Human Rights - Legal Clinic (HRLC 107) - Arabic PDF

Summary

This document is a syllabus for a human rights course at the University of Bahrain. It outlines the course content, including topics on the definition, types, and history of human rights. It also discusses major theories related to human rights such as the social contract, natural law, with emphasis on human rights applications in Kingdom of Bahrain. The syllabus outlines grading and examinations.

Full Transcript

‫حقوق ا إلنسان وتطبيقاتها في مملكة البحرين‬ ‫‪HRLC 107‬‬ ‫‪Human Rights - Legal Clinic‬‬ ‫‪1‬‬ ‫اعداد العرض‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ...

‫حقوق ا إلنسان وتطبيقاتها في مملكة البحرين‬ ‫‪HRLC 107‬‬ ‫‪Human Rights - Legal Clinic‬‬ ‫‪1‬‬ ‫اعداد العرض‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫تنسيق وإعداد‬ ‫د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫المصدر الرئيسي‬ ‫مؤلف د‪.‬صقر عيد "ملزمة دراسية بعنوان (حقوق اإلنسان وتطبيقاتها في مملكة البحرين)"‬ ‫المصادر والمراجع الثانوية‬ ‫‪ -1‬التشريعات والقوانين الوطنية ذات العالقة بحقوق اإلنسان‬ ‫‪ -2‬موقع منظمة األمم المتحدة ‪http://www.un.org/‬‬ ‫‪ -3‬اإلعالنات والمواثيق الدولية في مجال حقوق اإلنسان والقوانين الوطنية ‪http://www.legalaffairs.gov.bh‬‬ ‫‪2‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫توزيع الدرجات‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫امتحان‬ ‫‪100%‬‬ ‫امتحان نهائي‬ ‫المنتصف‬ ‫مشاركة‬ ‫‪3‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫سيتم اإلعالن عنهما على نظام‬ ‫موعد امتحان المنتصف‬ ‫البالك بورد‬ ‫ومكان انعقاده‬ ‫حسب ما هو محدد في الجدول‬ ‫الدراسي‬ ‫موعد االمتحان النهائي‬ ‫‪4‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫ينقسم هذا المقرر إالى اربعة فصول‪:‬‬ ‫‪ -‬الفصل الول‪ :‬تعريف حقوق ا إلنسان وماهيتها‪ ،‬انواعها‪ ،‬مصادرها‪.‬‬ ‫‪ -‬الفصل الثاني‪ :‬الحقوق المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫‪ -‬الفصل الثالث‪ :‬الحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ -‬الفصل الرابع‪ :‬اليات حماية ومراقبة حقوق ا إلنسان‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫الفصل األول‬ ‫أ‪ -‬ماهية (مضمون) حقوق اإلنسان‬ ‫مفهوم حقوق ا إلنسان‬ ‫التطور التاريخي‬ ‫فلسفة حقوق‬ ‫لحقوق إالنسان‬ ‫إالنسان‬ ‫انواع حقوق ا إلنسان‬ ‫‪6‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫‪.1‬مفهوم حقوق اإلنسان‬ ‫ هناك العديد من التعريفات التي استخدمت للداللة على حقوق اإلنسان‪:‬‬ ‫فقد عرفها البعض على أنها ” تلك الحقوق األصيلة في طبيعتنا والتي بدونها ال نستطيع العيش‬ ‫كبشر‪“.‬‬ ‫وجاء في تعريف األمم المتحدة لحقوق اإلنسان على أنها‪“ :‬ضمانات قانونية عالمية لحماية األفراد‬ ‫والجماعات من إجراءات الحكومة التي تمس الحريات األساسية ويلزم قانون حقوق اإلنسان‬ ‫الحكومات ببعض األشياء ويمنعها من القيام بأشياء آخرى”‬ ‫‪7‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫ما هي حقوق اإلنسان؟‬ ‫(حقوق ا إلنسان هي مجموع الحقوق الفردية والجماعية المحددة في دساتير الدول والقانون الدولي )‬ ‫‪ ‬وهي التي تحدد العالقة بين الفراد والسلطة داخل الدولة‪.‬‬ ‫‪ ‬إان مصدر التزام الدول بهذه الحقوق نابع من كونها منصوص عليها في دساتيرها او القانون الدولي‪.‬‬ ‫‪ ‬وقد لعبت المم المتحدة دو ًرا ً‬ ‫هاما في تقنين حقوق ا إلنسان من خالل معاهدات دولية و إاقليمية‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫يجب التمييز بين‬ ‫ حقوق اإلنسان وقوانين الدولة‬ ‫ حقوق اإلنسان واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان‬ ‫ حقوق اإلنسان والقانون الدولي لحقوق اإلنسان‬ ‫ حقوق اإلنسان األساسية وحقوق اإلنسان الخاصة‬ ‫‪9‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫إن إمكانية تمتع بعض المجموعات بحماية خاصة‪:‬‬ ‫‪ ‬فال يعد إخالالً بمبدأ المساواة أو عدم التمييز منح مجموعةة معينةة حقةوق خاصةة الزمةة و ةرورية‪،‬‬ ‫مثةةال‪ :‬المةةرأة‪ ،‬األافةةال‪ ،‬األقليةةات‪ ،‬كبةةار السةةن‪ ،‬اوع اإلعاقةةة ( اوع االحتياجةةات الخاصةةة أو اوع‬ ‫القدرات الخاصة أو أصحاب الهمم)‪.‬‬ ‫ةعف المراكةز القانونيةة لهةاه الفئةات بهةدف تعزيةز‬ ‫‪ ‬إن ما يبرر هاه الحماية الخاصةة قةد يرجةع إلةى‬ ‫مبدأ تكافؤ الفرص‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫‪.2‬فلسفة حقوق اإلنسان‬ ‫حقوق اإلنسان هي حقوق ابيعية أصيلة ال تعاى وال تمنح من أحد‬ ‫مصدرها القانون الابيعي (المستمد من الابيعة البشرية السابقة على‬ ‫نشوء الدول والقوانين الو عية)‬ ‫ابرز النظريات التي تجسد فلسفة حقوق اإلنسان‪:‬‬ ‫‪.1‬نظرية العقد االجتماعي‪ :‬والتي تؤكد بأن حاجة األفراد للسلطة‬ ‫في تنظيم امورهم جعلتهم يتنازلون عن قدر من حرياتهم (المتمتعين‬ ‫بها قبل وجود السلطة والدولة) مقابل الحصول على األمن والحماية‬ ‫عن طريق العقد االجتماعي‬ ‫تؤكد بأن حقوق اإلنسان ولدت معه ويتمتع بها منذ‬ ‫‪.2‬نظرية القانون الابيعي‪:‬‬ ‫الفطرة األولى فهي سابقة على القانون الوضعي وما القانون إال أداة لحماية الحقوق وإقرار كاشف‬ ‫عنها وليس منشئ لها‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫‪.3‬تاريخ حقوق اإلنسان‬ ‫تطورت حقوق اإلنسان عبر مراحل تاريخية هي‪:‬‬ ‫‪ -1‬العصور القديمة‬ ‫(الحكم المالق للحاكم واالعتراف‬ ‫ببعض الحقوق للمحكوم)‬ ‫‪ -2‬العصور الوساى‬ ‫‪ -5‬بعد اندالع الحرب العالمية الثانية‬ ‫(تقسيم المجتمع إلى طبقات)‬ ‫(تأسيس األمم المتحدة‪ ،‬اصدار اإلعالن‬ ‫(ثورات الشعوب د أنظمة الحكم‬ ‫العالمي لحقوق اإلنسان‪ ،‬واالتفاقيات الدولية‬ ‫االستبدادية – ثورة الشعب اإلنجليزع‬ ‫في مجال تعزيز حقوق اإلنسان )‬ ‫ووثيقة الماقنا كارتا رسخت العديد من‬ ‫الحقوق للشعب اإلنجليزع‬ ‫‪ -4‬بعد الحرب العالمية األولى‬ ‫‪ -3‬الديانات السماوية‬ ‫لها دور مهم في إرساء دعائم‬ ‫(وعهد عصبة األمم المتحدة)‬ ‫حقوق اإلنسان‬ ‫‪12‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫‪Dr. Wafa Janahi‬‬ ‫حقوق اإلنسان بعد الحرب العالمية األولى والثانية‬ ‫ ارتفعت األصوات بسبب قسوة الحروب مطالبة بالسالم وتشكيل ما يسمى ب(عالم ما بعد‬ ‫‪1‬‬ ‫الحرب)‪.‬‬ ‫ قامت الدول األاراف في هاه الحروب باإلجتماع وإعداد خاة إلنشاء منظمة دولية تحافظ على‬ ‫‪2‬‬ ‫السالم الدولي‪.‬‬ ‫ قررت ‪ 50‬دولة إرسال ممثليها مع خااهم الخاصة للسالم والدبلوماسية إلى مؤتمر منعقد في‬ ‫‪3‬‬ ‫سان فرانسيسكو أالق عليه (مؤتمر سان فرانسيسكو)‬ ‫ ترتب على هذا المؤتمرأمرين‪:‬‬ ‫ ‪ -1‬نشأة األمم المتحدة وصدور ميثاق األمم المتحدة في عام ‪.1945‬‬ ‫ ‪ -2‬االتفاق على إنشاء محكمة دولية تابعة لألمم المتحدة (أطلق عليها فيما بعد محكمة العدل الدولية)‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ ‪ -3‬تم إصدار (اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان) عام ‪.1984‬‬ ‫ ‪ -4‬وفي وقت الحق عام ‪ 2006‬تم تشكيل مجلس حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫األمم المتحدة ‪United Nations‬‬ ‫أنطونيو غوتيريس‬ ‫(من البرتغال)‬ ‫‪14‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫األمم المتحدة ‪United Nations‬‬ ‫‪15‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫منظومة األمم المتحدة وحقوق اإلنسان‬ ‫قبل عام ‪ :2006‬لجنة حقوق اإلنسان (الملغاة)‬ ‫الجمعية العامة‬ ‫مجلس الوصاية‬ ‫‪193‬دولة‪2 +‬بصفة مراقب‪:‬‬ ‫علق اعماله في ‪ 1‬نوفمبر‪1994‬‬ ‫فلساين‪/‬الفاتيكان‬ ‫(بعد استقالل بالو)‬ ‫مجلس المن‬ ‫‪ 15‬دولة ( ‪ 5‬دائمة العضوية)‬ ‫المانة العامة‬ ‫المين العام انطونيو غوتيريس منذ ‪2017‬حوالي ‪ 44‬الف موظف‬ ‫المجلس القتصادي والجتماعي‬ ‫‪ 54‬دولة‬ ‫محكمة العدل الدولية‬ ‫لجنة‬ ‫‪ 15‬قاضيا‬ ‫حقوق إالنسان‬ ‫‪16‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫تابع ‪ /‬منظومة األمم المتحدة وحقوق اإلنسان‬ ‫بعد عام ‪ :2006‬مجلس حقوق اإلنسان‬ ‫الجمعية العامة‬ ‫مجلس حقوق اإلنسان‬ ‫مجلس الوصاية‬ ‫مجلس األمن‬ ‫األمانة العامة‬ ‫مكتب المفوض السامي‬ ‫المجلس االقتصادي‬ ‫لحقوق اإلنسان‬ ‫واالجتماعي‬ ‫محكمة العدل الدولية‬ ‫‪17‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫ ما هو هدف األمم المتحدة؟‬ ‫لألمم المتحدة أهداف متعددة منها‪:‬‬ ‫نشر مبادئ حقوق اإلنسان والحريات األساسية في العالم أجمع ورعاية هذه الحقوق‬ ‫والحريات بالفعل‪.‬لذلك ولتحقيق هذا الهدف نص الميثاق على إنشاء عدد من األجهزة‬ ‫تصب جل اهتمامها في تعزيز حقوق اإلنسان‪ ،‬مثل‪ :‬إنشاء مجالس لجان اقتصادية‬ ‫واجتماعية تتابع مدى تطبيق الدول واحترامها لحقوق اإلنسان وتقوم بإعداد مشاريع‬ ‫اتفاقيات إلى جانب عقد مؤتمرات دولية لكل ما هو مستجد في ذات الموضوع‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫‪.4‬أنواع حقوق اإلنسان‬ ‫ األساسية‪ :‬حقوق الزمة لحياة اإلنسان وال تحتاج إلى قانون و عي إلقرارها وتعتبر مبادئ عامة في‬ ‫‪.1‬الحقوق األساسية وغير‬ ‫المجتمع الدولي وتحظى بحماية دولية أوسع مثل الحق في الحياة والحق في التنقل وحرية التعبير‪.‬‬ ‫األساسية‬ ‫ غير األساسية‪ :‬هي الحقوق المالزمة لحياة اإلنسان والمرتباة برفاهيته وسعادته مثل حرية تكوين‬ ‫النقابات والحقوق البيئية‪.‬‬ ‫ الفردية‪ :‬الحقوق التي يتمتع بها الفرد بااته كالحق في الحياة وحرية الرأع والتعبير‪..‬الخ‬ ‫‪.2‬الحقوق الفردية والحقوق‬ ‫ الجماعية‪ :‬حقوق تثبت للجماعة وتمارس بشكل جماعي كالحق في تقرير المصير وحق التجمع‬ ‫الجماعية‬ ‫السلمي وحق تشكيل النقابات‪.‬‬ ‫ المدنية والسياسية‪ :‬ترتبا بالحريات المالزمة لكل فرد وال يمكن االستغناء عنها‪ ،‬كالحق في الحياة‬ ‫‪.3‬الحقوق المدنية والسياسية‬ ‫والحق في األمن والتنقل والجنسية‪.‬‬ ‫ االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ :‬يتمتع بها األفراد في إاار عالقتهم بالمجتمع ومرتباة بعملية‬ ‫والحقوق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫التنمية كالحق في التعليم والصحة والعمل وال مان االجتماعي ‪.‬‬ ‫والثقافية وحقوق الت امن‬ ‫ الت امن‪ :‬الحقوق التي تثبت للجماعة بشكل مستقل عن االفراد‪ ،‬كالحق في بيئة نظيفة والحق في‬ ‫السالم‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫‪.5‬مصادر حقوق اإلنسان‬ ‫االحتيااية‬ ‫الرئيسية‬ ‫(ال تكون لها الصفة اإللزامية)‬ ‫(تشكل التزاما قانونيا على الدول)‬ ‫أ‪.‬الدولية‬ ‫القرارات الدولية‬ ‫‪ -‬العالمية ‪ :‬المواثيق العامة (كميثاق األمم المتحدة) والمواثيق الخاصة التي‬ ‫تعالج مو وع معين في مجال حقوق اإلنسان (كاتفاقيات حقوق المرأة والافل‬ ‫واوع اإلعاقة)‪.‬‬ ‫أحكام المحاكم‬ ‫‪ -‬اإلقليمية ( الصادرة من المنظمات اإلقليمية كاالتحاد األوروبي وجامعة الدول‬ ‫العربية)‬ ‫(قرارات المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان)‬ ‫ب‪.‬الوانية‬ ‫قرارات اللجان الدولية المختصة بحقوق‬ ‫مثل ميثاق العمل الواني ودستور مملكة البحرين والقوانين اات‬ ‫اإلنسان‬ ‫العالقة‬ ‫ج‪.‬الدينية‬ ‫الشريعة اإلسالمية المصدر الرئيسي للتشريع في بعض الدول اإلسالمية‬ ‫كالمملكة العربية السعودية ومصدر رئيسي في مملكة البحرين‬ ‫‪20‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫أ‪.‬المصادر الدولية العالمية العامة لحقوق اإلنسان‬ ‫المصادر العالمية‬ ‫العامة‬ ‫(مجموع الوثائق واالتفاقيات‬ ‫الدولية والقرارات الصادرة من‬ ‫المنظمات الدولية التي تشكل‬ ‫االلتزام الرئيسي على الدول‬ ‫جميعا ً وليس فقط على طائفة‬ ‫معينة)‬ ‫‪21‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫المصادر العالمية العامة لحقوق اإلنسان‬ ‫ العهد الدولي الخاص‬ ‫ اإلعالن العالمي لحقوق‬ ‫ ميثاق األمم المتحدة‬ ‫بالحقوق المدنية‬ ‫اإلنسان المصدق عليه‬ ‫البروتوكوالت‬ ‫والسياسية والعهد الدولي‬ ‫عام ‪( 1948‬الخاوة‬ ‫الصادر عام ‪1945‬‬ ‫الخاص بالحقوق‬ ‫األولى نحو تنظيم دولي‬ ‫(أول ت مين لحقوق‬ ‫الملحقة بالعهدين‬ ‫اإلنسان على المستوى‬ ‫االقتصادية واالجتماعية‬ ‫فعال لحماية حقوق‬ ‫الدوليين‬ ‫والثقافية (‪)1966‬‬ ‫الدولي)‬ ‫اإلنسان)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫البروتوكول‪ :‬اجراء قانوني يتناول مسائل تبعية لالتفاقية أو المعاهدة الملحق به والذي يستمد قوته القانونية منها ويخضع‬ ‫لكل المراحل التي تمر بها االتفاقية أو المعاهدة‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫اإلعالن العالمي لحقوق‬ ‫اإلنسان ‪1948‬‬ ‫الشرعة‬ ‫العهد الدولي الخاص‬ ‫العهد الدولي الخاص‬ ‫بالحقوق المدنية والسياسية‬ ‫الدولية‬ ‫بالحقوق اآلقتصادية‬ ‫واألجتماعية والثقافية‬ ‫‪1966‬‬ ‫لحقوق‬ ‫‪1966‬‬ ‫اإلنسان‬ ‫البروتوكول الخاص بالعهد الدولي الخاص‬ ‫بالحقوق المدنية والسياسية‬ ‫(حيز التنفيا ‪)1967‬‬ ‫( البروتوكوالت الملحقة بالعهدين)‬ ‫‪23‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫‪.1‬ميثاق األمم المتحدة‬ ‫ ما هو الميثاق؟‬ ‫تم إصدار ميثاق األمم المتحدة في ‪ 2٦‬يونيو ‪ 1٩4٥‬في سان فرانسيسكو في ختام‬ ‫مؤتمر األمم المتحدة وأصبح نافذا في ‪ 24‬أكتوبر من نفس السنة‪.‬‬ ‫ويعتبر الميثاق بمثابة معاهدة دولية جماعية توافقت فيها إرادة الدول األعضاء‬ ‫في المجتمع الدولي على تحديد قواعد القانون الدولي التي تحكم العالقات فيما‬ ‫بينها في مواضيع مختلفة من بينها‪ :‬موضوع حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫ما أهمية الميثاق؟ وهل له قوة قانونية ملزمة؟‬ ‫يعتبرالميثاق من المعاهدات الشارعة التي تفرض على الدول األطراف األعضاء‬ ‫األلتزام بنصوصها وتتفوق في قوتها على قواعد القانون الوطني ألية دولة‬ ‫متعاقدة بما في ذلك القواعد الدستورية (أي دساتير الدول التي تعتبر أقوى‬ ‫تشريع وطني)‬ ‫‪24‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫ يشير ميثاق األمم المتحدة إلى مسألة حقوق اإلنسان في مقدمته‪ ،‬والفقرة ‪ 2‬من‬ ‫الديباجة‪ ،‬وفي ‪ 6‬مواد مختلفة فيه‪.‬‬ ‫ فمثال تنص المادة األولى منه على أن‪ ” :‬مقاصد األمم المتحدة هي العمل على احترام‬ ‫حقوق اإلنسان والحريات األساسية للناس كافة والحث عليه دون النظر إلى اختالف‬ ‫الجنس أو اللغة أو الدين بال تمييز بين الرجال والنساء“‬ ‫لم يضع الميثاق مفهوما ً لحقوق اإلنسان بالمعنى الفني الدقيق ولكنه ساهم في تقنين‬ ‫حقوق اإلنسان دوليا ً وجعلها ملزمة‪.‬‬ ‫أعلنت مملكة البحرين التزامها بميثاق األمم المتحدة عند انضمامها لهيئة األمم المتحدة‪.‬‬ ‫‪Dr. Wafa Janahi‬‬ ‫‪25‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫‪Dr. Wafa Janahi‬‬ ‫‪.2‬اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ‪1948‬‬ ‫نشأته ومبرراته‬ ‫‪ -‬جاءت القناعة بأن ما ورد في الميثاق لم يكن كافيا ً ومن ال رورع أن تبادر المنظمة فورا ً إلى إظهار مدى اهتمامها‬ ‫بمو وع حقوق اإلنسان عن اريق صياغة وثيقة تتناول هاه الحقوق بشكل وا ح وبسيا يفهمها الجميع حكاما‬ ‫ومحكومين‪ ،‬أفرادا وهيئات‪.‬‬ ‫‪ -‬لالك‪ ،‬اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة (اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان) في العاشر من ديسمبر ‪.1948‬صوت‬ ‫عليه آنااك ‪ 48‬دولة من أصل ‪( 58‬أمتنعت ‪ 8‬دول وغابت دولتان هما الهند واليمن)‬ ‫يرجع امتناع الدول إلى خشيتها من تدخل األمم المتحدة في شؤونها الداخلية باسم حقوق اإلنسان وإلى عدم تارق اإلعالن‬ ‫إلى الوسائل التي ينبغي على الدول اتخااها بغية إعمال هاه الحقوق‪.‬‬ ‫‪ -‬تم دعوة جميع الدول األع اء إلى ترويج نص اإلعالن والعمل على نشره ومناقشته في جميع دورالتعليم‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ‪1948‬‬ ‫مرتكزاته وم مونه‬ ‫يقوم اإلعالن على مرتكزات أساسية هي‪ :‬الحرية والمساواة واإلخاء وعدم التمييز (بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو‬ ‫‪-‬‬ ‫اللغة أو الدين أو الرأع السياسي أو األصل الواني‪ )....‬واناباق هاه المرتكزات على جميع الدول بغض النظر عن‬ ‫مساحتها وعن ما إاا كانت مستقلة أم ال‪.‬‬ ‫يشتمل اإلعالن على حقوق مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية‬ ‫‪-‬‬ ‫تلتزم الدولة بما جاء في اإلعالن بما يتوافق مع النظام العام واألخالق في مجتمع ديمقرااي التزاما اوعيا ً‬ ‫‪-‬‬ ‫تنقسم الحقوق الواردة في اإلعالن إلى‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أ‪.‬حقوق شخصية‪ :‬مثل حرية التنقل واإلقامة وعدم الخ وع للتعايب‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ب‪.‬حقوق متصلة بحالة الشخص‪:‬مثل الحق في الجنسية‪ ،‬الحق في الزواج وتكوين األسرة والحق في التملك‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ج‪.‬الحريات العامة والسياسية‪ :‬حرية الفكر وال مير والدين‪ ،‬حرية الرأع والتعبير‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫د‪.‬الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ :‬مثل الحق في العمل وحق التعليم والحق في الملكية الفكرية واألدبية‬ ‫‪-‬‬ ‫والفنية والحق في ال مان االجتماعي والحق في الصحة‬ ‫يجب أن ال يفسر اإلعالن على نحو يخل بالحقوق الواردة فيه‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ‪1948‬‬ ‫أثر اإلعالن‬ ‫القيمة القانونية لإلعالن‬ ‫‪.1‬له تأثير قوع في كافة أنحاء العالم‪.‬‬ ‫انقسم الفقة إلى رأيين‪:‬‬ ‫الرأع األول (االتجاه المو وعي)‪:‬اإلعالن ملزم باعتباره مكمل‬ ‫لميثاق األمم المتحدة ويشكل التزامات عرفية ودستورية للكثير ‪.2‬وفر اإلعالن الفلسفة التاريخية لكل االتفاقيات التي‬ ‫فصلت الحقوق الواردة في اإلعالن‬ ‫من الدول‬ ‫الرأع الثاني (االتجاه الشكلي)‪ :‬اإلعالن غير ملزم‪ ،‬حيث صدر ‪.3‬تم االستناد إلى نصوصه لتبرير إجراءات متنوعة‬ ‫قامت بها األمم المتحدة‪.‬‬ ‫اإلعالن في شكل توصية من الجمعية العامة وتوصيات الجمعية‬ ‫غير ملزمة وليس لها إال قيمة أدبية‬ ‫‪.4‬له تأثير بارز على الدساتير الوانية والتشريعات‬ ‫الداخلية وفي حاالت عديدة قرارات المحاكم ‪.‬‬ ‫الرأي الراجح‪ :‬االتجاه الثاني أكثر إقناعا والدليل إصدار األمم‬ ‫المتحدة العديد من االتفاقيات الدولية الملزمة بعد صدور اإلعالن‬ ‫والتي تكرس ما جاء في اإلعالن‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ‪1948‬‬ ‫و ع أول تفسير رسمي لمصالح “حقوق اإلنسان”‬ ‫ملزما ً‬ ‫قانونا‬ ‫صكا ُ‬ ‫على الرغم من انه ل يعتبر ً‬ ‫‪29‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫‪.3‬العهدان الدوليان الخاصان بحقوق األنسان‬ ‫لجنة حقوق اإلنسان‬ ‫قامت اللجنة بإعداد مشروع اتفاقية‬ ‫بصياغة اتفاقية خاصة‬ ‫خاصة بالحقوق المدنية والسياسية (الحقوق‬ ‫بحقوق اإلنسان‬ ‫كلف المجلس االقتصادع‬ ‫الفردية) واتفاقية خاصة بالحقوق‬ ‫المدرجة في اإلعالن‬ ‫واالجتماعي لألمم المتحدة‬ ‫االقتصادية واالجتماعية والثقافية (الحقوق‬ ‫العالمي بشكل دقيق‬ ‫الجماعية) عام ‪1954‬‬ ‫وملزم للدول‬ ‫وبعد الدراسة أقرت الجمعية‬ ‫العامة باإلجماع المشروعين‬ ‫انهت اللجنة صياغة المشروعين‬ ‫في عام ‪ 1966‬ودخل‬ ‫في عام وأحالتها إلى الجمعية‬ ‫العهدين حيز التنفيا في‬ ‫العامة ‪1954‬لألمم المتحدة‬ ‫‪( 1976‬هل هناك بروتوكوالت‬ ‫الحقة على هاه التواريخ)؟‬ ‫‪30‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫ماهي األحكام المشتركة بين العهدين؟‬ ‫‪.1‬يقوم العهدان الدوليان على فكرة تدويل الحقوق المدرجة فيهما‪.‬‬ ‫المعنى‪ :‬أنه وبمجرد مصادقة الدول أو إنضمامها إلى العهدين تقر بأن الحقوق الواردة فيهما تمثل‬ ‫قيودا دولية على سيادتها فتلتزم هذه الدول بإحترام هذه الحقوق وتأمينهما لألفراد الخاضعين‬ ‫لواليتها‪.‬‬ ‫‪.2‬التداخل النوعي للحقوق فيما يخص الحقوق الجماعية‪.‬‬ ‫المعنى‪ :‬رغم أن السمة المميزة للحقوق المدنية والسياسية هي أنها حقوق فردية في األساس على‬ ‫خالف الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي تعتبر حقوقا جماعية‪ ،‬فالعهد الدولي‬ ‫الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يتضمن عددا من الحقوق الجماعية التي تتيح لألفراد‬ ‫المشاركة في الحياة العامة مثل‪ :‬الحق في تكوين الجمعيات والحق في االنتخابات الحرة‬ ‫والنزيهة والحق في تقرير المصير‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫‪.3‬التأكيد على حق الشعوب في تقرير مصيرها‪:‬‬ ‫المعنى‪ :‬يستند العهدان على حق الشعوب في تقرير المصير‪ ،‬أي حق الشعوب في الدول المستعمرة إلى نيل‬ ‫استقاللها (أما المفهوم الحديث فيعني حق الشعوب في النماء االقتصادي والسياسي واالجتماعي والثقافي‬ ‫عن طريق المشاركة في الحكم «انتخاب ممثليهم في السلطة التشريعية»)‪.‬‬ ‫‪.4‬السريان األفقي والرأسي ألحكام حقوق اإلنسان‪:‬‬ ‫المعنى‪ :‬أن الدول األطراف في العهدين ملزمة بإحترام الحقوق المحمية في العهدين في عالقاتها مع‬ ‫األشخاص‪ ،‬كما أنها ملزمة بتأمين احترام ذات الحقوق في عالقات األشخاص العاديين مع بعضهم البعض‬ ‫(مثال‪ :‬كفالة الحق في الحياة)‪.‬‬ ‫‪.5‬أن العهدين يحافظان على مبدأ الحماية األفضل أو األوسع لحقوق اإلنسان فما جاء فيهما ال يعدو أن‬ ‫يكون الحد األدني من الحماية‪ ،‬و تكون الدولة ملزمة دوليا بهذه الحماية دون خفضها أو االخالل‬ ‫بالمستوى الذي وصلت إليه محليا ً إن كان أعلى مما هو عليه في العهدين‪.‬‬ ‫المعنى‪ :‬إذا تضمنت القوانين الوطنية لدولة عضو حماية أوسع لحقوق األنسان من تلك المقررة في العهد‪ ،‬كان‬ ‫التطبيق واألفضلية للحماية األوسع كما جاء في القوانين الوطنية للدول األطراف‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫‪.6‬كال العهدين يتضمن نظام مراقبة مدى احترام الدول األطراف ألحكامه‪ ،‬إال أن العهد الدولي الخاص‬ ‫بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اقتصر على نظام التقارير بخالف العهد الدولي الخاص‬ ‫بالحقوق المدنية والسياسية الذي أخذ بنظام التقارير وأيضا بنظامي البالغات الفردية وبالغات الدول‬ ‫على االعتداءات الصادرة من دولة أو دول أخرى‪.‬‬ ‫‪.7‬يخلو كل من العهدين من نص يتناول حق االنسحاب منهما (أي انسحاب الدول األطراف من العهدين‬ ‫بعد االلتزام بهما أو بأحدهما)‪.‬‬ ‫الرأي الغالب‪:‬‬ ‫أ‪.‬عدم جواز انسحاب دولة طرف من العهد ألن عدم اإلشارة في العهد إلى مسألة االنسحاب كان مقصودا‬ ‫وليس من قبيل السهو واالغفال‪.‬‬ ‫ب‪.‬العهدين الدوليين ليسا من قبيل المعاهدات الدولية التي تتضمن ضمنا حقا يسمح للدول األطراف‬ ‫باالنسحاب منها‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫‪.8‬يشترك العهدان في أن جزءا من أحكامهما الموضوعية‪ ،‬وبالنتيجة جزء من الحقوق المحمية‬ ‫فيهما‪ ،‬يعد من قبيل األحكام العرفية الدولية‪.‬‬ ‫المعنى‪ :‬أن االلتزامات الناشئة عن هذه األحكام ليست مشروطة بمصادقة الدول على أو انضمامها إلى العهدين ألنها جزء من القانون الدولي‬ ‫العرفي العام والملزم التطبيق في األصل‪.‬فمثال تحريم التعذيب‪ ،‬وتحريم الرق‪ ،‬والحق في محاكمة عادلة‪ ،‬والحق في التعليم‪ ،‬والحق في‬ ‫المساواة وعدم التمييز‪ ،‬وتحريم العمل الجبري والسخرة ‪....‬كلها من قواعد القانون الدولي العرفي يحتج بها في مواجهة الدول كافة سواء‬ ‫كانت أطرافا في العهدين أو في أحدهما أو لم تكن (العرف مصدر قديم للقانون وهو كل فعل تواترت واستمرت الدول على إتيانه حتى‬ ‫تولد لديهم الشعور بإلزاميته ومعاقبة من يخالفه)‪.‬‬ ‫‪.9‬يشترك العهدان في الهدف وهو الكرامة اإلنسانية‪ ،‬والوسيلة لتحقيق هذا الهدف وهي‪:‬‬ ‫والمساواة وعدم التمييز‪.‬‬ ‫‪.10‬استخدم العهدان عبارات ومصطلحات وألفاظ تتصف بالعمومية وبعدم الدقة أو التحديد في‬ ‫عدد من الحاالت مثل مصطلح العقوبة القاسية‪...‬وذلك لتجنب الخالف بين الدول ولضمان‬ ‫االتفاق على العهدين‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫القيمة القانونية للعهدين وموقف مملكة البحرين منهما‬ ‫تم إصدار العهد األول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في صورة معاهدة دولية تم التوقيع والتصديق عليها من قبل الدول‬ ‫األاراف ودخلت حيز التنفيا وبالتالي يعتبر العهد نصا قانونيا ملزما (االلتزام خاص بالدول األاراف فقا التي استكملت‬ ‫إجراءات التوقيع والتصديق أو االن مام بعد نفاا العهد أو التي لم تقم بهاا األمر ولكن لو كان الحق أو الحقوق محل النزاع‬ ‫إقرار لقاعدة دولية عرفية ملزمة ففي هاه الحالة ستكون هاه الحقوق ملزمة لكل الدول سواء كانت ارفا في العهدين أم ال )‬ ‫انضمت مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بموجب القانون رقم ‪ 56‬لسنة ‪2006‬‬ ‫مع اإلعالن عن اآلتي‪:‬‬ ‫‪.1‬تطبيق النصوص المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة والحرية الدينية وحقوق الزواج وتكوين األسرة في حدود المادة ‪ 5‬من‬ ‫الدستور الخاصة بمرجعية الشريعة اإلسالمية‬ ‫‪.2‬تفسير النص المتعلق بأحقية كل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني في الحصول على تعويض بأن ال يخل بحق‬ ‫الدولة في تحديد أسس وقواعد التعويض‬ ‫‪.3‬أن التزام المملكة بعدم تعريض أحد للمحاكمة على جريمة سبق أن أدين أو برئ منها بحكم نهائي مقيد بنص المادة ‪ 10‬من‬ ‫قانون العقوبات والتي تستثني الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي وتقليد االختام وتزييف العملة‬ ‫ان مت مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية بموجب القانون رقم ‪10‬لسنة‬ ‫‪ 2007‬مع اإلعالن بأن التزام مملكة البحرين المتعلق بالحرية النقابية ال يخل بحقها في حظر اإل راب في‬ ‫المرافق الحيوية الهامة‬ ‫‪35‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫استنتاجات بشأن العهدين الدوليين الخاصين بحقوق اإلنسان‬ ‫يساهم العهدان الدوليان في‬ ‫أن مصادقة عددا ً كبيرا ً من الدول‬ ‫تكريس وتعزيز المبادئ‬ ‫اليوم على العهدين‪ ،‬حتى لو أخات‬ ‫الواردة في اإلعالن العالمي‬ ‫فترة زمينة اويلة‪ ،‬يعد دليال على أن‬ ‫العهدين باتا من الركائز والدعائم‬ ‫لحقوق األنسان‬ ‫األساسية لحقوق اإلنسان‬ ‫أن المحاكم الوانية في مختلف الدول‬ ‫أن بعض الدول ال تمتثل‬ ‫تقوم بتابيق الحقوق المنصوص‬ ‫إللتزامها بتقديم تقارير‬ ‫عليها في العهدين إما مباشرة استنادا ً‬ ‫دورية أو أنها تقدمها ولكن‬ ‫إلى العهدين أو من خالل تابيق‬ ‫في غير األوقات المحددة‬ ‫قوانين وانية تت من تلك الحقوق‬ ‫المحمية في العهدين‬ ‫‪36‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫‪.4‬البروتوكوالت الملحقة بالعهدين‬ ‫البروتوكول‬ ‫االختيارع الثاني‬ ‫البروتوكول‬ ‫االختيارع الملحق‬ ‫المتعلق الملحق‬ ‫بالعهد األول بشأن‬ ‫بالعهد األول‬ ‫تقديم شكاوى من‬ ‫بشأن إلغاء‬ ‫قبل األفراد‬ ‫عقوبة اإلعدام‬ ‫البروتوكول الملحق بالعهد‬ ‫الثاني بشأن أحقية اللجنة‬ ‫المعنية بمراقبة تنفيا العهد‬ ‫بتلقي البالغات والتحقيق‬ ‫والتحرع والتعويض‬ ‫‪37‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫البروتوكول االختيارع الثاني المتعلق بإلغاء‬ ‫البروتوكول االختيارع األول المتعلق بتقديم‬ ‫عقوبة اإلعدام‬ ‫شكاوى من قبل األفراد‬ ‫ملحق بالعهد االول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‬ ‫ملحق بالعهد االول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‬ ‫يهدف هذا البروتوكول إلى تمكين اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان من لتعزيز الحق في الحياة جاء هذا البروتوكول ليساهم في‬ ‫استالم ونظر الرسائل التي يقدمها االفراد ضد دولهم التي تكون تعزيز الكرامة اإلنسانية من خالل إلغاء عقوبة اإلعدام‬ ‫طرفا في العهد والذين يدعون أنهم ضحايا ألي انتهاك لحق من‬ ‫حقوقهم المنصوص عليها في العهد األول‬ ‫تلتزم الدول الموقعة عليه باآلتي‪:‬‬ ‫‪.1‬عدم اعدام أي شخص خاضع للوالية القضائية لدولة طرف في‬ ‫يشترا ليستفيد األفراد من هاا البروتوكول ما يلي‪:‬‬ ‫هذا البروتوكول‬ ‫‪.1‬أن تكون دولتهم طرفا مصدقا أو منظما للبروتوكول ومن باب‬ ‫‪.2‬تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير الالزمة إللغاء عقوبة‬ ‫أولى أن تكون الدولة طرفا في العهد‬ ‫اإلعدام داخل نطاق واليتها القضائية‬ ‫‪.2‬أن يكون المعني قد استنفذ كل طرق التظلم المتاحة محليا ما لم‬ ‫يتجاوز فترة التظلم المحلي الحد المعقول‬ ‫‪.3‬أن تكون الشكوى مكتوبة وموقعة ممن تقدم بها‬ ‫‪.4‬أن ال تكون الشكوى محل دراسة بشكل فعلي من قبل أي هيئة‬ ‫أخرى دولية من هيئات التحقيق أو التسوية الدولية‬ ‫‪38‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫البروتوكول االختيارع للعهد الثاني بشأن أحقية اللجنة المعنية بمراقبة تنفيا العهد بتلقي البالغات‬ ‫والتحقيق والتحرع والتعويض‬ ‫ملحق بالعهد الثاني الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬ ‫يعطي هذا البروتوكول اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية سلطة تلقي الشكاوى الفردية‬ ‫والجماعية والتحقيق فيها والتحري في شأن البالغات المتعلقة بالحقوق الواردة في العهد الثاني ضد أي دولة‬ ‫طرف في هذا البروتوكول‬ ‫ال تقبل البالغات في الحاالت التالية‪:‬‬ ‫عدم إنهاء جميع سبل االنصاف المحلية المتاحة‪ ،‬وال تسري هذه القاعدة اذا تجاوزت سبل االنصاف الحد المعقول‬ ‫‪.1‬‬ ‫لم يقدم البالغ خالل سنة بعد استنفاذ سبل اإلنصاف المحلية‬ ‫‪.2‬‬ ‫إذا كان محل البالغ وقائع ارتكبت قبل نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة للدول الطرف المعنية إال إذا استمرت هذه الوقائع بعد‬ ‫‪.3‬‬ ‫تاريخ بدء النفاذ‪.‬‬ ‫إذا كان البالغ سبق أن نظرت فيه اللجنة أو محال لجهة دولية أخرى‬ ‫‪.4‬‬ ‫إذا كان البالغ متنافيا مع أحكام العهد‬ ‫‪.٥‬‬ ‫إذا كان البالغ غير مستند على أساس واضح أو كان غير مدعم بأدلة كافية أو مستند على تقارير نشرتها وسائط اإلعالم‬ ‫‪.٦‬‬ ‫إذا شكل البالغ إساءة الستعمال الحق في تقديم البالغ‬ ‫‪.7‬‬ ‫إذا كان البالغ مجهول المصدر أو غير مكتوب‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪39‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫هل صدقت مملكة البحرين على البروتوكولين المرفقين بالعهدين؟‬ ‫ لم تقم حكومة مملكة البحرين بالتصديق عليهما حتى تاريخه‪ ،‬إال أنها أبدت‬ ‫من خالل مالحظاتها على توصيات المراجعة الدورية الشاملة في العام‬ ‫‪ 2012‬بخصوص البروتوكول المعني بإلغاء عقوبة اإلعدام‪ ،‬مالحظة أنه‬ ‫يتعارض مع الشريعة االسالمية ومع قانون العقوبات الذي يقضي بتطبيق‬ ‫عقوبة اإلعدام في حالة الجرائم الخطيرة مع توفير الضمانات المناسبة لكفالة‬ ‫تطبيقه‪.‬‬ ‫‪40‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫ب‪.‬المصادر الوطنية األساسية لحقوق اإلنسان في مملكة البحرين‬ ‫ميثاق العمل‬ ‫الدستور‬ ‫الوطني‬ ‫البحريني‬ ‫‪41‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫‪.1‬الدستور البحريني‬ ‫أ‪.‬آلية صدور الدستور‬ ‫حصلت البحرين على استقاللها في أغساس ‪1971‬‬ ‫تم التوقيع بين حاكم البحرين والمقيم البريااني – السيد جيفر آرثر‪ -‬على إنهاء العمل بالمعاهدات‬ ‫واالتفاقيات السياسية والتي أخ عت البحرين لنظام الحماية البرياانية لمدة تزيد على ‪ 100‬عام‬ ‫وبمناسبة احتفال البالد بالعيد الواني بتاريخ ‪ 16‬ديسمبر ‪ 1971‬أصدر األمير بيانا رسميا أبدى فيه رغبته في تكليف‬ ‫مجلس الوزراء بو ع مشروع مسودة الدستور وتم تشكيل لجنة تح يرية تتكون من ‪ 4‬وزراء إلعداد مسودة‬ ‫الدستور‬ ‫بعد انتهاء اللجنة من إعداد المسودة ‪....‬أصدر األمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة مرسوم بقانون رقم (‪)12‬‬ ‫لسنة ‪ 1972‬بشأن إنشاء مجلس تأسيسي إلعداد دستور للبالد‬ ‫نصت المادة ‪ 1‬من المرسوم على إنشاء مجلس تأسيسي لو ع مشروع دستور للبالد على أن يتألف من ‪ 22‬ع وا ينتخبهم‬ ‫الشعب باريق االنتخاب السرع المباشر ومن عدد ال يزيد على عشرة أع اء يعينون بمرسوم‪.‬ويكون الوزراء أع اء في‬ ‫المجلس بحكم مناصبهم‬ ‫‪42‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫اقرار أول دستور في ‪ 6‬ديسمبر ‪1973‬‬ ‫نص الدستور على تشكيل مجلس واني في المادة ‪ 43‬يتألف من‬ ‫ثالثين عضوا ينتخبون بطريق االنتخاب العام السري المباشر‬ ‫حل المجلس الواني في ‪ 1975‬بموجب مرسوم أميرع وجمد العمل‬ ‫ببعض نصوص الدستور‬ ‫ تم التصديق على ميثاق العمل الواني في ‪ 14‬فبراير ‪ 2001‬بعد‬ ‫استفتاء الشعب عليه‪ ،‬حيث وافق المواانين عليه بنسبة ‪٪ 98.4‬‬ ‫تم إجراء تعديالت على الدستور في ‪ 2002‬ودعما ً للديمقرااية وحقوق‬ ‫اإلنسان تم اجراء تعديالت على دستور ‪ 2002‬في ‪ 2012‬و‪2017‬‬ ‫‪43‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫ب‪.‬حقوق اإلنسان المحمية بموجب الدستور البحريني‬ ‫المدنية‬ ‫الثقافية‬ ‫السياسية‬ ‫االجتماعية‬ ‫االقتصادية‬ ‫‪44‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫حقوق التضامن‬ ‫الحقوق التي يتمتع بها اإلنسان متضامنا ً مع اآلخرين وليس منفردا ً‬ ‫الحق في‬ ‫التنمية‬ ‫الحق في‬ ‫السالم‬ ‫الحق في‬ ‫البيئة‬ ‫‪45‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫‪.2‬ميثاق العمل الوطني‬ ‫تعريفه ”هو الوثيقة التي تحدد الفلسفة واألسس والمبادئ واألهداف السياسية‬ ‫واالجتماعية واالقتصادية التي تحكم المجتمع البحريني”‪.‬‬ ‫‪46‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫أ‪.‬آلية صدور ميثاق العمل الوطني‬ ‫صدر األمر األميرع لسنة ‪ 2000‬الخاص بتشكيل اللجنة الوانية العليا إلعداد مشروع ميثاق العمل الواني‬ ‫إياانا بعصر سياسي جديد‬ ‫حدد األمر األميري أسماءهم وصفاتهم‬ ‫تتكون من ‪ 46‬عضو من مختلف شرائح المجتمع‬ ‫و ع األمر األميرع شرا حصول اإلرادة الشعبية قبل التصديق على الميثاق تفعيال لمبدأ الشعب مصدر‬ ‫السلاات‬ ‫اجتمعت اللجنة المكونة من مسئولين ومحامين وأساتذة جامعات وشيوخ دين وست نساء في أول اجتماع لها في ‪ 4‬ديسمبر ‪2000‬‬ ‫وبتاريخ ‪ 16‬ديسمبر ‪ 2000‬انتهت اللجنة من صياغة المشروع‬ ‫حظي الميثاق بإقرار جميع الحاضرين من أعضاء اللجنة‬ ‫ومن ثم طرح الميثاق على اللجنة العليا لمناقشته وإقراره‬ ‫‪47‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫في ‪ 23‬ديسمبر استلم جاللة‬ ‫الملك الميثاق وأمر بتوزيعه‬ ‫على الشعب البحريني قبل‬ ‫التصويت عليه‬ ‫في ‪ 24‬فبراير ‪ 2001‬اصدر جاللة‬ ‫الملك مرسوما ً بتشكيل لجنة لتفعيل‬ ‫نصوص الميثاق ودراسة القوانين‬ ‫واألنظمة للتأكد من مدى ماابقتها‬ ‫للميثاق واقتراح األدوات الالزمة‬ ‫‪ 23‬يناير‪...‬تم دعوة‬ ‫لتفعيل أدوات الرقابة المالية‬ ‫المواانين لالستفتاء‬ ‫واإلدارية واستكمال هيكل السلاة‬ ‫الق ائية‬ ‫توجه الشعب البحريني في ‪14‬‬ ‫في ‪ 24‬فبراير ‪ 2001‬صدر مرسوم‬ ‫فبراير ‪ 2001‬رجاال ونساء‬ ‫بتشكيل لجنة لتعديل بعض أحكام‬ ‫إلى مراكز االقتراع للتصويت‬ ‫الدستور برئاسة وزير العدل‬ ‫على الميثاق لتبلغ نسبة‬ ‫التصويت بنعم ‪٪98.4‬‬ ‫‪48‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫ب‪.‬مبررات صدور ميثاق العمل الوطني‬ ‫‪.3‬إدخال تعديالت دستورية‬ ‫‪.1‬تحقيق النهج الديمقرااي‪:‬‬ ‫تبني النظام الملكي الديمقراطي‪+‬‬ ‫‪.2‬تعزيز آليات السلاة الق ائية‬ ‫جاء الميثاق ليؤكد على الحقوق‬ ‫تغيير مسمى البحرين‪ +‬األخذ بنظام‬ ‫والحريات األساسية للمجتمع وعلى‬ ‫المجلسين (مجلس منتخب واآلخر‬ ‫(مثل إنشاء المحكمة الدستورية)‬ ‫مبدأ المساواة ويرسي مزيدا من‬ ‫معين)‬ ‫الضمانات في مجال حقوق اإلنسان‬ ‫‪.4‬مواكبة المستجدات العالمية‬ ‫في مجال حقوق اإلنسان‬ ‫‪49‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫ج‪.‬المضمون الحقوقي لميثاق العمل الوطني‬ ‫* يتألف ميثاق العمل الواني من‪:‬‬ ‫المقدمة‪ :‬تحت عنوان شخصية البحرين التاريخية حضارة ونهضة‪ ،‬وذلك من دخول اإلسالم فيها وعهد احمد الفاتح وحتى عهد صاحب‬ ‫‪(1‬‬ ‫الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه هللا‬ ‫المقومات األساسية للمجتمع‪ :‬تناول كل الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور‬ ‫‪(2‬‬ ‫نظام الحكم‪ :‬بين الميثاق أن شكل الحكم في البحرين ملكي وراثي دستوري وأن ديانة الدولة هي اإلسالم والشريعة اإلسالمية مصدر‬ ‫‪(3‬‬ ‫رئيسي للتشريع‪ ،‬وتم التأكيد فيه على المبادئ الدستورية المهمة ابرزها‪ :‬أن الشعب مصدر السلطات‪ ،‬مبدأ الفصل بين السلطات‪ ،‬سيادة‬ ‫القانون‪ ،‬استقالل القضاء‪ ،‬حق الشعب في المشاركة في الشؤون العامة‪.‬‬ ‫األسس االقتصادية للمجتمع‪ :‬أكد الميثاق على الحرية االقتصادية‪ ،‬الملكية الخاصة‪ ،‬االستغالل األمثل للموارد الطبيعية والحياة الفطرية‬ ‫‪(4‬‬ ‫والتأكيد على أن حماية األموال العامة هي واجب على كل مواطن وأن المواطن هو أهم الثروات‪.‬‬ ‫األمن الواني‪ :‬السياج والحصن الحصين لحماية البالد‬ ‫‪(5‬‬ ‫الحياة النيابة‪ :‬نص على ضرورة إنشاء سلطة تشريعيه مكونة مكونة من مجلسين‬ ‫‪(6‬‬ ‫العالقات الخليجية‪ :‬نص على أهمية المحافظة على هذه العالقات ووحدة الهدف والمصير المشترك‬ ‫‪(7‬‬ ‫العالقات الخارجية‪ :‬نص على أهمية دعم القضايا العربية وااليمان بالسالم العالمي واإلقليمي في إطار العالقات الدولية والسياسية السلمية‬ ‫‪(8‬‬ ‫الخاتمة‪ :‬تحت عنوان استشرافات المستقبل تم التأكيد على أن الميثاق وثيقة مستقبلية للبالد وأن األفكار الواردة فيه تتطلب بعض‬ ‫‪(9‬‬ ‫التعديالت الدستورية‬ ‫‪50‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫الحقوق المدنية والسياسية‬ ‫تعريفها‪” :‬هي الحقوق اللصيقة بشخص اإلنسان والمرتبطة بحالته المدنية والسياسية‬ ‫وهي حقوق (بشكل عام) ال تتطلب تدخل الدولة تدخال إيجابيا لضمان التمتع بهذه‬ ‫الحقوق‪ ،‬وإنما تتطلب االمتناع عما من شأنه أن يعيق التمتع بها (التدخل السلبي) بحيث‬ ‫أطلق عليها البعض الحقوق السلبية‪ ،‬ونظرا الرتباط هذه الحقوق بالصفة اإلنسانية فهي‬ ‫ال تختلف من مجتمع إلى آخر‪”.‬‬ ‫وردت هاه الحقوق في المواثيق الدولية (اإلعالن العالمي ‪ +‬العهد الدولي الخاص‬ ‫بالحقوق المدنية والسياسية) وفي المصادر الوطنية (الدستور والميثاق) وفي الشريعة‬ ‫اإلسالمية كمصدر رئيسي للتشريع‪.‬‬ ‫‪51‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫الحقوق المدنية والسياسية‬ ‫حرمة‬ ‫حرية‬ ‫الحياة‬ ‫حرية‬ ‫الحقوق‬ ‫الحق في‬ ‫التجمع‬ ‫الحقوق‬ ‫حرية‬ ‫الحرية‬ ‫الحرية‬ ‫الحق في‬ ‫الخاصة‬ ‫السلمي‬ ‫الرأع‬ ‫الق ائية‬ ‫الحياة‬ ‫والحقوق‬ ‫السياسية‬ ‫التنقل‬ ‫الدينية‬ ‫واإلجرائية‬ ‫واألمان‬ ‫وتكوين‬ ‫والتعبير‬ ‫االسرية‬ ‫النقابات‬ ‫‪52‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫‪.1‬الحق في الحياة‬ ‫‪‬يقصد به عدم ازهاق روح إنسان بدون وجه حق أو بشكل تعسفي أو القيام بعمل من شأنه أن يؤدي‬ ‫إلى إزهاق هذه الروح حتما‪.‬‬ ‫‪‬يعتبر شرطا أساسيا للتمتع بكافة حقوق اإلنسان األخرى‪ ،‬فكل حقوق اإلنسان تعتمد على حماية هذا‬ ‫الحق‪.‬‬ ‫‪‬ال يجوز المساس به ألي سبب ولوكان الشخص يعاني من مرض مزمن‪ ،‬وال يجوز للشخص إنهاء‬ ‫حياته بنفسه أو بمساعدة اآلخرين‪.‬‬ ‫‪‬أكدت المواثيق الدولية على هذا الحق بشكل صريح‪ ،‬تنص المادة ‪ ٦‬من العهد على أنه ”لكل إنسان‬ ‫الحق الطبيعي في الحياة‪.‬ويحمي القانون هذا الحق‪.‬وال يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل‬ ‫تعسفي‪“.‬لكن لم يجعل العهد الحق في الحياة حقا مالقا‪ ،‬فأجاز الحرمان منه بشرط أن ال يكون‬ ‫حرمانا تعسفيا‪.‬‬ ‫‪‬لم يشر الدستور البحريني إلى الحق في الحياة بشكل صريح لكنه كفل هذا الحق من خالل النص‬ ‫على الحقوق األخرى المؤدية إليه كالحق في الصحة واألمن وغيرها‪.‬‬ ‫‪53‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫ما هي الضمانات الالزمة لحماية حق اإلنسان في الحياة؟‬ ‫منع استخدام القوة أو‬ ‫الترويج لها أو التهديد بها‬ ‫من قبل دولة د دولة أخرى‬ ‫تحريم القتل واالنتحار‬ ‫الحماية من الحرمان‬ ‫واإلجهاض‬ ‫التعسفي من الحق في‬ ‫الحياة‬ ‫الحد من عقوبة اإلعدام‬ ‫حظر االختفاء القسرع‬ ‫وإحااتها ب مانات خاصة‬ ‫تمكين اإلنسان من‬ ‫الحصول على‬ ‫مقومات الحياة‬ ‫‪54‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫‪.1‬منع استخدام القوة أو الترويج لها أو التهديد بها من قبل دولة ضد دولة‬ ‫أخرى‬ ‫‪ ‬من واجب الدول منع الحروب وأعمال القتل وأعمال العنف الجماعي األخرى التي تسبب خسائر في األرواح‬ ‫بصورة تعسفية والك لتعزيز السلم واألمن الدوليين إال في حالة ممارسة الدفاع عن النفس‪.‬‬ ‫‪ ‬نص الدستور البحريني على أن هدف الدولة السالم ومنع الحرب الهجومية‪ ،‬وأجاز الدستور الحرب الدفاعية‬ ‫التي يكون الغرض منها الدفاع عن أمن مملكة البحرين وسالمة أرا يها ويكون إعالنها بمرسوم يعرض فورا‬ ‫على المجلس الواني فيه‪.‬‬ ‫‪.2‬تحريم القتل واالنتحار واإلجهاض‬ ‫‪ ‬يعاقب قانون العقوبات البحريني على كافة أنواع القتل (العمد أو الخاأ والشروع فيه والمساعدة عليه) وقد تصل العقوبة‬ ‫في بعض الحاالت إلى اإلعدام‪.‬‬ ‫‪ ‬يعاقب القانون أي ا على المساعدة على االنتحار (المادة ‪ 335‬من قانون العقوبات البحريني)‬ ‫‪ ‬كما يجرم القانون اإلجهاض والمساعدة عليه مع أن بعض الدول ال تجعل مثل هاا الفعل مجرما‪(.‬المادة ‪ 321‬من قانون‬ ‫العقوبات تنص على أنه “يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التي ال تجاوز خمسين دينارا من تجهض نفسها بغير‬ ‫مشورة الابيب وبمعرفته”‪ ،‬كما تنص المادة ‪ 322‬على انه “يعاقب بالسجن لمدة عشر سنوات من أجهض امرأة دون ر اها “)‬ ‫‪55‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫‪.3‬الحماية من الحرمان التعسفي من الحق في الحياة‬ ‫ال يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا (أع خارج إاار القانون)‪.‬‬ ‫القانون الخاص بقوات األمن في مملكة‬ ‫االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان‬ ‫الجمعية العامة لألمم المتحدة‬ ‫البحرين‬ ‫‪ -‬أقرت االتفاقية بحق السلاات العامة داخل الدولة ألع اء قوات األمن في مملكة البحرين حق‬ ‫‪.1‬أن قوات األمن ال تملك حرمان األفراد تعسفا‬ ‫بإستخدام القوة المسلحة المميته أو القاتلة في ظروف استخدام القوة بشكل عام وفقا للشروا اآلتية‪:‬‬ ‫من حياتهم وأن اللجوء إلى القوة القاتلة‬ ‫محددة بدقة ومحدودة جدا هي‪:‬‬ ‫محكوم بمبدأ التناسب مع الغاية والوضع‬ ‫‪.1‬أن تستخدم القوة في سبيل تنفيا واجباتهم‬ ‫ذاته‪ :‬فال يجوز مثال استعمال األسلحة‬ ‫‪.2‬استعمال القوة بالقدر الالزم لتنفيا واجباتهم‬ ‫‪ (1‬الدفاع عن أشخاص في مواجهة عنف غير مشروع‪.‬‬ ‫النارية ضد األطفال‬ ‫‪ (2‬إلقاء القبض على شخص تنفيذا لقرار مشروع أو لمنع ‪.3‬أن تكون القوة هي الوسيلة الوحيدة‬ ‫لالك‪.‬‬ ‫شخص مقبوض عليه من الهرب‬ ‫‪.2‬أن على الدول األطراف إلزام الجهات‬ ‫‪ (3‬اتخاذ اإلجراءات المشروعة لقمع الشغب المفرط أو‬ ‫المعنية المختصة بإجراء تحقيق فعال عند‬ ‫الخروج عن السلطة الشرعية (التمرد والعصيان)‪.‬‬ ‫إستخدام القوة بشكل تعسفي لتحديد المسؤلين‬ ‫عن ذلك ومحاكمتهم ومعاقبتهم وفقا لقانونها‬ ‫الوطني‪.‬‬ ‫‪56‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫‪.4‬حظر االختفاء القسري‬ ‫يقصد باالختفاء القسرع‪ :‬اختفاء شخص في ظروف غام ة على يد أشخاص أو مجموعات مجهولة وقد‬ ‫يتسبب الك في عدم إمكانية معرفة حياة الشخص أو مماته‪.‬‬ ‫حظر الدستور البحريني االختفاء القسرع من خالل النص على اآلتي‪:‬‬ ‫ الحرية الشخصية مكفولة وفق القانون‬ ‫ ال يجوز القاء القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في اإلقامة أو التنقل إال وفق أحكام‬ ‫القانون وبرقابة الق اء‬ ‫ ال يجوز الحجز أو الحبس في غير األماكن المخصصة لالك في قوانين السجون والخا عة للرقابة الق ائية‬ ‫كما كفل قانون اإلجراءات الجنائية هاا الحق من خالل النص على أنه‪:‬‬ ‫ “ ال يجوز القبض على أع أنسان إال بأمر من السلاات المختصة بالك قانونا‪ ،‬كما يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة اإلنسان وال‬ ‫يجوز إيااؤه بدنيا أو معنويا‪.‬ويواجه كل من يقبض عليه بأسباب القبض عليه ويكون له حق االتصال بمن يرى من اويه إلبالغهم‬ ‫بما حدث واالستعانة بمحام”‪(.‬المادة ‪ 61‬من قانون اإلجراءات الجنائية)‬ ‫‪57‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫‪.5‬تمكين اإلنسان من مقومات الحياة‬ ‫يجب أن ال يفسر الحق في الحياة على مجرد الحد من الجرائم المؤدية‬ ‫إلى الحرمان من الحياة‬ ‫بل يجب أي ا اعتماد الدول التدابير الممكنة لتخفيض وفيات األافال وزيادة المتوسا‬ ‫العمرع المتوقع عن اريق الق اء على سوء التغاية واألوبئة‬ ‫مثل‪ -:‬الحفاظ على تاعيمات األافال حديثي الوالدة‬ ‫‪ -‬الرعاية الالزمة لكبار السن‬ ‫‪ -‬المحافظة على البيئة والغااء‬ ‫‪ -‬توفير األدوية الالزمة لبقاء المريض‬ ‫‪58‬‬ ‫إعداد‪ :‬د‪.‬وفاء جناحي‬ ‫‪.6‬الحد من عقوبة اإلعدام وإحاطتها بضمانات خاصة‬ ‫انقسمت موافقة الدول على‬ ‫بقاء عقوبة اإلعدام بين مؤيد‬ ‫ومعارض ولكل فريق حججه‬ ‫لم يلغ العهد الدولي األول‬ ‫نفسه عقوبة اإلعدام فقد‬ ‫أجازت المادة ‪ 6‬منه إيقاعها‬ ‫ولكن بشروا‪:‬‬ ‫

Use Quizgecko on...
Browser
Browser