🎧 New: AI-Generated Podcasts Turn your study notes into engaging audio conversations. Learn more

HRLC 107- Arabic version.pdf

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Full Transcript

‫حقوق ا إلنسان وتطبيقاتها في مملكة البحرين‬ ‫‪HRLC 107‬‬ ‫‪Human Rights - Legal Clinic‬‬ ‫‪1‬‬ ‫اعداد العرض‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ...

‫حقوق ا إلنسان وتطبيقاتها في مملكة البحرين‬ ‫‪HRLC 107‬‬ ‫‪Human Rights - Legal Clinic‬‬ ‫‪1‬‬ ‫اعداد العرض‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫تنسيق وإعداد‬ ‫د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫المصدر الرئيسي‬ ‫مؤلف د‪.‬صقر عيد "ملزمة دراسية بعنوان (حقوق اإلنسان وتطبيقاتها في مملكة البحرين)"‬ ‫المصادر والمراجع الثانوية‬ ‫‪ -1‬التشريعات والقوانين الوطنية ذات العالقة بحقوق اإلنسان‬ ‫‪ -2‬موقع منظمة األمم المتحدة ‪http://www.un.org/‬‬ ‫‪ -3‬اإلعالنات والمواثيق الدولية في مجال حقوق اإلنسان والقوانين الوطنية ‪http://www.legalaffairs.gov.bh‬‬ ‫‪2‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫توزيع الدرجات‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫امتحان‬ ‫‪100%‬‬ ‫امتحان نهائي‬ ‫المنتصف‬ ‫مشاركة‬ ‫‪3‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫سيتم اإلعالن عنهما على نظام‬ ‫موعد امتحان المنتصف‬ ‫البالك بورد‬ ‫ومكان انعقاده‬ ‫حسب ما هو محدد في الجدول‬ ‫الدراسي‬ ‫موعد االمتحان النهائي‬ ‫‪4‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫ينقسم هذا المقرر إالى اربعة فصول‪:‬‬ ‫‪ -‬الفصل الول‪ :‬تعريف حقوق ا إلنسان وماهيتها‪ ،‬انواعها‪ ،‬مصادرها‪.‬‬ ‫‪ -‬الفصل الثاني‪ :‬الحقوق المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫‪ -‬الفصل الثالث‪ :‬الحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ -‬الفصل الرابع‪ :‬اليات حماية ومراقبة حقوق ا إلنسان‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫الفصل األول‬ ‫أ‪ -‬ماهية (مضمون) حقوق اإلنسان‬ ‫مفهوم حقوق ا إلنسان‬ ‫التطور التاريخي‬ ‫فلسفة حقوق‬ ‫لحقوق إالنسان‬ ‫إالنسان‬ ‫انواع حقوق ا إلنسان‬ ‫‪6‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫‪.1‬مفهوم حقوق اإلنسان‬ ‫ هناك العديد من التعريفات التي استخدمت للداللة على حقوق اإلنسان‪:‬‬ ‫فقد عرفها البعض على أنها ” تلك الحقوق األصيلة في طبيعتنا والتي بدونها ال نستطيع العيش‬ ‫كبشر‪“.‬‬ ‫وجاء في تعريف األمم المتحدة لحقوق اإلنسان على أنها‪“ :‬ضمانات قانونية عالمية لحماية األفراد‬ ‫والجماعات من إجراءات الحكومة التي تمس الحريات األساسية ويلزم قانون حقوق اإلنسان‬ ‫الحكومات ببعض األشياء ويمنعها من القيام بأشياء آخرى”‬ ‫‪7‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫ما هي حقوق اإلنسان؟‬ ‫(حقوق ا إلنسان هي مجموع الحقوق الفردية والجماعية المحددة في دساتير الدول والقانون الدولي )‬ ‫‪ ‬وهي التي تحدد العالقة بين الفراد والسلطة داخل الدولة‪.‬‬ ‫‪ ‬إان مصدر التزام الدول بهذه الحقوق نابع من كونها منصوص عليها في دساتيرها او القانون الدولي‪.‬‬ ‫‪ ‬وقد لعبت المم المتحدة دو ًرا ً‬ ‫هاما في تقنين حقوق ا إلنسان من خالل معاهدات دولية و إاقليمية‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫يجب التمييز بين‬ ‫ حقوق اإلنسان وقوانين الدولة‬ ‫ حقوق اإلنسان واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان‬ ‫ حقوق اإلنسان والقانون الدولي لحقوق اإلنسان‬ ‫ حقوق اإلنسان األساسية وحقوق اإلنسان الخاصة‬ ‫‪9‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫إن إمكانية تمتع بعض المجموعات بحماية خاصة‪:‬‬ ‫‪ ‬فال يعد إخالالً بمبدأ المساواة أو عدم التمييز منح مجموعةة معينةة حقةوق خاصةة الزمةة و ةرورية‪،‬‬ ‫مثةةال‪ :‬المةةرأة‪ ،‬األافةةال‪ ،‬األقليةةات‪ ،‬كبةةار السةةن‪ ،‬اوع اإلعاقةةة ( اوع االحتياجةةات الخاصةةة أو اوع‬ ‫القدرات الخاصة أو أصحاب الهمم)‪.‬‬ ‫ةعف المراكةز القانونيةة لهةاه الفئةات بهةدف تعزيةز‬ ‫‪ ‬إن ما يبرر هاه الحماية الخاصةة قةد يرجةع إلةى‬ ‫مبدأ تكافؤ الفرص‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫‪.2‬فلسفة حقوق اإلنسان‬ ‫حقوق اإلنسان هي حقوق ابيعية أصيلة ال تعاى وال تمنح من أحد‬ ‫مصدرها القانون الابيعي (المستمد من الابيعة البشرية السابقة على‬ ‫نشوء الدول والقوانين الو عية)‬ ‫ابرز النظريات التي تجسد فلسفة حقوق اإلنسان‪:‬‬ ‫‪.1‬نظرية العقد االجتماعي‪ :‬والتي تؤكد بأن حاجة األفراد للسلطة‬ ‫في تنظيم امورهم جعلتهم يتنازلون عن قدر من حرياتهم (المتمتعين‬ ‫بها قبل وجود السلطة والدولة) مقابل الحصول على األمن والحماية‬ ‫عن طريق العقد االجتماعي‬ ‫تؤكد بأن حقوق اإلنسان ولدت معه ويتمتع بها منذ‬ ‫‪.2‬نظرية القانون الابيعي‪:‬‬ ‫الفطرة األولى فهي سابقة على القانون الوضعي وما القانون إال أداة لحماية الحقوق وإقرار كاشف‬ ‫عنها وليس منشئ لها‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫‪.3‬تاريخ حقوق اإلنسان‬ ‫تطورت حقوق اإلنسان عبر مراحل تاريخية هي‪:‬‬ ‫‪ -1‬العصور القديمة‬ ‫(الحكم المالق للحاكم واالعتراف‬ ‫ببعض الحقوق للمحكوم)‬ ‫‪ -2‬العصور الوساى‬ ‫‪ -5‬بعد اندالع الحرب العالمية الثانية‬ ‫(تقسيم المجتمع إلى طبقات)‬ ‫(تأسيس األمم المتحدة‪ ،‬اصدار اإلعالن‬ ‫(ثورات الشعوب د أنظمة الحكم‬ ‫العالمي لحقوق اإلنسان‪ ،‬واالتفاقيات الدولية‬ ‫االستبدادية – ثورة الشعب اإلنجليزع‬ ‫في مجال تعزيز حقوق اإلنسان )‬ ‫ووثيقة الماقنا كارتا رسخت العديد من‬ ‫الحقوق للشعب اإلنجليزع‬ ‫‪ -4‬بعد الحرب العالمية األولى‬ ‫‪ -3‬الديانات السماوية‬ ‫لها دور مهم في إرساء دعائم‬ ‫(وعهد عصبة األمم المتحدة)‬ ‫حقوق اإلنسان‬ ‫‪12‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫‪Dr. Wafa Janahi‬‬ ‫حقوق اإلنسان بعد الحرب العالمية األولى والثانية‬ ‫ ارتفعت األصوات بسبب قسوة الحروب مطالبة بالسالم وتشكيل ما يسمى ب(عالم ما بعد‬ ‫‪1‬‬ ‫الحرب)‪.‬‬ ‫ قامت الدول األاراف في هاه الحروب باإلجتماع وإعداد خاة إلنشاء منظمة دولية تحافظ على‬ ‫‪2‬‬ ‫السالم الدولي‪.‬‬ ‫ قررت ‪ 50‬دولة إرسال ممثليها مع خااهم الخاصة للسالم والدبلوماسية إلى مؤتمر منعقد في‬ ‫‪3‬‬ ‫سان فرانسيسكو أالق عليه (مؤتمر سان فرانسيسكو)‬ ‫ ترتب على هذا المؤتمرأمرين‪:‬‬ ‫ ‪ -1‬نشأة األمم المتحدة وصدور ميثاق األمم المتحدة في عام ‪.1945‬‬ ‫ ‪ -2‬االتفاق على إنشاء محكمة دولية تابعة لألمم المتحدة (أطلق عليها فيما بعد محكمة العدل الدولية)‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ ‪ -3‬تم إصدار (اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان) عام ‪.1984‬‬ ‫ ‪ -4‬وفي وقت الحق عام ‪ 2006‬تم تشكيل مجلس حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫األمم المتحدة ‪United Nations‬‬ ‫أنطونيو غوتيريس‬ ‫(من البرتغال)‬ ‫‪14‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫األمم المتحدة ‪United Nations‬‬ ‫‪15‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫منظومة األمم المتحدة وحقوق اإلنسان‬ ‫قبل عام ‪ :2006‬لجنة حقوق اإلنسان (الملغاة)‬ ‫الجمعية العامة‬ ‫مجلس الوصاية‬ ‫‪193‬دولة‪2 +‬بصفة مراقب‪:‬‬ ‫علق اعماله في ‪ 1‬نوفمبر‪1994‬‬ ‫فلساين‪/‬الفاتيكان‬ ‫(بعد استقالل بالو)‬ ‫مجلس المن‬ ‫‪ 15‬دولة ( ‪ 5‬دائمة العضوية)‬ ‫المانة العامة‬ ‫المين العام انطونيو غوتيريس منذ ‪2017‬حوالي ‪ 44‬الف موظف‬ ‫المجلس القتصادي والجتماعي‬ ‫‪ 54‬دولة‬ ‫محكمة العدل الدولية‬ ‫لجنة‬ ‫‪ 15‬قاضيا‬ ‫حقوق إالنسان‬ ‫‪16‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫تابع ‪ /‬منظومة األمم المتحدة وحقوق اإلنسان‬ ‫بعد عام ‪ :2006‬مجلس حقوق اإلنسان‬ ‫الجمعية العامة‬ ‫مجلس حقوق اإلنسان‬ ‫مجلس الوصاية‬ ‫مجلس األمن‬ ‫األمانة العامة‬ ‫مكتب المفوض السامي‬ ‫المجلس االقتصادي‬ ‫لحقوق اإلنسان‬ ‫واالجتماعي‬ ‫محكمة العدل الدولية‬ ‫‪17‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫ ما هو هدف األمم المتحدة؟‬ ‫لألمم المتحدة أهداف متعددة منها‪:‬‬ ‫نشر مبادئ حقوق اإلنسان والحريات األساسية في العالم أجمع ورعاية هذه الحقوق‬ ‫والحريات بالفعل‪.‬لذلك ولتحقيق هذا الهدف نص الميثاق على إنشاء عدد من األجهزة‬ ‫تصب جل اهتمامها في تعزيز حقوق اإلنسان‪ ،‬مثل‪ :‬إنشاء مجالس لجان اقتصادية‬ ‫واجتماعية تتابع مدى تطبيق الدول واحترامها لحقوق اإلنسان وتقوم بإعداد مشاريع‬ ‫اتفاقيات إلى جانب عقد مؤتمرات دولية لكل ما هو مستجد في ذات الموضوع‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫‪.4‬أنواع حقوق اإلنسان‬ ‫ األساسية‪ :‬حقوق الزمة لحياة اإلنسان وال تحتاج إلى قانون و عي إلقرارها وتعتبر مبادئ عامة في‬ ‫‪.1‬الحقوق األساسية وغير‬ ‫المجتمع الدولي وتحظى بحماية دولية أوسع مثل الحق في الحياة والحق في التنقل وحرية التعبير‪.‬‬ ‫األساسية‬ ‫ غير األساسية‪ :‬هي الحقوق المالزمة لحياة اإلنسان والمرتباة برفاهيته وسعادته مثل حرية تكوين‬ ‫النقابات والحقوق البيئية‪.‬‬ ‫ الفردية‪ :‬الحقوق التي يتمتع بها الفرد بااته كالحق في الحياة وحرية الرأع والتعبير‪..‬الخ‬ ‫‪.2‬الحقوق الفردية والحقوق‬ ‫ الجماعية‪ :‬حقوق تثبت للجماعة وتمارس بشكل جماعي كالحق في تقرير المصير وحق التجمع‬ ‫الجماعية‬ ‫السلمي وحق تشكيل النقابات‪.‬‬ ‫ المدنية والسياسية‪ :‬ترتبا بالحريات المالزمة لكل فرد وال يمكن االستغناء عنها‪ ،‬كالحق في الحياة‬ ‫‪.3‬الحقوق المدنية والسياسية‬ ‫والحق في األمن والتنقل والجنسية‪.‬‬ ‫ االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ :‬يتمتع بها األفراد في إاار عالقتهم بالمجتمع ومرتباة بعملية‬ ‫والحقوق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫التنمية كالحق في التعليم والصحة والعمل وال مان االجتماعي ‪.‬‬ ‫والثقافية وحقوق الت امن‬ ‫ الت امن‪ :‬الحقوق التي تثبت للجماعة بشكل مستقل عن االفراد‪ ،‬كالحق في بيئة نظيفة والحق في‬ ‫السالم‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫‪.5‬مصادر حقوق اإلنسان‬ ‫االحتيااية‬ ‫الرئيسية‬ ‫(ال تكون لها الصفة اإللزامية)‬ ‫(تشكل التزاما قانونيا على الدول)‬ ‫أ‪.‬الدولية‬ ‫القرارات الدولية‬ ‫‪ -‬العالمية ‪ :‬المواثيق العامة (كميثاق األمم المتحدة) والمواثيق الخاصة التي‬ ‫تعالج مو وع معين في مجال حقوق اإلنسان (كاتفاقيات حقوق المرأة والافل‬ ‫واوع اإلعاقة)‪.‬‬ ‫أحكام المحاكم‬ ‫‪ -‬اإلقليمية ( الصادرة من المنظمات اإلقليمية كاالتحاد األوروبي وجامعة الدول‬ ‫العربية)‬ ‫(قرارات المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان)‬ ‫ب‪.‬الوانية‬ ‫قرارات اللجان الدولية المختصة بحقوق‬ ‫مثل ميثاق العمل الواني ودستور مملكة البحرين والقوانين اات‬ ‫اإلنسان‬ ‫العالقة‬ ‫ج‪.‬الدينية‬ ‫الشريعة اإلسالمية المصدر الرئيسي للتشريع في بعض الدول اإلسالمية‬ ‫كالمملكة العربية السعودية ومصدر رئيسي في مملكة البحرين‬ ‫‪20‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫أ‪.‬المصادر الدولية العالمية العامة لحقوق اإلنسان‬ ‫المصادر العالمية‬ ‫العامة‬ ‫(مجموع الوثائق واالتفاقيات‬ ‫الدولية والقرارات الصادرة من‬ ‫المنظمات الدولية التي تشكل‬ ‫االلتزام الرئيسي على الدول‬ ‫جميعا ً وليس فقط على طائفة‬ ‫معينة)‬ ‫‪21‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫المصادر العالمية العامة لحقوق اإلنسان‬ ‫ العهد الدولي الخاص‬ ‫ اإلعالن العالمي لحقوق‬ ‫ ميثاق األمم المتحدة‬ ‫بالحقوق المدنية‬ ‫اإلنسان المصدق عليه‬ ‫البروتوكوالت‬ ‫والسياسية والعهد الدولي‬ ‫عام ‪( 1948‬الخاوة‬ ‫الصادر عام ‪1945‬‬ ‫الخاص بالحقوق‬ ‫األولى نحو تنظيم دولي‬ ‫(أول ت مين لحقوق‬ ‫الملحقة بالعهدين‬ ‫اإلنسان على المستوى‬ ‫االقتصادية واالجتماعية‬ ‫فعال لحماية حقوق‬ ‫الدوليين‬ ‫والثقافية (‪)1966‬‬ ‫الدولي)‬ ‫اإلنسان)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫البروتوكول‪ :‬اجراء قانوني يتناول مسائل تبعية لالتفاقية أو المعاهدة الملحق به والذي يستمد قوته القانونية منها ويخضع‬ ‫لكل المراحل التي تمر بها االتفاقية أو المعاهدة‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫اإلعالن العالمي لحقوق‬ ‫اإلنسان ‪1948‬‬ ‫الشرعة‬ ‫العهد الدولي الخاص‬ ‫العهد الدولي الخاص‬ ‫بالحقوق المدنية والسياسية‬ ‫الدولية‬ ‫بالحقوق اآلقتصادية‬ ‫واألجتماعية والثقافية‬ ‫‪1966‬‬ ‫لحقوق‬ ‫‪1966‬‬ ‫اإلنسان‬ ‫البروتوكول الخاص بالعهد الدولي الخاص‬ ‫بالحقوق المدنية والسياسية‬ ‫(حيز التنفيا ‪)1967‬‬ ‫( البروتوكوالت الملحقة بالعهدين)‬ ‫‪23‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫‪.1‬ميثاق األمم المتحدة‬ ‫ ما هو الميثاق؟‬ ‫تم إصدار ميثاق األمم المتحدة في ‪ 2٦‬يونيو ‪ 1٩4٥‬في سان فرانسيسكو في ختام‬ ‫مؤتمر األمم المتحدة وأصبح نافذا في ‪ 24‬أكتوبر من نفس السنة‪.‬‬ ‫ويعتبر الميثاق بمثابة معاهدة دولية جماعية توافقت فيها إرادة الدول األعضاء‬ ‫في المجتمع الدولي على تحديد قواعد القانون الدولي التي تحكم العالقات فيما‬ ‫بينها في مواضيع مختلفة من بينها‪ :‬موضوع حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫ما أهمية الميثاق؟ وهل له قوة قانونية ملزمة؟‬ ‫يعتبرالميثاق من المعاهدات الشارعة التي تفرض على الدول األطراف األعضاء‬ ‫األلتزام بنصوصها وتتفوق في قوتها على قواعد القانون الوطني ألية دولة‬ ‫متعاقدة بما في ذلك القواعد الدستورية (أي دساتير الدول التي تعتبر أقوى‬ ‫تشريع وطني)‬ ‫‪24‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫ يشير ميثاق األمم المتحدة إلى مسألة حقوق اإلنسان في مقدمته‪ ،‬والفقرة ‪ 2‬من‬ ‫الديباجة‪ ،‬وفي ‪ 6‬مواد مختلفة فيه‪.‬‬ ‫ فمثال تنص المادة األولى منه على أن‪ ” :‬مقاصد األمم المتحدة هي العمل على احترام‬ ‫حقوق اإلنسان والحريات األساسية للناس كافة والحث عليه دون النظر إلى اختالف‬ ‫الجنس أو اللغة أو الدين بال تمييز بين الرجال والنساء“‬ ‫لم يضع الميثاق مفهوما ً لحقوق اإلنسان بالمعنى الفني الدقيق ولكنه ساهم في تقنين‬ ‫حقوق اإلنسان دوليا ً وجعلها ملزمة‪.‬‬ ‫أعلنت مملكة البحرين التزامها بميثاق األمم المتحدة عند انضمامها لهيئة األمم المتحدة‪.‬‬ ‫‪Dr. Wafa Janahi‬‬ ‫‪25‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫‪Dr. Wafa Janahi‬‬ ‫‪.2‬اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ‪1948‬‬ ‫نشأته ومبرراته‬ ‫‪ -‬جاءت القناعة بأن ما ورد في الميثاق لم يكن كافيا ً ومن ال رورع أن تبادر المنظمة فورا ً إلى إظهار مدى اهتمامها‬ ‫بمو وع حقوق اإلنسان عن اريق صياغة وثيقة تتناول هاه الحقوق بشكل وا ح وبسيا يفهمها الجميع حكاما‬ ‫ومحكومين‪ ،‬أفرادا وهيئات‪.‬‬ ‫‪ -‬لالك‪ ،‬اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة (اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان) في العاشر من ديسمبر ‪.1948‬صوت‬ ‫عليه آنااك ‪ 48‬دولة من أصل ‪( 58‬أمتنعت ‪ 8‬دول وغابت دولتان هما الهند واليمن)‬ ‫يرجع امتناع الدول إلى خشيتها من تدخل األمم المتحدة في شؤونها الداخلية باسم حقوق اإلنسان وإلى عدم تارق اإلعالن‬ ‫إلى الوسائل التي ينبغي على الدول اتخااها بغية إعمال هاه الحقوق‪.‬‬ ‫‪ -‬تم دعوة جميع الدول األع اء إلى ترويج نص اإلعالن والعمل على نشره ومناقشته في جميع دورالتعليم‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ‪1948‬‬ ‫مرتكزاته وم مونه‬ ‫يقوم اإلعالن على مرتكزات أساسية هي‪ :‬الحرية والمساواة واإلخاء وعدم التمييز (بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو‬ ‫‪-‬‬ ‫اللغة أو الدين أو الرأع السياسي أو األصل الواني‪ )....‬واناباق هاه المرتكزات على جميع الدول بغض النظر عن‬ ‫مساحتها وعن ما إاا كانت مستقلة أم ال‪.‬‬ ‫يشتمل اإلعالن على حقوق مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية‬ ‫‪-‬‬ ‫تلتزم الدولة بما جاء في اإلعالن بما يتوافق مع النظام العام واألخالق في مجتمع ديمقرااي التزاما اوعيا ً‬ ‫‪-‬‬ ‫تنقسم الحقوق الواردة في اإلعالن إلى‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أ‪.‬حقوق شخصية‪ :‬مثل حرية التنقل واإلقامة وعدم الخ وع للتعايب‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ب‪.‬حقوق متصلة بحالة الشخص‪:‬مثل الحق في الجنسية‪ ،‬الحق في الزواج وتكوين األسرة والحق في التملك‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ج‪.‬الحريات العامة والسياسية‪ :‬حرية الفكر وال مير والدين‪ ،‬حرية الرأع والتعبير‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫د‪.‬الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ :‬مثل الحق في العمل وحق التعليم والحق في الملكية الفكرية واألدبية‬ ‫‪-‬‬ ‫والفنية والحق في ال مان االجتماعي والحق في الصحة‬ ‫يجب أن ال يفسر اإلعالن على نحو يخل بالحقوق الواردة فيه‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ‪1948‬‬ ‫أثر اإلعالن‬ ‫القيمة القانونية لإلعالن‬ ‫‪.1‬له تأثير قوع في كافة أنحاء العالم‪.‬‬ ‫انقسم الفقة إلى رأيين‪:‬‬ ‫الرأع األول (االتجاه المو وعي)‪:‬اإلعالن ملزم باعتباره مكمل‬ ‫لميثاق األمم المتحدة ويشكل التزامات عرفية ودستورية للكثير ‪.2‬وفر اإلعالن الفلسفة التاريخية لكل االتفاقيات التي‬ ‫فصلت الحقوق الواردة في اإلعالن‬ ‫من الدول‬ ‫الرأع الثاني (االتجاه الشكلي)‪ :‬اإلعالن غير ملزم‪ ،‬حيث صدر ‪.3‬تم االستناد إلى نصوصه لتبرير إجراءات متنوعة‬ ‫قامت بها األمم المتحدة‪.‬‬ ‫اإلعالن في شكل توصية من الجمعية العامة وتوصيات الجمعية‬ ‫غير ملزمة وليس لها إال قيمة أدبية‬ ‫‪.4‬له تأثير بارز على الدساتير الوانية والتشريعات‬ ‫الداخلية وفي حاالت عديدة قرارات المحاكم ‪.‬‬ ‫الرأي الراجح‪ :‬االتجاه الثاني أكثر إقناعا والدليل إصدار األمم‬ ‫المتحدة العديد من االتفاقيات الدولية الملزمة بعد صدور اإلعالن‬ ‫والتي تكرس ما جاء في اإلعالن‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ‪1948‬‬ ‫و ع أول تفسير رسمي لمصالح “حقوق اإلنسان”‬ ‫ملزما ً‬ ‫قانونا‬ ‫صكا ُ‬ ‫على الرغم من انه ل يعتبر ً‬ ‫‪29‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫‪.3‬العهدان الدوليان الخاصان بحقوق األنسان‬ ‫لجنة حقوق اإلنسان‬ ‫قامت اللجنة بإعداد مشروع اتفاقية‬ ‫بصياغة اتفاقية خاصة‬ ‫خاصة بالحقوق المدنية والسياسية (الحقوق‬ ‫بحقوق اإلنسان‬ ‫كلف المجلس االقتصادع‬ ‫الفردية) واتفاقية خاصة بالحقوق‬ ‫المدرجة في اإلعالن‬ ‫واالجتماعي لألمم المتحدة‬ ‫االقتصادية واالجتماعية والثقافية (الحقوق‬ ‫العالمي بشكل دقيق‬ ‫الجماعية) عام ‪1954‬‬ ‫وملزم للدول‬ ‫وبعد الدراسة أقرت الجمعية‬ ‫العامة باإلجماع المشروعين‬ ‫انهت اللجنة صياغة المشروعين‬ ‫في عام ‪ 1966‬ودخل‬ ‫في عام وأحالتها إلى الجمعية‬ ‫العهدين حيز التنفيا في‬ ‫العامة ‪1954‬لألمم المتحدة‬ ‫‪( 1976‬هل هناك بروتوكوالت‬ ‫الحقة على هاه التواريخ)؟‬ ‫‪30‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫ماهي األحكام المشتركة بين العهدين؟‬ ‫‪.1‬يقوم العهدان الدوليان على فكرة تدويل الحقوق المدرجة فيهما‪.‬‬ ‫المعنى‪ :‬أنه وبمجرد مصادقة الدول أو إنضمامها إلى العهدين تقر بأن الحقوق الواردة فيهما تمثل‬ ‫قيودا دولية على سيادتها فتلتزم هذه الدول بإحترام هذه الحقوق وتأمينهما لألفراد الخاضعين‬ ‫لواليتها‪.‬‬ ‫‪.2‬التداخل النوعي للحقوق فيما يخص الحقوق الجماعية‪.‬‬ ‫المعنى‪ :‬رغم أن السمة المميزة للحقوق المدنية والسياسية هي أنها حقوق فردية في األساس على‬ ‫خالف الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي تعتبر حقوقا جماعية‪ ،‬فالعهد الدولي‬ ‫الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يتضمن عددا من الحقوق الجماعية التي تتيح لألفراد‬ ‫المشاركة في الحياة العامة مثل‪ :‬الحق في تكوين الجمعيات والحق في االنتخابات الحرة‬ ‫والنزيهة والحق في تقرير المصير‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫‪.3‬التأكيد على حق الشعوب في تقرير مصيرها‪:‬‬ ‫المعنى‪ :‬يستند العهدان على حق الشعوب في تقرير المصير‪ ،‬أي حق الشعوب في الدول المستعمرة إلى نيل‬ ‫استقاللها (أما المفهوم الحديث فيعني حق الشعوب في النماء االقتصادي والسياسي واالجتماعي والثقافي‬ ‫عن طريق المشاركة في الحكم «انتخاب ممثليهم في السلطة التشريعية»)‪.‬‬ ‫‪.4‬السريان األفقي والرأسي ألحكام حقوق اإلنسان‪:‬‬ ‫المعنى‪ :‬أن الدول األطراف في العهدين ملزمة بإحترام الحقوق المحمية في العهدين في عالقاتها مع‬ ‫األشخاص‪ ،‬كما أنها ملزمة بتأمين احترام ذات الحقوق في عالقات األشخاص العاديين مع بعضهم البعض‬ ‫(مثال‪ :‬كفالة الحق في الحياة)‪.‬‬ ‫‪.5‬أن العهدين يحافظان على مبدأ الحماية األفضل أو األوسع لحقوق اإلنسان فما جاء فيهما ال يعدو أن‬ ‫يكون الحد األدني من الحماية‪ ،‬و تكون الدولة ملزمة دوليا بهذه الحماية دون خفضها أو االخالل‬ ‫بالمستوى الذي وصلت إليه محليا ً إن كان أعلى مما هو عليه في العهدين‪.‬‬ ‫المعنى‪ :‬إذا تضمنت القوانين الوطنية لدولة عضو حماية أوسع لحقوق األنسان من تلك المقررة في العهد‪ ،‬كان‬ ‫التطبيق واألفضلية للحماية األوسع كما جاء في القوانين الوطنية للدول األطراف‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫‪.6‬كال العهدين يتضمن نظام مراقبة مدى احترام الدول األطراف ألحكامه‪ ،‬إال أن العهد الدولي الخاص‬ ‫بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اقتصر على نظام التقارير بخالف العهد الدولي الخاص‬ ‫بالحقوق المدنية والسياسية الذي أخذ بنظام التقارير وأيضا بنظامي البالغات الفردية وبالغات الدول‬ ‫على االعتداءات الصادرة من دولة أو دول أخرى‪.‬‬ ‫‪.7‬يخلو كل من العهدين من نص يتناول حق االنسحاب منهما (أي انسحاب الدول األطراف من العهدين‬ ‫بعد االلتزام بهما أو بأحدهما)‪.‬‬ ‫الرأي الغالب‪:‬‬ ‫أ‪.‬عدم جواز انسحاب دولة طرف من العهد ألن عدم اإلشارة في العهد إلى مسألة االنسحاب كان مقصودا‬ ‫وليس من قبيل السهو واالغفال‪.‬‬ ‫ب‪.‬العهدين الدوليين ليسا من قبيل المعاهدات الدولية التي تتضمن ضمنا حقا يسمح للدول األطراف‬ ‫باالنسحاب منها‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫‪.8‬يشترك العهدان في أن جزءا من أحكامهما الموضوعية‪ ،‬وبالنتيجة جزء من الحقوق المحمية‬ ‫فيهما‪ ،‬يعد من قبيل األحكام العرفية الدولية‪.‬‬ ‫المعنى‪ :‬أن االلتزامات الناشئة عن هذه األحكام ليست مشروطة بمصادقة الدول على أو انضمامها إلى العهدين ألنها جزء من القانون الدولي‬ ‫العرفي العام والملزم التطبيق في األصل‪.‬فمثال تحريم التعذيب‪ ،‬وتحريم الرق‪ ،‬والحق في محاكمة عادلة‪ ،‬والحق في التعليم‪ ،‬والحق في‬ ‫المساواة وعدم التمييز‪ ،‬وتحريم العمل الجبري والسخرة ‪....‬كلها من قواعد القانون الدولي العرفي يحتج بها في مواجهة الدول كافة سواء‬ ‫كانت أطرافا في العهدين أو في أحدهما أو لم تكن (العرف مصدر قديم للقانون وهو كل فعل تواترت واستمرت الدول على إتيانه حتى‬ ‫تولد لديهم الشعور بإلزاميته ومعاقبة من يخالفه)‪.‬‬ ‫‪.9‬يشترك العهدان في الهدف وهو الكرامة اإلنسانية‪ ،‬والوسيلة لتحقيق هذا الهدف وهي‪:‬‬ ‫والمساواة وعدم التمييز‪.‬‬ ‫‪.10‬استخدم العهدان عبارات ومصطلحات وألفاظ تتصف بالعمومية وبعدم الدقة أو التحديد في‬ ‫عدد من الحاالت مثل مصطلح العقوبة القاسية‪...‬وذلك لتجنب الخالف بين الدول ولضمان‬ ‫االتفاق على العهدين‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫القيمة القانونية للعهدين وموقف مملكة البحرين منهما‬ ‫تم إصدار العهد األول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في صورة معاهدة دولية تم التوقيع والتصديق عليها من قبل الدول‬ ‫األاراف ودخلت حيز التنفيا وبالتالي يعتبر العهد نصا قانونيا ملزما (االلتزام خاص بالدول األاراف فقا التي استكملت‬ ‫إجراءات التوقيع والتصديق أو االن مام بعد نفاا العهد أو التي لم تقم بهاا األمر ولكن لو كان الحق أو الحقوق محل النزاع‬ ‫إقرار لقاعدة دولية عرفية ملزمة ففي هاه الحالة ستكون هاه الحقوق ملزمة لكل الدول سواء كانت ارفا في العهدين أم ال )‬ ‫انضمت مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بموجب القانون رقم ‪ 56‬لسنة ‪2006‬‬ ‫مع اإلعالن عن اآلتي‪:‬‬ ‫‪.1‬تطبيق النصوص المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة والحرية الدينية وحقوق الزواج وتكوين األسرة في حدود المادة ‪ 5‬من‬ ‫الدستور الخاصة بمرجعية الشريعة اإلسالمية‬ ‫‪.2‬تفسير النص المتعلق بأحقية كل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني في الحصول على تعويض بأن ال يخل بحق‬ ‫الدولة في تحديد أسس وقواعد التعويض‬ ‫‪.3‬أن التزام المملكة بعدم تعريض أحد للمحاكمة على جريمة سبق أن أدين أو برئ منها بحكم نهائي مقيد بنص المادة ‪ 10‬من‬ ‫قانون العقوبات والتي تستثني الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي وتقليد االختام وتزييف العملة‬ ‫ان مت مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية بموجب القانون رقم ‪10‬لسنة‬ ‫‪ 2007‬مع اإلعالن بأن التزام مملكة البحرين المتعلق بالحرية النقابية ال يخل بحقها في حظر اإل راب في‬ ‫المرافق الحيوية الهامة‬ ‫‪35‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫استنتاجات بشأن العهدين الدوليين الخاصين بحقوق اإلنسان‬ ‫يساهم العهدان الدوليان في‬ ‫أن مصادقة عددا ً كبيرا ً من الدول‬ ‫تكريس وتعزيز المبادئ‬ ‫اليوم على العهدين‪ ،‬حتى لو أخات‬ ‫الواردة في اإلعالن العالمي‬ ‫فترة زمينة اويلة‪ ،‬يعد دليال على أن‬ ‫العهدين باتا من الركائز والدعائم‬ ‫لحقوق األنسان‬ ‫األساسية لحقوق اإلنسان‬ ‫أن المحاكم الوانية في مختلف الدول‬ ‫أن بعض الدول ال تمتثل‬ ‫تقوم بتابيق الحقوق المنصوص‬ ‫إللتزامها بتقديم تقارير‬ ‫عليها في العهدين إما مباشرة استنادا ً‬ ‫دورية أو أنها تقدمها ولكن‬ ‫إلى العهدين أو من خالل تابيق‬ ‫في غير األوقات المحددة‬ ‫قوانين وانية تت من تلك الحقوق‬ ‫المحمية في العهدين‬ ‫‪36‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫‪.4‬البروتوكوالت الملحقة بالعهدين‬ ‫البروتوكول‬ ‫االختيارع الثاني‬ ‫البروتوكول‬ ‫االختيارع الملحق‬ ‫المتعلق الملحق‬ ‫بالعهد األول بشأن‬ ‫بالعهد األول‬ ‫تقديم شكاوى من‬ ‫بشأن إلغاء‬ ‫قبل األفراد‬ ‫عقوبة اإلعدام‬ ‫البروتوكول الملحق بالعهد‬ ‫الثاني بشأن أحقية اللجنة‬ ‫المعنية بمراقبة تنفيا العهد‬ ‫بتلقي البالغات والتحقيق‬ ‫والتحرع والتعويض‬ ‫‪37‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫البروتوكول االختيارع الثاني المتعلق بإلغاء‬ ‫البروتوكول االختيارع األول المتعلق بتقديم‬ ‫عقوبة اإلعدام‬ ‫شكاوى من قبل األفراد‬ ‫ملحق بالعهد االول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‬ ‫ملحق بالعهد االول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‬ ‫يهدف هذا البروتوكول إلى تمكين اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان من لتعزيز الحق في الحياة جاء هذا البروتوكول ليساهم في‬ ‫استالم ونظر الرسائل التي يقدمها االفراد ضد دولهم التي تكون تعزيز الكرامة اإلنسانية من خالل إلغاء عقوبة اإلعدام‬ ‫طرفا في العهد والذين يدعون أنهم ضحايا ألي انتهاك لحق من‬ ‫حقوقهم المنصوص عليها في العهد األول‬ ‫تلتزم الدول الموقعة عليه باآلتي‪:‬‬ ‫‪.1‬عدم اعدام أي شخص خاضع للوالية القضائية لدولة طرف في‬ ‫يشترا ليستفيد األفراد من هاا البروتوكول ما يلي‪:‬‬ ‫هذا البروتوكول‬ ‫‪.1‬أن تكون دولتهم طرفا مصدقا أو منظما للبروتوكول ومن باب‬ ‫‪.2‬تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير الالزمة إللغاء عقوبة‬ ‫أولى أن تكون الدولة طرفا في العهد‬ ‫اإلعدام داخل نطاق واليتها القضائية‬ ‫‪.2‬أن يكون المعني قد استنفذ كل طرق التظلم المتاحة محليا ما لم‬ ‫يتجاوز فترة التظلم المحلي الحد المعقول‬ ‫‪.3‬أن تكون الشكوى مكتوبة وموقعة ممن تقدم بها‬ ‫‪.4‬أن ال تكون الشكوى محل دراسة بشكل فعلي من قبل أي هيئة‬ ‫أخرى دولية من هيئات التحقيق أو التسوية الدولية‬ ‫‪38‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫البروتوكول االختيارع للعهد الثاني بشأن أحقية اللجنة المعنية بمراقبة تنفيا العهد بتلقي البالغات‬ ‫والتحقيق والتحرع والتعويض‬ ‫ملحق بالعهد الثاني الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬ ‫يعطي هذا البروتوكول اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية سلطة تلقي الشكاوى الفردية‬ ‫والجماعية والتحقيق فيها والتحري في شأن البالغات المتعلقة بالحقوق الواردة في العهد الثاني ضد أي دولة‬ ‫طرف في هذا البروتوكول‬ ‫ال تقبل البالغات في الحاالت التالية‪:‬‬ ‫عدم إنهاء جميع سبل االنصاف المحلية المتاحة‪ ،‬وال تسري هذه القاعدة اذا تجاوزت سبل االنصاف الحد المعقول‬ ‫‪.1‬‬ ‫لم يقدم البالغ خالل سنة بعد استنفاذ سبل اإلنصاف المحلية‬ ‫‪.2‬‬ ‫إذا كان محل البالغ وقائع ارتكبت قبل نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة للدول الطرف المعنية إال إذا استمرت هذه الوقائع بعد‬ ‫‪.3‬‬ ‫تاريخ بدء النفاذ‪.‬‬ ‫إذا كان البالغ سبق أن نظرت فيه اللجنة أو محال لجهة دولية أخرى‬ ‫‪.4‬‬ ‫إذا كان البالغ متنافيا مع أحكام العهد‬ ‫‪.٥‬‬ ‫إذا كان البالغ غير مستند على أساس واضح أو كان غير مدعم بأدلة كافية أو مستند على تقارير نشرتها وسائط اإلعالم‬ ‫‪.٦‬‬ ‫إذا شكل البالغ إساءة الستعمال الحق في تقديم البالغ‬ ‫‪.7‬‬ ‫إذا كان البالغ مجهول المصدر أو غير مكتوب‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪39‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫هل صدقت مملكة البحرين على البروتوكولين المرفقين بالعهدين؟‬ ‫ لم تقم حكومة مملكة البحرين بالتصديق عليهما حتى تاريخه‪ ،‬إال أنها أبدت‬ ‫من خالل مالحظاتها على توصيات المراجعة الدورية الشاملة في العام‬ ‫‪ 2012‬بخصوص البروتوكول المعني بإلغاء عقوبة اإلعدام‪ ،‬مالحظة أنه‬ ‫يتعارض مع الشريعة االسالمية ومع قانون العقوبات الذي يقضي بتطبيق‬ ‫عقوبة اإلعدام في حالة الجرائم الخطيرة مع توفير الضمانات المناسبة لكفالة‬ ‫تطبيقه‪.‬‬ ‫‪40‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫ب‪.‬المصادر الوطنية األساسية لحقوق اإلنسان في مملكة البحرين‬ ‫ميثاق العمل‬ ‫الدستور‬ ‫الوطني‬ ‫البحريني‬ ‫‪41‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫‪.1‬الدستور البحريني‬ ‫أ‪.‬آلية صدور الدستور‬ ‫حصلت البحرين على استقاللها في أغساس ‪1971‬‬ ‫تم التوقيع بين حاكم البحرين والمقيم البريااني – السيد جيفر آرثر‪ -‬على إنهاء العمل بالمعاهدات‬ ‫واالتفاقيات السياسية والتي أخ عت البحرين لنظام الحماية البرياانية لمدة تزيد على ‪ 100‬عام‬ ‫وبمناسبة احتفال البالد بالعيد الواني بتاريخ ‪ 16‬ديسمبر ‪ 1971‬أصدر األمير بيانا رسميا أبدى فيه رغبته في تكليف‬ ‫مجلس الوزراء بو ع مشروع مسودة الدستور وتم تشكيل لجنة تح يرية تتكون من ‪ 4‬وزراء إلعداد مسودة‬ ‫الدستور‬ ‫بعد انتهاء اللجنة من إعداد المسودة ‪....‬أصدر األمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة مرسوم بقانون رقم (‪)12‬‬ ‫لسنة ‪ 1972‬بشأن إنشاء مجلس تأسيسي إلعداد دستور للبالد‬ ‫نصت المادة ‪ 1‬من المرسوم على إنشاء مجلس تأسيسي لو ع مشروع دستور للبالد على أن يتألف من ‪ 22‬ع وا ينتخبهم‬ ‫الشعب باريق االنتخاب السرع المباشر ومن عدد ال يزيد على عشرة أع اء يعينون بمرسوم‪.‬ويكون الوزراء أع اء في‬ ‫المجلس بحكم مناصبهم‬ ‫‪42‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫اقرار أول دستور في ‪ 6‬ديسمبر ‪1973‬‬ ‫نص الدستور على تشكيل مجلس واني في المادة ‪ 43‬يتألف من‬ ‫ثالثين عضوا ينتخبون بطريق االنتخاب العام السري المباشر‬ ‫حل المجلس الواني في ‪ 1975‬بموجب مرسوم أميرع وجمد العمل‬ ‫ببعض نصوص الدستور‬ ‫ تم التصديق على ميثاق العمل الواني في ‪ 14‬فبراير ‪ 2001‬بعد‬ ‫استفتاء الشعب عليه‪ ،‬حيث وافق المواانين عليه بنسبة ‪٪ 98.4‬‬ ‫تم إجراء تعديالت على الدستور في ‪ 2002‬ودعما ً للديمقرااية وحقوق‬ ‫اإلنسان تم اجراء تعديالت على دستور ‪ 2002‬في ‪ 2012‬و‪2017‬‬ ‫‪43‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫ب‪.‬حقوق اإلنسان المحمية بموجب الدستور البحريني‬ ‫المدنية‬ ‫الثقافية‬ ‫السياسية‬ ‫االجتماعية‬ ‫االقتصادية‬ ‫‪44‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫حقوق التضامن‬ ‫الحقوق التي يتمتع بها اإلنسان متضامنا ً مع اآلخرين وليس منفردا ً‬ ‫الحق في‬ ‫التنمية‬ ‫الحق في‬ ‫السالم‬ ‫الحق في‬ ‫البيئة‬ ‫‪45‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫‪.2‬ميثاق العمل الوطني‬ ‫تعريفه ”هو الوثيقة التي تحدد الفلسفة واألسس والمبادئ واألهداف السياسية‬ ‫واالجتماعية واالقتصادية التي تحكم المجتمع البحريني”‪.‬‬ ‫‪46‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫أ‪.‬آلية صدور ميثاق العمل الوطني‬ ‫صدر األمر األميرع لسنة ‪ 2000‬الخاص بتشكيل اللجنة الوانية العليا إلعداد مشروع ميثاق العمل الواني‬ ‫إياانا بعصر سياسي جديد‬ ‫حدد األمر األميري أسماءهم وصفاتهم‬ ‫تتكون من ‪ 46‬عضو من مختلف شرائح المجتمع‬ ‫و ع األمر األميرع شرا حصول اإلرادة الشعبية قبل التصديق على الميثاق تفعيال لمبدأ الشعب مصدر‬ ‫السلاات‬ ‫اجتمعت اللجنة المكونة من مسئولين ومحامين وأساتذة جامعات وشيوخ دين وست نساء في أول اجتماع لها في ‪ 4‬ديسمبر ‪2000‬‬ ‫وبتاريخ ‪ 16‬ديسمبر ‪ 2000‬انتهت اللجنة من صياغة المشروع‬ ‫حظي الميثاق بإقرار جميع الحاضرين من أعضاء اللجنة‬ ‫ومن ثم طرح الميثاق على اللجنة العليا لمناقشته وإقراره‬ ‫‪47‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫في ‪ 23‬ديسمبر استلم جاللة‬ ‫الملك الميثاق وأمر بتوزيعه‬ ‫على الشعب البحريني قبل‬ ‫التصويت عليه‬ ‫في ‪ 24‬فبراير ‪ 2001‬اصدر جاللة‬ ‫الملك مرسوما ً بتشكيل لجنة لتفعيل‬ ‫نصوص الميثاق ودراسة القوانين‬ ‫واألنظمة للتأكد من مدى ماابقتها‬ ‫للميثاق واقتراح األدوات الالزمة‬ ‫‪ 23‬يناير‪...‬تم دعوة‬ ‫لتفعيل أدوات الرقابة المالية‬ ‫المواانين لالستفتاء‬ ‫واإلدارية واستكمال هيكل السلاة‬ ‫الق ائية‬ ‫توجه الشعب البحريني في ‪14‬‬ ‫في ‪ 24‬فبراير ‪ 2001‬صدر مرسوم‬ ‫فبراير ‪ 2001‬رجاال ونساء‬ ‫بتشكيل لجنة لتعديل بعض أحكام‬ ‫إلى مراكز االقتراع للتصويت‬ ‫الدستور برئاسة وزير العدل‬ ‫على الميثاق لتبلغ نسبة‬ ‫التصويت بنعم ‪٪98.4‬‬ ‫‪48‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫ب‪.‬مبررات صدور ميثاق العمل الوطني‬ ‫‪.3‬إدخال تعديالت دستورية‬ ‫‪.1‬تحقيق النهج الديمقرااي‪:‬‬ ‫تبني النظام الملكي الديمقراطي‪+‬‬ ‫‪.2‬تعزيز آليات السلاة الق ائية‬ ‫جاء الميثاق ليؤكد على الحقوق‬ ‫تغيير مسمى البحرين‪ +‬األخذ بنظام‬ ‫والحريات األساسية للمجتمع وعلى‬ ‫المجلسين (مجلس منتخب واآلخر‬ ‫(مثل إنشاء المحكمة الدستورية)‬ ‫مبدأ المساواة ويرسي مزيدا من‬ ‫معين)‬ ‫الضمانات في مجال حقوق اإلنسان‬ ‫‪.4‬مواكبة المستجدات العالمية‬ ‫في مجال حقوق اإلنسان‬ ‫‪49‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫ج‪.‬المضمون الحقوقي لميثاق العمل الوطني‬ ‫* يتألف ميثاق العمل الواني من‪:‬‬ ‫المقدمة‪ :‬تحت عنوان شخصية البحرين التاريخية حضارة ونهضة‪ ،‬وذلك من دخول اإلسالم فيها وعهد احمد الفاتح وحتى عهد صاحب‬ ‫‪(1‬‬ ‫الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه هللا‬ ‫المقومات األساسية للمجتمع‪ :‬تناول كل الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور‬ ‫‪(2‬‬ ‫نظام الحكم‪ :‬بين الميثاق أن شكل الحكم في البحرين ملكي وراثي دستوري وأن ديانة الدولة هي اإلسالم والشريعة اإلسالمية مصدر‬ ‫‪(3‬‬ ‫رئيسي للتشريع‪ ،‬وتم التأكيد فيه على المبادئ الدستورية المهمة ابرزها‪ :‬أن الشعب مصدر السلطات‪ ،‬مبدأ الفصل بين السلطات‪ ،‬سيادة‬ ‫القانون‪ ،‬استقالل القضاء‪ ،‬حق الشعب في المشاركة في الشؤون العامة‪.‬‬ ‫األسس االقتصادية للمجتمع‪ :‬أكد الميثاق على الحرية االقتصادية‪ ،‬الملكية الخاصة‪ ،‬االستغالل األمثل للموارد الطبيعية والحياة الفطرية‬ ‫‪(4‬‬ ‫والتأكيد على أن حماية األموال العامة هي واجب على كل مواطن وأن المواطن هو أهم الثروات‪.‬‬ ‫األمن الواني‪ :‬السياج والحصن الحصين لحماية البالد‬ ‫‪(5‬‬ ‫الحياة النيابة‪ :‬نص على ضرورة إنشاء سلطة تشريعيه مكونة مكونة من مجلسين‬ ‫‪(6‬‬ ‫العالقات الخليجية‪ :‬نص على أهمية المحافظة على هذه العالقات ووحدة الهدف والمصير المشترك‬ ‫‪(7‬‬ ‫العالقات الخارجية‪ :‬نص على أهمية دعم القضايا العربية وااليمان بالسالم العالمي واإلقليمي في إطار العالقات الدولية والسياسية السلمية‬ ‫‪(8‬‬ ‫الخاتمة‪ :‬تحت عنوان استشرافات المستقبل تم التأكيد على أن الميثاق وثيقة مستقبلية للبالد وأن األفكار الواردة فيه تتطلب بعض‬ ‫‪(9‬‬ ‫التعديالت الدستورية‬ ‫‪50‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫الحقوق المدنية والسياسية‬ ‫تعريفها‪” :‬هي الحقوق اللصيقة بشخص اإلنسان والمرتبطة بحالته المدنية والسياسية‬ ‫وهي حقوق (بشكل عام) ال تتطلب تدخل الدولة تدخال إيجابيا لضمان التمتع بهذه‬ ‫الحقوق‪ ،‬وإنما تتطلب االمتناع عما من شأنه أن يعيق التمتع بها (التدخل السلبي) بحيث‬ ‫أطلق عليها البعض الحقوق السلبية‪ ،‬ونظرا الرتباط هذه الحقوق بالصفة اإلنسانية فهي‬ ‫ال تختلف من مجتمع إلى آخر‪”.‬‬ ‫وردت هاه الحقوق في المواثيق الدولية (اإلعالن العالمي ‪ +‬العهد الدولي الخاص‬ ‫بالحقوق المدنية والسياسية) وفي المصادر الوطنية (الدستور والميثاق) وفي الشريعة‬ ‫اإلسالمية كمصدر رئيسي للتشريع‪.‬‬ ‫‪51‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫الحقوق المدنية والسياسية‬ ‫حرمة‬ ‫حرية‬ ‫الحياة‬ ‫حرية‬ ‫الحقوق‬ ‫الحق في‬ ‫التجمع‬ ‫الحقوق‬ ‫حرية‬ ‫الحرية‬ ‫الحرية‬ ‫الحق في‬ ‫الخاصة‬ ‫السلمي‬ ‫الرأع‬ ‫الق ائية‬ ‫الحياة‬ ‫والحقوق‬ ‫السياسية‬ ‫التنقل‬ ‫الدينية‬ ‫واإلجرائية‬ ‫واألمان‬ ‫وتكوين‬ ‫والتعبير‬ ‫االسرية‬ ‫النقابات‬ ‫‪52‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫‪.1‬الحق في الحياة‬ ‫‪‬يقصد به عدم ازهاق روح إنسان بدون وجه حق أو بشكل تعسفي أو القيام بعمل من شأنه أن يؤدي‬ ‫إلى إزهاق هذه الروح حتما‪.‬‬ ‫‪‬يعتبر شرطا أساسيا للتمتع بكافة حقوق اإلنسان األخرى‪ ،‬فكل حقوق اإلنسان تعتمد على حماية هذا‬ ‫الحق‪.‬‬ ‫‪‬ال يجوز المساس به ألي سبب ولوكان الشخص يعاني من مرض مزمن‪ ،‬وال يجوز للشخص إنهاء‬ ‫حياته بنفسه أو بمساعدة اآلخرين‪.‬‬ ‫‪‬أكدت المواثيق الدولية على هذا الحق بشكل صريح‪ ،‬تنص المادة ‪ ٦‬من العهد على أنه ”لكل إنسان‬ ‫الحق الطبيعي في الحياة‪.‬ويحمي القانون هذا الحق‪.‬وال يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل‬ ‫تعسفي‪“.‬لكن لم يجعل العهد الحق في الحياة حقا مالقا‪ ،‬فأجاز الحرمان منه بشرط أن ال يكون‬ ‫حرمانا تعسفيا‪.‬‬ ‫‪‬لم يشر الدستور البحريني إلى الحق في الحياة بشكل صريح لكنه كفل هذا الحق من خالل النص‬ ‫على الحقوق األخرى المؤدية إليه كالحق في الصحة واألمن وغيرها‪.‬‬ ‫‪53‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫ما هي الضمانات الالزمة لحماية حق اإلنسان في الحياة؟‬ ‫منع استخدام القوة أو‬ ‫الترويج لها أو التهديد بها‬ ‫من قبل دولة د دولة أخرى‬ ‫تحريم القتل واالنتحار‬ ‫الحماية من الحرمان‬ ‫واإلجهاض‬ ‫التعسفي من الحق في‬ ‫الحياة‬ ‫الحد من عقوبة اإلعدام‬ ‫حظر االختفاء القسرع‬ ‫وإحااتها ب مانات خاصة‬ ‫تمكين اإلنسان من‬ ‫الحصول على‬ ‫مقومات الحياة‬ ‫‪54‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫‪.1‬منع استخدام القوة أو الترويج لها أو التهديد بها من قبل دولة ضد دولة‬ ‫أخرى‬ ‫‪ ‬من واجب الدول منع الحروب وأعمال القتل وأعمال العنف الجماعي األخرى التي تسبب خسائر في األرواح‬ ‫بصورة تعسفية والك لتعزيز السلم واألمن الدوليين إال في حالة ممارسة الدفاع عن النفس‪.‬‬ ‫‪ ‬نص الدستور البحريني على أن هدف الدولة السالم ومنع الحرب الهجومية‪ ،‬وأجاز الدستور الحرب الدفاعية‬ ‫التي يكون الغرض منها الدفاع عن أمن مملكة البحرين وسالمة أرا يها ويكون إعالنها بمرسوم يعرض فورا‬ ‫على المجلس الواني فيه‪.‬‬ ‫‪.2‬تحريم القتل واالنتحار واإلجهاض‬ ‫‪ ‬يعاقب قانون العقوبات البحريني على كافة أنواع القتل (العمد أو الخاأ والشروع فيه والمساعدة عليه) وقد تصل العقوبة‬ ‫في بعض الحاالت إلى اإلعدام‪.‬‬ ‫‪ ‬يعاقب القانون أي ا على المساعدة على االنتحار (المادة ‪ 335‬من قانون العقوبات البحريني)‬ ‫‪ ‬كما يجرم القانون اإلجهاض والمساعدة عليه مع أن بعض الدول ال تجعل مثل هاا الفعل مجرما‪(.‬المادة ‪ 321‬من قانون‬ ‫العقوبات تنص على أنه “يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التي ال تجاوز خمسين دينارا من تجهض نفسها بغير‬ ‫مشورة الابيب وبمعرفته”‪ ،‬كما تنص المادة ‪ 322‬على انه “يعاقب بالسجن لمدة عشر سنوات من أجهض امرأة دون ر اها “)‬ ‫‪55‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫‪.3‬الحماية من الحرمان التعسفي من الحق في الحياة‬ ‫ال يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا (أع خارج إاار القانون)‪.‬‬ ‫القانون الخاص بقوات األمن في مملكة‬ ‫االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان‬ ‫الجمعية العامة لألمم المتحدة‬ ‫البحرين‬ ‫‪ -‬أقرت االتفاقية بحق السلاات العامة داخل الدولة ألع اء قوات األمن في مملكة البحرين حق‬ ‫‪.1‬أن قوات األمن ال تملك حرمان األفراد تعسفا‬ ‫بإستخدام القوة المسلحة المميته أو القاتلة في ظروف استخدام القوة بشكل عام وفقا للشروا اآلتية‪:‬‬ ‫من حياتهم وأن اللجوء إلى القوة القاتلة‬ ‫محددة بدقة ومحدودة جدا هي‪:‬‬ ‫محكوم بمبدأ التناسب مع الغاية والوضع‬ ‫‪.1‬أن تستخدم القوة في سبيل تنفيا واجباتهم‬ ‫ذاته‪ :‬فال يجوز مثال استعمال األسلحة‬ ‫‪.2‬استعمال القوة بالقدر الالزم لتنفيا واجباتهم‬ ‫‪ (1‬الدفاع عن أشخاص في مواجهة عنف غير مشروع‪.‬‬ ‫النارية ضد األطفال‬ ‫‪ (2‬إلقاء القبض على شخص تنفيذا لقرار مشروع أو لمنع ‪.3‬أن تكون القوة هي الوسيلة الوحيدة‬ ‫لالك‪.‬‬ ‫شخص مقبوض عليه من الهرب‬ ‫‪.2‬أن على الدول األطراف إلزام الجهات‬ ‫‪ (3‬اتخاذ اإلجراءات المشروعة لقمع الشغب المفرط أو‬ ‫المعنية المختصة بإجراء تحقيق فعال عند‬ ‫الخروج عن السلطة الشرعية (التمرد والعصيان)‪.‬‬ ‫إستخدام القوة بشكل تعسفي لتحديد المسؤلين‬ ‫عن ذلك ومحاكمتهم ومعاقبتهم وفقا لقانونها‬ ‫الوطني‪.‬‬ ‫‪56‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫‪.4‬حظر االختفاء القسري‬ ‫يقصد باالختفاء القسرع‪ :‬اختفاء شخص في ظروف غام ة على يد أشخاص أو مجموعات مجهولة وقد‬ ‫يتسبب الك في عدم إمكانية معرفة حياة الشخص أو مماته‪.‬‬ ‫حظر الدستور البحريني االختفاء القسرع من خالل النص على اآلتي‪:‬‬ ‫ الحرية الشخصية مكفولة وفق القانون‬ ‫ ال يجوز القاء القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في اإلقامة أو التنقل إال وفق أحكام‬ ‫القانون وبرقابة الق اء‬ ‫ ال يجوز الحجز أو الحبس في غير األماكن المخصصة لالك في قوانين السجون والخا عة للرقابة الق ائية‬ ‫كما كفل قانون اإلجراءات الجنائية هاا الحق من خالل النص على أنه‪:‬‬ ‫ “ ال يجوز القبض على أع أنسان إال بأمر من السلاات المختصة بالك قانونا‪ ،‬كما يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة اإلنسان وال‬ ‫يجوز إيااؤه بدنيا أو معنويا‪.‬ويواجه كل من يقبض عليه بأسباب القبض عليه ويكون له حق االتصال بمن يرى من اويه إلبالغهم‬ ‫بما حدث واالستعانة بمحام”‪(.‬المادة ‪ 61‬من قانون اإلجراءات الجنائية)‬ ‫‪57‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫‪.5‬تمكين اإلنسان من مقومات الحياة‬ ‫يجب أن ال يفسر الحق في الحياة على مجرد الحد من الجرائم المؤدية‬ ‫إلى الحرمان من الحياة‬ ‫بل يجب أي ا اعتماد الدول التدابير الممكنة لتخفيض وفيات األافال وزيادة المتوسا‬ ‫العمرع المتوقع عن اريق الق اء على سوء التغاية واألوبئة‬ ‫مثل‪ -:‬الحفاظ على تاعيمات األافال حديثي الوالدة‬ ‫‪ -‬الرعاية الالزمة لكبار السن‬ ‫‪ -‬المحافظة على البيئة والغااء‬ ‫‪ -‬توفير األدوية الالزمة لبقاء المريض‬ ‫‪58‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫‪.6‬الحد من عقوبة اإلعدام وإحاطتها بضمانات خاصة‬ ‫انقسمت موافقة الدول على‬ ‫بقاء عقوبة اإلعدام بين مؤيد‬ ‫ومعارض ولكل فريق حججه‬ ‫لم يلغ العهد الدولي األول‬ ‫نفسه عقوبة اإلعدام فقد‬ ‫أجازت المادة ‪ 6‬منه إيقاعها‬ ‫ولكن بشروا‪:‬‬ ‫

Use Quizgecko on...
Browser
Browser