Human Rights - Legal Clinic (HRLC 107) - Arabic PDF
Document Details
Uploaded by SpeedySanity2213
University of Bahrain
Dr. Wafa Janahi
Tags
Summary
This document is a syllabus for a human rights course at the University of Bahrain. It outlines the course content, including topics on the definition, types, and history of human rights. It also discusses major theories related to human rights such as the social contract, natural law, with emphasis on human rights applications in Kingdom of Bahrain. The syllabus outlines grading and examinations.
Full Transcript
حقوق ا إلنسان وتطبيقاتها في مملكة البحرين HRLC 107 Human Rights - Legal Clinic 1 اعداد العرض :د.وفاء جناحي ...
حقوق ا إلنسان وتطبيقاتها في مملكة البحرين HRLC 107 Human Rights - Legal Clinic 1 اعداد العرض :د.وفاء جناحي تنسيق وإعداد د.وفاء جناحي المصدر الرئيسي مؤلف د.صقر عيد "ملزمة دراسية بعنوان (حقوق اإلنسان وتطبيقاتها في مملكة البحرين)" المصادر والمراجع الثانوية -1التشريعات والقوانين الوطنية ذات العالقة بحقوق اإلنسان -2موقع منظمة األمم المتحدة http://www.un.org/ -3اإلعالنات والمواثيق الدولية في مجال حقوق اإلنسان والقوانين الوطنية http://www.legalaffairs.gov.bh 2 إعداد :د.وفاء جناحي توزيع الدرجات 40% 50% 10% امتحان 100% امتحان نهائي المنتصف مشاركة 3 إعداد :د.وفاء جناحي سيتم اإلعالن عنهما على نظام موعد امتحان المنتصف البالك بورد ومكان انعقاده حسب ما هو محدد في الجدول الدراسي موعد االمتحان النهائي 4 إعداد :د.وفاء جناحي ينقسم هذا المقرر إالى اربعة فصول: -الفصل الول :تعريف حقوق ا إلنسان وماهيتها ،انواعها ،مصادرها. -الفصل الثاني :الحقوق المدنية والسياسية. -الفصل الثالث :الحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية. - -الفصل الرابع :اليات حماية ومراقبة حقوق ا إلنسان. 5 إعداد :د.وفاء جناحي الفصل األول أ -ماهية (مضمون) حقوق اإلنسان مفهوم حقوق ا إلنسان التطور التاريخي فلسفة حقوق لحقوق إالنسان إالنسان انواع حقوق ا إلنسان 6 إعداد :د.وفاء جناحي .1مفهوم حقوق اإلنسان هناك العديد من التعريفات التي استخدمت للداللة على حقوق اإلنسان: فقد عرفها البعض على أنها ” تلك الحقوق األصيلة في طبيعتنا والتي بدونها ال نستطيع العيش كبشر“. وجاء في تعريف األمم المتحدة لحقوق اإلنسان على أنها“ :ضمانات قانونية عالمية لحماية األفراد والجماعات من إجراءات الحكومة التي تمس الحريات األساسية ويلزم قانون حقوق اإلنسان الحكومات ببعض األشياء ويمنعها من القيام بأشياء آخرى” 7 إعداد :د.وفاء جناحي ما هي حقوق اإلنسان؟ (حقوق ا إلنسان هي مجموع الحقوق الفردية والجماعية المحددة في دساتير الدول والقانون الدولي ) وهي التي تحدد العالقة بين الفراد والسلطة داخل الدولة. إان مصدر التزام الدول بهذه الحقوق نابع من كونها منصوص عليها في دساتيرها او القانون الدولي. وقد لعبت المم المتحدة دو ًرا ً هاما في تقنين حقوق ا إلنسان من خالل معاهدات دولية و إاقليمية. 8 إعداد :د.وفاء جناحي يجب التمييز بين حقوق اإلنسان وقوانين الدولة حقوق اإلنسان واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان حقوق اإلنسان والقانون الدولي لحقوق اإلنسان حقوق اإلنسان األساسية وحقوق اإلنسان الخاصة 9 إعداد :د.وفاء جناحي إن إمكانية تمتع بعض المجموعات بحماية خاصة: فال يعد إخالالً بمبدأ المساواة أو عدم التمييز منح مجموعةة معينةة حقةوق خاصةة الزمةة و ةرورية، مثةةال :المةةرأة ،األافةةال ،األقليةةات ،كبةةار السةةن ،اوع اإلعاقةةة ( اوع االحتياجةةات الخاصةةة أو اوع القدرات الخاصة أو أصحاب الهمم). ةعف المراكةز القانونيةة لهةاه الفئةات بهةدف تعزيةز إن ما يبرر هاه الحماية الخاصةة قةد يرجةع إلةى مبدأ تكافؤ الفرص. 10 إعداد :د.وفاء جناحي .2فلسفة حقوق اإلنسان حقوق اإلنسان هي حقوق ابيعية أصيلة ال تعاى وال تمنح من أحد مصدرها القانون الابيعي (المستمد من الابيعة البشرية السابقة على نشوء الدول والقوانين الو عية) ابرز النظريات التي تجسد فلسفة حقوق اإلنسان: .1نظرية العقد االجتماعي :والتي تؤكد بأن حاجة األفراد للسلطة في تنظيم امورهم جعلتهم يتنازلون عن قدر من حرياتهم (المتمتعين بها قبل وجود السلطة والدولة) مقابل الحصول على األمن والحماية عن طريق العقد االجتماعي تؤكد بأن حقوق اإلنسان ولدت معه ويتمتع بها منذ .2نظرية القانون الابيعي: الفطرة األولى فهي سابقة على القانون الوضعي وما القانون إال أداة لحماية الحقوق وإقرار كاشف عنها وليس منشئ لها. 11 إعداد :د.وفاء جناحي .3تاريخ حقوق اإلنسان تطورت حقوق اإلنسان عبر مراحل تاريخية هي: -1العصور القديمة (الحكم المالق للحاكم واالعتراف ببعض الحقوق للمحكوم) -2العصور الوساى -5بعد اندالع الحرب العالمية الثانية (تقسيم المجتمع إلى طبقات) (تأسيس األمم المتحدة ،اصدار اإلعالن (ثورات الشعوب د أنظمة الحكم العالمي لحقوق اإلنسان ،واالتفاقيات الدولية االستبدادية – ثورة الشعب اإلنجليزع في مجال تعزيز حقوق اإلنسان ) ووثيقة الماقنا كارتا رسخت العديد من الحقوق للشعب اإلنجليزع -4بعد الحرب العالمية األولى -3الديانات السماوية لها دور مهم في إرساء دعائم (وعهد عصبة األمم المتحدة) حقوق اإلنسان 12 إعداد :د.وفاء جناحي Dr. Wafa Janahi حقوق اإلنسان بعد الحرب العالمية األولى والثانية ارتفعت األصوات بسبب قسوة الحروب مطالبة بالسالم وتشكيل ما يسمى ب(عالم ما بعد 1 الحرب). قامت الدول األاراف في هاه الحروب باإلجتماع وإعداد خاة إلنشاء منظمة دولية تحافظ على 2 السالم الدولي. قررت 50دولة إرسال ممثليها مع خااهم الخاصة للسالم والدبلوماسية إلى مؤتمر منعقد في 3 سان فرانسيسكو أالق عليه (مؤتمر سان فرانسيسكو) ترتب على هذا المؤتمرأمرين: -1نشأة األمم المتحدة وصدور ميثاق األمم المتحدة في عام .1945 -2االتفاق على إنشاء محكمة دولية تابعة لألمم المتحدة (أطلق عليها فيما بعد محكمة العدل الدولية). 4 -3تم إصدار (اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان) عام .1984 -4وفي وقت الحق عام 2006تم تشكيل مجلس حقوق اإلنسان. 13 إعداد :د.وفاء جناحي األمم المتحدة United Nations أنطونيو غوتيريس (من البرتغال) 14 إعداد :د.وفاء جناحي األمم المتحدة United Nations 15 إعداد :د.وفاء جناحي منظومة األمم المتحدة وحقوق اإلنسان قبل عام :2006لجنة حقوق اإلنسان (الملغاة) الجمعية العامة مجلس الوصاية 193دولة2 +بصفة مراقب: علق اعماله في 1نوفمبر1994 فلساين/الفاتيكان (بعد استقالل بالو) مجلس المن 15دولة ( 5دائمة العضوية) المانة العامة المين العام انطونيو غوتيريس منذ 2017حوالي 44الف موظف المجلس القتصادي والجتماعي 54دولة محكمة العدل الدولية لجنة 15قاضيا حقوق إالنسان 16 إعداد :د.وفاء جناحي تابع /منظومة األمم المتحدة وحقوق اإلنسان بعد عام :2006مجلس حقوق اإلنسان الجمعية العامة مجلس حقوق اإلنسان مجلس الوصاية مجلس األمن األمانة العامة مكتب المفوض السامي المجلس االقتصادي لحقوق اإلنسان واالجتماعي محكمة العدل الدولية 17 إعداد :د.وفاء جناحي ما هو هدف األمم المتحدة؟ لألمم المتحدة أهداف متعددة منها: نشر مبادئ حقوق اإلنسان والحريات األساسية في العالم أجمع ورعاية هذه الحقوق والحريات بالفعل.لذلك ولتحقيق هذا الهدف نص الميثاق على إنشاء عدد من األجهزة تصب جل اهتمامها في تعزيز حقوق اإلنسان ،مثل :إنشاء مجالس لجان اقتصادية واجتماعية تتابع مدى تطبيق الدول واحترامها لحقوق اإلنسان وتقوم بإعداد مشاريع اتفاقيات إلى جانب عقد مؤتمرات دولية لكل ما هو مستجد في ذات الموضوع. 18 إعداد :د.وفاء جناحي .4أنواع حقوق اإلنسان األساسية :حقوق الزمة لحياة اإلنسان وال تحتاج إلى قانون و عي إلقرارها وتعتبر مبادئ عامة في .1الحقوق األساسية وغير المجتمع الدولي وتحظى بحماية دولية أوسع مثل الحق في الحياة والحق في التنقل وحرية التعبير. األساسية غير األساسية :هي الحقوق المالزمة لحياة اإلنسان والمرتباة برفاهيته وسعادته مثل حرية تكوين النقابات والحقوق البيئية. الفردية :الحقوق التي يتمتع بها الفرد بااته كالحق في الحياة وحرية الرأع والتعبير..الخ .2الحقوق الفردية والحقوق الجماعية :حقوق تثبت للجماعة وتمارس بشكل جماعي كالحق في تقرير المصير وحق التجمع الجماعية السلمي وحق تشكيل النقابات. المدنية والسياسية :ترتبا بالحريات المالزمة لكل فرد وال يمكن االستغناء عنها ،كالحق في الحياة .3الحقوق المدنية والسياسية والحق في األمن والتنقل والجنسية. االقتصادية واالجتماعية والثقافية :يتمتع بها األفراد في إاار عالقتهم بالمجتمع ومرتباة بعملية والحقوق االقتصادية واالجتماعية التنمية كالحق في التعليم والصحة والعمل وال مان االجتماعي . والثقافية وحقوق الت امن الت امن :الحقوق التي تثبت للجماعة بشكل مستقل عن االفراد ،كالحق في بيئة نظيفة والحق في السالم. 19 إعداد :د.وفاء جناحي .5مصادر حقوق اإلنسان االحتيااية الرئيسية (ال تكون لها الصفة اإللزامية) (تشكل التزاما قانونيا على الدول) أ.الدولية القرارات الدولية -العالمية :المواثيق العامة (كميثاق األمم المتحدة) والمواثيق الخاصة التي تعالج مو وع معين في مجال حقوق اإلنسان (كاتفاقيات حقوق المرأة والافل واوع اإلعاقة). أحكام المحاكم -اإلقليمية ( الصادرة من المنظمات اإلقليمية كاالتحاد األوروبي وجامعة الدول العربية) (قرارات المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان) ب.الوانية قرارات اللجان الدولية المختصة بحقوق مثل ميثاق العمل الواني ودستور مملكة البحرين والقوانين اات اإلنسان العالقة ج.الدينية الشريعة اإلسالمية المصدر الرئيسي للتشريع في بعض الدول اإلسالمية كالمملكة العربية السعودية ومصدر رئيسي في مملكة البحرين 20 إعداد :د.وفاء جناحي أ.المصادر الدولية العالمية العامة لحقوق اإلنسان المصادر العالمية العامة (مجموع الوثائق واالتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة من المنظمات الدولية التي تشكل االلتزام الرئيسي على الدول جميعا ً وليس فقط على طائفة معينة) 21 إعداد :د.وفاء جناحي المصادر العالمية العامة لحقوق اإلنسان العهد الدولي الخاص اإلعالن العالمي لحقوق ميثاق األمم المتحدة بالحقوق المدنية اإلنسان المصدق عليه البروتوكوالت والسياسية والعهد الدولي عام ( 1948الخاوة الصادر عام 1945 الخاص بالحقوق األولى نحو تنظيم دولي (أول ت مين لحقوق الملحقة بالعهدين اإلنسان على المستوى االقتصادية واالجتماعية فعال لحماية حقوق الدوليين والثقافية ()1966 الدولي) اإلنسان) 4 3 2 1 البروتوكول :اجراء قانوني يتناول مسائل تبعية لالتفاقية أو المعاهدة الملحق به والذي يستمد قوته القانونية منها ويخضع لكل المراحل التي تمر بها االتفاقية أو المعاهدة. 22 إعداد :د.وفاء جناحي اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 1948 الشرعة العهد الدولي الخاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الدولية بالحقوق اآلقتصادية واألجتماعية والثقافية 1966 لحقوق 1966 اإلنسان البروتوكول الخاص بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (حيز التنفيا )1967 ( البروتوكوالت الملحقة بالعهدين) 23 إعداد :د.وفاء جناحي .1ميثاق األمم المتحدة ما هو الميثاق؟ تم إصدار ميثاق األمم المتحدة في 2٦يونيو 1٩4٥في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر األمم المتحدة وأصبح نافذا في 24أكتوبر من نفس السنة. ويعتبر الميثاق بمثابة معاهدة دولية جماعية توافقت فيها إرادة الدول األعضاء في المجتمع الدولي على تحديد قواعد القانون الدولي التي تحكم العالقات فيما بينها في مواضيع مختلفة من بينها :موضوع حقوق اإلنسان. ما أهمية الميثاق؟ وهل له قوة قانونية ملزمة؟ يعتبرالميثاق من المعاهدات الشارعة التي تفرض على الدول األطراف األعضاء األلتزام بنصوصها وتتفوق في قوتها على قواعد القانون الوطني ألية دولة متعاقدة بما في ذلك القواعد الدستورية (أي دساتير الدول التي تعتبر أقوى تشريع وطني) 24 إعداد :د.وفاء جناحي يشير ميثاق األمم المتحدة إلى مسألة حقوق اإلنسان في مقدمته ،والفقرة 2من الديباجة ،وفي 6مواد مختلفة فيه. فمثال تنص المادة األولى منه على أن ” :مقاصد األمم المتحدة هي العمل على احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للناس كافة والحث عليه دون النظر إلى اختالف الجنس أو اللغة أو الدين بال تمييز بين الرجال والنساء“ لم يضع الميثاق مفهوما ً لحقوق اإلنسان بالمعنى الفني الدقيق ولكنه ساهم في تقنين حقوق اإلنسان دوليا ً وجعلها ملزمة. أعلنت مملكة البحرين التزامها بميثاق األمم المتحدة عند انضمامها لهيئة األمم المتحدة. Dr. Wafa Janahi 25 إعداد :د.وفاء جناحي Dr. Wafa Janahi .2اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 1948 نشأته ومبرراته -جاءت القناعة بأن ما ورد في الميثاق لم يكن كافيا ً ومن ال رورع أن تبادر المنظمة فورا ً إلى إظهار مدى اهتمامها بمو وع حقوق اإلنسان عن اريق صياغة وثيقة تتناول هاه الحقوق بشكل وا ح وبسيا يفهمها الجميع حكاما ومحكومين ،أفرادا وهيئات. -لالك ،اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة (اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان) في العاشر من ديسمبر .1948صوت عليه آنااك 48دولة من أصل ( 58أمتنعت 8دول وغابت دولتان هما الهند واليمن) يرجع امتناع الدول إلى خشيتها من تدخل األمم المتحدة في شؤونها الداخلية باسم حقوق اإلنسان وإلى عدم تارق اإلعالن إلى الوسائل التي ينبغي على الدول اتخااها بغية إعمال هاه الحقوق. -تم دعوة جميع الدول األع اء إلى ترويج نص اإلعالن والعمل على نشره ومناقشته في جميع دورالتعليم. 26 إعداد :د.وفاء جناحي اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 1948 مرتكزاته وم مونه يقوم اإلعالن على مرتكزات أساسية هي :الحرية والمساواة واإلخاء وعدم التمييز (بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو - اللغة أو الدين أو الرأع السياسي أو األصل الواني )....واناباق هاه المرتكزات على جميع الدول بغض النظر عن مساحتها وعن ما إاا كانت مستقلة أم ال. يشتمل اإلعالن على حقوق مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية - تلتزم الدولة بما جاء في اإلعالن بما يتوافق مع النظام العام واألخالق في مجتمع ديمقرااي التزاما اوعيا ً - تنقسم الحقوق الواردة في اإلعالن إلى: - أ.حقوق شخصية :مثل حرية التنقل واإلقامة وعدم الخ وع للتعايب. - ب.حقوق متصلة بحالة الشخص:مثل الحق في الجنسية ،الحق في الزواج وتكوين األسرة والحق في التملك. - ج.الحريات العامة والسياسية :حرية الفكر وال مير والدين ،حرية الرأع والتعبير. - د.الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية :مثل الحق في العمل وحق التعليم والحق في الملكية الفكرية واألدبية - والفنية والحق في ال مان االجتماعي والحق في الصحة يجب أن ال يفسر اإلعالن على نحو يخل بالحقوق الواردة فيه. - 27 إعداد :د.وفاء جناحي اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 1948 أثر اإلعالن القيمة القانونية لإلعالن .1له تأثير قوع في كافة أنحاء العالم. انقسم الفقة إلى رأيين: الرأع األول (االتجاه المو وعي):اإلعالن ملزم باعتباره مكمل لميثاق األمم المتحدة ويشكل التزامات عرفية ودستورية للكثير .2وفر اإلعالن الفلسفة التاريخية لكل االتفاقيات التي فصلت الحقوق الواردة في اإلعالن من الدول الرأع الثاني (االتجاه الشكلي) :اإلعالن غير ملزم ،حيث صدر .3تم االستناد إلى نصوصه لتبرير إجراءات متنوعة قامت بها األمم المتحدة. اإلعالن في شكل توصية من الجمعية العامة وتوصيات الجمعية غير ملزمة وليس لها إال قيمة أدبية .4له تأثير بارز على الدساتير الوانية والتشريعات الداخلية وفي حاالت عديدة قرارات المحاكم . الرأي الراجح :االتجاه الثاني أكثر إقناعا والدليل إصدار األمم المتحدة العديد من االتفاقيات الدولية الملزمة بعد صدور اإلعالن والتي تكرس ما جاء في اإلعالن. 28 إعداد :د.وفاء جناحي اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 1948 و ع أول تفسير رسمي لمصالح “حقوق اإلنسان” ملزما ً قانونا صكا ُ على الرغم من انه ل يعتبر ً 29 إعداد :د.وفاء جناحي .3العهدان الدوليان الخاصان بحقوق األنسان لجنة حقوق اإلنسان قامت اللجنة بإعداد مشروع اتفاقية بصياغة اتفاقية خاصة خاصة بالحقوق المدنية والسياسية (الحقوق بحقوق اإلنسان كلف المجلس االقتصادع الفردية) واتفاقية خاصة بالحقوق المدرجة في اإلعالن واالجتماعي لألمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية والثقافية (الحقوق العالمي بشكل دقيق الجماعية) عام 1954 وملزم للدول وبعد الدراسة أقرت الجمعية العامة باإلجماع المشروعين انهت اللجنة صياغة المشروعين في عام 1966ودخل في عام وأحالتها إلى الجمعية العهدين حيز التنفيا في العامة 1954لألمم المتحدة ( 1976هل هناك بروتوكوالت الحقة على هاه التواريخ)؟ 30 إعداد :د.وفاء جناحي ماهي األحكام المشتركة بين العهدين؟ .1يقوم العهدان الدوليان على فكرة تدويل الحقوق المدرجة فيهما. المعنى :أنه وبمجرد مصادقة الدول أو إنضمامها إلى العهدين تقر بأن الحقوق الواردة فيهما تمثل قيودا دولية على سيادتها فتلتزم هذه الدول بإحترام هذه الحقوق وتأمينهما لألفراد الخاضعين لواليتها. .2التداخل النوعي للحقوق فيما يخص الحقوق الجماعية. المعنى :رغم أن السمة المميزة للحقوق المدنية والسياسية هي أنها حقوق فردية في األساس على خالف الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي تعتبر حقوقا جماعية ،فالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يتضمن عددا من الحقوق الجماعية التي تتيح لألفراد المشاركة في الحياة العامة مثل :الحق في تكوين الجمعيات والحق في االنتخابات الحرة والنزيهة والحق في تقرير المصير. 31 إعداد :د.وفاء جناحي .3التأكيد على حق الشعوب في تقرير مصيرها: المعنى :يستند العهدان على حق الشعوب في تقرير المصير ،أي حق الشعوب في الدول المستعمرة إلى نيل استقاللها (أما المفهوم الحديث فيعني حق الشعوب في النماء االقتصادي والسياسي واالجتماعي والثقافي عن طريق المشاركة في الحكم «انتخاب ممثليهم في السلطة التشريعية»). .4السريان األفقي والرأسي ألحكام حقوق اإلنسان: المعنى :أن الدول األطراف في العهدين ملزمة بإحترام الحقوق المحمية في العهدين في عالقاتها مع األشخاص ،كما أنها ملزمة بتأمين احترام ذات الحقوق في عالقات األشخاص العاديين مع بعضهم البعض (مثال :كفالة الحق في الحياة). .5أن العهدين يحافظان على مبدأ الحماية األفضل أو األوسع لحقوق اإلنسان فما جاء فيهما ال يعدو أن يكون الحد األدني من الحماية ،و تكون الدولة ملزمة دوليا بهذه الحماية دون خفضها أو االخالل بالمستوى الذي وصلت إليه محليا ً إن كان أعلى مما هو عليه في العهدين. المعنى :إذا تضمنت القوانين الوطنية لدولة عضو حماية أوسع لحقوق األنسان من تلك المقررة في العهد ،كان التطبيق واألفضلية للحماية األوسع كما جاء في القوانين الوطنية للدول األطراف. 32 إعداد :د.وفاء جناحي .6كال العهدين يتضمن نظام مراقبة مدى احترام الدول األطراف ألحكامه ،إال أن العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اقتصر على نظام التقارير بخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أخذ بنظام التقارير وأيضا بنظامي البالغات الفردية وبالغات الدول على االعتداءات الصادرة من دولة أو دول أخرى. .7يخلو كل من العهدين من نص يتناول حق االنسحاب منهما (أي انسحاب الدول األطراف من العهدين بعد االلتزام بهما أو بأحدهما). الرأي الغالب: أ.عدم جواز انسحاب دولة طرف من العهد ألن عدم اإلشارة في العهد إلى مسألة االنسحاب كان مقصودا وليس من قبيل السهو واالغفال. ب.العهدين الدوليين ليسا من قبيل المعاهدات الدولية التي تتضمن ضمنا حقا يسمح للدول األطراف باالنسحاب منها. 33 إعداد :د.وفاء جناحي .8يشترك العهدان في أن جزءا من أحكامهما الموضوعية ،وبالنتيجة جزء من الحقوق المحمية فيهما ،يعد من قبيل األحكام العرفية الدولية. المعنى :أن االلتزامات الناشئة عن هذه األحكام ليست مشروطة بمصادقة الدول على أو انضمامها إلى العهدين ألنها جزء من القانون الدولي العرفي العام والملزم التطبيق في األصل.فمثال تحريم التعذيب ،وتحريم الرق ،والحق في محاكمة عادلة ،والحق في التعليم ،والحق في المساواة وعدم التمييز ،وتحريم العمل الجبري والسخرة ....كلها من قواعد القانون الدولي العرفي يحتج بها في مواجهة الدول كافة سواء كانت أطرافا في العهدين أو في أحدهما أو لم تكن (العرف مصدر قديم للقانون وهو كل فعل تواترت واستمرت الدول على إتيانه حتى تولد لديهم الشعور بإلزاميته ومعاقبة من يخالفه). .9يشترك العهدان في الهدف وهو الكرامة اإلنسانية ،والوسيلة لتحقيق هذا الهدف وهي: والمساواة وعدم التمييز. .10استخدم العهدان عبارات ومصطلحات وألفاظ تتصف بالعمومية وبعدم الدقة أو التحديد في عدد من الحاالت مثل مصطلح العقوبة القاسية...وذلك لتجنب الخالف بين الدول ولضمان االتفاق على العهدين. 34 إعداد :د.وفاء جناحي القيمة القانونية للعهدين وموقف مملكة البحرين منهما تم إصدار العهد األول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في صورة معاهدة دولية تم التوقيع والتصديق عليها من قبل الدول األاراف ودخلت حيز التنفيا وبالتالي يعتبر العهد نصا قانونيا ملزما (االلتزام خاص بالدول األاراف فقا التي استكملت إجراءات التوقيع والتصديق أو االن مام بعد نفاا العهد أو التي لم تقم بهاا األمر ولكن لو كان الحق أو الحقوق محل النزاع إقرار لقاعدة دولية عرفية ملزمة ففي هاه الحالة ستكون هاه الحقوق ملزمة لكل الدول سواء كانت ارفا في العهدين أم ال ) انضمت مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بموجب القانون رقم 56لسنة 2006 مع اإلعالن عن اآلتي: .1تطبيق النصوص المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة والحرية الدينية وحقوق الزواج وتكوين األسرة في حدود المادة 5من الدستور الخاصة بمرجعية الشريعة اإلسالمية .2تفسير النص المتعلق بأحقية كل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني في الحصول على تعويض بأن ال يخل بحق الدولة في تحديد أسس وقواعد التعويض .3أن التزام المملكة بعدم تعريض أحد للمحاكمة على جريمة سبق أن أدين أو برئ منها بحكم نهائي مقيد بنص المادة 10من قانون العقوبات والتي تستثني الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي وتقليد االختام وتزييف العملة ان مت مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية بموجب القانون رقم 10لسنة 2007مع اإلعالن بأن التزام مملكة البحرين المتعلق بالحرية النقابية ال يخل بحقها في حظر اإل راب في المرافق الحيوية الهامة 35 إعداد :د.وفاء جناحي استنتاجات بشأن العهدين الدوليين الخاصين بحقوق اإلنسان يساهم العهدان الدوليان في أن مصادقة عددا ً كبيرا ً من الدول تكريس وتعزيز المبادئ اليوم على العهدين ،حتى لو أخات الواردة في اإلعالن العالمي فترة زمينة اويلة ،يعد دليال على أن العهدين باتا من الركائز والدعائم لحقوق األنسان األساسية لحقوق اإلنسان أن المحاكم الوانية في مختلف الدول أن بعض الدول ال تمتثل تقوم بتابيق الحقوق المنصوص إللتزامها بتقديم تقارير عليها في العهدين إما مباشرة استنادا ً دورية أو أنها تقدمها ولكن إلى العهدين أو من خالل تابيق في غير األوقات المحددة قوانين وانية تت من تلك الحقوق المحمية في العهدين 36 إعداد :د.وفاء جناحي .4البروتوكوالت الملحقة بالعهدين البروتوكول االختيارع الثاني البروتوكول االختيارع الملحق المتعلق الملحق بالعهد األول بشأن بالعهد األول تقديم شكاوى من بشأن إلغاء قبل األفراد عقوبة اإلعدام البروتوكول الملحق بالعهد الثاني بشأن أحقية اللجنة المعنية بمراقبة تنفيا العهد بتلقي البالغات والتحقيق والتحرع والتعويض 37 إعداد :د.وفاء جناحي البروتوكول االختيارع الثاني المتعلق بإلغاء البروتوكول االختيارع األول المتعلق بتقديم عقوبة اإلعدام شكاوى من قبل األفراد ملحق بالعهد االول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ملحق بالعهد االول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يهدف هذا البروتوكول إلى تمكين اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان من لتعزيز الحق في الحياة جاء هذا البروتوكول ليساهم في استالم ونظر الرسائل التي يقدمها االفراد ضد دولهم التي تكون تعزيز الكرامة اإلنسانية من خالل إلغاء عقوبة اإلعدام طرفا في العهد والذين يدعون أنهم ضحايا ألي انتهاك لحق من حقوقهم المنصوص عليها في العهد األول تلتزم الدول الموقعة عليه باآلتي: .1عدم اعدام أي شخص خاضع للوالية القضائية لدولة طرف في يشترا ليستفيد األفراد من هاا البروتوكول ما يلي: هذا البروتوكول .1أن تكون دولتهم طرفا مصدقا أو منظما للبروتوكول ومن باب .2تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير الالزمة إللغاء عقوبة أولى أن تكون الدولة طرفا في العهد اإلعدام داخل نطاق واليتها القضائية .2أن يكون المعني قد استنفذ كل طرق التظلم المتاحة محليا ما لم يتجاوز فترة التظلم المحلي الحد المعقول .3أن تكون الشكوى مكتوبة وموقعة ممن تقدم بها .4أن ال تكون الشكوى محل دراسة بشكل فعلي من قبل أي هيئة أخرى دولية من هيئات التحقيق أو التسوية الدولية 38 إعداد :د.وفاء جناحي البروتوكول االختيارع للعهد الثاني بشأن أحقية اللجنة المعنية بمراقبة تنفيا العهد بتلقي البالغات والتحقيق والتحرع والتعويض ملحق بالعهد الثاني الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يعطي هذا البروتوكول اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية سلطة تلقي الشكاوى الفردية والجماعية والتحقيق فيها والتحري في شأن البالغات المتعلقة بالحقوق الواردة في العهد الثاني ضد أي دولة طرف في هذا البروتوكول ال تقبل البالغات في الحاالت التالية: عدم إنهاء جميع سبل االنصاف المحلية المتاحة ،وال تسري هذه القاعدة اذا تجاوزت سبل االنصاف الحد المعقول .1 لم يقدم البالغ خالل سنة بعد استنفاذ سبل اإلنصاف المحلية .2 إذا كان محل البالغ وقائع ارتكبت قبل نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة للدول الطرف المعنية إال إذا استمرت هذه الوقائع بعد .3 تاريخ بدء النفاذ. إذا كان البالغ سبق أن نظرت فيه اللجنة أو محال لجهة دولية أخرى .4 إذا كان البالغ متنافيا مع أحكام العهد .٥ إذا كان البالغ غير مستند على أساس واضح أو كان غير مدعم بأدلة كافية أو مستند على تقارير نشرتها وسائط اإلعالم .٦ إذا شكل البالغ إساءة الستعمال الحق في تقديم البالغ .7 إذا كان البالغ مجهول المصدر أو غير مكتوب .8 39 إعداد :د.وفاء جناحي هل صدقت مملكة البحرين على البروتوكولين المرفقين بالعهدين؟ لم تقم حكومة مملكة البحرين بالتصديق عليهما حتى تاريخه ،إال أنها أبدت من خالل مالحظاتها على توصيات المراجعة الدورية الشاملة في العام 2012بخصوص البروتوكول المعني بإلغاء عقوبة اإلعدام ،مالحظة أنه يتعارض مع الشريعة االسالمية ومع قانون العقوبات الذي يقضي بتطبيق عقوبة اإلعدام في حالة الجرائم الخطيرة مع توفير الضمانات المناسبة لكفالة تطبيقه. 40 إعداد :د.وفاء جناحي ب.المصادر الوطنية األساسية لحقوق اإلنسان في مملكة البحرين ميثاق العمل الدستور الوطني البحريني 41 إعداد :د.وفاء جناحي .1الدستور البحريني أ.آلية صدور الدستور حصلت البحرين على استقاللها في أغساس 1971 تم التوقيع بين حاكم البحرين والمقيم البريااني – السيد جيفر آرثر -على إنهاء العمل بالمعاهدات واالتفاقيات السياسية والتي أخ عت البحرين لنظام الحماية البرياانية لمدة تزيد على 100عام وبمناسبة احتفال البالد بالعيد الواني بتاريخ 16ديسمبر 1971أصدر األمير بيانا رسميا أبدى فيه رغبته في تكليف مجلس الوزراء بو ع مشروع مسودة الدستور وتم تشكيل لجنة تح يرية تتكون من 4وزراء إلعداد مسودة الدستور بعد انتهاء اللجنة من إعداد المسودة ....أصدر األمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة مرسوم بقانون رقم ()12 لسنة 1972بشأن إنشاء مجلس تأسيسي إلعداد دستور للبالد نصت المادة 1من المرسوم على إنشاء مجلس تأسيسي لو ع مشروع دستور للبالد على أن يتألف من 22ع وا ينتخبهم الشعب باريق االنتخاب السرع المباشر ومن عدد ال يزيد على عشرة أع اء يعينون بمرسوم.ويكون الوزراء أع اء في المجلس بحكم مناصبهم 42 إعداد :د.وفاء جناحي اقرار أول دستور في 6ديسمبر 1973 نص الدستور على تشكيل مجلس واني في المادة 43يتألف من ثالثين عضوا ينتخبون بطريق االنتخاب العام السري المباشر حل المجلس الواني في 1975بموجب مرسوم أميرع وجمد العمل ببعض نصوص الدستور تم التصديق على ميثاق العمل الواني في 14فبراير 2001بعد استفتاء الشعب عليه ،حيث وافق المواانين عليه بنسبة ٪ 98.4 تم إجراء تعديالت على الدستور في 2002ودعما ً للديمقرااية وحقوق اإلنسان تم اجراء تعديالت على دستور 2002في 2012و2017 43 إعداد :د.وفاء جناحي ب.حقوق اإلنسان المحمية بموجب الدستور البحريني المدنية الثقافية السياسية االجتماعية االقتصادية 44 إعداد :د.وفاء جناحي حقوق التضامن الحقوق التي يتمتع بها اإلنسان متضامنا ً مع اآلخرين وليس منفردا ً الحق في التنمية الحق في السالم الحق في البيئة 45 إعداد :د.وفاء جناحي .2ميثاق العمل الوطني تعريفه ”هو الوثيقة التي تحدد الفلسفة واألسس والمبادئ واألهداف السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي تحكم المجتمع البحريني”. 46 إعداد :د.وفاء جناحي أ.آلية صدور ميثاق العمل الوطني صدر األمر األميرع لسنة 2000الخاص بتشكيل اللجنة الوانية العليا إلعداد مشروع ميثاق العمل الواني إياانا بعصر سياسي جديد حدد األمر األميري أسماءهم وصفاتهم تتكون من 46عضو من مختلف شرائح المجتمع و ع األمر األميرع شرا حصول اإلرادة الشعبية قبل التصديق على الميثاق تفعيال لمبدأ الشعب مصدر السلاات اجتمعت اللجنة المكونة من مسئولين ومحامين وأساتذة جامعات وشيوخ دين وست نساء في أول اجتماع لها في 4ديسمبر 2000 وبتاريخ 16ديسمبر 2000انتهت اللجنة من صياغة المشروع حظي الميثاق بإقرار جميع الحاضرين من أعضاء اللجنة ومن ثم طرح الميثاق على اللجنة العليا لمناقشته وإقراره 47 إعداد :د.وفاء جناحي في 23ديسمبر استلم جاللة الملك الميثاق وأمر بتوزيعه على الشعب البحريني قبل التصويت عليه في 24فبراير 2001اصدر جاللة الملك مرسوما ً بتشكيل لجنة لتفعيل نصوص الميثاق ودراسة القوانين واألنظمة للتأكد من مدى ماابقتها للميثاق واقتراح األدوات الالزمة 23يناير...تم دعوة لتفعيل أدوات الرقابة المالية المواانين لالستفتاء واإلدارية واستكمال هيكل السلاة الق ائية توجه الشعب البحريني في 14 في 24فبراير 2001صدر مرسوم فبراير 2001رجاال ونساء بتشكيل لجنة لتعديل بعض أحكام إلى مراكز االقتراع للتصويت الدستور برئاسة وزير العدل على الميثاق لتبلغ نسبة التصويت بنعم ٪98.4 48 إعداد :د.وفاء جناحي ب.مبررات صدور ميثاق العمل الوطني .3إدخال تعديالت دستورية .1تحقيق النهج الديمقرااي: تبني النظام الملكي الديمقراطي+ .2تعزيز آليات السلاة الق ائية جاء الميثاق ليؤكد على الحقوق تغيير مسمى البحرين +األخذ بنظام والحريات األساسية للمجتمع وعلى المجلسين (مجلس منتخب واآلخر (مثل إنشاء المحكمة الدستورية) مبدأ المساواة ويرسي مزيدا من معين) الضمانات في مجال حقوق اإلنسان .4مواكبة المستجدات العالمية في مجال حقوق اإلنسان 49 إعداد :د.وفاء جناحي ج.المضمون الحقوقي لميثاق العمل الوطني * يتألف ميثاق العمل الواني من: المقدمة :تحت عنوان شخصية البحرين التاريخية حضارة ونهضة ،وذلك من دخول اإلسالم فيها وعهد احمد الفاتح وحتى عهد صاحب (1 الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه هللا المقومات األساسية للمجتمع :تناول كل الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور (2 نظام الحكم :بين الميثاق أن شكل الحكم في البحرين ملكي وراثي دستوري وأن ديانة الدولة هي اإلسالم والشريعة اإلسالمية مصدر (3 رئيسي للتشريع ،وتم التأكيد فيه على المبادئ الدستورية المهمة ابرزها :أن الشعب مصدر السلطات ،مبدأ الفصل بين السلطات ،سيادة القانون ،استقالل القضاء ،حق الشعب في المشاركة في الشؤون العامة. األسس االقتصادية للمجتمع :أكد الميثاق على الحرية االقتصادية ،الملكية الخاصة ،االستغالل األمثل للموارد الطبيعية والحياة الفطرية (4 والتأكيد على أن حماية األموال العامة هي واجب على كل مواطن وأن المواطن هو أهم الثروات. األمن الواني :السياج والحصن الحصين لحماية البالد (5 الحياة النيابة :نص على ضرورة إنشاء سلطة تشريعيه مكونة مكونة من مجلسين (6 العالقات الخليجية :نص على أهمية المحافظة على هذه العالقات ووحدة الهدف والمصير المشترك (7 العالقات الخارجية :نص على أهمية دعم القضايا العربية وااليمان بالسالم العالمي واإلقليمي في إطار العالقات الدولية والسياسية السلمية (8 الخاتمة :تحت عنوان استشرافات المستقبل تم التأكيد على أن الميثاق وثيقة مستقبلية للبالد وأن األفكار الواردة فيه تتطلب بعض (9 التعديالت الدستورية 50 إعداد :د.وفاء جناحي الفصل الثاني الحقوق المدنية والسياسية تعريفها” :هي الحقوق اللصيقة بشخص اإلنسان والمرتبطة بحالته المدنية والسياسية وهي حقوق (بشكل عام) ال تتطلب تدخل الدولة تدخال إيجابيا لضمان التمتع بهذه الحقوق ،وإنما تتطلب االمتناع عما من شأنه أن يعيق التمتع بها (التدخل السلبي) بحيث أطلق عليها البعض الحقوق السلبية ،ونظرا الرتباط هذه الحقوق بالصفة اإلنسانية فهي ال تختلف من مجتمع إلى آخر”. وردت هاه الحقوق في المواثيق الدولية (اإلعالن العالمي +العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) وفي المصادر الوطنية (الدستور والميثاق) وفي الشريعة اإلسالمية كمصدر رئيسي للتشريع. 51 إعداد :د.وفاء جناحي الحقوق المدنية والسياسية حرمة حرية الحياة حرية الحقوق الحق في التجمع الحقوق حرية الحرية الحرية الحق في الخاصة السلمي الرأع الق ائية الحياة والحقوق السياسية التنقل الدينية واإلجرائية واألمان وتكوين والتعبير االسرية النقابات 52 إعداد :د.وفاء جناحي .1الحق في الحياة يقصد به عدم ازهاق روح إنسان بدون وجه حق أو بشكل تعسفي أو القيام بعمل من شأنه أن يؤدي إلى إزهاق هذه الروح حتما. يعتبر شرطا أساسيا للتمتع بكافة حقوق اإلنسان األخرى ،فكل حقوق اإلنسان تعتمد على حماية هذا الحق. ال يجوز المساس به ألي سبب ولوكان الشخص يعاني من مرض مزمن ،وال يجوز للشخص إنهاء حياته بنفسه أو بمساعدة اآلخرين. أكدت المواثيق الدولية على هذا الحق بشكل صريح ،تنص المادة ٦من العهد على أنه ”لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة.ويحمي القانون هذا الحق.وال يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي“.لكن لم يجعل العهد الحق في الحياة حقا مالقا ،فأجاز الحرمان منه بشرط أن ال يكون حرمانا تعسفيا. لم يشر الدستور البحريني إلى الحق في الحياة بشكل صريح لكنه كفل هذا الحق من خالل النص على الحقوق األخرى المؤدية إليه كالحق في الصحة واألمن وغيرها. 53 إعداد :د.وفاء جناحي ما هي الضمانات الالزمة لحماية حق اإلنسان في الحياة؟ منع استخدام القوة أو الترويج لها أو التهديد بها من قبل دولة د دولة أخرى تحريم القتل واالنتحار الحماية من الحرمان واإلجهاض التعسفي من الحق في الحياة الحد من عقوبة اإلعدام حظر االختفاء القسرع وإحااتها ب مانات خاصة تمكين اإلنسان من الحصول على مقومات الحياة 54 إعداد :د.وفاء جناحي .1منع استخدام القوة أو الترويج لها أو التهديد بها من قبل دولة ضد دولة أخرى من واجب الدول منع الحروب وأعمال القتل وأعمال العنف الجماعي األخرى التي تسبب خسائر في األرواح بصورة تعسفية والك لتعزيز السلم واألمن الدوليين إال في حالة ممارسة الدفاع عن النفس. نص الدستور البحريني على أن هدف الدولة السالم ومنع الحرب الهجومية ،وأجاز الدستور الحرب الدفاعية التي يكون الغرض منها الدفاع عن أمن مملكة البحرين وسالمة أرا يها ويكون إعالنها بمرسوم يعرض فورا على المجلس الواني فيه. .2تحريم القتل واالنتحار واإلجهاض يعاقب قانون العقوبات البحريني على كافة أنواع القتل (العمد أو الخاأ والشروع فيه والمساعدة عليه) وقد تصل العقوبة في بعض الحاالت إلى اإلعدام. يعاقب القانون أي ا على المساعدة على االنتحار (المادة 335من قانون العقوبات البحريني) كما يجرم القانون اإلجهاض والمساعدة عليه مع أن بعض الدول ال تجعل مثل هاا الفعل مجرما(.المادة 321من قانون العقوبات تنص على أنه “يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التي ال تجاوز خمسين دينارا من تجهض نفسها بغير مشورة الابيب وبمعرفته” ،كما تنص المادة 322على انه “يعاقب بالسجن لمدة عشر سنوات من أجهض امرأة دون ر اها “) 55 إعداد :د.وفاء جناحي .3الحماية من الحرمان التعسفي من الحق في الحياة ال يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا (أع خارج إاار القانون). القانون الخاص بقوات األمن في مملكة االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان الجمعية العامة لألمم المتحدة البحرين -أقرت االتفاقية بحق السلاات العامة داخل الدولة ألع اء قوات األمن في مملكة البحرين حق .1أن قوات األمن ال تملك حرمان األفراد تعسفا بإستخدام القوة المسلحة المميته أو القاتلة في ظروف استخدام القوة بشكل عام وفقا للشروا اآلتية: من حياتهم وأن اللجوء إلى القوة القاتلة محددة بدقة ومحدودة جدا هي: محكوم بمبدأ التناسب مع الغاية والوضع .1أن تستخدم القوة في سبيل تنفيا واجباتهم ذاته :فال يجوز مثال استعمال األسلحة .2استعمال القوة بالقدر الالزم لتنفيا واجباتهم (1الدفاع عن أشخاص في مواجهة عنف غير مشروع. النارية ضد األطفال (2إلقاء القبض على شخص تنفيذا لقرار مشروع أو لمنع .3أن تكون القوة هي الوسيلة الوحيدة لالك. شخص مقبوض عليه من الهرب .2أن على الدول األطراف إلزام الجهات (3اتخاذ اإلجراءات المشروعة لقمع الشغب المفرط أو المعنية المختصة بإجراء تحقيق فعال عند الخروج عن السلطة الشرعية (التمرد والعصيان). إستخدام القوة بشكل تعسفي لتحديد المسؤلين عن ذلك ومحاكمتهم ومعاقبتهم وفقا لقانونها الوطني. 56 إعداد :د.وفاء جناحي .4حظر االختفاء القسري يقصد باالختفاء القسرع :اختفاء شخص في ظروف غام ة على يد أشخاص أو مجموعات مجهولة وقد يتسبب الك في عدم إمكانية معرفة حياة الشخص أو مماته. حظر الدستور البحريني االختفاء القسرع من خالل النص على اآلتي: الحرية الشخصية مكفولة وفق القانون ال يجوز القاء القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في اإلقامة أو التنقل إال وفق أحكام القانون وبرقابة الق اء ال يجوز الحجز أو الحبس في غير األماكن المخصصة لالك في قوانين السجون والخا عة للرقابة الق ائية كما كفل قانون اإلجراءات الجنائية هاا الحق من خالل النص على أنه: “ ال يجوز القبض على أع أنسان إال بأمر من السلاات المختصة بالك قانونا ،كما يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة اإلنسان وال يجوز إيااؤه بدنيا أو معنويا.ويواجه كل من يقبض عليه بأسباب القبض عليه ويكون له حق االتصال بمن يرى من اويه إلبالغهم بما حدث واالستعانة بمحام”(.المادة 61من قانون اإلجراءات الجنائية) 57 إعداد :د.وفاء جناحي .5تمكين اإلنسان من مقومات الحياة يجب أن ال يفسر الحق في الحياة على مجرد الحد من الجرائم المؤدية إلى الحرمان من الحياة بل يجب أي ا اعتماد الدول التدابير الممكنة لتخفيض وفيات األافال وزيادة المتوسا العمرع المتوقع عن اريق الق اء على سوء التغاية واألوبئة مثل -:الحفاظ على تاعيمات األافال حديثي الوالدة -الرعاية الالزمة لكبار السن -المحافظة على البيئة والغااء -توفير األدوية الالزمة لبقاء المريض 58 إعداد :د.وفاء جناحي .6الحد من عقوبة اإلعدام وإحاطتها بضمانات خاصة انقسمت موافقة الدول على بقاء عقوبة اإلعدام بين مؤيد ومعارض ولكل فريق حججه لم يلغ العهد الدولي األول نفسه عقوبة اإلعدام فقد أجازت المادة 6منه إيقاعها ولكن بشروا: