Document Details

IrresistibleTroll

Uploaded by IrresistibleTroll

كلية الإمام الكاظم (عليه السلام)

انسام قاسم حاجم

Tags

قانون قانون دولي عام اسئلة اختبارات

Summary

This document is a set of questions related to international law. It contains a collection of multiple-choice questions, designed for a third-year undergraduate law course taught at Imam Al-Kazem University.

Full Transcript

‫كلية االمام الكاظم ( عليه السالم) ‪ /‬اقسام بابل‬ ‫الدول العام‬ ‫ي‬ ‫قسم القانون ‪ /‬المرحلة الثالثة‪ /‬القانون‬...

‫كلية االمام الكاظم ( عليه السالم) ‪ /‬اقسام بابل‬ ‫الدول العام‬ ‫ي‬ ‫قسم القانون ‪ /‬المرحلة الثالثة‪ /‬القانون‬ ‫اختر االجابة الصحيحة للجمل االتية ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬عرف االتجاه الموضوعي القانون الدولي العام بأن الشخص الوحيد للقانون الدولي العام هو‬ ‫(أ‪ -‬الدولة ب‪ -‬االفراد ج‪ -‬المنظمات د‪ -‬الفاتيكان و‪ -‬الشركات)‬ ‫‪ -2‬عرف االتجاه التقليدي القانون الدولي العام بأنه قواعد قانونية تنظم العالقات بين ( أ‪ -‬الدول‬ ‫ب‪ -‬االفراد ج‪ -‬اشخاص القانون الدولي العام د‪ -‬الشركات و‪ -‬المنظمات)‬ ‫‪ -3‬تتميز قواعد القانون الدولي العام عن قواعد القانون الدولي الخاص من حيث (أ‪ -‬االشخاص‬ ‫المخاطبون بالقواعد ب‪ -‬االلتزام القانوني ج‪ -‬االلتزام االدبي د‪ -‬المسؤولية القانونية د‪ -‬االثر‬ ‫القانوني)‬ ‫‪ -4‬عرف االتجاه الحديث القانون الدولي العام بأنه ينظم العالقات بين (( أ‪ -‬الدول ب‪ -‬االفراد‬ ‫ج‪ -‬اشخاص القانون الدولي العام د‪ -‬الشركات و‪ -‬المنظمات)‬ ‫‪ -5‬اقامت المدرسة النمساوية االساس الملزم للقانون الدولي العام هو ( ا‪ -‬النظرية المجردة للقانون‬ ‫ب‪ -‬التضامن المشترك ج‪ -‬الصراع الطبقي د‪ -‬التعايش السلمي و‪ -‬ارادة الدولة )‬ ‫‪ -6‬احد الجزاءات االتية خالي من عنصر االكراه (أ‪ -‬الجزاءات المالية ب‪ -‬الضمان ج‪ -‬تدابير‬ ‫القسر والقمع المتخذة من منظمة االمم المتحدة د‪ -‬الجزاءات الجنائية و‪ -‬الحصار السلمي)‬ ‫‪ -7‬الجرائم الدولية التي حددها النظام االساس لمحكمة الدولية الجنائية على سبيل الحصر (أ‪-‬‬ ‫اربع جرائم ب‪ -‬خمس جرائم ج‪ -‬ثالثة جرائم د‪ -‬سبعة جرائم و‪ -‬ستة جرائم)‬ ‫‪ -8‬من نتائج نظرية ازدواج القانونين (أ‪ -‬عدم اختصاص المحاكم الوطنية بتطبيق القانون الدولي‬ ‫ب‪ -‬تشابه القانونين بالمصادر ج‪ -‬تشابه القانونين باألشخاص المخاطبين د‪ -‬كال القانونين‬ ‫غير ملزم لألفراد و‪ -‬تشابه القانونين بنطاق التطبيق)‬ ‫‪ -9‬يطلق على القواعد التي تطبق على العالقات التي تقوم بين اعضاء الجماعة الدولية في القارة‬ ‫الواحد (أ‪ -‬قواعد عالمية ب‪ -‬قواعد اقليمية ج‪ -‬قواعد دولية د‪ -‬قواعد قارية و‪ -‬قواعد‬ ‫عالقات عامة)‬ ‫المصادر االصلية للقانون الدولي العام هي (أ‪ -‬المعاهدات والعرف ب‪ -‬قواعد‬ ‫‪-10‬‬ ‫العدالة واحكام المحاكم والفقه ج‪ -‬المعاهدات فقط د‪ -‬المعاهدات والعرف والمبادئ العامة‬ ‫للقانون و‪ -‬المعاهدات والعرف وقواعد العدالة )‬ ‫كلية االمام الكاظم ( عليه السالم) ‪ /‬اقسام بابل‬ ‫الدول العام‬ ‫ي‬ ‫قسم القانون ‪ /‬المرحلة الثالثة‪ /‬القانون‬ ‫في العراق ال يجوز ابرام اتفاقات ذات الشكل المبسط ‪ ،‬اال اذا كان االتفاق في صورة‬ ‫‪-11‬‬ ‫اتفاق تنفيذي لمعاهدة سبق التصديق عليها وتسمى ب ( أ‪ -‬البرنامج التنفيذي ب‪ -‬البرنامج‬ ‫االتفاقي ج‪ -‬البرنامج التضامني د‪ -‬البرنامج التعاوني و‪ -‬البرنامج العالجي)‬ ‫ان المعاهدة التي تبرم بين مجموعة كبيرة من الدول تتوافق ارادتها على انشاء قواعد‬ ‫‪-12‬‬ ‫عامة تهم الدول جميعاً تسمى ( أ‪ -‬المعاهدة الشارعة ب‪ -‬المعاهدة العقدية ج‪ -‬المعاهدة‬ ‫المبسطة د‪ -‬المعاهدة الخاصة و‪ -‬المعاهدة المغلقة )‬ ‫يطلق على االعالن الذي يصدر عن الدولة عند توقيعها او تصديقها او قبولها او‬ ‫‪-13‬‬ ‫انضمامها الى المعاهدة‪ ،‬وتهدف به استبعاد او تعديل االثر القانوني ال حكام معينة في معاهدة‬ ‫( أ‪ -‬التصديق ب‪ -‬التوقيع ج‪ -‬التسجيل د‪ -‬التحفظ د‪ -‬االنضمام)‬ ‫تحدد اهلية الدول البرام المعاهدات الدولي ب (أ‪ -‬السيادة ب‪ -‬االنتماء الى الجماعة‬ ‫‪-14‬‬ ‫الدولية ج‪ -‬السلطة د‪ -‬الحدود االقليمية و‪ -‬التصديق على المعاهدة)‬ ‫تقسم مصادر القانون الدولي العام وفق المذهب الموضوعي الى أ‪-‬معاهدات وعرف‬ ‫‪-15‬‬ ‫ب‪-‬منشئة وشكلية ج‪ -‬القانون الطبيعي والمعاهدات د‪ -‬خاصة وعامة‬ ‫اذ وقع االكراه على ممثل الدولة فأن المعاهدات أ‪ -‬صحيحة ونافذه ب‪-‬باطلة ج‪-‬‬ ‫‪-16‬‬ ‫صحيحة وغير نافذه د‪-‬باطلة جزئيا‬ ‫يعد التوقيع بالحروف االولى ملزماً في حالة أ‪-‬اتفقت الدول على ذلك ب‪ -‬نصت‬ ‫‪-17‬‬ ‫و‪ -‬كل ما‬ ‫المعاهدة على ذلك ج‪ -‬يعد التوقيع ملزما في وثيقة التفويض د‪-‬غير ذلك‬ ‫سبق‬ ‫تمتاز بسرعة عقدها وتعدد وثائقها وهي أ‪ -‬االتفاقيات الشارعة ب‪ -‬االتفاقيات‬ ‫‪-18‬‬ ‫الجماعية ج‪ -‬االتفاقيات السياسية د‪ -‬االتفاقيات ذات الشكل المبسط‬ ‫يزود من يعهد اليه بمهمه عقد المعاهدات بوثائق أ‪ -‬تعاون ب‪ -‬تصديق ج‪ -‬تفويض‬ ‫‪-19‬‬ ‫د‪-‬توقيع‬ ‫المعاهدات عبارة عن اتفاق يعقد بين أ‪-‬الدول والمنظمات ب‪ -‬الدول فقط ج‪-‬‬ ‫‪-20‬‬ ‫منظمات وفاتيكان فقط د‪ -‬دول ومنظمات وفاتيكان‬ ‫يمكن ان تشمل المعاهدة اطراف من الدول غير االعضاء فيها من خالل أ‪-‬‬ ‫‪-21‬‬ ‫المعاهدات الجماعية ب‪-‬المعاهدات المنظمة لوضع دائم ج‪ -‬المعاهدات ذات الشكل المبسط‬ ‫تنفيذ المعاهدات في النظام البريطاني يمكن ان تكون ال ذاتية النفاذ مثل أ‪ -‬المعاهدات‬ ‫‪-22‬‬ ‫السياسية ب‪ -‬المعاهدات المالية ج‪ -‬معاهدات الحدود‬ ‫كلية االمام الكاظم ( عليه السالم) ‪ /‬اقسام بابل‬ ‫الدول العام‬ ‫ي‬ ‫قسم القانون ‪ /‬المرحلة الثالثة‪ /‬القانون‬ ‫المعاهدات التي تكون شخصية المتعاقدين محل اعتبار هي أ‪-‬معاهدات منشئة‬ ‫‪-23‬‬ ‫للمنظمات الدولية ب‪ -‬معاهدات ذات طابع شخصي ج‪ -‬معاهدات الحدود د‪ -‬معاهدات‬ ‫شارعة‬ ‫يتم تنفيذ المعاهدات الجماعية العامة بعد قبولها من أ‪-‬عدد قليل من الدول ب‪ -‬عدد‬ ‫‪-24‬‬ ‫محدود من الدول ج‪ -‬عدد كافي من الدول د‪-‬عدد خاص من الدول‬ ‫من المعاهدات التي يتم تنفيذها على مراحل هي أ‪ -‬معاهدة حلف الشمال االطلسي‬ ‫‪-25‬‬ ‫ب‪ -‬معاهدة روما للجماعة االقتصادية االوربية ج‪-‬معاهدة وارشو‬ ‫تكون اهلية ابرام المعاهدات الى أ‪ -‬الدول فقط ب‪-‬المنظمات فقط ج‪-‬االقاليم في‬ ‫‪-26‬‬ ‫النظام الفيدرالي د‪-‬الفاتيكان و‪-‬كل ماسبق‬ ‫التحفظ وفق المادة ‪ 2‬من اتفاقية فينا هو اعالن من أ‪ -‬طرفين من الدول ب‪ -‬طرف‬ ‫‪-27‬‬ ‫واحد ج‪ -‬مجموعة دول د‪ -‬ليس مما سبق‬ ‫‪-‬أشارت اتفاقية فينا في المادة ‪ 80‬الى تسجيل المعاهدات امام أ‪--‬جامعة الدول‬ ‫‪-28‬‬ ‫العربية ب‪ -‬عصبة االمم ج‪ -‬منظمة االمم المتحدة‬ ‫‪-‬أشارت المادة ‪ 46‬الى ابطال المعاهدات استنادا الى التصديق اذ كان العيب أ‪-‬‬ ‫‪-29‬‬ ‫عيب واضح وجوهري ب‪-‬عيب خطير ج‪ -‬عيب موضوعي ‪-4‬عيب في الصياغة‬ ‫بينت اتفاقية فينا امكانية تغيير المعاهدة بين بعض اطرافها اذ كانت المعاهدة أ‪- -‬‬ ‫‪-30‬‬ ‫تنص المعاهدة على ذلك ب‪ -‬ان تتفق الدول على ذلك ج‪-‬بالنص واالتفاق معا‬ ‫يكون تفسير المعاهدات على الصعيد الدولي من خالل أ‪-‬المحاكم الدولية ب‪ -‬التحكيم‬ ‫‪-31‬‬ ‫الدولي ج‪-‬اتفاق بين الدول د‪-‬كل ماسبق‬ ‫تقضي اتفاقية فينا وفق المادة ‪ 31‬بأن احد وسائل التفسير هو االعتماد على المعنى‬ ‫‪-32‬‬ ‫العادي للنص وتقصد أ‪ -‬المعنى الواسع ب‪ -‬المعنى الضيق ج‪ -‬المعنى الواضح المألوف‬ ‫د‪ -‬المعنى الغامض‬ ‫من ضمن االطار الخاص بالمعاهدة في حالة التفسير أ‪ -‬كل وثيقة لها عالقة‬ ‫‪-33‬‬ ‫بالمعاهدة ب‪ -‬كل قرار يصدر من الدول يرتبط بالمعاهدة ج‪ -‬كل اتفاق تفسيري يعقد بعد‬ ‫المعاهدة د‪ -‬كل ماسبق‬ ‫عالجت اتفاقية فينا تفسير المعاهدات المحررة بأكثر من لغة في المادة ‪ 33‬من خالل‬ ‫‪-34‬‬ ‫االعتماد على أ‪-‬لغة واحدة ب‪ -‬لغة جميع االطراف ج‪ -‬لغة غير معتمدة د‪ -‬لغتين او اكثر‬ ‫كلية االمام الكاظم ( عليه السالم) ‪ /‬اقسام بابل‬ ‫الدول العام‬ ‫ي‬ ‫قسم القانون ‪ /‬المرحلة الثالثة‪ /‬القانون‬ ‫من المعاهدات الدولية التي تنتهي بالحرب هي أ‪-‬معاهدات الحدود ب‪ -‬معاهدات‬ ‫‪-35‬‬ ‫تنظم الحرب ج‪ -‬معاهدات حسن الجوار‬ ‫ال يمكن االستناد الى التغيير الجوهري ألنهاء المعاهدات الدولية اذ كانت معاهدات أ‪-‬‬ ‫‪-36‬‬ ‫سياسية ب‪ -‬اقتصادية ج‪ -‬حدود د‪-‬جماعية‬ ‫يعد اخالل جوهري بأحكام معاهدة دولية وفق المادة ‪ 60‬ف‪ 3‬هو أ‪-‬عدم تنفيذ‬ ‫‪-37‬‬ ‫المعاهدة ب‪ -‬رفض العمل بالمعاهدة ج‪ -‬تغيير ظروف المعاهدة‬ ‫‪ -‬المعاهدات التي تبرم تحت اشراف المنظمات الدولية تتولى المنظمة أ‪ -‬تعديل المعاهدة ب‪-‬‬ ‫تصوت على التعديل ج‪ -‬تقترح التعديل د‪-‬تقرر اجراء التعديل‬ ‫هناك تعديل تلزم الكافة في بعض مواثيق (معاهدات) المنظمات الدوليه منها أ‪ -‬ميثاق‬ ‫‪-38‬‬ ‫جامعة الدول العربية ب‪ -‬ميثاق حلف وارشو ج‪ -‬ميثاق منظمة االمم المتحدة‬ ‫تنص بعض مواثيق المنظمات الدولية على ان الدولة التي ال توافق على التعديل‬ ‫‪-39‬‬ ‫بامكانها ‪..‬أ‪ -‬انهاء المعاهده ب‪-‬تنسحب من المعاهدة المنشة للمنظمة ج‪-‬ابطال المعاهدة‬ ‫حتى ينتج التصديق اثاره يجب ان يعلم به كل اطراف المعاهدة ويتحقق ذلك في‬ ‫‪-40‬‬ ‫المعاهدات الجماعية من خالل أ‪-‬تبادل التصديقات ب‪ -‬ايداعها لدى منظمة دولية ج‪ -‬احتفاظ‬ ‫كل دولة بوثيقة التصديق‬ ‫ال يجوز االنسحاب من المعاهدات أ‪ -‬المنظمة لوضع دائم ب‪-‬محددة بمدة زمنية‬ ‫‪-41‬‬ ‫ج‪-‬ال تحتوي على نص االنسحاب د‪ -‬كل ماسبق‬ ‫‪ -‬تنتهي المعاهدات الدولية عن طريق زوال احد اطرافها وذلك من خالل أ ‪ -‬بناء‬ ‫‪-42‬‬ ‫على طلب من الطرف الثاني ب‪ -‬باتفاق الطرفين ج‪ -‬تلقائيا د‪-‬الحرب‬ ‫‪-‬في حالة التنازع بين االتفاقية والتشريع الالحق عند وجود نص دستوري فان القاضي‬ ‫‪-43‬‬ ‫الوطني يطبق أ‪-‬االتفاقية الدولية ب‪-‬التشريع الالحق ج‪ -‬بيان نية المشرع في النص الدستوري‬ ‫د‪ -‬التوفيق بين االتفاقية والتشريع‬ ‫تطبق المعاهدات الدولية في بعض االحيان على جزء من اقليم الدولة الطرف في‬ ‫‪-44‬‬ ‫المعاهدة وهذا يعرف ب أ‪-‬نسبية المعاهدة الدولية ب‪-‬شرط المستعمرات في المعاهدات‬ ‫الدولية ج‪ --‬شرط التحفظ على تطبيق المعاهدات الدولية د‪ -‬اثر المعاهدة بالنسبة للغير‬ ‫أشارت اتفاقية فينا الى تعديل المعاهدات في المادة أ‪ 41-‬ب‪ 43 -‬ج‪ 43-‬د‪40- -‬‬ ‫‪-45‬‬ ‫‪-46‬‬ ‫كلية االمام الكاظم ( عليه السالم) ‪ /‬اقسام بابل‬ ‫الدول العام‬ ‫ي‬ ‫قسم القانون ‪ /‬المرحلة الثالثة‪ /‬القانون‬ ‫تتضمن المعاهدات الدولية عادة أ‪ -‬مقدمة ومتن وخاتمه ب‪ -‬مقدمة ومتن وخاتمه‬ ‫‪-47‬‬ ‫ومالحق ج‪ -‬متن وديباجه د‪ -‬متن ومالحق‬ ‫اذا تم ابرام المعاهدة نتيجة التهديد باستعمال القوة او استخدامها بالمخالفة لمبادئ‬ ‫‪-48‬‬ ‫القانون الدولي الواردة في ميثاق االمم المتحدة فهي (أ‪ -‬باطلة ب‪ -‬صحيحة ج‪ -‬موقوفة‬ ‫د‪ -‬ناقصة التصديق و‪ -‬ملزمة )‬ ‫في بريطانيا توجد معاهدات ال تنفذ داخل اقليم بريطانيا اال اذا وافق البرلمان عليها قبل‬ ‫‪-49‬‬ ‫التصديق عليها‪ ،‬ثم يصدر تشريع خاص يدمج المعاهدة صراحة بالقانون الداخلي منها ( أ‪-‬‬ ‫المعاهدات التي تمس الحقوق الخاصة باالفراد ب‪ -‬المعاهدات الخاصة بالجرائم الدولية ج‪-‬‬ ‫المعاهدات الدبلوماسية د‪ -‬المعاهدات القنصلية و‪ -‬المعاهدات التنفيذية)‬ ‫تطبيق المعاهدة من حيث الزمان يحكمه مبدأ ( أ‪ -‬عدم رجعية المعاهدات ب‪ -‬التنفيذ‬ ‫‪-50‬‬ ‫المباشر للمعاهدات ج‪ -‬شرط الدولة االكثر رعاية د‪ -‬رجعية المعاهدات و‪ -‬النطاق االقليمي‬ ‫)‬ ‫تقضي القاعدة العامة بأن المعاهدات الدولية ال تلزم اال عاقديها ‪ ،‬وهذا ما يطلق عليه‬ ‫‪-51‬‬ ‫( أ‪ -‬مبدأ نسبية اثر المعاهدة ب‪ -‬االثر الفوري للمعاهدات ج‪ -‬مبدأ الزام الغير بالمعاهدة‬ ‫د‪ -‬مبدأ قرينة االلتزام و‪ -‬مبدأ التطبيق الجماعي للمعاهدة)‬ ‫تنص بعض المواثيق على حق الدولة التي ال توافق على تعديل احكامها بـ ( أ‪-‬‬ ‫‪-52‬‬ ‫االنسحاب ب‪ -‬سحب عضويتها ج‪ -‬منعها من التصويت د‪ -‬طردها و‪ -‬استبعادها )‬ ‫حصلت حرب بين دولتين كان بينهما معاهدة ارتفاق دولية فهنا المعاهدة ( أ‪ -‬تنتهي‬ ‫‪-53‬‬ ‫ب‪ -‬ال تنتهي ج‪ -‬تتوقف مؤقتاً د‪ -‬ممكن االنسحاب منها و‪ -‬تقطع العالقات الدبلوماسية)‪.‬‬ ‫ب‪ -‬معايير‬ ‫ان الطبيعة القانونية لمبادئ القانون العامة هي ( أ‪ -‬وسائل تكميلية‬ ‫‪-54‬‬ ‫د‪ -‬مصدر رسمي للقانون الدولي )‬ ‫دولية ج‪ -‬قانون طبيعي‬ ‫ذهب اتجاه فقهي الى تعريف القانون الدولي العام‪ ،‬بأنه ينظم العالقات بين االفراد‪،‬‬ ‫‪-55‬‬ ‫وذلك بسبب (أ‪ -‬انكر الشخصية االفتراضية للدول ب‪ -‬ان الشخص الطبيعي ال يملك ارادة‬ ‫خاصة به ج‪ -‬ان االفراد ال يخاطبون بالقاعدة القانونية د‪ -‬ان االفراد ال يعدون من اشخاص‬ ‫القانون الدولي و‪ -‬الدولة هي الشخص الوحيد للقانون الدولي )‬ ‫ان الجزاءات المعنوية هي اللوم الذي يوجه الى الدولة المخالفة لقواعد القانون الدولي‬ ‫‪-56‬‬ ‫من قبل ‪ ( :‬أ‪ -‬الدول االخرى ب‪ -‬المؤتمرات الدولية ج‪ -‬المنظمات الدولية والمؤتمرات‬ ‫الدولية د‪ -‬و‪ -‬الدولة الطرف في المعاهدة )‬ ‫كلية االمام الكاظم ( عليه السالم) ‪ /‬اقسام بابل‬ ‫الدول العام‬ ‫ي‬ ‫قسم القانون ‪ /‬المرحلة الثالثة‪ /‬القانون‬ ‫ان محكمة رواندا نشأت من قبل مجلس االمن بموجب ق ارره المرقم ‪ 955‬في سنة ‪(:‬‬ ‫‪-57‬‬ ‫و‪) 1995 -‬‬ ‫د‪1939 -‬‬ ‫ج‪1993 -‬‬ ‫‪- 1994‬ب‪1949 -‬‬ ‫أ‬ ‫ان افضل نظرية فسرت االساس الملزم لقواعد القانون الدولي العام هي ‪ ( :‬أ‪ -‬نظرية‬ ‫‪-58‬‬ ‫المدرسة الفرنسية ب‪ -‬نظرية االرادة المنفردة للدولة ج‪ -‬نظرية االرادة المشتركة للدول د‪-‬‬ ‫نظرية المدرسة السوفيتية و‪ -‬نظرية المدرسة النمساوية)‬ ‫االتجاه الذي يرى في اتفاق االرادات هو المصدر الوحيد لقواعد القانون الدولي العام‬ ‫‪-59‬‬ ‫د‪ -‬االتجاه‬ ‫ج‪ -‬كالهما‬ ‫ب‪ -‬االتجاه الموضوعي‬ ‫هو ‪ ( :‬أ‪ -‬االتجاه الوضعي‬ ‫التقليدي و‪ -‬االتجاه الحديث )‬ ‫ب‪-‬‬ ‫ان من حدد مصادر القاعدة الدولية قانوناً هو ( أ‪ -‬نص م‪ 38/‬اتفاقية الهاي‬ ‫‪-60‬‬ ‫نص م‪ 38/‬من النظام االساس لمحكمة العدل الدولية ج‪ -‬نص م‪ 38/‬من النظام االساس‬ ‫لمحكمة التحكيم و‪ -‬م‪ 38/‬من النظام االساس لمحكمة الدولية الجنائية )‬ ‫ب‪ -‬االتفاقيات‬ ‫يطلق على المعاهدات الشارعة تسمية ‪ ( :‬أ‪ -‬االتفاقيات العامة‬ ‫‪-61‬‬ ‫د‪ -‬االتفاقيات الثنائية و‪ -‬االتفاقيات الشخصية)‬ ‫ج‪ -‬االتفاقيات العقدية‬ ‫الخاصة‬ ‫االتفاقيات العقدية تصبح مصد اًر للقانون الدولي العام عن طريق ‪( :‬أ‪ -‬اتفاق الدول‬ ‫‪-62‬‬ ‫د‪ -‬االستثناء و‪ -‬الدستور )‬ ‫على ذلك ب‪ -‬العرف ج‪ -‬بالمبادئ العامة التي اوجدتها‬ ‫ان مقدمة المعاهدة عادة تتضمن بياناً بـ (أ‪ -‬اسماء الدول ب‪ -‬اسماء روؤساء الدول‬ ‫‪-63‬‬ ‫و‪ -‬كل ما ذكر صحيح )‬ ‫د‪ -‬اسماء حكومات الدول‬ ‫ج‪ -‬اسماء شعوب الدول فقط‬ ‫ب‪ -‬موضوعية مهمة ج‪-‬‬ ‫ان الخاتمة تتضمن عدة امور ( أ‪ -‬شكلية مهمة‬ ‫‪-64‬‬ ‫و‪ -‬اجرائية فقط )‬ ‫د‪ -‬امور فنية فقط‬ ‫شكلية وموضوعية مهمة‬ ‫ان الحكمة من التصديق على المعاهدة الدولية هو ( أ‪ -‬اعطاء فرصة للسلطة‬ ‫‪-65‬‬ ‫ب‪ -‬افساح المجال للسلطة التنفيذية إلبداء رأيها في‬ ‫التشريعية إلبداء رأيها في المعاهدة‬ ‫المعاهدة ج‪ -‬اعطاء المجال للسلطتين التشريعية والتنفيذية إلبداء رأيها في المعاهدة د‪-‬‬ ‫اعطاء فرصة للسلطة القضائية البداء رأيها في المعاهدة)‬ ‫ان احد طرق التحفظ على المعاهدة الدولية يكون ‪( :‬أ‪ -‬عند التوقيع على المعاهدة‬ ‫‪-66‬‬ ‫ج‪ -‬باستبعاد نص من نصوص المعاهدة د‪-‬‬ ‫ب‪ -‬باستبدال نص معين في المعاهدة‬ ‫االنسحاب من المعاهدة و‪ -‬تعديل نص من نصوص المعاهدة )‬ ‫كلية االمام الكاظم ( عليه السالم) ‪ /‬اقسام بابل‬ ‫الدول العام‬ ‫ي‬ ‫قسم القانون ‪ /‬المرحلة الثالثة‪ /‬القانون‬ ‫بإمكان الدولة ان تطالب ببطالن المعاهدة الدولية بسبب افساد ممثلها في حالة ‪ ( :‬أ‪-‬‬ ‫‪-67‬‬ ‫ب‪ -‬تقديم هدية كمجاملة معروفة بالمجتمع الدولي ج‪ -‬تقديم مستندات‬ ‫تقديم الرشوة له‬ ‫غير صحيحة د‪ -‬تزوير مستندات معينة )‬ ‫ان المعاهدة ذات الطابع الشخصي هي المعاهدات‪ ( :‬أ‪ -‬التي تعقد بين شخصين‬ ‫‪-68‬‬ ‫فقط من اشخاص القانون الدولي العام ب‪ -‬التي تعقد بين دولتين ذات محل اعتبار بالمجتمع‬ ‫الدولي ج‪ -‬التي تعقد بين شخصين او اكثر مكانتهم محل اعتبار د‪ -‬التي تعقد بين منظمتين‬ ‫دوليتين و‪ -‬التي تعقد بين دولة ومنظمة )‬ ‫من االستثناء الذي يرد على قاعدة نسبية اثر المعاهدة هو ( أ‪ -‬المعاهدات المنظمة‬ ‫‪-69‬‬ ‫د‪ -‬المعاهدات‬ ‫ج‪ -‬االنسحاب من المعاهدة‬ ‫ب‪ -‬االنضمام الالحق‬ ‫ألوضاع دائمة‬ ‫التي ترتب التزامات على الدول االطراف في المعاهدة و‪ -‬التعاهد لمصلحة الغير )‬ ‫يعد مبدأ تغيير االحكام بتغيير االزمان ‪ ( :‬أ‪ -‬مبدأ قانوني داخلي ب‪ -‬مبدأ قانوني‬ ‫‪-70‬‬ ‫د‪ -‬مبدأ طبيعي و‪ -‬مبدأ غير شرعي )‬ ‫دولي ج‪ -‬مبدأ من مبادئ العدل واالنصاف‬ ‫يقوم القاضي الدولي بدور المشرع‪ ،‬عندما ( أ‪ -‬يطبق مبادئ العدل واالنصاف لغرض‬ ‫‪-71‬‬ ‫ب‪ -‬يهمل القواعد الموجودة لما لما فيها من‬ ‫التخفيف من صالبة القواعد الدولية الموجودة‬ ‫قسوة وصرامة ويستكمل النقص فيها ج‪ -‬يحصل على التخويل من الطرفين المتنازعين د‪ -‬ال‬ ‫يطبق مبادئ العدل واالنصاف و‪ -‬يطبق المعاهدات الدولية فقط )‬ ‫ب‪ -‬ركن‬ ‫ان العرف الدولي يتكون من ( أ‪ -‬ركن مادي وركن معنوي وركن دولي‬ ‫‪-72‬‬ ‫مادي وركن معنوي فقط ج‪ -‬ركن مادي وركن معنوي وركن االعتراف الدولي به د‪ -‬ركن‬ ‫معنوي فقط و‪ -‬ركن مادي فقط )‬ ‫يطلق على المبادئ السامية التي يفرضها الضمير العالمي على الدول لمراعاتها في‬ ‫‪-73‬‬ ‫ج‪-‬‬ ‫سلوكها مع بعضها ‪ ،‬من دون التزام قانوني ‪ ( :‬قواعد دولية عامة ب‪ -‬قواعد عالمية‬ ‫د‪ -‬قواعد قانون طبيعي)‬ ‫قواعد اخالق دولية‬ ‫ان من الوثائق الدولية التي أكدت على ان القواعد الدولية قواعد قانونية بالمعنى‬ ‫‪-74‬‬ ‫ج‪-‬‬ ‫ب‪ -‬اتفاقية جنيف لعام ‪1929‬‬ ‫الصحيح هي (أ‪ -‬تصريح اكس الشبل ‪1818‬‬ ‫د‪ -‬اتفاقية قانون البحار ‪ 1982‬و‪ -‬اتفاقية الحماية الدبلوماسية)‬ ‫اتفاقية حقوق االنسان‬ ‫ان نظرية وحدة القانون مع اعلوية القانون الداخلي استندت في تفسير العالقة بين‬ ‫‪-75‬‬ ‫القانونين على‪ ( :‬أ‪ -‬ان القانون الدولي له االعلوية ب‪ -‬ان دستور الدولة هو من يحدد‬ ‫كلية االمام الكاظم ( عليه السالم) ‪ /‬اقسام بابل‬ ‫الدول العام‬ ‫ي‬ ‫قسم القانون ‪ /‬المرحلة الثالثة‪ /‬القانون‬ ‫السلطات المختصة بأبرام المعاهدة ج‪ -‬ان القانون الداخلي يتفرع عن القانون الدولي د‪ -‬ان‬ ‫القانون الدولي فيه قواعد امرة و‪ -‬ان القانون الداخلي يخضع للقانون الدولي )‬ ‫ج‪-‬‬ ‫ب‪ -‬قاعدة قارية‬ ‫ان قاعدة " امريكا لألمريكين " تعد ‪ ( :‬أ‪ -‬قاعدة عالمية‬ ‫‪-76‬‬ ‫د‪ -‬قاعدة غير دولية و‪ -‬قاعدة محلية )‬ ‫قاعدة اقليمية‬ ‫ال يعد معاهدة دولية اذا كان حاصل بين شخصين احدهما ليس شخص دولي مثل ‪:‬‬ ‫‪-77‬‬ ‫ب‪ -‬عقد القرض بين دولة وومنظمة ج‪ -‬المعاهدة بين‬ ‫( أ‪ -‬عقد القرض بين دولة وشركة‬ ‫منظمتين العامة د‪ -‬معاهدة بين دولة الفاتيكان ومنظمة و‪ -‬المعاهدة بين دولتين )‬ ‫ب‪ -‬بين‬ ‫اتفاقيات كونكوردا هي االتفاقيات التي تبرم بين ‪ ( :‬أ‪ -‬الدول الكاثوليكية‬ ‫‪-78‬‬ ‫ج‪ -‬بين الفاتيكان واحدى الدول الكاثوليكية د‪ -‬بين‬ ‫الفاتيكان واحدى الدول المسيحية‬ ‫الفاتيكان ومنظمة دولية و‪ -‬بين دولتين مسيحيتين )‬ ‫ان المعاهدة التي تقتصر على المفاوضة والتوقيع وتصبح نافذة بمجرد توقيعها تسمى‬ ‫‪-79‬‬ ‫د‪-‬‬ ‫ب‪ -‬معاهدة دولية ج‪ -‬اتفاقيات ذات الشكل المبسط‬ ‫‪ ( :‬أ‪ -‬اتفاقيات شرعية‬ ‫اتفاقية ثنائية و‪ -‬معاهدة عقدية)‬ ‫ان تبادل وجهات النظر بين ممثلي دولتين او اكثر بقصد توحيد ارائهم ومحاولة‬ ‫‪-80‬‬ ‫ب‪-‬‬ ‫الوصول الى حل او تنظيم موضوع معين‪،‬يطلق عليه ‪ ( :‬أ‪ -‬التعاون الدولي‬ ‫و‪ -‬تبادل التصديقات )‬ ‫د‪ -‬توقيع المتفاوضين‬ ‫المفاوضات الدولية ج‪ -‬وثيقة التفويض‬ ‫يلجأ متفاوض الدولة في ابرام معاهدة دولية الى التوقيع بالحرف االولى من اسمه في‬ ‫‪-81‬‬ ‫حالة ‪ - :‬اذا كان متردد في الموافقة النهائية ب‪ -‬اذا كان ال يملك صفة ممثل دبلوماسي ج‪-‬‬ ‫اذا كان اجنبياً عن الدولة د‪ -‬اذا كان ال يتقن اللغة االنكليزية و‪ -‬اذا كان ال يمثل الدولة في‬ ‫التفاوض )‬ ‫اذا وقع ممثل الدولة على المعاهدة الدولية مع التحفظ بشرط التصديق‪ ،‬فأن التصديق‬ ‫‪-82‬‬ ‫ج‪ -‬اجراء اجباري د‪ -‬اجراء ضروري و‪-‬‬ ‫يكون ( أ‪ -‬اجراء الزم ب‪ -‬اجراء غير الزم‬ ‫اجراء محتم)‬ ‫ان التصديق الناقص يكون باطل وال يرتب اثا ار قانونية وفق اتفاقية فينا للمعاهدات‬ ‫‪-83‬‬ ‫لعام ‪ ، 1969‬استناداً لمبدأ ‪ ( :‬أ‪ -‬مبدأ عد التدخل في شؤون الدول ب‪ -‬مبدأ المسؤولية‬ ‫ج‪ -‬مبدأ االختصاص د‪ -‬مبدأ فاعلية النصوص و‪ -‬مبدأ العيب الدستوري الواضح )‬ ‫كلية االمام الكاظم ( عليه السالم) ‪ /‬اقسام بابل‬ ‫الدول العام‬ ‫ي‬ ‫قسم القانون ‪ /‬المرحلة الثالثة‪ /‬القانون‬ ‫ان اخر اجراء تمر به المعاهدة الدولية هو التسجيل ‪ ،‬وتسجل في الوقت الحاضر‬ ‫‪-84‬‬ ‫يكون لدى ( أ‪ -‬سكرتارية العصبة ب‪ -‬االمانة العامة لالمم المتحدة ج‪ -‬االمين العام‬ ‫د‪ -‬لدى احد الدول االطراف )‬ ‫لألمم المتحدة‬ ‫ان اهلية المنظمة الدولية البرام المعاهدات الدولية يتحدد بـ ( أ‪ -‬تمتعها بالشخصية‬ ‫‪-85‬‬ ‫الدولية ب‪ -‬بالغرض من انشائها ج‪ -‬بالتمويل المالي الذي تعتمد عليه د‪ -‬بعدد الدول‬ ‫المنظمة لها و‪ -‬بتقديم المساعدة للدول)‬ ‫ال يمكن للدولة ان تستند الى عيب الغلط البطال المعاهدة الدولية الطرف فيها‪ ،‬اذا ‪:‬‬ ‫‪-86‬‬ ‫( أ‪ -‬كان الغلط بالوثائق الرسمية ب‪ -‬اذا كان الغلط واضح ج‪ -‬اذا اسهمت بسلوكها في‬ ‫الغلط د‪ -‬اذا كام الغلط غير جوهري و‪ -‬اذا كان الغلط باسم المتفاوض )‬ ‫اذا شرع قانون داخلي يتعارض مع معاهدة دولية سابقة‪ ،‬وفيه نية المشرع واضحة‬ ‫‪-87‬‬ ‫على مخالقة القاعدة الدولية‪ ،‬فأن القاضي الوطني يطبق ( أ‪ -‬كل من المعاهدة والقانون‬ ‫ب‪ -‬المعاهدة فقط الن القانون الدولي اعلى من القانون الداخلي ج‪ -‬يطيق القانون فقط دون‬ ‫المعاهدة د‪ -‬ال يطبق المعاهدة وال القانون و‪ -‬يطبق المبادئ العامة فقط )‬ ‫ان التصرفات التي ينشأ عنها العرف الدولي هي التي تصدر عن ‪ ( :‬أ‪ -‬الهيئات‬ ‫‪-88‬‬ ‫ب‪ -‬عن االفراد ج‪ -‬عن الشركات االجنبية د‪ -‬عن‬ ‫الداخلية ذات االختصاص الدولي‬ ‫الجمعيات التعاونية و‪ -‬عن النقابات الدولية )‪.‬‬ ‫عرف االتجاه التقليدي القانون الدولي العام بأنه ( أ‪ -‬ينظم العالقات بين االفراد ب‪-‬‬ ‫‪-89‬‬ ‫ج‪ -‬ينظم العالقات بين اشخاص القانون الدولي العام د‪ -‬كل ما‬ ‫ينظم العالقات بين الدول‬ ‫ذكر صحيح )‬ ‫ب‪-‬‬ ‫ممكن ان تتحول قواعد المجامالت الدولية الى ( ‪ -1‬قواعد قانون دولي عام‬ ‫‪-90‬‬ ‫د‪ -‬قواعد قانون داخلي و‪ -‬قواعد قانون‬ ‫قواعد قانون دولي خاص ج‪ -‬قواعد اخالق دولية‬ ‫طبيعي )‬ ‫ب‪-‬‬ ‫ان الفقيه الذي اطلق تسمية القانون الدولي العام هو ( أ‪ -‬جروسيوس‬ ‫‪-91‬‬ ‫د‪ -‬جورج سل و‪ -‬شارل روسو)‬ ‫ج‪ -‬بنثام‬ ‫باسكال فيو‬ ‫ب‪ -‬جزاء دولي‬ ‫ان طرد الدولة من عضوية المنظمة يعد (أ‪ -‬جزاء دولي تأديبي‬ ‫‪-92‬‬ ‫ج‪ -‬جزاء دولي معنوي د‪ -‬لجزاء مالي دولي و‪ -‬جزاء انضباطي اداري)‬ ‫جنائي‬ ‫كلية االمام الكاظم ( عليه السالم) ‪ /‬اقسام بابل‬ ‫الدول العام‬ ‫ي‬ ‫قسم القانون ‪ /‬المرحلة الثالثة‪ /‬القانون‬ ‫ان الحصار السلمي الذي قامت به المانيا وانكلت ار وايطاليا عام ‪ ، 1920‬الرغام‬ ‫‪-93‬‬ ‫فنزويال على اداء ديون رعايا الدول الثالثة يعد ( أ‪ -‬جزاء يتضمن االكراه ب‪ -‬جزاء خالي‬ ‫ج‪ -‬جزاء قانوني د‪ -‬جزاء دولي مالي و‪ -‬جزاء تأديبي)‬ ‫من عنصر االكراه‬ ‫صدر حكم محكمة العدل الدولية الدائمة في قضية اللوتس عام ( أ‪ 1925 -‬ب‪-‬‬ ‫‪-94‬‬ ‫ج‪ 1927 -‬د‪ 1972 -‬و‪)1982 -‬‬ ‫‪1952‬‬ ‫اقامت المدرسة السوفيتية االساس الملزم للقانون الدولي العام على ( أ‪ -‬نظرية‬ ‫‪-95‬‬ ‫د‪-‬‬ ‫ج‪ -‬النظرية المجردة للقانون‬ ‫ب‪ -‬نظرية الصراع الطبقي‬ ‫التضامن االجتماعي‬ ‫و‪ -‬نظرية التعايش السلمي)‬ ‫نظرية المسؤولية الدولية‬ ‫ان من نتائج نظرية ازدواج القانونين التي فسرت العالقة بين القانون الدولي والداخلي‬ ‫‪-96‬‬ ‫هي ( أ‪ -‬عدم اختصاص المحاكم الوطنية بتطبيق القانون الدولي ب‪ -‬يحصل تنازع بين‬ ‫القانونين ج‪ -‬ال يوجد اختالف باألشخاص المخاطبين بالقاعدة القانونية د‪ -‬الشيء مما ذكر‬ ‫)‬ ‫ان قضية االلباما بين الواليات المتحدة االمريكية وبريطانيا‪ ،‬التي فصلت بها محكمة‬ ‫‪-97‬‬ ‫د‪ -‬سنة‬ ‫ج‪ -‬سنة ‪1972‬‬ ‫ب‪ -‬سنة ‪1782‬‬ ‫تحكيم دولية حصلت ‪( :‬أ‪ -‬سنة ‪1872‬‬ ‫‪)1792‬‬ ‫ب‪ -‬اشتراط‬ ‫ان التصديق على المعاهدة محكوم بمبدأ ( أ‪ -‬حرية التصديق‬ ‫‪-98‬‬ ‫د‪ -‬الزام التصديق و‪ -‬امتناع التصديق)‬ ‫ج‪ -‬رفض التصديق‬ ‫التصديق‬ ‫يكون موضوع المعاهدة غير مشروع اذا كان ( أ‪ -‬غير منافي لقاعدة امرة من قواعد‬ ‫‪-99‬‬ ‫ج‪-‬ال يتفق مع احكام االخالق‬ ‫القانون الدولي العام ب‪ -‬يتفق مع قواعد االخالق الدولية‬ ‫الدولية د‪ -‬غير مخالف لميثاق االمم المتحدة و‪ -‬غير مخالف للمبادء العامة للقانون )‬ ‫ب‪ -‬شرط‬ ‫من اثار المعاهدات الدولية قبل التنفيذ ( أ‪ -‬تنفيذ المعاهدة بشكل مؤقت‬ ‫‪-100‬‬ ‫د‪ -‬االشتراط لمصلحة الغير و‪-‬‬ ‫ج‪ -‬عدم التصديق على المعاهدة‬ ‫الدولة االكثر رعاية‬ ‫تطبيق نصوصها باثر رجعي )‬ ‫ان الدولة التي تنظم الى المعاهدة الدولية ‪ ،‬تكون المعاهدة نافذة بحقها ‪ ( :‬أ‪ -‬بمجرد‬ ‫‪-101‬‬ ‫ج‪ -‬بعد‬ ‫ب‪ -‬بعد مرور فترة زمنية تنص عليها المعاهدة‬ ‫انضمامها الى الى المعاهدة‬ ‫موافقة كل الدول االطراف على انضمامها د‪ -‬الشيء مما ذكر )‬ ‫ان مبدأ اقليمية المعاهدة الدولية يعني ان المعاهدة تطبق ( أ‪ -‬فقط على اقاليم الدول‬ ‫‪-102‬‬ ‫االطراف ب‪ -‬تطبق على اقاليم الدول االطراف مع االستثناء ج‪ -‬ان المعاهدة تطبق على‬ ‫كلية االمام الكاظم ( عليه السالم) ‪ /‬اقسام بابل‬ ‫الدول العام‬ ‫ي‬ ‫قسم القانون ‪ /‬المرحلة الثالثة‪ /‬القانون‬ ‫د‪ -‬ان المعاهدة تطبق على اقاليم‬ ‫اقاليم الدول التي يدخل موضوع المعاهدة ضمن اقليمها‬ ‫الدولة المتضررة و‪ -‬تطبق على اقاليم المستعمرات فقط )‬ ‫ان المبدأ الذي يحكم تطبيق المعاهدة الدولية من حيث الزمان هو ‪ ( :‬أ‪ -‬مبدأ عدم‬ ‫‪-103‬‬ ‫ج‪ -‬مبدأ االثر‬ ‫ب‪ -‬مبدأ عدم رجعية المعاهدات في حاالت استثنائية‬ ‫رجعية المعاهدات‬ ‫د‪ -‬مبدأ نسبية اثر المعاهدة و‪ -‬مبدأ رجعية المعاهدات )‬ ‫الفوري المباشر‬ ‫ان السلطة الداخلية المختصة اصالة بتفسير المعاهدة الدولية هي ( أ‪ -‬السلطة‬ ‫‪-104‬‬ ‫د‪ -‬السلطات الثالث في الدولة‬ ‫ج‪ -‬السلطة التنفيذية‬ ‫التشريعية ب‪ -‬السلطة القضائية‬ ‫مختصة و‪ -‬محكمة العدل الدولية )‬ ‫ان المبادئ المتبعة في تفسير المعاهدة الدولية وفقا لما جاء في اتفاقية فينا هي ( أ‪-‬‬ ‫‪-105‬‬ ‫و‪ -‬ستة مبادئ)‬ ‫ب‪ -‬اربعة مبادئ ج‪ -‬مبدأين فقط د‪ -‬خمسة مبادئ‬ ‫ثالثة مبادئ‬ ‫يلجأ الى االعمال التحضيرية في تفسير المعاهدة الدولية وفق اتفاقية فينا للمعاهدات‬ ‫‪-106‬‬ ‫في حالة ‪ ( :‬أ‪ -‬بقاء المعنى غامض رغم كل وسائل التفسير ب‪ -‬اذا طلب االطراف ذلك‬ ‫د‪ -‬اذا طلبت السلطة القضائية للدولة ذلك و‪ -‬اذا‬ ‫ج‪ -‬اذا امتنعت المحكمة عن التفسير‬ ‫طلبت السلطة التشريعية الحد االطراف ذلك )‬ ‫ان تعهد دولة بمقتضى معاهدة لضمان تنفيذ التزام دولي او ضمان القضاء على خرق‬ ‫‪-107‬‬ ‫ذلك االلتزام يعد (أ‪ -‬اتفاق دولي ب‪ -‬جزاء دولي خالي من االكراه ج‪ -‬جزاء دولي‬ ‫متضمن عنصر االكراه يسمى " الضمان" د‪ -‬جزاء جنائي و‪ -‬اجراء روتيني)‬ ‫ان اهلية الفاتيكان البرام معاهدة دولي تتحدد بـ ( أ‪ -‬االعتراف بالشخصية الدولية له‬ ‫‪-108‬‬ ‫و‪-‬‬ ‫ب‪ -‬اهليته في المؤتمرات االدولية ج‪ -‬السلطة الروحية د‪ -‬بالغرض من وجودها‬ ‫بعدد افرادها)‬ ‫ان الجرائم دولية التي جاء بها النظام االساسي للمحكمة الدولية الجنائية هي ( أ‪-‬‬ ‫‪-109‬‬ ‫ج‪ -‬خمس جرائم د‪ -‬سبع جرائم )‬ ‫اربع جرائم ب‪ -‬ثالث جرائم‬ ‫تتدخل المنظمات الدولية في تعديل المعاهدات الدولية في ( أ‪ -‬كل المعاهدات الدولية‬ ‫‪-110‬‬ ‫ب‪ -‬فقط في المعاهدات التي تكون المنظمة الدولية طرف فيها ومنشأة لها والتي تبرم تحت‬ ‫اشرافها ج‪ -‬فقط في المعاهدات التي تبرم خارج المنظمة د‪ -‬فقط في المعاهدات التي ال‬ ‫تشرف عليها المنظمة الدولية و‪ -‬المعاهدات التي يكون الفاتيكان احد اطرافها)‬ ‫كلية االمام الكاظم ( عليه السالم) ‪ /‬اقسام بابل‬ ‫الدول العام‬ ‫ي‬ ‫قسم القانون ‪ /‬المرحلة الثالثة‪ /‬القانون‬ ‫االنسحاب من المعاهدة الدولية جائز في كل المعاهدات ما عدا ( أ‪ -‬معاهدات التجارة‬ ‫‪-111‬‬ ‫الدولية ب‪ -‬المعاهدات التي تنظم حالة دائمة ج‪ -‬المعاهدات العقدية د‪ -‬المعاهدات‬ ‫الخاصة و‪ -‬معاهدات التحالف )‬ ‫تمر المعاهدة الدولية قبل ان يتم ابرامها نهائياً بـ ( أ‪ -‬اربع مراحل شكلية ب‪ -‬بخمس‬ ‫‪-112‬‬ ‫مراحل شكلية ج‪ -‬بثالث مراحل د‪ -‬بست مراحل شكلية)‬ ‫حرم ميثاق االمم المتحدة استخدام القوة اال في حالة ( أ‪ -‬الدفاع الشرعي ب‪-‬‬ ‫‪-113‬‬ ‫و‪ -‬النزاع القانوني‬ ‫التحالف العسكري ج‪ -‬االتفاق الدولي للحماية د‪ -‬الحماية الدبلوماسية‬ ‫)‬ ‫ان المقاطعة االقتصادية كجزاء دولي ممكن ان تفرض بحق الدولة المخالفة من قبل‬ ‫‪-114‬‬ ‫و‪-‬‬ ‫د‪ -‬المحاكم الجنائية‬ ‫ج‪ -‬الشركات االجنبية‬ ‫( أ‪ -‬االفراد ب‪ -‬المنظمات العالمية‬ ‫محكمة العدل الدولية )‬ ‫نشأت محكمة سيراليون عام ‪ 2004‬بموجب اتفاق (أ‪ -‬بين حكومة سيراليون واالمم‬ ‫‪-115‬‬ ‫ج‪ -‬بين سيراليون والمملكة المتحدة‬ ‫المتحدة ب‪ -‬بين حكومة سيراليون والواليات المتحدة‬ ‫د‪ -‬بين سيراليون والمحكمة الدولية الجنائية و‪ -‬بين سيراليون وعصبة االمم )‬ ‫اذا تعهدت دولتان على ان تسمح احدهما لألخرى‪ ،‬باالستفادة من اي امتياز تمنحه‬ ‫‪-116‬‬ ‫في المستقبل لدولة او دول غيرها ‪ ،‬فيطلق على هذا التعهد ( أ‪ -‬االشتراط لمصلحة الغير‬ ‫و‪ -‬التحفظ)‬ ‫ج‪ -‬شرط الدولة االكثر رعاية د‪ -‬مبدأ االثر النسبي‬ ‫ب‪ -‬الضمان‬ ‫المعاهدات المغلقة او المقفلة‪ ،‬هي التي ال تتضمن نص يبيح االنضمام لها وبالتالي (‬ ‫‪-117‬‬ ‫أ‪ -‬اليجوز الي دولة ان تنضم اليها ب‪ -‬يجوز للدولة ان تنضم لها شرط ان تصادق على‬ ‫تلك المعاهدة ج‪ -‬يجوز للدولة ان تنضم لها شرط موافقة الدول االطراف د‪ -‬يمكن للدولة ان‬ ‫تنسحب منها و‪ -‬ال يمكن للدولة ان تنسحب منها )‬ ‫تعرف المعاهدة الدولية بأنها اتفاق بين ( أ‪ -‬دولتين ب‪ -‬شخصين او اكثر من‬ ‫‪-118‬‬ ‫اشخاص القانون الدولي ج‪ -‬بين دولة وفرد د‪ -‬بين شركتين و‪ -‬بين دولة وشركة)‬ ‫ب‪ -‬فردية وجماعية‬ ‫تنقسم المعاهدات من حيث موضوعها الى ( أ‪ -‬عامة وخاصة‬ ‫‪-119‬‬ ‫د‪-‬ثنائية وجماعية و‪ -‬عقدية وعامة)‬ ‫ج‪ -‬نوعية وشخصية‬ ‫ب‪ -‬فردية وجماعية‬ ‫تنقسم المعاهدات من حيث شكلها الى ( أ‪ -‬ثنائية وجماعية‬ ‫‪-120‬‬ ‫و‪ -‬عقدية وعامة )‬ ‫ج‪ -‬نوعية وشخصية د‪ -‬عامة وخاصة‬ ‫كلية االمام الكاظم ( عليه السالم) ‪ /‬اقسام بابل‬ ‫الدول العام‬ ‫ي‬ ‫قسم القانون ‪ /‬المرحلة الثالثة‪ /‬القانون‬ ‫جمع القواعد العرفية وتنسيقها وصياغتها باسلوب واضح ومحكم لتيسير معرفتها يطلق‬ ‫‪-121‬‬ ‫د‪ -‬التدوين الجماعي‬ ‫ج‪ -‬التدوين المنشئ‬ ‫ب‪ -‬التدوين الكاشف‬ ‫عليه (أ‪ -‬التدوين‬ ‫و‪ -‬التدوين االنشائي)‬ ‫ان ايجاد قواعد جديدة تتفق عليها الدول وتقبل بها لتنظيم عالقاتها في المستقبل‬ ‫‪-122‬‬ ‫د‪-‬‬ ‫ج‪ -‬التدوين المنشئ‬ ‫ويطلق عليه ( أ‪ -‬التدوين الرسمي ب‪ -‬التدوين الكاشف‬ ‫التدوين الجماعي و‪ -‬التدوين الغير رسمي)‬ ‫ان تدوين قواعد القانون الدولي العام اتخذ له طريقين هما ( أ‪ -‬الطريق الرسمي وغير‬ ‫‪-123‬‬ ‫د‪ -‬الجديد والقديم‬ ‫ج‪ -‬المنشئ والكاشف‬ ‫الرسمي ب‪ -‬الطريف الفردي والجماعي‬ ‫و‪ -‬المدون وغير المدون)‬ ‫اذا قام بتدوين قواعد القانون الدولي العام سلطات ذات اختصاص فانه يطلق عليه ( أ‬ ‫‪-124‬‬ ‫د‪ -‬تدوين جماعي و‪ -‬تدوين‬ ‫ج‪ -‬تدوين فردي‬ ‫ب‪ -‬تدوين غير رسمي‬ ‫تدوين رسمي‬ ‫موجز)‬ ‫اذا قام بالتدوين مختصون بالقانون الدولي او الجمعيات العلمية القانونية وال يكون له‬ ‫‪-125‬‬ ‫ج‪ -‬تدوين‬ ‫ب‪ -‬تدوين غير رسمي‬ ‫قوة قانونية ملزمة ‪ ،‬فأنه يطلق عليه (أ تدوين رسمي‬ ‫د‪ -‬تدوين جماعي و‪ -‬تدوين موجز)‬ ‫فردي‬ ‫الجهود غير الرسمية لتدوين القانون الدولي تكون اما ( مجهودات فردية ب‪-‬‬ ‫‪-126‬‬ ‫د‪-‬‬ ‫مجهودات منظمة دولية ج‪ -‬مجهودات اجبارية و‪ -‬مجهودات لجنة القانون الدولي‬ ‫مجهودات رسمية )‬ ‫اول المجهودات الفردية لتدوين القانون الدولي العام قام بها ( الفيسلوف بنتام ‪1798‬‬ ‫‪-127‬‬ ‫ب‪ -‬شارل روسو‬ ‫التدوين الجزئي لتدوين القانون الدولي العام هو ( التدوين مج أز يقتصر على مسائل‬ ‫‪-128‬‬ ‫من موضوعات القانون الدولي العام بدون خطة منسقة )‬ ‫انشأت منظمة االمم المتحدة لجنة لتدوين وتطوير القانون الدولي العام هي ( أ‪ -‬لجنة‬ ‫‪-129‬‬ ‫د‪ -‬لجنة‬ ‫ج‪ -‬لجنة تطوير القانون الدولي‬ ‫القانون الدولي ب‪ -‬لجنة الوصاية الدولي‬ ‫االمم المتحدة ى و‪ -‬لجنة الجمعية العامة )‬ ‫ان المعاهدة التي وضعت حداً لنفوذ البابا في ترؤسه على الدول ‪ ،‬واقرت مبدأ المساواة‬ ‫‪-130‬‬ ‫بين الدول‪ ،‬واقرت نظام السفارات الدائمة بين الدول‪ ،‬وطبقت مبدأ التوازن الدولي للمحافظة على‬ ‫كلية االمام الكاظم ( عليه السالم) ‪ /‬اقسام بابل‬ ‫الدول العام‬ ‫ي‬ ‫قسم القانون ‪ /‬المرحلة الثالثة‪ /‬القانون‬ ‫ج‪ -‬معاهدة فينا ‪ 1969‬د‪-‬‬ ‫السلم هي ( معاهدة وستفاليا ‪ 1648‬ب‪ -‬معاهدة برلين‬ ‫و‪ -‬معاهدة لندن ‪)1919‬‬ ‫معاهدة النسما ‪1944‬‬ ‫ان التصريح الذي اعلن فيه ان امريكا لألمريكين وال يجوز تدخل الدول االوربية في‬ ‫‪-131‬‬ ‫شؤون الدول االمريكية او استعمارها يطلق عليه ( أ‪-‬تصريح ثوبار ب‪ -‬تصريح مونرو‬ ‫‪ 1823‬ج‪ -‬تصريح امريكا د‪ -‬اعالن االستقالل ‪ 1920‬و‪ -‬تصريح االتحاد )‬ ‫الدولة هي ( ا‪ -‬الشخص الرئيس للقانون الدولي العام ب‪ -‬الشخص الوحيد للقانون‬ ‫‪-132‬‬ ‫الدولي العام ج‪ -‬الشخص الغير اساسي للقانون الدولي العام د‪ -‬الشخص الثانوي للقانون‬ ‫الدولي العام و‪ -‬الشخص المنفرد للقانون الدول العام)‬ ‫يجب لكي تعتبر الدولة شخص من اشخاص القانون الدولي العام ان تتوافر شروط‬ ‫‪-133‬‬ ‫ج‪ -‬خمسة شروط د‪ -‬ستة شروط‬ ‫فيها عددها ( أ‪ -‬ثالثة شروط ب‪ -‬اربعة شروط‬ ‫و‪ -‬شرطين )‬ ‫يجب لكي تعتبر الدولة شخص من اشخاص القانون الدولي العام ان تتوافر فيها ( أ‪-‬‬ ‫‪-134‬‬ ‫و‪ -‬ستة اركان )‬ ‫د‪ -‬ركنان فقط‬ ‫ج‪ -‬خمسة اركان‬ ‫ثالثة اركان ب‪ -‬اربعة اركان‬ ‫عندما يرتبط االفراد المكونين لشعب دولة ما‪ ،‬برابطة قوية من التضامن على التشابه‬ ‫‪-135‬‬ ‫في العادات واالهداف واالماني ‪ ،‬والظروف التاريخية واالقتصادية ‪ ،‬مما يؤدي الى اتحادهم في‬ ‫ب‪ -‬مبدأ‬ ‫مجموعة مميزة عن باقي الجماعات ‪ ،‬فأن ذلك يطلق عليه ( أ‪ -‬مبدأ القوميات‬ ‫ج‪ -‬مبدأ تقرير المصير د‪ -‬مبدأ الشعوب الحرة و‪ -‬مبدأ الحكومة)‬ ‫االمة‬ ‫عندما يكون للشعوب الحق اما في اختبار شكل الحكم الذي تراه مالئما لها‪ ،‬او في‬ ‫‪-136‬‬ ‫ب‪ -‬مبدأ‬ ‫حقها بأن تتحرر وتحكم نفسها بنفسها ‪ ،‬فأ‪ ،‬ذلك يطلق عليه (أ‪ -‬مبدأ القوميات‬ ‫ج‪ -‬مبدأ تقرير المصير د‪ -‬مبدأ الشعوب الحرة و‪ -‬مبدأ الحكومة)‬ ‫االمة‬ ‫يتميز االقليم بصفتين هما ( ا‪ -‬الثبات والحدود الواضحة ب‪ -‬التغيير واالستمرار‬ ‫‪-137‬‬ ‫ج‪ -‬االستمرار والوضوح د‪ -‬التاقيت والوضوح و‪ -‬التسمية والوضوح)‬ ‫ان الطبيعة القانونية لعنصر االقليم المكون للدولة حددت وفقاً لنظرية ( أ‪ -‬نظرية‬ ‫‪-138‬‬ ‫ج نظرية االختصاص د‪ -‬نظرية االقليم و‪ -‬نظرية السند‬ ‫السيادة ب‪ -‬نظرية الحيازة‬ ‫الرسمي)‬ ‫عبارة عن خط مستقيم يصل بين نقطتين معروفتين او قوس او دائرة هي ( أ‪-‬‬ ‫‪-139‬‬ ‫و‪-‬‬ ‫د‪ -‬الحدود الساحلية‬ ‫ج‪ -‬الحدود الطبيعية‬ ‫ب‪ -‬الحدود الفلكية‬ ‫الحدود الهندسية‬ ‫الحدود االقليمية )‬ ‫كلية االمام الكاظم ( عليه السالم) ‪ /‬اقسام بابل‬ ‫الدول العام‬ ‫ي‬ ‫قسم القانون ‪ /‬المرحلة الثالثة‪ /‬القانون‬ ‫اذا كانت الحدود تتبع خط الطول والعرض فيطلق عليها (( أ‪ -‬الحدود الهندسية‬ ‫‪-140‬‬ ‫و‪ -‬الحدود االقليمية )‬ ‫د‪ -‬الحدود الساحلية‬ ‫ج‪ -‬الحدود الطبيعية‬ ‫ب‪ -‬الحدود الفلكية‬ ‫اذا كانت الحدودو بين دولتين عبارة عن نهر يجري غير صالح للمالحة فهنا خط‬ ‫‪-141‬‬ ‫ج‪ -‬منتصف‬ ‫الحدود يكون ( أ‪ -‬منتصف مجرى النهر ب‪ -‬منتصف التيار الرئيس للنهر‬ ‫و‪ -‬منتصف عرض النهر د‪ -‬ربع مجرى النهر)‬ ‫حدود النهر‬ ‫ان الخط الممتد في وسط اعمق جزء من النهر يسمى ( أ‪ -‬خط التالوك ب‪ -‬خط‬ ‫‪-142‬‬ ‫و‪ -‬الخط النهري)‬ ‫د‪ -‬الخط الساحلي‬ ‫ج‪ -‬خط الحدود النهرية‬ ‫عرض النهر‬ ‫عندما يتم تعيين الحدود فأنها تخضع لنظام قانوني خاص بها يسمى ( أ‪ -‬نظام‬ ‫‪-143‬‬ ‫و‪ -‬نظام سكان‬ ‫د‪ -‬نظام القبائل‬ ‫ب‪ -‬نظام الحدود ج‪ -‬نظام حسن الجوار‬ ‫الجوار‬ ‫الحدود )‬ ‫يطلق على االتفاقات الخاصة ‪ ،‬التي تعقد بين الدول المتجاورة‪ ،‬تتناول تنظيم سكان‬ ‫‪-144‬‬ ‫ب‪ -‬نظام الحدود ج‪ -‬نظام حسن‬ ‫مناطق الحدود والمرافق العامة ( أ‪ -‬أ‪ -‬نظام الجوار‬ ‫و‪ -‬نظام سكان الحدود )‬ ‫د‪ -‬نظام القبائل‬ ‫الجوار‬ ‫ان االنهار التي تقع من منابعها الى مصابها وجميع روافدها في اقليم دولة واحدة‬ ‫‪-145‬‬ ‫د‪ -‬انهار سيادية‬ ‫ج‪ -‬انهار محلية‬ ‫ب‪ -‬انهار دولية‬ ‫يطلق عليها ( أ‪ -‬انهار وطنية‬ ‫و‪ -‬انهار فردية )‬ ‫ان االنهار التي تجتاز او تفصل اقاليم دولتين او اكثر يطلق عليها (( أ‪ -‬انهار‬ ‫‪-146‬‬ ‫و‪ -‬انهار فردية )‬ ‫د‪ -‬انهار سيادية‬ ‫ج‪ -‬انهار محلية‬ ‫ب‪ -‬انهار دولية‬ ‫وطنية‬ ‫ان من اشهر االنهار االوربية هو ( أ – نهر الراين ب‪ -‬نهر الميكونغ ج‪ -‬نهر‬ ‫‪-147‬‬ ‫د‪ -‬نهر التايمز)‬ ‫الكونغو د‪ -‬نهر النيجر‬ ‫يطلق على المنفذ الوحيد للعراق الى الخليج العربي‪ ،‬ويتكون من التقاء نهري دجلة‬ ‫‪-148‬‬ ‫ب‪ -‬سد دوكان ج‪ -‬ميناء ام‬ ‫والفرات عند كرمة علي في جنوبي العراق ( أ‪ -‬شط العرب‬ ‫د‪ -‬سدة الكوت و‪ -‬نهر الفرات)‬ ‫قصر‬ ‫يطلق على المياه الواقعة على الجانب المواجه للبر من خط االساس للبحر االقليمي‬ ‫‪-149‬‬ ‫ج‪ -‬المياه االقليمية د‪ -‬المياه الساحلية و‪-‬‬ ‫( أ‪ -‬المياه الداخلية ب‪ -‬المياة الخارجية‬ ‫المياه النهرية)‬ ‫كلية االمام الكاظم ( عليه السالم) ‪ /‬اقسام بابل‬ ‫الدول العام‬ ‫ي‬ ‫قسم القانون ‪ /‬المرحلة الثالثة‪ /‬القانون‬ ‫يطلق على المنشأت التي تقيما الدولة في مواقع معينة من شواطئها الرشاد السفن (‬ ‫‪-150‬‬ ‫د‪ -‬االنهار الوطنية‬ ‫ج‪ -‬الشواطئ الدولية‬ ‫أ‪ -‬الموانئ البحرية ب‪ -‬المطارات البحرية‬ ‫و‪ -‬المختبرات النهرية )‬ ‫بأمكان الدولة ان تغلق موانئها بصفة دائمية اذا كانت مخصصة فقط ( أ‪ -‬لألغراض‬ ‫‪-151‬‬ ‫د‪ -‬لألغراض االستكشافية‬ ‫ج‪ -‬لالغراض التجارب‬ ‫التجارية ب‪ -‬لألغراض العسكرية‬ ‫و‪ -‬لألغراض القتالية )‬ ‫ان الدولة غير ملزمة بالسماح للسفن الحربية بأن ترسو في موانيها اال في حالة ( أ‪-‬‬ ‫‪-152‬‬ ‫القوة القاهر ب‪ -‬حالة الدفاع عن النفس ج‪ -‬حالة الهجوم د‪ -‬حالة اطالق صواريخ و‪-‬‬ ‫حالة انزال اسلحة )‬ ‫يطلق على االنبعاج الواضح المعالم ويكون توغله بالقياس الى عرض مدخله على‬ ‫‪-153‬‬ ‫ب‪-‬‬ ‫نحو يجعله مياه محصورة بالبر ويشكل اكثر من مجرد انحناء للساحل ( أ‪ -‬الخليج‬ ‫د‪ -‬شاطئ و‪ -‬مضيق)‬ ‫الميناء ج‪ -‬نهر وطني‬ ‫يطلق على المساحة من البحر التي تتغلغل في اقليم الدولة ‪ ،‬وتنشأ مساحة من البحر‬ ‫‪-154‬‬ ‫د‪ -‬شاطئ‬ ‫ب‪ -‬الميناء ج‪ -‬نهر وطني‬ ‫تكاد تكون محصورة بين االرض (( أ‪ -‬الخليج‬ ‫و‪ -‬مضيق)‬ ‫تنقسم الخلجان من حيث قواعد القانون الدولي الى ( أ‪ -‬ثالثة انواع (وطنية –دولية‪-‬‬ ‫‪-155‬‬ ‫و‪ -‬ستة انواع )‬ ‫ج‪ -‬خمسة انواع د‪ -‬نوعين فقط‬ ‫تاريخية) ب‪ -‬اربعة انواع‬ ‫الخليج الوطني هو الخليج الذي يقع بأكمله في اقليم دولة واحدة وال يزيد اتساع فتحته‬ ‫‪-156‬‬ ‫ج‪ 42 -‬ميالً‬ ‫التي توصله بالبحر عن ( ‪ 24‬ميالً من البحر ب‪ 22 -‬ميالً من البحر‬ ‫و‪ 20 -‬ميالً من البحر)‬ ‫د‪ 44 -‬ميالً من البحر‬ ‫من البحر‬ ‫اذا وقعت الخلجان في اقليم دولة واحدة او في اقاليم اكثر من دولة ‪ ،‬ويزيد اتساع‬ ‫‪-157‬‬ ‫فتحتها على ‪ 24‬ميالً بحرياً فهنا يطلق عليها ( أ‪ -‬خلجان دولية ب‪ -‬خلجان وطنية ج‪-‬‬ ‫و‪ -‬خلجان اثرية )‬ ‫خلجان تاريخية د‪ -‬خلجان محلية‬ ‫تعتبر الخلجان الدولية جزء من ( أ‪ -‬المنطقة االقتصادية الخالصة ب‪ -‬من المنطقة‬ ‫‪-158‬‬ ‫و‪ -‬من االنهار الدولية )‬ ‫د‪ -‬من االنهار الوطنية‬ ‫الدولية ج‪-‬من اعالي البحار‬ ‫‪ -1‬يطلق على المساحات الواسعه من المياه المحاطة باراضي دولة او اكثر‪ ،‬وال تكون متصلة‬ ‫ب‪ -‬الخلجان ج‪ -‬الشواطئ د‪ -‬الوديان و‪ -‬السهول )‬ ‫بالبحار ‪ ،‬على ( ا‪ -‬البحيرات‬ ‫كلية االمام الكاظم ( عليه السالم) ‪ /‬اقسام بابل‬ ‫الدول العام‬ ‫ي‬ ‫قسم القانون ‪ /‬المرحلة الثالثة‪ /‬القانون‬ ‫‪ -2‬يطلق على البحار التي ال اتصال لها بالبحار اسم ( أ‪ -‬البحار المغلقة ب‪ -‬البحار المفتوحة‬ ‫د‪ -‬البحار شبه المفتوحة و‪ -‬البحار المرتفعة )‬ ‫ج‪ -‬البحار شبه المغلقة‬ ‫‪ -3‬يطلق على البحار التي تتصل بالبحار بواسطة ممر او مضيق اسم (أ‪ -‬البحار المغلقة ب‪-‬‬ ‫د‪ -‬البحار شبه المفتوحة و‪ -‬البحار المرتفعة )‬ ‫البحار المفتوحة ج‪ -‬البحار شبه المغلقة‬ ‫‪ -4‬يطلق على الفتحان التي توصل بين بحرين اسم ( أ‪ -‬الممرات البحرية ب‪ -‬الشواطئ ج‪-‬‬ ‫و‪ -‬المنشأت البحرية )‬ ‫البحيرات د‪ -‬الموانئ‬ ‫‪ -5‬يطلق على الممر المائي الصناعي الذي يصل بين بحرين ‪ ،‬بقصد تيسير المالحة الدولية اسم‬ ‫( أ‪ -‬القناة ب‪ -‬المضيق ج‪ -‬الممر النهري د‪ -‬الممر البحري و‪ -‬الشواطئ)‬ ‫‪ -6‬يطلق على القناة التي تصل البحر المتوسط بالبحر االحمر اسم ( أ‪ -‬قناة السويس ب‪-‬‬ ‫و‪ -‬قناة هرمز)‬ ‫د‪ -‬قناة الخليج‬ ‫قناة بنما ج‪ -‬قناة كيبل‬ ‫‪ -7‬يطلق على القناة التي تصل المحيط االطلسي بالمحيط الهادي اسم ( أ‪ - -‬قناة السويس ب‪-‬‬ ‫و‪ -‬قناة هرمز)‬ ‫د‪ -‬قناة الخليج‬ ‫قناة بنما ج‪ -‬قناة كيبل‬ ‫يطلق على القناة التي تصل بحر البلطيق ببحر الشمال (أ‪ - -‬قناة السويس ب‪-‬‬ ‫‪-47 -8‬‬ ‫و‪ -‬قناة هرمز)‬ ‫د‪ -‬قناة الخليج‬ ‫قناة بنما ج‪ -‬قناة كيبل‬ ‫‪ -9‬يطلق على الممر المائي الطبيعي الذي يصل بين بحرين وال يتجاز اتساعه عن ضعف عرض‬ ‫البحر االقليمي اسم (( أ‪ -‬القناة ب‪ -‬المضيق ج‪ -‬الممر النهري د‪ -‬الممر البحري و‪-‬‬ ‫الشواطئ)‬ ‫ميزت اتفاقية قانون البحار لعام ‪ 1982‬بين ( أ‪ -‬ثالثة انواع من المضايق ب‪ -‬بين‬ ‫‪-10‬‬ ‫و‪ -‬بين‬ ‫ج‪ -‬بين خمسة انواع من المضايق د‪ -‬بين نوعين فقط‬ ‫نوعين من المضايق‬ ‫اربعة انواع من المضايق )‬ ‫وفقا التفاقية قانون البحار فأن نظام المالحة في االنواع الثالثة للمضايق محكوم ب‬ ‫‪-11‬‬ ‫ج‪ -‬نظام المرور البريء وغير‬ ‫( أ‪ -‬نظام المرور العابر فقط ب‪ -‬نظام المرور البرئ فقط‬ ‫البريء د‪ -‬نظام المرور العابر ونظام المرور البريء و‪ -‬نظام المرور السريع دون توقف)‬ ‫ان نظام المالحة المطبق في المضايق المستخدمة للمالحة الدولية بين جزء من اعالي‬ ‫‪-12‬‬ ‫البحار او منطقة اقتصادية خالصة وجزء اخر من اعالي البحار او منطقة اقتصادية خالصة‬ ‫هو ( ( أ‪ -‬نظام المرور العابر ب‪ -‬نظام المرور البريء ج‪ -‬نظام المرور البريء وغير‬ ‫البريء د‪ -‬نظام المرور العابر ونظام المرور البريء و‪ -‬نظام المرور السريع مع التوقف)‬ ‫كلية االمام الكاظم ( عليه السالم) ‪ /‬اقسام بابل‬ ‫الدول العام‬ ‫ي‬ ‫قسم القانون ‪ /‬المرحلة الثالثة‪ /‬القانون‬ ‫يطلق على المرور المتواصل السريع لجميع السفن والطائرات دون تمييز بين الدول ‪،‬‬ ‫‪-13‬‬ ‫مرور متواصل سريع لغرض عبور المضيق فقط اسم (( أ‪ -‬نظام المرور العابر ب‪ -‬نظام‬ ‫المرور البريء ج‪ -‬نظام المرور البريء وغير البريء د‪ -‬نظام المرور العابر ونظام المرور‬ ‫البريء و‪ -‬نظام المرور السريع مع التوقف)‬ ‫د‪ -‬ليس‬ ‫ان المرور العابر هو ( أ – حق ب‪ -‬رخصة ج‪ -‬حق ورخصة معاً‬ ‫‪-14‬‬ ‫برحصة وليس بحق و‪ -‬التزام )‬ ‫ان نظام المالحة المطبق في المضايق الموجودة بين جزء من اعالي البحار او منطقة‬ ‫‪-15‬‬ ‫اقتصادية خالصة وبين البحر االقليمي لدولة اجنبية هو (( أ‪ -‬نظام المرور العابر ب‪-‬‬ ‫نظام المرور البريء ج‪ -‬نظام المرور البريء وغير البريء د‪ -‬نظام المرور العابر ونظام‬ ‫المرور البريء و‪ -‬نظام المرور السريع مع التوقف)‬ ‫ان نظام المالحة المطبق في المضايق المشكلة بجزيرة للدولة المشاطئة للمضيق وببر‬ ‫‪-16‬‬ ‫هذه الدولة هو(( أ‪ -‬نظام المرور العابر ب‪ -‬نظام المرور البريء ج‪ -‬نظام المرور البريء‬ ‫وغير البريء د‪ -‬نظام المرور العابر ونظام المرور البريء و‪ -‬نظام المرور السريع مع‬ ‫التوقف)‬ ‫ان المضايق التي ال تنطبق عليها االحكام الخاصة بالمضايق الواردة في اتفاقية قانة‬ ‫‪-17‬‬ ‫ج‪ -‬المضايق السياحية د‪-‬‬ ‫ب‪ -‬المضايق التاريخية‬ ‫البحار هي ( أ‪ -‬المضايق الدولية‬ ‫المضايق التي ال تصل بين بحرين والمضايق العريضة والمضايق التي تنظم المالحة فيها‬ ‫اتفاقات دولية و‪ -‬المضايق الحرة)‬ ‫تنقسم البحار من حيث نظامها القانوني الى ( أ‪ -‬خمسة اجزاء ب‪ -‬اربعة اجزاء‬ ‫‪-18‬‬ ‫و‪ -‬ستة اجزاء)‬ ‫د‪ -‬جزئين‬ ‫ج‪ -‬ثالثة اجزاء‬ ‫تمتد سيادة الدولة خارج اقليمها البري ومياهها الداخلية الى حزام بحري مالصق‬ ‫‪-19‬‬ ‫ج‪ -‬المنطقة المتاخمة د‪-‬‬ ‫لشواطئ الدولة يعرف ب (أ‪ -‬البحر االقليمي ب‪ -‬المضايق‬ ‫و‪ -‬المنطقة االقتصادية الخالصة )‬ ‫المنطقة الدولية‬ ‫يبلغ عرض البحر االقليمي وفقا\ص للمادة الثالثة من اتفاقية قانون البحار لعام‬ ‫‪-20‬‬ ‫د‪ 11 -‬ميل‬ ‫ج‪ 14 -‬ميل بحري‬ ‫ب‪ 21 -‬ميل بحري‬ ‫‪ ( 1982‬أ‪ 12 -‬ميل بحري‬ ‫و‪ 22 -‬ميل بحري)‬ ‫بحري‬ ‫يتحدد البحر االقليمي من الداخل بخط اساسي وهمي يسمى بـ (أ‪ -‬خط االساس‬ ‫‪-21‬‬ ‫ج‪ -‬خط البحر د‪ -‬خط العرض و‪ -‬خط الطول )‬ ‫ب‪ -‬خط الثالوك‬ ‫كلية االمام الكاظم ( عليه السالم) ‪ /‬اقسام بابل‬ ‫الدول العام‬ ‫ي‬ ‫قسم القانون ‪ /‬المرحلة الثالثة‪ /‬القانون‬ ‫في الحالة التي يوجد في الساحل انبعاج عميق او سلسلة من الجزر على امتداد‬ ‫‪-22‬‬ ‫الساحل‪ ،‬فالطريقة التي اعتمدتها اتفاقية قانون البحار في رسم خط االساس الذي يقاس منه‬ ‫عرض البحر االقليمي هي ( أ‪ -‬طريقة خطوط االساس المستقيمة ب‪ -‬طريقة خطوط‬ ‫ج‪ -‬طريقة خطوط االساس المنحنية د‪ -‬طريقة خط االساس الدائري و‪-‬‬ ‫االساس المثلثة‬ ‫طريقة خط الثالوك)‬ ‫سيادة الدولة على بحرها االقليمي يرد عليها قيدين هما ( أ‪ -‬حق المرور البريء وقيد‬ ‫‪-23‬‬ ‫د‪-‬‬ ‫الوالية على السفن ب‪ -‬حق المرور البريء والعابر ج‪ -‬حق المرور وحق التوقف‬ ‫و‪ -‬حق العبور وحق المرور وحق انزال االشياء)‬ ‫حق الوصول وحق العبور‬ ‫مرور السفينة اثناء وجودها في البرح االقليمي ال يعتبر بريئاً اذا ( أ‪ -‬هددت بالقوة او‬ ‫‪-24‬‬ ‫د‪ -‬اذا‬ ‫ب‪ -‬اذا اصابها عطل ج‪ -‬حدوث قوة قاهرة‬ ‫استعمال لها ضد سيادة الدولة‬ ‫اذا قامت بتقديم مساعدة الى اشخاص)‬ ‫توقفت لغرض التزود بالوقود و‪-‬‬ ‫تتمتع بحق المرور البريئ في البحر االقليمي ( أ‪ -‬جميع السفن االجنبية بما فيها‬ ‫‪-25‬‬ ‫السفن الحربية ب‪ -‬فقط السفن الحربية ج‪ -‬فقط السفن الحكومية د‪ -‬فقط السفن التجارية‬ ‫و‪ -‬فقط السفن المحملة بالنفط)‬ ‫للدولة الساحلية الوالية في االمور الجنائية على السفن االجنبية عند مرورها في البحر‬ ‫‪-26‬‬ ‫االقليمي في حالة ( أ‪ -‬اذا طلب ربان السفينة التدخل ب‪ -‬لتوقيع اجراءات التنفيذ لغرض‬ ‫دعوى مدنية ج‪ -‬اذا كانت الجريمة مخالفة د‪ -‬اذا كانت الجريمة عقوبتها الغرامة فقط‬ ‫و‪ -‬اذا لم تمتد نتائج الجريمة الى الدولة الساحلية )‬ ‫للدولة الساحلية الوالية الوالية المدنية ازاذ السفن االجنبية المارة ببحرها االقليمي في‬ ‫‪-27‬‬ ‫حالة ( أ‪ ( -‬أ‪ -‬اذا طلب ربان السفينة التدخل ب‪ -‬لتوقيع اجراءات التنفيذ لغرض اي‬ ‫دعوى مدنية ج‪ -‬اذا كانت الجريمة مخالفة د‪ -‬اذا كانت الجريمة عقوبتها الغرامة‬ ‫والتعويض فقط و‪-‬في كل الحاالت )‬ ‫منط قة من البحار تجاور مباشرة البحر االقليمي وتمارس فيها الدولة الساحلية السيطرة‬ ‫‪-28‬‬ ‫الالزمة من اجل منع خرق انظمتها المتعلقة بالهجرة والصحة والشؤون الكركية والضريبية‬ ‫تسمى ( أ‪ -‬المنطقة المتاخمة ب‪ -‬المنطقة الدولية ج‪ -‬منقطة اعالي البحار د‪ -‬منطقة‬ ‫الدولية و‪ -‬المنطقة االقتصادية)‬ ‫كلية االمام الكاظم ( عليه السالم) ‪ /‬اقسام بابل‬ ‫الدول العام‬ ‫ي‬ ‫قسم القانون ‪ /‬المرحلة الثالثة‪ /‬القانون‬ ‫ان اتساع المنطقة المتاخمة من خط االساس الذي يقاس منه عرض البحر االقليمي‬ ‫‪-29‬‬ ‫ب‪ -‬بما يتجاوز ‪ 24‬ميل بحري ج‪ -‬يما يساوي‬ ‫هو ( أ‪ -‬بما ال يتجاوز ‪ 24‬ميل بحري‬ ‫‪ 24‬ميل بحري د‪ -‬بما ال يتجاوز ‪ 42‬ميل بحري و‪ -‬بما ال يتجاوز ‪ 20‬ميل بحري)‬ ‫منطقة واقعة وراء البحر االقليمي ومالصقة له تسمى (( أ‪ -‬المنطقة المتاخمة ب‪-‬‬ ‫‪-30‬‬ ‫المنطقة الدولية ج‪ -‬منقطة اعالي البحار د‪ -‬منطقة الدولية و‪ -‬المنطقة االقتصادية‬ ‫الخاصة )‬ ‫ان عرض المنطقة االقتصادية الخالصة بعد طرح البحر االقليمي يكون ( أ‪188 -‬‬ ‫‪-31‬‬ ‫ب‪ 200 -‬ميل بحري ج‪ 124 -‬ميل بحري د‪ 166 -‬ميل بحري و‪-‬‬ ‫ميل بحري‬ ‫‪ 220‬ميل بحري)‬ ‫ان للدولة الساحلية على المنطقة االقتصادية الخالصة (أ‪ -‬حقوق سيادية ووالية ب‪-‬‬ ‫‪-32‬‬ ‫سيادة تامة ج‪ -‬سيادة ناقصة د‪ -‬حصانة مطلقة و‪ -‬التزامات فقط )‬ ‫يطلق على قاع وباطن ارض المساحات المغمورة التي تمتد الى ما وراء البحر‬ ‫‪-33‬‬ ‫االقليمي (( أ‪ -‬المنطقة المتاخمة ب‪ -‬المنطقة الدولية ج‪ -‬الجرف القاري د‪ -‬منطقة‬ ‫الدولية و‪ -‬المنطقة االقتصادية )‬ ‫يطلق على اجزاء البحر التي ال تشملها المياه الداخلية او البحر االقيلمي او المنطقة‬ ‫‪-34‬‬ ‫االقتصادية الخالصة ‪ ،‬او المياه االرخبيلية لدولة ارخبيلية اسم ( أ‪ -‬المنطقة المتاخمة ب‪-‬‬ ‫المنطقة الدولية ج‪ -‬اعالي البحار د‪ -‬منطقة الدولية و‪ -‬المنطقة االقتصادية)‬ ‫ب‪ -‬تقييد‬ ‫الطبيعة القانونية ألعالي البحار محكومة بمبدأ ( أ‪ -‬حرية اعالي البحار‬ ‫‪-35‬‬ ‫اعالي البحار ج‪ -‬مبدأ السيادة المطلقة للدولة الساحلية د‪ -‬مبدأ السيادة المقيدة و‪ -‬مبدأ‬ ‫المروء البريء)‬ ‫اذا كانت اعالي البحار ال تخضع لسلطة اية دولة‪ ،‬ومفتوحة لجميع الدول بدون تمييز‬ ‫‪-36‬‬ ‫ب‪ -‬تقييد اعالي البحار ج‪ -‬مبدأ‬ ‫‪ ،‬فأن ذذلك يطلق عليه (( أ‪ -‬حرية اعالي البحار‬ ‫السيادة المطلقة للدولة الساحلية د‪ -‬مبدأ السيادة المقيدة و‪ -‬مبدأ المروء البريء)‬ ‫حددت المادة ‪ 87‬من اتفاقية قانون البحار محتوى مبدأ حرية اعالي البحار ب ( أ‪-‬‬ ‫‪-37‬‬ ‫د‪ -‬ثالثة عناصر و‪ -‬ثمانية‬ ‫ستة عناصر ب‪ -‬خمسة عناصر ج‪ -‬اربعة عناصر‬ ‫عناصر )‬ ‫من عناصر مبدأ حرية اعالي البحار (أ‪ -‬حرية التحليق ب‪ -‬حرية المرور ج‪-‬‬ ‫‪-38‬‬ ‫حرية الطيران د‪ -‬حرية رمي النفايات و‪ -‬حرية اجراء التجارب)‬ ‫كلية االمام الكاظم ( عليه السالم) ‪ /‬اقسام بابل‬ ‫الدول العام‬ ‫ي‬ ‫قسم القانون ‪ /‬المرحلة الثالثة‪ /‬القانون‬ ‫يطلق على قاع البحر والمحيطات الواقع خارج الحدود الوالية االقليمية للدول‬ ‫‪-39‬‬ ‫الساحلية اسم (( أ‪ -‬المنطقة المتاخمة ب‪ -‬المنطقة الدولية ج‪ -‬اعالي البحار د‪ -‬منطقة‬ ‫الدولية و‪ -‬المنطقة االقتصادية)‬ ‫تعتبر تراث مشترك لإلنسانية ( أ‪ -‬المنطقة المتاخمة ب‪ -‬المنطقة الدولية ج‪-‬‬ ‫‪-40‬‬ ‫اعالي البحار د‪ -‬منطقة الدولية و‪ -‬المنطقة االقتصادية)‬ ‫يطلق على السلطة التي تتولى تنظيم طرق وصول الدول والمؤسسات الى قيعان‬ ‫‪-41‬‬ ‫د‪ -‬سلطه‬ ‫البحار اسم ( أ‪ -‬السلطة الدولية ب‪ -‬سلطة البحار ج‪ -‬سلطه الدول الساحلية‬ ‫اعالي البحار و‪ -‬سلطة الساحل)‬ ‫اذا ابحرت السفينة تحت علمي دولتين او اكثر في اعالي البحار فأنها تعامل معاملة‬ ‫‪-42‬‬ ‫(أ‪ -‬السفينة عديمة الجنسية ب‪ -‬السفينة مزدوجة الجنسية ج‪ -‬السفينة احادية الجنسية‬ ‫د‪ -‬يتعتد بالعلم االعلى وتعامل السفينة على اساسه و‪ -‬ال تتأثر السفينة)‬ ‫تخضع السفن في اعالي البحار الى (أ‪ -‬الدولة التي تحمل علمها ب‪ -‬الدولة التي‬ ‫‪-43‬‬ ‫ج‪ -‬الدولة صاحبة البحر االقليمي د‪ -‬الدول بأكملها و‪ -‬فقط للدول‬ ‫تسجل فيها‬ ‫الساحلية )‬ ‫القاعدة المطلقة في خضوع السفن في اعالي البحار لوالية الدولة التي تحمل علمها‬ ‫‪-44‬‬ ‫د‪ -‬فقط‬ ‫ج‪ -‬فقط السفن التجارية‬ ‫تطبق على ( فقط السفن الحربية ب‪ -‬كل سفن الدولة‬ ‫السفن الخاصة و‪ -‬فقط السفن الحكومية )‬ ‫من االستثناءات التي اجازت اتفاقية قانون البحار اخضاع السفن الخاصة في اعلي‬ ‫‪-45‬‬ ‫البحار لغير والية الدولة التي تحمل علمها هي ( أ‪ -‬حق الزيارة ب‪ -‬جريمة العدوان ج‪-‬‬ ‫ارتكاب الجرائم المخلة بالثقة د‪ -‬اعمال التفجير و‪ -‬جرائم اإلرهاب )‬ ‫ان تفقد السفن الحربية للسفن االجنبية التجارية الموجودة في اعالي البحار‪ ،‬اذا كان‬ ‫‪-46‬‬ ‫هناك اسباب معقولة للشتباه في انها تعمل في القرصنة ‪ ،‬يطلق عليه ( أ‪ -‬حق الزيارة ب‪-‬‬ ‫حق المطاردة الحتيتة ج‪ -‬حق التوقيف د‪ -‬حق التفتيش و‪ -‬حق المالحقة)‬ ‫يستثنى من البث االذاعي غير المصرح به من اعالي البحار ( أ‪ -‬نداءات االستغاثة‬ ‫‪-47‬‬ ‫د‪ -‬خطوط االنترنت و‪ -‬االتصاالت‬ ‫ب‪ -‬االتصاالت الالسلكية ج‪ -‬التشويش االذاعي‬ ‫السلكية )‬ ‫كلية االمام الكاظم ( عليه السالم) ‪ /‬اقسام بابل‬ ‫الدول العام‬ ‫ي‬

Use Quizgecko on...
Browser
Browser