مرشحات د . انسام PDF
Document Details
Uploaded by IrresistibleTroll
كلية الإمام الكاظم (عليه السلام)
انسام قاسم حاجم
Tags
Summary
This document is a set of questions related to international law. It contains a collection of multiple-choice questions, designed for a third-year undergraduate law course taught at Imam Al-Kazem University.
Full Transcript
كلية االمام الكاظم ( عليه السالم) /اقسام بابل الدول العام ي قسم القانون /المرحلة الثالثة /القانون...
كلية االمام الكاظم ( عليه السالم) /اقسام بابل الدول العام ي قسم القانون /المرحلة الثالثة /القانون اختر االجابة الصحيحة للجمل االتية -: -1عرف االتجاه الموضوعي القانون الدولي العام بأن الشخص الوحيد للقانون الدولي العام هو (أ -الدولة ب -االفراد ج -المنظمات د -الفاتيكان و -الشركات) -2عرف االتجاه التقليدي القانون الدولي العام بأنه قواعد قانونية تنظم العالقات بين ( أ -الدول ب -االفراد ج -اشخاص القانون الدولي العام د -الشركات و -المنظمات) -3تتميز قواعد القانون الدولي العام عن قواعد القانون الدولي الخاص من حيث (أ -االشخاص المخاطبون بالقواعد ب -االلتزام القانوني ج -االلتزام االدبي د -المسؤولية القانونية د -االثر القانوني) -4عرف االتجاه الحديث القانون الدولي العام بأنه ينظم العالقات بين (( أ -الدول ب -االفراد ج -اشخاص القانون الدولي العام د -الشركات و -المنظمات) -5اقامت المدرسة النمساوية االساس الملزم للقانون الدولي العام هو ( ا -النظرية المجردة للقانون ب -التضامن المشترك ج -الصراع الطبقي د -التعايش السلمي و -ارادة الدولة ) -6احد الجزاءات االتية خالي من عنصر االكراه (أ -الجزاءات المالية ب -الضمان ج -تدابير القسر والقمع المتخذة من منظمة االمم المتحدة د -الجزاءات الجنائية و -الحصار السلمي) -7الجرائم الدولية التي حددها النظام االساس لمحكمة الدولية الجنائية على سبيل الحصر (أ- اربع جرائم ب -خمس جرائم ج -ثالثة جرائم د -سبعة جرائم و -ستة جرائم) -8من نتائج نظرية ازدواج القانونين (أ -عدم اختصاص المحاكم الوطنية بتطبيق القانون الدولي ب -تشابه القانونين بالمصادر ج -تشابه القانونين باألشخاص المخاطبين د -كال القانونين غير ملزم لألفراد و -تشابه القانونين بنطاق التطبيق) -9يطلق على القواعد التي تطبق على العالقات التي تقوم بين اعضاء الجماعة الدولية في القارة الواحد (أ -قواعد عالمية ب -قواعد اقليمية ج -قواعد دولية د -قواعد قارية و -قواعد عالقات عامة) المصادر االصلية للقانون الدولي العام هي (أ -المعاهدات والعرف ب -قواعد -10 العدالة واحكام المحاكم والفقه ج -المعاهدات فقط د -المعاهدات والعرف والمبادئ العامة للقانون و -المعاهدات والعرف وقواعد العدالة ) كلية االمام الكاظم ( عليه السالم) /اقسام بابل الدول العام ي قسم القانون /المرحلة الثالثة /القانون في العراق ال يجوز ابرام اتفاقات ذات الشكل المبسط ،اال اذا كان االتفاق في صورة -11 اتفاق تنفيذي لمعاهدة سبق التصديق عليها وتسمى ب ( أ -البرنامج التنفيذي ب -البرنامج االتفاقي ج -البرنامج التضامني د -البرنامج التعاوني و -البرنامج العالجي) ان المعاهدة التي تبرم بين مجموعة كبيرة من الدول تتوافق ارادتها على انشاء قواعد -12 عامة تهم الدول جميعاً تسمى ( أ -المعاهدة الشارعة ب -المعاهدة العقدية ج -المعاهدة المبسطة د -المعاهدة الخاصة و -المعاهدة المغلقة ) يطلق على االعالن الذي يصدر عن الدولة عند توقيعها او تصديقها او قبولها او -13 انضمامها الى المعاهدة ،وتهدف به استبعاد او تعديل االثر القانوني ال حكام معينة في معاهدة ( أ -التصديق ب -التوقيع ج -التسجيل د -التحفظ د -االنضمام) تحدد اهلية الدول البرام المعاهدات الدولي ب (أ -السيادة ب -االنتماء الى الجماعة -14 الدولية ج -السلطة د -الحدود االقليمية و -التصديق على المعاهدة) تقسم مصادر القانون الدولي العام وفق المذهب الموضوعي الى أ-معاهدات وعرف -15 ب-منشئة وشكلية ج -القانون الطبيعي والمعاهدات د -خاصة وعامة اذ وقع االكراه على ممثل الدولة فأن المعاهدات أ -صحيحة ونافذه ب-باطلة ج- -16 صحيحة وغير نافذه د-باطلة جزئيا يعد التوقيع بالحروف االولى ملزماً في حالة أ-اتفقت الدول على ذلك ب -نصت -17 و -كل ما المعاهدة على ذلك ج -يعد التوقيع ملزما في وثيقة التفويض د-غير ذلك سبق تمتاز بسرعة عقدها وتعدد وثائقها وهي أ -االتفاقيات الشارعة ب -االتفاقيات -18 الجماعية ج -االتفاقيات السياسية د -االتفاقيات ذات الشكل المبسط يزود من يعهد اليه بمهمه عقد المعاهدات بوثائق أ -تعاون ب -تصديق ج -تفويض -19 د-توقيع المعاهدات عبارة عن اتفاق يعقد بين أ-الدول والمنظمات ب -الدول فقط ج- -20 منظمات وفاتيكان فقط د -دول ومنظمات وفاتيكان يمكن ان تشمل المعاهدة اطراف من الدول غير االعضاء فيها من خالل أ- -21 المعاهدات الجماعية ب-المعاهدات المنظمة لوضع دائم ج -المعاهدات ذات الشكل المبسط تنفيذ المعاهدات في النظام البريطاني يمكن ان تكون ال ذاتية النفاذ مثل أ -المعاهدات -22 السياسية ب -المعاهدات المالية ج -معاهدات الحدود كلية االمام الكاظم ( عليه السالم) /اقسام بابل الدول العام ي قسم القانون /المرحلة الثالثة /القانون المعاهدات التي تكون شخصية المتعاقدين محل اعتبار هي أ-معاهدات منشئة -23 للمنظمات الدولية ب -معاهدات ذات طابع شخصي ج -معاهدات الحدود د -معاهدات شارعة يتم تنفيذ المعاهدات الجماعية العامة بعد قبولها من أ-عدد قليل من الدول ب -عدد -24 محدود من الدول ج -عدد كافي من الدول د-عدد خاص من الدول من المعاهدات التي يتم تنفيذها على مراحل هي أ -معاهدة حلف الشمال االطلسي -25 ب -معاهدة روما للجماعة االقتصادية االوربية ج-معاهدة وارشو تكون اهلية ابرام المعاهدات الى أ -الدول فقط ب-المنظمات فقط ج-االقاليم في -26 النظام الفيدرالي د-الفاتيكان و-كل ماسبق التحفظ وفق المادة 2من اتفاقية فينا هو اعالن من أ -طرفين من الدول ب -طرف -27 واحد ج -مجموعة دول د -ليس مما سبق -أشارت اتفاقية فينا في المادة 80الى تسجيل المعاهدات امام أ--جامعة الدول -28 العربية ب -عصبة االمم ج -منظمة االمم المتحدة -أشارت المادة 46الى ابطال المعاهدات استنادا الى التصديق اذ كان العيب أ- -29 عيب واضح وجوهري ب-عيب خطير ج -عيب موضوعي -4عيب في الصياغة بينت اتفاقية فينا امكانية تغيير المعاهدة بين بعض اطرافها اذ كانت المعاهدة أ- - -30 تنص المعاهدة على ذلك ب -ان تتفق الدول على ذلك ج-بالنص واالتفاق معا يكون تفسير المعاهدات على الصعيد الدولي من خالل أ-المحاكم الدولية ب -التحكيم -31 الدولي ج-اتفاق بين الدول د-كل ماسبق تقضي اتفاقية فينا وفق المادة 31بأن احد وسائل التفسير هو االعتماد على المعنى -32 العادي للنص وتقصد أ -المعنى الواسع ب -المعنى الضيق ج -المعنى الواضح المألوف د -المعنى الغامض من ضمن االطار الخاص بالمعاهدة في حالة التفسير أ -كل وثيقة لها عالقة -33 بالمعاهدة ب -كل قرار يصدر من الدول يرتبط بالمعاهدة ج -كل اتفاق تفسيري يعقد بعد المعاهدة د -كل ماسبق عالجت اتفاقية فينا تفسير المعاهدات المحررة بأكثر من لغة في المادة 33من خالل -34 االعتماد على أ-لغة واحدة ب -لغة جميع االطراف ج -لغة غير معتمدة د -لغتين او اكثر كلية االمام الكاظم ( عليه السالم) /اقسام بابل الدول العام ي قسم القانون /المرحلة الثالثة /القانون من المعاهدات الدولية التي تنتهي بالحرب هي أ-معاهدات الحدود ب -معاهدات -35 تنظم الحرب ج -معاهدات حسن الجوار ال يمكن االستناد الى التغيير الجوهري ألنهاء المعاهدات الدولية اذ كانت معاهدات أ- -36 سياسية ب -اقتصادية ج -حدود د-جماعية يعد اخالل جوهري بأحكام معاهدة دولية وفق المادة 60ف 3هو أ-عدم تنفيذ -37 المعاهدة ب -رفض العمل بالمعاهدة ج -تغيير ظروف المعاهدة -المعاهدات التي تبرم تحت اشراف المنظمات الدولية تتولى المنظمة أ -تعديل المعاهدة ب- تصوت على التعديل ج -تقترح التعديل د-تقرر اجراء التعديل هناك تعديل تلزم الكافة في بعض مواثيق (معاهدات) المنظمات الدوليه منها أ -ميثاق -38 جامعة الدول العربية ب -ميثاق حلف وارشو ج -ميثاق منظمة االمم المتحدة تنص بعض مواثيق المنظمات الدولية على ان الدولة التي ال توافق على التعديل -39 بامكانها ..أ -انهاء المعاهده ب-تنسحب من المعاهدة المنشة للمنظمة ج-ابطال المعاهدة حتى ينتج التصديق اثاره يجب ان يعلم به كل اطراف المعاهدة ويتحقق ذلك في -40 المعاهدات الجماعية من خالل أ-تبادل التصديقات ب -ايداعها لدى منظمة دولية ج -احتفاظ كل دولة بوثيقة التصديق ال يجوز االنسحاب من المعاهدات أ -المنظمة لوضع دائم ب-محددة بمدة زمنية -41 ج-ال تحتوي على نص االنسحاب د -كل ماسبق -تنتهي المعاهدات الدولية عن طريق زوال احد اطرافها وذلك من خالل أ -بناء -42 على طلب من الطرف الثاني ب -باتفاق الطرفين ج -تلقائيا د-الحرب -في حالة التنازع بين االتفاقية والتشريع الالحق عند وجود نص دستوري فان القاضي -43 الوطني يطبق أ-االتفاقية الدولية ب-التشريع الالحق ج -بيان نية المشرع في النص الدستوري د -التوفيق بين االتفاقية والتشريع تطبق المعاهدات الدولية في بعض االحيان على جزء من اقليم الدولة الطرف في -44 المعاهدة وهذا يعرف ب أ-نسبية المعاهدة الدولية ب-شرط المستعمرات في المعاهدات الدولية ج --شرط التحفظ على تطبيق المعاهدات الدولية د -اثر المعاهدة بالنسبة للغير أشارت اتفاقية فينا الى تعديل المعاهدات في المادة أ 41-ب 43 -ج 43-د40- - -45 -46 كلية االمام الكاظم ( عليه السالم) /اقسام بابل الدول العام ي قسم القانون /المرحلة الثالثة /القانون تتضمن المعاهدات الدولية عادة أ -مقدمة ومتن وخاتمه ب -مقدمة ومتن وخاتمه -47 ومالحق ج -متن وديباجه د -متن ومالحق اذا تم ابرام المعاهدة نتيجة التهديد باستعمال القوة او استخدامها بالمخالفة لمبادئ -48 القانون الدولي الواردة في ميثاق االمم المتحدة فهي (أ -باطلة ب -صحيحة ج -موقوفة د -ناقصة التصديق و -ملزمة ) في بريطانيا توجد معاهدات ال تنفذ داخل اقليم بريطانيا اال اذا وافق البرلمان عليها قبل -49 التصديق عليها ،ثم يصدر تشريع خاص يدمج المعاهدة صراحة بالقانون الداخلي منها ( أ- المعاهدات التي تمس الحقوق الخاصة باالفراد ب -المعاهدات الخاصة بالجرائم الدولية ج- المعاهدات الدبلوماسية د -المعاهدات القنصلية و -المعاهدات التنفيذية) تطبيق المعاهدة من حيث الزمان يحكمه مبدأ ( أ -عدم رجعية المعاهدات ب -التنفيذ -50 المباشر للمعاهدات ج -شرط الدولة االكثر رعاية د -رجعية المعاهدات و -النطاق االقليمي ) تقضي القاعدة العامة بأن المعاهدات الدولية ال تلزم اال عاقديها ،وهذا ما يطلق عليه -51 ( أ -مبدأ نسبية اثر المعاهدة ب -االثر الفوري للمعاهدات ج -مبدأ الزام الغير بالمعاهدة د -مبدأ قرينة االلتزام و -مبدأ التطبيق الجماعي للمعاهدة) تنص بعض المواثيق على حق الدولة التي ال توافق على تعديل احكامها بـ ( أ- -52 االنسحاب ب -سحب عضويتها ج -منعها من التصويت د -طردها و -استبعادها ) حصلت حرب بين دولتين كان بينهما معاهدة ارتفاق دولية فهنا المعاهدة ( أ -تنتهي -53 ب -ال تنتهي ج -تتوقف مؤقتاً د -ممكن االنسحاب منها و -تقطع العالقات الدبلوماسية). ب -معايير ان الطبيعة القانونية لمبادئ القانون العامة هي ( أ -وسائل تكميلية -54 د -مصدر رسمي للقانون الدولي ) دولية ج -قانون طبيعي ذهب اتجاه فقهي الى تعريف القانون الدولي العام ،بأنه ينظم العالقات بين االفراد، -55 وذلك بسبب (أ -انكر الشخصية االفتراضية للدول ب -ان الشخص الطبيعي ال يملك ارادة خاصة به ج -ان االفراد ال يخاطبون بالقاعدة القانونية د -ان االفراد ال يعدون من اشخاص القانون الدولي و -الدولة هي الشخص الوحيد للقانون الدولي ) ان الجزاءات المعنوية هي اللوم الذي يوجه الى الدولة المخالفة لقواعد القانون الدولي -56 من قبل ( :أ -الدول االخرى ب -المؤتمرات الدولية ج -المنظمات الدولية والمؤتمرات الدولية د -و -الدولة الطرف في المعاهدة ) كلية االمام الكاظم ( عليه السالم) /اقسام بابل الدول العام ي قسم القانون /المرحلة الثالثة /القانون ان محكمة رواندا نشأت من قبل مجلس االمن بموجب ق ارره المرقم 955في سنة (: -57 و) 1995 - د1939 - ج1993 - - 1994ب1949 - أ ان افضل نظرية فسرت االساس الملزم لقواعد القانون الدولي العام هي ( :أ -نظرية -58 المدرسة الفرنسية ب -نظرية االرادة المنفردة للدولة ج -نظرية االرادة المشتركة للدول د- نظرية المدرسة السوفيتية و -نظرية المدرسة النمساوية) االتجاه الذي يرى في اتفاق االرادات هو المصدر الوحيد لقواعد القانون الدولي العام -59 د -االتجاه ج -كالهما ب -االتجاه الموضوعي هو ( :أ -االتجاه الوضعي التقليدي و -االتجاه الحديث ) ب- ان من حدد مصادر القاعدة الدولية قانوناً هو ( أ -نص م 38/اتفاقية الهاي -60 نص م 38/من النظام االساس لمحكمة العدل الدولية ج -نص م 38/من النظام االساس لمحكمة التحكيم و -م 38/من النظام االساس لمحكمة الدولية الجنائية ) ب -االتفاقيات يطلق على المعاهدات الشارعة تسمية ( :أ -االتفاقيات العامة -61 د -االتفاقيات الثنائية و -االتفاقيات الشخصية) ج -االتفاقيات العقدية الخاصة االتفاقيات العقدية تصبح مصد اًر للقانون الدولي العام عن طريق ( :أ -اتفاق الدول -62 د -االستثناء و -الدستور ) على ذلك ب -العرف ج -بالمبادئ العامة التي اوجدتها ان مقدمة المعاهدة عادة تتضمن بياناً بـ (أ -اسماء الدول ب -اسماء روؤساء الدول -63 و -كل ما ذكر صحيح ) د -اسماء حكومات الدول ج -اسماء شعوب الدول فقط ب -موضوعية مهمة ج- ان الخاتمة تتضمن عدة امور ( أ -شكلية مهمة -64 و -اجرائية فقط ) د -امور فنية فقط شكلية وموضوعية مهمة ان الحكمة من التصديق على المعاهدة الدولية هو ( أ -اعطاء فرصة للسلطة -65 ب -افساح المجال للسلطة التنفيذية إلبداء رأيها في التشريعية إلبداء رأيها في المعاهدة المعاهدة ج -اعطاء المجال للسلطتين التشريعية والتنفيذية إلبداء رأيها في المعاهدة د- اعطاء فرصة للسلطة القضائية البداء رأيها في المعاهدة) ان احد طرق التحفظ على المعاهدة الدولية يكون ( :أ -عند التوقيع على المعاهدة -66 ج -باستبعاد نص من نصوص المعاهدة د- ب -باستبدال نص معين في المعاهدة االنسحاب من المعاهدة و -تعديل نص من نصوص المعاهدة ) كلية االمام الكاظم ( عليه السالم) /اقسام بابل الدول العام ي قسم القانون /المرحلة الثالثة /القانون بإمكان الدولة ان تطالب ببطالن المعاهدة الدولية بسبب افساد ممثلها في حالة ( :أ- -67 ب -تقديم هدية كمجاملة معروفة بالمجتمع الدولي ج -تقديم مستندات تقديم الرشوة له غير صحيحة د -تزوير مستندات معينة ) ان المعاهدة ذات الطابع الشخصي هي المعاهدات ( :أ -التي تعقد بين شخصين -68 فقط من اشخاص القانون الدولي العام ب -التي تعقد بين دولتين ذات محل اعتبار بالمجتمع الدولي ج -التي تعقد بين شخصين او اكثر مكانتهم محل اعتبار د -التي تعقد بين منظمتين دوليتين و -التي تعقد بين دولة ومنظمة ) من االستثناء الذي يرد على قاعدة نسبية اثر المعاهدة هو ( أ -المعاهدات المنظمة -69 د -المعاهدات ج -االنسحاب من المعاهدة ب -االنضمام الالحق ألوضاع دائمة التي ترتب التزامات على الدول االطراف في المعاهدة و -التعاهد لمصلحة الغير ) يعد مبدأ تغيير االحكام بتغيير االزمان ( :أ -مبدأ قانوني داخلي ب -مبدأ قانوني -70 د -مبدأ طبيعي و -مبدأ غير شرعي ) دولي ج -مبدأ من مبادئ العدل واالنصاف يقوم القاضي الدولي بدور المشرع ،عندما ( أ -يطبق مبادئ العدل واالنصاف لغرض -71 ب -يهمل القواعد الموجودة لما لما فيها من التخفيف من صالبة القواعد الدولية الموجودة قسوة وصرامة ويستكمل النقص فيها ج -يحصل على التخويل من الطرفين المتنازعين د -ال يطبق مبادئ العدل واالنصاف و -يطبق المعاهدات الدولية فقط ) ب -ركن ان العرف الدولي يتكون من ( أ -ركن مادي وركن معنوي وركن دولي -72 مادي وركن معنوي فقط ج -ركن مادي وركن معنوي وركن االعتراف الدولي به د -ركن معنوي فقط و -ركن مادي فقط ) يطلق على المبادئ السامية التي يفرضها الضمير العالمي على الدول لمراعاتها في -73 ج- سلوكها مع بعضها ،من دون التزام قانوني ( :قواعد دولية عامة ب -قواعد عالمية د -قواعد قانون طبيعي) قواعد اخالق دولية ان من الوثائق الدولية التي أكدت على ان القواعد الدولية قواعد قانونية بالمعنى -74 ج- ب -اتفاقية جنيف لعام 1929 الصحيح هي (أ -تصريح اكس الشبل 1818 د -اتفاقية قانون البحار 1982و -اتفاقية الحماية الدبلوماسية) اتفاقية حقوق االنسان ان نظرية وحدة القانون مع اعلوية القانون الداخلي استندت في تفسير العالقة بين -75 القانونين على ( :أ -ان القانون الدولي له االعلوية ب -ان دستور الدولة هو من يحدد كلية االمام الكاظم ( عليه السالم) /اقسام بابل الدول العام ي قسم القانون /المرحلة الثالثة /القانون السلطات المختصة بأبرام المعاهدة ج -ان القانون الداخلي يتفرع عن القانون الدولي د -ان القانون الدولي فيه قواعد امرة و -ان القانون الداخلي يخضع للقانون الدولي ) ج- ب -قاعدة قارية ان قاعدة " امريكا لألمريكين " تعد ( :أ -قاعدة عالمية -76 د -قاعدة غير دولية و -قاعدة محلية ) قاعدة اقليمية ال يعد معاهدة دولية اذا كان حاصل بين شخصين احدهما ليس شخص دولي مثل : -77 ب -عقد القرض بين دولة وومنظمة ج -المعاهدة بين ( أ -عقد القرض بين دولة وشركة منظمتين العامة د -معاهدة بين دولة الفاتيكان ومنظمة و -المعاهدة بين دولتين ) ب -بين اتفاقيات كونكوردا هي االتفاقيات التي تبرم بين ( :أ -الدول الكاثوليكية -78 ج -بين الفاتيكان واحدى الدول الكاثوليكية د -بين الفاتيكان واحدى الدول المسيحية الفاتيكان ومنظمة دولية و -بين دولتين مسيحيتين ) ان المعاهدة التي تقتصر على المفاوضة والتوقيع وتصبح نافذة بمجرد توقيعها تسمى -79 د- ب -معاهدة دولية ج -اتفاقيات ذات الشكل المبسط ( :أ -اتفاقيات شرعية اتفاقية ثنائية و -معاهدة عقدية) ان تبادل وجهات النظر بين ممثلي دولتين او اكثر بقصد توحيد ارائهم ومحاولة -80 ب- الوصول الى حل او تنظيم موضوع معين،يطلق عليه ( :أ -التعاون الدولي و -تبادل التصديقات ) د -توقيع المتفاوضين المفاوضات الدولية ج -وثيقة التفويض يلجأ متفاوض الدولة في ابرام معاهدة دولية الى التوقيع بالحرف االولى من اسمه في -81 حالة - :اذا كان متردد في الموافقة النهائية ب -اذا كان ال يملك صفة ممثل دبلوماسي ج- اذا كان اجنبياً عن الدولة د -اذا كان ال يتقن اللغة االنكليزية و -اذا كان ال يمثل الدولة في التفاوض ) اذا وقع ممثل الدولة على المعاهدة الدولية مع التحفظ بشرط التصديق ،فأن التصديق -82 ج -اجراء اجباري د -اجراء ضروري و- يكون ( أ -اجراء الزم ب -اجراء غير الزم اجراء محتم) ان التصديق الناقص يكون باطل وال يرتب اثا ار قانونية وفق اتفاقية فينا للمعاهدات -83 لعام ، 1969استناداً لمبدأ ( :أ -مبدأ عد التدخل في شؤون الدول ب -مبدأ المسؤولية ج -مبدأ االختصاص د -مبدأ فاعلية النصوص و -مبدأ العيب الدستوري الواضح ) كلية االمام الكاظم ( عليه السالم) /اقسام بابل الدول العام ي قسم القانون /المرحلة الثالثة /القانون ان اخر اجراء تمر به المعاهدة الدولية هو التسجيل ،وتسجل في الوقت الحاضر -84 يكون لدى ( أ -سكرتارية العصبة ب -االمانة العامة لالمم المتحدة ج -االمين العام د -لدى احد الدول االطراف ) لألمم المتحدة ان اهلية المنظمة الدولية البرام المعاهدات الدولية يتحدد بـ ( أ -تمتعها بالشخصية -85 الدولية ب -بالغرض من انشائها ج -بالتمويل المالي الذي تعتمد عليه د -بعدد الدول المنظمة لها و -بتقديم المساعدة للدول) ال يمكن للدولة ان تستند الى عيب الغلط البطال المعاهدة الدولية الطرف فيها ،اذا : -86 ( أ -كان الغلط بالوثائق الرسمية ب -اذا كان الغلط واضح ج -اذا اسهمت بسلوكها في الغلط د -اذا كام الغلط غير جوهري و -اذا كان الغلط باسم المتفاوض ) اذا شرع قانون داخلي يتعارض مع معاهدة دولية سابقة ،وفيه نية المشرع واضحة -87 على مخالقة القاعدة الدولية ،فأن القاضي الوطني يطبق ( أ -كل من المعاهدة والقانون ب -المعاهدة فقط الن القانون الدولي اعلى من القانون الداخلي ج -يطيق القانون فقط دون المعاهدة د -ال يطبق المعاهدة وال القانون و -يطبق المبادئ العامة فقط ) ان التصرفات التي ينشأ عنها العرف الدولي هي التي تصدر عن ( :أ -الهيئات -88 ب -عن االفراد ج -عن الشركات االجنبية د -عن الداخلية ذات االختصاص الدولي الجمعيات التعاونية و -عن النقابات الدولية ). عرف االتجاه التقليدي القانون الدولي العام بأنه ( أ -ينظم العالقات بين االفراد ب- -89 ج -ينظم العالقات بين اشخاص القانون الدولي العام د -كل ما ينظم العالقات بين الدول ذكر صحيح ) ب- ممكن ان تتحول قواعد المجامالت الدولية الى ( -1قواعد قانون دولي عام -90 د -قواعد قانون داخلي و -قواعد قانون قواعد قانون دولي خاص ج -قواعد اخالق دولية طبيعي ) ب- ان الفقيه الذي اطلق تسمية القانون الدولي العام هو ( أ -جروسيوس -91 د -جورج سل و -شارل روسو) ج -بنثام باسكال فيو ب -جزاء دولي ان طرد الدولة من عضوية المنظمة يعد (أ -جزاء دولي تأديبي -92 ج -جزاء دولي معنوي د -لجزاء مالي دولي و -جزاء انضباطي اداري) جنائي كلية االمام الكاظم ( عليه السالم) /اقسام بابل الدول العام ي قسم القانون /المرحلة الثالثة /القانون ان الحصار السلمي الذي قامت به المانيا وانكلت ار وايطاليا عام ، 1920الرغام -93 فنزويال على اداء ديون رعايا الدول الثالثة يعد ( أ -جزاء يتضمن االكراه ب -جزاء خالي ج -جزاء قانوني د -جزاء دولي مالي و -جزاء تأديبي) من عنصر االكراه صدر حكم محكمة العدل الدولية الدائمة في قضية اللوتس عام ( أ 1925 -ب- -94 ج 1927 -د 1972 -و)1982 - 1952 اقامت المدرسة السوفيتية االساس الملزم للقانون الدولي العام على ( أ -نظرية -95 د- ج -النظرية المجردة للقانون ب -نظرية الصراع الطبقي التضامن االجتماعي و -نظرية التعايش السلمي) نظرية المسؤولية الدولية ان من نتائج نظرية ازدواج القانونين التي فسرت العالقة بين القانون الدولي والداخلي -96 هي ( أ -عدم اختصاص المحاكم الوطنية بتطبيق القانون الدولي ب -يحصل تنازع بين القانونين ج -ال يوجد اختالف باألشخاص المخاطبين بالقاعدة القانونية د -الشيء مما ذكر ) ان قضية االلباما بين الواليات المتحدة االمريكية وبريطانيا ،التي فصلت بها محكمة -97 د -سنة ج -سنة 1972 ب -سنة 1782 تحكيم دولية حصلت ( :أ -سنة 1872 )1792 ب -اشتراط ان التصديق على المعاهدة محكوم بمبدأ ( أ -حرية التصديق -98 د -الزام التصديق و -امتناع التصديق) ج -رفض التصديق التصديق يكون موضوع المعاهدة غير مشروع اذا كان ( أ -غير منافي لقاعدة امرة من قواعد -99 ج-ال يتفق مع احكام االخالق القانون الدولي العام ب -يتفق مع قواعد االخالق الدولية الدولية د -غير مخالف لميثاق االمم المتحدة و -غير مخالف للمبادء العامة للقانون ) ب -شرط من اثار المعاهدات الدولية قبل التنفيذ ( أ -تنفيذ المعاهدة بشكل مؤقت -100 د -االشتراط لمصلحة الغير و- ج -عدم التصديق على المعاهدة الدولة االكثر رعاية تطبيق نصوصها باثر رجعي ) ان الدولة التي تنظم الى المعاهدة الدولية ،تكون المعاهدة نافذة بحقها ( :أ -بمجرد -101 ج -بعد ب -بعد مرور فترة زمنية تنص عليها المعاهدة انضمامها الى الى المعاهدة موافقة كل الدول االطراف على انضمامها د -الشيء مما ذكر ) ان مبدأ اقليمية المعاهدة الدولية يعني ان المعاهدة تطبق ( أ -فقط على اقاليم الدول -102 االطراف ب -تطبق على اقاليم الدول االطراف مع االستثناء ج -ان المعاهدة تطبق على كلية االمام الكاظم ( عليه السالم) /اقسام بابل الدول العام ي قسم القانون /المرحلة الثالثة /القانون د -ان المعاهدة تطبق على اقاليم اقاليم الدول التي يدخل موضوع المعاهدة ضمن اقليمها الدولة المتضررة و -تطبق على اقاليم المستعمرات فقط ) ان المبدأ الذي يحكم تطبيق المعاهدة الدولية من حيث الزمان هو ( :أ -مبدأ عدم -103 ج -مبدأ االثر ب -مبدأ عدم رجعية المعاهدات في حاالت استثنائية رجعية المعاهدات د -مبدأ نسبية اثر المعاهدة و -مبدأ رجعية المعاهدات ) الفوري المباشر ان السلطة الداخلية المختصة اصالة بتفسير المعاهدة الدولية هي ( أ -السلطة -104 د -السلطات الثالث في الدولة ج -السلطة التنفيذية التشريعية ب -السلطة القضائية مختصة و -محكمة العدل الدولية ) ان المبادئ المتبعة في تفسير المعاهدة الدولية وفقا لما جاء في اتفاقية فينا هي ( أ- -105 و -ستة مبادئ) ب -اربعة مبادئ ج -مبدأين فقط د -خمسة مبادئ ثالثة مبادئ يلجأ الى االعمال التحضيرية في تفسير المعاهدة الدولية وفق اتفاقية فينا للمعاهدات -106 في حالة ( :أ -بقاء المعنى غامض رغم كل وسائل التفسير ب -اذا طلب االطراف ذلك د -اذا طلبت السلطة القضائية للدولة ذلك و -اذا ج -اذا امتنعت المحكمة عن التفسير طلبت السلطة التشريعية الحد االطراف ذلك ) ان تعهد دولة بمقتضى معاهدة لضمان تنفيذ التزام دولي او ضمان القضاء على خرق -107 ذلك االلتزام يعد (أ -اتفاق دولي ب -جزاء دولي خالي من االكراه ج -جزاء دولي متضمن عنصر االكراه يسمى " الضمان" د -جزاء جنائي و -اجراء روتيني) ان اهلية الفاتيكان البرام معاهدة دولي تتحدد بـ ( أ -االعتراف بالشخصية الدولية له -108 و- ب -اهليته في المؤتمرات االدولية ج -السلطة الروحية د -بالغرض من وجودها بعدد افرادها) ان الجرائم دولية التي جاء بها النظام االساسي للمحكمة الدولية الجنائية هي ( أ- -109 ج -خمس جرائم د -سبع جرائم ) اربع جرائم ب -ثالث جرائم تتدخل المنظمات الدولية في تعديل المعاهدات الدولية في ( أ -كل المعاهدات الدولية -110 ب -فقط في المعاهدات التي تكون المنظمة الدولية طرف فيها ومنشأة لها والتي تبرم تحت اشرافها ج -فقط في المعاهدات التي تبرم خارج المنظمة د -فقط في المعاهدات التي ال تشرف عليها المنظمة الدولية و -المعاهدات التي يكون الفاتيكان احد اطرافها) كلية االمام الكاظم ( عليه السالم) /اقسام بابل الدول العام ي قسم القانون /المرحلة الثالثة /القانون االنسحاب من المعاهدة الدولية جائز في كل المعاهدات ما عدا ( أ -معاهدات التجارة -111 الدولية ب -المعاهدات التي تنظم حالة دائمة ج -المعاهدات العقدية د -المعاهدات الخاصة و -معاهدات التحالف ) تمر المعاهدة الدولية قبل ان يتم ابرامها نهائياً بـ ( أ -اربع مراحل شكلية ب -بخمس -112 مراحل شكلية ج -بثالث مراحل د -بست مراحل شكلية) حرم ميثاق االمم المتحدة استخدام القوة اال في حالة ( أ -الدفاع الشرعي ب- -113 و -النزاع القانوني التحالف العسكري ج -االتفاق الدولي للحماية د -الحماية الدبلوماسية ) ان المقاطعة االقتصادية كجزاء دولي ممكن ان تفرض بحق الدولة المخالفة من قبل -114 و- د -المحاكم الجنائية ج -الشركات االجنبية ( أ -االفراد ب -المنظمات العالمية محكمة العدل الدولية ) نشأت محكمة سيراليون عام 2004بموجب اتفاق (أ -بين حكومة سيراليون واالمم -115 ج -بين سيراليون والمملكة المتحدة المتحدة ب -بين حكومة سيراليون والواليات المتحدة د -بين سيراليون والمحكمة الدولية الجنائية و -بين سيراليون وعصبة االمم ) اذا تعهدت دولتان على ان تسمح احدهما لألخرى ،باالستفادة من اي امتياز تمنحه -116 في المستقبل لدولة او دول غيرها ،فيطلق على هذا التعهد ( أ -االشتراط لمصلحة الغير و -التحفظ) ج -شرط الدولة االكثر رعاية د -مبدأ االثر النسبي ب -الضمان المعاهدات المغلقة او المقفلة ،هي التي ال تتضمن نص يبيح االنضمام لها وبالتالي ( -117 أ -اليجوز الي دولة ان تنضم اليها ب -يجوز للدولة ان تنضم لها شرط ان تصادق على تلك المعاهدة ج -يجوز للدولة ان تنضم لها شرط موافقة الدول االطراف د -يمكن للدولة ان تنسحب منها و -ال يمكن للدولة ان تنسحب منها ) تعرف المعاهدة الدولية بأنها اتفاق بين ( أ -دولتين ب -شخصين او اكثر من -118 اشخاص القانون الدولي ج -بين دولة وفرد د -بين شركتين و -بين دولة وشركة) ب -فردية وجماعية تنقسم المعاهدات من حيث موضوعها الى ( أ -عامة وخاصة -119 د-ثنائية وجماعية و -عقدية وعامة) ج -نوعية وشخصية ب -فردية وجماعية تنقسم المعاهدات من حيث شكلها الى ( أ -ثنائية وجماعية -120 و -عقدية وعامة ) ج -نوعية وشخصية د -عامة وخاصة كلية االمام الكاظم ( عليه السالم) /اقسام بابل الدول العام ي قسم القانون /المرحلة الثالثة /القانون جمع القواعد العرفية وتنسيقها وصياغتها باسلوب واضح ومحكم لتيسير معرفتها يطلق -121 د -التدوين الجماعي ج -التدوين المنشئ ب -التدوين الكاشف عليه (أ -التدوين و -التدوين االنشائي) ان ايجاد قواعد جديدة تتفق عليها الدول وتقبل بها لتنظيم عالقاتها في المستقبل -122 د- ج -التدوين المنشئ ويطلق عليه ( أ -التدوين الرسمي ب -التدوين الكاشف التدوين الجماعي و -التدوين الغير رسمي) ان تدوين قواعد القانون الدولي العام اتخذ له طريقين هما ( أ -الطريق الرسمي وغير -123 د -الجديد والقديم ج -المنشئ والكاشف الرسمي ب -الطريف الفردي والجماعي و -المدون وغير المدون) اذا قام بتدوين قواعد القانون الدولي العام سلطات ذات اختصاص فانه يطلق عليه ( أ -124 د -تدوين جماعي و -تدوين ج -تدوين فردي ب -تدوين غير رسمي تدوين رسمي موجز) اذا قام بالتدوين مختصون بالقانون الدولي او الجمعيات العلمية القانونية وال يكون له -125 ج -تدوين ب -تدوين غير رسمي قوة قانونية ملزمة ،فأنه يطلق عليه (أ تدوين رسمي د -تدوين جماعي و -تدوين موجز) فردي الجهود غير الرسمية لتدوين القانون الدولي تكون اما ( مجهودات فردية ب- -126 د- مجهودات منظمة دولية ج -مجهودات اجبارية و -مجهودات لجنة القانون الدولي مجهودات رسمية ) اول المجهودات الفردية لتدوين القانون الدولي العام قام بها ( الفيسلوف بنتام 1798 -127 ب -شارل روسو التدوين الجزئي لتدوين القانون الدولي العام هو ( التدوين مج أز يقتصر على مسائل -128 من موضوعات القانون الدولي العام بدون خطة منسقة ) انشأت منظمة االمم المتحدة لجنة لتدوين وتطوير القانون الدولي العام هي ( أ -لجنة -129 د -لجنة ج -لجنة تطوير القانون الدولي القانون الدولي ب -لجنة الوصاية الدولي االمم المتحدة ى و -لجنة الجمعية العامة ) ان المعاهدة التي وضعت حداً لنفوذ البابا في ترؤسه على الدول ،واقرت مبدأ المساواة -130 بين الدول ،واقرت نظام السفارات الدائمة بين الدول ،وطبقت مبدأ التوازن الدولي للمحافظة على كلية االمام الكاظم ( عليه السالم) /اقسام بابل الدول العام ي قسم القانون /المرحلة الثالثة /القانون ج -معاهدة فينا 1969د- السلم هي ( معاهدة وستفاليا 1648ب -معاهدة برلين و -معاهدة لندن )1919 معاهدة النسما 1944 ان التصريح الذي اعلن فيه ان امريكا لألمريكين وال يجوز تدخل الدول االوربية في -131 شؤون الدول االمريكية او استعمارها يطلق عليه ( أ-تصريح ثوبار ب -تصريح مونرو 1823ج -تصريح امريكا د -اعالن االستقالل 1920و -تصريح االتحاد ) الدولة هي ( ا -الشخص الرئيس للقانون الدولي العام ب -الشخص الوحيد للقانون -132 الدولي العام ج -الشخص الغير اساسي للقانون الدولي العام د -الشخص الثانوي للقانون الدولي العام و -الشخص المنفرد للقانون الدول العام) يجب لكي تعتبر الدولة شخص من اشخاص القانون الدولي العام ان تتوافر شروط -133 ج -خمسة شروط د -ستة شروط فيها عددها ( أ -ثالثة شروط ب -اربعة شروط و -شرطين ) يجب لكي تعتبر الدولة شخص من اشخاص القانون الدولي العام ان تتوافر فيها ( أ- -134 و -ستة اركان ) د -ركنان فقط ج -خمسة اركان ثالثة اركان ب -اربعة اركان عندما يرتبط االفراد المكونين لشعب دولة ما ،برابطة قوية من التضامن على التشابه -135 في العادات واالهداف واالماني ،والظروف التاريخية واالقتصادية ،مما يؤدي الى اتحادهم في ب -مبدأ مجموعة مميزة عن باقي الجماعات ،فأن ذلك يطلق عليه ( أ -مبدأ القوميات ج -مبدأ تقرير المصير د -مبدأ الشعوب الحرة و -مبدأ الحكومة) االمة عندما يكون للشعوب الحق اما في اختبار شكل الحكم الذي تراه مالئما لها ،او في -136 ب -مبدأ حقها بأن تتحرر وتحكم نفسها بنفسها ،فأ ،ذلك يطلق عليه (أ -مبدأ القوميات ج -مبدأ تقرير المصير د -مبدأ الشعوب الحرة و -مبدأ الحكومة) االمة يتميز االقليم بصفتين هما ( ا -الثبات والحدود الواضحة ب -التغيير واالستمرار -137 ج -االستمرار والوضوح د -التاقيت والوضوح و -التسمية والوضوح) ان الطبيعة القانونية لعنصر االقليم المكون للدولة حددت وفقاً لنظرية ( أ -نظرية -138 ج نظرية االختصاص د -نظرية االقليم و -نظرية السند السيادة ب -نظرية الحيازة الرسمي) عبارة عن خط مستقيم يصل بين نقطتين معروفتين او قوس او دائرة هي ( أ- -139 و- د -الحدود الساحلية ج -الحدود الطبيعية ب -الحدود الفلكية الحدود الهندسية الحدود االقليمية ) كلية االمام الكاظم ( عليه السالم) /اقسام بابل الدول العام ي قسم القانون /المرحلة الثالثة /القانون اذا كانت الحدود تتبع خط الطول والعرض فيطلق عليها (( أ -الحدود الهندسية -140 و -الحدود االقليمية ) د -الحدود الساحلية ج -الحدود الطبيعية ب -الحدود الفلكية اذا كانت الحدودو بين دولتين عبارة عن نهر يجري غير صالح للمالحة فهنا خط -141 ج -منتصف الحدود يكون ( أ -منتصف مجرى النهر ب -منتصف التيار الرئيس للنهر و -منتصف عرض النهر د -ربع مجرى النهر) حدود النهر ان الخط الممتد في وسط اعمق جزء من النهر يسمى ( أ -خط التالوك ب -خط -142 و -الخط النهري) د -الخط الساحلي ج -خط الحدود النهرية عرض النهر عندما يتم تعيين الحدود فأنها تخضع لنظام قانوني خاص بها يسمى ( أ -نظام -143 و -نظام سكان د -نظام القبائل ب -نظام الحدود ج -نظام حسن الجوار الجوار الحدود ) يطلق على االتفاقات الخاصة ،التي تعقد بين الدول المتجاورة ،تتناول تنظيم سكان -144 ب -نظام الحدود ج -نظام حسن مناطق الحدود والمرافق العامة ( أ -أ -نظام الجوار و -نظام سكان الحدود ) د -نظام القبائل الجوار ان االنهار التي تقع من منابعها الى مصابها وجميع روافدها في اقليم دولة واحدة -145 د -انهار سيادية ج -انهار محلية ب -انهار دولية يطلق عليها ( أ -انهار وطنية و -انهار فردية ) ان االنهار التي تجتاز او تفصل اقاليم دولتين او اكثر يطلق عليها (( أ -انهار -146 و -انهار فردية ) د -انهار سيادية ج -انهار محلية ب -انهار دولية وطنية ان من اشهر االنهار االوربية هو ( أ – نهر الراين ب -نهر الميكونغ ج -نهر -147 د -نهر التايمز) الكونغو د -نهر النيجر يطلق على المنفذ الوحيد للعراق الى الخليج العربي ،ويتكون من التقاء نهري دجلة -148 ب -سد دوكان ج -ميناء ام والفرات عند كرمة علي في جنوبي العراق ( أ -شط العرب د -سدة الكوت و -نهر الفرات) قصر يطلق على المياه الواقعة على الجانب المواجه للبر من خط االساس للبحر االقليمي -149 ج -المياه االقليمية د -المياه الساحلية و- ( أ -المياه الداخلية ب -المياة الخارجية المياه النهرية) كلية االمام الكاظم ( عليه السالم) /اقسام بابل الدول العام ي قسم القانون /المرحلة الثالثة /القانون يطلق على المنشأت التي تقيما الدولة في مواقع معينة من شواطئها الرشاد السفن ( -150 د -االنهار الوطنية ج -الشواطئ الدولية أ -الموانئ البحرية ب -المطارات البحرية و -المختبرات النهرية ) بأمكان الدولة ان تغلق موانئها بصفة دائمية اذا كانت مخصصة فقط ( أ -لألغراض -151 د -لألغراض االستكشافية ج -لالغراض التجارب التجارية ب -لألغراض العسكرية و -لألغراض القتالية ) ان الدولة غير ملزمة بالسماح للسفن الحربية بأن ترسو في موانيها اال في حالة ( أ- -152 القوة القاهر ب -حالة الدفاع عن النفس ج -حالة الهجوم د -حالة اطالق صواريخ و- حالة انزال اسلحة ) يطلق على االنبعاج الواضح المعالم ويكون توغله بالقياس الى عرض مدخله على -153 ب- نحو يجعله مياه محصورة بالبر ويشكل اكثر من مجرد انحناء للساحل ( أ -الخليج د -شاطئ و -مضيق) الميناء ج -نهر وطني يطلق على المساحة من البحر التي تتغلغل في اقليم الدولة ،وتنشأ مساحة من البحر -154 د -شاطئ ب -الميناء ج -نهر وطني تكاد تكون محصورة بين االرض (( أ -الخليج و -مضيق) تنقسم الخلجان من حيث قواعد القانون الدولي الى ( أ -ثالثة انواع (وطنية –دولية- -155 و -ستة انواع ) ج -خمسة انواع د -نوعين فقط تاريخية) ب -اربعة انواع الخليج الوطني هو الخليج الذي يقع بأكمله في اقليم دولة واحدة وال يزيد اتساع فتحته -156 ج 42 -ميالً التي توصله بالبحر عن ( 24ميالً من البحر ب 22 -ميالً من البحر و 20 -ميالً من البحر) د 44 -ميالً من البحر من البحر اذا وقعت الخلجان في اقليم دولة واحدة او في اقاليم اكثر من دولة ،ويزيد اتساع -157 فتحتها على 24ميالً بحرياً فهنا يطلق عليها ( أ -خلجان دولية ب -خلجان وطنية ج- و -خلجان اثرية ) خلجان تاريخية د -خلجان محلية تعتبر الخلجان الدولية جزء من ( أ -المنطقة االقتصادية الخالصة ب -من المنطقة -158 و -من االنهار الدولية ) د -من االنهار الوطنية الدولية ج-من اعالي البحار -1يطلق على المساحات الواسعه من المياه المحاطة باراضي دولة او اكثر ،وال تكون متصلة ب -الخلجان ج -الشواطئ د -الوديان و -السهول ) بالبحار ،على ( ا -البحيرات كلية االمام الكاظم ( عليه السالم) /اقسام بابل الدول العام ي قسم القانون /المرحلة الثالثة /القانون -2يطلق على البحار التي ال اتصال لها بالبحار اسم ( أ -البحار المغلقة ب -البحار المفتوحة د -البحار شبه المفتوحة و -البحار المرتفعة ) ج -البحار شبه المغلقة -3يطلق على البحار التي تتصل بالبحار بواسطة ممر او مضيق اسم (أ -البحار المغلقة ب- د -البحار شبه المفتوحة و -البحار المرتفعة ) البحار المفتوحة ج -البحار شبه المغلقة -4يطلق على الفتحان التي توصل بين بحرين اسم ( أ -الممرات البحرية ب -الشواطئ ج- و -المنشأت البحرية ) البحيرات د -الموانئ -5يطلق على الممر المائي الصناعي الذي يصل بين بحرين ،بقصد تيسير المالحة الدولية اسم ( أ -القناة ب -المضيق ج -الممر النهري د -الممر البحري و -الشواطئ) -6يطلق على القناة التي تصل البحر المتوسط بالبحر االحمر اسم ( أ -قناة السويس ب- و -قناة هرمز) د -قناة الخليج قناة بنما ج -قناة كيبل -7يطلق على القناة التي تصل المحيط االطلسي بالمحيط الهادي اسم ( أ - -قناة السويس ب- و -قناة هرمز) د -قناة الخليج قناة بنما ج -قناة كيبل يطلق على القناة التي تصل بحر البلطيق ببحر الشمال (أ - -قناة السويس ب- -47 -8 و -قناة هرمز) د -قناة الخليج قناة بنما ج -قناة كيبل -9يطلق على الممر المائي الطبيعي الذي يصل بين بحرين وال يتجاز اتساعه عن ضعف عرض البحر االقليمي اسم (( أ -القناة ب -المضيق ج -الممر النهري د -الممر البحري و- الشواطئ) ميزت اتفاقية قانون البحار لعام 1982بين ( أ -ثالثة انواع من المضايق ب -بين -10 و -بين ج -بين خمسة انواع من المضايق د -بين نوعين فقط نوعين من المضايق اربعة انواع من المضايق ) وفقا التفاقية قانون البحار فأن نظام المالحة في االنواع الثالثة للمضايق محكوم ب -11 ج -نظام المرور البريء وغير ( أ -نظام المرور العابر فقط ب -نظام المرور البرئ فقط البريء د -نظام المرور العابر ونظام المرور البريء و -نظام المرور السريع دون توقف) ان نظام المالحة المطبق في المضايق المستخدمة للمالحة الدولية بين جزء من اعالي -12 البحار او منطقة اقتصادية خالصة وجزء اخر من اعالي البحار او منطقة اقتصادية خالصة هو ( ( أ -نظام المرور العابر ب -نظام المرور البريء ج -نظام المرور البريء وغير البريء د -نظام المرور العابر ونظام المرور البريء و -نظام المرور السريع مع التوقف) كلية االمام الكاظم ( عليه السالم) /اقسام بابل الدول العام ي قسم القانون /المرحلة الثالثة /القانون يطلق على المرور المتواصل السريع لجميع السفن والطائرات دون تمييز بين الدول ، -13 مرور متواصل سريع لغرض عبور المضيق فقط اسم (( أ -نظام المرور العابر ب -نظام المرور البريء ج -نظام المرور البريء وغير البريء د -نظام المرور العابر ونظام المرور البريء و -نظام المرور السريع مع التوقف) د -ليس ان المرور العابر هو ( أ – حق ب -رخصة ج -حق ورخصة معاً -14 برحصة وليس بحق و -التزام ) ان نظام المالحة المطبق في المضايق الموجودة بين جزء من اعالي البحار او منطقة -15 اقتصادية خالصة وبين البحر االقليمي لدولة اجنبية هو (( أ -نظام المرور العابر ب- نظام المرور البريء ج -نظام المرور البريء وغير البريء د -نظام المرور العابر ونظام المرور البريء و -نظام المرور السريع مع التوقف) ان نظام المالحة المطبق في المضايق المشكلة بجزيرة للدولة المشاطئة للمضيق وببر -16 هذه الدولة هو(( أ -نظام المرور العابر ب -نظام المرور البريء ج -نظام المرور البريء وغير البريء د -نظام المرور العابر ونظام المرور البريء و -نظام المرور السريع مع التوقف) ان المضايق التي ال تنطبق عليها االحكام الخاصة بالمضايق الواردة في اتفاقية قانة -17 ج -المضايق السياحية د- ب -المضايق التاريخية البحار هي ( أ -المضايق الدولية المضايق التي ال تصل بين بحرين والمضايق العريضة والمضايق التي تنظم المالحة فيها اتفاقات دولية و -المضايق الحرة) تنقسم البحار من حيث نظامها القانوني الى ( أ -خمسة اجزاء ب -اربعة اجزاء -18 و -ستة اجزاء) د -جزئين ج -ثالثة اجزاء تمتد سيادة الدولة خارج اقليمها البري ومياهها الداخلية الى حزام بحري مالصق -19 ج -المنطقة المتاخمة د- لشواطئ الدولة يعرف ب (أ -البحر االقليمي ب -المضايق و -المنطقة االقتصادية الخالصة ) المنطقة الدولية يبلغ عرض البحر االقليمي وفقا\ص للمادة الثالثة من اتفاقية قانون البحار لعام -20 د 11 -ميل ج 14 -ميل بحري ب 21 -ميل بحري ( 1982أ 12 -ميل بحري و 22 -ميل بحري) بحري يتحدد البحر االقليمي من الداخل بخط اساسي وهمي يسمى بـ (أ -خط االساس -21 ج -خط البحر د -خط العرض و -خط الطول ) ب -خط الثالوك كلية االمام الكاظم ( عليه السالم) /اقسام بابل الدول العام ي قسم القانون /المرحلة الثالثة /القانون في الحالة التي يوجد في الساحل انبعاج عميق او سلسلة من الجزر على امتداد -22 الساحل ،فالطريقة التي اعتمدتها اتفاقية قانون البحار في رسم خط االساس الذي يقاس منه عرض البحر االقليمي هي ( أ -طريقة خطوط االساس المستقيمة ب -طريقة خطوط ج -طريقة خطوط االساس المنحنية د -طريقة خط االساس الدائري و- االساس المثلثة طريقة خط الثالوك) سيادة الدولة على بحرها االقليمي يرد عليها قيدين هما ( أ -حق المرور البريء وقيد -23 د- الوالية على السفن ب -حق المرور البريء والعابر ج -حق المرور وحق التوقف و -حق العبور وحق المرور وحق انزال االشياء) حق الوصول وحق العبور مرور السفينة اثناء وجودها في البرح االقليمي ال يعتبر بريئاً اذا ( أ -هددت بالقوة او -24 د -اذا ب -اذا اصابها عطل ج -حدوث قوة قاهرة استعمال لها ضد سيادة الدولة اذا قامت بتقديم مساعدة الى اشخاص) توقفت لغرض التزود بالوقود و- تتمتع بحق المرور البريئ في البحر االقليمي ( أ -جميع السفن االجنبية بما فيها -25 السفن الحربية ب -فقط السفن الحربية ج -فقط السفن الحكومية د -فقط السفن التجارية و -فقط السفن المحملة بالنفط) للدولة الساحلية الوالية في االمور الجنائية على السفن االجنبية عند مرورها في البحر -26 االقليمي في حالة ( أ -اذا طلب ربان السفينة التدخل ب -لتوقيع اجراءات التنفيذ لغرض دعوى مدنية ج -اذا كانت الجريمة مخالفة د -اذا كانت الجريمة عقوبتها الغرامة فقط و -اذا لم تمتد نتائج الجريمة الى الدولة الساحلية ) للدولة الساحلية الوالية الوالية المدنية ازاذ السفن االجنبية المارة ببحرها االقليمي في -27 حالة ( أ ( -أ -اذا طلب ربان السفينة التدخل ب -لتوقيع اجراءات التنفيذ لغرض اي دعوى مدنية ج -اذا كانت الجريمة مخالفة د -اذا كانت الجريمة عقوبتها الغرامة والتعويض فقط و-في كل الحاالت ) منط قة من البحار تجاور مباشرة البحر االقليمي وتمارس فيها الدولة الساحلية السيطرة -28 الالزمة من اجل منع خرق انظمتها المتعلقة بالهجرة والصحة والشؤون الكركية والضريبية تسمى ( أ -المنطقة المتاخمة ب -المنطقة الدولية ج -منقطة اعالي البحار د -منطقة الدولية و -المنطقة االقتصادية) كلية االمام الكاظم ( عليه السالم) /اقسام بابل الدول العام ي قسم القانون /المرحلة الثالثة /القانون ان اتساع المنطقة المتاخمة من خط االساس الذي يقاس منه عرض البحر االقليمي -29 ب -بما يتجاوز 24ميل بحري ج -يما يساوي هو ( أ -بما ال يتجاوز 24ميل بحري 24ميل بحري د -بما ال يتجاوز 42ميل بحري و -بما ال يتجاوز 20ميل بحري) منطقة واقعة وراء البحر االقليمي ومالصقة له تسمى (( أ -المنطقة المتاخمة ب- -30 المنطقة الدولية ج -منقطة اعالي البحار د -منطقة الدولية و -المنطقة االقتصادية الخاصة ) ان عرض المنطقة االقتصادية الخالصة بعد طرح البحر االقليمي يكون ( أ188 - -31 ب 200 -ميل بحري ج 124 -ميل بحري د 166 -ميل بحري و- ميل بحري 220ميل بحري) ان للدولة الساحلية على المنطقة االقتصادية الخالصة (أ -حقوق سيادية ووالية ب- -32 سيادة تامة ج -سيادة ناقصة د -حصانة مطلقة و -التزامات فقط ) يطلق على قاع وباطن ارض المساحات المغمورة التي تمتد الى ما وراء البحر -33 االقليمي (( أ -المنطقة المتاخمة ب -المنطقة الدولية ج -الجرف القاري د -منطقة الدولية و -المنطقة االقتصادية ) يطلق على اجزاء البحر التي ال تشملها المياه الداخلية او البحر االقيلمي او المنطقة -34 االقتصادية الخالصة ،او المياه االرخبيلية لدولة ارخبيلية اسم ( أ -المنطقة المتاخمة ب- المنطقة الدولية ج -اعالي البحار د -منطقة الدولية و -المنطقة االقتصادية) ب -تقييد الطبيعة القانونية ألعالي البحار محكومة بمبدأ ( أ -حرية اعالي البحار -35 اعالي البحار ج -مبدأ السيادة المطلقة للدولة الساحلية د -مبدأ السيادة المقيدة و -مبدأ المروء البريء) اذا كانت اعالي البحار ال تخضع لسلطة اية دولة ،ومفتوحة لجميع الدول بدون تمييز -36 ب -تقييد اعالي البحار ج -مبدأ ،فأن ذذلك يطلق عليه (( أ -حرية اعالي البحار السيادة المطلقة للدولة الساحلية د -مبدأ السيادة المقيدة و -مبدأ المروء البريء) حددت المادة 87من اتفاقية قانون البحار محتوى مبدأ حرية اعالي البحار ب ( أ- -37 د -ثالثة عناصر و -ثمانية ستة عناصر ب -خمسة عناصر ج -اربعة عناصر عناصر ) من عناصر مبدأ حرية اعالي البحار (أ -حرية التحليق ب -حرية المرور ج- -38 حرية الطيران د -حرية رمي النفايات و -حرية اجراء التجارب) كلية االمام الكاظم ( عليه السالم) /اقسام بابل الدول العام ي قسم القانون /المرحلة الثالثة /القانون يطلق على قاع البحر والمحيطات الواقع خارج الحدود الوالية االقليمية للدول -39 الساحلية اسم (( أ -المنطقة المتاخمة ب -المنطقة الدولية ج -اعالي البحار د -منطقة الدولية و -المنطقة االقتصادية) تعتبر تراث مشترك لإلنسانية ( أ -المنطقة المتاخمة ب -المنطقة الدولية ج- -40 اعالي البحار د -منطقة الدولية و -المنطقة االقتصادية) يطلق على السلطة التي تتولى تنظيم طرق وصول الدول والمؤسسات الى قيعان -41 د -سلطه البحار اسم ( أ -السلطة الدولية ب -سلطة البحار ج -سلطه الدول الساحلية اعالي البحار و -سلطة الساحل) اذا ابحرت السفينة تحت علمي دولتين او اكثر في اعالي البحار فأنها تعامل معاملة -42 (أ -السفينة عديمة الجنسية ب -السفينة مزدوجة الجنسية ج -السفينة احادية الجنسية د -يتعتد بالعلم االعلى وتعامل السفينة على اساسه و -ال تتأثر السفينة) تخضع السفن في اعالي البحار الى (أ -الدولة التي تحمل علمها ب -الدولة التي -43 ج -الدولة صاحبة البحر االقليمي د -الدول بأكملها و -فقط للدول تسجل فيها الساحلية ) القاعدة المطلقة في خضوع السفن في اعالي البحار لوالية الدولة التي تحمل علمها -44 د -فقط ج -فقط السفن التجارية تطبق على ( فقط السفن الحربية ب -كل سفن الدولة السفن الخاصة و -فقط السفن الحكومية ) من االستثناءات التي اجازت اتفاقية قانون البحار اخضاع السفن الخاصة في اعلي -45 البحار لغير والية الدولة التي تحمل علمها هي ( أ -حق الزيارة ب -جريمة العدوان ج- ارتكاب الجرائم المخلة بالثقة د -اعمال التفجير و -جرائم اإلرهاب ) ان تفقد السفن الحربية للسفن االجنبية التجارية الموجودة في اعالي البحار ،اذا كان -46 هناك اسباب معقولة للشتباه في انها تعمل في القرصنة ،يطلق عليه ( أ -حق الزيارة ب- حق المطاردة الحتيتة ج -حق التوقيف د -حق التفتيش و -حق المالحقة) يستثنى من البث االذاعي غير المصرح به من اعالي البحار ( أ -نداءات االستغاثة -47 د -خطوط االنترنت و -االتصاالت ب -االتصاالت الالسلكية ج -التشويش االذاعي السلكية ) كلية االمام الكاظم ( عليه السالم) /اقسام بابل الدول العام ي