القانون الإداري 2024-2025 PDF

Document Details

InfallibleFairy9150

Uploaded by InfallibleFairy9150

جامعة جنوب الوادي

جاد انشب أمحذ

Tags

القانون الإداري إدارة الدولة القانون العام العلوم الاجتماعية

Summary

هذه الوثيقة عبارة عن دراسة حول القانون الإداري، وتتناول تعريفه، مبادئه، أنشطته، ووسائله. تُقدم الدراسة لمحة عامة عن القانون الإداري كفرع من فروع القانون العام، وترجع أهميته لتعامله مع إدارة الدولة و علاقتها مع الأفراد.

Full Transcript

‫كمية الحقوؽ‬ ‫جامعة جنوب الوادى‬ ‫انمإٌَ اإلداسٖ‬ ‫املثادئ األعاع‪ٛ‬ح نهرُظ‪ٛ‬ى اإلداسٖ‪َ -‬شاؽ اإلداسج‪ٔ -‬عــــــــــــائم اإلداسج‪-‬‬ ‫أعــــــــــان‪ٛ‬ة اإلداسج‬ ‫إ...

‫كمية الحقوؽ‬ ‫جامعة جنوب الوادى‬ ‫انمإٌَ اإلداسٖ‬ ‫املثادئ األعاع‪ٛ‬ح نهرُظ‪ٛ‬ى اإلداسٖ‪َ -‬شاؽ اإلداسج‪ٔ -‬عــــــــــــائم اإلداسج‪-‬‬ ‫أعــــــــــان‪ٛ‬ة اإلداسج‬ ‫إػذاد‬ ‫انذكرٕس‬ ‫ػثذاهلل جاد انشب أمحذ‬ ‫‪2024- 2025‬‬ ‫‪1‬‬ ‫يمـــــذيــــــــح‬ ‫القانوف اإلدارى ىك أحد فركع القانكف العاـ ‪ ,‬كىك الذم يحكـ اإلدارة‬ ‫العامة ىيكالن كنشاطان كتتبدل أىمية دراسة القانكف اإلدارل كمما اتسع نطاؽ‬ ‫اإلدارة العامة ككمما تزايد دكرىا فى مجاؿ الكظيفة اإلدارية ‪ ,‬كذلؾ ألف أداء‬ ‫اإلدارة لكظائفيا يقتضى بالضركرة الدخكؿ فى عالقات مع األفراد ‪ ,‬كبالتالى‬ ‫كجكد احتكاؾ بينيا كبيف األفراد عندما يطمب ىؤالء قضاء مصالحيـ مف‬ ‫جية اإلدارة أك االنتفاع بخدماتيا‪.‬‬ ‫كتتضح أىمية القانكف اإلدارل فيما تتمتع بو جية اإلدارة مف امتيازات‬ ‫كسمطات يقتضييا أداء اإلدارة لدكرىا فى تحقيؽ الصالح العاـ كالذل يتطمب‬ ‫بدكره تقييد حريات األفراد ككضع ضكابط لممارسة النشاط الفردل خاصة فى‬ ‫مجاؿ الضبط اإلدارل‪.‬‬ ‫كمف ىنا جاء القانكف اإلدارل ليكفؿ لإلدارة ما ال يستطيع أف يكفمو ليا‬ ‫القانكف الخاص الذل ينظـ عالقات األشخاص الخاصة كتسيطر عميو بحكـ‬ ‫تساكل كتكافؤ ىذه األشخاص مبادئ المساكاة كالرضاء المتبادؿ بيف‬ ‫األطراؼ‪.‬‬ ‫كاذا كانت القاعدة ال ترفض االستثناء كال تمانع فى لجكء اإلدارة الى قكاعد‬ ‫القانكف الخاص إف بدت أفضمية ذلؾ لنكعية معينة مف نشاطاتيا فإف ذلؾ‬ ‫ال يككف فى النياية إال بتقدير اإلدارة نفسيا لمدل مالئمة ذلؾ كبق اررىا‬ ‫كحدىا كدائما مف باب المصمحة العامة ‪.‬‬ ‫كسكؼ نتناكؿ فى ىذه الدراسة التعريؼ بالقانكف اإلدارل كبياف طبيعتو تـ‬ ‫نبيف المبادئ األساسية لمتنظيـ اإلدارل‪ ,‬كنشاط اإلدارة ككسائميا كأخي ار‬ ‫‪2‬‬ ‫أساليبيا فى ممارسو نشاطيا اإلدارل كذلؾ فى خمسة أبكاب كذلؾ عمى‬ ‫النحك التالى ‪-:‬‬ ‫انثـاب األٔل ‪ :‬ماىية القانوف اإلدارى وبياف طبيعتو‪.‬‬ ‫انثـاب انثاَٗ ‪ :‬المبادئ األساسية لمتنظيـ اإلدارى‪.‬‬ ‫انثـاب انثانث ‪ :‬نشاط اإلدارة‪.‬‬ ‫انثـاب انشاتغ ‪ :‬وسػػائؿ اإلدارة ‪.‬‬ ‫انثـاب اخلايظ‪ :‬أسػاليب اإلدارة ‪.‬‬ ‫ٔاهلل ٔنــــــــــــــــــــٗ انرٕف‪ٛ‬ك‬ ‫‪3‬‬ ‫انثـــــــــاب األٔل‬ ‫يــــــاْ‪ٛ‬ح انمـــــإٌَ اإلداسٖ ٔت‪ٛ‬ـــــــاٌ ؿث‪ٛ‬ــؼــــرّ‬ ‫نتناكؿ فى ىذا الباب التعريؼ بالقانكف اإلدارل ‪ ,‬كبياف الصكرة العامة لو‬ ‫مف حيث نشأتو ‪ ,‬كمصادره ‪ ,‬كخصائصو‪ ,‬كسكؼ نخصص لكؿ مكضكع‬ ‫مف ىذه المكضكعات فصالن مستقالن كذلؾ عمى النحك التالػى‪-:‬‬ ‫انفظم األٔل ‪ :‬التعريؼ بالقانوف اإلدارى‪.‬‬ ‫انفظم انثاَٗ ‪ :‬نشػأة القانوف اإلدارى‪.‬‬ ‫انفظم انثانث ‪ :‬مصادر القانوف اإلدارى‪.‬‬ ‫انفظم انشاتغ ‪ :‬خصائص القانوف اإلدارى‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫انفظم األٔل‬ ‫انرؼش‪ٚ‬ف تانمإٌَ اإلداسٖ‬ ‫يمكف تعريؼ القانكف اإلدارل بأنو "فرع مف فروع القانوف العاـ الداخمى‬ ‫الذى يتضمف مجموعة القواعد القانونية التى تحكـ إدارة الدولة مف حيث‬ ‫تكوينيا ونشاطيا باعتبارىا سمطة عامة تممؾ حقوقا وامتيازات استثنائية‬ ‫فى عالقتيا باألفراد"‪)1(.‬‬ ‫فالقانكف اإلدارل ىك الذل يحكـ إدارة الدكلة مف حيث تككينيا كنشاطيا‬ ‫‪,‬بمعنى أنو يحكـ اإلدارة العامة بمعنيييا العضكم أك الشكمي كالمكضكعي‬ ‫أك الكظيفي ‪.‬‬ ‫ويقصد باإلدارة العامة بمعناىا العضوي‪ :‬مجمكعة الييئات كالمنظمات‬ ‫كالسمطات اإلدارية التى تمثؿ الدكلة فى تدخميا فى حياة األفراد تحقيقا‬ ‫لمصالح العاـ ‪,‬تحت اشراؼ السمطة السياسية العميا ‪.‬‬ ‫كتشمؿ ىذة الييئات كالسمطات نكعيف األكؿ منيا يتمثؿ فى السمطات‬ ‫اإلدارية المركزية كالتى تبدأ مف قمة السمطة التنفيذية ممثمة في رئيس‬ ‫الجميكرية كمجمس الكزراء كرئيسو كنكابو ثـ الكزراء كنكابيـ كالمحافظيف ‪,‬‬ ‫كأخي ار ممثمكا الك ازرات فى األقاليـ ‪ ,‬كيتمثؿ النكع الثاني فى السمطات‬ ‫اإلدارية الالمركزية كىى ىيئات اإلدارة المحمية ‪,‬كمنظمات اإلدارة الالمركزيو‬ ‫المرفقية كالييئات كالييئات العامة كنقابات الميف الحرة ‪.‬‬ ‫‪ - 1‬د‪ /‬هاجذ راغة الحلو ‪ :‬القانوى اإلدارً ‪.‬دار الوطثوعات الجاهعية ‪1891‬ص‪ , 9‬د‪ /‬هحوذ رفعث‬ ‫عثذ الوىاب ‪ :‬هثادئ القانوى اإلدارى ‪ ,‬دار الوطثوعات الجاهعية ‪2001‬ص ‪13‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ككفقا لممعنى العضكم لإلدارة ‪ ,‬يككف القانكف اإلدارم ىو القانوف الذي‬ ‫ييتـ ببناء وتكويف األجيزة اإلدارية فى الدولة بكؿ ما يدخؿ فى ىذه‬ ‫األجيزة مف سمطات وىيئات‪)1(.‬‬ ‫أما اإلدارة بمعناىا الموضوعى أو الوظيفى‪ :‬فيقصد بيا مجمكعة األنشطة‬ ‫التى تمارسيا اإلدارة فى مجاالتيا المختمفة ‪ ,‬كيتحقؽ عف طريقيا اتصاؿ‬ ‫اإلدارة باألفراد ‪ ,‬كىذه األنشطة تختمؼ مف دكلة إلى أخرل حسب فمسفة‬ ‫نظاـ الحكـ السائدة فى الدكلة ‪ ,‬كما أنيا تختمؼ فى الدكلة الكاحدة مف كقت‬ ‫ألخر نظ ار لتزايد كظائؼ الدكلة كتدخميا المستمر‪.‬‬ ‫ككفقا لممعنى المكضكعى لإلدارة ‪ ,‬فإف القانكف اإلدارل ‪ ,‬ىك الذل يتضمف‬ ‫مجمكعة القكاعد القانكنية التى تحكـ نشاط اإلدارة سكاء كاف ىذا النشاط‬ ‫قانكنيا اك ماديا‪)2(.‬‬ ‫كلقد اختمؼ فقياء القانكف اإلدارل حكؿ ترجيح احد المعياريف عمى اآلخر ‪,‬‬ ‫حيث فضؿ جانب منيـ المعيار العضكم فى تعريؼ اإلدارة العامة كالقانكف‬ ‫اإلدارل ‪ ,‬ألنو يعتمد عمى عناصر شكمية محدكدة ككاضحة ‪.‬كفى المقابؿ‬ ‫تبنى جانب آخر منيـ المعيار المكضكعي الذم يرتكز عمي المضمكف أك‬ ‫الجكىر في تعريؼ القانكف اإلدارل ( ‪)3‬‬ ‫‪ -1‬د‪ /‬إبراىيـ عبد العزيز شيحا ‪ :‬الكسيط فى ميادئ كأحكاـ القانكف اإلدارل ‪ ,‬دار المطبكعات‬ ‫الجامعية ‪ 1333,‬ص‪02‬‬ ‫‪ -2‬د‪ /‬فؤاد محمد النادل ‪ :‬القانكف اإلدرل ‪ ,‬مطابع الدار اليندسية بالقاىرة ‪ ,‬ط ‪ , 0222‬ص‪12‬‬ ‫‪ - 3‬د‪/‬فؤاد محمد النادل ‪ :‬القانكف اإلدارل ‪ ,‬المرجع السابؽ ص ‪12‬‬ ‫‪6‬‬ ‫غير أف االتجاه الحديث في الفقة يذىب إلى ضركرة الجمع بيف المعياريف‬ ‫(المعنييف) العضكم كالمكضكعي حتى نصؿ إلى تعريؼ جامع كشامؿ‬ ‫لمقانكف اإلدارل كبناء عمى ذلؾ فإف القانكف اإلدارل يمكف تعريفو بأنو‬ ‫"مجموعة القواعد القانونية التى تحكـ أو تنظـ الييئات اإلدارية فى الدولة‬ ‫وما تباشره مف أعماؿ أو نشاط ييدؼ الى تحقيؽ النفع أو الصالح‬ ‫العاـ(‪)1‬‬ ‫‪ - 1‬د‪ /‬رمضاف محمد بطيخ ‪ :‬الكسيط فى القانكف اإلدارل‪ ,‬دار النيضة العربية ‪ 1331‬ص ‪, 02‬‬ ‫د‪ /‬إبراىيـ عبد العزيز شيحا ‪ ,‬المرجع السابؽ ص ‪. 01‬‬ ‫‪1‬‬ ‫انفـظـم انثـاَٗ‬ ‫َشـــؤج انمـــــــاَــٌٕ اإلداسٖ‬ ‫تعتبر فرنسا الدولة األـ التي نشأ فييا القانكف اإلدارل بالمعني الفني‬ ‫كتطكر حتى احتؿ تمؾ المكانة التى يحظى بيا في الكقت الحاضر‪.‬كيرجع‬ ‫ظيكر القانكف اإلدارل فى فرنسا إلى عكامؿ ك ظركؼ تاريخية كسياسية‬ ‫خاصة بيذه الدكلة أدت فى النياية إلى كجكد االزدكاج القضائي كالقانكني‬ ‫السائديف فييا اليكـ ‪.‬‬ ‫كلما كانت فرنسا أكؿ دكلة خصت اإلدارة بقكاعد خاصة كمتميزة عف‬ ‫القانكف‬ ‫الخاص كمحاكـ خاصة تفصؿ فى المنازعات اإلدارية ىي المحاكـ اإلدارية‬ ‫‪ ,‬فقد قيؿ إنيا الكطف األكؿ لنشأة القانكف اإلدارل ‪ ,‬األمر الذم يقتضينا‬ ‫ال لنشأة القانكف اإلدارل فى فرنسا ثـ لنشأة القانكف اإلدارل فى‬ ‫أف نتعرض أك ن‬ ‫مصر مع مالحظة أف الحديث عف نشأة القانكف اإلدارل يتضمف في ذات‬ ‫الكقت الحديث عف نشأة القضاء اإلدارل ‪.‬‬ ‫كعمى ىذا النحك سكؼ نتكمـ عف نشأة القانكف اإلدارم في مبحثيف‪.‬‬ ‫املثحث األٔل‪ :‬نشػأة القانكف اإلدارل فى فرنػسا‪.‬‬ ‫‪ :‬نشػأة القانكف اإلدارل فى مصػػر‪.‬‬ ‫املثحث انثاَ‪ٙ‬‬ ‫‪9‬‬ ‫املثحث األٔل‬ ‫َشؤج انمإٌَ اإلداس٘ يف فشَغا‬ ‫تعتبػػر فرنسػػا ميػػد نشػػأة القػػانكف اإلدارل‪ ,‬فقػػد تػػـ تكػػكيف ىػػذا الق ػانكف‬ ‫كرسػػخت قكاع ػػده فييػػا‪ ,‬كال ج ػػداؿ أف الفض ػػؿ فػػى إرس ػػاء قكاعػػد ى ػػذا الق ػػانكف‬ ‫كتطكرىا يرجع إلى مجمس الدكلة الفرنسى(‪.)1‬‬ ‫ترجع نشأة القانكف اإلدارم الفرنسي إلي عيد الثػكرة الفرنسػية فػي عػاـ‬ ‫‪1123‬ـ‪ ,‬أمػا قبػػؿ ىػػذه الثػػكرة فقػد كػػاف الكضػػع يتمثػػؿ فػي كجػػكد سػػمطة ممكيػػة‬ ‫مطمقػة‪ ,‬تتجمػػع السػمطات التشػريعية كالتنفيذيػػة ك القضػائية فػػي يػد الممػػؾ‪ ,‬كلػػـ‬ ‫يكف األفراد يستطيعكف مسػاءلة السػمطة عػف أم تصػرؼ تجريػو بيػذه الصػفة‪,‬‬ ‫كظؿ الحاؿ كذلؾ حتى اندالع الثكرة‪ ,‬كالنص عمػي انتػزاع أقضػية اإلدارة مػف‬ ‫يد القضاء العادم كمقتضى ذلؾ أف تفصؿ اإلدارة ذاتيا فػي المنازعػات التػي‬ ‫تتعمػ ػػؽ بي ػ ػػا فتص ػ ػػبح خص ػ ػػمان كحكمػ ػ ػان‪ ,‬فمم ػ ػػا أص ػ ػػبح ن ػ ػػابميكف القنص ػ ػػؿ األكؿ‬ ‫لمجميكري ػػة كض ػػع أس ػػاس مجم ػػس الدكل ػػة الفرنس ػػي بمقتض ػػى الم ػػادة ‪ 02‬م ػػف‬ ‫دسػػتكر السػػنة الثامنػػة‪ ,‬ثػػـ صػػدر قػػانكف ‪ 02‬فػػي العػػاـ نفسػػو بإنشػػاء مجػػالس‬ ‫األقاليـ‪.‬‬ ‫كلقد كاف مجمس الدكلة الفرنسي فػي أكؿ األمػر مجػرد ناصػح لػإلدارة‪,‬‬ ‫يقػػدـ اإلرشػػادات غيػػر الممزمػػة لػػإلدارة سػكاء تعمػػؽ مكضػػكعيا بتسػػيير أعماليػػا‬ ‫أـ بحؿ منازعاتيا‪.‬‬ ‫كلما كاف مجمس الدكلة يتمتع بثقة اإلدارة فإنيا كانت تنػزؿ غالبػان عنػد‬ ‫أري ػػو‪ ,‬كك ػػاف الفص ػػؿ ف ػػي المنازع ػػات اإلداري ػػة قانكنػ ػان لم ػػكزير كعم ػػال لمجم ػػس‬ ‫الدكلة‪.‬‬ ‫(‪ )1‬د‪ /‬إبراىيـ عبدالعزيز شيحا‪ :‬الكسيط فى مبادئ كأحكاـ القانكف اإلدارل‪ ,‬مرجع سابؽ‪ ,‬ص‪.25‬‬ ‫‪8‬‬ ‫كعقب قياـ الجميكرية الثالثة أقر المشرع ما جرل عميػو العمػؿ‪ ,‬كأصػبح‬ ‫مجمػ ػػس الدكلػ ػػة بمقتضػ ػػى قػ ػػانكف ‪ 02‬مػ ػػايك ‪1210‬ـ يتمتػ ػػع باختصػ ػػاص قضػ ػػائي تػ ػػاـ‪,‬‬ ‫كأضػػحت ق ار ارتػػو أحكامػان بمعنػػى الكممػػة‪ ,‬تمتػػزـ اإلدارة بتنفيػػذىا‪ ,‬كمنػػذ ذلػػؾ التػػاريخ‬ ‫كمجمس الدكلة الفرنسي دائب عمي إرساء أسس القانكف اإلدارم‪.‬‬ ‫كل ػػـ يقنػ ػػع مجمػ ػػس الدكل ػػة الفرنسػ ػػي بػ ػػأف ينظ ػػر إلػ ػػي األمػ ػػكر بمنظػ ػػار‬ ‫القاضػػي العػػادم‪ ,‬كلكنػػو درج منػػذ المحظػػة األكلػػى عمػػي أف ينظػػر إلػػي كػػؿ مػػا‬ ‫يتعمػػؽ بػػاإلدارة مػػف أفػػؽ أكسػػع‪ ,‬فالقاضػػي العػػادم ال يعنيػػو إال أف يقػػيـ حكػػـ‬ ‫القانكف‪ ,‬ألنػو أمػاـ مصػالح متسػاكية‪ ,‬أمػا مجمػس الدكلػة فقػد أدرؾ أف لػو دك انر‬ ‫أخطر أث انر كأبعد مدل‪ ,‬كىك أف يصؿ إلػي نقطػة التعػادؿ بػيف المحافظػة عمػي‬ ‫اإلدارة‪ ,‬كتمكػ ػػيف رجاليػ ػػا مػ ػػف اإلش ػ ػراؼ عمػ ػػي سػ ػػير الم ارفػ ػػؽ العامػ ػػة بانتظػ ػػاـ‬ ‫كاسػػتمرار م ارعػػاة لحقػػكؽ كحريػػات األفػراد‪.‬ومػػف ىنػػا بػػدأ التحػػوؿ ف ػ تػػاري‬ ‫القانوف اإلداري الفرنس وقد ساعد عم ذلؾ ما يم ‪:‬‬ ‫‪ -1‬لػػـ يسػػمـ مجمػػس الدكلػػة الفرنسػػي بضػػركرة تطبيػػؽ القػػانكف المػػدني عمػػي‬ ‫أقض ػػية اإلدارة(‪ ,)1‬ب ػػؿ رأم م ػػف أكؿ األم ػػر أف الش ػػئكف اإلداري ػػة لي ػػا طبيع ػػة‬ ‫خاصة تسػتمزـ أف تحكميػا نصػكص خاصػة‪ ,‬تتفػؽ مػع مػا يجػب أف تتمتػع بػو‬ ‫المصمحة العامة مف رعاية كحماية‪.‬‬ ‫(‪ )1‬د‪ /‬مصطفى محمكد عفيفى‪ :‬الكسيط فى مبادئ القانكف اإلدارل دراسة نظرية كتطبيقيػة مقارنػة فػى‬ ‫تنظ ػػيـ كنش ػػاط اإلدارة العام ػػة‪ ,‬الكت ػػاب األكؿ‪ ,‬النظري ػػة العام ػػة لمتنظ ػػيـ اإلدارل‪ ,‬ب ػػدكف دار نش ػػر‪,‬‬ ‫ص‪.22‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪-0‬ح ػػرص مجم ػػس الدكل ػػة الفرنس ػػي عم ػػي كس ػػب ثق ػػة اإلدارة كاألفػ ػراد معػ ػان(‪,)1‬‬ ‫فبالنس ػػبة ل ػػإلدارة ق ػػاـ المجم ػػس ب ػػدكر مستش ػػار اإلدارة تمج ػػأ إلي ػػو كمم ػػا أرادت‬ ‫النصػػح كالمشػػكرة‪ ,‬كبالنسػػبة لفف ػراد فقػػد كقػػؼ المجمػػس ضػػد أم اعتػػداء عمػػي‬ ‫حقكقيـ كحرياتيـ مف قبؿ اإلدارة‪.‬‬ ‫كليػػذا فقػػد اكتسػػب المجمػػس رضػػاء اإلدارة كاألف ػراد عمػػي الس ػكاء‪ ,‬كقػػد ترتػػب‬ ‫عمي ذلؾ أف أصبح القانكف اإلدارم قانكنان مستقالن بفضؿ جيػكد المجمػس فػي‬ ‫اسػػتنباط كابتػػداع قكاعػػده مراعيػان فػػي ذلػػؾ المكازنػػة بػػيف المصػػمحة العامػػة التػػي‬ ‫تمثميا جية اإلدارة كالمصالح الخاصة التي يمثميا األفراد‪ ,‬كدكف أف يتقيد فػي‬ ‫ذل ػػؾ بنص ػػكص مس ػػبقة‪ ,‬كدكف االعتم ػػاد عم ػػي قكاع ػػد الق ػػانكف الخ ػػاص‪ ,‬ب ػػؿ‬ ‫مراعيػان قكاعػػد العدالػػة تػػارة‪ ,‬كركح القػػانكف العػػاـ تػػارة أخػػرل‪ ,‬كمصػػمحة المرفػػؽ‬ ‫العاـ أحيانان(‪.)0‬‬ ‫(‪ )1‬د‪ /‬مصطفى محمكد عفيفى‪ :‬الكسيط فى مبادئ القانكف اإلدارل‪ ,‬المرجع السابؽ ص‪.23‬‬ ‫(‪ )0‬د‪ /‬سػػميماف الطمػػاكم ‪ :‬الػػكجيز فػػي القػػانكف االدارل ‪ ,‬د ارسػػة مقارنػػة ‪ ,‬دار الفكػػر العربػػى ‪,1313‬‬ ‫ص‪ , 2‬د‪ /‬عمرك فؤاد بركات‪ :‬مبادئ القانكف اإلدارم‪ ,‬طبعة ‪1322‬ـ‪ ,‬ص ‪ 2‬كما بعدىا‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫املثـــــحــث انثـــــــاَــــ‪ٙ‬‬ ‫َــــشــــــؤج انمــــــاَـــٌٕ اإلداسٖ يف يــظـــــش‬ ‫عمى الرغـ مف أف نظاـ القضاء المزدكج لـ يعرؼ فى مصر إال‬ ‫بصدكر القانكف رقـ ‪ 110‬لسنة ‪ 1325‬الخاص بإنشاء مجمس الدكلة‬ ‫المصرم ‪,‬إال أف مالمح القانكف اإلدارل قد ظيرت رغـ ذلؾ منذ كقت مبكر‬ ‫نسبيان بالنسبة لمتاريخ المذككر‪ ,‬حيث أقرت نصكص دستكر ‪ 1303‬ككذلؾ‬ ‫القكانيف كالمكائح القائمة آنذاؾ‪ ,‬بؿ كأحكاـ القضاء الكثير مف مبادئ ذلؾ‬ ‫القانكف ‪ ,‬كمف ذلؾ ما نص عميو دستكر ‪ 1303‬فى مادتو رقـ ‪ 22‬مف أف "‬ ‫الممؾ يرتب المصالح العامة كيكلى كيعزؿ المكظفيف عمى الكجو المبيف‬ ‫بالقكانيف " ككذلؾ نص المادة ‪ 130‬مف ذات الدستكر عمى أف "تعتبر‬ ‫المديريات كالمدف كالقرل فيما يختص بمباشرة حقكقيا أشخاصا معنكية كفقا‬ ‫لمقانكف العاـ كب الشركط التي يقررىا القانكف " كىذه المادة تشير صراحة إلى‬ ‫كجكد قانكف عاـ إلى جكار القانكف الخاص(‪.)1‬‬ ‫كما أف القكانيف كالمكائح المختمفة قد قررت لمسمطات العامة حقكقان كامتيازات‬ ‫عديدة فى عالقتيا باألفراد كذلؾ بقصد ضماف سير المرافؽ العامة بانتظاـ‬ ‫كاضطراد كمف ثـ تحقيؽ الصالح العاـ ‪ ,‬كمف ذلؾ ما نصت عميو القكانيف‬ ‫كالمكائح الخاصة بنزع الممكية لممنفعة العامة ‪ ,‬كالحجز اإلدرال‪ ,‬كبالقكاعد‬ ‫الخاصة بتنظيـ شئكف المكظفيف ‪......‬كغيرىا‪.‬‬ ‫كما أف القضاء العادم – رغـ أنو كاف ممنكعان مف الغاء الق اررات اإلدارية‬ ‫أك كقؼ تنفيذىا أكتأكيميا أك التعرض ألعماؿ السيادة اك ممكية األمكاؿ‬ ‫(‪ )1‬د‪ /‬رمضاف محمد بطيخ ‪ :‬الكسيط فى القانكف اإلدارل‪ ,‬مرجع سابؽ ص‪.31‬‬ ‫‪12‬‬ ‫العامة ‪ ,‬كأف اختصاصو كاف قاص انر عمى مسائمة اإلدارة عف أعماليا التى‬ ‫تقع مخالفة لمقكانيف كالمكائح كالحكـ عمييا بالتعكيض إف كاف ىناؾ كجو‬ ‫لذلؾ – رغـ كؿ ذلؾ إال أنو لعب دك انر ىامان كأساسيان فى مجاؿ القانكف‬ ‫اإلدارل ‪ ,‬حيث أرسى الكثير مف مبادئ ذلؾ القانكف بشكؿ مغاير عما ىك‬ ‫مقرر فى القانكف الخاص كذلؾ بما يتالئـ مع طبيعة الركابط التى تنشأ فى‬ ‫إطاره ‪.‬كمف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ما قرره القضاء فى أحكامو مف أف "‬ ‫مبدأ المساكاة بيف المنتفعيف بالمرافؽ العامة ليس سكل تطبيؽ لمبدأ مف‬ ‫مبادئ القانكف العاـ ‪ ,‬يقضى بمساكاة كؿ السكاف أماـ التكاليؼ العامة كأف‬ ‫ىذا المبدأ أقره فى مصر الفقو كالقضاء كالدستكر المصرل"‪.‬‬ ‫"كأف لرجاؿ الضبطية اإلدارية فى سبيؿ منع ارتكاب الجرائـ أف يتخذكا ما‬ ‫تقضى بو الضركرة مف اإلجراءات كالكسائؿ ‪ ,‬كليـ أف يقيدكا حرية األفراد‬ ‫إذا كاف لذلؾ مسكغ شرعى تقتضيو ظركؼ الحاؿ "(‪.)1‬‬ ‫(‪ )1‬يزاجع في ىذه األحكام ‪ :‬د‪ /‬رهضاى هحوذ تطيخ ‪ :‬الوسيط في القانوى اإلدارى ‪ ,‬الوزجع الساات‬ ‫ص‪.38‬‬ ‫‪13‬‬ ‫كمف ذلؾ – أيضان‪ -‬ما قرره القضاء في أحكامو مف أف عقد االلتزاـ‬ ‫بالمرافؽ العامة مف عقكد القانكف العاـ التى تختمؼ عف االتفاقات المدنية‬ ‫(‪.)1‬‬ ‫كالعادية كأنو يجب لذلؾ أف يخظع ألحكاـ خاصة‬ ‫كمف ذلؾ أيضا – ما قرره القضاء العادم مف أف عالقة المكظؼ بالحككمة‬ ‫لسيت عالقة تعاقدية عادية تخضع لقكاعد إجارة األشخاص المقررة فى‬ ‫القانكف المدنى كلكف المكظؼ فى عالقتو بالحككمة يعتبر في مركز قانكني‬ ‫يحدده القانكف العاـ(‪.)0‬‬ ‫كرغـ إقرار كتطبيؽ المبادئ القانكنية السابقة كالتى تدؿ عمي كجكد مالمح‬ ‫لمقانكف اإلدارل فى البناء القانكنى لممجتمع المصرم إال أف الحقيقة التي ال‬ ‫يجب أف تغيب عنا ىي أف النظاـ القضائي المصرم كاف خالؿ تمؾ‬ ‫الفترات نظاما قضائيا مكحدان كأف المحاكـ المدنية كحدىا ىى التي كانت‬ ‫صاحبة الكالية كجية االختصاص الكحيدة فى جميع الخصكمات كاألقضية‬ ‫سكاء ما كاف منيا بيف األفراد فى ما بينيما أك ما كانت اإلدراة طرفا فييا ‪,‬‬ ‫كلـ تكف ىذه المحاكـ المدنية قادرة عمى التحرر تماما مف أحكاـ القانكف‬ ‫الخاص(‪.)3‬‬ ‫فمف الكاضح أف أحكاـ القانكف الخاص كانت ىى األساس القانكني الذم‬ ‫تعتمد عميو المحاكـ المختمطة ك األىمية فى حؿ منازعات اإلدارة مع االفراد‪.‬‬ ‫(‪ )1‬حكن هحكوة االسكنذريو االتتذائية الوختلطة تتاريخ ‪1826/5/6‬‬ ‫‪ 31‬القضاية‬ ‫(‪ )0‬حكن هحكوة اساتننا‬ ‫هراز الوينياة تتااريخ ‪ 1830/3/24‬الوجووعاة الزساوية‬ ‫رقن‪ 114‬ص ‪283‬‬ ‫(‪ )3‬د‪ /‬رهضاى هحوذ تطيخ ‪ :‬الوسيط في القانوى اإلدارى‪ ,‬هزجع سات ص‪38‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ال في دعاكل المسئكلية ضد اإلدارة أحكاـ المسئكلية المقررة‬ ‫فكانت تطبؽ مث ن‬ ‫فى القانكف المدنى‪ ,‬كما أف المحاكـ العادية كانت ممنكعة مف إلغاء الق اررات‬ ‫اإلدارية بالرغـ مف أف أحكاـ اإللغاء مف أىـ األحكاـ التى تميز القضاء‬ ‫اإلدرال(‪.)1‬‬ ‫كفى عاـ ‪ 1325‬صدر القانكف ‪ 110‬الخاص بإنشاء مجمس الدكلة المصرم‬ ‫(‪)0‬‬ ‫‪ ,‬حيث أصبح لدينا‬ ‫‪ ,‬ككاف ذلؾ بمثابة نقطة تحكؿ حقيقية في ىذا الشأف‬ ‫منذ ذلؾ التاريخ قضاء متخصص فى المنازعات اإلدراية ‪ ,‬لو الحؽ فى‬ ‫الفصؿ فى مختمؼ ىذه المنازعات دكف أف يككف مقيدا بنصكص القانكف‬ ‫المدنى كال بغيره مف فركع القانكف األخرل‪.‬‬ ‫كقد كاف المجمس كفقان لمقانكف ‪ 110‬لسنة ‪ 1325‬يؤلؼ مف قسـ الرأل كقسـ‬ ‫التشريع كالقسـ القضائى المتمثؿ فى محكمة القضاء اإلدارل ‪ ,‬كقد خكؿ‬ ‫المشرع ىذه المحكمة الفصؿ فى الكثيرمف المنازعات اإلدارية دكف التقيد‬ ‫بنصكص القانكف المدنى‪ ,‬كذلؾ إلعطاء الفرصة لمقضاء اإلدارم إلرساء‬ ‫المزيد مف المبادئ كالنظريات اإلدارية التي تتالءـ مع الطبيعة الخاصة‬ ‫بالمنازعات اإلدارية‪ ,‬ثـ صدر القانكف الثاني لمجمس الدكلة رقـ ‪ 3‬لسنة‬ ‫‪1323‬ـ‪.‬‬ ‫ثـ صدر المرسكـ بقانكف رقـ ‪ 152‬لسنة ‪1320‬ـ بإنشاء لجاف قضائية‬ ‫لمنظر في المنازعات الخاصة بالمكظفيف‪ ,‬كفي عاـ ‪1322‬ـ صدر القانكف‬ ‫رقـ ‪ 121‬بإنشاء كتنظيـ محاكـ إدارية في الك ازرات‪ ,‬لمنظر في المنازعات‬ ‫الخاصة بالمكظفيف كالمستخدميف كتعتبر ىذه المحاكـ محاكـ أكؿ درجة‬ ‫(‪ )1‬د‪ /‬محمد رفعت عبد الكىاب ‪ :‬مبادئ القانكف اإلدارل‪ ,‬مرجع سابؽ ص‪.22‬‬ ‫(‪ )0‬د‪ /‬رهضاى هحوذ تطيخ ‪ :‬الوسيط في القانوى اإلدارى‪ ,‬هزجع سات ص ‪.40‬‬ ‫‪15‬‬ ‫تستأنؼ األحكاـ الصادرة منيا أماـ محكمة القضاء اإلدارم‪ ,‬كمف ثـ فقد‬ ‫أدخؿ المشرع – بمقتضى أحكاـ ىذا القانكف – نظاـ التقاضي عمي درجتيف‬ ‫في بعض المنازعات اإلدارية‪.‬‬ ‫ثـ صدر القانكف رقػـ ‪ 152‬لسػنة ‪1322‬ـ كىػك القػانكف الثالػث لممجمػس‪ ,‬كقػد‬ ‫أع ػػاد تنظ ػػيـ القسػ ػػـ القض ػػائي لممجم ػػس مقسػ ػػمان إي ػػاه إل ػػي أربعػ ػػة ف ػػركع ىػ ػػي‪:‬‬ ‫المحكمة اإلدارية العميا‪ ,‬كمحكمػة القضػاء اإلدارم‪ ,‬كالمحػاكـ اإلداريػة‪ ,‬كىيئػة‬ ‫مفكضػػي الدكلػػة‪ ,‬كبيػػذا يكػػكف ىػػذا القػػانكف قػػد اسػػتحدث فػػرعيف جديػػديف فػػي‬ ‫القسـ القضائي ىما‪ :‬المحكمة اإلدارية العميا كىيئة مفكضي الدكلة‪.‬‬ ‫ثػ ػػـ صػ ػػدر القػ ػػانكف رقػ ػػـ ‪ 111‬لسػ ػػنة ‪ 1322‬بإعػ ػػادة تنظػ ػػيـ النيابػ ػػة اإلداريػ ػػة‬ ‫كالمح ػػاكـ التأديبي ػػة مس ػػتحدثان ب ػػذلؾ المح ػػاكـ التأديبي ػػة الت ػػي تخ ػػتص بمح ػػاكـ‬ ‫العػ ػػامميف عػ ػػف المخالفػ ػػات الماليػ ػػة كاإلداريػ ػػة التػ ػػي يرتكبكنيػ ػػا أثنػ ػػاء حيػ ػػاتيـ‬ ‫الكظيفية‪.‬‬ ‫ثـ صدر بعد ذلؾ القانكف الرابع لممجمس كىك القانكف رقػـ ‪ 22‬لسػنة ‪1323‬ـ‬ ‫بشأف تنظيـ المجمس‪ ,‬كقد صدر ىذا القانكف بمناسبة قيػاـ الكحػدة بػيف مصػر‬ ‫كسكريا‪.‬‬ ‫كبصدكر دستكر ‪ 1311‬نص في المادة ‪ 172‬منو عمػي أف ‪ ":‬مجمػس الدكلػة‬ ‫ىيئة قضائية مستقمة‪ ,‬كتختص بالفصؿ في المنازعات اإلدارية كفي الػدعاكم‬ ‫التأديبية‪ ,‬كيحدد القانكف اختصاصاتو األخرل‪.‬‬ ‫كاعمػػاالن ليػػذا الػػنص الدسػػتكرم فقػػد صػػدر القػػانكف رقػػـ ‪ 21‬لسػػنة ‪ 1310‬كىػػك‬ ‫القػ ػانكف الح ػػالي لممجم ػػس(‪ ,)1‬كبمقتض ػػى أحك ػػاـ ى ػػذا الق ػػانكف أص ػػبح مجم ػػس‬ ‫(‪ )1‬ي ارجػػع فػػى الق ػكانيف المنظمػػة لمجمػػس الدكلػػة المصػػرل د‪ /‬ف ػؤاد محمػػد النػػادل ‪ :‬القػػانكف اإلدارل‪,‬‬ ‫مرجع سابؽ ‪.21‬‬ ‫‪16‬‬ ‫الدكل ػ ػػة المص ػ ػػرم يخ ػ ػػتص بنظ ػ ػػر س ػ ػػائر المنازع ػ ػػات اإلداري ػ ػػة بع ػ ػػد أف ك ػ ػػاف‬ ‫اختصاصو محددان عمي سبيؿ الحصر‪.‬‬ ‫كق ػػد ق ػػاـ مجم ػػس الدكل ػػة المص ػػرم من ػػذ نش ػػأتو ب ػػدكر كبي ػػر ف ػػي إرس ػػاء دع ػػائـ‬ ‫القػػانكف اإلدارم‪ ,‬كابتػػدع الكثيػػر مػػف القكاعػػد كالمبػػادئ اإلداريػػة‪ ,‬التػػي تتميػػز‬ ‫كتختمؼ اختالفان كاضحان عف قكاعد كنظريات القانكف المدني‪.‬‬ ‫وفػ ىػػذا يقػػوؿ األسػػتاذ الػػدكتور‪ /‬سػػميماف الطمػػاوي‪" :‬ون شػػؾ أف القػػانوف‬ ‫اإلداري واف كػاف قػػد تخمػؼ بػػو الركػب حينػاً مػف الػػدىر فإنػو ا ف يثػػب إلػ‬ ‫مراتب الكماؿ‪..‬وقد أصبح محط األنظار‪ ،‬فتعاوف كؿ مف المشػرع والقضػاء‬ ‫والفقو عم إرساء أسسو وتحريره مف الصبغة المدنيػة التػ مػا تػزاؿ تغمػب‬ ‫عم بعض نواحيو"(‪.)1‬‬ ‫(‪ )1‬د‪ /‬سميماف محمد الطماكم‪ :‬الكجيز فى القانكف اإلدارل‪ ,‬مرجع سابؽ‪ ,‬ص ‪.12‬‬ ‫‪11‬‬ ‫انفظم انثانث‬ ‫يظادس انمإٌَ اإلداس٘‬ ‫يقص ػػد بمص ػػدر الق ػػانكف الم ػػكرد أك المنب ػػع ال ػػذم يس ػػتقي من ػػو الق ػػانكف‬ ‫أص ػػكلو كقكاع ػػده‪ ,‬كتش ػػتمؿ مص ػػادر الق ػػانكف اإلدارم عم ػػي مص ػػادر الق ػػانكف‬ ‫بصكرة عامة‪ ,‬كىي عادة خمسة مصادر التشريع– العرؼ – القضاء – الفقو‬ ‫(‪.)1‬‬ ‫باإلضافة لممبادئ العامة لمقانكف‬ ‫كاذا كػ ػ ػػاف التش ػ ػ ػريع كالعػ ػ ػػرؼ يعػ ػ ػػداف المصػ ػ ػػدراف الرسػ ػ ػػمياف لمق ػ ػ ػكانيف‬ ‫األخػػرل‪ ,‬بينمػػا يمثػػؿ القضػػاء كالفقػػو المصػػدراف التفسػػيرياف لمقكاعػػد القانكنيػػة‪,‬‬ ‫فػػإف القػانكف اإلدارم يمػػنح القضػػاء دك انر ىامػان‪ ,‬بػػؿ يعػػده أىػػـ مصػػادر القػػانكف‬ ‫اإلدارم عمػػي اإلطػػالؽ‪ ,‬كيكػػكف مػػع التش ػريع كالعػػرؼ مصػػد انر رسػػميان لمقػػانكف‬ ‫اإلدارم‪ ,‬بينما يبقي الفقو مصد انر تفسي انر لو‪.‬‬ ‫كفيما يمي سنعرض بإيجاز ليذه المصادر كذلؾ في مباحث خمسة‪.‬‬ ‫املثحث األٔل‪ :‬التشريع‪.‬‬ ‫املثحث انثاَ‪ :ٙ‬العرؼ‪.‬‬ ‫املثحث انثانث‪ :‬القضاء‪.‬‬ ‫املثحث انشاتغ‪ :‬الفقو‪.‬‬ ‫املثحث اخلايظ‪ :‬المبادئ العامة لمقانوف‪.‬‬ ‫(‪ )1‬د‪ /‬مصطفى محمكد عفيفى‪ :‬الكسيط فى مبادئ القانكف اإلدارل‪ ,‬مرجع سابؽ‪ ,‬ص ‪.53‬‬ ‫‪19‬‬ ‫املثحث األٔل‬ ‫انرشش‪ٚ‬ـــغ‬ ‫يقصػػد بالتش ػريع كمصػػدر لمقػػانكف اإلدارم مجمكعػػة القكاعػػد القانكنيػػة‬ ‫المكتكبػػة الصػػادرة مػػف السػػمطة المختصػػة فػػي الدكلػػة‪ ,‬كقػػد تكػػكف ىػػذه السػػمطة‬ ‫سػ ػػمطة تأسيسػ ػػية أصػ ػػمية فيكػ ػػكف التش ػ ػريع دسػ ػػتكريان‪ ,‬أمػ ػػا إذا كانػ ػػت السػ ػػمطة‬ ‫تشػ ػريعية "البرلم ػػاف" فيك ػػكف التشػ ػريع عاديػ ػان كيطم ػػؽ عمي ػػو اص ػػطالح الق ػػانكف‪,‬‬ ‫كأخيػ ػ انر إذا كان ػػت ى ػػذه الس ػػمطة تنفيذي ػػة فإنن ػػا نك ػػكف أم ػػاـ م ػػا يمك ػػف تس ػػميتو‬ ‫بالتش ػريعات الفرعيػػة أك الم ػكائح(‪ ,)1‬كيتميػػز التش ػريع عػػف غي ػره مػػف المصػػادر‬ ‫األخرل بكضكحو كتحديده كسيكلة تعديمو‪.‬‬ ‫ويشمؿ التشريع – كمصدر مف مصادر القانوف اإلداري – ما يم ‪:‬‬ ‫أونً‪ :‬التشريع الدستوري‪:‬‬ ‫تع ػ ػػد التشػ ػ ػريعات الدس ػ ػػتكرية المص ػ ػػدر األساس ػ ػػي كالرس ػ ػػمي لمق ػ ػػانكف‬ ‫اإلدارم‪ ,‬كتشػػمؿ ىػػذه التشػريعات مػػا يطمػػؽ عميػػو إعالنػػات الحقػػكؽ كمقػػدمات‬ ‫الدساتير كما تشمؿ النصكص الكاردة فى صمب الكثيقة الدستكرية ذاتيا(‪.)2‬‬ ‫كال يقصػػد بالقكاعػػد الدس ػػتكرية مجمكعػػة القكاع ػػد المكتكبػػة ف ػػي كثيقػػة أك ع ػػدة‬ ‫كثائؽ دستكرية فحسب إذ مف الممكف أف تككف تمػؾ القكاعػد غيػر مكتكبػة فػي‬ ‫ظؿ دستكر عرفي يتمتع بسمك القكاعد الدستكرية المكتكبة ذاتيا‪.‬‬ ‫كتقع التشريعات الدستكرية في قمة اليرـ القػانكني‪ ,‬كىػي التػى تحػدد‬ ‫شػػكؿ الدكلػػة‪ ,‬كنظػػاـ الحكػػـ فييػػا‪ ,‬كعالقتيػػا بػػالمكاطنيف‪ ,‬كتتضػػمف التشػريعات‬ ‫(‪ )1‬د‪ /‬إبراىيـ عبد العزيز شيحا‪ :‬الكسيط فى مبادئ كأحكاـ القانكف اإلدارل‪ ,‬مرجع سابؽ‪ ,‬ص ‪.13‬‬ ‫(‪ )0‬د‪ /‬إب ػراىيـ عبػػد العزيػػز شػػيحا‪ :‬الكسػػيط فػػى مبػػادئ كأحكػػاـ القػػانكف اإلدارل‪ ,‬المرجػػع السػػابؽ‪ ,‬ص‬ ‫‪ 13‬كما بعدىا‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫الدس ػػتكرية بع ػػض المكض ػػكعات المتعمق ػػة بالق ػػانكف اإلدارم‪ ,‬كتنظ ػػيـ الجي ػػاز‬ ‫اإلدارم في الدكلة كنشاطو كحقكؽ األفراد كحرياتيـ‪.‬‬ ‫كيتكج ػ ػػب عم ػ ػػي اإلدارة بكص ػ ػػفيا جي ػ ػػاز الس ػ ػػمطة التنفيذي ػ ػػة أف تمت ػ ػػزـ‬ ‫بالمبػػادئ التػػي جػػاء بيػػا الدسػػتكر كال يحػػؽ ليػػا مخالفتيػػا كاال عػػدت أعماليػػا‬ ‫مخالفػػة لمبػػدأ المشػػركعية ممػػا يعرضػػيا لإللغػػاء كالتعػػكيض عمػػا تسػػببو م ػػف‬ ‫أضرار‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬التشريع العادي‪:‬‬ ‫يػػأتي التش ػريع العػػادم أك القػػانكف بالمرتبػػة الثانيػػة بعػػد الدسػػتكر‪ ,‬مػػف‬ ‫حي ػػث الت ػػدرج التشػ ػريعي باعتب ػػاره ص ػػاد انر م ػػف الييئ ػػة التشػ ػريعية المعبػ ػرة ع ػػف‬ ‫اإلرادة العامة كىي صاحبة االختصاص في ذلؾ‪.‬كقػد تػرد تشػريعات القػانكف‬ ‫اإلدارل مسػػتقمة‪ ,‬كمػػا ىػػك الحػػاؿ فػػى قػػانكف مجمػػس الدكلػػة‪ ,‬كقػػانكف العػػامميف‬ ‫الم ػػدنييف (الخدم ػػة المدني ػػة)‪ ,‬كق ػػانكف اإلدارة المحمي ػػة‪ ,‬كق ػػانكف ن ػػزع الممكي ػػة‪,‬‬ ‫كقانكف العمد كالمشايخ‪.....‬كغيرىا‪.‬‬ ‫كقػػد تػػرد فػػى بعػػض الق ػكانيف األخػػرل‪ ,‬كمػػا ىػػك الحػػاؿ فػػى النصػػكص‬ ‫اإلداريػ ػػة ال ػ ػكاردة فػ ػػى الدسػ ػػتكر‪ ,‬كػ ػػالمكاد المتعمقػ ػػة بػ ػػالمكائح اإلداريػ ػػة‪ ,‬كاإلدارة‬ ‫المحمي ػػة‪.‬ككم ػػا ى ػػك الح ػػاؿ ف ػػى نص ػػكص الق ػػانكف الم ػػدنى‪ ,‬ك ػػالمكاد المتعمق ػػة‬ ‫بالشخص ػ ػػية االعتباري ػ ػػة‪ ,‬كاألمػ ػ ػكاؿ العامة‪.‬كق ػ ػػد ت ػ ػػرد ف ػ ػػى نص ػ ػػكص الق ػ ػػانكف‬ ‫الجنائى‪ ,‬كالنصكص المتعمقة بإضراب المكظفيف(‪.)1‬‬ ‫(‪ )1‬د‪ /‬ماجد راغب الحمك‪ :‬القانكف اإلدارل‪ ,‬دار الجامعة الجديدة ‪ ,0222‬ص ‪.25,21‬‬ ‫‪20‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫ف ػػإذا‬ ‫كاإلدارة بكص ػػفيا الس ػػمطة التنفيذي ػػة تخض ػػع ألحك ػػاـ القػ ػكانيف‬ ‫خالفػػت حكػػـ القػػانكف أك صػػدر عمػػؿ إدارم اسػػتنادان إلػػي قػػانكف غيػػر دسػػتكرم‬ ‫عد باطالن ككجب إلغاء ذلؾ العمؿ‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬التشريع الفرع أو الموائح‪:‬‬ ‫يطمػػؽ عمػػي القكاعػػد القانكنيػػة التػػي تصػػدرىا السػػمطة التنفيذيػػة التشػريع‬ ‫الفرعي‪ ,‬كتسمي فػي مصػر المػكائح اإلداريػة‪ ,‬كىػي قكاعػد عامػة مجػردة كاجبػة‬ ‫االحتػراـ تمػػي التشػريع العػػادم فػػي مرتبتيػػا فػػي سػػمـ التػػدرج القػػانكني‪ ,‬كتخضػػع‬ ‫لرقابػػة القضػػاء اإلدارم عمػػى أعمػػاؿ اإلدارة باعتبارىػػا قػ اررات إداريػػة يجػػب أف‬ ‫تككف متفقػة مػع القػانكف‪ ,‬كتتنػكع التشػريعات الفرعيػة (المػكائح) إلػي عػدة أنػكاع‬ ‫ىى‪:‬‬ ‫‪-1‬الموائح التنفيذية‪:‬‬ ‫نص ػػت الم ػػادة ‪ 112‬م ػػف دس ػػتكر ‪ 0212‬عم ػػى " يص ػػدررئيس مجم ػػس‬ ‫ال ػػكزراء المػ ػكائح الالزم ػػة لتنفي ػػذ القػ ػكانيف بم ػػا ل ػػيس في ػػو تعطي ػػؿ أك تع ػػديؿ‪ ,‬أك‬ ‫إعفػػاء مػػف تنفيػػذىا‪ ,‬كلػػو أف يف ػكض غي ػره فػػى إصػػدارىا‪ ,‬إال إذا حػػدد القػػانكف‬ ‫مف يصدر المكائح الالزمة لتنفيذه"‪.‬‬ ‫كبنػػاء عمػػى ماتقػػدـ فػػإف رئػػيس مجمػػس الػػكزراء ىػػك المخػػتص بإصػػدار‬ ‫الم ػ ػكائح التنفيذيػ ػػة المتعمقػ ػػة بتنفيػ ػػذ الق ػ ػكانيف الصػ ػػادرة عػ ػػف السػ ػػمطة التش ػ ػريعية‬ ‫لتكض ػػيح م ػػا يكتنفي ػػا م ػػف غم ػػكض كتس ػػييؿ تطبيقي ػػا‪.‬كلػ ػرئيس المجم ػػس أف‬ ‫(‪ )1‬د‪ /‬فؤاد محمد النادل‪ :‬القانكف اإلدارل‪ ,‬مرجع سابؽ‪ ,‬ص ‪.11‬‬ ‫‪21‬‬ ‫يفػػكض غي ػره فػػى إصػػدار ىػػذه الم ػكائح‪ ,‬كمػػا أف القػػانكف نفسػػو قػػد يحػػدد مػػف‬ ‫يصدر الالئحة الالزمة لتنفيذه(‪.)1‬‬ ‫‪-2‬الموائح التنظيمية‪:‬‬ ‫تمػ ػ ػػارس السػ ػ ػػمطة التنفيذيػ ػ ػػة‪ -‬أيض ػ ػ ػان‪ -‬اختصػ ػ ػػاص إصػ ػ ػػدار الم ػ ػ ػكائح‬ ‫التنظيميػػة التػػي تتعػػدم تنفيػػذ الق ػكانيف إلػػي تنظػػيـ بعػػض األمػػكر التػػي يتطػػرؽ‬ ‫إلييا القانكف فتقترب كظيفتيا مف التشريع‪ ,‬كمف ذلؾ قياميا بما يتعمؽ بتنظػيـ‬ ‫الجيػػات اإلداريػػة كنظػػاـ العمػػؿ بيػػا كشػػئكنيا اإلداريػػة كالماليػػة‪.‬كىػػذه الم ػكائح‬ ‫طبقػػا لػػنص المػػادة ‪ 111‬مػػف دسػػتكر ‪ ,0212‬يصػػدرىا رئػػيس مجمػػس الػػكزراء‬ ‫بعد مكافقة مجمس الكزراء(‪.)2‬‬ ‫ج‪-‬لوائح الضبط‪:‬‬ ‫تخػ ػػتص السػ ػػمطة التنفيذيػ ػػة بإصػ ػػدار ل ػ ػكائح الضػ ػػبط اإلدارم المتعمقػ ػػة‬ ‫بالمحافظة عمي األمف العاـ كالصحة العامة كالسكنية العامة مف ذلػؾ المػكائح‬ ‫الخاصػػة بمكافحػػة الضكضػػاء أك غمػػؽ المجػػاؿ المضػرة بالصػػحة العامػػة‪.‬كقػػد‬ ‫كرد الػ ػػنص فػ ػػى المػ ػػادة ‪ 110‬مػ ػػف دسػ ػػتكر ‪ 0212‬عمػ ػػى اختصػ ػػاص رئػ ػػيس‬ ‫مجمس الكزراء بإصدار ىذه المكائح بعد مكافقة مجمس الكزراء(‪.)3‬‬ ‫(‪ )1‬كقػػد كػػاف رئػػيس الجميكريػػة فػػي ظػػؿ دسػػتكر ‪ 1311‬بمقتضػػى المػػادة ‪ 122‬ىػػك المخػػتص بإصػػدار‬ ‫ىذه المكائح‪ ,‬أك مف يفكضو‪ ,‬أك مف يحدده القانكف‪.‬‬ ‫(‪ )0‬كقػػد كػػاف رئػػيس الجميكريػػة فػػي ظػػؿ دسػػتكر ‪ 1311‬بمقتضػػى المػػادة ‪ 125‬ىػػك المخػػتص بإصػػدار‬ ‫ىذه المكائح‪.‬‬ ‫(‪ )3‬كقػػد كػػاف رئػػيس الجميكريػػة فػػي ظػػؿ دسػػتكر ‪ 1311‬بمقتضػػى المػػادة ‪ 122‬ىػػك المخػػتص بإصػػدار‬ ‫ىذه المكائح‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫د‪-‬الموائح التفويضية(‪: )1‬‬ ‫نص ػ ػػت الم ػ ػػادة ‪ 122‬م ػ ػػف دس ػ ػػتكر ‪ 1311‬عم ػ ػػى اختص ػ ػػاص رئ ػ ػػيس‬ ‫الجميكريػػة‪-‬بض ػكابط معينػػة‪ -‬بإصػػدار ىػػذا النػػكع مػػف الم ػكائح‪ ,‬بتفػػكيض مػػف‬ ‫السمطة التشريعية في مكضػكعات تػدخؿ أصػالن ضػمف اختصاصػاتيا‪ ,‬كيكػكف‬ ‫ليػػذه الم ػكائح قػػكة القػػانكف س ػكاء أصػػدرت فػػى غيبػػة السػػمطة التش ػريعية أك فػػى‬ ‫حالة انعقادىا‪.‬‬ ‫ىػ‪-‬لوائح الضرورة‪:‬‬ ‫تصادؼ السمطة التنفيذية في بعض األكقػات ظركفػان اسػتثنائية تجبرىػا‬ ‫عمػػي إصػػدار ل ػكائح إداريػػة تضػػمف حمايػػة النظػػاـ العػػاـ كحسػػف سػػير الم ارفػػؽ‬ ‫العام ػػة لتع ػػذر ص ػػدكرىا م ػػف الس ػػمطة التشػ ػريعية المختص ػػة فعػ ػالن بإص ػػدارىا‪,‬‬ ‫لغيبتيػػا أك لحصػػكليا فػػي غيػػر فت ػرة انعقادىػػا عمػػي أف تعػػرض عمػػي السػػمطة‬ ‫التشػريعية خػالؿ مػػدة معينػة لكػي تقرىػػا‪.‬كقػد كرد الػنص فػػى المػادة ‪ 125‬مػػف‬ ‫دستكر ‪ 0212‬عمى اختصاص رئيس الجميكرية بإصدار ىذه المكائح‪.)2(.‬‬ ‫(‪ )1‬لػـ تشػػر نصػػكص دسػتكر ‪ 0212‬الػػى ىػػذا النػػكع مػف المػكائح‪....‬كفى رأينػػا أف ىػذا مسػػمؾ جيػػد مػػف‬ ‫المشرع الدستكرل‪.‬‬ ‫(‪ )0‬كقػػد كػػاف رئػػيس الجميكريػػة فػػي ظػػؿ دسػػتكر ‪ 1311‬بمقتضػػى المػػادة ‪ 121‬ىػػك المخػػتص بإصػػدار‬ ‫ىذه المكائح‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫املثحث انثاَ‪ٙ‬‬ ‫انؼـــــشف‬ ‫المقصود بالعرؼ‪:‬‬ ‫يقص ػػد ب ػػالعرؼ – بص ػػفة عام ػػة – اعتي ػػاد األفػ ػراد عم ػػي س ػػمكؾ مع ػػيف‬ ‫العتقادىـ بأف ىذا السمكؾ ممزـ(‪.)1‬‬ ‫كيعد العرؼ أقدـ مصادر القاعػدة القانكنيػة بصػفة عامػة كفػى مختمػؼ‬ ‫أنػكاع الفػػركع القانكنيػػة كاف تناقصػػت أىميتػػو إلػػى حػػد كبيػػر فػػى الكقػػت الحػػالى‬ ‫بالنظر إلى ما حظى بو التشريع مػف أىميػة فائقػة لمػا ينطػكل عميػو مػف ثبػات‬ ‫ككضكح بالقياس إلى العرؼ(‪.)0‬‬ ‫كق ػػد ك ػػاف العػ ػػرؼ ى ػػك المصػ ػػدر الطبيع ػػي لمقػ ػػانكف ف ػػي المجتمعػ ػػات‬ ‫القديمػػة‪ ,‬كفػػي العصػػر الحػػديث يعتبػػر العػػرؼ مصػػد انر مػػف مصػػادر الق ػكانيف‬ ‫كمنيا القانكف اإلدارم‪.‬‬ ‫ماىية العرؼ اإلداري‪:‬‬ ‫العػػرؼ اإلدارم ىػػك أف تسػػير الجيػػة اإلداريػػة عمػػي نحػػك معػػيف كسػػنف‬ ‫معينػػة فػػي مكاجيػػة حالػػة معينػػة بحيػػث تصػػبح القاعػػدة التػػي تمتزميػػا مختػػارة‬ ‫بمثابة القانكف المكتكب(‪.)3‬‬ ‫(‪)1‬د‪/‬عمرك فؤاد بركات‪ :‬مبادئ القانكف اإلدارل‪ ,‬مرجع سابؽ‪ ,‬ص ‪.32‬‬ ‫(‪)0‬د‪/‬مصطفى محمكد عفيفى‪ :‬الكسيط فى مبادئ القانكف اإلدارل‪ ,‬مرجع سابؽ‪ ,‬ص ‪.51‬‬ ‫(‪ )3‬د‪/‬بكػػر القب ػػاني‪ :‬القػػانكف اإلدارل‪ ,‬نش ػػاط اإلدارة العامػػة كق ارراتي ػػا كعقكدى ػػا‪ ,‬الناش ػػر‪ ,‬دار النيض ػػة‬ ‫العربية‪ ,‬ص ‪.22‬‬ ‫‪24‬‬ ‫كق ػػد عرض ػػت المحكم ػػة اإلداري ػػة العمي ػػا ف ػػي بع ػػض أحكامي ػػا لتعري ػػؼ‬ ‫القاعدة اإلدارية العرفية فقالػت‪" :‬إنيػا كػؿ قاعػدة جػرت عمييػا اإلدارة كاتخػذتيا‬ ‫شػ ػػرعة ليػ ػػا كمنياج ػ ػان" كمػ ػػا قالػ ػػت‪":‬إف العػ ػػرؼ اإلدارم تعبيػ ػػر اصػ ػػطمح عمػ ػػي‬ ‫إطالقو عمي األكضاع التي درجت الجيات اإلداريػة عمػي إتباعيػا فػي مزاكلػة‬ ‫نش ػػاط مع ػػيف لي ػػا‪ ,‬كينش ػػأ م ػػف اس ػػتمرار اإلدارة ف ػػي التزامي ػػا لي ػػذه األكض ػػاع‬ ‫كالسير عمي سننيا في مباشرة ىذا النشػاط أف تصػبح بمثابػة القاعػدة القانكنيػة‬ ‫الكاجبة االتباع ما لـ تعدؿ بقاعدة أخرل مماثمة"‪.‬‬ ‫ٔنألػشاف اإلداس‪ٚ‬ـح أيثهـح كثـةج‪ ،‬كمنيػا فػي فرنسػا القاعػدة العرفيػة التػي تقضػى‬ ‫بعػدـ جػكاز التنػازؿ عػػف أمػكاؿ الػدكميف العػػاـ ‪ ,‬كفػػى مصػر‪ ,‬اعترفػػت محكمػػة‬ ‫القضػ ػػاء االدارل منػ ػػذ حكميػ ػػا ف ػ ػي ‪ 1322‬بػ ػػالعرؼ كمصػ ػػدر مػ ػػف مصػ ػػادر‬ ‫القػػانكف االدارل‪ ,‬كأثبتػػت بمقتضػػى ىػػذا الحكػػـ قاعػػدة عرفيػػة مقتضػػاىا كجػػكب‬ ‫اف ينقػػؿ التمميػػذ الػػى السػػنة الد ارسػػية التالي ػػة مباش ػرة لتمػػؾ التػػي نجػػح فيي ػػا ‪,‬‬ ‫بحيػػث يكػػكف نقمػػو الػػى سػػنة اعمػػى منيػػا غيػػر مشػػركع لمخالفتػػو لقاعػػدة عرفيػػة‬ ‫استقر العمػؿ عمػى تطبيقيػا(‪ , )1‬كفػى حكػـ اخػر ذىبػت نفػس المحكمػة الػى اف‬ ‫قضػػاءىا قػػد اسػػتقر عمػػى اف العػػرؼ االدارل قػػد جػػرل منػػذ عيػػد بعيػػد عمػػى‬ ‫تخكيػػؿ ككيػػؿ المديريػػة حػػؽ مباش ػرة اختصاصػػات المػػدير اثنػػاء غيابػػو مػػا لػػـ‬ ‫يػػنص ص ػراحة عمػػى منعػػو مػػف مباش ػرتيا كلمػػا كانػػت الئحػػة التػػرع كالجسػػكر‬ ‫تخمػػك مػػف ال نػػص يحػػرـ ككيػػؿ المديريػػة مػػف مباش ػرة اختصػػاص المػػدير فػػي‬ ‫(‪ )1‬د‪/‬ماجد راغب الحمك ‪ :‬القانكف االدارل‪ ,1321,‬مرجع سابؽ‪ ,‬ص ‪. 51‬‬ ‫‪25‬‬ ‫رياسة لجاف مخالفات الرل فاف حمكلو محمػو فػي رياسػة ىػذه المجػاف جػائز كال‬ ‫(‪)1‬‬ ‫مخالفة فيو ألحكاـ القانكف‪.‬‬ ‫كمف ذلؾ‪-‬أيضان‪ -‬ما استقر عميو العرؼ مف إعفاء المكظؼ مف درجػة مػدير‬ ‫عاـ كما يعمكه مف درجات مف قيد التكقيع فػي سػجالت الحضػكر كاالنصػراؼ‬ ‫بالجي ػػات اإلداري ػػة‪ ,‬كذل ػػؾ لم ػػا ل ػػكحظ أف القي ػػادات ف ػػي الجي ػػات اإلداري ػػة ق ػػد‬ ‫تستمر في العمؿ بعد المكاعيد المعتادة كقد تضطر لظركؼ العمؿ أك بطمػب‬ ‫مف السمطة المختصة الحضكر أياـ األجازات‪.‬‬ ‫عناصر العرؼ اإلداري‪:‬‬ ‫يقػ ػػكـ العػ ػػرؼ اإلدارم‪ -‬شػ ػػأنو فػ ػػي ذلػ ػػؾ شػ ػػأف سػ ػػائر األع ػ ػراؼ عمػ ػػي‬ ‫عنصػ ػريف أساس ػػييف ىم ػػا‪ :‬العنص ػػر الم ػػادم‪ ,‬كالعنص ػػر النفس ػػي أك المعن ػػكم‪,‬‬ ‫كفيما يمي بياف ذلؾ‪:‬‬ ‫أ‪-‬العنصر المادي"انعتياد"‪:‬‬ ‫يقصد بالعنصر المادم اعتياد اإلدارة العامة عمػي إتبػاع قاعػدة معينػة‬ ‫في خصكص تصرفات إيجابية أك سمبية تتمثؿ في الترؾ‪.‬‬ ‫كيج ػ ػػب لقي ػ ػػاـ الع ػ ػػادة اإلداري ػ ػػة ت ػ ػػكفر أربع ػ ػػة شػ ػ ػركط تقميدي ػ ػػة كى ػ ػػي‪:‬‬ ‫العمكمية‪ ,‬كالقدـ‪ ,‬كالثبات‪ ,‬كالمشركعية‪.‬‬ ‫(‪ )1‬ينظر مجمكعة احكاـ مجمس الدكلة‪ ,‬السنة السادسة‪ ,‬القضية رقـ ‪ 231‬لسنة ‪ 2‬قضائبة بند ‪122‬‬ ‫ص ‪ 222‬جمسػػة ‪ 05‬فب اريػػر ‪...... 1320‬مشػػار الػػى ذلػػؾ فػػي د‪ /‬محمػػد فتػػكح محمػػد عثمػػاف ‪:‬‬ ‫القػػانكف االدارل تأصػػيال كتكثيقػػا كتحمػػيال كتطبيقػػا‪ ,‬طبعػػة‪ ,‬ايجبػػت كػػكبى سػػنتر‪ ,‬بػػدكف تػػاريخ‪ ,‬ص‬ ‫‪.113‬‬ ‫‪26‬‬ ‫كيقصػػد بعمكميػػة العػػادة أال يكػػكف إتبػػاع ىػػذه العػػادة فػػي حػػاالت دكف‬ ‫أخرل‪.‬‬ ‫كأمػػا شػػرط القػػدـ فيػػك لمتػػدليؿ عمػػي أف قيػػاـ اإلدارة بم ارعػػاة ىػػذه العػػادة‬ ‫لػػـ يكػػف بتػػأثير نزعػػة عػػابرة لفتػرة قصػػيرة‪ ,‬كأمػػا الثبػػات فيػػك قيػػاـ اإلدارة العامػػة‬ ‫بمراعاة أكضاع معينة بصػكرة منتظمػة غيػر متقطعػة‪ ,‬كاف كػاف إىمػاؿ العمػؿ‬ ‫بيػػذه األكضػػاع م ػرة كاحػػدة ال يػػؤثر عمػػي حصػػكؿ االعتيػػاد‪ ,‬كأمػػا مشػػركعية‬ ‫العػػادة فيقصػػد بػػو أال يكػػكف االعتيػػاد مخالفػان لمتشػريع الدسػػتكرم أك العػػادم أك‬ ‫الالئحي‪ ,‬سكاء كانت المخالفة بطريؽ مباشر أك غير مباشر(‪.)1‬‬ ‫ب‪-‬العنصر المعنوي‪:‬‬ ‫يقصد بالعنصر المعنكم تػكفر االعتقػاد بإلزاميػة القاعػدة المتبعػة عػادة‬ ‫كممػػا تجػػددت الحالػػة التػػي اتبعػػت فييػػا مػػف قبػػؿ أم تػػكفر عقيػػدة اإللػزاـ أك مػػا‬ ‫يسمى بالشعكر القػانكني مػف جانػب السػمطة التػي قامػت بالعمػؿ المعتػاد الػذم‬ ‫كاف محالن لمعنصر المادم‪.‬‬ ‫كما مف شؾ في أف قياـ عقيػدة اإللػزاـ ال يتػكفر لػدل السػمطة اإلداريػة‬ ‫إذا ص ػػدرت عني ػػا أفع ػػاؿ معين ػػة م ػػف قبي ػػؿ التس ػػامح أك التس ػػاىؿ ف ػػي مس ػػألة‬ ‫محددة لفترة مؤقتة‪.‬‬ ‫كالت ػزاـ اإلدارة العامػػة بػػاحتراـ القكاعػػد العرفيػػة التػػي تضػػعيا ال يمنعيػػا‬ ‫مػػف تعػػديؿ ىػػذه القكاعػػد أك العػػدكؿ عنيػػا كمػػا اسػػتمزـ ذلػػؾ تغييػػر الظػػركؼ أك‬ ‫تحقيؽ مصمحة العمؿ(‪.)0‬‬ ‫أنواع العرؼ اإلداري‪:‬‬ ‫(‪ )1‬د‪ /‬بكر القباني‪ :‬القانكف اإلدارل‪ ,‬مرجع سابؽ‪ ,‬ص ‪.21 ,22‬‬ ‫(‪ )0‬د‪/‬بكر القباني‪ :‬القانكف اإلدارل‪ ,‬مرجع سابؽ‪ ,‬ص ‪.22 ,23‬‬ ‫‪21‬‬ ‫العػػرؼ إمػػا أف يكػػكف مفس ػ انر لمتش ػريع أك مكم ػالن أك معػػدالن‪ ,‬كنشػػير –‬ ‫بإيجاز – إلي كؿ نكع مف ىذه األنكاع‪:‬‬ ‫أ‪-‬العرؼ المفسر‪:‬‬ ‫قد يشكب بعض النصكص اإلداريػة لميػاـ أك غمػكض فتحتػاج اإلدارة‬ ‫إلػػي تفسػػيرىا ى ػذه النصػػكص فيحػػدث مػػف جانبيػػا عمميػػة التفسػػير الػػالزـ مػػع‬ ‫االعتي ػػاد عم ػػي ى ػػذا التفس ػػير فينش ػػأ م ػػا يمك ػػف تس ػػميتو مج ػػا انز لمع ػػرؼ اإلدارم‬ ‫التفسيرم‪.‬‬ ‫كىذا النكع مف األعراؼ متفؽ عميو بيف الشراح(‪.)1‬‬ ‫ب‪-‬العرؼ المكمؿ‪:‬‬ ‫يػراد بػػو العػػرؼ الػػذم يسػػد نقصػان فػػي النصػػكص اإلداريػػة‪ ,‬كذلػػؾ بغيػػة‬ ‫تنظيـ مسألة لـ تتناكليا ىذه النصكص‪ ,‬كيتـ ذلؾ إذا اعتػادت اإلدارة اعتيػادان‬ ‫ممزم ػان عمػػي معالجػػة كضػػع لػػـ يعالجػػو نػػص كعمػػي ذلػػؾ فإنػػو يمكػػف لمعػػرؼ‬ ‫المكمػػؿ أف يػػأتي بنػػاء عمػػي إحالػػة مػػف المشػػرع ممػػا يجعػػؿ منػػو عرف ػان معاكن ػان‬ ‫لمتش ػريع‪ ,‬كمػػا أنػػو قػػد يػػأتي مػػف غيػػر طريػػؽ ىػػذه اإلحالػػة‪ ,‬ممػػا يجعمػػو عرف ػان‬ ‫قائم ػان بذاتػػو كىػػذا ىػػك األغمػػب‪.‬كىػػذا النػػكع مػػف األع ػراؼ يعتػػرؼ بػػو أغمبيػػة‬ ‫الشراح(‪.)0‬‬ ‫ج‪-‬العرؼ المعدؿ‪:‬‬ ‫كيقصػ ػػد بػ ػػو العػ ػػرؼ الػ ػػذم يعػ ػػدؿ الػ ػػنص التش ػ ػريعي – باإلضػ ػػافة أك‬ ‫بالحذؼ – كىذا النكع مف العرؼ غير مشػركع كال يمكػف اعتبػاره مػف مصػادر‬ ‫القانكف اإلدارل‪ ,‬ألف مػف شػركط اعتبػار العػرؼ مصػد انر مػف مصػادر القػانكف‬ ‫(‪ )1‬د‪ /‬بكر القباني‪ :‬القانكف اإلدارل‪ ,‬مرجع سابؽ‪ ,‬ص ‪.51‬‬ ‫(‪ )0‬د‪ /‬بكر القباني‪ :‬القانكف اإلدارل‪ ,‬مرجع سابؽ‪ ,‬ص ‪.50‬‬ ‫‪29‬‬ ‫أال يخالؼ نصان مكتكبان – كما قدمنا – كألف القكؿ بالعرؼ المعدؿ فيػو إىػدار‬ ‫لقيمػ ػػة النصػ ػػكص التش ػ ػريعية‪ ,‬إذ تكػ ػػكيف العػ ػػرؼ المعػ ػػدؿ سػ ػػكؼ يتمثػ ػػؿ فػ ػػي‬ ‫المخالفػػات المتكػػررة ليػػذه النصػػكص مػػع أف ىػػذه النصػػكص التش ػريعية يجػػب‬ ‫أف تظ ػػؿ س ػػارية من ػػذ ميالدى ػػا إل ػػي أف تع ػػدؿ أك تمغ ػػي ب ػػالطرؽ كاإلجػ ػراءات‬ ‫المنصكص عمييا قانكنان(‪.)1‬‬ ‫كفى نياية الحديث عف العرؼ اإلدارل كمصدر مف مصادر القانكف‬ ‫اإلدارل ينبغػػى أف نشػػير الػػى أف ىػػذا المصػػدر محػػدكد التطبيػػؽ كنػػادر نسػػبيان‬ ‫كالسبب فى ذلؾ أف اإلدارة يمكنيا دائمػان صػياغة القاعػدة التػى تػرل مالءمتيػا‬ ‫لظركؼ نشاطيا فى قاعدة تنظيمية مكتكبة (الئحة) ‪ ,‬كفػى ىػذه الحالػة تنتقػؿ‬ ‫القاعػػدة الكليػػدة التػػى تػػـ صػػياغتيا إلػػى نظػػاـ التشػريعات المكتكبػػة‪ ,‬باإلضػػافة‬ ‫إلػػى أف التعػػرؼ عم ػى كجػػكد قاعػػدة إداريػػة عرفيػػة متكاممػػة األركػػاف لػػيس أم ػ ار‬ ‫ميسك ار دائما(‪.)0‬‬ ‫(‪ )1‬د‪ /‬ماجد راغب الحمك‪ :‬القانكف اإلدارل‪ ,‬دار الجامعة الجديدة ‪ ,0222‬ص ‪.22‬س‬ ‫(‪ )0‬د‪ /‬محمػػد رفعػػت عبػػد الكىػػاب ‪ ,‬د‪ /‬حسػػيف عثمػػاف محمػػد عثمػػاف ‪ :‬مبػػادئ القػػانكف اإلدارل ‪ ,‬دار‬ ‫المطبكعات الجامعية ‪ ,0221 ,‬ص ‪.15,12‬‬ ‫‪28‬‬ ‫املثحث انثانث‬ ‫انمؼــــاء‬ ‫يقصد بالقضاء مجمكعة القكاعد القانكنية التي تسػتخمص مػف األحكػاـ‬ ‫التػػي تصػػدرىا المحػػاكـ‪ ,‬كمػػا تطمػػؽ عمػػي الحجيػػة التػػي يمكػػف أف تسػػتند إلػػي‬ ‫ىذه األحكاـ أم الحجية التي تستخمص مف السكابؽ القضائية(‪.)1‬‬ ‫كيعتبر القضاء اإلدارم مصػد انر أساسػيان مػف مصػادر القػانكف اإلدارم‪,‬‬ ‫ألف كظيفة القضاء اإلدارم ال تقتصر عمي تطبيؽ القانكف كتفسػيره‪ ,‬إذ يجػب‬ ‫عمي القاضي اإلدارم االجتيػاد فػي حالػة عػدـ كجػكد نػص تشػريعي أك قاعػدة‬ ‫عرفية‪ ,‬كذلػؾ بغيػة إيجػاد الحػؿ القػانكني الػالزـ لمفصػؿ فػي النػزاع المعػركض‬ ‫عميو كيككف ذلؾ عف طريػؽ اسػتعمالو كسػائؿ التفسػير المختمفػة‪ ,‬خاصػة كأنػو‬ ‫ال يجػػكز لمقاضػػي الحكػػـ بػػرفض الػػدعكل بحجػػة عػػدـ كجػػكد نػػص‪ ,‬إذ يمتػػزـ‬ ‫القاضي في جميع األحكاؿ بالفصؿ في كؿ ما يعػرض عميػو‪ ,‬كاال عػد مرتكبػان‬ ‫لجريمة إنكار العدالة‪.‬‬ ‫فالقض ػػاء اإلدارم يعتب ػػر ف ػػي األغم ػػب األع ػػـ قض ػػاء إنش ػػائيان إذ تتس ػػع‬ ‫ميمػػة ىػػذا القضػػاء لتشػػمؿ خمػػؽ معظػػـ القكاعػػد القانكنيػػة اإلداريػػة إلػػي جانػػب‬ ‫تطبيقيػػا‪ ,‬ذلػػؾ أنػػو يغمػػب عمػػي القضػػاء اإلدارم – عنػػد عػػدـ كجػػكد نػػص أك‬ ‫عػػرؼ – ابتػػداع المبػػادئ اإلداريػػة‪ ,‬كتأسػػيس الحمػػكؿ المناسػػبة لحكػػـ الػػركابط‬ ‫القانكني ػػة الناش ػػئة ب ػػيف اإلدارات العام ػػة كاألفػ ػراد‪ ,‬تحقيقػ ػان الحتياج ػػات الم ارف ػػؽ‬ ‫(‪ )1‬د‪ /‬محمػػد فتػػكح محمػػد عثمػػاف‪ :‬القػػانكف اإلدارل تأصػػيالن كتكثيقػان ‪ ,‬طبعػػة ‪1232‬ق‪0223/‬ـ‪ ,‬بػػدكف‬ ‫دار نشر ص ‪.22‬‬ ‫‪30‬‬ ‫العامة كمقتضػيات حسػف سػيرىا‪ ,‬كايجػادان لمركػز التػكازف‪ ,‬كالمالءمػة بػيف ىػذه‬ ‫الم ارفػػؽ كالمص ػػالح الفردي ػػة‪ ,‬خاص ػػة كأف النصػػكص اإلداري ػػة – عم ػػي عك ػػس‬ ‫النصػػكص المدنيػػة – تخمػػك عػػادة مػػف المبػػادئ األساسػػية‪ ,‬كمػػا تقتصػػر عمػػي‬ ‫إيراد الحمكؿ الجزئية‪.‬‬ ‫كمف أجؿ ذلؾ جعمػت الكممػة األخيػرة فػي فيػـ ىػذه المبػادئ كتأصػيميا‬ ‫لممحكمة اإلدارية العميا‪ ,‬كمف أجؿ ذلؾ – أيضان – كانت العناية بنشر أحكػاـ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫كذلؾ تقدي انر ألىميتو البالغة كمصػدر يحتػؿ مكػاف الصػدارة‬ ‫القضاء اإلدارم‬ ‫بالنسبة لمصادر القانكف اإلدارم(‪.)0‬‬ ‫(‪ )1‬بدأت عممية نشر أحكاـ مجمس الدكلة منذ إنشائو عاـ ‪1325‬ـ فصارت ليػا عػدة مجمكعػات منيػا‬ ‫ما أصػدره المكتػب الفنػي لمجمػس الدكلػة‪ ,‬كمنيػا مػا أصػدره بعػض المتخصصػيف فػي ىػذا المجػاؿ‪,‬‬ ‫كمجمكعػػة الػػدكتكر‪ /‬محمػػكد عاصػػـ‪ ,‬كمجمكعػػة المستشػػار ‪ /‬أحمػػد سػػمير أبػػك شػػادم‪ ,‬كمجمكعػػة‬ ‫المستشار‪ /‬ياقكت العشماكم‪ ,‬كعبد الحميد عثماف‪.‬‬ ‫(‪ )0‬د‪ /‬بكر القباني‪ :‬القانكف اإلدارل ‪ ,‬مرجع سابؽ‪ ,‬ص ‪.12 ,53‬‬ ‫‪31‬‬ ‫املثحث انشاتغ‬ ‫انفمــــــّ‬ ‫يقصػ ػػد بالفقػ ػػو فػ ػػي مجػ ػػاؿ الكػ ػػالـ عػ ػػف مصػ ػػادر القػ ػػانكف بكجػ ػػو عػ ػػاـ‬ ‫مجمكعػػة اآلراء التػػي تصػػدر عػػف الفقيػػاء – أم عممػػاء القػػانكف – كذلػػؾ فػػي‬ ‫شػػكؿ تعػػاليـ أك فتػػاكل أك مؤلفػػات أك مقػػاالت أك تعميقػػات‪ ,‬أك تتضػػمف شػػرحان‬ ‫أك تفسي انر أك نقدان لمقانكف(‪.)1‬‬ ‫كجػػدير بالػػذكر أف الفقػػو كػػاف لػػو دكر كبيػػر فػػي القػػانكف الركمػػاني‪ ,‬بػػؿ‬ ‫إنو في عصر مف عصكره كاف يعتبر مصػد انر رسػميان لمقاعػدة القانكنيػة‪ ,‬حيػث‬ ‫كاف القضاة يمتزمكف بالحكـ كفؽ فتاكل الفقيو(‪.)0‬‬ ‫كفػػي العصػػر الحػػديث يعتبػػر الفقػػو مصػػد انر تفسػػيريان لمقكاعػػد القانكنيػػة‪,‬‬ ‫أم مرجعان لشػرح ىػذه القكاعػد كتفسػيرىا كاسػتخالص اآلراء العمميػة التػي تبػيف‬ ‫ما ينبغي أف يككف عميو القانكف‪.‬‬ ‫كاذا كػػاف الفقػػو يػػؤدم ىػػذا الػػدكر اليػػاـ بالنسػػبة لسػػائر فػػركع القػػانكف‬ ‫بكجػػو عػػاـ‪ ,‬فػػإف لمفقػػو بالنسػػبة لمقػػانكف اإلدارم دك انر أىػػـ‪ ,‬كيرجػػع ذلػػؾ إلػػي مػػا‬ ‫يمي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬أف التقني ػػات اإلداري ػػة تت ػػرؾ لمفق ػػو – ف ػػي األغم ػػب األع ػػـ – ميم ػػة تحدي ػػد‬ ‫المف ػػاىيـ المتعمق ػػة بمكض ػػكعات مختمف ػػة كالكظيف ػػة العام ػػة‪ ,‬كالعق ػػكد اإلداري ػػة‪,‬‬ ‫كالق اررات اإلدارية‪.‬‬ ‫(‪ )1‬د‪/‬بكر القباني‪ :‬القانكف اإلدارل ‪ ,‬مرجع سابؽ‪ ,‬ص ‪.12‬‬ ‫(‪ )0‬د‪ /‬عمرك فؤاد بركات‪ :‬مبادئ القانكف اإلدارل ‪ ,‬مرجع سابؽ‪ ,‬ص ‪.31‬‬ ‫‪32‬‬ ‫ب‪-‬خمك التقنيات اإلدارية عامة مف المبػادئ األساسػية كاقتصػارىا – غالبػان –‬ ‫عم ػػي تقري ػػر الحم ػػكؿ الجزئي ػػة‪ ,‬كى ػػذا يمق ػػي عم ػػى كاى ػػؿ الفق ػػو اإلدارم ميم ػػة‬ ‫اسػػتنباط القكاعػػد القانكنيػػة المسػػتترة فػػي القػػانكف اإلدارم عػػف طريػػؽ االسػػتعانة‬ ‫بمختمؼ طرؽ التفسير‪.‬‬ ‫ج‪-‬حداثػ ػػة التقنيػ ػػات اإلداريػ ػػة قػ ػػد تػ ػػؤدم إلػ ػػي كجػ ػػكد تنػ ػػاقض أك اقتضػ ػػاب أك‬ ‫غمػػكض فػػي بعػػض النصػػكص‪ ,‬أك كجػػكد حػػاالت بػػدكف نصػػكص ممػػا يكجػػب‬ ‫قيػ ػػاـ الفقػ ػػو اإلدارم بمػ ػػا يمػ ػػزـ لسػ ػػد الػ ػػنقص أك شػ ػػرح المقتضػ ػػب‪ ,‬أك إيضػ ػػاح‬ ‫الغامض‪ ,‬أك إزالة التناقض‪.‬‬ ‫د‪-‬حاج ػ ػػة القكاع ػ ػػد اإلداري ػ ػػة باس ػ ػػتمرار إل ػ ػػي التط ػ ػػكيرات الدائمػ ػ ػة بم ػ ػػا يس ػ ػػاير‬ ‫مقتضػػيات الحيػػاة اإلداريػػة المتجػػددة يمقػػي عمػػي الفقيػػو اإلدارم ميمػػة العمػػؿ‬ ‫المستمر مف أجؿ استحداث المبادئ التي تتفؽ مع طبيعة التطكر‪.‬‬ ‫ألج ػػؿ ذل ػػؾ كم ػػو ق ػػاـ فقي ػػاء الق ػػانكف الع ػػاـ بب ػػذؿ المجي ػػكدات الفقيي ػػة‬ ‫الالزم ػػة لمقي ػػاـ بي ػػذه المي ػػاـ‪ ,‬كذل ػػؾ ع ػػف طري ػػؽ إص ػػدار المؤلف ػػات م ػػع نش ػػر‬ ‫المق ػػاالت كالبح ػػكث اإلداري ػػة المختمف ػػة‪ ,‬كذل ػػؾ تحقيقػ ػان لممي ػػاـ الم ػػذككرة‪ ,‬كف ػػي‬ ‫مقدمتيا لفت نظر المقػنف إلػي أكجػو الػنقص أك القصػكر التػي تعتػكر التقنػيف‪,‬‬ ‫مػػع مطالبتػػو عنػػد المػػزكـ بسػػف التقنينػػات المطمكبػػة أك تعػػديؿ أك إلغػػاء تقنينػػات‬ ‫قائمػػة تحقيق ػان لممصػػمحة العامػػة‪ ,‬ىػػذا باإلضػػافة إلػػي معاكنػػة الفقيػػاء لمقضػػاء‬ ‫عف طريؽ التعميؽ عمي األحكاـ‪.‬‬ ‫كقد نجحت ىذه المجيػكدات الفقييػة فػي إيجػاد فقػو إدارم كاسػع الثػراء‬ ‫مع جعمو فقيا مستقالن كمتمي انز عف فقو القانكف الخاص(‪.)1‬‬ ‫(‪ )1‬د‪ /‬بكر القباني‪ :‬القانكف اإلدارل‪ ,‬مرجع سابؽ‪ ,‬ص ‪.12 ,13‬‬ ‫‪33‬‬ ‫املثحث اخلايظ‬ ‫املثادئ انؼايح نهمإٌَ‬ ‫تعػ ػػد المبػ ػػادئ العام ػ ػػة لمقػ ػػانكف مصػ ػػد انر ميمػ ػ ػان مػ ػػف مص ػ ػادر الق ػ ػػانكف‬ ‫اإلدارم‪ ,‬كيقصػػد بالمبػػادئ العامػػة لمقػػانكف تمػػؾ المبػػادئ التػػي ال تسػػتند إلػػي‬ ‫نص مكتكب كانما يككف مصدرىا القضاء كىي تختمؼ عف المبادئ القانكنيػة‬ ‫التي يككف مصدرىا التشريع‪.‬‬ ‫كق ػػد لج ػػأ القض ػػاء اإلدارم إل ػػي المب ػػادئ العام ػػة لمق ػػانكف لمفص ػػؿ ف ػػي‬ ‫العديد مف المنازعات اإلدارية لعدـ تقنيف قكاعد القانكف اإلدارم‪.‬‬ ‫كتس ػػتمد األغمبي ػػة العظم ػػى م ػػف ى ػػذه المب ػػادئ م ػػف الطبيع ػػة الخاص ػػة‬ ‫كالمتمي ػزة لمحيػػاة اإلداريػػة‪ ,‬كمبػػدأ دكاـ اسػػتمرار سػػير الم ارفػػؽ العامػػة بانتظػػاـ‬ ‫كاطػراد‪ ,‬كالمسػػاكاة بػػيف المنتفعػػيف بخػػدمات الم ارفػػؽ العامػػة‪ ,‬كنظريػػة الظػػركؼ‬ ‫االسػ ػػتثنائية‪ ,‬أك تس ػ ػتمد فػ ػػي فك ػ ػرة العػ ػػدؿ كالمنطػ ػػؽ كالتػ ػػي بمقتضػ ػػاىا مػ ػػارس‬ ‫القضاء اإلدارم رقابتو عمي الكجكد المادم لمكقػائع كصػحة التكييػؼ القػانكني‬ ‫ليا كضركرة التناسب بيف جسامة الذنب اإلدارم كالعقكبة المقررة ليا‪.‬‬ ‫كالقضػػاء اإلدارم بيػػذا المعنػػي ال يخمػػؽ المبػػادئ العامػػة لمقػػانكف إنمػػا‬ ‫يقتصر دكره عمي كشفيا كالتحقيػؽ مػف كجكدىػا فػي الضػمير القػانكني لفمػة‪,‬‬ ‫كلػػذلؾ فم ػػف الكاجػػب عم ػػي اإلدارة كالقضػػاء احتػ ػراـ ىػػذه المب ػػادئ كالتقيػػد بي ػػا‬ ‫باعتبارىا قكاعد ممزمة شأنيا في ذلؾ شأف القكاعد المكتكبة(‪.)1‬‬ ‫(‪ )1‬ينظر فى ذلؾ‪ ,‬د‪ /‬فؤاد محمد النادل‪ :‬القانكف اإلدارل ‪ ,‬مرجع سابؽ‪ ,‬ص ‪ 32‬كما بعدىا‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫انفظم انشاتغ‬ ‫خظائض انمإٌَ اإلداسٖ‬ ‫يتسـ القانكف اإلدارل بعػدة خصػائص عامػة تضػفى عميػو طابعػان فريػدان‬ ‫كتجعمو ممي انز عف غيره مف فركع القانكف األخرل‬ ‫تتمثؿ فى أنو قػانكف دائػـ التطػكر كمػا‬ ‫(‪)1‬‬ ‫كأكثر ىذه الخصائص أىمية‬ ‫أنو قانكف قضائى النشأة باإلضػافة إلػى تعػذر تقنػيف القػانكف اإلدارل ‪ ,‬كأخيػ انر‬ ‫‪ ,‬فإف قكاعده مستقمة كمتميزة عف قكاعد القانكف الخاص‪.‬‬ ‫كسكؼ نتناكؿ ىذه الخصائص بصكرة مكجزة كؿ فى مبحث مستقؿ‪.‬‬ ‫املثحث األٔل‬ ‫دٔاو انرـــــٕس‬ ‫إذا كانت القكاعد القانكنية عمكمان تتسـ بالتطكر‪ ,‬فػإف القكاعػد اإلداريػة‬ ‫تتميػػز عػػف غيرىػػا مػػف ىػػذه القكاعػػد بػػدكاـ تطكرىػػا‪ ,‬كقابميتيػػا السػريعة لمتطػػكر‪,‬‬ ‫كقػػد حق ػػؽ الق ػػانكف اإلدارم تط ػػكره بفض ػػؿ حداثت ػػو كنش ػػأتو المت ػػأخرة‪ ,‬ذل ػػؾ أف‬ ‫حداثػ ػػة القػ ػػانكف اإلدارم جعمتػ ػػو قػ ػػابالن لمنمػ ػػك الس ػ ػريع‪ ,‬كقػ ػػاد انر عمػ ػػي التطػ ػػكر‬ ‫المسػػتمر كمسػػاي انر لمقتضػػيات الصػػالح العػػاـ متحػػر انر مػػف الركاسػػب كالتقاليػػد‪,‬‬ ‫كقد أدم عدـ تقنيف القانكف اإلدارم إلػي مركنتػو كعػدـ جمػكده‪ ,‬كمػا أدل إلػي‬ ‫قابميتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو لمتابعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة تطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكرات الحاجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات العامػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة داخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ أغمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب‬ ‫المجتمعات المعاصرة‪.‬‬ ‫(‪ )1‬ىناؾ خصائص أخرل لمقانكف اإلدارل ‪ ,‬منيا ككنو حديث النشأة ‪ ,‬كأنو قانكف يتسـ بالسػيادة ‪ ,‬لػـ‬ ‫نذكرىا كذلؾ منعان لمتكرار ‪ ,‬كتراجع فييا المؤلفات العامة لمقانكف اإلدارل‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫كمػػف مظػػاىر تطػػكر القػػانكف اإلدارم – فػػي الكقػػت الحػػالي – اتسػػاع‬ ‫نطاقػػو كعػػدـ اقتصػػار مجػػاؿ تطبيقػػو عمػػي أعمػػاؿ السػػمطة اإلداريػػة بكصػػفيا‬ ‫سػػمطة عامػػة تتمتػػع بحػػؽ األمػػر كالنيػػي‪ ,‬فقػػد أصػػبح نطػػاؽ القػػانكف اإلدارم‬ ‫حاليػ ػان م ػػف االتس ػػاع بحي ػػث يش ػػمؿ كاف ػػة القكاع ػػد المتعمق ػػة بتك ػػكيف الس ػػمطات‬ ‫اإلداري ػػة كتنظيمي ػػا كتحدي ػػد كظائفي ػػا كميامي ػػا كبي ػػاف االختصاص ػػات المق ػػررة‬ ‫ليػ ػػا‪ ,‬ككػ ػػذلؾ القيػ ػػكد المفركضػ ػػة عمييػ ػػا ضػ ػػمانان الحت ػ ػراـ الحقػ ػػكؽ كالحريػ ػػات‬ ‫الفردي ػػة‪ ,‬ى ػػذا باإلض ػػافة إل ػػي انتق ػػاؿ بع ػػض نظري ػػات الق ػػانكف الخ ػػاص إلي ػػو‬ ‫كنظرية العقد‪ ,‬كالخطأ اإلدارم كالمسئكلية اإلدارية‪.‬‬ ‫كمػف مظػاىر تطػكر القػانكف اإلدارم أيضػان ت ازيػد أىميتػو إذ حظػى ىػػذا‬ ‫القػػانكف بتقػػدير كاىتمػػاـ كبيػػر فػػي المجػػاالت الدكليػة كالمحميػػة‪ ,‬ىػػذا باإلضػػافة‬ ‫إلي تزايد أىمية القانكف اإلدارم فيما يتعمؽ بكثير مف العمميػات اإلداريػة كفػي‬ ‫مقدمتيا عممية التخطيط كالتكجيو كالرقابة(‪.)1‬‬ ‫املثحث انثاَٗ‬ ‫لؼائ‪ٛ‬ح انمإٌَ اإلداس٘‬ ‫يتميػ ػػز القػ ػػانكف اإلدارم بأنػ ػػو قػ ػػانكف قضػ ػػائي‪ ,‬كىػ ػػذا يعنػ ػػي أف معظػ ػػـ‬ ‫نظريات ػػو كمبادئ ػػو األساس ػػية ليس ػػت م ػػف خم ػػؽ المق ػػنف‪ ,‬كانم ػػا ى ػػي م ػػف كض ػػع‬ ‫القضػػاء اإلدارم‪ ,‬كذل ػػؾ عمػػي ال ػػرغـ م ػػف كث ػرة النص ػػكص التػػي تحك ػػـ نش ػػاط‬ ‫اإلدارة‪ ,‬سػ ػكاء كان ػػت ى ػػذه النص ػػكص دس ػػتكرية أـ تشػ ػريعية أـ الئحي ػػة‪ ,‬ف ػػدكر‬ ‫التقنيف في مجاؿ القانكف اإلدارم يأتي في المرتبة الثانية بعد القضاء‪ ,‬إذ أنػو‬ ‫(‪ )1‬د‪ /‬بكر القباني‪ :‬القانكف اإلدارل‪ ,‬مرجع سابؽ‪ ,‬ص ‪ 23‬كما بعدىا‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫ف ػػي الغال ػػب يكتف ػػي بتس ػػجيؿ م ػػا اس ػػتقر عمي ػػو القض ػػاء اإلدارم ف ػػي نص ػػكص‬ ‫تشريعية(‪.)1‬‬ ‫املثحث انثانث‬ ‫ذؼزس انرمُني‬ ‫الم ػ ػراد بػ ػػالتقنيف ىػ ػػك تجميػ ػػع القكاعػ ػػد القانكنيػ ػػة المتعمقػ ػػة بأحػ ػػد فػ ػػركع‬ ‫القػػانكف‪ ,‬كذلػػؾ بعػػد ترتيبيػػا كتنسػػيقيا مػػع إدماجيػػا فػػي مدكنػػة رسػػمية كاحػػدة‬ ‫تصدر عف السمطة المقننة المختصة في شكؿ تقنيات عادية(‪.)0‬‬ ‫كالقػػانكف اإلدارم غيػػر مقػػنف بمعنػػى أف أحكامػػو كنظرياتػػو ال يجمعيػػا‬ ‫متف كاحد يتضمف مجمكع النصكص القانكنية كالمبػادئ العامػة التػي تػنظـ مػا‬ ‫تثيػ ػره األنش ػػطة كال ػػركابط اإلداري ػػة‪ ,‬كذل ػػؾ كم ػػا ى ػػك الح ػػاؿ ف ػػي ف ػػركع الق ػػانكف‬ ‫األخرل كالقانكف المدني كالتجارم كالمرافعات‪.‬‬ ‫وازاء ىذا الوضع فقد اختمفت وجيات نظػر الشػراح فػ أمػر تقنػيف القػانوف‬ ‫اإلداري‪:‬‬ ‫فمذ رْة سأ٘ إيل انمٕل تٕجٕب ذمُـني انمـإٌَ اإلداس٘‪ ,‬كذلػؾ ضػمانان لحقػكؽ‬ ‫األفراد تجاه اإلدارة‪ ,‬كذلؾ عمي أساس أف المبادئ العاـ التي يقكـ عمييا بناء‬ ‫الدكلػػة كالمجتمػػع تػػؤدم إلػػي تسػػييؿ تقنػػيف القكاعػػد القانكنيػػة التػػي تحكػػـ نشػػاط‬ ‫اإلدارة بتجميعيا في تقنيف كاحد‪ ,‬ىذا مف ناحية‪.‬‬ ‫كمػػف ناحيػػة أخػػرل فػػإف سػػرعة تبػػادؿ التقنينػػات اإلداريػػة كتفسػػيرىا أك‬ ‫ضخامتيا أك كثرتيا ال يحكؿ ذلػؾ كمػو دكف التقنػيف فػالقكانيف جميعػان خاضػعة‬ ‫لس ػػنة التط ػػكر‪ ,‬ب ػػؿ إف الق ػػانكف اإلدارم ف ػػي كثي ػػر م ػػف المػ ػكاطف ك ػػاف أثب ػػت‬ ‫(‪ )1‬د‪ /‬عمرك فؤاد بركات‪ :‬مبادئ القانكف اإلدارل‪ ,‬مرجع سابؽ‪ ,‬ص ‪.35‬‬ ‫(‪ )0‬د‪ /‬بكر القباني‪ :‬القانكف اإلدارل‪ ,‬مرجع سابؽ‪ ,‬ص ?

Use Quizgecko on...
Browser
Browser