قانون الصيدلة و الدواء - 2023

Summary

This document appears to be part of a pharmaceutical law or regulation. It details various articles and regulations related to the import, distribution, and sale of medications, including the role of pharmacies, warehouses, and related entities within the context of a governmental health system. It's likely a legal document and not an exam paper.

Full Transcript

# الجريدة الرسمية - ٤٥٣٧ ## المادة ٤٩ - يتم استيراد الأدوية بواسطة المستودع الذي يكون وكيلا للشركة الدوائية. - على المستودع الالتزام ببيع الأدوية بعبواتها الأصلية المسجلة ولا يجوز تجزئتها دون موافقة المؤسسة. - يجوز للمستودع الذي يكون وكيلا لشركة دوائية أن يمنح حق توزيع الأدوية التي يستوردها منها...

# الجريدة الرسمية - ٤٥٣٧ ## المادة ٤٩ - يتم استيراد الأدوية بواسطة المستودع الذي يكون وكيلا للشركة الدوائية. - على المستودع الالتزام ببيع الأدوية بعبواتها الأصلية المسجلة ولا يجوز تجزئتها دون موافقة المؤسسة. - يجوز للمستودع الذي يكون وكيلا لشركة دوائية أن يمنح حق توزيع الأدوية التي يستوردها منها الى مستودع أدوية آخر على أن يتحمل الصيدلي المسؤول عن المستودع المستورد مسؤولية الدواء وعليه اعلام المؤسسة بعقود التوزيع والاصناف التي اشتملت عليها والتي تم ابرامها لهذه الغاية على انه لا يجوز منح حق التوزيع للدواء الواحد لأكثر من مستودع في المحافظة الواحدة. ## المادة ٥٠ - لا يجوز لاي مستودع ان يبيع أي دواء او مستحضر دون ان يكون مرمزا الكترونيا ومطبوعا او ملصقا عليه رقاع التسعير المعتمدة من النقابة وبالسعر المحدد من المؤسسة وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام بالتنسيق مع النقابة. - يشترط ان لا تخفي رقاع التسعيرة او الترميز الالكتروني اسم العلاج وكيفية استعماله وتاريخ نفاذ مفعوله وظروف تخزينه ورقم التشغيلة. ## المادة ٥١ - لا يجوز احداث أي تغيير على المواد الواردة في المادة (۳) من هذا القانون الا وفقا للاسس المعتمدة في المؤسسة - لا يسمح لاي مستودع باستيراد الادوية المسجلة من منتجات الشركات التي يكون وكيلا لها من غير مواقع تصنيعها المعتمدة الا بموافقة المدير العام بناء على توصية من اللجنة المختصة # الجريدة الرسمية - ٤٥٣٨ ## الصيدلية العامة ## المادة ٥٢ - الصيدلية العامة هي المؤسسة الصيدلانية التي يقتصر عليها تحضير الأدوية وصرف الأدوية وتركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم الى الجمهور مباشرة مقابل الثمن المقرر من المؤسسة. - على الصيدلي تقديم المشورة المتعلقة باستعمالات الدواء. - يجوز ان يباع في الصيدلية العامة ما يلي:- - المواد الواردة في الفقرة (ب) من المادة (۳) من هذا القانون. - اللوازم الصحية ومستلزمات الاطفال. - أي مواد اخرى يوافق عليها المدير العام بتنسيب من النقابة. ## المادة ٥٣ - يلتزم مالك الصيدلية العامة بإغلاقها يوما معينا من كل أسبوع على أن يحصل على موافقة مدير الصحة وان يعلم النقابة بذلك باستثناء الحالة التي لا يكون في البلدة إلا صيدلية واحدة. ## المادة ٥٤ - يكون الصيدلي مالك الصيدلية مسؤولا فنيا وماليا عن ادارتها ويجوز تعيين صيدلي ليكون مسؤولا فنيا عنها وله ان يفوضه بالمسؤولية المالية عن الصيدلية شريطة ان يعلم الوزارة والمؤسسة والنقابة بذلك. ## المادة ٥٥ - يجوز للوزير منح الصيدلي الذي لا يملك أي مؤسسة صيدلانية ترخيصا لفتح صيدلية عامة او شرائها في أي من الحالات التالية :- - مضي ثلاث سنوات على الأقل على تاريخ حصوله على ترخيص بمزاولة المهنة. - اذا مضت سنتان على الاقل على بيعه لصيدلية كان يملكها او تم الغاء ترخيصها. # الجريدة الرسمية - ٤٥٣٩ ## المادة ٥٦ - مع مراعاة أحكام المادة (٥٥) من هذا القانون:- - يجوز لأكثر من صيدلي ان يشترك في إنشاء أو شراء صيدلية عامة شريطة ان يكون احدهم متفرغاً ومسؤولا عن الصيدلية مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ مباشرة العمل. - يجوز لأكثر من صيدلي ان يشترك في إنشاء أو ملكية صيدليات عامة شريطة أن لا يزيد عددها في أي وقت على عدد الشركاء وان لا تقل حصة أي منهم عن اثنين ونصف بالمائة ولا تزيد حصة أكثرهم في الملكية على ثلاثين بالمائة من مجموع الحصص. - لا يجوز للصيدلي ان يكون شريكا في أكثر من شركة من الشركات المذكورة في هذه المادة. ## الصيدلية الخاصة ## المادة ٥٧ - الصيدلية الخاصة هي المؤسسة الصيدلانية المعدة لتحضير الأدوية وصرفها والتابعة للمستشفيات أو المراكز الصحية الحكومية أو المراكز الصحية التابعة للجمعيات الخيرية المسجلة وفقا لأحكام القانون لدى وزارة التنمية الاجتماعية تحقيقا لمهامها الطبية. ## المادة ٥٨ - للوزير الترخيص بفتح صيدلية خاصة للمستشفيات او المراكز الصحية الحكومية او المراكز الصحية التابعة للجمعيات الخيرية # الجريدة الرسمية - ٤٥٤٠ ## المادة ٥٩ - يجوز للوزير ان يمنح لاي شركة او مؤسسة تقع في مناطق نائية ولا يوجد فيها خدمة صيدلانية ترخيصا لفتح صيدلية خاصة بهدف تقديم الخدمة الصيدلانية للعاملين لديها على ان يتم ختم الادوية بخاتمها. - اذا توافرت صيدلية عامة في المنطقة النائية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يلغى الترخيص الممنوح للشركة او المؤسسة ذات العلاقة بعد مضي سنة على الأكثر على توافر هذه الخدمة. ## المادة ٦٠ - يشترط لترخيص الصيدلية الخاصة ما يلي :- - ان تكون داخل مبنى الجهة التي حصلت على الترخيص وغير متصلة مباشرة بالطريق العام . - ان تتوافر فيها الشروط والمواصفات الفنية المقررة. - ان يقتصر صرف الأدوية فيها على من يلي من المرضى :- - المقيمون في المستشفيات الحكومية ومراجعو العيادات الخارجية والمراكز الصحية الحكومية وغيرها من الفئات التي يحددها الوزير - المقيمون في المستشفى الخاص مقابل السعر الرسمي المقرر. - المراجعون للمراكز الصحية التابعة للجمعيات الخيرية التي تقدم الدواء مجانا على ان تختم الأدوية بخاتم الجمعية . - موظفو الشركة او المؤسسة على ان يتم ختم الأدوية بخاتم أي منها. ## المادة ٦١ - يتوجب إدارة الصيدلية الخاصة من صيدلي مسؤول ولا يسمح بصرف الأدوية فيها إلا من قبله # الجريدة الرسمية - ٤٥٤١ ## الأمن الدوائي ## المادة ٦٢ - للوزير ان يصدر بالتنسيق مع المؤسسة والنقابة تعليمات يحدد بمقتضاها انواع الادوية المسجلة الواجب توافرها بصورة دائمة في أي من مستودعات الادوية التي تنتجها الشركات التي يكون وكيلا لها واذا تعذر على الوكيل تأمينها فعليه إعلام المؤسسة وذلك تحت طائلة السماح لأي مؤسسة صيدلانية او جهة رسمية باستيرادها شريطة ان تباع للجمهور بالسعر المقرر. ## المادة ٦٣ - للوزير بالتنسيق مع المؤسسة ومجلس النقابة ان يحدد انواعاً من الادوية والمواد التي يجب توافرها في بعض الصيدليات العامة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة. - للوزير بناء على تنسيب المدير العام اصدار قائمة يحدد فيها الادوية الأساسية الواجب توافرها في الصيدليات الخاصة التابعة للمستشفيات وكمياتها وحسب ما تقتضيه مصلحة المرضى. ## المادة ٦٤ - للوزير وبالشروط التي يحددها السماح باستيراد ادوية مسجلة من قبل اي مؤسسة صيدلانية او جهة رسمية لضرورات الامن الدوائي وذلك بتنسيب من المدير العام بناء على قرار من اللجنة العليا. ## المادة ٦٥ - للوزير بتنسيب من المدير العام ان يمنع تصدير الادوية المصنعة محليا في حال وجود حاجة لها في سوق الدواء الاردني. ## التفتيش الصيدلاني ## المادة ٦٦ - للمدير العام او المدير او اي من المفتشين التفتيش على :- - المؤسسات الصيدلانية او عيادات الاطباء او وسائل النقل او الاماكن المرخص لها بتداول المواد الواردة في المادة (۳) من هذا القانون في اي وقت. - اي مكان او وسيلة نقل يشتبه بانه يزاول تجارة الادوية او استعمالها او يتعامل مع اي مواد يقرر المدير العام مراقبتها وفقا للتشريعات النافذة. - يتوجب على الصيدلي المسؤول وجميع العاملين في المؤسسات الصيدلانية او اي مكان او وسيلة نقل يشتبه بانه يزاول تجارة الادوية او استعمالها او يتعامل مع اي مواد يقرر المدير العام مراقبتها وفقا للتشريعات النافذة ان يقدموا للمفتش جميع التسهيلات التي تمكنه من القيام بمهام وظيفته - يكون للمدير العام او للمدير او لأي من المفتشين صفة الضابطة العدلية. # الجريدة الرسمية - ٤٥٤٢ ## الفصل الثالث ## المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ## المادة ٦٧ - تشمل المادة المخدرة كل مادة طبيعية او تصنيعية واردة في الجداول ( ١، ٢، ٤ ) الملحقة بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية. - تشمل المؤثرات العقلية كل مادة طبيعية او تصنيعية واردة في الجداول ( ٥، ٧،٦، ٨) الملحقة بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية. ## المادة ٦٨ - يحظر صرف أي وصفة طبية خاصة تحوي ايا من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ما لم تستوف الشروط التالية :- - ان تكون مكتوبة على الانموذج المعتمد من الوزير متضمنة تشخيص الحالة للتأكد من ضرورة استعمالها للمعالجة. - ان تحمل اسم الطبيب كاملا وبطريقة واضحة وعنوانه وتوقيعه وخاتمه. - ان تحمل اسم المريض وعنوانه كاملا وتاريخ الوصفة - ان يكتب اسم الدواء والكمية المطلوب صرفها بالارقام والاحرف. - ان تكون مكتوبة بمادة غير قابلة للمحو او التغيير . - ان لا تزيد الجرعة الموصوفة عما هو مقرر في أي دستور ادوية يعتمده الوزير. - ان لا يكون قد مضى اكثر من ثلاثة ايام على تاريخ كتابة الوصفة. - ان لا تزيد مدة الاستعمال على ثلاثة ايام . - على الرغم مما رود في البند (۸) من الفقرة (أ) من هذه المادة على الصيدلي المسؤول ان لا يصرف الوصفات التي تحتوي على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لمرضى السرطان الا بتوافر الشروط التالية :- - الا تزيد الكمية عما يكفي للجرعة اليومية التي يصفها الطبيب المعالج ولمدة لا تتجاوز عشرة ايام . - ان يسجل على الوصفة الطبية الخاصة الرقم الوطني للمريض الاردني ورقم جواز السفر للمريض غير الاردني • - ان يرفق مع الوصفة الطبية الخاصة التقرير الطبي من الطبيب المشرف على علاج المريض متضمنا السيرة الدوائية للمريض • ## المادة ٦٩ - اذا لم تستوف الوصفة الطبية الخاصة أيا من الشروط الواردة في المادة (٦٨) من هذا القانون أو إذا تكون شك لدى الصيدلي بصحتها فعليه ان يمتنع عن صرفها وان يبلغ المسؤولين في المديرية او مديرية الصحة خطيا بذلك. ## المادة ٧٠ - يتوجب على الصيدلي عند صرف الوصفة الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ان يتقيد بما ورد فيها ولا يجوز له إجراء أي شطب او تعديل عليها وعليه ان يمتنع عن صرف أي وصفة خاصة فيها شطب او تعديل إلا إذا تم هذا الشطب او التعديل من الطبيب الذي اعد الوصفة وبعد توقيعه على التعديل. # الجريدة الرسمية - ٤٥٤٤ ## المادة ٧١ - لا يجوز لأي شخص حاز أو أحرز بصورة قانونية بموجب أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المعمول به أياً من المواد المدرجة في جداول المخدرات والمؤثرات العقلية الملحقة به أن يستخلص المادة الفعالة فيها أو أن يغير أو يصنع أو يحضر أياً من المواد المذكورة في الجداول المشار إليها إلا إذا استدعت طبيعة عمله ذلك وحصل على ترخيص من الوزير. ## المادة ٧٢ - تحسب النسبة المئوية للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية على أساس الرقم المعادل المبين في الجدول المعادل للمخدرات والمؤثرات العقلية الملحق بهذا القانون وأي تعديلات يوافق عليها الوزير بناء على توصيات المكتب الدائم لمكافحة المخدرات التابع لهيئة الأمم المتحدة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية. ## المادة ٧٣ - يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتحديد ما يلي :- - كمية المخدرات والمؤثرات العقلية المسموح بحيازتها للمرخص لهم بذلك • - شروط ترخيص وتداول المخدرات والمؤثرات العقلية. - شروط وصف وصرف المخدرات والمؤثرات العقلية. - النماذج والسجلات الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية. - شروط اتلاف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية . ## المادة ٧٤ - يجب على الصيدلي الاحتفاظ بوصفات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وكل السجلات والدفاتر والمستندات المتعلقة بها إذا لم تصرف كاملة، أما ما تم صرفه أو بيعه منها فيجب الاحتفاظ بالوثائق الخاصة بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ آخر قيد فيها ويتم إتلافها بحضور المفتش. # الجريدة الرسمية - ٤٥٤٥ ## المادة ٧٥ - يلتزم الصيدلي المسؤول المرخص له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ان ينظم خلال العشرة أيام الأولى من شهر كانون الثاني من كل سنة كشفا خاصا بها على ان يتضمن البيانات المطلوبة عن السنة المنتهية بما في ذلك الكميات التي صرفت من قبله وما تبقى منها لديه - للمدير العام أن يطلب تنظيم البيانات التي يراها ضرورية لغايات مراقبة هذه المواد. ## المادة ٧٦ - يجب على الصيدلي حفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في عبواتها الأصلية وعليه وضعها في خزائن محكمة الإغلاق معدة لهذه الغاية والاحتفاظ بمفاتيحها دون غيره. ## المادة ٧٧ - يلتزم كل من صرح له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بمراقبة مخزونها وجرده وعليه تبليغ المديرية فور اطلاعه على ما يطرأ على المخزون من تغيير أو نقص أو كسر في العبوات. ## المادة ٧٨ - يشكل الوزير بناء على تنسيب المدير العام لجنة تحقيق للنظر في المخالفات التي ترده عن المؤسسات الصيدلانية بخصوص المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وفي حال تبين له ان النقص أو الزيادة في تلك المواد غير مبررة يحال مالك الصيدلية والصيدلي المسؤول إلى المحاكم المختصة. ## المادة ٧٩ - للوزير إذا توافرت لديه القناعة بأن الطبيب قد خالف أحكام هذا القانون عند إعطاء وصفة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية سواء كان يستعملها شخصيا أو يسهل الحصول عليها لأي شخص آخر لغير غرض المداواة اتخاذ أي من الإجراءات التالية:- - التعميم على الصيدليات لمنع صرف الوصفات الطبية الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية الصادرة عن الطبيب المخالف وسحب دفتر الوصفات الذي بحوزته. - الغاء الترخيص الممنوح للطبيب المخالف. # الجريدة الرسمية - ٤٥٤٦ ## المادة ٨٠ - يحق لأي مصنع أدوية أو مستودع أدوية طلب استيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وللوزير الموافقة على الطلب أو رفضه بقرار معلل. - لا يجوز التخليص على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلا بموجب رخصة استيراد حسب الأنموذج المعتمد من الوزير وعلى موظفي السلطات الجمركية الاحتفاظ برخصة الاستيراد عند إجراء عملية التخليص على هذه المواد وإعادتها إلى الوزارة بعد تظهير الأنموذج. - لا يجوز تسليم أي من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلا إلى الشخص المرخص له في المؤسسة الصيدلانية المسموح لها باستيرادها. ## الدواء المزور ## المادة ٨١ - يعتبر الدواء مزورا في أي من الحالات التالية :- - صنع في غير شركته الأصلية وبدون موافقتها • - إذا لم يحتو على المادة الفعالة أو احتوى مادة مغايرة لتلك المنصوص عليها في بطاقة البيان. - إذا حمل اسماً تجارياً أو علامة تجارية أو بطاقة بيان مزورة أو مقلدة. - إذا ورد اسم بلد التصنيع على عبوة الدواء الداخلية أو الخارجية مخالفا لبلد التصنيع الحقيقي. ## المادة ٨٢ - يحظر تحت طائلة المسؤولية القانونية تداول أي دواء مزور في المملكة بما في ذلك المناطق الحرة والاقتصادية والتنموية الخاصة والعبور بالترانزيت.

Use Quizgecko on...
Browser
Browser