التشريعات السياحية (الجزء األول) PDF

Summary

This document discusses the legal framework for tourism in Egypt. It examines the historical evolution of tourism laws and regulations in the country. It includes aspects like the different types of tourism companies, the roles of regulatory authorities, and the various laws relating to tourism.

Full Transcript

‫جامعة قناة السويس‬ ‫كلية السياحة والفنادق‬ ‫التشريعات السياحية‬ ‫أ‪.‬د‪ /.‬سعاد عمران منصور‬ ‫أستاذ متفرغ ‪ -‬قسم الدراسات السياحية‬ ‫كلية السياحة والفنادق‬ ‫جامعة قناة السويس‬ ‫‪2023‬‬ ‫الفصل األول‬...

‫جامعة قناة السويس‬ ‫كلية السياحة والفنادق‬ ‫التشريعات السياحية‬ ‫أ‪.‬د‪ /.‬سعاد عمران منصور‬ ‫أستاذ متفرغ ‪ -‬قسم الدراسات السياحية‬ ‫كلية السياحة والفنادق‬ ‫جامعة قناة السويس‬ ‫‪2023‬‬ ‫الفصل األول‬ ‫القوانين والق اررات التي تحكم العمل السياحي في مصر‬ ‫تمهيد‪:‬‬ ‫لم يكن هناك حتى أوائل الخمسينات من القرن الماضي في مصر أي قوانين تنظم العمل السياحى‬ ‫داخل مصر‪ ،‬بل كانت التشريعات والقوانين العامة هي التي تحكمها‪ ،‬مثل القانون الجنائي والقانون‬ ‫التجاري واللوائح الخاصة باألجهزة األمنية المصرية‪ ،‬لكن مع زيادة ارتفاع معدالت الحركة السياحية‬ ‫من و إلى مصر ومع زيادة ممارسة األنشطة السياحية وزيادة تشعبها ظهرت أهمية وضع تنظيم‬ ‫قانوني لممارسة العمل السياحي ولتنظيم أنشطته المتزايدة‪ ،‬كذلك ظهرت أهمية فرض نوع من الرقابة‬ ‫الحكومية على هذه األنشطة من أجل حماية السائحين والحفاظ على سمعة مصر وصورتها وتاريخها‬ ‫وعراقتها كمقصد سياحي (عبد الوهاب‪.)2011،‬‬ ‫وتنقسم السلطة إلى ثالثة من السلطات التشريعية والتي تصدر وتعدل وتلغي القوانين‪ ،‬والقانون بوجه‬ ‫عام هو "النظام"‪.‬ويصف الفقهاء القوانين اإلنسانية على أنها "مجموعة القواعد الملزمة لسلوك األفراد‬ ‫والتي تنظم سلوك األفراد في المجتمع وال غنى عنها‪.‬‬ ‫كما أن التشريعات التي تحكم العمل السياحي كثيرة ومتعددة‪ ،‬بعضها صدر في صورة قوانين‬ ‫قررات و ازرية‪ ،‬بينما صدر البعض اآلخر في صورة مجموعة من اللوائح‪.‬‬ ‫وبعضها صدر في صورة ا‬ ‫وتعتبر شركات ووكاالت السفر والسياحة مكون رئيسي من أهم مكونات عناصر النشاط السياحي‪،‬‬ ‫ألنها تقوم بدور هام في تنمية وتنشيط الحركة السياحية إلى مصر‪ ،‬ونظ اًر لتلك األهمية فقد حرص‬ ‫المشرع المصري على وضع القوانين واللوائح التي تنظم أعمالها وأنشطتها بما يضمن تحقيقها‬ ‫ألهدافها ومن أجل الحفاظ على صورة مصر كمقصد سياحي (عبدالوهاب‪.)2011،‬‬ ‫‪1‬‬ ‫المبحث األول‬ ‫مدخل لدراسة القانون‬ ‫التشريع‬ ‫التشريع هو المصدر الرسمي األصلي للقانون وهو أهم مصلدر القانون في عصرنا الحالي‪.‬ويتمثل‬ ‫في قواعد قانونية تضعها هيئة مختصة بذلك في الدولة وفقا لإلجراءات المقررة في الدستور‪.‬‬ ‫ويقصد بالتشريع‪ ،‬كمصدر رسمي للقانون‪ ،‬سن القواعد القانونية واخراجها محددة بألفاظ معينة بواسطة‬ ‫سلطة مختصة بذلك‪.‬فكل سلطة يحق لها أن تصدر قواعد عامة مجردة ملزمة لألفراد يكون عملها‬ ‫في ذلك تشريعا‪ ،‬والسلطة التي تختص أساسا بهذا العمل تسمى "السلطة التشريعية"‪.‬‬ ‫ولفظ التشريع يطلق أيضا على القواعد المكتوبة التي يتم سنها بهذه الطريقة‪ ،‬فيقال تشريع وافق عليه‬ ‫مجلس الشعب‪ ،‬أو تشريع دستوري‪ ،‬والمقصود هو القواعد التي وافق عليها المجلس أو القواعد التي‬ ‫يتضمنها الدستور‪.‬‬ ‫وننوه هنا إلى أن القانون متعدد المصادر وليس التشريع إال نوعا من أنواعه‪ ،‬هذا ما يجعلنا أن نقول‬ ‫بأن كل تشريع يعتبر قانونا وليس كل قانون يعتبر تشريعا‪.‬فيؤدي لفظ التشريع أيضا ما يؤديه لفظ‬ ‫القانون في معناه الخاص‪.‬فيقال مثال تشريع المخدرات أو قانون المخدرات أو التشريع السياحي أو‬ ‫القانون السياحي‪.‬‬ ‫أهمية التشريع‬ ‫تظهر أهمية التشريع بين مصادر القانون واضحة في نص المادة األولى من القانون المدني‪ ،‬التي‬ ‫تجعل االلتجاء إلى العرف أو غيره من المصادر مشروطا بعدم وجود نص تشريعي يحكم المسألة‬ ‫المعروضة‪.‬‬ ‫فالتشريع – كمصدر للقانون المصري – هو أول المصادر الرسمية وأهمها‪ ،‬فمنه تستمد أغلب قواعد‬ ‫النظام القانوني المصري‪ ،‬وااللتجاء إليه لمعرفة حكم القانون‪ ،‬واجب قبل االلتجاء إلى أي مصدر‬ ‫آخر‪ ،‬حتى بالنسبة لمسائل األحوال الشخصية التي يقال أنها محكومة بقواعد األديان‪ ،‬ففي هذه‬ ‫‪2‬‬ ‫المسائل ال تطبق قواعد األديان إال إذا كان التشريع ال ينظم المسائل التي يراد معرفة حكم القانون‬ ‫فيها‪.‬‬ ‫ويالحظ أن القواعد القانونية في أغلب الدول الحديثة تستمد من هذا المصدرـ أي تستمد من التشريع‪،‬‬ ‫لما يتوافر له من مميزات تجعله في ظروف المجتمعات الحديثة‪ ،‬أفضل من المصادر األخرى‪،‬‬ ‫وخصوصا العرف‪ ،‬الذي ظل لوقت طويل المصدر الرئيسي للقواعد القانونية في كل المجتمعات قبل‬ ‫أن يأخذ التشريع مكانه‪.‬‬ ‫العرف في النشاط السياحي‪:‬‬ ‫كثير من المعامالت بهذا‬ ‫‪ -‬للعرف (العادة) إهتمام واضح في النشاط السياحي والفندقي‪ ،‬حيث أن ًا‬ ‫النشاط تقوم على العرف‪ ،‬وعلى سبيل المثال ال يجوز ترك النزيل الفندق ورد الغرفة بعد الظهر‪،‬‬ ‫حتى ال يجب عليه إلزامياً دفع مقابل إقامة يوم جديد‪ ،‬وتعتبر هذه المسألة في األساس عرف وقد‬ ‫أصبحت تشريعاً فى الوقت الحالى(عبدالقادر‪.)2012،‬‬ ‫العرف في النشاط السياحي والفندقي الدولي‪:‬‬ ‫أبرمت اإلتفاقية الدولية بين "االتحاد الدولي للفنادق" و"االتحاد الدولي لمنظمات ووكاالت السفر‬ ‫والسياحة" بالعرف‪ ،‬والتى أبرمت على ضوء تطور العرف المهني بينهما سنة ‪ ،1970‬وجاء ذلك‬ ‫(بالمادة ‪ )53‬منها(سامى‪.)2009،‬‬ ‫ويعتبر القطاع السياحى من األولويات للدولة‪ ،‬حيث أن هذه الصناعة تعتبر صناعة كثيفة بالعمالة‪،‬‬ ‫وأيضاً مدرة للنقد األجنبي‪ ،‬كما أنها تنمى العديد من الصناعات والخدمات المهنية والخدمية األخرى‬ ‫المكملة للنشاط السياحي‪(.‬المرجع السابق)‬ ‫القانون‬ ‫يعرف القانون بأنه "مجموعة من القواعد القانونية التى تنظم سلوك المعاملة بين األفراد في المجتمع‬ ‫بطريقة محددة"‪ ،‬مثلها في ذلك مثل قواعد "الدين واألخالق" ولكنها تتميز عنها بأنها مصحوبة بجزاء‬ ‫‪3‬‬ ‫دنيوي يتم توقيعه من السلطة المختصة‪ ،‬وتنقسم إلى قسمين من القواعد وهى "قواعد القانون العام" و‬ ‫"قواعد القانون الخاص"‪.‬ويترتب على هذا التمييز أحكام وعقوبات مختلفة‪ ،‬كما أن القانون يفرق بين‬ ‫"القواعد القانونية اآلمرة والمكملة"‪ ،‬ويمكن أن يتيح لألفراد حرية الخروج على القواعد القانونية المكملة‬ ‫لكن دون الخروج على القواعد اآلمرة ألنها إلزامية التطبيق (القاضى‪.)2009،‬‬ ‫غرض القانون ووظيفته‪(:‬عبدالباقى‪)1984،‬‬ ‫‪ )1‬غرض القانون‪ :‬ينقسم إلى جزئين‪:‬‬ ‫األول‪ :‬الحفاظ على حريات األفراد ومصالحهم الخاصة‪ ،‬والغرض الثاني ‪:‬حفظ هيئة وكيان‬ ‫المجتمع بإقرار وتطبيق النظام وكفالة المصلحة العامة‪.‬‬ ‫‪ )2‬وظيفة القانون األساسية‪ :‬هي تنظيم المجتمع بما يحقق الغرضين السابق ذكرهم ويوفق بينهما‪.‬‬ ‫أولا‪ :‬تعريف القانون بوجه عام والقانون الوضعي بوضع خاص‪( :‬لطفى‪)2016،‬‬ ‫‪ )1‬القانون بوجه عام هو مجموعة من القواعد الملزمة‪ ،‬والتي تنظم العالقات بين األشخاص في‬ ‫المجتمع بشكالً عادالً يسمح بحرية األفراد ويحقق الخير والسالم العام‪ ،‬ويعني ذلك أن القانون‬ ‫يقوم على أساس العدل والمساواة‪ ،‬وأنه يحقق كفالة حقوق األشخاص والحفاظ على مصالحهم‪.‬‬ ‫‪ )2‬وتتباين القوانين بإختالف الزمن والعامل المكانى‪ ،‬أى أنه يختلف من بلد إلى بلد أخرى‪ ،‬ويختلف‬ ‫بأختالف العصور‪ ،‬وتعرف القواعد القانونية المعمول بها في تنظيم عالقات األشخاص في بلد ما‬ ‫وفي عصر معين بأنها "القانون الوضعي" لهذه البلد‪.‬‬ ‫وقد سمي "بالقانون الوضعي" ألن قواعده تم وضعها مسبقاً‪ ،‬وتكون محددة حتى يتمكن األفراد من‬ ‫تنظيم سلوكياتهم وفقاً لها‪.‬‬ ‫وتندرج تحته القاعدة القانونية وتعنى‪ :‬سلوك األفراد في المجتمع على نحو معين مثل‪ :‬الدين وقواعد‬ ‫األخالق‪ ،‬وتتميز بأنها يصاحبها جزاء توقعه السلطة المختصة‪.‬‬ ‫والقاعدة القانونية هي الوحدة المكونة للقانون في مجموعة‪ ،‬وهي في ذاتها تخاطب األفراد بشكل‬ ‫موجه في صيغة عامة‪ ،‬ولها قوة إلزامية فى المجتمع‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫وتنقسم القاعدة القانونية إلى قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص‪(:‬عبدالقادر‪)2012،‬‬ ‫إن القانون ينشأ لتنظيم عالقات األفراد في المجتمع‪ ،‬فإذا نظرنا إلى مجتمع منظم تنظيماً جيداً نجد‬ ‫فئة موكلة لتتولى شئون الحكم وتسيطر على حفظ النظام فيه‪ ،‬وفئة تسير في ظل ذلك النظام‪ ،‬وفى‬ ‫ظل هذا النظام يسير المجتمع ضمن مجموعة من الروابط الشخصية والمالية‪.‬‬ ‫فإذا نظرنا إلى مجموعة العالقات التي ينظمها القانون فإننا نجد وحدات سياسية مستقلة‪ ،‬وفي داخل‬ ‫كل وحدة من الوحدات عدد كبير من األفراد‪ ،‬وبناء على ذلك يمكن تقسيم القواعد القانونية إلى‬ ‫قسمين هما‪ :‬قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص‪.‬‬ ‫تعريف القانون العام والقانون الخاص‪( :‬عبدالقادر‪)2012،‬‬ ‫‪ -‬القانون العام‪ :‬هو مجموعة من القواعد القانونية تبين وتوضح نظام الدولة األساسي‪ ،‬كما‬ ‫أنها تنظم العالقات التي تنشأ بين الدولة وغيرها من الدول األخرى‪ ،‬أو بين الدولة وأحد‬ ‫فروعها وتنظم أيضاً العالقة بين الدولة وأي فرد من األشخاص العاديين‪.‬‬ ‫‪ -‬القانون الخاص‪ :‬هو مجموعة من القواعد القانونية التى تنظم العالقات التي تنشأ بين‬ ‫األفراد داخل المجتمع‪ ،‬كما أنها تعمل على حفظ حقوق األفراد‪.‬‬ ‫األفرع المختلفة للقانون ومصادرها‪( :‬لطفى‪)2016 ،‬‬ ‫ينقسم القانون إلى فرعين كبيرين هما‪:‬‬ ‫أ‪ -‬القانون الدولي العام‬ ‫ب‪ -‬القانون العام الداخلي‬ ‫مصادر القانون‪:‬‬ ‫وتعنى المنشئ للقاعدة القانونية أو وسيلة إخراجها المجتمع‪ ،‬أو الموكل المعتمد الذي يصرح بقاعدة‬ ‫من قواعد السلوك فتنفذ إلى دائرة القانون الوضعي وتكتسب عنصر اإللزام‪ ،‬وتنقسم إلى مصادر‬ ‫رسمية ومصادر غير رسمية‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫المصادر الرسمية للقانون‪:‬‬ ‫جاء تحديدها فى (المادة األولى) من القانون المدني و تنص على أن تسري "النصوص التشريعية"‬ ‫على جميع المسائل التي تتناولها في محتواها أو لفظها‪ ،‬فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه‪،‬‬ ‫يلجأ القاضي للحكم بمقتضى العرف‪ ،‬فإذا لم يوجد يحكم بمبادئ الشريعة اإلسالمية‪ ،‬فإذا لم يوجد‬ ‫يحكم بمبادئ القانون الطبيعي‪.‬‬ ‫التفرقة بين القواعد القانونية وغيرها من القواعد الجتماعية‬ ‫إذا كان دور القانون في الحياة االجتماعية باألهمية التي سبق بيانها‪ ،‬والتي تمثلت في القول بأن‬ ‫الجماعة ال يمكن أن توجد وال يمكن أن تبقى إال بالقانون‪ ،‬فإن هذا ال يعني القول بأن قواعد القانون‬ ‫هي وحدها القواعد التي تنظم كل نواحي الحياة االجتماعية‪.‬فالقانون ال يعني‪ ،‬كما رأينا‪ ،‬إال باألفعال‬ ‫ذات الطابع الخارجي أو الظاهر‪ ،‬فال يمد أحكامه إلى أفكار األفراد وعواطفهم‪ ،‬وانما يترك حكمها‬ ‫وتنظيمها إلى القواعد التي تكون بطبيعتها أقدر على هذا التنظيم‪ ،‬وهي قواعد الدين وقواعد األخالق‪.‬‬ ‫ومن ناحية أخرى‪ ،‬فالقانون في سعيه إلى تحقيق النظام الالزم للحياة االجتماعية‪ ،‬ال يفرض من‬ ‫األحكام ما ليس ضروريا لهذا النظام‪ ،‬ألن التزام الناس بحكم من األحكام يوجب إعداد الوسائل‬ ‫الالزمة للرقابة علة طاعته ومنع مخالفته‪ ،‬أي يضع على الجماعة أعباء قد تكون أعباء ثقيلة وال‬ ‫معنى لتحميلها بها إن لم تدع إليها حاجة حفظ نظام المجتمع‪ ،‬ولذا فمن الممكن أن توجد قواعد‬ ‫اجتماعية لتنظيم سلوك األفراد دون أن تكون قواعد قانونية‪ ،‬ألن الجماعة ال تفرضها وال تقرنها بجزاء‬ ‫ما‪ ،‬لعدم أهميتها‪.‬فتظل قواعد مجامالت أو عادات ليس لها إلزام القانون‪.‬‬ ‫وتشمل تلك القواعد قواعد الدين واألخالق والمجامالت‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫تقسيم القانون من حيث موضوعه‬ ‫القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانون الخاص‬ ‫القانون العام‬ ‫القانون‬ ‫قانون‬ ‫قانون المرافعات‬ ‫القانون التجاري‬ ‫القانون‬ ‫داخلي (وطني)‬ ‫خارجي (دولي)‬ ‫الدولي‬ ‫العمل‬ ‫المدنية‬ ‫ويلحق به القانون‬ ‫المدني‬ ‫القانون الدولي العام‬ ‫الخاص‬ ‫والتجارية‬ ‫البحري والجوي‬ ‫القانون‬ ‫قانون‬ ‫القانون اإلداري‬ ‫القانون‬ ‫الجنائي‬ ‫النظام‬ ‫ويلحق به‬ ‫الدستوري‬ ‫القضائي‬ ‫القانون المالي‬ ‫قانون اإلجراءات‬ ‫قانون العقوبات‬ ‫الجنائية‬ ‫(موضوعي)‬ ‫(شكلي)‬ ‫‪7‬‬ ‫ثانيا‪ :‬النشاط السياحي في مصر‪( :‬سامي‪)2009 ،‬‬ ‫لم يكن للنشاط السياحي في مصر وزارة تنظمه وتخطط له حتى عام ‪ ،19٦٦‬و كانت مصلحة‬ ‫السياحة خاضعة لو ازرة اإلرشاد القومي‪ ،‬حتى أصدر المشرع "القانون رقم ‪ ٤٤7‬لسنه ‪ "1953‬بإنشاء‬ ‫مجلس أعلى للسياحة‪ ،‬ثم إصدار قانون بتنظيم شركات ووكاالت السفر والسياحة‪ ،‬ثم قرار رئيس‬ ‫الجمهورية بإنشاء هيئات إقليمية لتنشيط السياحة‪ ،‬ثم صدور قرار رئيس الجمهورية والذى تضمن‬ ‫إنشاء تنظيم و ازرة السياحة واآلثار‪ ،‬ومن هنا وضحت الرؤية وأصبح للنشاط السياحي و ازرة‬ ‫متخصصة داخل مصر‪ ،‬والتى تساهم في المشاركة في تنمية اإلقتصاد القومي ودعم العالقات‬ ‫اإلنسانية مع الشعوب‪.‬‬ ‫وتم فصل و ازرة السياحة عن و ازرة اآلثار لتحديد اإلختصاصات فى العمل السياحى والفندقى‪.‬‬ ‫وفى "مارس ‪ "1973‬صدر أول قانون ينظم المنشآت الفندقية والسياحية ‪ ،‬ثم القانون" رقم ‪" "2‬لسنة‬ ‫‪ "1973‬بإشراف و ازرة السياحة على المناطق السياحية‪ ،‬ثم بعد ذلك األحكام المنظمة للشركات‬ ‫السياحية بالقانون رقم ‪ 3٨‬لسنة ‪ 1977‬المعدل بالقانون رقم ‪ 11٨‬لسنة ‪ 19٨3‬والئحته التنفيذية‪.‬‬ ‫وتعتبر التشريعات والقوانين الفندقية والسياحية من أحدث فروع التشريعات‪ ،‬إال أصبحت ترتبط بمعظم‬ ‫فروع القانون األخرى‪ ،‬ومنها القوانين الخاصة بتنظيم المالهي الليلية وقوانين مكافحة الدعارة وقوانين‬ ‫المحال العامة وغيرها‪.‬‬ ‫وتنقسم القوانين والتشريعات التي تنظم عمل المنشآت الفندقية والسياحية إلى‪:‬‬ ‫‪ -‬القانون رقم‪ 1‬لسنة ‪ 1973‬والق اررات التنفيذية له‪.‬‬ ‫‪ -‬إشراف و ازرة السياحة على المناطق السياحية واستغالها(وفقا لقانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪.)1973‬‬ ‫‪ -‬الشركات السياحية (وفقا لقانون رقم ‪ 3٨‬لسنة ‪ 1977‬والمعدل بالقانون رقم ‪19٨3 /11٨‬‬ ‫والئحته التنفيذية)‪.‬‬ ‫القوانين والق اررات التي تحكم العمل الفندقي والسياحي والشركات السياحية في مصر‬ ‫نحن في عالم يضع السياحة على رأس األولويات ألنها صناعة كثيفة العمل مدرة للدخل باعثة على‬ ‫نمو ورواج عشرات الصناعات والخدمات المغذية والمكملة للنشاط السياحي‪.‬وبالنسبة لمصر فإن‬ ‫أهميتها تتزايد داخل منظومة االقتصاد القومي وفي إطار الفلسفة التنموية ذات البعد الديموجرافي‪،‬‬ ‫‪8‬‬ ‫بحسبان أن السياحة تتقدم وبال سقوط يحد من إمكانات نموها لتحتل مرك از مهما في قائمة أولويات‬ ‫مصادرنا من العمالت األجنبية فضال عن إسهامها في تصحيح المعادلة الديموجرافية بين البشر‬ ‫واألرض من خالل إيجادها لمجتمعات إنتاجية في المناطق النائية خارج الوادي الضيق‪.‬‬ ‫كذلك نحن في عالم يشجع التنمية السياحية المتواصلة التي تحترم البيئة وال تجور على الموارد‬ ‫الطبيعية بإفراط في استغاللها أو بتأثير على التوازن الطبيعي لعناصرها‪.‬ولعل الحفاظ على البيئة –‬ ‫كما قدمنا – لتنمية مناطق السياحة برهان عملي على مدى توافقنا مع أحدث المعدالت العالمية‬ ‫المرعية في هذا المجال‪.‬‬ ‫ومع ذلك لم يكن للنشاط السياحي في مصر حتى عام ‪ ،19٦٦‬و ازرة تهيمن عليه وتنظم وتخطط له‬ ‫وتسير دفته على النحو السائد اآلن‪ ،‬إذ كانت مصلحة السياحة تخضع لو ازرة اإلرشاد القومي‪ ،‬إال أن‬ ‫المشرع أصدر القانون رقم ‪ ٤٤7‬لسنة ‪ 1953‬بإنشاء مجلس أعلى للسياحة‪ ،‬ثم القانون رقم ‪5٨٤‬‬ ‫لسنة ‪ 195٤‬بتنظيم شركات ووكاالت السفر والسياحة‪ ،‬ثم قرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 9٦1‬لسنة‬ ‫‪ 1957‬بإنشاء هيئات إقليمية لتنشيط السياحة المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 191‬لسنة ‪،1959‬‬ ‫وبصدور قرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 1٤٤1‬لسنة ‪ 19٦٦‬الذي تضمن تنظيم و ازرة السياحة واآلثار‪،‬‬ ‫تبلورات الرؤية وأصبح للنشاط السياحي في مصر و ازرة مستقلة متخصصة لتساهم بدورها في‬ ‫المشاركة في تنمية االقتصاد القومي ودعم العالقات اإلنسانية مع شعوب العالم وتعميق وعي‬ ‫المواطنين بتراث بالدهم وارتباطهم بحضارتها المعاصرة وذلك بالتخطيط العلمي للتنمية السياحية‬ ‫الشاملة‪.‬‬ ‫وقد انتهى األمر بفصل وزارو السياحة عن اآلثار لتحديد االختصاصات ودفع حركة السياحة إلى‬ ‫التقدم وتوظيف العمل السياحي توظيفا مرنا متطو ار لخدمة المجال الفندقي والسياحي في مصر‪.‬‬ ‫وفي األول من مارس ‪ 1973‬صدر أول قانون يحدد وينظم المنشآت الفندقية والسياحية تحت رقم ‪1‬‬ ‫لسنة ‪ ،1973‬وتاله القانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪ 1973‬بإشراف و ازرة السياحة على المناطق السياحية‬ ‫واستغاللها‪.‬‬ ‫ثم تناول المشرع بعد ذلك األحكام المنظمة للشركات السياحية بالقانون رقم ‪ 3٨‬لسنة ‪ 1977‬المعدل‬ ‫بالقانون رقم ‪ 11٨‬لسنة ‪ 19٨3‬والئحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم ‪ 222‬لسنة‬ ‫‪.19٨3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ولما كان انفتاحنا واستعدادنا للتعاون مع اآلخرين سواء على المستوى اإلقليمي أو المستوى الدولي‬ ‫يثري تجربتنا السياحية ويدفعنا إلى االنتباه المتزايد إلى قضايا ضبط الجودة واالرتقاء بالمستوى‬ ‫التدريبي للعمالة واألخذ باألساليب وأدوات التسويق المعاصر لذا بتاريخ ‪ 199٦/٦/5‬أصدر وزير‬ ‫السياحة ق ار ار برقم ‪ 9٦‬لسنة ‪ 199٦‬بتحديد وتنظيم نظام المشاركة الزمنية ”‪ “Time Share‬والذي‬ ‫أطلق عليه نظام اقتسام الوقت كأسلوب من أساليب التنمية السياحية‪.‬‬ ‫وتعتبر التشريعات الفندقية والسياحية من أحدث فروع القانون جميعا‪ ،‬إال أنها – وعلى الرغم من‬ ‫حداثتها – أصبحت تتصل بغالبية فروع القانون األخرى‪ ،‬وهو مما جعلها تتداخل في مصر مع غيرها‬ ‫من القوانين‪ ،‬كقوانين المحال العامة والمالهي ومكافحة الدعارة والغش والتدليس ‪...‬وغيرها‪.‬‬ ‫كما أن التشريعات التي صدرت منظمة للنشاط الفندقي والسياحي في مصر لم تكن حازمة وحاسمة‬ ‫في منع "ازدواجية االختصاص" وبعبارة أخرى‪ ،‬لم تكن هذه التشريعات مانعة جامعة بحيث تكبح‬ ‫جماح الو ازرات والهيئات الحكومية األخرى من االعتداء على اختصاصات وصالحيات و ازرة‬ ‫السياحة‪.‬‬ ‫األمر الذي يلزم معه أن نطالب المشرع بإصدار تشريع مانع جامع منظم للنشاط الفندقي والسياحي‬ ‫في مصر‪.‬‬ ‫بعض القوانين الحاكمة في المجال السياحي‬ ‫‪ )1‬القانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪ 1973‬الخاص بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية‬ ‫واستغاللها‪:‬‬ ‫تعمل الدولة على اإلهتمام المتزايد بتنمية المناطق السياحية‪ ،‬وهذا اإلهتمام يلزم حتمية المحافظة‬ ‫على "البيئة" في المناطق التى يتم إحداث تنمية بها‪ ،‬ولذلك تم صدور القانون "رقم ‪ 2‬لسنة ‪"1973‬‬ ‫والذي أعطى الو ازرة حق اإلشراف على المناطق السياحية واستغاللها لتحقيق التنمية‬ ‫(عوض‪.)2011،‬‬ ‫‪10‬‬ ‫اختصاصات وزارة السياحة بشأن اإلشراف على المناطق السياحية واستغاللها‪:‬‬ ‫بناء على (المادة األولى) من القانون "رقم ‪ "1973/2‬فإن و ازرة السياحة تقوم باإلشراف على المناطق‬ ‫وبناء علي ذلك‪،‬‬ ‫ً‬ ‫السياحية التي يصدر بتحديدها قرار وزير السياحة بعد الموافقة من مجلس الوزراء‬ ‫يكون لو ازرة السياحة اإلختصاصات اآلتية‪( :‬عاطف‪)2017،‬‬ ‫‪ -1‬وضع تخطيط شامل إلستغالل وتنمية المناطق التي تعد سياحية‪.‬‬ ‫‪ -2‬تنظيم إستغالل المناطق السياحية وفقاً لمواصفات البناء التي تضعها الو ازرة في إطار الخطة‬ ‫الشاملة للتعمير والتنمية واإلستغالل السياحي‪.‬‬ ‫‪ -3‬وضع برنامج زمني لتجهيز المناطق السياحية بكافة الخدمات والمرافق الالزمة باإلتفاق مع‬ ‫الجهات المختصة‪.‬‬ ‫ال يجوز ألي شخص اإلنتفاع بأي منطقة سياحية أو جزء منها إال بترخيص من وزير السياحة الذي‬ ‫يحدد شروط منح التراخيص (المادة ‪ )2‬من القانون (عاطف‪.)2017 ،‬‬ ‫وأعطى القانون لوزير السياحة حق إلغاء أو تعديل أية ترخيص سبق منحه قبل تاريخ العمل به‪ ،‬إذا‬ ‫تعارضت هذه التراخيص مع الخطة الشاملة لو ازرة السياحة‪.‬‬ ‫وقد صدرت عدة ق اررات و ازرية بإعتبار مجموعة من المناطق في مصر مناطق سياحية ومنها‪ :‬مدينة‬ ‫األقصر كاملة‪ ،‬أهرام الجيزة‪ ،‬مدينة الفيوم‪ ،‬منطقة قصر المنتزه‪ ،‬منطقة خان الخليلي‪ ،‬مناطق فى‬ ‫سيناء الشمالية والجنوبية (مصطفى‪.)2017،‬‬ ‫‪ )2‬قانون حماية المحميات الطبيعية‪( :‬األنصاري‪.)2008 ،‬‬ ‫‪ -‬صدر قانون رقم ‪ 102‬لسنة ‪ 19٨3‬في شأن المحميات الطبيعية والئحته التنفيذية‪.‬‬ ‫‪ -‬كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ‪ 2٦٤‬لسنه ‪ 199٤‬بالشروط والقواعد واإلجراءات‬ ‫الخاصة بممارسة األنشطة في مناطق المحميات الطبيعية لحماية المناطق الغنية بثرواتها‬ ‫الطبيعية مثل منطقة رأس محمد ومنطقة سانت كاترين‪.‬‬ ‫‪ -‬ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ‪ 27٨2‬لسنة ‪.2015‬‬ ‫‪ -‬وأخي اًر قرار الرئيس التنفيذي للجهاز رقم ‪ 33‬لسنة ‪ 201٨‬والخاص بحساب قيمة إصدار تصاريح‬ ‫ممارسة األنشطة اإلقتصادية داخل المحميات الطبيعية‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ )3‬نظام اقتسام الوقت ‪( :Time share‬أبوعلم‪)2011،‬‬ ‫يعتبر نظام إقتسام الوقت أسلوب من أساليب التنمية السياحية في مصر (وفقاً للقرار الوزاري رقم ‪9٦‬‬ ‫‪ ،)199٦ /‬وقد أصدر بسبب أن السياحة ليست قاصرة على ذوي الدخول المرتفعة فقط‪ ،‬ولكن يمكن‬ ‫أيضاً ألصحاب الدخول المتوسطة أن ينتفعوا بالحركة السياحية‪ ،‬فمن غير المنطقي أن يتحمل الفرد‬ ‫تكاليف شراء وحدة سياحية وتجهيزها وصيانتها سنوياً وكل ذلك مقابل أن يقضي بها فترة ال تزيد في‬ ‫األغلب عن الشهر أو نصف الشهر من كل سنة‪ ،‬ولذلك نشأت فكرة المشاركة في الوقت أو‬ ‫المشاركة الزمنية ‪ ،Time share‬وتعني توزيع تكاليف إنشاء الوحدة السياحية وتجهيزها وصيانتها‬ ‫على أكثر من منتفع‪.‬‬ ‫يعتمد هذا النظام على إعطاء كل وحدة فندقية عدد معين من النقاط حسب مستوى هذه الوحدة‬ ‫ومميزاتها ويقوم الراغبون في الشراء بشراء عدد من النقط السنوية كالً تبعاً إلمكاناته المادية وتبعاً‬ ‫لتلك النقاط يكون للمشترى حق إختيار الوحدة الفندقية والمنطقة والتاريخ الذي يتناسب مع وقت فراغه‬ ‫بشرط إبالغ المؤسسة المسئولة قبل ذلك الموعد بوقت كافي‪.‬‬ ‫تطور نظام المشاركة الزمنية في العالم‪:‬‬ ‫نشأ هذا النظام في سويس ار سنة ‪ 19٦3‬بواسطة مؤسسة ‪ ،Habimag‬وكان يعتمد على شراء عدد‬ ‫من النقاط‪ ،‬ووفقاً لهذا النظام كان المشتري ال يملك "الوحدة" ملكية كاملة أو حقيقية‪ ،‬ولكنه كان له‬ ‫حق اإلنتفاع بوحدة ما لعدد محدد من السنين مع دفع األجر مقدماً‪.‬‬ ‫وفي سبتمبر ‪ 19٨7‬ظهرت أول قرية سياحية يتم بيعها بنظام المشاركة الزمنية مع اإلشتراك في‬ ‫عملية التبادل الدولي‪ ،‬وهذه القرية تسمي "قرية المرجان" في منطقة "فايد" بمحافظة اإلسماعيلية‪،‬‬ ‫وانضمت الشركة لشركة تبادل عالمية وهي شركة (‪ ،)R.C.I‬كما قام بالتسويق للقرية شركة إنارة‬ ‫(‪.)N.R‬‬ ‫ومنذ أواخر الثمانينات زاد إنتشار نظام المشاركة الزمنية داخل مصر وتنوعت مشروعاته‪ ،‬سواء كان‬ ‫ذلك خاضعاً لنظام التبادل الدولي أو محدوداً بالقرية‪.‬‬ ‫وأصبح نظام المشاركة الزمنية يشكل مكوناً أو عنص اًر حيوياً من مكونات أو عناصر صناعة‬ ‫السياحة في داخل أو خارج مصر‪ ،‬وأصبح منتجاً سياحياً جديداً‪ ،‬على الرغم من أن هذا النظام ما‬ ‫‪12‬‬ ‫زال يشكل مكوناً صغي اًر من سوق اإلنجازات السياحية‪ ،‬إال أنه إنتشر في السنوات األخيرة وأصبح‬ ‫مستخدماً بشكل كبير في معظم دول العالم المتقدم وأيضاً في مصر‪.‬‬ ‫لذلك أعطته الدولة إهتماماً كبي اًر في الوقت الحالى كأسلوب من أساليب التنمية السياحية وكمنتج‬ ‫سياحى أيضاً‪.‬‬ ‫وقد أصدر وزير السياحة ق ار اًر بشأن نظام المشاركة الزمنية والصادر بتاريخ ‪ 199٦/٦/5‬حدد فيه‬ ‫تعريفه وتم تنظيمه بالقرار الوزاري رقم ‪ 9٦‬الصادر ‪(199٦‬الوقائع المصرية‪.)199٦،‬‬ ‫‪ )4‬التنظيم القانوني للمرشدين السياحيين‪:‬‬ ‫وفقاً للقانون رقم ‪ 121‬لسنة ‪19٨3‬م‪ ،‬والئحته التنفيذية الصادر بها القرار الوزاري "رقم ‪ 29‬لسنة‬ ‫‪19٨٤‬م" تضمن مجموعة من الشروط لمنح ترخيص اإلرشاد السياحى سوف يتم شرحها في المبحث‬ ‫التالي‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫المبحث الثالث‬ ‫القوانين الحاكمة لشركات السياحة في التشريع المصري‬ ‫تمهيد‪:‬‬ ‫تقسم الشركات التجارية إلى ثالثة أنواع في التشريع المصري وهى (شركات األشخاص‪ ،‬وشركات‬ ‫األموال‪ ،‬والشركات المختلطة)‪ ،‬ويندرج تحت كل نوع من هذه األنواع عدة أشكال‪.‬‬ ‫وال يجوز لشركة تجارية أن تتكون دون أن تتخذ أحد األشكال القانونية للشركة المحددة في القانون‬ ‫المصري‪ ،‬وعلى ذلك فالشركة التي ال تتأسس وفًقا لألشكال القانونية التالية ال تقبل منها الدعاوى‬ ‫أمام القضاء وال يكون لها وجود قانوني (عبدالوهاب‪.)2011،‬‬ ‫أولا‪ :‬أنواع الشركات التجارية في القانون المصري‪:‬‬ ‫(أ) شركات األشخاص‪:‬‬ ‫وهي الشركات التي تتكون من عدد قليل من األشخاص تربطهم صلة معينة كالصداقة أو صلة‬ ‫القرابة أو المعرفة‪ ،‬ألنها تبنى على أساس الثقة التي يعطيها كل شريك لشريكه اآلخر‪ ،‬ولذلك فإنه إذا‬ ‫حدث ما يهدم الثقة بين الشركاء أى (اإلعتبار الشخصي)‪ ،‬فإن هذه الشركة قد تتعرض للحل فهذه‬ ‫الثقة هي التي أدت إلى تكوين المشروع اإلقتصادي‪ ،‬ولذلك إذا توفي شريك أو أشهر إفالسه أو حجر‬ ‫عليه ف إن ذلك يؤدي إلى إنقضاء تلك الشركة؛ ألن أحد هذه األسباب يترتب عليه إنهيار الثقة التي‬ ‫وضعها كل شريك في اآلخر‪.‬‬ ‫وهذا النوع من الشركة في القانون المصري تتخذ أحد األشكال الثالثة التالية وهي‪:‬‬ ‫‪ -‬شركة التضامن‪ :‬وهي الشركة التي تنشأ على األغلب بين أشخاص تربطهم عالقة قوية مثل‬ ‫أفراد العائلة الواحدة أو األصدقاء؛ وذلك ألن مسئولية الشركاء فيها عن ديون الشركة مسئولية‬ ‫تضامنية من أموالهم الشخصية‪.‬‬ ‫‪ -‬شركة التوصية البسيطة‪ :‬تجمع هذه الشركة بين نوعين من الشركاء‪ :‬شركاء متضامنين‪،‬‬ ‫وشركاء موصين‪ ،‬تتحدد مسئوليتهم عن ديون الشركة وفقاً لحصصهم في الشركة‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ -‬شركة المحاصة‪ :‬وهي نوع خاص من الشركات‪ ،‬ال تتمتع بالشخصية اإلعتبارية وعلى ذلك فهى‬ ‫تعد شركة بين الشركاء فيها فقط (عقيلى‪.)2017،‬‬ ‫(ب) شركات األموال‪( :‬أبو لبدة‪)2012 ،‬‬ ‫والعبرة في هذا النوع من الشركات بما يقدمه كل شريك من حصة من المال‪ ،‬أي هي الشركات التي‬ ‫تقوم على اإلعتبار المالي‪ ،‬فإجتماع األموال هو األساس في هذه الشركات؛ ولذلك فهى ال تتأثر بما‬ ‫قد يط أر على شخص أحد الشركاء كإفالسه أو وفاته‪.‬‬ ‫وهذا النوع من الشركات تعرف بإسم شركات المساهمة‪ ،‬بحيث يقسم رأس المال فيها إلى أسهم‬ ‫متساوية في القيمة وقابلة للتداول‪ ،‬وقد يقتصر البيع والتداول في هذه األسهم على مؤسسي الشركة‪،‬‬ ‫وقد يفتح باب التداول في األسهم للجمهور‪.‬‬ ‫(ج) الشركات المختلطة‪( :‬أبو لبدة‪)2012 ،‬‬ ‫ويقصد بها الشركات التي تجمع بين اإلعتبار المالي واإلعتبار الشخصي‪ ،‬فهي تجمع بين خصائص‬ ‫من شركات األشخاص وخصائص من شركات األموال‪ ،‬وللشركات المختلطة في القانون المصري‬ ‫صورتان وهما‪:‬‬ ‫‪ ‬شركة التوصية باألسهم‪ :‬وهذه الشركة تضم نوعين من الشركاء‪:‬‬ ‫‪ -‬شركاء متضامنين وهذا النوع من الشركة يعتبر شركة أشخاص‪.‬‬ ‫‪ -‬وشركاء موصين تتمثل حصصهم في أسهم‪.‬‬ ‫‪ ‬الشركة ذات المسئولية المحدودة‪ :‬هي الشركة التي إستحدثها القانون (رقم ‪ 2٦‬لسنة‬ ‫‪ )195٤‬في مصر‪ ،‬ويتكون هذا النوع من الشركة بين عدد محدد من الشركاء (بحد أدنى ‪2‬‬ ‫وبحد أقصى ‪ 50‬شريك)‪ ،‬وتتحدد مسئوليتهم عن ديون الشركة بمقدار حصصهم من‬ ‫األموال‪ ،‬وهذه الحصص من األسهم غير قابلة للتداول في السوق كما في الشركات األخرى‬ ‫كالشركات المساهمة‪ ،‬وهناك شكالً جديداً للشركة ذات المسئولية المحدودة‪ ،‬وهي الشركة التي‬ ‫تتكون من فرد واحد فقط‪ ،‬ومسئوليته عن ديون الشركة محدودة بمقدار رأس المال الذي‬ ‫يقدمه للشركة‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫ثاني ا‪ :‬الشركات السياحية في التشريع المصري‪:‬‬ ‫تمهيد‪:‬‬ ‫إنه في عام ‪ 195٤‬قد صدر قانون (رقم ‪ )5٨٤‬والخاص بتنظيم عمل شركات ووكاالت السفر‬ ‫والسياحة‪ ،‬وكانت في ذلك الوقت (مصلحة السياحة) الجهة المسئولة عن تطبيقه‪ ،‬ثم إنتقلت هذه‬ ‫الصالحيات إلى و ازرة السياحة في عام ‪19٦7‬م‪ ،‬ولقد أثبت تطبيق هذا القانون أنه ال يتماشى مع‬ ‫التطور الذي حدث في المجال السياحى وخاصة نشاط شركات السياحة‪ ،‬فقد كان البد أن تصدر‬ ‫جديدا ينظم عمل الشركات السياحية ويتماشى مع إزدياد األنشطة السياحية‬ ‫ً‬ ‫و ازرة السياحة قانوناً‬ ‫وتشعبها والتطور الحالى للنشاط السياحي‪.‬‬ ‫ولذلك فقد نظم المشرع المصرى أعمال الشركات السياحية بالقانون (رقم ‪ 3٨‬لسنة ‪ ،(1977‬ثم أدخل‬ ‫عليه تعديالت إقتضتها ظروف النشاط السياحى وتطور الحالة اإلقتصادية‪ ،‬فصدر القانون المعدل له‬ ‫(رقم ‪ 11٨‬لسنة ‪ )19٨3‬والالئحة التنفيذية له الصادرة بالقرار الوزاري (رقم ‪ 222‬لسنة ‪)19٨2‬‬ ‫ونظم الشركات السياحية وحدد فئاتها وما تقوم به من نشاط‪ ،‬وقد إشترطت (المادة ‪ ٤‬من القانون رقم‬ ‫‪ )1977 /3٨‬والمعدل بالقانون (رقم ‪ )19٨3/11٨‬والخاص بمنح الترخيص بالعمل السياحي‪ ،‬على‬ ‫أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل من أشكال الشركة والتي حددها المشرع المصرى طبقاً ألحكام‬ ‫القانون (السالم‪.)2009،‬‬ ‫تعريف الشركات السياحية وأنواعها‪( :‬سلطان‪)2004،‬‬ ‫حدد المشرع المصرى تنظيم الشركات السياحية فى (المادة األولى) من القانون (رقم ‪ 3٨‬لسنة‬ ‫‪ )1977‬المقصود بالشركة السياحية‪ ،‬كما حدد (بالمادة ‪ )2‬منه أنواع الشركات السياحية بالنظر إلى‬ ‫طبيعة ونوع النشاط الذي تمارسه الشركة‪ ،‬وانتهى إلى أن الشركة السياحية هي التي تقوم ببعض أو‬ ‫بكل األعمال اآلتية‪:‬‬ ‫(أ) شركات الفئة األولى‪ :‬وهي الشركة التي تختص بتنظم رحالت سياحية جماعية أو فردية‪ ،‬داخل‬ ‫مصر أو خارجها‪ ،‬وفقاً لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل واقامة وما يحلق بها من‬ ‫خدمات‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫(ب) شركات الفئة الثانية‪ :‬وهي التي تختص ببيع أو صرف تذاكر السفر‪ ،‬وتيسير نقل األمتعة‪،‬‬ ‫وحجز األماكن على وسائل النقل المختلفة‪ ،‬وكذلك الوكالة عن شركات الطيران وشركات النقل‬ ‫األخرى‪.‬‬ ‫(ج) شركات الفئة الثالثة‪ :‬وهي الشركة التي تختص بتشغيل وسائل النقل من (برية وبحرية وجوية‬ ‫ونهرية) لنقل السائحين‪.‬‬ ‫وقد فوضت الفقرة األخيرة من المادة (رقم ‪ )2‬وزير السياحة حق إضافة أنشطة أخرى إلى األنشطة‬ ‫المنصوص عليها في البنود الثالثة السابقة‪ ،‬وقد وفق المشرع المصرى في ذلك الشأن حيث جعل‬ ‫لوزير السياحة سلطة أن يضيف إلى األعمال السابق ذكرها أعماالً أخرى تتصل بخدمة السائحين‬ ‫طبًقا لما قد يحدث لهذا النشاط من تطور وتنوع‪.‬‬ ‫كما وضح أنه ال يجوز مزاولة أي من األعمال سابقة الذكر إال بعد الحصول على ترخيص من وزير‬ ‫السياحة (المادة ‪ )٨‬من القانون‪.‬‬ ‫إجراءات الحصول على ترخيص بمزاولة الشركة النشاط السياحي وحالت تغيير‬ ‫الترخيص والتنازل عنه ووقفه والغائه‪-:‬‬ ‫شروط منح ترخيص شركة سياحية مصرية‪( :‬كيالني‪)2013،‬‬ ‫ال يجوز ألي شركة سياحية مزاولة كل أو بعض األعمال الواردة بالمادة األولى من القانون سالفة‬ ‫الذكر إال بعد الحصول على ترخيص بذلك من و ازرة السياحة‪ ،‬وذلك وفقاً للمادة (‪ )3‬من القانون‬ ‫(المادة (‪ )3‬مستبدلة بالقانون رقم ‪ 1973 /118‬بالجريدة الرسمية العدد ‪ 32‬في‬ ‫(‪. )1983/8/11‬‬ ‫ال يجوز لغير الشركات السياحية مزاولة أي من األعمال المنصوص عليها (المادة األولى) من‬ ‫القانون‪ ،‬إال بعد الحصول على ترخيص من وزير السياحة (المادة ‪ )٨‬من القانون‪.‬‬ ‫وقد تم تحديد اإلجراءات الواجب إتباعها للحصول على الترخيص (المادة األولى) من الالئحة‬ ‫التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري (رقم ‪.)19٨3 /222‬‬ ‫ومن الجدير بالذكر أن شروط منح التراخيص للشركات السياحية هي شروط الزمة عند بدء إنشاء‬ ‫الشركة‪ ،‬كما أن هذه الشروط البد أن تستمر بصفة دائمة‪ ،‬حتى تظل الشركة محتفظة بكيانها‬ ‫‪22‬‬ ‫القانوني‪ ،‬فإذا فقدت الشركة أحد شروط منح الترخيص بعد إنشائها يجوز لوزير السياحة أن يصدر‬ ‫ق ار اًر بإلغاء ترخيص الشركة‪.‬‬ ‫وهناك عدة شروط لمنح الشركة السياحية ترخيص بمزاولة األعمال السياحية وفق (المادة ‪ )٤‬من‬ ‫قانون رقم ‪ 1977 /3٨‬وهي ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -‬أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل الشركة وفقاً ألحكام القانون المعمول به في مصر‪.‬‬ ‫‪ -‬أال يتضمن عقد الشركة المسجل أغراضاً تتجاوز المنصوص عليها في القانون‪.‬‬ ‫‪ -‬أن تتخذ الشركة السياحية مق اًر لها في جمهورية مصر العربية وأن تتوافر به الشروط التي‬ ‫حددتها الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫‪ -‬كما يجب أن يكون للشركة مدير عام مصري الجنسية وتتوافر به الشروط الالزمة والتي حددتها‬ ‫الالئحة التنفيذية‪ ،‬وعلى المديرين بالشركات السياحية أن يقدموا شهادات حسن السير والسلوك‬ ‫وصحيفة الحالة الجنائية قبل تعينهم لو ازرة السياحة‪.‬‬ ‫‪ -‬أال يقل رأس مال الشركة السياحية حسب درجتها كما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬الشركات السياحية التي تزاول األعمال السياحية (الفئة األولى) ال يقل رأس مالها عن ‪ 100‬ألف‬ ‫جنيه يخصص منها مبلغ ‪ 20‬ألف جنيه كتأمين‪.‬‬ ‫‪ ‬وبالنسبة للشركات التي تقوم ببيع أو صرف تذاكر السفر‪( ،‬الفئة الثانية) فيجب إال يقل رأس‬ ‫مالها عن ‪ ٤0‬ألف جنيه يخصص منها مبلغ ‪ ٨‬آالف جنيه كتأمين‪.‬‬ ‫‪ ‬وبالنسبة لشركات تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية (الفئة الثالثة) فيجب إال‬ ‫يقل رأس المال عن ‪ 20‬ألف جنيه يخصص منها ‪ ٤‬آالف جنيه تأمين (‪ )5 ،٤‬من المادة ‪ ٤‬تم‬ ‫إستبدالها بالقانون ‪)19٨3 / 11٨‬‬ ‫واشترط المشرع المصرى أال يقل رأس مال الشركة عن مبلغ معين حددته النصوص سالفة الذكر‬ ‫حسب نوع الشركة‪ ،‬كما خصص مبلغاً معيناً من رأسمال الشركة ليكون بمثابة تأمين‪ ،‬وتخصم من‬ ‫التأمين المبالغ التي قد تستحق على الشركة ناتج مزاولة نشاطها‪ ،‬وأن يكون ذلك الخصم بأحد‬ ‫الطريقتين التي حددتهما نصوص القانون‪:‬‬ ‫‪ -‬الخصم بناءاً على قرار صادر من لجنة فض المنازعات‪.‬‬ ‫‪ -‬الخصم بناءاً على حكم قضائي واجب النفاذ صادر ضد الشركة‪.‬‬ ‫‪ -‬كما تخصم من هذا التأمين مبالغ الغرامات التي توقع على الشركة‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫وأوجب المشرع المصرى أن على الشركة المبادرة بأداء المبالغ المطلوبة من مبلغ التأمين في خالل‬ ‫ثالثين يوماً من تاريخ إبالغ و ازرة السياحة بذلك‪ ،‬وقد فوض القانون الالئحة التنفيذية لتحديد طريقة‬ ‫سداد التأمين بمقتضى نص المادة (‪3‬ه)‪ ،‬ولذلك صدرت الالئحة التنفيذية مقررة في (المادة ‪ )5‬منها‬ ‫على أن يكون السداد بالعملة المصرية أو بإحدى العمالت األجنبية المقبولة‪ ،‬وأن يكون اإليداع للمبلغ‬ ‫أما بالدفع النقدي أو بموجب خطاب ضمان صادر من أحد البنوك المصرية‪ ،‬واإلختيار هنا يكون‬ ‫للشركة التي تقوم بإيداع مبلغ التأمين (الجريدة الرسمية‪.)2014 ،‬‬ ‫كما يشترط في مديرى الشركات السياحية ومديرى الفروع ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن يكون العمل المكسب لخبرته في مجال السياحة قد تمت ممارسته بصفة أساسية منتظمة‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن يكون متفرغاً ال يعمل في أي جهة أخرى‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن يكون مقتصر عمله على شركة واحدة‪.‬‬ ‫‪ -٤‬في حالة خروج المدير المسئول أو وفاته تستمر الشركة في مباشرة أعمالها لحين تعيين مدير‬ ‫جديد وذلك لفترة ال تزيد على ستة أشهر‪.‬‬ ‫‪ -5‬يجوز لمدير الشركة أن يكون أيضاً مدي اًر لفروعها الموجودة بنفس المدينة التي بها المقر الرئيسى‬ ‫للشركة‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬القانون رقم ‪ 125‬لسنه ‪ 2008‬بتعديل قانون شركات السياحة‪:‬‬ ‫قرر مجلس الشعب القانون اآلتي نصه وقد تم إصداره في عام ‪ 200٨‬وينص على اآلتي‪:‬‬ ‫ماده ‪ :1‬تسري أحكام هذا القانون بما ال يتعارض مع القانون رقم ‪ 2٨‬لسنه ‪ 19٨1‬الخاص بالطيران‬ ‫المدني على جميع الشركات التي تنشأ من مزاولة النشاط السياحي في كل أو بعض المجاالت‬ ‫اآلتية‪:‬‬ ‫‪ )1‬تنظيم رحالت سياحية جماعية أو فردية‪ ،‬داخل أو خارج مصر‪ ،‬وفقاً لبرامج معينة‪ ،‬وتنفيذ ما‬ ‫يتصل بها من نقل األفراد واألمتعة واإلقامة للسائحين والخدمات التي تلحق بها‪.‬‬ ‫‪ )2‬بيع أو صرف تذاكر السفر وتسهيل نقل األمتعة وحجز األماكن للسائحين على وسائل النقل‬ ‫المختلفة‪ ،‬وأيضاً الوكالة عن شركات الطيران والمالحة وشركات النقل األخرى‪.‬‬ ‫‪ )3‬تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫كما أن لوزير السياحة أن يضيف مجاالت أخرى إلى تلك المجاالت والتي تتصل بالسياحة وخدمة‬ ‫السائحين‪ ،‬كما تحدد الالئحة التنفيذية للقانون إجراءات منح الترخيص للمجاالت المشار إليها‪ ،‬بشرط‬ ‫أال يقل رأس مال الشركة عن ‪ 2‬مليون جنيه مصري‪ ،‬وأن تؤدي تأميناً مالياً لو ازرة السياحة وفقاً لما‬ ‫تحدده الالئحة التنفيذية بما ال يتجاوز ‪ 200‬ألف جنيه مصري‪.‬‬ ‫المادة ‪ :2‬تضاف فقرة أخيرة إلى المادة ‪ 2‬من القانون رقم (‪ )3٨‬لسنه ‪ 1977‬المشار إليها‪ ،‬نصها‬ ‫اآلتي‪:‬‬ ‫المادة ‪( 2‬فقرة أخيرة)‪ :‬لوزير السياحة أن يضع شروطاً معينة لمباشرة بعض األنشطة المرخص بها‪.‬‬ ‫المادة ‪ :3‬يلغى البند (‪ )5‬والفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من (المادة ‪ )٤‬من القانون رقم ‪ 3٨‬لسنة‬ ‫‪ 1977‬المشار إليها‪.‬‬ ‫المادة ‪ :4‬على الشركات السياحية القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق مع‬ ‫أحكام ه وذلك خالل ثالث سنوات بالنسبة لرأس المال‪ ،‬وسنتين بالنسبة لمبلغ التأمين من تاريخ العمل‬ ‫بها‪.‬‬ ‫المادة ‪ :5‬ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره‪ ،‬يبصم هذا‬ ‫القانون بختم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها‪.‬‬ ‫مادة ‪ :6‬لوزير السياحة الترخيص للشركات السياحية األجنبية في إنشاء فروع لها داخل جمهورية‬ ‫مصر العربية بما يتفق مع أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية وتوافر الشروط اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬أن تكون الشركة تابعة إلحدى الدول التي تعطي للشركات المصرية الحق في إنشاء فروع‬ ‫لها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن تدفع تأميناً مالياً قدرة ‪ 200‬ألف جنيه إما نقداً أو بموجب خطاب ضمان معتمد من بنك‬ ‫مصري وغير قابل لإللغاء أو التجزئة أو التحويل‪.‬‬ ‫ج‪ -‬أن تودع بو ازرة السياحة ما يثبت أن لديها رأس مال في مصر – بصفة دائمة‪ -‬ال يقل عن‬ ‫ثالثة ماليين جنيه مصري‪.‬‬ ‫د‪ -‬وتسري أحكام الفقرتين من هذه المادة في شأن الشركات المصرية التي يدخل في تكوينها‬ ‫رأس مال أجنبي‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫المادة ‪(10‬الفقرة الثانية)‪ :‬قيمة وسائل النقل ال تدخل في حساب الحد األدنى في رأس المال‪،‬‬ ‫ويسري هذا على الشركات التي ترغب في شراء وسائل نقل خاصة بها‪.‬‬ ‫المادة‪(17‬فقرة أولى)‪ :‬تخصم من التأمين المالي المبالغ التي تستحق على الشركات بسبب مزاولة‬ ‫بناء على قرار صادر من (لجنة فض المنازعات) والتي ورد ذكرها في المادة‬ ‫ن‬ ‫أعمالها‪ ،‬ويكو الخصم ً‬ ‫(‪ )1٨‬من القانون السياحى (مصطفى‪.)2017 ،‬‬ ‫رابعا‪ :‬شروط منح الترخيص لوسائل النقل السياحي‪( :‬رضا‪.)2011،‬‬ ‫يجب على شركات النقل السياحي الحصول على موافقة و ازرة السياحة مقدماً على وسائل النقل‬ ‫المختلفة التي تستخدمها‪ ،‬وذلك قبل التقدم للحصول على الترخيص بها من الجهات المختصة‪،‬‬ ‫وتعتبر الموافقة على وسائل النقل التي تشغلها الشركة السياحية شرطاً من شروط الحصول على‬ ‫الترخيص (المادة ‪ )10‬من القانون السياحى‪.‬‬ ‫كما يجب أن تقدم شركات النقل السياحي ما يثبت ملكيتها للحد األدنى لوسائل النقل‪ ،‬الفقرة قبل‬ ‫األخيرة من المادة (‪ )٤‬من القانون السياحى‪.‬‬ ‫كما فوضت الفقرة األخيرة من ذات المادة من القانون الالئحة التنفيذية الصادرة من و ازرة السياحة رقم‬ ‫‪ 19٨3/222‬في تحديد الحد األدنى لوسائل النقل وسنة صنعها ومواصفاتها‪.‬‬ ‫فجاءت (المادة ‪ )٦‬من الالئحة التنفيذية متضمنة الحد األدنى لوسائل النقل السياحي مميزة في ذلك‬ ‫بين النقل البري وبين النقل النهري والبحري وبين النقل الجوي على النحو التالي‪:‬‬ ‫أ‪-‬النقل البري‪:‬‬ ‫‪ -‬يشترط أن يكون عدد مجموعة من وحدات النقل السياحي البري ال يقل عن ‪ 150‬مقعداً‪.‬‬ ‫‪ -‬أن ال يكون قد مر على تاريخ صنع وسيلة النقل أكثر من عام سابق من إستيرادها‪.‬‬ ‫‪ -‬وأن تكون(‪ )%75‬من الوحدات مكيفة تكييفاً كامالً (ساخناً وبارداً)‪.‬‬ ‫ب‪-‬النقل النهري والبحري‪:‬‬ ‫‪ -‬يشترط أن يكون عدد الوحدات ال تقل حمولتها عن (‪ )100‬راكب‪ ،‬وأن تكون مجهزة تجهي اًز‬ ‫الئقاً ومكيفاً‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫أن تكون وحدات النقل مستوفاة لشروط المالحة النهرية أو البحرية التي تقررها الجهة‬ ‫‪-‬‬ ‫المختصة حسب نوعها‪.‬‬ ‫ج‪-‬النقل الجوي‪:‬‬ ‫‪ -‬يشترط أال تقل عدد وسائل النقل عن طائرتين‪.‬‬ ‫‪ -‬تحدد سنة الصنع بمعرفة هيئة الطيران المدني‪.‬‬ ‫‪ -‬ال يجوز إستخدام وسائل النقل البرية والنهرية والبحرية والجوية إال لنقل السائحين (الفقرة‬ ‫األخيرة من المادة ‪ )٦‬من الالئحة‪.‬‬ ‫كما يجوز لوزير السياحة أن يصدر ق ار اًر بوقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة‪ ،‬إذا رأت‬ ‫الو ازرة في فترة من الفترات عدم حاجة البالد إليها (المادة (‪ )2/3‬من القانون‪.‬‬ ‫خامسا‪ :‬الشروط الواجب توافرها في المركز الرئيسى للشركة السياحية وفروعها‬ ‫المحلية‪( :‬الصالح‪)2016،‬‬ ‫تشترط المادة الثانية من الالئحة التنفيذية الصادرة بقرار و ازرة السياحة رقم ‪ 19٨3/222‬في المركز‬ ‫الرئيسى للشركة السياحية وفروعها عدة شروط وهي‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن يكون في منطقة مناسبة لنوع العمل السياحى الذي تباشره الشركة‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن يكون في شقة مستقلة‪ ،‬أو محل مستقل عن أي نشاط آخر‪.‬‬ ‫‪ -3‬أال تقل مساحة المقر في مجموعها عن (‪ )٦0‬مت اًر‪.‬‬ ‫‪ -٤‬أال تقل مساحة الفرع عن (‪ )30‬مت اًر‪.‬‬ ‫‪ -5‬أن يكون المكان معداً ومؤسساً تأثيثاً الئقاً لمزاولة العمل السياحي‪.‬‬ ‫‪ -٦‬إذا كان المكان مؤج اًر مفروشاً‪ ،‬فيجب أال يقل عقد اإليجار عن خمس سنوات متصلة‪.‬‬ ‫‪ -7‬أن يكون العقد موثق بمصلحة الشهر العقاري‪.‬‬ ‫‪ -٨‬يشترط للموافقة على منح الشركة ترخيص العمل السياحي‪ ،‬أن تتوافر فيها كافة الشروط التي‬ ‫إستلزمها المشرع لمنح الترخيص من أجل مزاولة األعمال السياحية‪ ،‬ومنها الشروط الخاصة‬ ‫بالمقر‪.‬‬ ‫‪ -9‬يجوز اإلستثناء من الحكم المتقدم بخصوص مساحة مقر الشركة السياحية وفروعها التي تنشأ‬ ‫في الفنادق أو النوادي أو الهيئات العامة أو القطاع العام‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫سادس ا‪ :‬الترخيص للشركات السياحية في إقامة منشآت فندقية أو سياحية‪:‬‬ ‫يجوز الترخيص للشركات السياحية في إقامة (منشآت فندقية أو سياحية)‪ ،‬بشرط أال تدخل قيمة هذه‬ ‫المنشآت في حساب الحد األدنى من رأس المال الواجب توافره طبقاً ألحكام القانون‪ ،‬وفقاً (للمادة ‪)5‬‬ ‫من القانون‪.‬‬ ‫ويسري حكم (المادة ‪ )15‬من قرار وزير السياحة رقم (‪ )1973/1٨1‬بشروط واجراءات الترخيص‬ ‫بالمنشآت الفندقية والسياحية‪ ،‬التي يجوز أن يشمل الترخيص بالمنشأة الفندقية والترخيص بالمنشآت‬ ‫السياحية الملحقة بها‪ ،‬ويجوز أن يشمل الترخيص أكثر من نوع من أنواع المنشآت السياحية والمحال‬ ‫الصناعية والتجارية الملحقة بالمنشأة المخصصة لخدمة رواد المنشأة أو يستلزمها نشاطها األصلي‬ ‫(عبد المجيد‪.)2015،‬‬ ‫سابع ا‪ :‬الترخيص للشركات السياحية األجنبية في إنشاء فروع لها داخل مصر‪:‬‬ ‫يجوز لوزير السياحة أن يرخص للشركات األجنبية إنشاء فروع لها داخل جمهورية مصر العربية بعد‬ ‫إتباع األحكام المقررة في القانون وهذا وفقاً للمادة ‪ ٦‬من القانون‪ ،‬على أن تتوافر الشروط التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬يجب أن تكون الشركة تابعة إلحدى الدول التي تعطي للشركات السياحية المصرية الحق في‬ ‫إنشاء فروعها فيها‪ ،‬وذلك بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل‪.‬‬ ‫‪ -2‬يجب أن تدفع الشركة تأميناً قدره (‪ 100‬ألف جنيه مصري) نقداً أو بموجب خطاب ضمان‬ ‫معتمد ويشترط أن يكون من بنك مصري‪ ،‬وغير قابل لإللغاء أو التجزئة أو التحويل‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن تودع الشركة بو ازرة السياحة ما يثبت بصفة دائمة أن يكون لها رأس مال في مصر ال يقل‬ ‫عن (‪ 200‬ألف جنيه مصري)‪.‬‬ ‫‪ -٤‬وقد أصبح هذا المبلغ (‪ 200‬ألف جنيه مصري)‪ ،‬وفقاً لتعليمات و ازرة السياحة السارية إ اً‬ ‫عتبار من‬ ‫(‪19٨٨/11/10‬م)‪ ،‬ثم جاء قرار وزير السياحة والطيران المدني الصادر في (‪)1990/1/1‬‬ ‫بشأن شروط إجراءات تأسيس الشركات السياحية ولم يحدد قيمة التأمين بالنسبة للشركات‬ ‫األجنبية‪ ،‬وجدير بالذكر أن من تاريخ ‪ 1997‬إرتفعت قيمة خطاب الضمان‪/‬التأمين‪ ،‬بالنسبة‬ ‫للشركات التي بها شريك أجنبي إلى الضعف وبناءاً على ذلك فإنه يشترط عند فتح فرعاً للشركة‬ ‫داخل مصر مبلغ (‪ ٤00‬ألف جنيه مصري)‪ ،‬وأصبح هذا المبلغ (مليون جنيه مصري) وفقاً‬ ‫لتعليمات وزير السياحة إعتبا اًر من(‪( )1990/11/10‬شاذلى‪.)2013 ،‬‬ ‫‪28‬‬ ‫ثامن ا‪ :‬الترخيص للشركات السياحية المصرية ذات المكون المالي األجنبي‪:‬‬ ‫يجوز مساهمة رأس المال األجنبي في تكوين الشركة السياحية المصرية وفقاً (للمادة ‪/٦‬ج‪ )2/‬من‬ ‫القانون وفقاً للشروط اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل الشركة‪.‬‬ ‫‪ -2‬أال يتضمن عقد تأسيس الشركة الموثق أغراضاً تجاوز تلك المنصوص عليها في القانون‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن تتخذ الشركة مق اًر لها داخل مصر‪.‬‬ ‫‪ -٤‬أن يكون للشركة مدير عام مصري الجنسية‪.‬‬ ‫‪ -5‬تسري أحكام الفقرتين(‪ )2،3‬من شروط الترخيص لفروع الشركات األجنبية داخل مصر‪ ،‬في شأن‬ ‫الشركات المصرية والتي يدخل في تكوينها رأسمال أجنبي (المادة ‪/٦‬ج) من القانون‪ ،‬وذلك منعاً‬ ‫من تحايل الشركات األجنبية للتهرب من تنفيذ البندين المذكورين‪.‬‬ ‫التزامات الشركات السياحية تجاه وزارة السياحة‪ ،‬والجزاء المترتب على مخالفة هذه‬ ‫اإللتزامات‪( :‬عبد المجيد‪.)2015،‬‬ ‫هناك عدد من اإللتزامات القانونية قبل و ازرة السياحة ينبغي على الشركات السياحية إتباعها وفقاً‬ ‫(للمواد ‪ )17 ،1٦ ،15 ،1٤ ،13 ،12 ،3‬من القانون رقم(‪ )1977/3٨‬المعدل‪ ،‬و(المادة‪ )13‬من‬ ‫الئحته التنفيذية‪.‬‬ ‫أ‪ -‬التزامات الشركات السياحية تجاه وزارة السياحة‪:‬‬ ‫‪ -1‬اإللتزام بعدم مزاولة النشاط السياحى في المناطق العسكرية أو مناطق الحدود‪ ،‬إال بعد الحصول‬ ‫على موافقة و ازرة الدفاع (المادة ‪ )3/3‬من القانون‪.‬‬ ‫‪ -2‬اإللتزام بأسعار الحد األدنى والحد األقصى للخدمات والتي تضعها و ازرة السياحة‪.‬‬ ‫‪ -3‬كما يجب على الشركات السياحية إخطار و ازرة السياحة بالبرامج السياحية التي تقدمها قبل‬ ‫تنفيذها بخمسة عشر يوماً على األقل‪ ،‬على أن يتضمن اإلخطار (أسماء الفنادق أو أماكن‬ ‫اإلقامة‪ ،‬عنوان مكان اإلقامة ودرجاتها‪ ،‬والطريقة التى يسدد بها ومصدر تلك السداد‪.‬‬ ‫‪ -٤‬اإللتزام بإرسال كشوفات ببيانات السائحين إلى و ازرة السياحة شهرياً‪.‬‬ ‫‪ -5‬اإللتزام بالحصول على موافقة مسبقة لو ازرة السياحة‪ ،‬وطبع وتوزيع النشرات السياحية‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪ -٦‬اإللتزام بإخطار و ازرة السياحة بميزانية الشركة السياحية وحساباتها الختامية في ميعاد أقصاه‬ ‫(شهر) من تاريخ إنتهاء السنة المالية للشركة‪ ،‬مع مراعاة اإللتزام بالقواعد التي تضعها و ازرة‬ ‫السياحة في هذا الشأن باالتفاق مع و ازرة المالية‪ ،‬وذلك إلحكام الرقابة على إيرادات الشركة‬ ‫ومصروفاتها (المادة ‪ )1٦‬من القانون‪.‬‬ ‫‪ -7‬اإللتزام بخصم مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (‪ /٤‬ه) من القانون‪ ،‬وتتضمن المبالغ‬ ‫التي تستحق على الشركات السياحية لمزاولة أعمالها على مبلغ رأس المال‪ ،‬وآخر كتأمين‪ ،‬واال‬ ‫كان لوزير السياحة الحق في وقف نشاط الشركة السياحية (المادة ‪ )17‬من القانون‪.‬‬ ‫‪ -٨‬اإللتزام بأن ال يتجاوز حجم نشاط الشركة في تصدير السائحين المقيمين بالخارج سنوياً‬ ‫(‪ )%20‬من حيث نشاط الشركة اإلجمالي السنوي‪.‬‬ ‫ب‪ -‬الضبطية القضائية للعاملين بوزارة السياحة‪( :‬عبد الرازق‪.)2010،‬‬ ‫قام المشرع بمنح بعض العاملين بو ازرة السياحة المكلفين بتنفيذ أحكام قانون تنظيم أعمال الشركات‬ ‫السياحية التمتع بصفة الضبط القضائي طبقاً للقواعد القانونية المقررة‪ ،‬من دخول مقار الشركات‬ ‫السياحية واإلطالع على السجالت والدفاتر والمستندات التجارية‪ ،‬مع منحهم حق الضبط للمخالفات‬ ‫الخاصة بقوانين النقد والدفاتر‪.‬‬ ‫لجنة فض منازعات الشركة واختصاصاتها‪:‬‬ ‫تشكل و ازرة السياحة لجنة لفض المنازعات مع الشركات السياحية طبقاً (للمادة ‪ )1٨‬من القانون على‬ ‫النحو التالي‪:‬‬ ‫‪ -1‬رئيس إدارة الفتوى لو ازرة السياحة بمجلس الدولة‪.‬‬ ‫‪ -2‬وكيل الو ازرة المختص بالو ازرة‪.‬‬ ‫‪ -3‬رئيس غرفة المنشآت السياحية أو من يحل محله‪.‬‬ ‫وتختص هذه اللجنة بالنظر في الشكاوى المقدمة ضد الشركات السياحية بسبب مباشرة أعمالها وفق‬ ‫(المادة ‪ )19‬من القانون (الصواف‪.)2000،‬‬ ‫‪30‬‬ ‫تغيير الترخيص والتنازل عنه‪:‬‬ ‫بناء على طلب يقدم‬ ‫يجوز للشركة السياحية تعديل الترخيص‪ ،‬وذلك بشرط موافقة و ازرة السياحة وذلك ً‬ ‫لو ازرة السياحة‪ ،‬ويكون موضحاً به نوع التعديل المطلوب‪ ،‬مع ذكر أسباب التعديل وتقديم المستندات‬ ‫المؤدية لذلك التعديل (المادة ‪ )7‬من القانون (عبد الواحد‪.)2008 ،‬‬ ‫وبالنسبة للتنازل عن الترخيص‪ ،‬يمكن أن يتم التنازل عن الترخيص لشركة أخرى بشرط موافقة و ازرة‬ ‫السياحة‪ ،‬وذلك بناء على طلب الشركتين‪ ،‬ويشترط أن تتوافر في هذه الشركة التي يتم التنازل إليها‬ ‫جميع الشروط المطلوبة قانوناً لمنح الترخيص (المادة ‪ )7‬من القانون (عبد الواحد‪.)2008 ،‬‬ ‫وقف نشاط الشركة السياحية‪( :‬بحر‪)2009 ،‬‬ ‫يجوز بمقتضى المادة (‪ )2٤ ،23‬من القانون رقم (‪ )1977/3٨‬المعدل وقف نشاط الشركة السياحية‬ ‫كما يلي‪:‬‬ ‫‪ -1‬إذا زاولت الشركة السياحية عملها دون الحصول على ترخيص بذلك‪ ،‬طبقاً للمادة(‪/23‬أ) من‬ ‫القانون‪ ،‬وبجانب الوقف اإلداري يتم توقيع الجزاءات األخرى المنصوص عليها في قانون تنظيم‬ ‫الشركات السياحية رقم (‪ )1977/3٨‬المعدل‪.‬‬ ‫‪ -2‬للنيابة العامة أن تصدر قرار بوقف نشاط الشركة السياحية‪ ،‬إذا رأت رفع الدعوى العمومية‬ ‫ضدها بتهمة إرتكاب أي عمل من يؤدى إلى المساس بأمن الدولة أو إقتصادها القومي‪ ،‬كما‬ ‫يجوز التظلم من قرار النيابة العامة والخاص بوقف نشاط الشركة أمام المحكمة المختصة (المادة‬ ‫‪23‬ب) من القانون‪.‬‬ ‫‪ -3‬يجوز وقف نشاط الشركة السياحية في حالة إقامة دعوى ضد المسئولين عن إدارتها‪ ،‬وذلك‬ ‫لمخالفة أحكام قانون الشركات السياحية رقم (‪ )1977/3٨‬المعدل والق اررات المنفذة له‪ ،‬كما‬ ‫يستمر هذا الوقف إلى أن يصدر الحكم‪ ،‬واذا صدر الحكم باإلدانة يؤدى ذلك إلى إلغاء‬ ‫الترخيص بحكم القانون (المادة‪ )2٤‬من القانون‪ ،‬كما يوقع المشرع بذلك جزاءاً قانونياً معيناً يقع‬ ‫على المخالفين دون الحاجة إلى صدور قرار بذلك‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫وقف نشاط الشركة لمدة ستة أشهر بدلا من إلغائه‪( :‬أبو لبدة‪)2013 ،‬‬ ‫يجوز أن يصدر وزير السياحة بمقتضى الفقرة األخيرة من المادة (‪/ 25‬ز) من القانون ق ار اًر بوقف‬ ‫نشاط الشركة السياحية لمدة ال تتجاوز ستة أشهر إذا قدر أن المخالفة المنسوبة للشركة ال تتطلب‬ ‫إلغاء الترخيص‪ ،‬وذلك في حاالت أربعة وهي‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن تقوم الشركة بمزاولة نشاطها بالمناطق العسكرية أو مناطق الحدود‪ ،‬وذلك دون إذن من وزير‬ ‫بناء على إقتراح من وزير السياحة وفقاً للمادة (‪ )3/3‬من القانون‪.‬‬ ‫الدفاع ً‬ ‫‪ -2‬عدم قيام الشركة السياحية بإخطار و ازرة السياحة ببرامجها قبل تنفيذها بخمسة عشر يوماً على‬ ‫األقل (المادة ‪ )13‬من القانون‪.‬‬ ‫‪ -3‬عدم إرسال الشركة السياحية كشوفاً بأسماء وبيانات وجنسيات السائحين المسافرين عن طريقها‬ ‫إلى و ازرة السياحة في األسبوع األول من كل شهر (المادة ‪ )1٤‬من‪ ،‬وأن يكون مرفقاً معها بيان‬ ‫بالقيمة النقدية للخدمات السياحية التي قدمتها الشركة‪.‬‬ ‫‪ -٤‬عدم إرسال الشركة السياحية موافاة لو ازرة السياحة تتضمن ميزانياتها وحساباتها الختامية وذلك‬ ‫في ميعاد أقصاه ثالثة أشهر من تاريخ إنتهاء السنة المالية للشركة (المادة ‪ )1٦‬من القانون‪.‬‬ ‫إلغاء ترخيص الشركة السياحية‪( :‬عاطف‪)2017 ،‬‬ ‫يجوز أن يصدر وزير السياحة ق ار اًر بإلغاء الترخيص الصادر للشركة السياحية مع بيان سبب ذلك‬ ‫في الحاالت الواردة (بالمادة ‪ )25‬من القانون وهي كاآلتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬إذا قامت الشركة السياحية بالتنازل عن الترخيص الخاص بها أو قامت الشركة بتغيير شكل‬ ‫الشركة أو تغيير الشركاء المسئولين بالنسبة لشركات األشخاص وذلك دون الحصول على موافقة‬ ‫و ازرة السياحة‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا قامت الشركة بالتوقف عن مزاولة أعمالها لمدة ستة أشهر بدون إذن كتابي مقدم لو ازرة‬ ‫السياحة‪.‬‬ ‫‪ -3‬إذا باشرت الشركة السياحية أعماالً غير تلك األعمال المذكورة في الترخيص الصادر لها‪.‬‬ ‫‪ -٤‬إذا لم تقم شركة السياحة بإستكمال التأمين في حالة خصم مبلغ من التأمين طبقاً ألحكام القانون‬ ‫والئحته التنفيذية‪ ،‬واذا فقدت أي شرط من شروط الشركة المنصوص عليها‪.‬‬ ‫‪ -5‬إذا أخلت الشركة باإللتزامات الواجبة عليها في الحاالت األربعة سالفة الذكر والواردة بالمواد‬ ‫(‪ )1٦ ،1٤ ، 13، 3/3‬من القانون‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪ -٦‬إذا تجاوز حجم نشاط شركة السياحة في تصدير السائحين المقيمين للخارج (‪ )%20‬من حجم‬ ‫نشاط الشركة السياحية اإلجمالي السنوي متضمناً جميع الخدمات السياحية التي تقدمها الشركة‬ ‫للسائحين‪.‬‬ ‫‪ -7‬إذا لم يتجاوز نشاط الشركة في نهاية الثالث سنوات األولى من بدء نشاطها ضعف رأسمالها‪.‬‬ ‫سجل الشركات السياحية بوزارة السياحة‪:‬‬ ‫تقوم و ازرة السياحة بالرقابة على األعمال السياحية ونشاط الشركات السياحية وذلك بمقتضى( المادة‬ ‫‪ )11‬من القانون‪ ،‬من خالل أن تعد و ازرة السياحة سجالً خاصاً بأعمال كل شركة سياحية‪ ،‬تدون بها‬ ‫البيانات اآلتية‪:‬‬ ‫إسم الشركة – مكان مقر الشركة – المدير المسئول عنها – رسم الترخيص – تاريخ منح الترخيص‬ ‫– أسماء الشركات – أسماء العاملين بالشركة – فروع الشركة – الجزاءات والمخالفات المتوقعة على‬ ‫الشركة إن وجدت ‪ -‬إضافة بيانات جديدة ‪ -‬إستخراج بدل فاقد – إستخراج صور الترخيص مقابل‬ ‫رسوم حددتها الو ازرة (عاطف‪.)2017 ،‬‬ ‫حالت رد رصيد تأمين الشركة السياحية‪:‬‬ ‫يجوز رد رصيد التأمين ألصحاب الشركة السياحية إذا تم إلغاء الترخيص لسبب يرجع لألسباب‬ ‫الواردة في القانون‪ ،‬بعد التأكد من تنفيذ اإللتزامات المتعلقة بالشركة في مدة ال تتعدى ستة أشهر من‬ ‫تاريخ إلغاء الترخيص المادة ‪ 2٦‬من القانون‪.‬‬ ‫بناء على‬ ‫كذلك يرد رصيد التأمين في حالة تصفية أعمال الشركة إلى أصحاب الشركة السياحية ً‬ ‫طلب منهم بذلك بعد موافقة لجنة فض المنازعات (المادة ‪ )27‬من القانون (الجريدة الرسمية‪،‬‬ ‫‪.)2014‬‬ ‫‪33‬‬

Use Quizgecko on...
Browser
Browser