرى حق الحكم ملكيه الرقبه حق االنتفاع حق االستعمال حق السكني حق االرتفاق لالنضمام لجروب الواتس01285781131 6 محاضرات األسبوع االول الفرقة الرابعه الحقوق العينية تنقسم إلى .1حقوق عينية أصلية .2حقوق عينية تبعية الحقوق العينية التبعية :هي حقوق عينية ليست عينية بذاتها ولكنها مجرد تأمينات عينية التأمينات العينية :هي تأمينات يقدمها المدين بحق شخصي ليضمن للدائن قصوره أو استفائه بحق في الموعد المحدد أو المطبق عليه يشمل :الرهن الحيازي والرهن الرسمي وحق االختصاص وحق االمتياز التأمينات الشخصية عقد الكفالة عندما يكون للحق العيني رهن رسمي وله حق امتياز قرره المشرع القانون المدني أو غيره مثل قانون العمل يصبح لصاحب الحق هذا الميزة التقدم على غيره من الدائنين العاديين ألن في هذه الحالة يصبح صاحب الدين الممتاز وضع اليد بمعنى أنه هو الشخص الوحيد الذي يقوم بحق استعمال واستغالل الشيء والتصرف فيه أما بنفسه أو من خالل من يمثله كالوكيل أو المستأجر االموال :أي شيء له قيمة نقدية كل نقد مال والعكس ليس صحيح أي ليس كل مال نقود ولو كان لها قيمة نقدية األشياء المشتركة :هي األشياء التي تملكها كل الناس وال يستطيع أحد أن يدعي ملكيتها أو يستأثر بها مثل مياه البحار واألنهار أو أشعة الشمس أوالهواء األشياء المباحة :هي األشياء التي ال يمتلكها أحد ولكنها تصبح ملكا ً ألول شخص يضع يده عليها مثل األسماك في البحار والحيوانات التي توجد في الصحراء والغابات المفتوحة وفقا لقانون المدني المصري ليس هناك عقار ليس له مالك فإن لم يكن مسجالً باسم أحد االشخاص الطبيعيه أو المعنوية الخاصة فإنه ملك الدولة القيم المعنوية :هي نتاج المبتكرات ونتاج الذهني لإلنسان والكائنات بشكل عام يعني كل ما هو مبتكر األشياء المتروكة :هي أموال أو أشياء يتخلى عنها صاحبها ويتنازل عن ملكيتها وليس لشخص محدد وتصبح هذه األشياء ملك ألول شخص يضع يده عليها واألشياء المتروكة مثل األشياء المباحة ولكن الفرق أن األشياء المباحة لم تكن ملكا ً ألحد العين عبارة عن أشياء وأموال يوجد حقوق غير الحقوق العينية والشخصية وهي حقوق األسره والحقوق الالصقة بالشخصية يمكن تسميتها حقوق شخصيه حقوق الشخصية ليست أموال وال يجوز التنازل عنها وكل تصرف فيها باطل بطالنا ً مطلقا ً يوجد قيود ترد على الملكية .1قيود قانونية .2قيود اتفاقية لالنضمام لجروب الواتس01285781131 7 محاضرات األسبوع االول الفرقة الرابعه القيود االتفاقية :هي القيود التي يتفق عليها الطرفين ولها شبه كبير من االلتزام القيد هو حق لطرف ثاني اي االلتزام أي التزام هو الوجه اآلخر للحق والعكس القيود القانونيــــــــــــــــة: /1قيد اجملرى أو حق اجملري هو قيد يحقق الوظيفة االجتماعية من خالل تحقيق المصلحة العامة من خالل إعطاء الفرصة لجميع األراضي الزراعية التي يتم زراعتها بالفعل للوصول مياه الري إليها /2حق الشرب هو حق شخص مالك األرض الذي ال يملك الترع والمساقط الخاصة في أنه يروي أرضه منها بعد أن يستوفي صاحبها كافيته من مياه الري /3قيد أو حق المسيل هو حق الشخص في صرف المياه الزائدة في األراضي المجاورة إلى أن تصل إلى أقرب مصرف زراعي /4حق المرور حق صاحب األرض المحبوسة في المرور من األراضي المجاورة للوصول إلى أقرب طريق عام بش ـــــــــــــــــــــــــــــــرط: .1أن يمر من المكان الذي يحقق أقل ضرر للجار .2أن يحصل الجار على تعويض عادل التعويض العادل :هو التعويض الذي يناسب ظروف وحاله الطرفين ويتم هذا األمر أما بالتراضي أو بالتقاضي /5قيد وضع الحدود هو قيد التزام الجار بوضع الحدود والبد أن يتم أما بالتراضي أو التقاضي ويتم دفع التكاليف على الطرفين بالتساوي /6قيد المطالت والمناور المناور وفقا للقانون :هي فتحة في الحائط تعلو قامة اإلنسان المعتاد أي شخص متوسط الطول بحيث ال يمكن النظر منها على الجار وتتخصص للدخول الهواء وأشعة الشمس المطالت الشرفات والنوافذ يشترط أن تكون المسافة بين المطالت والحدود الفاصلة بين الجار أال تقل عن متر ونص إذا كانت الفتحة تطل مباشرة بزاوية مستقيمة أما في حالة المطالت المنحرفة يجب أال تقل عن 50سم األصل في الملكية أنها تكون ملكية منفردة ويوجد ملكية شائعة غالبا ً تأتي الملكية الشائعة ناتجة عن الميراث الشخص المالك في الملكية الشائعة :هو كل األشخاص مالك أو أصحاب هذا العقد العيني يمتلك في كل ذرة من ذرات هذه التركة أو هذا الشيء لالنضمام لجروب الواتس01285781131 8 محاضرات األسبوع االول الفرقة الرابعه القانون المدني جزء "أسباب كسب الملكية" د /محمد شريف أسباب كسب الملكيه سبعة وهي :االستيالء الميراث والوصيه وااللتصاق والعقد والشفعة والحيازة وأسباب كسب الملكية واردة في القانون على سبيل الحصر ال يمكن االستيالء على العقارات االستيالء يرد على المنقوالت فقط. التمييز بين المنقول والعقار يفترض االستيالء كسبب من أسباب كسب الملكية أن الشيء الذي يتم اكتساب ملكيته ليس له مالك وقت االستيالء وعلى ذلك فال يرد االستيالء إال على األشياء فال يمكن أن يرد على األموال إذ أن الشيء كان ال مالك له في وقت االستالء فهو شيء ال مال ويصبح ماالً باالستيالء. أراض غير مزروعة في ٍ ومن النادر أن يوجد عقار ال مالك له في المجتمعات الحديثة والمتحضرة وإذا وجدت الصحراء أو في الجبل ال مالك لها ففي أغلب األحوال يعتبرها المشرع ملكا ً للدولة كما نصت الفقرة األولى من الماده 874على أن" :األراضي غير المزروعة التي ال مالك لها تكون ملكا ً للدولة" ونصت الماده 539من القانون المدني على أن" :جميع األموال السائبة التي ال مالك لها وجميع أموال أي شخص يتوفى وليس له وارث وكذلك األموال المتروكة أو إذا تخلى الوارث عن تركته تتعلق بحقوق الدوله وتدخل في المال العام". اإلستيالء على المنقول .1المنقول الذي ال مالك له :تنص المادة 870من القانون المدني على أن" :من وضع يده على منقول ال مالك له بنيه تملكه ملكه". أركان االستيالء :لإلستيالء ثالثة أركان وهي: .1أوالً :وجود منقول ال مالك له :ويالحظ أن المنقول الذي ال مالك له إما أن يكون كذلك منذ البداية أو أن يكون له مالك في أول األمر ،ثم بعد ذلك يتخلى المالك عن ملكية هذا المنقول ففي الحالتين السابقتين يرد اإلستيالء على المنقول الذي ال مالك له ويكون اإلستيالء سببا ً من أسباب كسب الملكية ويجب أن يكون المنقول ماديا ً ألن المنقول المعنوي ال يرد عليه االستيالء . .2ثانيا ً :يجب وضع اليد على المنقول :وهذا هو العنصر المادي في الحيازة إذ يجب حتى يتحقق اإلستيالء أن يستحوذ على المنقول من يريد تملكه حيازة مادية ويكون في يده أو في مكان تابع له ويستأثر به هو وحده دون سائر األفراد األخرين . .3ثالثاً :نيه التملك :وهذا هو العنصر المعنوي للحيازة والبد من اجتماع كل من العنصر المادي والعنصر المعنوي للحيازة حتى تتحقق ملكيه المنقول لمن استولى عليه . نصت الماده 871من القانون المدني على أن " :يصبح المنقول ال مالك له إذا تخلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته وتعتبر الحيوانات غير األليفه ال مالك لها ما دامت طليقة وإذا اعتقل حيوان منها ثم أطلق ،عاد ال مالك له إذا لم يتبعه للمالك فورا ً أو إذا كف عن تتبعه وما روض من الحيوانات وألف الرجوع إلى المكان المخصص له ثم فقد هذه العادة يرجع ال مالك له " . لالنضمام لجروب الواتس01285781131 9 محاضرات األسبوع االول الفرقة الرابعه المنقول الذي ال مالك له :نصت المادة 871من القانون المدني في فقرتها التولى على أن " :يصبح المنقول ال مالك له إذا تخلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته " . ويقع في النادر من األحوال أن يكون المنقول ليس له مالك مثل :السمك في الماء والطير في الهواء والحيوانات غير األليفه واألشياء المشتركة ،إما ألنه ليس له مالك منذ البداية أو أن يكون له مالك ثم يتخلى المالك من ملكيته للمنقول ،وعند ذلك يصبح المنقول ال مالك له ومثال للمنقول الذي يكون له مالك منذ البدايه السمك في الماء والطير في الهواء والحيوانات غير االليفة واألشياء المشتركة ،وقد يكون للمنقول مالك ثم يتخلى هذا المالك عن ملكيته واذا تخلى مالك المنقول عنه بنية أو بقصد النزول عن ملكيته فقد هذة الملكية وأصبح المنقول ال يوجد له مالك ومن ثم ال يجوز ألي فرد من األفراد أن يتملكه باإلستيالء مثال علي ذلك :أن يلقى شخص في الطريق العام أوراقا ً او أشياء ال يستطيع اإلنتفاع بها أو ليس لها أهمية لديه وتوجد لديه النية في أن يتخلى عن ملكيتها أو أن يتملك شخص حيوانا ً غير أليف ثم يطلقه بقصد التخلي عن ملكيته . ويشترط في التخلي الذي يفقد المالك ملكيه المنقول أن يشتمل على عنصرين هما: .1عنصر مادي وهو ترك المنقول يخرج عن حيازته .2عنصر معنوي وهو نيه التخلي عن ملكيه المنقول ال يجوز لمالك العقار أن يتخلى عن ملكيته لهذا العقار ألجل التخلص من الضرائب أو لغير ذلك من األسباب وإن فعل المالك ذلك يبقى العقار على ملكيته على الرغم من ذلك فال يفقد هذه الملكيه وال تؤول ملكيه العقار الى الدولة . صيد البر والبحر تنص الماده 873من القانون المدني على أن " :الحق في صيد البحر والبر واالأشياء األثرية تنظمة لوائح خاصة " صيد الطير في الهواء :يالحظ أن الطير في الهواء والسمك في الماء يعد منقوالً ال مالك له منذ البداية فيجوز لمن يستولى عليه أن يتملكوا بهذا االستيالء فالصائد للطير أو السمك إذا صاده وصار في قبضة يده فقد تملكه . واألصل في صيد الطير أن حق الصيد يكون في أرض معينة يملكها شخص ما ويكون لصاحب األرض فقط حق الصيد فيها ويجوز لهذا الشخص أن ينزل للغير عن حق الصيد في هذه األرض وإذا كانت األرض مملوكه لعدة أشخاص على الشيوع كان لكل مالك من المالك على الشيوع حق الصيد فيها ويجوز لجميع المالك على الشيوع النزول عن حق الصيد في هذه األرض للغير وإذا ترتب على هذه األرض حق انتفاع فإن المنتفع هو الذي يكون له حق الصيد ،أما المستأجر فال يكون له حق الصيد على األرض التي يستأجرها إال بموجب اتفاق خاص . أما عن حق الصيد في طريق عام فهو مباح للكافة بشرط مراعاة القوانين واللوائح التي تنظم هذا الحق . صيد السمك في الماء يالحظ أن السمك في الماء وكذلك سائر األحياء المائية كالحيتان والتماسيح وغيرها هي أيضا ً منقوالً ال مالك له ويجوز تملكه عن طريق صيده فيكون الصيد سببا ً لكسب الملكية وينظم الصيد في البحر والبحيرات واألنهار الذي يوجد في مجاري المياه المملوكة ملكيه فردية ألحد األشخاص كالترعة الخاصة والمصارف الخاصة والمستنقعات ال يعتبر منقوالً ال مالك له بل يعد مملوكا ً لمالك المجرى أو الترعة الخاصة أو المصرف الخاص الذي يوجد فيه السمك . لالنضمام لجروب الواتس01285781131 10 محاضرات األسبوع االول الفرقة الرابعه ويتحقق االستيالء على السمك الذي ال مالك له بصيده ووقوعه في شبكة الصائد بحيث ال يستطيع اإلفالت منها مرة ثانية . نصت المادة الثالثة على أن " :ال يجوز لمالك المركب تغيير معالمه او مقاساته دون موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية " . كما نصت الماده السادسه على أن :ال يجوز قيادة مركب الصيد إال لمن يحمل شهادة من مصلحة الموانئ والمنائر تثبت صالحيته لذلك ومن الهيئة العامة للنقل النهري بالنسبه للصيد بالمياه الداخلية . ونصت الماده السابعة على أن :ال يجوز الصيد في المناطق الممنوع الصيد بها وفي فترات منع الصيد التي يحددها وزير الزراعة بقرار منه . ونصت الماده الثامنة على أن :ال يجوز إرساء المركب الذي يقوم بالصيد في غير الجهات المرخص له بالصيد كما ال يجوز له الصيد بطرق غير مرخص بها دون موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية . ونصت الماده 11على أن :يمنع صيد أسماك الزينة من المياة البحرية إال بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية . ونصت الماده 12على أن :ال يجوز التصرف في األسماك داخل البحيرات والمياه الداخلية . ونصت الماده 13على أن :ال يجوز الصيد بالمواد الضارة أو السامة او المخدرة أو المميتة لألحياء المائية أو المفرقعات . ونصت الماده 23على أن :ال يجوز بغير ترخيص استعمال أي مركب في الصيد ،كما ال يجوز ألي صياد أن يزاول الصيد إال إذا كان حاصالً على بطاقة صيد وال يجوز الترخيص بالصيد لعدد من المراكب يجاوز العدد الذي تحدده الالئحة التنفيذية بالنسبة لكل طريقة من طرق الصيد . الحيوانات غير االليفة :تعتبر الحيوانات غير االليفة ال مالك لها ما دامت طليقة وإذا اعتقل حيوان منها ثم أطلق عاد ال مالك له إذا لم يتبعه المالك فورا ً أو إذا كف عن تتبعه وما روض من هذه الحيوانات والف الرجوع الى المكان المخصص له ثم فقد هذه العاده يرجع ال مالك له ،مثل :الحمام والنحل والحيوانات التي تعيش طليقه على حالتها األصلية من الحرية الطبيعية كالغزالن والذئاب والثعالب والطيور وكذلك الحيوانات التي تعيش في الغابات ،في هذة الحيوانات كلها ال يوجد لها مالك منذ البداية ،ويجوز كسب ملكيتها باالستيالء عليها ويجوز ترويض الحيوانات المتوحشة واستئناسها واالستيالء عليها كاألسد والغزال وغيرها . المنقول الذي كان له مالك :ويقصد بها األشياء المنقولة التي تركها أصحابها بقصد التخلي عن ملكيتها والتخلص منها ومثال على ذلك الزجاجات الفارغة واألوراق التي ال لزوم لها عند أصحابها واألشياء التي يستغنى عنها أصحابها واألشياء التي يلقيها الشخص في قارعة الطريق ألجل التخلص من ملكيتها وهذه األشياء تسمى باألشياء المتروكه ومن ثم يجوز ألي شخص أن يحوزها بنيه التملك ويتملكها . الكنز :الكنز يكون مخبوء وال يكون ظاهرا ّ ،نصت الماده 872من القانون المدني على أن الكنز المدفون او المخبوء الذي ال يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له يكون لمالك العقار الذي وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته . والكنز الذي يعثر عليه في عين موقوفة يكون ملكا ً خاصا ً للواقف ولورثته . لالنضمام لجروب الواتس01285781131 11 محاضرات األسبوع االول الفرقة الرابعه يجب أن يتوافر في الكنز شرطان هما .1أن يكون الكنز مدفونا ً او مخبوءا ً ،ويجوز أن يكون الكنز مدفونا ً أو مخبوءا ً في باطن األرض أو في حائط البناء ( أي في العقار ) . .2أال يستطيع أحد أن يثبت ملكيته لهذا المنقول :فإذا استطاع أي شخص أن يثبت ملكيته للمنقول وأنه كان قد وخوف عليه من السرقة أو المصادرة فإنه ال ً دفنه في باطن األرض أو خبأه في مخبأ سري ألجل الطمأنينة عليه يعتبر كنزا ً ويجوز للمالك أن يسترده بدعوي االستحقاق . وإذا كان يترتب على العقار حق انتفاع أو حق حكر لشخص ما أو كانت األرض مستأجره وعثر شخص ما على كنز في العقار فإن الكنز ال يكون لصاحب حق اإلنتفاع وال للمحتكر وال للمستأجر ويكون الكنز كله من حق مالك الرقبه . وإذا كان العقار الذي تم العثور على الكنز فيه عينا ً موقوفة ال مالك لها فإن الكنز يكون من حق الشخص الذي كان مالكا ً للعقار عند وقفه فيبقى الكنز على ملكه ،ومن ثم يكون الكنز كله من حق الواقف إذا كان ال يزال باقيا ً على قيد الحياة أو من حق ورثتة اذا كان قد توفي . وإذا وجد الكنز في عقار وكان هذا العقار مملوكا ً للدولة ملكية عامة او ملكية خاصة فإن الدولة وحدها تكون هي صاحبة الحق في تملك الكنز . والقاعدة أنه إذا لم يستطيع أحد أن يثبت ملكيتة للكنز فإن الكنز يكون من حق مالك العقار الذي وجد فيه . اللقطة أو األشياء الضائعة واللقطة هي الشيء الضائع الذي يفقده صاحبه وال يعثر عليه ويعثر عليه شخص آخر ويلتقطه ويالحظ أن اللقطة هي الشيء الذي يضيع من صاحبه ،ويفقد المالك حيازة هذا الشيء بطريق السهو أو اإلهمال ولكن المالك ال يتخلى عن ملكية هذا الشيء وبالتالي ال تكون اللقطة محالً لالستيالء . ويمكن التمييز بين اللقطة واألشياء المتروكة عن طريق القرائن اذ أن اللقطة تكون شيئا ً ذا قيمة مالية كبيرة بعكس األشياء المتروكة التي تكون في أغلب األحوال أشياء تافهة ال قيمة لها أو أن تكون قيمتها بسيطة ،ويكون االستيالء على اللقطة بنيه تملكها في حكم السرقة . ويالحظ أن الماده 873من القانون المدني نصت على أن :الحق في اللقطة تنظمة لوائح خاصة وبالفعل صدرت لوائح متعددة وأوامر إدارية متعددة تحدد الوضع القانوني للقطة . لالنضمام لجروب الواتس01285781131 12 محاضرات األسبوع االول الفرقة الرابعه المحاضرة األولى الجنسية د /محمد البهنسي إذا كان هناك مجتمع دولي يجمع بين الدول بوصفها أشخاص قانون دولي عام هذا القانون ينظره القانون الدولي العام القانون الدولي العام :مجموعة القواعد التي تنظم العالقات بين الدول وبين المنظمات الدولية يوجد مجتمع دولي لألفراد ينظمه القانون الدولي الخاص عندما أقول أفراد أقصد األشخاص الطبيعيه أما عندما أقول أشخاص فأشمل قد يكون فردا ً طبيعيا ً وقد يكون شخصا ً معنويا ً أو اعتباريا ً من مؤسسات وجمعيات وشركات القانون الدولي الخاص :مجموعة القواعد التي تحكم العالقات الخاصة ذات الطابع الدولي أو ذات العنصر األجنبي العالقة القانونية :هي رابطة بين شخصين أو أكثر تحددها وتنظمها قاعدة قانونية أي عالقة قانونية لها ثالثة عناصر /1أشخاص العالقة (أطراف العالقة) /2موضوع العالقة(عمل أو قيام عمل أو التزام بعمل أو امتناع عن عمل) /3سبب أو مصدر العالقة (مصدر اإللتزام) مصدر العالقة :قد يكون العقد أو اإلرادة المنفردة أو الفعل الضار أو اإلقرار بال سبب أو القانون إذا كانت العالقة وطنية بحتة تختص عمال قانون المدني المصري أو القانون التجاري المصري إذا كانت العالقة التجارية أو قانون األحوال الشخصية إذا دخلت في مجال األحوال الشخصية من زواج وطالق وميراث ووصيه إذا كانت العالقة ذات الطابع الدولي إذا اتصف أي عنصر من عناصر العالقة بالصفة األجنبية تختص المحكمه المصريه اذا نشا االلتزام في مصر او نفذ فيها او واجب التنفيذ فيها يستطيع الطرفين في العالقات الدوليه ان يختار القانون الواجب التطبيق اول مصدر من مصادر القانون لحل المنازعات هو نص لعقد ذاته الن العقد شريعه المتعاقدين قاعده االسناد تتصف بانها قاعده مزدوجه فقط تشير الى تطبيق قانون القاضي وقد تشير الى تطبيق قانون اجنبي القاضي في العالقات ذات الطابع الدولي يطبق القانون الذي اشار اليه قاعده االسناد (قانون القاضي -او قانون اجنبي) تطبيق القانون او قاعده االسناد الذي اشار الى ان قاعده المتنازع او قاعده االسناد اذا كان قانون القاضي يطبقه اذا كان قانون اجنبي يطبقه ولكن يتعين ان يكون االجنبي متوفقا مع النظام العام المصري اال يستبعده القاضي المصري مركز األجانب الحقوق الذي يتمتع بها من جانب الدوله وااللتزامات التي تقع على عاتقه الجنسيه تختص بتحديد اهم ركن في الدوله وهو ركن الشعب لالنضمام لجروب الواتس01285781131 13 محاضرات األسبوع االول الفرقة الرابعه الدوله تتكون من ثالثه عناصر او ثالثه اركان -1الشعب -2اإلقليم -3السلطه السياسيه الجنسيه هي معيار التحديد بين الوطني واالجنبي الحمايه الدبلوماسيه لعده شروط: .1ان تحمل جنسيه الدوله (الجنسيه الحقيقيه). .2شرط االستنفاذ اي ال ينتهي استنفاد (طرق التقاضي الداخليه). .3شرط االيدي النظيفه التي تكون قد ارتكبت عمل مخالفا للقانون في هذه الدوله الجنسيه هي ضابط اسناد في مسائل االحوال الشخصيه تخضع االحوال الشخصيه لقانون الجنسيه طبقا لقوانين الدول ذات االصل الالتيني المنحدر من نظام القانون الروماني الدول االنجلويكسونيك تخضع االحوال الشخصيه لقانون الموطن وليس لقانون الجنسيه الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة البد ان تتوفر االقامه ونيه االستقرار( الفعليه) االحوال العينيه تخضع لقانون موقع المال.العقارات عندما تريد ان تقاضي شخصا البد ان تقاضيه امام محاكم موطنه الجنسيه المعنى اللغوى انها تعبر عن جماعه من الناس منحضرين من اصل واحد ويطلق عليهم امه اصبحت الجنسيه االن تعبر عن افراد ليست تمد الى جنس واحد الجنسيه والقوميه القوميه :هي نزعه اجتماعيه تنبع من دوافع نفسيه ويجمع بين االفراد الذين يحملون القوميه وحده االصل واللغه والعادات مثل االمه العربيه القوميه ال ينظمها قانون وال تسقط عن الشخص وليس لها بدايه وليس لها نهايه الجنسيه تربط بالدوله عندما ظهرت الدوله اسره عشيره قبيله استقرار دوله هذا تطور البشريه اصبحت الجنسيه تعبر عن اشخاص ينتمون الى اجناس مختلفه صفه الفرد تفيد اكتسابه لدوله معينه الجنسيه :عالقه سياسيه قانونيه تربط بين الفرد والدوله كال من يتمتع بالجنسيه يتمتع بالحقوق السياسيه للدوله وال يجوز ابعاده عن اقليم الدوله ابرز التزام سياسي هو اداء الخدمه يوجد ثالثه عناصر للجنسيه -1الدوله -2وجود شخص وجود ربطه -3تربط بين الشخص والدوله .1وجود الدوله هي التي تمنح الجنسيه وليس بشرط ان تكون دوله االفراد متزاميه فقد تكون دوله صغيره اشترط ان تكون الدوله معترف بها كشخص قانون دولي في االمم المتحده الدوله المعترف بها دوليا هي التي تمنح الجنسيه فهي ال تمنح اال جنسيه واحده فقد تكون دوله متزاميه االطراف وقد تكون دوله صغيره الرابطه الفيدراليه او االتحاديه تمنح جنسيه واحده وال تمنح الواليات التابعه منها جنسيات ال يشترط االعتراف بحكومه الدوله وانما يشترط االعتراف في الدوله ذاتها لالنضمام لجروب الواتس01285781131 14 محاضرات األسبوع االول الفرقة الرابعه .2الشخص قد يكون فرد طبيعي وقد يكون شخص معنوي الفرد هو الذي يمنح الجنسيه بوصفه فرضا الماده 15من االعالن العالمي لحقوق االنسان حق كل فرد في اكتساب جنسيه دوله ما هل يتمتع الشخص االعتباري من شركات وجمعيات ومؤسسات الجنسيه اختلف الفقه ذهب فريق الى ان الجنسيه اساسها الوالء واالنتماء والوالء واالنتماء ال يستقر اال في جسما ونفسا ومن ثم االشخاص باعتبارها مجازيه ال تحمل جنسيه دوله ما الراي الراجح االشخاص االعتباريه تحمل الجنسيه دوله ما اال ان هناك اشخاص يحملون جنسيه الدوله وليس لهم ال والء وال انتماء مثل الشخص المجنون يرى المشرع والقاضي الوطنيين والدوليين على االعتراف لالشخاص االعتباريه بحمل جنسيه دوله ما الن ذلك لضروره اقتصاديه يوجد شركات متعدده الجنسيات دائما الدوله المتقدمه تبرم اتفاقيات مع الدول المتخلفه تضمن فيها مزايا عديدة وضمانات الشركات التابعه للدول المتقدمه والتي تعمل في الدول الناميه وتتضمن هذه االتفاقيات شروط تسمى شروط التحكيم ال يخرج عقد دولي من شروط التحكيم هناك اشياء ال تصلح طرفا في رابطه الجنسيه اال انه جري استهالك اصطالح الجنسيه لبعض االشياء كالسفن والطائرات الرابطه التي تقوم بين الفرد والدوله الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسر يرى ان العالقه بين الفرد والدوله عالقه عقديه اي ان الدوله ابرمت عقد مع الفرد جان جاك روسو هو صاحب نظريه العقد االجتماعي الجنسيه هي عالقه عقديه بين الفرد والدوله الدوله عبرت عن ارادتها بوضع شروط للجنسيه والشخص عبر عن ارادته بتقديم طلب التجنس باراده صريحه او الدوله اعطته الجنسيه ولم يرفض فهي اراده ضمنيه منه العالقه بين الفرد والدوله هي عالقه تنظيميه وليس عالقه عقديه الن العالقه العقديه يقف فيها الطرفين على قدم المساواه (الجنسيه) لالنضمام لجروب الواتس01285781131 15 محاضرات األسبوع االول الفرقة الرابعه القانون الدولى د /احمد الهواري السفينى هو الذي اسس المدرسه االجتماعيه للقانون وقال ان القانون الحقيقي "االصلي "هو الذي ال تضعه الدوله. المصدر االساسي للقانون هو العرف هو المؤسس العرف هو قواعد تبناها المجتمع وسنه حسنه وتمتد امتدادا افقيا وامتدادا راسيا الكيان الحقيقي هو كيان المجتمع وبالتالي المجتمع اذا نظم نفسه ذاتيا بقواعد افضل كثير من القواعد التي تصدرها الدوله السفينى كان شديده التأثر بالفلسفه المثاليه لقانت ونقل الفلسفه المثاليه للقانون وبالتالي هدف االنسان قيمه ذاتيه مطلقه وهدف القانون حمايه حريته والحفاظ على حريته الدكتور يعتبر منهج سافيني افضل منهج الن فكره االشتراك القانوني مضاده لفكره السياده منهج سفيني منهج عالمي وتحليلي لالنضمام لجروب الواتس01285781131 16 محاضرات األسبوع االول الفرقة الرابعه القانون البحـــــــــــــــــــــــــرى د /محمد زايد تعريف القانون البحرى يقصد بالقانون البحرى مجموعة القواعد القانونية التي تنظم بشكل دقيق استخدام البحار وما ينشأ عن هذا االستخدام من عالقات ،وما يحكم المالحة البحرية والقانون البحرى بهذا المعنى يشمل القواعد القانونية المنظمة للعالقات البحرية بين الدول سواء في وقت السلم أو في وقت الحرب ويطلق على هذه القواعد في مجملها " القانون الدولى العام البحرى " ويتناول بالتنظيم حرية المالحة في أعالي البحار والبحر اإلقليمي ،والغنائم البحرية والحصر البحرى كما يشمل القانون البحرى وفقا للتعريف السابق تلك العالقات الناشئة بين أشخاص المالحة البحرية من جانب والدولة من جانب آخر كالقواعد الخاصة بسالمة السفن وصالحيتها للمالحة واإلشراف على استخدام المالحين ومتابعة تعيين الربابنة والتحقق من مؤهالتهم ومتابعة أعمال ضباط المالحة والمهندسين البحريين وهي ما تعرف بـ " القانون اإلدارى البحرى ".. خصائص القانون البحرى .1النشأة التاريخية للقانون البحري .2الطابع الدولي لقواعد القانون البحرى .3النشأة العرفية لقواعد القانون البحرى وقد تم تدوين بعض العادات والتقاليد البحرية في مجموعات اعتبرت فيما بعد مصدرا ً تاريخيا ً للقانون البحرى في العالم ومن هذه المجموعات: .1مجموعة لوائح اليرون :وهي التي تضمنت أحكام القضاء الفرنسي المتعلقة بالمالحة البحرية الصادرة عن محكمة اليرون الواقعة على الساحل الشمالي لفرنسا والتي كان لها األثر المباشر على تشريعات العديد من الدول عند وضع تقنيناتها المتعلقة بأعمال المالحة البحرية .. .2مجموعة قنصلية البحر :وتضم هذه المجموعة القواعد البحرية التي اعتاد البحارون على العمل بها في موانى الجزء الغربي من البحر األبيض المتوسط ،وعلى الرغم من احتواء هذه المجموعة على الكثير من العادات واألعراف البحرية المتبعة في هذه المنطقة الحيوية من العالم إال أنه لم يكن لقواعدها القوة اإللزامية التي توافرت المجموعة اليرون .. .3مجموعة مرشد البحر :وتعد هذه المجموعة انعكاسا ً لما تم من تنظيم ألحكام التأمين البحرى بمدينة روان الفرنسية في القرن السادس عشر .4األمر الملكي الفرنسي :قام الملك لويس الرابع عشر بعد تحقيق الوحدة الشاملة في فرنسا بتشكيل لجنة عهد إليها بإجراء أول تنظيم شامل لما تم التعارف عليه من عادات وتقاليد في الموانى الفرنسية ،وكان من نتيجة المسح الشامل الذي قامت به هذه اللجنة أن صدر األمر الملكي الذي استمد أهميته من احتوائه على قواعد القانون البحرى العام والخاص ،وقد كان ألحكام هذا األمر تأثير كبير على معظم التشريعات البحرية حيث قامت بعض الدول مثل هولندا وأسبانيا والسويد بترجمة هذا األمر وضمنته تشريعاتها الوطنية ، وجدير بالذكر أن أول تشريع مصرى للقانون البحرى كان عبارة عن ترجمة لألمر الملكي الفرنسي الصادر عام .. 1681 لالنضمام لجروب الواتس01285781131 17 محاضرات األسبوع االول الفرقة الرابعه .5ذاتية القانون البحرى واستقالله :درج بعض الفقه على القول باعتبار القانون البحرى فرعا من فروع القانون التجاري وذلك تأسيسا ً على ما ذهب إليه المشرع المصرى في قانون التجارة من اعتبار كل العمليات المتعلقة بالمالحة البحرية من قبيل األعمال التجارية ،كما جرى العرف أيضا ً على تسمية القواعد المنظمة لألعمال المتعلقة بالتجارة البحرية بقواعد قانون التجارة البحرية ،بل إن بعض المشرعين ، كالمشرع الفرنسي ضمن تقنينه التجاري قواعد القانون البحرى ،ولكن الحقيقة أن القانون البحرى ليس فرعا ً من القانون التجارى ،بل إنه يتمتع بذاتية خاصة وكيان مستقل عن القانون التجارى وذلك أن القانون البحرى وإن كان يعنى أصال بالمالحة التجارية الخاصة بالنقل البحرى ،فإنه يسرى كذلك على مالحة الصيد ومالحة النزهة وكلتاهما ال تعد عمالً تجاريا ً من حيث األصل. مصادر القانون البحرى -1العرف البحري يقصد بالعرف إعتياد الناس على تصرف معين فترة طويلة من الزمن حتى يصبح الخارج منهم عن هذه العادة منشقا ً عنهم يجب عقابه ،وهو ما يعنى اعتقادهم بلزوم هذا التصرف وعدم الحيد عنه. والعرف البحرى ال يختلف في معناه الخاص عن ذلك فهو اعتياد رجال البحر على سلوك معين فترة طويلة تجعل من هذا التصرف ملزما لهم ومصحوبا ً بجزاء يوقع على من يخالفه. –2القضاء يقوم القضاء بدور فعال في تفسير النصوص التشريعية لسد النقص الذي قد يوجد في هذه النصوص ،وإذا كانت القاعدة العامة أن على القاضي أن يقوم بتفسير النص دون أن يخلقه إال إذا انعدم النص أصال فإن على القاضي أيضا ً أن يبادر إلى تطبيق قواعد العدالة بما يضمن تحقيق التوازن بين طرفي النزاع وتهتم الدول بتدوين أحكام القضاء البحرى في مجموعات خاصة كتلك التي أشرنا إليها عند حديثنا عن النشأة العرفية للقانون البحرى ،هذا باإلضافة إلى بعض المجموعات العامة التي تنشر مختلف أحكام القضاء كالمجلة الدولية للقانون البحرى ومجلة القانون البحرى المقارن ومجلة القانون البحرى الفرنسي. -3التشريع ويقصد به نصوص القانون المنظمة للمالحة البحرية وما يتعلق بها من مسائل ويتضمن التشريع بهذا المعنى: .1التقنين البحرى :وقد مر التقنين البحرى فى مصر بعدة تطورات ،حيث صدر قانون التجارة البحرى المختلط عام 187۵وقانون التجارة البحرى األهلى عام 1883وقد نقلت أحكام القانونين عن نصوص المجموعة التجارية الفرنسية عام 1807والتي نقلت بدورها عن األمر الملكي الفرنسي الصادر عام ، 1681ثم توالت التعديالت المتالحقة إلى أن أصبح لدينا اآلن قانون التجارة البحرية رقم 8لسنة 1990والذي ينظم مسائل التجارة البحرية من خالل خمسة أبواب تناول فيها السفينة ،وأشخاص المالحة البحرية ،واالستغالل البحرى ،والحوادث البحرية ، والتأمين البحرى. .2التشريعات المكملة :ونقصد بها هنا جميع ما يصدره المشرع من نصوص متفرقة في القوانين المختلفة والتي تمس من قريب أو بعيد أعمال المالحة البحرية أو ما يتعلق بالتجارة البحرية بوجه عام ،كما تعد أحكام وقواعد القانون المدني والقانون التجاري بمثابة قواعد عامة يجب الرجوع إليها باعتبارها الشريعة العامة ألحكام.القانون البحرى عند عدم وجود نص يحكم النزاع في القانون البحرى .. لالنضمام لجروب الواتس01285781131 18 محاضرات األسبوع االول الفرقة الرابعه -٤الفقهاء ال ينكر أحد أهمية الدور الذي يلعبه الفقه في تفسير وشرح النصوص القانونية بصفة عامة ،كما ال يغيب عن أحد أن التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية في أغلب األحيان – ما هي إال نتيجة لنداءات أصوات الفقهاء بضرورة وضع تشريع مالئم ينظم مسألة يئن منها المجتمع وللفقه باع طويل في تطوير قواعد القانون البحرى وقد كان من نتيجة جهده إبرام المعاهدات الدولية التي تأخذ اتجاها ً واضحا ً نحو توحيد قواعد القانون البحرى ،وقد تزايدت مهمة الفقه في مصر في منتصف القرن العشرين حتى القت نداءاته استجابة تشريعية بصدور قانون التجارة البحرية عام 1990 -5المعاهدات الدولية: نظرا لما تتسم به قواعد القانون البحرى من طابع دولي فإن الروابط التي ينظمها تتضمن في أغلب األحيان عنصرا ً أجنبيا ً ،وتثير هذه المسألة دائما ً تنازعا ً بين القوانين من حيث ضرورة تحديد القانون الذي يحكم النزاع المعروض على القاضي وهل هو قانون إحدى الدولتين المتنازعتين أم قانون آخر لذا فقد لجأ جانب من الفقه إلى القول بضرورة تطبيق قانون علم السفينة ،ولهذا الرأى وجاهته في بعض األحيان حيث يمكن إعماله إذا كان النزاع واقعا ً نتيجة عمل قامت به السفينة في أعالى البحار حيث ال سلطة ألحد على السفينة سوى الدولة التي تحمل علمها ،كما يمكن إعمال قانون العلم أيضا إذا كان النزاع ناجما عن عمل فى المياه اإلقليمية للدولة التي تحمل السفينة علمها ويضر في ذات الوقت بإقليم هذه الدولة أو أي من رعاياها إال أن القول بإعمال قانون العلم على إطالقه ليس قوال مقبوال ،حيث أن الضرورة قد تستلزم إعمال قانون آخر غير قانون العلم كقانون الدولة المضرورة ،ومن هنا ذهب البعض إلى القول بضرورة إبرام االتفاقيات الدولية التي تقضى على حاالت التنازع في تطبيق القوانين المختلفة وتخلق جو مالئم يقوم على الثقة والطمأنينة في المعامالت البحرية. السفينـــــــــــــــــــــــــــــة وضع المشرع البحرى تعريفا ً للسفينة في المادة األولى من قانون التجارة البحرية الصادر برقم 8لسنة 1990 حيث نص على أن " :السفينة هي كل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في المالحة البحرية ولو لم تهدف إلى الربح ،وتعتبر ملحقات السفينة الالزمة الستغاللها جزءا ً منها ". الحكم القانوني لملحقات السفينة : سحب المشرع المصرى وصف السفينة على جميع ملحقاتها الالزمة الستغاللها حيث قرر باعتبار ملحقات السفينة الالزمة الستغاللها المالحي جزءا ً منها يخضع لما تخضع له من أحكام . ومن ملحقات السفينة الالزمة لعملية االستغالل البحرى اآلالت واألهالب والرافعات واألوناش وقوارب النجاة الموجودة عليها وتخضع هذه الملحقات لكل ما تخضع له السفينة من أحكام فالرهن الذى يثقل السفينة مثالً يمتد ليشمل هذه الملحقات . لالنضمام لجروب الواتس01285781131 19 محاضرات األسبوع االول الفرقة الرابعه أنواع السفن أنواع السفن من حيث المهام التي تقوم بها السفن التابعة للدولة :وهي التي تعمل في خدمة مرفق عام من مرافق الدولة وال يشترط أن تكون هذه السفن مملوكة للدولة وإنما يكفى تخصيصها لخدمة الدولة فقد تقوم الدولة باستئجار عدد من السفن من إحدى الشركات المالحية وتخصصها لخدمة مرافقها العامة كسفن خفر السواحل وسفن الجمارك وسفن الشرطة وال تخضع هذه السفن ألحكام القانون البحرى . السفن الحربية :وهي التي تقوم الدولة بتخصيصها ألغراضها العسكرية والحربية وتأمين سواحلها وقت السلم وتخضع هذه السفن لنظام قانوني خاص يتفق وطبيعة الغرض الذي خصصت من أجله . السفن التجارية :وهى التى يتم استغاللها في األعمال المالحية ذات الصلة بالتجارة البحرية كالسفن المخصصة لنقل األشخاص والبضائع عبر البحار بأجر معين ،ويعد هذا النوع من السفن محورا ً لدراستنا وعليه تنطبق معظم أحكام قانون التجارة البحرية . سفن الصيد :وهى التى تستخدم ألغراض الصيد من البحر وذلك تمييزا ً لها عن المراكب النيلية التي تستخدم للصيد في النيل أو الترع والقنوات ،وتخضع هذه السفن أيضا ً ألحكام القانون البحرى . سفن النزهة :وهي التي تستخدم ألغراض التنزه في البحر وال يكون الهدف من عملها تحقيق الربح ،وتخضع هذه السفن لبعض أحكام القانون البحرى نظرا ً لتعرضها لذات المخاطر التي تتعرض لها السفن التجارية . سفن المساعدات :وهي التي تستخدم لتقديم العون والمساعدة في حاالت الخطر أو الغرق وتخضع هذه السفن لنظام إدارى خاص بها . أنواع السفن من حيث طول الرحلة السفن التي تقوم بالمالحة البحرية الطويلة :وهي التي يطلق عليها سفن أعالي البحار أو عابرات القارات وتجاوز هذه السفن في رحالتها مجتمعات وثقافات مختلفة وتواجه مخاطر بحرية كبرى وتحتاج إلى وسائل أمن وسالمة متعددة ال تكون ضرورية بالنسبة للسفن الساحلية أو التي تقوم برحالت قصيرة . السفن التي تقوم بالمالحة الساحلية :وهي التي تقوم بعمليات مالحية ساحلية سواء كانت دولية كقيامها برحلة من ميناء اإلسكندرية إلى ميناء طرابلس أو داخلية كقيامها برحلة من ميناء بورسعيد إلى ميناء اإلسكندرية . السفن التي تقوم بالمالحة الساحلية لمسافات قصيرة :وهي التي تعمل عادة بالقرب من الميناء المسجلة فيه وال تتجاوز حمولتها 300طن وال تبت