Document Details

FormidableAgate5560

Uploaded by FormidableAgate5560

جامعة بنها

د حنان عبد العزيز مخلوف

Tags

قانون جوي قانون الطيران القانون الدولي العام العلوم القانونية

Summary

هذا المستند هو ملخص عن القانون الجوي، يناقش التعريفات والخصائص والمصادر الرئيسية للقانون. يغطي الموضوع تعريف القانون الجوي، خصائصه، مصادره الرسمية، وبعض أمثلة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. يقدم كذلك ملخصا عن أهمية القانون الجوي وتفريده عن فروع القانون الأخرى.

Full Transcript

‫القانون الجوى‬ ‫ا‪.‬د حنان عبد العزيز مخلوف‬ ‫أستاذ ورئيس قسم القانون التجارى والبحرى‬ ‫كلية الحقوق – جامعة بنها‬ ‫‪-1-‬‬ -2- ‫مقدمة‬ ‫اختلف الفقهاء فى تسمية القانون الجوى ‪.‬فذهب الفقه اإليطالى إلى تسميته بقانون‬ ‫الطير...

‫القانون الجوى‬ ‫ا‪.‬د حنان عبد العزيز مخلوف‬ ‫أستاذ ورئيس قسم القانون التجارى والبحرى‬ ‫كلية الحقوق – جامعة بنها‬ ‫‪-1-‬‬ -2- ‫مقدمة‬ ‫اختلف الفقهاء فى تسمية القانون الجوى ‪.‬فذهب الفقه اإليطالى إلى تسميته بقانون‬ ‫الطيران ‪ ،‬وهو بذلك ينظم الموضوعات التى لها صلة مباشرة بالطيران ‪ ،‬بينما ذهب‬ ‫الفقه الفرنسى إلى تسميته بالقانون الجوى(‪.)1‬‬ ‫تعريف القانون الجوى ‪:‬‬ ‫ذهب البعض(‪ )2‬إلى تعريف القانون الجوى بأنه ‪ ،‬مجموعة القواعد التى تحكم‬ ‫العالقات القانونية الناشئة عن استعمال الجو ‪ ،‬أو تلك التى تنظم البيئة الجوية واستغاللها‬ ‫‪.‬‬ ‫ويؤخذ على هذا التعريف أنه أغفل تنظيم موضوعات أساسية للقانون الجوى‬ ‫ُ‬ ‫كالمطارات واإلرتفاقات الجوية وأشخاص المالحة الجوية ‪.‬‬ ‫وذهب البعض اآلخر(‪ )3‬إلى تعريف القانون الجوى بأنه ‪ ،‬مجموعة القواعد التى‬ ‫تنظم العالقات القانونية الناشئة عن المالحة الجوية ‪.‬‬ ‫وأُنتقد هذا التعريف بأنه اقتصر فقط على تنظيم المسائل المتعلقة بالطائرة وهى‬ ‫فى حالة طيران ‪ ،‬وأهمل تنظيم المسائل المتعلقة بها وهى فى حالة سكون بالرغم من‬ ‫إعتبارها أحد موضوعات القانون الجوى ‪.‬‬ ‫ويذهب الرأى الراجح إلى تعريف القانون الجوى بأنه ‪ ،‬مجموعة القواعد القانونية‬ ‫التي تنظم المالحة الجوية ووسائلها واستخدام هذه الوسائل ‪ ،‬كما ينظم أيضا العالقات‬ ‫القانونية والوقائع المادية الناشئة عن استخدام هذه الوسائل‪.‬‬ ‫‪.1‬محمد فريد العرينى ‪ :‬القانون الجوى ‪ ،‬النقل الجوى ‪ ،‬الدار الجامعية ‪ ،‬بيروت‪ ،1891‬ص‪.3‬‬ ‫‪.2‬د‪.‬عبد الفضيل محمد احمد ‪ :‬القانون الجوى ‪ ،‬دار الفكر والقانون ‪ ،‬ص‪. 1‬‬ ‫‪.3‬د‪.‬أبو زيد رضوان ‪ :‬القانون الجوى ‪ ،‬قانون الطيران التجارى ‪ ،‬دار الفكر العربى‪،1892،‬ص ‪.4‬‬ ‫‪-3-‬‬ ‫والقانون الجوى بهذا المفهوم يختلف عن قانون الفضاء‪.‬فالقانون الجوى ينطبق‬ ‫فقط على جزء من الفضاء يتم استغالله في المالحة الجوية ‪ ،‬بينما ينظم قانون الفضاء‪،‬‬ ‫اعتمادا على قوة رد فعل الهواء ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫الفضاء الخارجي حيث ال تستطيع الطائرة الطيران‬ ‫خصائص القانون الجوى‪:‬‬ ‫ُيقصد بخصائص القانون الجوى تفرده بصفات تميزه عن بقية فروع القانون‬ ‫األخرى وتمنحه وجوده المستقل ‪ ،‬باعتبار أن موضوعاته خاصة ‪.‬لذلك كان من‬ ‫الضرورى أن يتضمن أحكاماً خاصة لتنظيمها دون الرجوع إلى القواعد العامة فى‬ ‫القانون المدنى أو التجارى(‪.)1‬‬ ‫‪ 1‬ـ جدة وحداثة القانون الجوى‪:‬‬ ‫يتميز القانون الجوى بالجدة والحداثة ‪ ،‬وذلك مقارنة بفروع القانون الخاص األخرى‬ ‫وبصفة خاصة قانون التجارة البحرية الذى يعود للقرن التاسع الميالدى ‪.‬‬ ‫فقد ظهر في القرن العشرين فى أعقاب الحرب العالمية األولى ‪ ،‬عندما تم استخدام‬ ‫الطائرة ألغراض تجارية ‪.‬األمر الذى دفع المشرع على المستويين الوطنى والدولى‬ ‫للتدخل لتنظيم نشاط الطائرات ‪.‬‬ ‫فهذا القانون الشاب كما يصفه البعض رغم حداثته إال أنه ال بد من تحديثه بصفة‬ ‫دائمة ليتماشى وتنظيم ما وضع ألجله من موضوعات وظواهر تحتاج لقواعد قانونية‬ ‫جديدة (‪.)2‬‬ ‫‪.1‬د‪.‬عبد الخالق صالح عبد الله ‪ :‬النظام القانونى لمسئولية الناقل الجوى الدولى عن األشخاص فى‬ ‫ضوء اتفاقية مونتريال ‪ 1888‬والقانون السودانى واليمنى ‪ ،‬المركز الديمقراطى العربى ‪ ،‬الطبعة األولى‬ ‫‪ ،2118‬ص ‪. 34‬‬ ‫‪.2‬د‪.‬أبو زيد رضوان ‪ :‬المرجع السابق ‪ ،‬ص‪.11‬‬ ‫‪-4-‬‬ ‫فقواعد القانون الجوى تتميز بالتطور السريع الناتج عن التكنولوجيا التي تتعلق‬ ‫بالطائرة كأداة للمالحة الجوية ‪.‬مما ترتب عليه استمرار تدخل المشرع لتنظيم ما نتج‬ ‫عن التقدم الصناعي في مجال الطائرات والخدمات ذات الصلة ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ الطابع الدولى للقانون الجوى‪:‬‬ ‫نظ اًر ألن الطائرة كأداة للمالحة الجوية يتم استخدامها للسفر لمسافات طويلة بين‬ ‫نقطتين في بلدين مختلفين ‪ ،‬فقد كان من الطبيعى أن يثير استخدام الطائرة العديد من‬ ‫المشاكل على الصعيد الدولى ‪.‬األمر الذى دفع المجتمع الدولى إلى إبرام اتفاقيات دولية‬ ‫تتضمن قواعد قانونية موحدة تحكم المشكالت القانونية المتعلقة باستخدام الطائرات في‬ ‫المالحة الجوية ‪.‬‬ ‫وترتب على ذلك ‪ ،‬قيام المشرع الوطنى فى العديد من الدول إما بتنظيم قواعد‬ ‫تشريعاته الوطنية بما يتفق والقواعد التى تتضمنها اإلتفاقيات الدولية ‪ ،‬وإما بتبنى هذه‬ ‫القواعد فى تشريعاته الداخلية ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ذاتية القانون الجوى واستقالله‪:‬‬ ‫ُيقصد بذاتية القانون الجوى أنه ال يمكن إدراجه ضمن فروع القانون الخاص أو‬ ‫فروع القانون العام ‪.‬فالقانون الجوى ذو طبيعة خاصة ‪ ،‬حيث يحتوي على العديد من‬ ‫القواعد القانونية التي تنتمي إلى فروع مختلفة من القانون ‪ ،‬مثل القانون التجاري ‪،‬‬ ‫والقانون الدولي العام ‪ ،‬والقانون الدولي الخاص ‪ ،‬والقانون المدني ‪ ،‬والقانون الجنائي ‪،‬‬ ‫والقانون اإلداري ‪.‬فالقانون الجوى اليستطيع أن ينمو أو يتطور بمعزل عن هذه‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫القوانين‬ ‫‪ -1‬د‪.‬جالل وفاء محمدين ‪ :‬دروس فى القانون الجوى ‪ ،‬دار المطبوعات الجامعية ‪، 1882 ،‬‬ ‫ص‪.19‬‬ ‫‪-5-‬‬ ‫والقول بذاتية القانون الجوى واستقالله عن فروع القانون األخرى انما يتأتى من‬ ‫عدة أمور ‪ ،‬األمر األول صعوبة تصنيفه ونسبته إلى أحد فروع القانون المعروفة ‪،‬‬ ‫واألمر الثانى ‪ ،‬السمات الخاصة لألداة التى تتعلق بها أحكامه ‪ ،‬وتفردها بخصائص ال‬ ‫تتوفر ألى مركبة أخرى برية أو بحرية ‪ ،‬األمر الثالث ‪ ،‬البيئة التى تمارس فيها هذه‬ ‫األداة نشاطها وهى الجو ‪.‬‬ ‫وال يقدح باستقالية القانون الجوى وجود تقارب بين قواعده وقواعد فروع القانون‬ ‫األخرى ‪ ،‬مثل القانون البحرى ‪ ،‬لكنها ال يمكن تطبيقها على موضوعاته ‪ ،‬أو حتى‬ ‫االستعارة من أحكامها (‪.)1‬‬ ‫‪ -4‬قواعد القانون الجوى ذو طابع آمر ‪:‬‬ ‫تتميز قواعد القانون الجوى بأنها قواعد قانونية ملزمة ال يجوز لألفراد مخالفتها ‪.‬‬ ‫ومن ثم يندر أن نجد القواعد المفسرة أو المكملة إلرادة األطراف ‪ ،‬سواء كانت هذه‬ ‫القواعد وطنية أو دولية ‪.‬‬ ‫ويرجع سبب ذلك إلى إرتباط قواعد القانون الجوى بأمن وسالمة المالحة الجوية‪،‬‬ ‫واإلستقرار السياسى للدول وألمنها القومى ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫وتتعلق هذه القواعد بصالحية الطائرة للمالحة الجوية‪ ،‬والكفاءة الفنية للطيارين‬ ‫‪ ،‬حيث ال يجوز لألفراد تنظيم هذه الموضوعات أو االتفاق على مخالفة القواعد القانونية‬ ‫المتعلقة بها ‪.‬‬ ‫كما يتميز القانون الجوى بطابعه الالئحى ‪ ،‬حيث يتم تنظيم معظم موضوعاته‬ ‫من خالل لوائح خاصة ‪.‬‬ ‫‪.1‬د‪.‬جالل وفاء محمدين ‪ :‬المرجع السابق ‪ ،‬ص‪. 4‬‬ ‫‪.2‬د‪.‬أبو زيد رضوان ‪ :‬المرجع السابق ‪ ،‬ص‪.12‬‬ ‫‪-6-‬‬ ‫مصادر القانون الجوى ‪:‬‬ ‫مصادر القاعدة القانونية بصفة عامة ‪ ،‬إما أن تكون رسمية ‪ ،‬أو تفسيرية ‪.‬‬ ‫وتشمل المصادر الرسمية ‪ ،‬التشريع والعرف ‪.‬أما المصادر التفسيرسة فتشمل‬ ‫الفقه والقضاء ‪.‬‬ ‫وفضالً عن هذه المصادر الرسمية والتفسيرية ‪ ،‬فهناك المصادر اإلتفاقية وتشمل‬ ‫الشروط العامة التى تتبعها الهيئات والمؤسسات المعنية بشئون المالحة الجوية كاإلتحاد‬ ‫الدولى للنقل الجوى " اإلياتا " " ‪ ، " I. A. T. A‬واإلتحاد العربى للنقل الجوى " ‪A‬‬ ‫‪.".A.C.Q‬‬ ‫أوالً ‪ :‬المصادر الرسمية للقانون الجوى ‪:‬‬ ‫وتشمل المصادر الرسمية للقانون الجوى التشريع والعرف ‪.‬‬ ‫بالنسبة إلى العرف ‪ ،‬يرى البعض(‪ )1‬أنه يكتسب أهمية نسبية فى تكوين قواعد‬ ‫القانون الجوى ‪ ،‬ويرجع ذلك إلى جدة و حداثة القانون الجوى وتطور قواعده بصفة‬ ‫مستمرة ‪.‬‬ ‫أما بالنسبة للتشريع فهو المصدر الرئيسي ألحكام القانون الجوى ‪ ،‬سواء أكانت‬ ‫تشريعات دولية أو وطنية ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬التشريعات الدولية ‪:‬‬ ‫وتشمل االتفاقيات المتعلقة بالقانون الجوى العام والقانون الجوى الخاص ‪:‬‬ ‫أـ االتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون الجوى العام وتشمل ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اتفاقية باريس بشأن تنظيم المالحة الجوية ‪:1111‬‬ ‫‪.1‬د‪.‬محمد فريد العرينى ‪ :‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪. 12‬‬ ‫‪-7-‬‬ ‫وتتعلق هذه اإلتفاقية بتنظيم المالحة الجوية ‪ ،‬وقد دخلت حيز التنفيذ سنة ‪1822‬‬ ‫إال أنه امتنع عن التوقيع عليها الدول الكبرى مثل الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد‬ ‫السوفيتى وألمانيا والصين وغيرها ‪.‬وهو األمر الذى وقف عائقاً أما نجاحها وانتشارها‬ ‫(‪.)1‬‬ ‫وتشتمل هذه االتفاقية الموقعة من قبل ‪ 22‬دولة في ‪ 13‬أكتوبر ‪ 1818‬على‬ ‫تسعة أبواب وثمانية مالحق ‪.‬‬ ‫وتؤكد اإلتفاقية على مبدأ سيادة الدول المتعاقدة وغير المتعاقدة على فضائها‬ ‫الجوى ‪.‬ولكنها من ناحية أخرى أقرت بحرية المرور البرىء فوق أقاليم الدول المتعاقدة‪.‬‬ ‫وإباحة حرية المرور فوق أقاليم الدول المتعاقدة دون الهبوط بها ‪.‬‬ ‫وتنظم االتفاقية القواعد المتعلقة باستغالل الطائرات وشهادات صالحيتها للطيران‪،‬‬ ‫وإجازات أفراد طاقمها ‪ ،‬وحرية المرور فوق أقاليم الدول األطراف بشرط إتباع التعليمات‬ ‫التى تصدرها الدول فى هذا الشأن ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اتفاقية شيكاغو الدولية للطيران المدنى ‪:1111‬‬ ‫نظ اًر لما تعرضت له إتفاقية باريس ‪ 1818‬من إنتقادات ‪ ،‬منها ‪ ،‬عدم قدرتها‬ ‫على تحقيق التوازن بين مصالح الدول ‪ ،‬وقصور أحكامها عن تلبية إحتياجات المالحة‬ ‫الجوية ‪ ،‬وعدم مواكبتها للتقدم المذهل فى مجال صناعة الطائرات ‪ ،‬فقد دعت الواليات‬ ‫المتحدة األمريكية فى األول من نوفمبر سنة ‪ 1844‬إلى عقد مؤتمر دولى بمدينة شيكاغو‬ ‫‪ ،‬بهدف وضع قانون دولى جديد ينظم الطيران المدنى ‪.‬وعلى الرغم من عدم توقيع‬ ‫االتحاد السوفيتى عليها إال أنها انتشرت انتشا اًر واسعاً ‪.‬‬ ‫وتتضمن هذه االتفاقية أربعة بروتوكوالت وهى ‪ ،‬اإلتفاق المؤقت للطيران المدني‬ ‫الدولى ‪ ،‬وإتفاقية الطيران المدنى الدولى ‪ ،‬وإتفاق الترانزيت ‪ ،‬وإتفاق الحريات الخمس ‪.‬‬ ‫‪.1‬د‪.‬عبد الخالق صالح عبد الله ‪ :‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.24‬‬ ‫‪-8-‬‬ ‫‪-3‬اإلتفاق المؤقت للطيران المدنى الدولى ‪:‬‬ ‫استهدف هذا اإلتفاق تحقيق التعاون بين الدول المتعاقدة فى مجال المالحة الجوية‬ ‫قبل أن تدخل إتفاقية شيكاغو ‪ ،‬وهى اإلتفاقية األساسية ‪ ،‬حيز التنفيذ ‪.‬‬ ‫وقد دخل هذا اإلتفاق حيز التنفيذ فى ‪ 1‬يونيو لسنة ‪ ، 1841‬وإنتهى العمل‬ ‫بأحكامه فى ‪ 4‬إبريل لسنة ‪ ، 1842‬عندما دخلت إتفاقية شيكاغو لتنظيم الطيران المدنى‬ ‫الدولى حيز التنفيذ بعد أن صدقت عليها ‪ 29‬دولة ‪.‬‬ ‫ونص اإلتفاق على إنشاء منظمة مؤقتة ذات طابع فنى واستشارى تُعرف باسم‬ ‫" المنظمة المؤقتة للطيران المدنى الدولى " ‪.‬كما تضمن اإلتفاق أيضاً ‪ ،‬النص على‬ ‫مجموعة من القواعد التى تنظم المالحة الجوية الدولية ‪ ،‬ومجموعة أخرى من القواعد‬ ‫التى تحدد الشروط الواجب توافرها فى الطائرات المخصصة لهذه المالحة ‪.‬‬ ‫‪-1‬إتفاقية الطيران المدنى الدولى (اإلتفاقية األساسية – إتفاقية شيكاغو) ‪:‬‬ ‫تعد هذه اإلتفاقية أهم اإلتفاقيات التى تمخض عنها مؤتمر شيكاغو لسنة‪.1844‬‬ ‫وتشتمل على أربعة أجزاء ‪ ،‬الجزء األول ويتعلق بالمالحة الجوية ويتناول نطاق‬ ‫تطبيق اإلتفاقية ‪ ،‬والطيران فوق اقليم الدول المتعاقدة ‪ ،‬وجنسية الطائرات والشروط الالزم‬ ‫توافرها بها ‪ ،‬والتدابير الالزمة لتسهيل المالحة الجوية ‪ ،‬والنماذج الدولية واإلجراءات‬ ‫الم وصى بها فى هذا الشأن ‪.‬والجزء الثانى ويتعلق بالمنظمة الدولية للطيران المدنى ‪،‬‬ ‫ويتناول تشكيلها ‪ ،‬والهدف منها ‪ ،‬وجمعيتها العمومية ‪ ،‬ومجلسها ‪ ،‬وموظفيها وماليتها ‪،‬‬ ‫والترتيبات الدولية التى تراها ‪.‬ويتعلق الجزء الثالث بالنقل الجوى الدولى ‪ُ ،‬‬ ‫وخصص‬ ‫للمعلومات والتقارير المتعلقة بالنقل ‪ ،‬والمطارات ‪ ،‬والتسهيالت األخرى للمالحة الجوية‬ ‫‪ ،‬وهيئات ومؤسسات اإلستغالل الجوى المشترك ‪.‬وأخي اًر يتضمن الجزء الرابع األحكام‬ ‫الختامية ‪ ،‬حيث ُخصص لمعالجة عالقة اإلتفاقية باإلتفاقيات الدولية األخرى والمنازعات‬ ‫‪-9-‬‬ ‫الناتجة عن اإلخالل بالتعهدات الناشئة عنها ‪ ،‬ومدى تطبيق اإلتفاقية فى أوقات الحروب‬ ‫وحاالت األزمات ‪ ،‬والتعاريف الالزمة لوضعها موضع التنفيذ ‪ ،‬والملحقات ‪.‬‬ ‫وقد دخلت حيز التنفيذ فى األول من إبريل لسنة ‪ ، 1842‬وصدقت عليها مصر‬ ‫فى ‪ 1‬مارس سنة ‪ ، 1842‬وأصبحت سارية إعتبا اًر من ‪ 12‬إبريل سنة ‪.1842‬‬ ‫‪-5‬إتفاق الترانزيت ‪:‬‬ ‫بمقتضى هذا اإلتفاق تلتزم كل دولة متعاقدة بمنح الدول المتعاقدة األخرى ‪ ،‬فيما‬ ‫يتعلق بالخطوط الجوية الدولية المنتظمة ‪ ،‬حريتين وهما ‪ ،‬حرية الطيران عبر إقليمها‬ ‫دون هبوط ‪ ،‬وحرية الهبوط فوق إقليمها ألغراض غير تجارية كالتزود بالوقود والمؤن ‪.‬‬ ‫وقد صدقت مصر على هذا اإلتفاق بمقتضى القانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪. 1842‬‬ ‫‪-6‬إتفاق الحريات الخمس ‪:‬‬ ‫ومفاد هذا اإلتفاق ‪ ،‬إلتزام كل دولة متعاقدة بمنح الدول المتعاقدة األخرى ‪ ،‬فيما‬ ‫يتعلق بالخطوط الجوية الدولية المنتظمة ‪ ،‬فضالً عن الحريتين السابقتين ‪ ،‬ثالث حريات‬ ‫أخرى وهى ‪ ،‬حرية إنزال ركاب أو تفريغ بضائع أو بريد تكون الطائرة قد حملتها من‬ ‫الدولة التى تحمل جنسيتها ‪ ،‬وحرية أخذ ركاب أو شحن بريد أو بضائع لنقلها إلى الدولة‬ ‫التى تحمل الطائرة جنسيتها ‪ ،‬وحرية أخذ ركاب أو شحن بريد أو بضائع لنقلها إلى إقليم‬ ‫أية دولة متعاقدة أخرى وكذلك حرية إنزال ركاب أو تفريغ بضائع أو بريد آتية من أية‬ ‫دولة متعاقدة أخرى ‪.‬‬ ‫ونظ اًر ألن هذا اإلتفاق من شأنه فتح باب المنافسة على مصراعيه أمام مؤسسات‬ ‫الطيران التابعة للدول المتعاقدة ‪ ،‬فلم يتم التصديق عليه إال من قبل عدد قليل من الدول‬ ‫‪.‬وآثرت غالبية الدول ومنها مصر اللجوء إلى عقد اإلتفاقيات الثنائية ‪.‬‬ ‫‪ -7‬اتفاقية طوكيو ‪: 1163‬‬ ‫‪- 11 -‬‬ ‫وتتعلق هذه اإلتفاقية بالجرائم وبعض األفعال األخرى التى تُرتكب على متن‬ ‫الطائرات ‪ ،‬وإشتملت على سبعة فصول وهى ‪ ،‬نطاق تطبيق اإلتفاقية واإلختصاص‬ ‫القضائى بنظر الجرائم واألفعال المرتكبة على متن الطائرات ‪ ،‬وسلطات قائد الطائرة إزاء‬ ‫هذه الجرائم واألفعال ‪ ،‬واإلستيالء غير المشروع على الطائرات ‪ ،‬وسلطات الدول المتعاقدة‬ ‫وإلتزاماتها بالنسبة للجرائم واألفعال التى ترتكب على متن الطائرات ‪ ،‬وأحكام أخرى تتعلق‬ ‫بتسليم مرتكبى هذه الجرائم واألفعال والقبض عليهم والتحقيق معهم ‪ ،‬وأحكام بروتوكولية‬ ‫خاصة بالتصديق على اإلتفاقية واإلنضمام إليها ونقضها وفض المنازعات الناشئة عن‬ ‫تفسيرها ‪.‬‬ ‫وقد دخلت هذه اإلتفاقية حيز التنفيذ في ‪ 4‬ديسمبر لسنة ‪ ،1818‬وإنضمت إليها‬ ‫مصر بموجب القرار الجمهورى رقم ‪ 3113‬لسنة ‪ 1821‬الصادر في ‪ 11‬ديسمبر ‪1821‬‬ ‫‪ ،‬وأصبحت سارية إعتبا اًر من ‪ 13‬مايو ‪. 1821‬‬ ‫‪ -8‬اتفاقية الهاي ‪1171‬المتعلقة بقمع االستيالء غير المشروع على الطائرات‪:‬‬ ‫مع إزدياد ظاهرة االستيالء غير المشروع على الطائرات وتحويل مسارها بالقوة‪،‬‬ ‫طالب المجتمع الدولى المنظمة الدولية للطيران المدنى بسرعة عقد إجتماع لبحث هذه‬ ‫الظاهرة واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتأمين الطائرات والمحافظة على سالمة ركابها ‪.‬‬ ‫وبالفعل أعدت المنظمة الدولية للطيران المدنى مشروع إتفاقية دولية ‪ ،‬وتمت‬ ‫الموافقة عليه من قبل المؤتمر الدولى للقانون الجوى فى ‪ 11‬ديسمبر لسنة ‪، 1821‬‬ ‫وصدر فى شكل إتفاقية دولية تسمى " اإلتفاقية الخاصة بقمع اإلستالء غير المشروع‬ ‫على الطائرات " والموقعة فى ‪ 11‬ديسمبر لسنة ‪. 1821‬‬ ‫وتضمنت اإلتفاقية ‪ 14‬نصاً يتعلق بنطاق تطبيقها ‪ ،‬واألفعال المعاقب عليها ‪،‬‬ ‫وإلزام الدول المتعاقدة بتوقيع أقصى العقوبات على مرتكبيها ‪ ،‬وإتخاذ اإلجراءات الالزمة‬ ‫للقبض عليهم ‪ ،‬ومحاكمتهم أو تسليمهم ‪ ،‬واألحكام الخاصة بالتصديق عليها ونقضها ‪.‬‬ ‫‪- 11 -‬‬ ‫وقد دخلت هذه اإلتفاقية حيز التنفيذ فى ‪ 14‬أكتوبر لسنة ‪ 1821‬وصدقت عليها‬ ‫مصر بمقتضى القرار الجمهورى رقم ‪ 112‬لسنة ‪ 1822‬الصادر فى ‪ 11‬يناير‬ ‫لسنة‪. 1822‬‬ ‫‪ -1‬اتفاقية مونتريال ‪: 1171‬‬ ‫تتعلق هذه االتفاقية بقمع األعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة الطيران‬ ‫المدني ‪ ،‬وتضمنت ‪ 11‬مادة تناولت فيها األفعال المجرمة ‪ ،‬وإلزام الدول المتعاقدة بتوقيع‬ ‫عقوبات صارمة على مرتكبيها ‪ ،‬ونطاق تطبيقها ‪ ،‬وإلزام الدول المتعاقدة باتخاذ التدابير‬ ‫المتعلقة باختصاصها بهذه األفعال ‪ ،‬والقبض على مرتكبى هذه األفعال والتحقيق معهم‬ ‫وتسليمهم ‪ ،‬وإلزام الدول المتعاقدة باتخاذ التدابير واإلجراءات الالزمة لمنع وقوع هذه‬ ‫األفعال ‪ ،‬والتعاون بين الدول قضائياً فى خصوص اإلجراءات الجنائية المتعلقة بهذه‬ ‫األفعال ‪ ،‬وإبالغ المنظمة الدولية للطيران المدنى بالظروف المحيطة بالفعل المرتكب‬ ‫وبالتدابير المتخذة بشأنه وفى مواجهة مرتكبيه ‪ ،‬وإخضاع المنازعات المتعلقة بتفسير‬ ‫اإلتفاقية فيما بين الدول للتحكيم وإحالة األمر إلى محكمة العدل الدولية فى حالة عدم‬ ‫اإلتفاق على تشكيل هيئة التحكيم ‪ ،‬وإجراءات التصديق على اإلتفاقية وسريانها ونقضها‪.‬‬ ‫وقد دخلت هذه االتفاقية حيز التنفيذ فى ‪ 21‬يناير سنة ‪ 1823‬وصدقت عليها مصر‬ ‫سنة ‪.1821‬‬ ‫ب ـ اإلتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون الجوى الخاص‪:‬‬ ‫تنظم هذه االتفاقيات المسائل القانونية التي يثيرها النقل الجوي الدولي ‪،‬‬ ‫والتصرفات القانونية المتعلقة به ‪ ،‬والمسؤلية عن األضرار التي تسببها الطائرة على‬ ‫السطح ‪ ،‬وتشمل اتفاقية وارسو لسنة ‪ ، 1828‬اتفاقية روما لسنة ‪ ، 1833‬اتفاقية جنيف‬ ‫لسنة ‪ ، 1849‬اتفاقية روما لسنة ‪ ، 1812‬وإتفاقية مونتريال لسنة ‪.1888‬‬ ‫‪- 12 -‬‬ ‫وسوف نتناول أحكام هذه االتفاقيات على النحو التالى ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اتفاقية وارسو ‪ 1121‬الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي‬ ‫الدولي‪:‬‬ ‫تنظم هذه اإلتفاقية النقل الجوي الدولي وتم التوقيع عليها في وارسو بتاريخ ‪12‬‬ ‫أكتوبر لسنة ‪ 1828‬ودخلت حيز التنفيذ في ‪ 14‬أكتوبر لسنة ‪.1833‬‬ ‫وتشتمل هذه االتفاقية على خمسة أبواب وهى نطاق تطبيق االتفاقية ‪ ،‬ومستندات‬ ‫النقل ‪ ،‬ومسئولية الناقل ‪ ،‬والنقل المختلط ‪ ،‬وأحكام عامة ختامية تتعلق بالتصديق و‬ ‫اإلنضمام إليها ونقضها وتعديلها ‪.‬‬ ‫وقد تم تعديل هذه االتفاقية ببروتوكول الهاي في ‪ 29‬سبتمبر لسنة ‪ ، 1811‬كما‬ ‫تمت تكملتها باتفاقية جوادا الجا ار فى ‪19‬السبتمبر ‪.1811‬‬ ‫وتم تعديلها مرة أخرى ببروتوكول جواتيماال لسنة ‪ ، 1821‬والذى يتعلق بتعديل‬ ‫أساس مسئولية الناقل الجوى وحدود هذه المسئولية ‪.‬‬ ‫وفى سنة ‪ 1821‬تم إبرام أربعة بروتوكوالت فى مونتريال تسمى بروتوكوالت‬ ‫مونتريال لسنة ‪. 1821‬وقد عدلت هذه البروتوكوالت الثالث األولى أساس احتساب‬ ‫التعويض فى اتفاقية وارسو لسنة ‪ ، 1828‬وبروتوكول الهاى لسنة ‪ ، 1811‬وبروتوكول‬ ‫جواتيماال سيتى لسنة ‪. 1821‬أما البروتوكول الرابع فيتعلق بتعديل أحكام اإلتفاقية‬ ‫الخاصة بنقل البضائع ‪.‬‬ ‫وقد انضمت مصر إلتفاقية وارسو بموجب القانون رقم ‪ 183‬لسنة ‪1811‬‬ ‫وأصبحت سارية في ‪ 2‬ديسمبر سنة ‪.1811‬‬ ‫‪ -2‬اتفاقية روما ‪ 1133‬الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز‬ ‫التحفظى على الطائرات ‪:‬‬ ‫‪- 13 -‬‬ ‫تشتمل هذه اإلتفاقية على ‪ 11‬مادة تناولت فيها نطاق تطبيقها ‪ ،‬وتحديد مفهوم‬ ‫الحجز التحفظى على الطائرات ‪ ،‬والحاالت التى ال يجوز فيها ‪ ،‬وحاالت رفعه ‪ ،‬والقواعد‬ ‫المتعلقة بالتصديق عليها واإلنضمام إليها وتعديلها ونقضها ‪.‬‬ ‫وقد انضمت مصر إليها بمقتضى القرار الجمهورى رقم ‪ 112‬لسنة ‪1818‬‬ ‫الصادر فى ‪ 11‬ابرسل لسنة ‪. 1818‬‬ ‫‪ -3‬اتفاقية جنيف ‪ 1118‬الخاصة باإلعتراف الدولى بالحقوق التى ترد على‬ ‫الطائرات ‪:‬‬ ‫تشتمل هذه اإلتفاقية على ‪ 23‬مادة تناولت فيها نطاق تطبيقها ‪ ،‬والتأمينات العينية‬ ‫التى ترد على الطائرات ‪ ،‬وكيفية الحجز على الطائرات وبيعها بيعاً جبرياً ‪ ،‬والقواعد‬ ‫المتعلقة بالتصديق عليها واإلنضمام إليها وتعديلها ونقضها ‪.‬‬ ‫وقد دخلت هذه اإلتفاقية حيز التنفيذ فى ‪ 12‬سبتمبر لسنة ‪. 1813‬وإنضمت‬ ‫إليها مصر بمقتضى القرار الجمهورى رقم ‪ 111‬لسنة ‪. 1818‬‬ ‫‪ -1‬اتفاقية روما ‪ 1152‬الخاصة باألضرار التى تلحقها الطائرات بالغير على‬ ‫سطح األرض ‪:‬‬ ‫تشتمل هذه اإلتفاقية على ‪ 1‬أبواب تتناول مبادىء المسئولية قبل الغير على‬ ‫سطح األرض ‪ ،‬ومدى المسئولية ‪ ،‬والتأمينات المخصصة لضمان مسئولية المستغل ‪،‬‬ ‫وقواعد اإلجراءات ومواعيد التقاضى ‪ ،‬وتطبيق اإلتفاقية ‪ ،‬والقواعد المتعلقة بالتصديق‬ ‫عليها واإلنضمام إليها وتعديلها ونقضها ‪.‬‬ ‫وقد دخلت هذه اإلتفاقية حيز التنفيذ فى ‪ 14‬فبراير لسنة ‪ ، 1819‬وصدقت عليها‬ ‫مصر بمقتضى القانون رقم ‪ 381‬لسنة ‪. 1813‬‬ ‫‪ -5‬اتفاقية مونتريال ‪ 1111‬الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل‬ ‫الجوى الدولى ‪:‬‬ ‫‪- 14 -‬‬ ‫تشتمل هذه اإلتفاقية على ‪ 12‬مادة موزعة على ‪ 2‬فصول تتناول نطاق تطبيق‬ ‫اإلتفاقية ‪ ،‬ووثائق النقل ‪ ،‬واإللتزامات التى تقع على عاتق أطراف عقد النقل ‪ ،‬ومسئولية‬ ‫الناقل ‪ ،‬والنقل المختلط ‪ ،‬والنقل الذى يقوم به ناقل غير الناقل المتعاقد ‪ ،‬وأحكام أخرى‬ ‫خاصة بالتطبيق اإللزامى لالتفاقية ‪ ،‬والتأمين من المسئولية ‪ ،‬والنقل اإلستثنائى ‪ ،‬وأحكام‬ ‫ختامية تتعلق بالتوقيع على اإلتفاقية والتصديق عليها وسريان مفعولها ونقضها وعالقتها‬ ‫باتفاقية وارسو والبروتوكوالت المعدلة والمكملة لها والتحفظات ‪.‬وقد وقعت مصر على‬ ‫اإلتفاقية ولكنها لم تصدق عليها ‪.‬ودخلت االتفاقية حيز التنفيذ فى ‪ 4‬نوفمبر ‪. 2113‬‬ ‫وتعد اتفاقية مونتريال اتفاقية جديدة جاءت لتلغى اتفاقية وارسو ‪1828‬‬ ‫وبروتوكوالتها المعدلة ‪ ،‬وتحل محلها فى حكم القانون الجوى الدولى بنصوص تراعى‬ ‫ظروف العصر االقتصادية والتقنية والسياسية ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬التشريعات الوطنية ‪:‬‬ ‫يقصد بها مجموعة القواعد القانونية التي أصدرتها السلطة التشريعية لتنظيم‬ ‫المالحة الجوية ‪.‬‬ ‫وتعتبر مصر من أوائل الدول التي عرفت قوانين الطيران الوطنية حيث أصدر‬ ‫المشرع القانون رقم ‪ 18‬لعام ‪ ، 1821‬الذي نص على احتكار الدولة للمطارات بينما لم‬ ‫يكن لدى مصر الطائرات أو المطارات‪.‬‬ ‫وقد سلك المشرع المصري مسلك معظم المشرعين ‪ ،‬وأدرج العديد من القواعد‬ ‫القانونية التى تتضمنها اإلتفاقيات الدولية في القوانين الوطنية بهدف القضاء على ظاهرة‬ ‫ازدواجية القواعد القانونية المطبقة على العالقات القانونية الناشئة عن استغالل الطائرة‬ ‫فى المالحة الجوية سواء على المستوى الوطنى أو الدولى ‪.‬‬ ‫‪- 15 -‬‬ ‫وقد أصدر المشرع المصري قانون الطيران المدنى رقم ‪ 29‬لسنة ‪ 1891‬بتاريخ‬ ‫‪ 8‬أبريل ‪.1891‬وقد ألغى هذا القانون جميع القوانين والمراسيم والق اررات السابقة عليه‬ ‫باستثناء القانون رقم ‪ 21‬لسنة ‪ 1821‬بشأن بعض األحكام الخاصة بالطائرات ‪.‬‬ ‫ويتألف هذا القانون من ‪ 112‬مادة موزعة على خمسة عشر باباً ‪ ،‬تتناول بعض‬ ‫األحكام العامة ‪ ،‬والمطارات ‪ ،‬ومنشآت الخدمات المالحية ‪ ،‬وصالحية الطائرات للطيران‬ ‫‪ ،‬وقواعد الجو ‪ ،‬واإلجازات وتعليم الطيران ‪ ،‬والوثائق والسجالت ‪ ،‬واألحكام العامة للنقل‬ ‫الجوى واألشغال الجوية ‪ ،‬وعمليات النقل الجوى واألشغال الجوية ‪ ،‬وحوادث ووقائع‬ ‫الطائرات والبحث واإلنقاذ ‪ ،‬والمسئولية والضمانات المتعلقة باسثمار الطائرات ‪ ،‬والجرائم‬ ‫التى ترتكب ضد أمن وسالمة الطيران المدنى ‪ ،‬والطائرات العسكرية األجنبية ‪ ،‬والمركبات‬ ‫األخرى غير الطائرات ‪.‬‬ ‫وقد تم تعديل بعض أحكام قانون الطيران المدنى رقم ‪ 29‬لسنة ‪ 1891‬بمقتضى‬ ‫القانون رقم ‪ 131‬لسنة ‪ ، 2111‬وتنص المادة ‪ 2‬منه على أنه تسرى أحكام هذا القانون‬ ‫على ما يأتى‪:‬‬ ‫( أ ) أنشطة الطيران المدنى فى الدولة بما فى ذلك المطارات المدنية وأراضى النزول‬ ‫‪ ،‬والطائرات المدنية وطائرات الدولة والمركبات الهوائية األخرى‪.‬‬ ‫(ب) الط ائرات المدنية المصرية خارج إقليم الدولة بما ال يتعارض مع أحكام قوانين‬ ‫الدولة األجنبية التى تباشر نشاطها فيها‪.‬‬ ‫وللوزير المختص عند الضرورة إعفاء بعض طائرات الدولة من الخضوع لبعض‬ ‫أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫وال تسرى أحكام هذا القانون على المطارات العسكرية إال إذا تم استخدامها‬ ‫ألغراض الطيران المدنى وبما ال يتعارض مع االستخدام العسكرى ومقتضيات وسالمة‬ ‫‪- 16 -‬‬ ‫شئون الدفاع عن الدولة‪ ،‬كما ال تسرى أحكامه على الطائرات العسكرية وكذا طائرات‬ ‫الدولة المستخدمة ألغراض عسكرية‪.‬‬ ‫كما تنص المادة ‪ 3‬من ذات القانون على أنه ‪ " :‬تسرى أحكام المعاهدات‬ ‫واالتفاقيات الدولية واإلقليمية للطيران المدنى التى تكون الدولة طرًفا فيها‪ ،‬كما تسرى‬ ‫أحكام هذا القانون وذلك بما ال يتعارض مع أحكام هذه المعاهدات واالتفاقيات " ‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بالنقل الجوي تنص المادة ‪ 123‬من القانون سالف الذكر على أنه‪":‬‬ ‫تسرى على النقل الجوى الدولى أحكام اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى‬ ‫الموقعة فى وارسو بتاريخ ‪ 12‬أكتوبر ‪ 1828‬والتى انضمت إليها الدولة واالتفاقيات‬ ‫األخرى المعدلة والمكملة لها‪.‬وتسرى على النقل الجوى الداخلى أحكام الفرع الرابع من‬ ‫الفصل السابع من الباب الثانى من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪."1888‬‬ ‫وبالتالي يخضع النقل الجوي الدولي ألحكام االتفاقيات الدولية التي تحكم النقل‬ ‫الجوي الدولي التي تكون مصر طرفا فيها‪ ،‬بينما يخضع النقل الجوي الداخلي ألحكام‬ ‫القانون التجاري رقم ‪ 12‬لسنة ‪.1888‬‬ ‫ثانياً ‪ :‬المصادر التفسيرية للقانون الجوى ‪:‬‬ ‫يقصد بالمصادر التفسيرية ‪ ،‬تلك المصادر التى يسترشد بها القاضى إلستخالص‬ ‫القواعد القانونية من المصادر الملزمة وتطبيقها على المنازعات المعروضة عليه ‪.‬وتشمل‬ ‫هذه المصادر القضاء والفقه ‪.‬‬ ‫‪-1‬القضاء ‪:‬‬ ‫تعتبر أحكام المحاكم مصدر تفسيرى للقانون الجوى ‪.‬ولقد لعب القضاء دو اًر‬ ‫هاماً في تفسير وتطبيق أحكام االتفاقيات الدولية ‪.‬ومع ذلك ‪ ،‬فإن دور القضاء في‬ ‫مجال القانون الجوى أقل أهمية من دوره فى مجاالت القوانين األخرى ‪.‬ويرجع ذلك إلى‬ ‫حداثة القانون الجوى ‪ ،‬وعدم وجود محاكم متخصصة تفصل فى المنازعات المتعلقة به‬ ‫‪- 17 -‬‬ ‫على الرغم من أن اتفاقية شيكاغو لسنة ‪ 1844‬أجازت لمحكمة العدل الدولية أن تفصل‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فى منازعات شركات الطيران بين الدول المختلفة‬ ‫‪-2‬الفقه ‪:‬‬ ‫ويقصد بالفقه شرح وتحليل فقهاء القانون لإلتفاقيات الدولية في مجال القانون‬ ‫الجوى ‪.‬ويساهم الفقه بشكل فعال فى تقديم العون للقضاة إلستخالص القواعد القانونية‬ ‫من المصادر الملزمة ‪.‬‬ ‫ثالثاً ‪ :‬المصادر اإلتفاقية للقانون الجوى ‪:‬‬ ‫تتمثل المصادر اإلتفاقية للقانون الجوى فى الشروط العامة التى تتبعها الهيئات‬ ‫والمؤسسات المعنية بشئون المالحة الجوية ‪.‬ومن ذلك شروط اإلتحاد الدولى للنقل‬ ‫الجوى " شروط اإلياتا " " ‪ ، " I. A. T. A‬وشروط اإلتحاد العربى للنقل الجوى "‬ ‫شروط اآلكو " " ‪. " A. A. C. Q‬‬ ‫‪ -1‬شروط اإلتحاد الدولى للنقل الجوى " شروط اإلياتا " ‪:‬‬ ‫أُنشىء هذا االتحاد ‪ ،‬من مجموع شركات ومؤسسات النقل الجوى األوربية ‪ ،‬فى‬ ‫‪ 29‬أغسطس سنة ‪ 1828‬فى الهاى ‪ ،‬وأُعيد تشكيله فى مدينة هافانا سنة ‪. 1841‬‬ ‫ويهدف هذا اإلتحاد إلى وضع شروط عامة لتنظيم العالقة بين أطراف عقد النقل‬ ‫الجوى ‪.‬وال تُعتبر هذه الشروط صحيحة إال بالقدر الذى ال تتعارض فيها مع أحكام‬ ‫التشريع الوطنى أو اتفاقية دولية ‪.‬‬ ‫كما أن هذه الشروط ال تلزم أطراف العقد إال إذا اتفقوا على األخذ بها ‪.‬‬ ‫و قد اعتادت شركات النقل على طبع هذه الشروط على ظهر تذكرة السفر أو‬ ‫خطاب النقل ‪.‬‬ ‫‪.1‬د‪.‬عبد الفضيل محمد أحمد ‪ :‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.11‬‬ ‫‪- 18 -‬‬ ‫‪ -2‬شروط اإلتحاد العربى للنقل الجوى " شروط اآلكو " ‪:‬‬ ‫أُنشىء اإلتحاد العربى للنقل الجوى ‪ ،‬من مجموع شركات ومؤسسات النقل الجوى‬ ‫العربية ‪ ،‬فى أغسطس سنة ‪. 1811‬‬ ‫ويهدف هذا اإلتحاد إلى وضع شروط عامة لتنظيم العالقة بين أطراف عقد النقل‬ ‫الجوى ‪.‬وال تُعتبر هذه الشروط صحيحة إال بالقدر الذى ال تتعارض فيه مع أحكام‬ ‫التشريع الوطنى أو اتفاقية دولية ‪.‬كما أن هذه الشروط ال تلزم أطراف العقد إال إذا اتفقوا‬ ‫على األخذ بها ‪.‬‬ ‫وقد أسهمت هذه الشروط فى تنظيم حركة النقل الجوى بين الدول العربية ‪ ،‬وتسوية‬ ‫المنازعات بين الدول األعضاء ‪ ،‬وغير ذلك من األمور المتعلقة بالطيران (‪. )1‬‬ ‫وبناء على ما تقدم نقسم الدراسة الى أربعة أبواب على النحو التالى ‪:‬‬ ‫الباب األول ‪ :‬النظام القانونى للفضاء الجوى والمطارات ‪.‬‬ ‫الباب الثانى ‪ :‬النظام القانونى للطائرة ‪.‬‬ ‫الباب الثالث ‪ :‬طاقم الطائرة ‪.‬‬ ‫الباب الرابع ‪ :‬النقل الجوى الدولى ‪.‬‬ ‫الباب األول‬ ‫النظام القانونى للفضاء الجوى والمطارات‬ ‫تمهيد وتقسيم ‪:‬‬ ‫تعد المالحة الجوية أحد أهم أوجه استغالل الجو ‪ ،‬وهى تثير ثالث قضايا ‪،‬‬ ‫األولى تتعلق بحق ملكية الهواء فوق السطح ‪ ،‬والثانية تتعلق بحق الدولة في السيادة‬ ‫‪.1‬د‪.‬أبو زيد رضوان المرجع السابق ‪ ،‬ص‪.34‬‬ ‫‪- 19 -‬‬ ‫على الفضاء الذى يغطي كامل سطح إقليمها ‪ ،‬وأخي ار يتطلب الطيران أيضا تخصيص‬ ‫مساحة من األرض تنطلق منها الطائرات ‪ ،‬ويطلق عليها اسم المطارات ‪.‬‬ ‫وبناء على ما تقدم نقسم هذا الباب إلى فصلين على النحو التالى ‪:‬‬ ‫الفصل األول ‪ :‬النظام القانونى للفضاء الجوى ‪.‬‬ ‫الفصل الثانى ‪ :‬النظام القانونى للمطارات ‪.‬‬ ‫الفصل األول‬ ‫النظام القانونى للفضاء الجوى‬ ‫تمهيد وتقسيم ‪:‬‬ ‫ينقسم الفضاء إلى نوعين ‪ ،‬الفضاء الجوي والفضاء الخارجي ‪.‬‬ ‫‪- 21 -‬‬ ‫ويقصد بالفضاء الجوى ‪ ،‬الفضاء الذى يعلو اقليم الدولة و تُمارس فيه المالحة‬ ‫الجوية ‪ ،‬ويخضع ‪ ،‬مثل المياه اإلقليمية ‪ ،‬لقوانين الدولة التى ينتمى إليها ‪.‬وبعد إرتفاع‬ ‫معين ‪ ،‬فان الفضاء الذى يعلو هذا الفضاء الجوى ( خارج الغالف الجوى ) يخرج عن‬ ‫فضاء خارجياً ‪ ،‬تحكمه ‪ ،‬مثل ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫فضاء دولياً ‪ ،‬أى‬ ‫ً‬ ‫اء جوياً وطنياً إلى كونه‬ ‫كونه فض ً‬ ‫المياه الدولية تشريعات دولية ‪.‬‬ ‫ويثير الفضاء الجوي فوق إقليم دولة معينة عدة مسائل تتعلق بحق الملكية في‬ ‫الفضاء الجوي الخاص وسيادة الدولة على الفضاء الجوي فوق أراضيها‪.‬‬ ‫وبناء على ما تقدم نقسم هذا الفصل إلى مبحثين على النحو التالى ‪:‬‬ ‫المبحث األول ‪ :‬النظام القانونى للفضاء الجوى فى التشريعات الوطنية ‪.‬‬ ‫المبحث الثانى ‪ :‬النظام القانونى للفضاء الجوى فى التشريعات الدولية ‪.‬‬ ‫المبحث األول‬ ‫النظام القانونى للفضاء الجوى فى التشريعات الوطنية‬ ‫الفضاء الجوى والملكية الخاصة ‪:‬‬ ‫الملكية لها وظيفة اجتماعية وال يمكن بأى حال من األحوال أن تتعارض مع‬ ‫الصالح العام ‪ ،‬وقد اعتمدت هذا المبدأ معظم التشريعات الوضعية ‪.‬‬ ‫‪- 21 -‬‬ ‫و يثور التساؤل – فى هذا الصدد ‪ -‬حول حق مالك السطح في ملكية الفضاء‬ ‫الجوي فوق أرضه ‪ ،‬ومن ثم فان حق الملكية يمنح صاحبه الحق فى منع الطائرات من‬ ‫المرور فوق أرضه ‪ ،‬ألن مرور الطائرات يشكل اعتداء على حق الملكية ‪.‬‬ ‫وفى هذا تنص المادة ‪ 2/913‬من القانون المدنى على أنه ‪ " :‬ملكية األرض‬ ‫تشمل مافوقها وما تحتها إلى الحد المفيد فى التمتع بها علواً أو عمقاً " ‪.‬‬ ‫كما تنص المادة ‪ 112‬من القانون المدني الفرنسي على أن حق المالك يشمل‬ ‫السطح والعمق ‪ ،‬ومع ذلك فقد قيدت السلطة القضائية هذا الحق بتطبيق نظرية إساءة‬ ‫استخدام الحق ‪.‬‬ ‫ويرى بعض الفقه أن الطيران ال يتعارض مع ملكية السطح ‪.‬عندما تكون ملكية‬ ‫هذا األخير محدودة بالجزء الذي يمكن تملكه واستخدامه ‪ ،‬وإال يصبح فضاء مملوك‬ ‫ملكية شائعة ‪.‬لذلك ‪ ،‬يجب أال يمنع مالك السطح مرور الطائرات فوق أرضه‪.‬‬ ‫ومع ذلك ‪ ،‬إذا تسبب مرور الطائرة في إلحاق الضرر بمالك السطح ‪ ،‬فله الحق‬ ‫فى طلب التعويض ‪.‬‬ ‫‪- 22 -‬‬ ‫سيادة الدولة على الفضاءالجوى ‪:‬‬ ‫على الرغم من أن غالبية الفقه والتشريعات يرون أن حق الملكية ال يمكن أن يشكل‬ ‫عقبة أمام المالحة الجوية ‪ ،‬إال أنه ‪ ،‬من ناحية أخرى ‪ ،‬تثور مشكلة سيادة الدولة على‬ ‫فضائها الجوي فوق أراضيها‪.‬فهل يجوز للدولة بموجب هذا الحق أن تمنع مرور الطائرات‬ ‫عبر هذا الفضاء الجوي ‪ ،‬ما لم يتم منح إذن خاص؟‬ ‫انقسم الفقه ‪ -‬فى هذا الصدد – إلى أربعة اتجاهات ‪:‬‬ ‫‪ -1‬حرية الطيران في الفضاء الجوي‪:‬‬ ‫نادى بهذه النظرية األمريكيون ‪ ،‬ومفادها أن الفضاء الجوي ملك لجميع الدول وال‬ ‫يخضع لسيادة دولة معينة ‪.‬‬ ‫وحجتهم فى ذلك هي أن الفضاء ‪ ،‬مثل البحر ‪ ،‬ثروة ملك للبشرية جمعاء وأنه ال‬ ‫يمكن ألي دولة احتكار استغالل هذه المساحة ومنع الدول األخرى من استغاللها‪.‬فمن‬ ‫المستحيل من الناحية العملية أن تضع الدولة يدها على الفضاء الجوى ‪.‬ومن ثم ال‬ ‫يجوز أن يكون هذا الفضاء محالً للملكية أو السيادة ‪.‬‬ ‫كما أن مصلحة المجتمع الدولى تستلزم االعتراف بالحرية المطلقة للفضاء الجوى‪،‬‬ ‫وذلك لتسهيل االتصال بين الدول بعضها البعض‪.‬‬ ‫ويرى أنصار هذه النظرية أنه اليمكن تقييد حرية الطيران الكاملة إال بموجب‬ ‫اتفاقات تجارية ‪.‬‬ ‫وقد أثارت هذه النظرية مخاوف الدول خاصة بعد الحرب العالمية األولى وماجرته‬ ‫هذه الحرب على المجتمع الدولى من ويالت ‪ ،‬وبصفة خاصة بسبب استخدام الطائرات‪.‬‬ ‫وتعرضت هذه النظرية للنقد فمن ناحية ‪ ،‬أن عدم السيطرة على الفضاء الجوى ال‬ ‫يعنى إنتفاء السيادة عليه ‪ ،‬فسيادة الدولة على إقليمها الجوى ال يعنى السيطرة الفعلية‬ ‫‪- 23 -‬‬ ‫على كل جزء به ‪.‬وإن كان قد أصبح من الممكن ‪ ،‬مع تقدم صناعة الطائرات تقدماً‬ ‫مذهالً ‪ ،‬سيطرة الدولة فعلياً على فضائها الجوى ‪.‬‬ ‫ومن ناحية أخرى فان هذه النظرية تقف ضد مصالح الدول األمنية واإلقتصادية‬ ‫حيث تجعل فضاء اى دولة مشاعاً بين الدول األخرى لألغراض اإلقتصادية أو األعمال‬ ‫الحربية العسكرية ‪ ،‬وخاصة الدول التى تملك تكنولوجيا صناعة الطائرات وتطويرها (‪.)1‬‬ ‫‪ -2‬السيادة المطلقة للدولة على فضائها الجوى ‪:‬‬ ‫مفاد هذه النظرية هي أن الدولة لها السيادة المطلقة على الفضاء الجوى فوق‬ ‫أراضيها وأن هذه المساحة جزء ال يتج أز من هذه األراضي ‪.‬‬ ‫ويستند أنصار هذه النظرية إلى أن الفضاء الجوى ُيعد العنصر الثالث إلقليم الدولة‬ ‫إلى جانب اإلقليم البرى والبحرى ‪.‬ومن ثم يخضع إقليمها الجوى لسيادتها المطلقة شأنه‬ ‫فى ذلك شأن كالً من اإلقليم البرى والبحرى لها ‪.‬‬ ‫ويترتب على ذلك أنه يجوز ألى دولة أن تمنع أو تمنح للطائرات األجنبية حق‬ ‫المرو باقليمها الجوى ‪.‬إذ أن حماية األمن القومى للدول والحفاظ على سالمتها وصيانة‬ ‫أسرارها تقتضى أن تفرض الدولة سيادتها على الفضاء الجوى الذى يعلو إقليمها‪.‬‬ ‫‪ -3‬نظرية المناطق ‪:‬‬ ‫يرى أنصار هذه النظرية ضرورة التوفيق بين اعتبارين ‪ ،‬األول هو حق الدولة في‬ ‫السيادة الكاملة على إقليمها بما فيه فضاؤها الجوى لحماية أمنها ومصالحها االقتصادية‬ ‫‪ ،‬والثاني هو حرية المالحة والحركة الجوية وعدم التعسف فى الحد من هذه الحرية ‪،‬‬ ‫أى االعتراف للدول األخرى بالحق فى استعمال الفضاء الجوى استعماالً بريئاً‪.‬‬ ‫ووفقاً لهذه النظرية ينقسم الفضاء الجوي إلى ثالث مناطق ‪:‬‬ ‫‪.1‬د‪.‬عبد الخالق صالح عبدد الله ‪ :‬المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪. 18‬‬ ‫‪- 24 -‬‬ ‫المنطقة األولى وهى المنطقة المتاخمة للسطح وتمتد إلى أعلى ارتفاع يمكن أن‬ ‫تصل إليه الطائرة ‪ ،‬وهى تخضع للسيادة المطلقة للدولة ‪ ،‬ومن ثم تكون الدولة في وضع‬ ‫يمكنها من حماية أمنها ومصالحها االقتصادية والسياسية ‪.‬‬ ‫بينما المنطقة الثانية ‪ ،‬وهى منطقة مجاورة للمنطقة األولى ‪ ،‬وتخضع لسيادة الدولة‬ ‫مع احتفاظ الدول األخرى بالحق فى المرور البرىء ‪ ،‬وتمتد إلى ارتفاع فوق ‪ 311‬ميل‬ ‫فوق سطح األرض ‪.‬‬ ‫أما المنطقة الثالثة واألخيرة ‪ ،‬فهى منطقة عليا يكون فيها الفضاء الجوى ح اًر وال‬ ‫سيادة ألى دولة عليها ‪ ،‬فهى ملك لجميع الدول على قدم المساواة ‪ ،‬وال يمكن ألي دولة‬ ‫أن تفرض قيودا تحد من استغالله ‪.‬‬ ‫وقد تعرضت هذه النظرية للنقد إستناداً إلى أنه ال يمكن إعتبار الفضاء الخارجى‬ ‫مكاناً بالمعنى المادى للكلمة حتى يمكن تحديده على وجه الدقة ‪.‬كما أن المخاطر التى‬ ‫تهدد أمن الدولة وسالمتها مازالت قائمة إذا ماتم السماح بالطيران الحر فوق إقليمها‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫كأعمال التجسس‬ ‫‪ -1‬النظرية الوظيفية للفضاء الجوي ‪:‬‬ ‫يرى أنصار هذه النظرية أنه يتعين التمييز بين أمرين ‪ ،‬األول ‪ ،‬إذا كان استخدام‬ ‫الفضاء الجوي يمكن أن يؤثر ً‬ ‫سلبا على أمن الدولة وأمن مواطنيها ومنشآتها العسكرية‬ ‫واالقتصادية ‪ ،‬وفي هذه الحالة ‪ ،‬للدولة الحق في المطالبة بالسيادة المطلقة على كامل‬ ‫أراضيها‪ ،‬ومن أمثلة ذلك بث أقمار تقوم بأعمال تجسس أو اجراء بعض التجارب النووية‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.1‬د‪.‬عبد الخالق صالح عبد الله ‪ :‬المرجع السابق ‪ ،‬ص‪.11‬‬ ‫‪- 25 -‬‬ ‫واألمر الثاني ‪ ،‬إذا تم استخدام الفضاء لألغراض السلمية ‪ ،‬مثل استخدام الفضاء‬ ‫الجوي في الطيران المدني ‪ ،‬واألمور العلمية واالتصاالت (‪ ،)1‬فإن الفضاء في هذه الحالة‬ ‫ال يخضع لسيادة دولة معينة ‪ ،‬ويكون من حق جميع الدول استغالل هذا الفضاء الجوى‪.‬‬ ‫موقف التشريعات الوطنية من مبدأ حق الدولة على فضائها الجوى ‪:‬‬ ‫تبنت معظم التشريعات الوطنية مبدأ السيادة المطلقة على فضائها الجوى ‪.‬ومثال‬ ‫ذلك القانون الفرنسى الصادر سنة ‪ ، 1842‬والقانون األلمانى الصادر سنة ‪. 1811‬‬ ‫أما بالنسبة للمشرع المصري ‪ ،‬فقد نصت المادة ‪ 4‬من القانون رقم ‪ 131‬لسنة‬ ‫‪ 2111‬على أنه ‪ " :‬للدولة السيادة الكاملة والمطلقة على أراضيها ومياهها اإلقليمية‬ ‫والفضاء الجوى الذى يعلوهما‪".‬‬ ‫وقد حددت المادة ‪ 3/1‬من ذات القانون المقصود باقليم الدولة ‪ ،‬ما يخضع لسيادة‬ ‫الدولة من األراضى والمياه اإلقليمية المالصقة لها والفضاء الجوى الذى يعلوهما ‪.‬‬ ‫والذى يشمل المساحات األرضية والمياه اإلقليمية المالصقة لها والفضاء الجوى‬ ‫الذى يعلوها‪.‬‬ ‫المبحث الثانى‬ ‫النظام القانونى للفضاء الجوى فى التشريعات الدولية‬ ‫تمهيد وتقسيم ‪:‬‬ ‫‪.1‬د‪.‬أبو زيد رضوان المرجع السابق ‪ ،‬ص‪.212‬‬ ‫‪- 26 -‬‬ ‫نظ ار إلختالف التشريعات الوطنية بشأن وضع تنظيم قانوني للفضاء الجوي ‪،‬‬ ‫فقد أصبحت الحاجة ملحة إلى ابرام اتفاقيات دولية تنظم هذه المسألة الهامة ‪ ،‬ومنها‬ ‫اتفاقية باريس ‪ 1818‬واتفاقية شيكاغو ‪. 1844‬‬ ‫‪ -1‬اتفاقية باريس ‪: 1111‬‬ ‫بدأ التقارب الدولي في مجال الطيران بتوقيع اتفاقية باريس سنة ‪ ، 1818‬والتى‬ ‫تبنت مبدأ حق كل دولة في السيادة الكاملة على فضائها الجوي مع السماح للدول‬ ‫المتعاقدة األخرى بالمرور البريء ‪ ،‬وقت السلم ‪ ،‬فى فضائها الجوى‪.‬‬ ‫‪ -2‬اتفاقية شيكاغو ‪: 1111‬‬ ‫بسبب رفض الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي التوقيع على اتفاقية باريس ‪ ،‬تم‬ ‫دعوة الكثير من الدول للمشاركة فى مؤتمر بمدينة شيكاغو بهدف التوصل الى تنظيم‬ ‫دولى موحد للنقل الجوى الدولى ‪ ،‬وانتهى المؤتمر بالتوقيع على اتفاقية شيكاغو سنة‬ ‫‪. 1844‬‬ ‫وقد أقرت هذه االتفاقية مبدأين ‪ ،‬المبدأ األول يتمثل فى سيادة الدولة المطلقة‬ ‫على فضائها ‪ ،‬والمبدأ الثاني يتمثل فى االعتراف ببعض الحريات للطائرات فى الفضاء‬ ‫الجوى للدول المتعاقدة ‪.‬وقد صدقت مصر على هذه االتفاقية ‪ ،‬وأصبحت سارية فى‬ ‫حقها فى ‪ 12‬ابريل سنة ‪. 1842‬‬ ‫وبناء على ماتقدم نقسم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالى ‪:‬‬ ‫المطلب األول ‪ :‬سيادة الدولة الكاملة والمطلقة على فضائها الجوى وإتفاقية شيكاغو ‪.‬‬ ‫المطلب الثانى‪ :‬حريات الطيران واتفاقية شيكاغو ‪.‬‬ ‫المطلب األول‬ ‫سيادة الدولة الكاملة والمطلقة على فضائها الجوى واتفاقية شيكاغو‬ ‫‪- 27 -‬‬ ‫نظمت اتفاقية شيكاغو لسنة ‪ 1844‬مبدأ سيادة الدولة الكاملة والمطلقة على‬ ‫فضائها الجوى ‪.‬‬ ‫ونصت المادة األولى من اتفاقية شيكاغو على أنه ‪ " :‬تعترف الدول المتعاقدة‬ ‫بأن لكل دولة على الفضاء الجوى الذى يعلو اقليمها سيادة كاملة واستئثارية " ‪.‬‬ ‫ويقصد باقليم الدولة ‪ ،‬فى مفهوم هذه االتفاقية ‪ ،‬اليابسة من اقليم الدولة والمياه‬ ‫اإلقليمية المجاورة لها ‪ ،‬سواء كانت تحت السيادة المباشرة للدولة أو لسلطاتها أو حمايتها‬ ‫أو انتدابها ( م‪ 2 /‬من اتفاقية شيكاغو)‪.‬‬ ‫وحق الدولة فى السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوى الذى يعلو إقليمها‪،‬‬ ‫يشمل كافة الدول حتى واو لم تكن دولة متعاقدة ‪ ،‬أى طرفاً فى اإلتفاقية ‪.‬‬ ‫ويرى الرأى الراجح فى الفقه أن المقصود بالفضاء الجوى ‪ ،‬الغالف الهوائى الذى‬ ‫يشمل أقصى ارتفاع يمكن أن يصل إليه الطيران ‪.‬‬ ‫وعلى ذلك ‪ ،‬فإن الفضاء الجوي فوق أعالي البحار ال يخضع لسيادة أي دولة‬ ‫ولجميع الدول الحق في ممارسة المالحة الجوية دون قيد أو شرط ‪.‬‬ ‫وقد تبنى القانون رقم ‪ 131‬لسنة ‪ 2111‬هذا المبدأ فى المادة الرابعة منه ‪ ،‬والتى‬ ‫نصت على أنه ‪ " :‬للدولة السيادة الكاملة والمطلقة على أراضيها ومياهها اإلقليمية‬ ‫والفضاء الجوى الذى يعلوهما‪. ".‬‬ ‫ويترتب على مبدأ سيادة الدولة الكاملة والمطلقة على فضائها الجوى النتائج اآلتية‬ ‫‪:‬‬ ‫‪1‬ـ استبعاد النقل الجوى الداخلى الذى يتم بمقابل من الخضوع ألحكام اتفاقية شيكاغو‬ ‫( م‪ 7/‬من االتفاقية ) ‪.‬‬ ‫ويقصد بالنقل الجوى الداخلى ‪ ،‬النقل الذى يتم بين نقطتين واقعتين داخل اقليم‬ ‫دولة واحدة ‪ ،‬فهذا النقل يخضع ألحكام التشريعات الوطنية المعنية ‪.‬‬ ‫‪- 28 -‬‬ ‫وعلى ذلك يجوز لكل دولة متعاقدة أن ترفض منح اإلذن لطائرات الدول المتعاقدة‬ ‫األخرى بأن تقوم بنقل ركاب أو بضائع أو بريد بمقابل من أى نقطة داخل إقليمها إلى‬ ‫نقطة أخرى داخل نفس اإلقليم ‪.‬فهذا النقل قاصر فقط على الشركات الوطنية ‪ ،‬وذلك‬ ‫حماية لها من سيطرة بعض الشركات األجنبية عليها ‪.‬‬ ‫وقد تبنى قانون الطيران المدنى رقم ‪ 29‬لسنة ‪ 1891‬هذا الحكم ‪ ،‬حيث نصت‬ ‫المادة ‪ 18‬منه على أنه ‪ " :‬ال يجوز للطائرات األجنبية القيام بنقل ركاب أو بضائع أو‬ ‫بريد بين نقطتين تقعان فى اقليم الجمهورية ‪.‬ومع ذلك يجوز لسلطات الطيران المدنى‬ ‫التصريح بمثل هذا النقل إذا اقتضى الصالح العام ذلك " ‪.‬‬ ‫‪-2‬حق الدولة فى المنع المطلق أو المؤقت للطائرات األجنبية من الطيران فوق مناطق‬ ‫معينة من اقليمها ( م‪ 1 /‬من االتفاقية ) ‪.‬‬ ‫أ‪-‬المنع المطلق ‪:‬‬ ‫يجوز للدولة حفاظاً على أمنها وأمن مواطنيها وأسرارها العسكرية أن تمنع منعاً‬ ‫مطلقاً أو تقيد حرية الطائرات األجنبية فى التحليق فوق مناطق محددة ( م‪/8/‬أ من‬ ‫االتفاقية ) ‪ ،‬شريطة أال يترتب على ذلك اعاقة حركة الطيران التجارى ‪ ،‬أو أن يكون‬ ‫هناك تمييز فى المعاملة بين الطائرات التابعة للدولة والطائرات التابعة للدول المتعاقدة‬ ‫مادام كالهما يعمل على خطوط جوية منتظمة ‪ ،‬وأخي اًر يجب أن تقوم الدولة بابالغ‬ ‫الدول المتعاقدة األخرى ومنظمة اإليكاو ( المنظمة الدولية للطيران المدنى ) بهذه المناطق‬ ‫وبأى تغيير يط أر عليها ‪.‬‬ ‫ب‪-‬المنع المؤقت ‪:‬‬ ‫يجوز لكل دولة متعاقدة ‪ ،‬فى حالة وجود ظروف استثنائية تمر بها كالزالزل أو‬ ‫حرب أهلية أو اضطرابات داخلية ‪ ،‬أن تمنع أو تقيد مؤقتاً ودون سابق إنذار الطيران‬ ‫فوق اقليمها أو جزء منه ( م‪/8/‬ب من االتفاقية ) ‪ ،‬شريطة عدم التمييز بين الطائرات‬ ‫التى تحمل جنسيات مختلفة ‪.‬‬ ‫‪- 29 -‬‬ ‫كما يجوز للدولة أن تكلف أى طائرة بالهبوط فى مطار معين تحدده لها إذا كانت‬ ‫تحلق فوق إحدى المناطق المحظور الطيران فوقها منعاً مطلقاً أو مؤقتاً ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ضرورة حصول الطائرات التى تعمل على خطوط جوية منتظمة على إذن مسبق‬ ‫للتحليق فى الفضاء الجوى للدولة ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ للدولة المتعاقدة ‪ ،‬أثناء الحروب أو األزمات ‪ ،‬الحق فى التصرف بحرية فى فضائها‬ ‫الجوى دون سابق إنذار أو إعالن ‪ ،‬شريطة أن تعلن ذلك للمجلس التنفيذى لمنظمة‬ ‫اإليكاو فى حالة األزمات ‪.‬‬ ‫‪5‬ـ ال يجوز للطائرات التى تعمل بدون طيار أن تحلق فى الفضاء الجوى لدولة متعاقدة‬ ‫إال بترخيص من هذه الدولة ( م‪ 9 /‬من االتفاقية ) ‪.‬‬ ‫‪6‬ـ لكل دولة متعاقدة الحق فى تحديد الطرق الجوية التى يجب على الطائرات اتباعها‬ ‫( م‪ 1/‬من االتفاقية ) ‪.‬‬ ‫‪7‬ـ يتعين على كل طائرة تدخل أراضى دولة متعاقدة أخرى أن تهبط فى مطار معين‬ ‫فى هذه الدولة ألغراض التفتيش الجمركى إذا كانت قوانين الدولة تستلزم ذلك ‪ ،‬وأن‬ ‫تغادر أيضاً من مطار جمركى معين ( م‪ 11 /‬من االتفاقية ) ‪.‬‬ ‫‪8‬ـ يتعين على الدول المتعاقدة اتخاذ التدابير الالزمة لمنع انتشار األوبئة المختلفة‬ ‫عن طريق المالحة الجوية ‪ ،‬وذلك وفقاً للتدابير الصحية الدولية المتفق عليها (‬ ‫م‪ 14 /‬من االتفاقية ) ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ اليجوز نقل الذخائر أو المواد الحربية إلى داخل إقليم الدولة أو فوقه بطائرة تعمل‬ ‫فى المالحة الجوية إال بترخيص من الدولة ( م‪ 31/‬من االتفاقية ) ‪.‬‬ ‫ويجوز لكل دولة أيضاً أن تنظم أو تمنع نقل أشياء أخرى ‪ ،‬شريطة عدم التمييز‬ ‫بين الطائرات الوطنية والطائرات التابعة لدول أخرى ‪ ،‬وتعمل مثلها فى المالحة الجوية‪.‬‬ ‫ووفقاً للمادة ‪ 11‬من قانون الطيران المدنى رقم ‪ 29‬لسنة ‪ ، 1891‬ال يجوز‬ ‫تجهيز أية طائرة تعمل فى إقليم الجمهورية بأية أجهزة ال سلكية ما لم يكن لديها ترخيص‬ ‫‪- 31 -‬‬ ‫بذلك من السلطات المختصة فى دولة التسجيل ‪ ،‬وال يجوز استعمال هذه األجهزة إال فى‬ ‫األغراض الخاصة بالمالحة الجوية ‪ ،‬وفقاً ألحكام هذا القانون وشروط الترخيص وبمعرفة‬ ‫هيئة القيادة ‪.‬‬ ‫وال يجوز وفقاً للمادة ‪ 13‬من القانون المذكور ‪ ،‬الطيران فوق إقليم الجمهورية‬ ‫بطائرات مجهزة بآالت التصوير الجوى أو إستعمال هذه اآلالت إال بتصريح مسبق من‬ ‫سلطات الطيران المدنى وفقاً للشروط التى تضعها هذه السلطات فى هذا الشأن ‪.‬‬ ‫وال يجوز ألى شخص على متن الطائرة أن يحمل دون تصريح من سلطات‬ ‫الطيران المدنى ‪ ،‬سالحاً أو مواد قابلة لإلشتعال أو أية مواد أخرى يمكن إستعمالها فى‬ ‫أى عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد أثناء الرحلة ( م‪ 1/19 /‬من قانون‬ ‫الطيران المدنى ) ‪.‬‬ ‫وال يجوز نقل أى بريد أو طرود بريدية مرسلة عن طريق الجو إال وفقاً لإلجراءات‬ ‫البريدية المقررة ومع مراعاة أحكام اإلتفاقيات المنضمة إليها الجمهورية ( م‪ 28 /‬من‬ ‫قانون الطيران المدنى ) ‪.‬‬ ‫‪11‬ـ يجوز لكل دولة القيام بتفتيش الطائرات التى تحلق فوق إقليمها شريطة أال‬ ‫يتسبب ذلك فى تأخيرها تأخير غير معقول ‪.‬‬ ‫‪11‬ـ يكون للدولة الحق فى اسقاط الطائرة التى تمر فى فضائها الجوى إذا خالفت‬ ‫قواعد الحركة الجوية التى تقررها سلطة الدولة التى تحلق الطائرة فى فضائها‬ ‫الجوى ‪ ،‬شريطة أن تكون لدى الدولة أسباب قاطعة بخطورة أفعال الطائرة المخالفة‬ ‫وبعد إنذارها بالتوقف والهبوط ‪.‬‬ ‫المطلب الثانى‬ ‫حريات الطيران واتفاقية شيكاغو‬ ‫‪- 31 -‬‬ ‫اعترفت اتفاقية شيكاغو للدول المتعاقدة بالسيادة الكاملة والمطلقة على فضائها‬ ‫الجوى ( م‪ 1/‬من اإلتفاقية ) ‪.‬‬ ‫بيد أن هذه السيادة يحد منها ما تقرره هذه االتفاقية من حقوق الطيران التجارى‬ ‫فى استخدام الفضاء الجوى للدول المتعاقدة ‪ ،‬كالحق فى الهبوط ألسباب غير تجارية ‪،‬‬ ‫والحق فى التحليق ‪ ،‬وهو مايسمى بالحريات الفنية ‪.‬كذلك هناك ما يسمى بالحريات‬ ‫التجارية ‪ ،‬كالحق فى فى إن ازل ركاب أو بضائع قادمين من الدولة التى تحمل الطائرات‬ ‫جنسيتها ‪ ،‬والحق فى أخذ ركاب أو بضائع أو بريد من إقليم إحدى الدول المرخصة إلى‬ ‫إقليم الدولة التى تحمل الطائرات جنسيتها ‪ ،‬والحق فى أخذ أو انزال الركاب أو البضائع‬ ‫القادمين أو الذاهبين إلى دولة متعاقدة أخرى ‪.‬‬ ‫وحفاظاً على اقتصاديات النقل الجوى للدول ‪ ،‬فقد فرقت اإلتفاقية ‪ ،‬فيما يتعلق‬ ‫بحريات الطيران ‪ ،‬بين الطائرات التى تعمل على خطوط جوية دولية منتظمة ‪ ،‬وتلك‬ ‫التى تعمل على خطوط جوية دولية غير منتظمة ‪.‬‬ ‫فبالنسبة للطائرات التى تعمل على خطوط جوية دولية منتظمة ‪ ،‬أى التى تقوم‬ ‫بعمليات نقل جوى بصفة دورية ‪ ،‬فهى تشكل خطورة على اقتصاديات النقل الجوى للدول‬ ‫‪ ،‬ولذلك لم تقرر لها االتفاقية أى من الحقوق ‪.‬وفى هذا تنص المادة ‪ 1‬من اإلتفاقية‬ ‫على أنه ‪ " :‬ال يجوز ألى خط جوى دولى منتظم أن يطير فوق إقليم دولة متعاقدة أو‬ ‫فى داخله إال إذا كان يحمل إذناً صريحاً أو ترخيصاً من قبل تلك الدولة وبشرط مراعاة‬ ‫أحكام ذلك اإلذن أو الترخيص ‪.‬‬ ‫بيد أن الطائرات التى تعمل على الخطوط الجوية الدولية المنتظمة تتمتع بالحريات‬ ‫الفنية إذا كانت تابعة لدولة انضمت إلى إتفاق العبور الذى وقع فى ‪ 2‬ديسمبر ‪.1842‬‬ ‫‪- 32 -‬‬ ‫ومع ذلك فإن اتفاقية شيكاغو قد تركت للدول المتعاقدة حرية تنظيم حريات‬ ‫الطيران للخطوط الجوية الدولية المنتظمة بمقتضى اتفاقيات دولية أخرى ‪.‬‬ ‫أما الطائرات التى تعمل على خطوط جوية غير منتظمة فهى التشكل خطورة‬ ‫على إقتصاديات النقل الجوى للدول ‪ ،‬ولذلك لم تمنح اإلتفاقية حريات الطيران ‪ ،‬الحريات‬ ‫الفنية والتجارية ‪ ،‬إال لهذه األخيرة ‪.‬‬ ‫مفهوم الخطوط الجوية المنتظمة ‪:‬‬ ‫يقصد بالخط الجوى ‪ ،‬خط جوى منتظم تستخدم فيه طائرات نقل عامة للركاب‬ ‫أو البريد أو البضائع ( م‪/81/‬أ من اإلتفاقية ) ‪.‬ويقصد بالخط الجوى الدولى ‪ ،‬خط‬ ‫جوى يمر فوق أكثر من إقليم دولة واحدة ( م‪ /81/‬ب من اإلتفاقية ) ‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من أن اتفاقية شيكاغو قد عرفت الخط الجوى والخط الجوى الدولى‬ ‫إال أنها لم تبين مفهوم الخطوط الجوية المنتظمة ‪.‬‬ ‫وعى خالف ذلك ‪ ،‬فقد عرفت منظمة اإليكاو ( منظمة الطيران المدنى ) الخط‬ ‫الجوى المنتظم بأنه ‪ " :‬مجموعة من الرحالت الجوية تتوافر بها الخصائص اآلتية ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ المرور بالفضاء الجوى الذى يعلو أقاليم أكثر من دولة ‪.‬أى أن تمر الطائرة بين‬ ‫نقطتين تقع أحدهما خارج إقليم دولة واحدة ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ أن يتم تشغيل الطائرات التابعة لهذه الخطوط لنقل الركاب أو البضائع أو البريد بمقابل‬ ‫‪.‬وأن تكون الرحالت متاحة للجمهور ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ أن يتم تشغيل هذه الرحالت بين نقطتين أو أكثر بناء على جدول مواعيد معلن عنها‬ ‫للجمهور ‪.‬أو أن تكون هذه الرحالت فى شكل منتظم التتابع بحيث يغنى ذلك عن‬ ‫اإلعالن عنها للجمهور ‪.‬‬ ‫مفهوم الخطوط الجوية غير المنتظمة ‪:‬‬ ‫‪- 33 -‬‬ ‫إذا تخلفت أحد الشروط ‪ ،‬المشار إليها آنفاً ‪ ،‬والواجب توافرها فى الخط الجوى‬ ‫الدولى المنتظم ‪.‬فاننا نكون بصدد خط جوى دولى غير منتظم ‪.‬ومثال ذلك الرحالت‬ ‫الفردية و النوادى ‪ ،‬و رحالت النزهة ‪ ،‬ورحالت مكافحة األمراض واألوبئة ‪.‬‬ ‫الفصل الثانى‬ ‫النظام القانونى للمطارات‬ ‫المعد‬ ‫عرفت اتفاقية شيكاغو المطار بأنه كل مسطح من اليابسة أو المياه ُ‬ ‫خصيصا إلقالع وهبوط الطائرات ومناوراتها وتعد المباني وممرات العبور جزء أساسي‬ ‫ً‬ ‫من المطار‪.‬‬ ‫‪- 34 -‬‬ ‫وقد عرفت المادة ‪ 23/1‬من القانون رقم ‪ 131‬لسنة ‪ 2111‬المطار بأنه‪ ":‬مساحة‬ ‫محددة على سطح األرض أو الماء وبما فيها من مبان ‪ ،‬ومنشآت ومعدات مخصصة‬ ‫كليا أو جز ًئيا الستعمال الطائرات عند وصولها أو مغادرتها أو أثناء تحركها على السطح‪.‬‬ ‫ً‬ ‫الشروط الواجب توافرها فى المطارات ‪:‬‬ ‫وفقا للمادة ‪ 11‬من القانون رقم ‪ 131‬لسنة ‪ ، 2111‬ومع مراعاة أحكام المادة‬ ‫(‪ )21‬من هذا القانون ال يجوز إنشاء المطارات أو أراضى النزول أو المهابط أو منشآت‬ ‫خدمات المالحة الجوية إال بترخيص من الوزير المختص وبالتنسيق مع و ازرة الدفاع‬ ‫والجهات المعنية ‪.‬‬ ‫وتكون إقامة المبانى والمنشآت داخل حدود المطارات وتشغيلها واستثمارها‬ ‫بترخيص من الوزير المختص وفقاً للشروط والمواصفات التى تضعها سلطة الطيران‬ ‫المدنى وال تسرى على هذه المبانى والمنشآت أحكام القوانين المنظمة ألعمال البناء‪.‬‬ ‫ويصدر بقواعد وشروط الترخيص المشار إليه فى الفقرتين السابقتين قرار من الوزير‬ ‫المختص‪.‬وفى جميع األحوال تلتزم الجهات المختصة بالدولة بتزويد المبانى والمنشآت‬ ‫الالزمة للمطارات ومنشآت المالحة الجوية المرخص بها بالمرافق األساسية ‪.‬‬ ‫وعلى ذلك فالدولة هى التي تحتكر إنشاء و إعداد المطارات ‪ ،‬وذلك نظ اًر ألهميتها‬ ‫وألنها مرتبطة بأمن الدولة وأمن مواطنيها ‪.‬‬ ‫دوليا لبناء‬ ‫وتحدد التشريعات الوطنية المعايير الفنية وفًقا للمعايير المعترف بها ً‬ ‫المطارات ‪.‬فاذا أغفل التشريع الوطنى تحديد هذه المعايير ‪ ،‬فمن الضروري الرجوع إلى‬ ‫أحكام اتفاقية شيكاغو لعام ‪ ، 1844‬والتي تنص المادة ‪ 29‬منها على أنه‪ ":‬تتعهد كل‬ ‫دولة متعاقدة في حدود االمكان باالتي‪:‬‬ ‫‪- 35 -‬‬ ‫أ ـ أن تنشئ طبقا لالوضاع القياسية وبالطرق التي يوصى بها ان تقرر من وقت الخر‬ ‫تطبيقا لهذه المعاهدة‪ -‬مطارات ومواصالت السلكية ومحطات أرصاد جوية وكافة‬ ‫التسهيالت األخرى التي من شانها مساعدة المالحة الجوية الدولية ‪.‬‬ ‫ب ـ أن تقرر وتنفذ النظم القياسية المقررة في شان اجراء المواصالت والشفرة والعالمات‬ ‫واالشارات واالضواء وكل العمليات األخرى وقواعد االستغالل التي قد يوصى بها أو‬ ‫تقرر من وقت آلخر تطبيقا لهذه المعاهدة ‪.‬‬ ‫ج‪.‬أن تتعاون في التدابير الدولية التي يكون الغرض منها ضمان نشر الخرائط الجوية‬ ‫طبقا للنظم القياسية التي قد يوصى بها أو تتقرر من وقت آلخر تطبيقا لهذه المعاهدة ‪.‬‬ ‫وتلتزم الدول التى صدقت على اتفاقية شيكاغو عام ‪ 1844‬بتطبيق المواصفات‬ ‫القياسية للهبوط واإلقالع والمكان المخصص إلنزال الركاب ونقلهم أو شحن وتفريغ‬ ‫البضائع واإلضاءات والمناطق المضيئة بالليل ‪.‬‬ ‫استخدام المطارات ‪:‬‬ ‫يتم استخدام المطارات وفقاً للضوابط المنصوص عليها فى اتفاقية شيكاغو ‪1844‬‬ ‫‪ ،‬وقانون الطيران المدنى رقم ‪ 29‬لسنة ‪ ، 1891‬وذلك على النحو التالى ‪:‬‬ ‫وفقاً للمادة ‪ 19‬من اإلتفاقية ‪ ،‬لكل دولة متعاقدة الحق فى تعيين المطارات التى‬ ‫يمكن استعمالها على أراضيها ‪.‬‬ ‫وإعماالً لحكم هذه المادة ‪ ،‬فقد نصت المادة ‪ 18‬من قانون الطيران المدنى على‬ ‫أنه ‪ " :‬يحدد وزير الطيران المدنى أنواع المطارات المختلفة ‪ ،‬ودرجة كل مطار " ‪.‬‬ ‫وتنص المادة ‪ 11‬من اإلتفاقية على أنه ‪ ،‬فى حالة ما إذا كان المطار مفتوحاً تعين‬ ‫عدم تمييز الطائرات األجنبية عن الطائرات الوطنية ‪.‬‬ ‫‪- 36 -‬‬ ‫ووفقاً للمادة ‪ 1/21‬من القانون رقم ‪ 131‬لسنة ‪ ، 2111‬يجب على الطائرات استخدام‬ ‫المطارات وأراضى النزول والمهابط المدنية المعلن عنها ‪ ،‬وال يجوز الهبوط فى غيرها‬ ‫إال فى الحاالت االضط اررية أو بتصريح من سلطة الطيران المدنى ‪.‬‬ ‫ويجب على كل طائرة قادمة إلى اقليم الجمهورية أن تهبط فى مطار دولى معلن‬ ‫عنه ‪ ،‬وأن تغادر من مطار دولى كذلك ( م‪ 2/21/‬من قانون الطيران المدنى رقم ‪29‬‬ ‫لسنة ‪. )1891‬‬ ‫ويجوز لسلطات الطيران المدنى منح التصريح باعفاء بعض الطائرات ‪ ،‬بناء‬ ‫على طبيعة عملياتها أو إلعتبارات أخرى ‪ ،‬من اإللتزام بهذا القيد المشار إليه آنفاً ‪.‬‬ ‫شريطة أن يتضمن هذا التصريح تحديد مطار الهبوط ومطار اإلقالع والطريق‬ ‫والتعليمات الواجب اتباعها ‪.‬‬ ‫ادارة المطارات والمسئولية عنها ‪:‬‬ ‫تتم ادارة المطارات مباشرة من قبل الدولة أو هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية‬ ‫أو شركة خاصة بموجب نظام ‪. BOT‬‬ ‫وتتولى الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى إدارة المطارت ‪ ،‬ويخضع إلشراف‬ ‫هذه األخيرة باالشتراك مع السلطات المختصة األخرى ‪ ،‬عمليات تأمين سالمة الطيران‬ ‫فى كافة مطارات الجمهورية ‪.‬كما تختص بوضع األنظمة والتعليمات الالزمة لحفظ‬ ‫األمن بمطارات الدولة ‪ ،‬وضمان سالمة الطائرات والمساعدات المالحية ‪.‬‬ ‫وتلتزم ادارة المطار بتهيئة المطار وتزويده بكافة المرافق والخدمات الالزمة‬ ‫للمالحة الجوية ‪ ،‬وتسأل قبل الغير عن األضرار المترتبة على أخطائها مسئولية تقصيرية‬ ‫تُؤسس على الخطأ واجب اإلثبات ‪.‬‬

Use Quizgecko on...
Browser
Browser