قانون الدواء والصيدلة رقم (١٢) لسنة ٢٠١٣ PDF
Document Details
Uploaded by VirtuousOpal2131
The World Islamic Sciences and Education University
2013
Tags
Summary
هذا قانون اردني يتعلق بالدواء والصيدلة لسنة 2013. يغطي القانون تعريفات مهمة، وتشمل لجانًا فرعية، وأحكام حول مزاولة المهنة والخدمات الصحية. يغطي هذا القانون قانونًا مهمًا للصحة العامة.
Full Transcript
## قانون الدواء والصيدلة #### رقم (۱۲) لسنة ٢٠١٣ **المادة 1** - يسمى هذا القانون ) قانون الدواء والصيدلة لسنة ٢٠١٣ ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. **المادة 2** - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة ع...
## قانون الدواء والصيدلة #### رقم (۱۲) لسنة ٢٠١٣ **المادة 1** - يسمى هذا القانون ) قانون الدواء والصيدلة لسنة ٢٠١٣ ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. **المادة 2** - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- | كلمة | تعريف | |:---|:---| | الوزارة | وزارة الصحة | | الوزير | وزير الصحة. | | الأمين العام | أمين عام الوزارة. | | المؤسسة | المؤسسة العامة للغذاء والدواء. | | المدير العام | مدير عام المؤسسة | | المديرية | مديرية الدواء في المؤسسة. | | المدير | مدير المديرية. | | مدير الصحة | مدير صحة المحافظة او اللواء. | | الدواء | أ- المواد الواردة في أي من دساتير الادوية التي يعتمدها الوزير او | - ب الشكل الصيدلاني الذي يحتوي على اي مادة او مواد فعالة والتي تؤدي عملها في تشخيص او معالجة او شفاء او وقاية من الامراض في الانسان او التي توصف بان لها هذه المزايا . | كلمة | تعريف | |:---|:---| | التداول | النقل او الحيازة او التوزيع او العرض للبيع او الهبة او التبرع او الشراء او الاستيراد او الادخال او الاستعمال. | | اللجنة العليا | اللجنة العليا للدواء والصيدلة المشكلة بموجب احكام هذا القانون. | | دستور | مرجع يحتوي على المواصفات الكيماوية والحيوية والفيزيوكيمياوية والصيدلانية للادوية الواردة فيه ومعتمد من جهة مختصة في البلد الذي صدر فيه. | | الدواء | الدواء الوارد في احدث اصدار لاي دستور ادوية يعتمده الوزير. | | الدواء الجديد | أي دواء لم يسجل له مثيل في المملكة بالتركيب ذاته لمواده الفعالة. | | المؤسسة | أي مصنع للدواء او مستودع للادوية او صيدلية عامة أو خاصة او شركة بحث وتطوير ادوية او أي مختبر للادوية. | | المهنة | مهنة الصيدلة | | النقابة | نقابة الصيادلة الاردنيين | | النقيب | نقيب الصيادلة. | | الصيدلي | الشخص الحاصل على شهادة صيدلة من جامعة معترف بها في المملكة والمسجل في سجل الصيادلة لدى النقابة والمرخص له بمزاولة المهنة من الوزارة. | | المفتش | الصيدلي المفوض من المدير العام بالتفتيش على اي مؤسسة صيدلانية وفقا لاحكام هذا القانون. | | الطبيب | الطبيب البشري او طبيب الاسنان او الطبيب البيطري حسب مقتضى الحال. | **الفصل الاول** **الدواء** **المادة 3** - أ- ١ - يحظر تداول الدواء بشكلة الصيدلاني النهائي الا بعد تسجيله لدى المؤسسة واتخاذ القرار المناسب بما يتقرر تسعيره وفقا لاحكام هذا القانون. - ٢ - يحظر تسجيل الدواء بشكله الصيدلاني النهائي الا بعد تأكد اللجنة المختصة من الاستعمال الآمن له ومن فعاليته وجودته. - ٣ - يحظر تداول الدواء الا بعد صدور قرار من المدير العام باجازة تداوله . ب- يحظر تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم والنباتات الطبية والنواتج الطبيعية والمواد المعقمة والمطهرات والاجهزة والمستلزمات الطبية والمستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن ومستحضرات التجميل واي مواد ذات علاقة بعلاج الانسان او شفائه من الامراض الا بعد اجازتها وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام و بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة. **المادة 4** - أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى ( اللجنة العليا للدواء والصيدلة ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- - ١ - المدير العام نائبا للرئيس. - ٢ - المدير. - ٣ - النقيب. - ٤ - نقيب الاطباء. - ه - المدير المسؤول عن الصيدلة في الخدمات الطبية الملكية. - ٦ - مسؤول مختبر الرقابة الدوائية بالمؤسسة - ٧ - مساعد المدير للشؤون المخبرية. - ٨ - عميد أي من كليات الصيدلة في أي من الجامعات الرسمية لمدة سنتين بالتناوب فيما بينها. - ٩ - عميد أي من كليات الطب في أي من الجامعات الرسمية لمدة سنتين بالتناوب فيما بينها. - ١٠ - صيدلي يمثل الصناعات الدوائية المحلية يسميه اتحاد منتجي الادوية . - ۱۱ - صيدلي مالك لمستودع ادوية ومسؤول عنه يسميه مجلس النقابة. - ۱۲ - صيدلي مالك لصيدلية عامة ومسؤول عنها يسميه مجلس النقابة. ب- يشترط في تعيين الاعضاء المذكورين في البنود (۱۰) و (۱۱) و (۱۲) من الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكون قد مضى على مزاولة أي منهم للمهنة مدة عشر سنوات على الاقل ويتم تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة وذلك بقرار من الوزير بتنسيب من المدير العام. **المادة 5** - أ- تتولى اللجنة العليا وضع الاسس والمعايير المتعلقة بالامور التالية :- - ۱ - تحقيق الأمن الدوائي . - ٢ - ترشيد - ٣ - تسجل - ٤ - - ه - - ٦ - **المادة 6** - أ- تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن عشرة من أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتصدر قراراتها بالإجماع أو بأغلبية ثمانية أصوات على الأقل. ب للوزير دعوة من يراه مناسباً من ذوي الاختصاص والخبرة في أي من الموضوعات المعروضة على اللجنة للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت. **المادة 7** - أ - تشكل اللجنة العليا لجاناً فرعية لدراسة الأمور التالية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها إليها : - ١ - أنواع الوصفات الطبية وعناصرها وطريقة صرفها وتسجيلها وكيفية الاحتفاظ بها ومدته. - ٢ - إصدار الدليل العلاجي الوطني وقوائم الأدوية المصنفة وفقاً لطري - ٣ - - ٤ - - ه - - ٦ - - ٧ - - ٨ - - ٩ - - ١٠ - - ۱۱ - - ١٢ - - ١٣ - - ١٤ - ب يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة العليا التعليمات اللازمة لتحديد اجراءات ومتطلبات تنفيذ أي من الامور الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة. **المادة 8** - يتوجب على أي لجنة مشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، كل في حدود اختصاصها، التقيد بالأسس والمعايير والإجراءات والمتطلبات التي تضعها اللجنة العليا بمقتضى الصلاحيات القانونية المخولة لها. **المادة 9** - أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة الفنية لتسجيل الأدوية الجديدة برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- - ١ - المدير نائباً للرئيس. - ٢ - رئيس قسم تسجيل الأدوية في المديرية. - ٣ - رئيس قسم الاستيراد والتصدير في المديرية. - ٤ - طبيبين بشريين احدهما اختصاص باطني يسمي نقيب الاطباء احدهما. - ه - صيدلي متخصص في حركية الدواء. - ٦ - صيدلي متخصص في علم الادوية او صيدلي متخصص في الصيدلة - ٧ - صيدلي متخصص في علم الصيدلانيات يسميه نقيب الصيادلة. ب- تتم تسمية الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (٤) و (٥) و (٦) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المدير العام لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. ج- تختص هذه اللجنة بالمهام التالية:- - ١ - إجازة تسجيل الدواء الجديد وتحديد طريقة صرفه وتجديد تسجيله او الغاء هذا التسجيل بقرار معلل. - ٢ - دراسة المستجدات العلمية للأدوية واستخداماتها والمحاذير والتأثيرات الجانبية لها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. - د - **المادة ١٠** - أ - تشكل لجنة فنية لدراسة الأدوية التي لها مثيل مسجل في المملكة برئاسة المدير وعضوية كل من:- - ١ - مدير التزويد في الوزارة نائباً للرئيس. - ٢ - مسؤول مختبر الرقابة الدوائية في المؤسسة. - ٣- رئيس قسم تسجيل الأدوية في المديرية. - ٤ - صيدلي متخصص في حركية الدواء. - ه - صيدلي متخصص في علم الادوية او الصيدلة السريرية . - ٦ - صيدلي متخصص في علم الصيدلانيات ب- تتم تسمية الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (٤) و (٥) و (٦) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المدير العام لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة على ان ينسب نقيب الصيادلة احدهم. ج - تختص هذه اللجنة باجازة تسجيل الادوية التي لها مثيل مسجل وتجديد تسجيلها والغاء تسجيل اي منها بقرار معلل - د - **المادة ١١** - أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى لجنة تسعير الأدوية برئاسة المدير وعضوية كل من:- - ١ - مدير المشتريات في الوزارة نائباً للرئيس. - ٢ - رئيس قسم تسعير الأدوية في المديرية. - ٣ - طبيب اختصاص باطني يسميه الوزير. - ٤ - صيدلي متخصص في علم الأدوية أو في الصيدلة السريرية يسميه المدير العام. - ه - صيدليين متخصصين في الاقتصاد الدوائي. ب- تصدر اللجنة قراراتها بتسعير الأدوية الجديدة والأدوية التي لها مثيل مسجل في المملكة والمواد التي تقرر اللجنة العليا وجوب تسعيرها وتجديد تسعير أي منها وترفع قرارها للمدير العام للمصادقة عليه ج - تتم تسمية العضوين المنصوص عليهما في البند (٥) بقرار من المدير العام لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة ا **المادة 12** - أ- تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن عشرة من أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتصدر قراراتها بالإجماع أو بأغلبية ثمانية أصوات على الأقل. ب للوزير دعوة من يراه مناسباً من ذوي الاختصاص والخبرة في أي من الموضوعات المعروضة على اللجنة للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت. **المادة ١٣** - أ - يشكل المدير العام لجنة لدراسة الاعتراضات برئاسته وعضوية كل من :- - ١ - المدير. - ٢ - طبيب اخصائي باطني. - ٣ - - ٤ - - ه - - ٦ - ب تتم تسمية الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (۲) و (۳) و (٤) و (٥) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المدير العام لم - ج - - د - - هـ - **المادة ١٤** - أ - تشكل في المؤسسة بقرار من المدير العام أي لجنة يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك اللجان التالية :- - ١ - لجنة الامصال والمطاعيم. - ٢ - - ٣ - - ٤ - - ه - - ٦ - - ٧ - ب- يصدر **المادة ١٥** - يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتنظيم عمل اللجان التي يشكلها. **المادة ١٦** - أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وبتوصية من اللجنة العليا ان يقرر ما يلي :- - ١ - - ٢ - **المادة 17** - أ - يتوجب على الصيدلي المسؤول في المستودع او المدير الفني في الشركة الصانعة ان يقدم وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام طلبا لتجديد تسجيل أي دواء مضى على تسجيله او تجديد تسجيله خمس سنوات ويحق للجان المختصة الموافقة على تجديد تسجيل الدواء او تحديد سعر جديد له واتخاذ قرار معلل بالغاء تسجيله ب- اذا لم يتم تقديم طلب تجديد التسجيل خلال المدة التي تحددها التعليمات الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة يلغى تسجيل الدواء بقرار من **المادة ١٨** - للمدير العام بتوصية من اللجان المشكلة بموجب هذا القانون كل حسب اختصاصها، إصدار القرارات الخاصة بما يلي:- - أ- اعادة تقييم مواقع التصنيع لشركات الادوية المعتمدة او الغاء اعتمادها او منع تداول Adويتها او الغاء تسجيلها من سجلات وزارة والمؤسسة بقرار معلل - ب - ج - - **المادة ١٩** - لا يجوز لموظفي الجمارك التخليص على أي من المواد الواردة في المادة (۳) من هذا القانون وموادها الأولية سواء كانت مصدرة او مستوردة إلا بعد موافقة المدير العام أو من **الفصل الثاني** **الصيدلة** **مزاولة المهنة** **المادة ٢٠** - أ - الصيدلة مهنة علمية صحية تؤدي خدمة انسانية ولها آثار اجتماعية واقتصادية عامة ويعتبر مزاولة لها تحضير او تجهيز او تركيب او تصنيع او تعبئة او تجزئة او استيراد او تخزين او توزيع او الشراء بقصد البيع او صرف اي دواء او تركيبة حليب الرضع - ب - - ج- **المادة ٢١** - أ- يشترط في الصيدلي الاردني الذي يتقدم بطلب ترخيص لمزاولة المهنة ما يلي :- - ١ - - ٢ - - 3 - ب- يجوز للصيدلي من رعايا أي دولة عربية او اجنبية تتوافر فيه شروط الترخيص المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يتقدم بطلب ترخيص لمزاولة المهنة شريطة المعاملة بالمثل للصيدلي **المادة ٢٢** - على طالب الترخيص ان يرفق طلبه بالوثائق التالية :- - أ- صورة عن شهادته الجامعية او وثيقة تخرجه مصدقة حسب الاصول. - ب - صورة عن بطاقة الاحوال المدنية للاردني ووثيقة اثبات الجنسية لغير الاردني - ج- أي وثائق اخرى يرى الوزير ضرورة ارفاقها. **المادة ٢٣** - إذا توافرت جميع متطلبات الترخيص وشروطه يمنح مقدم الطلب بقرار من الوزير أو من يفوضه ترخيصا بمزاولة المهنة وتستوفى منه الرسوم المقررة بمقتضى الأنظمة الصادرة استنادا **المؤسسة الصيدلانية** **المادة ٢٤** - أ- لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلانية او امتلاكها إلا بترخيص من الوزير بعد - ب- - ج- **المادة ٢٥** - يلغى ترخيص المؤسسة الصيدلانية بقرار من الوزير في أي من الحالات التالية :- - أ - - ب- - ج- - د- - هـــاذا صدر حكم من المحاكم المختصة على - و اذا تم - ز- - ح- - ط اذا ثبت ان المؤسسة الصيدلانية تحولت إلى مهنة اخرى. **المادة ٢٦** - اذا توفى مالك المؤسسة الصيدلانية فلورثته الحق في **المادة ٢٧** - أ - يحظر على المؤسسة الصيدلانية أن تمتنع بصورة غير مشروعة أو بقصد الاحتكار عن صرف أي وصفة أو بيع أي دواء او أي مادة واردة في - ب- **المادة ٢٨**- أ- على المؤسسة الصيدلانية حفظ المواد - ب- **المادة ٢٩** - أ- يتوجب على مالك المؤسسة الصيدلانية تبليغ الوزارة والمؤسسة والنقابة عن أي تغيير في اسم المؤسسة الصيدلانية - ب- **المادة 30** - أ- يجب ان يكون في كل مؤسسة صيدلانية صيدلي مسؤول أو أكثر **المادة ٣١** - أ- يصدر الوزير بتنسيب من مجلس النقابة التعليمات التنظيمية المتعلقة - ١ - - ٢ - - ٣ - - ٤ - - ه - ب- اذا انتهت مسؤولية الصيدلي في المؤسسة الصيدلانية فعليه ان **المادة ٣٢** - يحق لمالك المؤسسة الصيدلانية بموافقة الوزير نقل مؤسسته من **المادة 33** - يحظر على الصيدلي المسؤول كل مما يلي :- - أ- - ب- - ج- **المادة ٣٤** - لا يجوز صرف الدواء من الصيدلية إلا بعد إلصاق رقعة الاستعمال عليه. **المادة ٣٥** - لا يجوز الإعلان، بهدف الترويج، عن أي دواء أو **المادة ٣٦** - أ - يعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون: - ١ - - ٢ - ب لا يجوز للصيدلي السعي لجلب الزبائن لصيدليته بطرق **المادة ٣٧** - أ- يحظر على المؤسسة الصيدلانية مخالفة سعر - ب- - ج- **المادة 19 **الفصل الثاني** **الصيدلة** **مزاولة المهنة** **المادة ٢٠** - أ - الصيدلة مهنة علمية صحية تؤدي خدمة انسانية ولها آثار اجتماعية واقتصادية عامة ويعتبر مزاولة لها تحضير او تجهيز او تركيب او تصنيع او تعبئة او تجزئة او استيراد او تخزين او توزيع او الشراء بقصد البيع او صرف اي دواء او تركيبة حليب الرضع - ب - - ج- **المادة ٢١** - أ- يشترط في الصيدلي الاردني الذي يتقدم بطلب ترخيص لمزاولة المهنة ما يلي :- - ١ - - ٢ - - 3 - ب- يجوز للصيدلي من رعايا أي دولة عربية او اجنبية تتوافر فيه شروط الترخيص المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يتقدم بطلب ترخيص لمزاولة المهنة شريطة المعاملة بالمثل للصيدلي **المادة ٢٢** - على طالب الترخيص ان يرفق طلبه بالوثائق التالية :- - أ- صورة عن شهادته الجامعية او وثيقة تخرجه مصدقة حسب الاصول. - ب - صورة عن بطاقة الاحوال المدنية للاردني ووثيقة اثبات الجنسية لغير الاردني - ج- أي وثائق اخرى يرى الوزير ضرورة ارفاقها. **المادة ٢٣** - إذا توافرت جميع متطلبات الترخيص وشروطه يمنح مقدم الطلب بقرار من الوزير أو من يفوضه ترخيصا بمزاولة المهنة وتستوفى منه الرسوم المقررة بمقتضى الأنظمة الصادرة استنادا **المؤسسة الصيدلانية** **المادة ٢٤** - أ- لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلانية او امتلاكها إلا بترخيص من الوزير بعد - ب- - ج- **المادة ٢٥** - يلغى ترخيص المؤسسة الصيدلانية بقرار من الوزير في أي من الحالات التالية :- - أ - - ب- - ج- - د- - هـــاذا صدر حكم من المحاكم المختصة على - و اذا تم - ز- - ح- - ط اذا ثبت ان المؤسسة الصيدلانية تحولت إلى مهنة اخرى. **المادة ٢٦** - اذا توفى مالك المؤسسة الصيدلانية فلورثته الحق في **المادة ٢٧** - أ - يحظر على المؤسسة الصيدلانية أن تمتنع بصورة غير مشروعة أو بقصد الاحتكار عن صرف أي وصفة أو بيع أي دواء او أي مادة واردة في - ب- **المادة ٢٨**- أ- على المؤسسة الصيدلانية حفظ المواد - ب- **المادة ٢٩** - أ- يتوجب على مالك المؤسسة الصيدلانية تبليغ الوزارة والمؤسسة والنقابة عن أي تغيير في اسم المؤسسة الصيدلانية - ب- **المادة 30** - أ- يجب ان يكون في **المادة ٣١** - أ- يصدر الوزير بتنسيب من مجلس النقابة التعليمات التنظيمية المتعلقة - ١ - - ٢ - - ٣ - - ٤ - - ه - ب- اذا انتهت مسؤولية الصيدلي في المؤسسة الصيدلانية فعليه ان **المادة ٣٢** - يحق لمالك المؤسسة الصيدلانية بموافقة الوزير نقل مؤسسته من **المادة 33** - يحظر على الصيدلي المسؤول كل مما يلي :- - أ- - ب- - ج- **المادة ٣٤** - لا يجوز صرف الدواء من الصيدلية إلا بعد إلصاق رقعة الاستعمال عليه. **المادة ٣٥** - لا يجوز الإعلان، بهدف الترويج، عن أي دواء أو **المادة ٣٦** - أ - يعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون: - ١ - - ٢ - ب لا يجوز للصيدلي السعي لجلب الزبائن لصيدليته بطرق **المادة ٣٧** - أ- يحظر على المؤسسة الصيدلانية مخالفة سعر - ب- - ج- **المادة 19** - لا يجوز لموظفي الجمارك التخليص على أي من **الفصل الثاني** **الصيدلة** **مزاولة المهنة** **المادة ٢٠** - أ - الصيدلة مهنة علمية صحية تؤدي خدمة انسانية ولها آثار اجتماعية واقتصادية عامة ويعتبر مزاولة لها تحضير او تجهيز او تركيب او تصنيع او تعبئة او تجزئة او استيراد او تخزين او توزيع او الشراء بقصد البيع او صرف اي دواء او تركيبة حليب الرضع - ب - - ج- **المادة ٢١** - أ- يشترط في الصيدلي الاردني الذي يتقدم بطلب ترخيص لمزاولة المهنة ما يلي :- - ١ - - ٢ - - 3 - ب- يجوز للصيدلي من رعايا أي دولة عربية او اجنبية تتوافر فيه شروط الترخيص المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يتقدم بطلب ترخيص لمزاولة المهنة شريطة المعاملة بالمثل للصيدلي **المادة ٢٢** - على طالب الترخيص ان يرفق طلبه بالوثائق التالية :- - أ- صورة عن شهادته الجامعية او وثيقة تخرجه مصدقة حسب الاصول. - ب - صورة عن بطاقة الاحوال المدنية للاردني ووثيقة اثبات الجنسية لغير الاردني - ج- أي وثائق اخرى يرى الوزير ضرورة ارفاقها. **المادة ٢٣** - إذا توافرت جميع متطلبات الترخيص وشروطه يمنح مقدم الطلب بقرار من الوزير أو من يفوضه ترخيصا بمزاولة المهنة وتستوفى منه الرسوم المقررة بمقتضى الأنظمة الصادرة استنادا **المؤسسة الصيدلانية** **المادة ٢٤** - أ- لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلانية او امتلاكها إلا بترخيص من الوزير بعد - ب- - ج- **المادة ٢٥** - يلغى ترخيص المؤسسة الصيدلانية بقرار من الوزير في أي من الحالات التالية :- - أ - - ب- - ج- - د- - هـــاذا صدر حكم من المحاكم المختصة على - و اذا تم - ز- - ح- - ط اذا ثبت ان المؤسسة الصيدلانية تحولت إلى مهنة اخرى. **المادة ٢٦** - اذا توفى مالك المؤسسة الصيدلانية فلورثته الحق في **المادة ٢٧** - أ - يحظر على المؤسسة الصيدلانية أن تمتنع بصورة غير مشروعة أو بقصد الاحتكار عن صرف أي وصفة أو بيع أي دواء او أي مادة واردة في - ب- **المادة ٢٨**- أ- على المؤسسة الصيدلانية حفظ - ب- **المادة ٢٩** - أ- يتوجب على مالك المؤسسة الصيدلانية تبليغ الوزارة والمؤسسة والنقابة عن أي تغيير في اسم المؤسسة الصيدلانية - ب- **المادة 30** - أ- يجب ان يكون في **المادة ٣١** - أ- يصدر الوزير بتنسيب من مجلس النقابة التعليمات التنظيمية المتعلقة - ١ - - ٢ - - ٣ - - ٤ - - ه - ب- اذا انتهت مسؤولية الصيدلي في المؤسسة الصيدلانية فعليه ان **المادة ٣٢** - يحق لمالك المؤسسة الصيدلانية بموافقة الوزير نقل مؤسسته من **المادة 33** - يحظر على الصيدلي المسؤول كل مما يلي :- - أ- - ب- - ج- **المادة ٣٤** - لا يجوز صرف الدواء من الصيدلية إلا بعد إلصاق رقعة الاستعمال عليه. **المادة ٣٥** - لا يجوز الإعلان، بهدف الترويج، عن أي دواء أو **المادة ٣٦** - أ - يعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون: - ١ - - ٢ - ب لا يجوز للصيدلي السعي لجلب الزبائن لصيدليته بطرق **المادة ٣٧** - أ- يحظر على المؤسسة الصيدلانية مخالفة سعر - ب- - ج- **المادة 19** - لا يجوز لموظفي الجمارك **الفصل الثاني** **الصيدلة** **مزاولة المهنة** **المادة ٢٠** - أ - الصيدلة مهنة علمية صحية تؤدي خدمة انسانية ولها آثار اجتماعية واقتصادية عامة ويعتبر مزاولة لها تحضير او تجهيز او تركيب او تصنيع او تعبئة او تجزئة او استيراد او تخزين او توزيع او الشراء بقصد البيع او صرف اي دواء او تركيبة حليب الرضع - ب - - ج- **المادة ٢١** - أ- يشترط في الصيدلي الاردني الذي يتقدم بطلب ترخيص لمزاولة المهنة ما يلي :- - ١ - - ٢ - - 3 - ب- يجوز للصيدلي من رعايا أي دولة عربية او اجنبية تتوافر فيه شروط الترخيص المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يتقدم بطلب ترخيص لمزاولة المهنة شريطة المعاملة بالمثل للصيدلي **المادة ٢٢** - على طالب الترخيص ان يرفق طلبه بالوثائق التالية :- - أ- صورة عن شهادته الجامعية او وثيقة تخرجه مصدقة حسب الاصول. - ب - صورة عن بطاقة الاحوال المدنية للاردني ووثيقة اثبات الجنسية لغير الاردني - ج- أي وثائق اخرى يرى الوزير ضرورة ارفاقها. **المادة ٢٣** - إذا توافرت جميع متطلبات الترخيص وشروطه يمنح مقدم الطلب بقرار من الوزير أو من يفوضه ترخيصا بمزاولة المهنة وتستوفى منه الرسوم المقررة بمقتضى الأنظمة الصادرة استنادا **المؤسسة الصيدلانية** **المادة ٢٤** - أ- لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلانية او امتلاكها إلا بترخيص من الوزير بعد - ب- - ج- **المادة ٢٥** - يلغى ترخيص المؤسسة الصيدلانية بقرار من الوزير في أي من الحالات التالية :- - أ - - ب- - ج- - د- - هـــاذا صدر حكم من المحاكم المختصة على - و اذا تم - ز- - ح- - ط اذا ثبت ان المؤسسة الصيدلانية تحولت إلى مهنة اخرى. **المادة ٢٦** - اذا توفى مالك المؤسسة الصيدلانية فلورثته الحق في **المادة ٢٧** - أ - يحظر على المؤسسة الصيدلانية أن تمتنع بصورة غير مشروعة أو بقصد الاحتكار عن صرف أي وصفة أو بيع أي دواء او أي مادة واردة في - ب- **المادة ٢٨**- أ- على المؤسسة الصيدلانية حفظ - ب- **المادة ٢٩** - أ- يتوجب على مالك المؤسسة الصيدلانية تبليغ الوزارة والمؤسسة والنقابة عن أي تغيير في اسم المؤسسة الصيدلانية - ب- **المادة 30** - أ- يجب ان يكون في **المادة ٣١** - أ- يصدر الوزير بتنسيب من مجلس النقابة التعليمات التنظيمية المتعلقة - ١ - - ٢ - - ٣ - - ٤ - - ه - ب- اذا انتهت مسؤولية الصيدلي في المؤسسة الصيدلانية فعليه ان **المادة ٣٢** - يحق لمالك المؤسسة الصيدلانية بموافقة الوزير نقل مؤسسته من **المادة 33** - يحظر على الصيدلي المسؤول كل مما يلي :- - أ- - ب- - ج- **المادة ٣٤** - لا يجوز صرف الدواء من الصيدلية إلا بعد إلصاق رقعة الاستعمال عليه. **المادة ٣٥** - لا يجوز الإعلان، بهدف الترويج، عن أي دواء أو **المادة ٣٦** - أ - يعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون: - ١ - - ٢ - ب لا يجوز للصيدلي السعي لجلب الزبائن لصيدليته بطرق **المادة ٣٧** - أ- يحظر على المؤسسة الصيدلانية مخالفة سعر - ب- - ج- **المادة 19** - لا يجوز لموظفي الجمارك **الفصل الثاني** **الصيدلة** **مزاولة المهنة** **المادة ٢٠** - أ - الصيدلة مهنة علمية صحية تؤدي خدمة انسانية ولها آثار اجتماعية واقتصادية عامة ويعتبر مزاولة لها تحضير او تجهيز او تركيب او تصنيع او تعبئة او تجزئة - ب - - ج- **المادة ٢١** - أ- يشترط في الصيدلي الاردني الذي يتقدم بطلب ترخيص لمزاولة - ١ - - ٢ - - 3 - ب- يجوز للصيدلي من رعايا أي دولة عربية او اجنبية تتوافر فيه شروط الترخيص المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يتقدم بطلب ترخيص لمزاولة **المادة ٢٢** - على طالب الترخيص ان يرفق طلبه بالوثائق التالية :- - أ- صورة عن - ب - صورة عن بطاقة - ج- أي وثائق اخرى **المادة ٢٣** - إذا توافرت جميع متطلبات الترخيص وشروطه يمنح مقدم الطلب بقرار من الوزير أو من يفوضه ترخيصا بمزاولة المهنة وتستوفى منه **المؤسسة الصيدلانية** **المادة ٢٤** - أ- لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلانية او امتلاكها إلا بترخيص من الوزير بعد - ب- - ج- **المادة ٢٥** - يلغى ترخيص المؤسسة الصيدلانية بقرار من الوزير في أي من - أ - - ب- - ج- - د- - هـــاذا صدر حكم من - و اذا تم - ز- - ح- - ط اذا ثبت ان المؤسسة الصيدلانية **المادة ٢٦** - اذا توفى **المادة ٢٧** - أ - - ب- **المادة ٢٨**- أ- - ب- **المادة ٢٩** - أ- - ب- **المادة 30** - أ- ** ** ** ** ** ** ** ** ** **