تقسيمات حقوق الإنسان PDF
Document Details
Uploaded by Deleted User
Tags
Summary
يتناول هذا المستند تقسيمات حقوق الإنسان، مع التركيز على الحقوق المبتدئة، والمدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والحقوق الجماعية. يقدم عرضًا تاريخيًا وتشريعيًا لهذه الحقوق، مع استعراض بعض الأمثلة من المصادر الدولية. يُمكن أن يكون مصدرًا مفيدًا لفهم حقوق الإنسان بشكل عام.
Full Transcript
تقس اميت حقوق ا إلنسان تتعدد مفردات حقوق الإنسان أو تقس اميهتا،فهناك احلقوق املبتدأة،واحلقوق املدنية والس ياس ية وكذكل احلقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية. كام ظهرت ىف أعقاب احلرب العاملية الثانية ما يُعرف ابحلقوق امجلاعية أو حقوق...
تقس اميت حقوق ا إلنسان تتعدد مفردات حقوق الإنسان أو تقس اميهتا،فهناك احلقوق املبتدأة،واحلقوق املدنية والس ياس ية وكذكل احلقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية. كام ظهرت ىف أعقاب احلرب العاملية الثانية ما يُعرف ابحلقوق امجلاعية أو حقوق الشعوب وذكل للتخلص من وطأة الاحتالل،حيث بدأت تكل الشعوب ىف املطالبة حبقها ىف الاس تقالل وتقرير املصري. وحنن هنا س نعرض لهذه التقس اميت تباع ًا،حيث نتناول ىف لك فئة من هذه الفئات أبرز احلقوق الىت تندرج حتهتا،وذكل فامي يىل. أو ًل -:احلقوق املبتدأة واحلقوق املبتدأة ه الىت تثبت ل إالنسان ىف حلظة مبتدئه،أى حلظة خروجه من أمه حي ًا،وبدأ مسريته الوىل،ومن تكل احلقوق احلق ىف احلياة،واحلق ىف الشخصية القانونية،واحلق ىف الامس،واحلق ىف اجلنس ية،واحلق ىف الكرامة الإنسانية).(1 ومن هذه احلقوق ما قد يثبت حىت قبل الولدة اكحلق ىف احلياة،ومهنا ما قد ميتد اإىل ما بعد الوفاة كذكل،مثل احلق ىف الكرامة اذلى يقتىض صيانة جسد امليت وعدم الاعتداء عليه أو العبث حبرمته. ولعل أبرز هذه احلقوق وأمهها هو احلق ىف احلياة واحلق ىف الكرامة الإنسانية،فهام متالزمان ول يس تقمي الول بدون الثاىن. فاحلق ىف احلياة هو حق أصيل ومبتدأ،حيث ل يثبت ل إالنسان فور انفصاهل عن أمه خبروجه من أمه حي ًا حفسب.بل يثبت هل أيض ًا كام ذكران منذ كونه جنينا ىف بطنه أمه،ودليلنا ىف ذكل حترمي الرشيعة الإسالمية ل إالهجاض ىف غري رضورة يقرها الرشع،وهو نفس المر حىت ىف القوانني الوضعية. وصيانة هذا احلق تقتىض احلفاظ عىل حياة الفرد ىف وقت السمل،وكذكل ىف وقت احلرب سو ًاء اكن من العسكرين غري القامئني ابلعمليات احلربية أو من املدنني العزل. راجع ابلتفصيل،،الس تاذ ادلكتور/أمحد عبدالكرمي سالمة،مبادئ حقوق الإنسان،الطبعة الوىل،دار)(1 الهنضة العربية،القاهرة،ص 130وما بعدها. كام أن صيانة هذا احلق تقتىض من الفرد أل يبادر ابإهناء حياته أى ابلنتحار ،أو قتل الآخرين.كام ل جيوز التدخل الطىب أو غريه لإهناء حياة الفرد،وهو ما يعرف ابلقتل الرحمي أو القتل شفقة. وإاذا اكنت معظم ادلساتري ل تنص عىل هذا احلق رصاحة اإل أنه ي ُس تفاد مضنا من نص هذه ادلساتري عىل احلق ىف احلرية الشخصية واحلق ىف حرمة احلياة اخلاصة. أضف اإىل ذكل نص العديد من الإعالانت والتفاقات ادلولية عىل هذا احلق رصاحة. فالإعالن العاملى حلقوق الإنسان ينص ىف مادته الثالثة عىل حق لك اإنسان ىف احلياة. كام نص العهد ادلوىل للحقوق املدنية والس ياس ية لعام 1966ىف مادته السادسة عىل أن احلق ىف احلياة هو حق مالزم ل إالنسان ويلزم القانون حباميته كام أنه ل جيوز حرمان أحد من حياته تعسفا. والتفاقية الوربية تنص ىف مادهتا الثانية عىل أن احلق ىف احلياة حيميه القانون. وجدير ابذلكر أن احملمكة الوربية حلقوق الإنسان قد ذهبت اإىل أن احلق ىف احلياة مبعناه الوارد ىف تكل التفاقية ل يعىن فقط حامية احلق ىف احلياة وإامنا حيمى احلياة نفسها،ومن مث ل ي ُسمح للغري ابلتدخل ىف اإهناء حياة خشص أآخر،ولو اكن ذكل ً بناء عىل رغبة هذا الخري. ففى قضية داين بريىت. واذلى ختلص وقائعها ىف أن امرأة ت ٌدعى داين بريىت تبلغ من العمر ثالثة وأربعني عام ًا ،والىت تُ َم ِّثل عبئ ًا عىل زوهجا وابنهتا وحفيدهتا منذ مخسة وعرشين عام ًا ،وذكل حيث أهنا تعاىن من شلل أصاهبا من الرقبة اإىل أسفل القدمني ،وه تتحدث ابلاكد ول تتغذى اإل من خالل أنبوب،عالوة عىل شدة فقرها ،اإل أهنا مع ذكل ىف اكمل وعهيا ،سلمية الإدراك ولها القدرة عىل اختاذ قراراهتا مبحض إارادهتا اخلالصة.ورمغ أن القانون الإجنلزيى ل ُجي ِّرم الانتحار،اإل أنه ُ َجي ِّرم املساعدة عليه،وهو ما يُ َمث َّل عقبة أمام الطاعنة للتخلص من حياهتا، نظر ًا لكوهنا مصابة بشلل لكى،ومن َ َّمث حتتاج اإىل من يساعدها ىف ذكل،وإاذ تنوى الطاعنة الانتحار مبساعدة زوهجا،فقد طلب حماىم الطاعنة من مدير النيابة العامة ىف رساةل مؤرخة ىف 27يوليو 2001 ،كتهبا نيابة عهنا،اإعطاء تعهد بعدم ُمالحقة زوج مقدمة الطلب،والىت ترغب ىف الاس تعانة به ىف انتحارها. وحيامن ٌع ِّرض المر عىل احملمكة الوربية،استندت الطاعنة اإىل أن املادة الثانية من التفاقية الوربية حلقوق الإنسان ل تُعطى احلق ىف احلياة حفسب،ولكن تُعطى احلق ىف اختيار أو عدم اختيار الاس مترار ىف العيش،اإذ أهنا حتمى احلق ىف احلياة وليس احلياة نفسها. وعندما نظرت احملمكة الوربية هذه القضية قررت أن املادة الثانية من التفاقية اإذ ُ َحت ِّظر -وقبل لك ىشء -اس تخدام القوة املميتة أو أى احلق لى فرد سلوك أآخر قد يؤدى اإىل وفاة اإنسان،فهو ما ل يُعطى َ ىف ادلوةل بأن يطلب أو يسمح للآخرين مبساعدته عىل تيسري وفاته. مىت اكن اجلاىن عاملا وقت مبارشته لنشاطه املادى ا إلرادى أن فعهل موجه حنو اإنسان ىح وبنية اإزهاق روح هذا الإنسان توافرت ىف حقه عنارص القصد اجلناىئ جلرمية القتل ول يؤثر ىف ذكل أن يقع اجلاىن ىف غلط ىف خشص اجملىن عليه.ومثاهل أن يصوب اجلاىن سالحه النارى حنو غرميه ويطلق عليه مقذوفا انراي فيخطأه ويصيب أحد املارة فيقتهل أو أن يدس (أ) السم ىف الطعام ل (ب) أل أن هذا الخري ل ينازل هذا الطعام وإامنا يتناوهل (ج) فميوت،ففى مثل هذه الحوال والىت يطلق علهيا البعض من الفقه حالت احليد عن الهدف ل يكون للغلط اذلى وقع فيه اجلاىن ىف خشص اجملىن عليه أثر يذكر ىف نفى قصد القتل،طاملا أن القانون حيمى حق احلياة جمردا وأن الناس مجعاء سواس ية ىف مدى هذه امحلاية. وأما احلق ىف الكرامة الإنسانية فهو بال شك مالزم للحق ىف احلياة،بل اإن الفرد اإذا ُأهينت كرامته أو ان ُتقصت فاإنه يفقد احلياة ىف معناها احلقيقى،حىت وإان اكنت روحه مازالت تد ُُّب ىف جسده. ومن مث فقد تسابقت املواثيق ادلولية والوطنية ىف النص عىل ما من شأنه صيانة هذا احلق. فقد أبرمت اتفاقية جنيف اخلاصة ابلرق لعام ،1926وهناك اتفاقية المم املتحدة حول حظر الإجتار ابلشخاص واس تغالل دعارة الغري لعام .1949 وقد نصت املادة الرابعة من الإعالن العاملى حلقوق الإنسان عىل أنه ل جيوز اسرتقاق أحد أو اس تعباده ،وحيظر الرق والاجتار ابلرقيق جبميع صورهام. كام جاء ىف املادة اخلامسة أنه ل جيوز اإخضاع أحد للتعذيب ول للمعامةل أو العقوبة القاس ية أو الالاإنسانية أو احلاطة ابلكرامة. ومما يتناىف مع احلق ىف الكرامة كذكل اختاذ الإنسان حقال للتجارب الطبية،أو اإجراء جتربة طبية أو معلية هل بدون رضائه احلر اخلاىل من لك عيب. وذلا ينص العهد ادلوىل للحقوق املدنية والس ياس ية عىل أنه ل جيوز اإخضاع أحد للتعذيب ول للمعامةل أو العقوبة القاس ية أو الالاإنسانية أو احلاطة ابلكرامة.وعىل وجه اخلصوص ،ل جيوز اإجراء أية جتربة طبية أو علمية عىل أحد دون رضاه احلر. وأما عن احلق ىف الامس مفن حق الفرد أن يمت تسجيهل فور ولدته واختيار اإمس هل ميزيه عن سائر الشخاص. كام يكون هل احلق ىف اجلنس ية الىت لجيوز حرمانه مهنا تعسفا أو اإناكر حقه ىف تغيريها. وأما الشخصية القانونية فهىى مكفوةل للفرد منذ مودله وحىت مماته،وتعىن الاعرتاف للفرد ابحلق ىف اكتساب احلقوق والتحمل ابللزتامات. وقد نص علهيا الإعالن العاملى حلقوق الإنسن جفاء فيه أن للك فرد احلق ىف الإعرتاف بشخصيته القانونية،وكذكل العهد ادلوىل للحقوق املدنية والس ياس ية نص عىل أن للك فرد احلق ىف أن يعرتف به كشخص أمام القانون. اثني ًا -:احلقوق املدنية والس ياس ية)(2 احلقوق الس ياس ية ه الىت مبوجهبا يس تطيع الفرد املشاركة اإدارة ش ئون بدله،اكحلق ىف الانتخاب والرتحش وتوىل الوظائف العامة...اإخل. وما عدا هذه احلقوق فهىى حقوق مدينة هتدف اإىل اإش باع حاجات الفرد بني أبناء جممتعه. وقد حظيت احلقوق املدنية والس ياس ية ابهامتم أبرز املواثيق العاملية،اإذ أشار ميثاق المم املتحدة ىف ديباجته اإىل أن شعوب المم املتحدة تؤكد من جديد اإمياهنا ابحلقوق الساس ية ل إالنسان وبكرامة الفرد وقدره ومبا للرجال والنساء والمم كبريها وصغريها من حقوق متساوية.كام أشار ىف مادته /55ج اإىل رضورة أن يش يع ىف العامل راجع ابلتفصيل حول هذا البند،كتابنا حقوق الإنسان ىف ضوء قضاء احملمكة )(2 الوربية حلقوق الإنسان،مرجع سابق،ص 38ومابعدها. احرتام حقوق الإنسان واحلرايت الساس ية للجميع بال متيزي بسبب اجلنس أو اللغة أو ادلين،ول تفريق بني الرجال والنساء،ومراعاة تكل احلقوق واحلرايت فعال. كام حظيت هذه احلقوق املدنية والسيي ياسيي ية ابهامتم الإعالن العاملى حلقوق الإنسيييييان بصيييييفة عامة،واهامتم العهد ادلوىل للحقوق املدنية والس ياس ية بصفة خاصة. اثلث ًا -:احلقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية)(3 اإن مشولية حقوق الإنسييان ل تعىن فقط احلقوق املدنية والسي ياسي ية بل تتضيييمن أيضي ي ًا وبنفس المهية احلقوق الاقتصيييادية والاجامتعية والثقيافيية وكيذكل احلقوق امجلياعيية.ومن مث فياإنيه من الواجيب ىف وج يه اهامتم مميياثييل لهييذه احلقوق،اإذ ل ميكن الوقييت احلييارض أن يُ َّ ل إالنسييان أن يمتتع فعلي ًا حبقوقه وحرايته اإل اإذا مضنا هل حتقيق حقوقه الاقتصادية والاجامتعية والثقافية).(4 وذلا يرى البعض –وحبق -أنه من الصعب مع ًال أن نضع خط ًا فاص ًال بني احلقوق املدنية والسيي ي ياسيي ي ية من هجة ،واحلقوق الاقتصييييادية والاجامتعيية والثقيافيية من هجية أخرى.حقي ًا ،قيد يُالحً معومي ًا ،من راجع بتفصيل أكرب حول هذا البند،كتابنا حقوق الإنسان ىف ضوء قضاء احملمكة )(3 الوربية حلقوق الإنسان،مرجع سابق،ص 38ومابعدها. راجع،الس تاذ ادلكتور /وائل أمحد عالم،التفاقيات ادلولية حلقوق الإنسان، )(4 دار الهنضة العربية1422،ه2001 -م.ص 81،80بترصف. الناحية النظرية،أن احلقوق املدنية والسيي ياسيي ية ه حقوق للفرد ىف مواهجة ادلوةل أى ضيد التدخل التعسيفى أو غري املرشيوع من جانب ادلوةل،بيامن احلقوق الاقتصيييييياديية والاجامتعيية والثقيافيية ه حقوق جيب عىل ادلوةل أن تدمعها ابختاذ اإجراءات معينة وملموسييية،اإل أنه من النياحيية العمليية يصييي يعيب اإجراء هيذا المتيزي من حييث أن اكفية احلقوق جيب تدعميها وحاميهتا ول غىن لى نوع مهنا عن الآخر).(5 وعىل لك ،فقيد حظييت احلقوق الاقتصييييياديية والاجامتعيية والثقيافيية ابهامتم عام من قبل ميثاق المم املتحدة ىف اإشييارته العامة اإىل رضورة احرتام حقوق الإنسييييييان عيامية،كام ذكران من قبيل،وكيذكل حظييت ابهامتم الإعالن العياملى حلقوق الإنسييييييان عيامية،واهامتم العهيد ادلوىل للحقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية خاصة. فالإعالن العاملى حلقوق ا إلنسيان ينص عىل هذه احلقوق وىف مقدمهتا احلق ىف العمل وحرية اختياره برشييييود عادةل ومرضييييية ،وىف أجر متسيياوى للعمل الواحد ،وحق الإنسييان العامل ىف أجر عادل يكفل هل ولرسته عيشيية انس يانية كرمية وىف أن ينضييم ابختياره اإىل نقابة أو أكرث محلاية مصيياحله ،واحلق ىف الراحة السي بوعية وىف أوقات الفرا وىف عطالت دورية بأجر مع حتديد معقول لسييييياعات العمل.واحلق راجع،السييي ي تياذ ادلكتور /اإبراهمي نيد العنياىن،القيانون ادلوىل العيام،طبعية )(5 ،1990بدون انرش ،ص .147 ىف الزواج وتكوين الرسة والرعيايية الواجبية للمومية والطفوةل،وحق لك أرسة ىف حامييية اجملمتع وادلوةل ،وحق لك خشص ىف الضيييييامن الاجامتعى وتييأمني عيشيييييييه ىف حييالت املرض والعجز والرتمييل والشيييي يخوخة والبطاةل وغري ذكل من فقدان وسييييائل الرزق نتيجة لظروف خيارجية عن إارادتيه.وأخري ًا حق لك خشص ىف التعلمي اجملياىن ىف املراحل السيييياسيي ي ية عىل القل والاشيي يرتاك ىف احلياة الثقافية للجميع والاس متتاع ابلفنون والتقدم العلمى وىف مس توى من املعيشة يوفر هل الغيذاء والكسيييييياء والسيييييكن والعنيايية الطبيية واخليدميات الاجامتعية الرضورية).(6 وأميا العهيد ادلوىل للحقوق الاقتصيييييياديية والاجامتعيية والثقيافيية فقيد اشييي ي متييل عىل احلقوق التييالييية:احلق ىف تقرير املصيييييري،احلق ىف العمل،احلق ىف المتتع برشيييود معل عادةل ومرضييية،احلق ىف تكوين النقاابت والانضيييييامم اإلهيا،احلق ىف الضيييييامن الاجامتعى مبا ىف ذكل التيأمينيات الاجامتعيية،وحق الرسة وال يات والطفيال واملراهقني ىف أكرب قيدر من امحليايية واملسيييييياعيدة،واحلق ىف مسييي ي توى معي ييييي راجع السيي ي تاذ ادلكتور/وحيد رأفت،القانون ادلوىل وحقوق الإنسييييان،اجملةل )(6 املرصية للقانون ادلوىل،اجملدل الثالث والثالثون،1977،ص .39، 38 اكف،واحلق ىف المتتع بأعىل مس ي توى من الصييحة اجلسييمية والعقلية يُمكن بلوغه،واحلق ىف التعلمي،وحق املشاركة ىف احلياة الثقافية).(7 وسوف نتناول هنا،وبشلك موجز،أبرز هذه احلقوق من وهجة نظران. حق المتكل: المتكل أمر غريزى ىف الإنسان،وذلا أقرته الإعالانت واملواثيق ادلولية ونص الإعالن العاملى حلقوق الإنسان عىل أن للك خشص حق المتكل مبفرده أو ابلشرتاك مع غريه. وجدير ابذلكر أن العهد ادلوىل للحقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية لعام 1966قد خال من نص يكرس حق الإنسان ىف المتكل. غري أن هذا ل يعىن عدم وجود ذكل احلق،والبادى أن ذكل من قبيل السهو ل أكرث،ول ميكن الزمع بأن ذكل العهد قد غض الطرف عن احلق ىف المتكل,دليل ذكل أن ذات العهد تلكم عن احلق ىف العمل (م )6وهو يعىن حق متكل العامل أجر معهل،وتلكم عن احلق ىف مس توى معي مالمئ (م )11وهو يعىن متكل غذاءه وملبسه.فضال عن العهد ادلوىل للحقوق املدنية والس ياس ية قد تلكم عن احلق ىف راجع،السييي ي تياذ ادلكتور/وائيل أمحيد عالم،القيانون ادلوىل العيام،مكتبية جييل )(7 ،2000بهنا 1422،ه2001-م،ص.134 الشخصية القانونية (م،)16وهو يعىن الصالحية والقدرة عىل اكتساب احلقوق وحتمل الالزتامات املالية وغري املالية،أى الصالحية للمتكل).(8 احلق ىف العمل: يعد هذا احلق من أبرز احلقوق الاقتصادية كذكل،حيث حرصت املواثيق ادلولية،وعىل رأسها الإعالن العاملى حلقوق الإنسان ،عىل اإقراره،فأكدت مجيعها عىل حق لك فرد ىف العمل برشود عادةل مرضية،مع حفً حقه ىف الراحة وأوقات الفرا والعطالت ادلورية بأجر...اإخل. وادلوةل ملكفة بأن تصدر الترشيعات الىت تكفل حتقيق هذه الرشود.ول عذر لها بنقص املوارد املالية،اإذ أهنا رشود مرتبطة بفرص العمل املتاحة فعال ول حيتاج تنفيذها اإىل زايدة ىف املوارد املالية،وإامنا ه لزمة ورضورية لكفاةل العداةل واملساواة بني من توفرت هلم فرص العمل فعال).(9 احلق ىف التأمني والضامن الاجامتعى: والتأمني الاجامتعى مبفهومه الواسع هو نظام قانوىن تضعه ادلوةل محلاية الفراد ضد اخملاطر الىت تؤدى اإىل ضيق أو فقد وسائل راجع،الس تاذ ادلكتور/أمحد عبدالكرمي سالمة،مبادئ حقوق الإنسان،مرجع )(8 سابق،ص 195وما بعدها. راجع،الاس تاذ ادلكتور/الشافعى ند بشري،املرجع السابق،ص .236 )(9 العيش،اكلعجز،أو البطاةل،أو الش يخوخة،أو املرض،أو الرتمل،وأى خطر اجامتعى أو اقتصادى أآخر،مس تقل عن إارادهتم ويس تتبع بصفة عامة هتديد المان الاقتصادى هلم،وينحدر مبس توى معيش هتم عىل حنو يزعزع اس تقرارمه ا ُلرسى والاجامتعى،ولكنه ىف مفهومه الضيق يعىن الزتام أحصاب العمل ابلتأمني عىل عامهلم من خماطر العمل دلى هيئة أو مؤسسة ترشف علهيا ادلوةل).(10 وأما الضامن الاجامتعى فهو نظام للمساعدات الاجامتعية وتقدمي العون ملن تعرض خلطر من الخطار،ويقدم العون من القارب أو الصدقاء أو امجلعيات غري احلكومية،هذا حبسب الصل.لكن مع تطور المر أصبح من وظائف ادلوةل تتحمهل من مزيانيهتا،ويس تفيد منه احملتاجون اذلين ل ينتفعون من أنظمة التأمينات الاجامتعية الىت تقوم أساس ًا عىل اشرتأاكت أحصاب العامل).(11 وهكذا يبدو الفارق بني التأمني الاجامتعى والضامن الاجامتعى،فالول يس تفيد منه العامل ومن ىف حمكهم،أما الثاىن يس تفيد منه احملتاجون من لك أفراد الشعب من غري العامل.وىف الول ،يتحمل أرابب أعباءه،بيامن الثاىن تتحمل ادلوةل قمية املساعدة الاجامتعية.وىف الول تتحدد قمية التأمني وفق ًا ملا حيصل عليه العامل من أجر وفق ًا ملدة راجع ابلتفصيل،الس تاذ ادلكتور/أمحد عبدالكرمي سالمة،مبادئ حقوق الإنسان،مرجع )(10 سابق،ص 209وما بعدها. املرجع السابق،ص .210 )(11 اشرتاكه،وىف الثاىن،حتدد قمية املساعدة تبعا ل إالماكنيات املادية املتاحة دلى ادلوةل وما يرتتب عىل البحث الاجامتعى من نتاجئ).(12 احلق ىف اخلصوصية: هذا احلق من أبرز احلقوق الاجامتعية،اإذ من حق الفرد عدم التدخل ىف حياته الرسية أو الشخصية،أو الاعتداء عىل رشفه ومسعته،أو اإفشاء أرساره. وقد عنيت املواثيق ادلولية عىل تأكيد ذكل وغريه ،فالإعالن العاملى حلقوق الإنسان ينص عىل أنه ل جيوز تعريض أحد لتدخل تعسفي يف حياته اخلاصة أو يف شؤون أرسته أو مسكنه أو مراسالته ،ول محلالت متس رشفه ومسعته.وللك خشص حق يف أن حيميه القانون من مثل ذكل التدخل أو تكل امحلالت. والعهد ادلوىل للحقوق املدنية والس ياس ية ينص عىل أنه .1ل حيوز تعريض أي خشص ،عىل حنو تعسفي أو غري قانوين ،لتدخل يف خصوصياته أو شؤون أرسته أو بيته أو مراسالته ،ول لي محالت غري قانونية متس رشفه أو مسعته. .2من حق لك خشص أن حيميه القانون من مثل هذا التدخل أو املساس. والتفاقية الوربية حلقوق الإنسان لعام 1950تنص عىل أن: املرجع السابق،ص .211 )(12 -1للك فرد احلق ىف أن تراعى حرمة حياته اخلاصة وحياته الرسية وحرمة مسكنه ومراسالته. -2ل جيوز لي سلطة عامة أن تتدخل يف ممارسة هذا احلق، ابس تثناء احلالت اليت ينطبق علهيا القانون ويكون فهيا التدخل رضوراي يف جممتع دميقراطي لصاحل المن القويم وسالمة امجلهور ،أو للرفاه الاقتصادي للبدل ،أو ملنع اختالل المن أو اجلرمية أو محلاية الصحة والخالق ،أو محلاية حقوق الآخرين وحرايهتم. احلق ىف الانتقال والإقامة: هذا احلق أيضا من أمه احلقوق الاجامتعية الىت ترتبط ابلإنسان،حيث خلقه هللا لعامرة الرض مما يس تدعى تنقهل وترحاهل وإاقامته هنا وهناك. ومن مث جاءت املواثيق والإعالانت لتؤكد عىل هذا احلق،حيث نص الإعالن العاملى حلقوق الإنسان عىل أن.1 :للك فرد حق يف حرية التنقل وىف اختيار حمل اإقامته داخل حدود ادلوةل. .2للك فرد حق يف مغادرة أي بدل ،مبا يف ذكل بدله ،وىف العودة اإىل بدله. كام نص العهد ادلوىل للحقوق املدنية والس ياس ية عىل أن: .1للك فرد يوجد عىل حنو قانوين داخل اإقلمي دوةل ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار ماكن اإقامته. .2للك فرد حرية مغادرة أي بدل ،مبا يف ذكل بدله. .3ل جيوز تقييد احلقوق املذكورة أعاله بأية قيود غري تكل اليت ينص علهيا القانون ،وتكون رضورية محلاية المن القويم أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرايهتم ،وتكون ممتش ية مع احلقوق الخرى املعرتف هبا يف هذا العهد. .4ل جيوز حرمان أحد ،تعسفا ،من حق ادلخول اإىل بدله. ويعد من أمه احلقوق الاجامتعية كذكل احلق ىف مس توى معي لئق مبا يتطلبه من توفري مسكن مالمئ وملبس لئق وغذاء اكىف. وكذكل احلق ىف الصحة،أو احلصول عىل الرعاية الصحية،اذلى يعد صنو احلق ىف احلياة،واذلى ل يعىن فقط الرباءة من املرض،بل قبل ذكل الصالحية والقدرة البدنية والعقلية الىت متكن الإنسان من أن يكون انفعا ومنتجا اقتصاداي واجامتعيا،وأن يعيش ىف اتساق مع بيئته وحميطه183. احلق ىف الثقافة: الثقافة،كام يراها البعض ،ه مجموع املعلومات واملعارف الىت تتوفر دلى الإنسان عن لك ما حييط به ويتعامل معه،حبيث يعمل بعض ا إلش ياء عن لك الش ياء،مبا يرىق بفكره وسلطة تقديره للمور واحلمك علهيا.والثقافة خربة معرفية مكتس بة وترامكية يغذهيا ويعمقها القراءة واحلصول عىل املعلومات والبياانت من مصادرها املتنوعة ىف جمالت الفنون والآداب والعلوم الاجامتعية والعلوم الساس ية والتطبيقية).(13 واحلق ىف الثقافة يشمل حق لك فرد ىف أن يشارك ىف احلياة الثقافية،وأن يمتتع بفوائد التقدم العلمى وتطبيقاته،واحرتام حرية البحث العلمى والنشاد الاجامتعى وتشجيع التصال والتعاون ادلوىل ىف ميدان العمل والثقافة).(14 وهو ما أكد عليه الإعالن العاملى حلقوق الإنسان فنص عىل أنه: .1للك خشص حق املشاركة احلرة يف حياة اجملمتع الثقافية ،وىف الاس متتاع ابلفنون ،والإسهام يف التقدم العلمي وىف الفوائد الىت تنجم عنه. .2للك خشص حق يف حامية املصاحل املعنوية واملادية املرتتبة عىل أى اإنتاج علمى أو أدىب أو فىن من صنعه. واحلق ىف الثقافة هو أحد احلقوق الفكرية الىت تشمل ابلإضافة اإليه حقوق ًا أخرى اكحلق ىف التعلمي،واحلق ىف حرية الرأى والتعبري ...اإخل. رابع ًا -:احلقوق امجلاعية ) 13املرجع السابق،ص .233 ( )(14راجع،الاس تاذ ادلكتور/الشافعى ند بشري،املرجع السابق،ص .238 هذه احلقوق بدأت الشعوب احملتةل تنادى هبا ىف أعقاب احلرب العاملية الثانية،وذكل للتخلص من وطأة الاس تعامر واملطالبة ابلس تقالل وحقها ىف تقرير مصريها. ومن أشهر هذه احلقوق "احلق ىف تقرير املصري" اذلى يعىن حق لك أمة ىف اختيار نظام احلمك أو السلطة الىت تذعن لها ابلس يادة. وأما عن اترخي هذا احلق فقد وردت الإشارة اإليه ىف اإعالن الاس تقالل المريىك لعام 1776م كام وردت الإشارة اإليه كحد مبادئ الثورة الفرنس ية عام 1789م.بيد أن الإعالن احلقيقى لهذا احلق اكن ىف ترصحي الطلنطى عام 1941والترصحيات الىت تلته مث ورد النص عليه رصاحة ىف ميثاق المم املتحدة ىف مادته الوىل مث بطريقة غري مبارشة ىف الفصول من 11اإىل 13املتعلقة ابإدارة القالمي غري املمتتعة ابحلمك اذلاىت والقالمي اخلاضعة للوصاية،مث مت النص عليه ىف الإعالن العاملى حلقوق الإنسان والعديد من املواثيق ادلولية. ومن املواثيق ادلولية الىت أكدت عىل هذا احلق العهد ادلوىل للحقوق املدنية والس ياس ية حيث جاء ىف املادة الوىل منه أنه: .1مجليع الشعوب حق تقرير مصريها بنفسها.وه مبقتىض هذا احلق حرة يف تقرير مركزها الس يايس وحرة يف السعي لتحقيق مناهئا الاقتصادي والاجامتعي والثقايف. .2مجليع الشعوب ،سعيا وراء أهدافها اخلاصة ،الترصف احلر برثواهتا ومواردها الطبيعية دومنا اإخالل بأية الزتامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي ادلويل القامئ عىل مبدأ املنفعة املتبادةل وعن القانون ادلويل.ول جيوز يف أية حال حرمان أي شعب من أس باب عيشه اخلاصة. واحلق ىف تقرير املصري طبقا لهذا النص يراد به حق الشعوب ىف تقرير مركزها الس ياىس وكذكل حريهتا ىف الترصف ىف مواردها ثرواهتا دون ما اإخالل ابلزتاماهتا الىت يقتضهيا التعاون ادلوىل. وىف التطبيق العمىل محلاية هذا احلق وتأكيده وادلفاع عنه فقد أقرته امجلعية العامة ىف العديد من القرارات. ونذكر هنا قرارها اذلى أصدرته عام 1970وأدانت فيه تكل احلكومات الىت تنكر حق تقرير املصري عىل الشعوب املعرتف لها بذكل احلق وخصوص ًا شعوب أفريقيا اجلنوبية وفلسطني. وىف نفس العام أصدرت قرار أآخر أقرت فيه للشعب الفلسطيىن ابلتساوى ىف احلقوق وحقه ىف تقرير مصريه وأن الاحرتام حلقوق الشعب الفلسطيىن غري القابةل للترصف هو عنرص ل غىن عنه. وجدير ابذلكر أن بعض علامء القانون ادلوىل العام يرى أن هذا احلق هل وهجان ،أوهلام خارىج ويمتثل ىف حق الشعوب احملتةل من التخلص من وطأة الاس تعامر ومنحها احلق ىف تقرير مصريها،وأما الوجه الثاىن لهذا احلق فهو داخىل يمتثل ىف حق الشعب ىف التخلص من السلطة املستبدة املس تأثرة ابحلمك رمغ إارادة الشعب.وأن من حقه اختيار نظام احلمك اذلى حيقق هل أآماهل وطموحاته من خالل التعبري احلر عن رأى املواطنني دون ضغط من السلطة ذاهتا).(15 وإاذا أخذان مثا ًل ذلكل،فاإن ماكحفة الشعب املرصى لالحتالل الإجنلزيى ومطالبته ابلس تقالل وكذكل ماكحفة الشعب الفلسطيىن لالحتالل ا إلرسائيىل حيمل الوجه اخلارىج للحق ىف تقرير املصري.بيامن ثورة اخلامس والعرشين لعام 2011واملطالبة ابلتخلص من قبضة السلطة احلامكة اجلامثة عىل إارادة وحرية املواطنني ه مبثابة الوجه ادلاخىل لهذا احلق. راجع،الاس تاذ ادلكتور/الشافعى ند بشري،املرجع السابق،ص .248 )(15 اذكر مدى حصة أو خطأ العبارات التالية: احلق ىف احلياة يثبت ل إالنسان حىت قبل امليالد عبارة حصيحة عبارة خاطئة احلق ىف الكرامة ممتد ملا بعد الوفاة عبارة حصيحة عبارة خاطئة احملمكة الوربية حلقوق الإنسان رفضت طلب داين بريىت عبارة حصيحة عبارة خاطئة احلق ىف اجلنس ية من احلقوق املبتدأة عبارة حصيحة عبارة خاطئة احلق ىف الشخصية القانونية من احلقوق الإقتصادية عبارة حصيحة عبارة خاطئة احلقوق الس ياس ية تكفل للفرد حق املشاركة ىف اإدارة ش ئون بدله عبارة حصيحة عبارة خاطئة احلق ىف الانتخاب من احلقوق الاجامتعية عبارة حصيحة عبارة خاطئة احلق ىف توىل الوظائف العامة من احلقوق الس ياس ية عبارة حصيحة عبارة خاطئة من حق الفرد عدم التدخل التعسفى ىف حياته اخلاصة عبارة حصيحة عبارة خاطئة ل جيوز حرمان الفرد تعسف ًا من حق ادلخول اإىل بدله عبارة حصيحة عبارة خاطئة احلق ىف تقرير املصري يعىن حق لك أمة ىف اختيار نظام احلمك عبارة حصيحة عبارة خاطئة احلق ىف التخلص من وطأة ا إلس تعامر وجه داخىل للحق ىف تقرير املصري عبارة حصيحة عبارة خاطئة ثورة يناير وجه داخىل للحق ىف تقرير املصري عبارة حصيحة عبارة خاطئة مقاومة الشعب الفلسطيىن لالحتالل ا إلرسائيىل وجه داخىل للحق ىف تقرير املصري عبارة حصيحة عبارة خاطئة