Prince Sultan University: Lease Ending in Ownership PDF

Summary

This document details the concept of lease ending in ownership, a topic in Islamic finance. It discusses the historical context of this model and its various forms, outlining principles and examples within a specific legal framework. The focus is on principles of Islamic finance as opposed to broader financial concepts like real estate, personal finance or banking.

Full Transcript

‫التأجير‬ ‫المنتهي بالتمليك‬ ‫)التأجير التمويلي(‬ ‫نبذة تاريخية‬ ‫ظهر هذا العقد أول مرة‬ ‫في انجلترا ثم ظهر بعد‬ ‫ذلك في بالد المسلمين‬ ‫تعريف التأجير المنتهي بالتمليك‪:‬‬ ‫تمليك منفعة عين معلومة‬ ‫مدة معلومة‬ ‫يتبعه تمليك للعين‬ ‫عىل صفة معلومة‬ ‫وألهمية هذا العقد‬ ‫ٌأ‬ ‫فقد فرد له نظام خاص...

‫التأجير‬ ‫المنتهي بالتمليك‬ ‫)التأجير التمويلي(‬ ‫نبذة تاريخية‬ ‫ظهر هذا العقد أول مرة‬ ‫في انجلترا ثم ظهر بعد‬ ‫ذلك في بالد المسلمين‬ ‫تعريف التأجير المنتهي بالتمليك‪:‬‬ ‫تمليك منفعة عين معلومة‬ ‫مدة معلومة‬ ‫يتبعه تمليك للعين‬ ‫عىل صفة معلومة‬ ‫وألهمية هذا العقد‬ ‫ٌأ‬ ‫فقد فرد له نظام خاص به في المملكة وهو‬ ‫(نظام اإليجار التمويلي)‬ ‫أي أن هذا العقد يخضع لنظامين‪:‬‬ ‫نظام مراقبة شركات التمويل‪.‬‬ ‫ونظام اإليجار التمويلي‪.‬‬ ‫وإذا كان محل التمويل عقارًا‬ ‫فيخضع كذلك لنظام ثالث وهو‪:‬‬ ‫نظام التمويل العقاري‪.‬‬ ‫وجاء تعريف العقد في نظام اإليجار التمويلي‪:‬‬ ‫ًا‬ ‫ًا‬ ‫ًا‬ ‫يعد عقد إيجاري تمويلي كل عقد يقوم المؤجر فيه‬ ‫بإيجار أصول ثابتة أو منقولة‪ ،‬أو منافع‪ ،‬أو خدمات‪،‬‬ ‫أو حقوق معنوية بصفته مالكا لها أو لمنفعتها أو قادرًا‬ ‫ًا‬ ‫عىل تملكها أو قادر عىل إقامتها وذلك إذا كان حصول‬ ‫المؤجر عليها بغرض إيجارها للغير عىل سبيل االحتراف‬ ‫حكم اإليجار المنتهي بالتمليك‬ ‫قرار رقم‪110 :‬‬ ‫إن مجلس مجمع الفقه اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة‬ ‫العربية السعودية‪ ،‬من ‪ 25‬جمادى اآلخرة إىل ‪ 1‬رجب ‪1421‬هـ الموافق ‪ 28 – 23‬أيلول (سبتمبر) ‪2000‬م‪ ،‬بعد اطالعه عىل‬ ‫األبحاث المقدمة إىل المجمع بخصوص موضوع (اإليجار المنتهي بالتمليك‪ ،‬وصكوك التأجير)‪ .‬وبعد استماعه إىل المناقشات‬ ‫التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء‪،‬‬ ‫قرر ما يلي‪:‬‬ ‫– اإليجار المنتهي بالتمليك‪:‬‬ ‫أواًل ‪ :‬ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ضابط المنع‪ :‬أن يرد عقدان مختلفان‪ ،‬في وقت واحد‪ ،‬عىل عين واحدة‪ ،‬في زمن واحد‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ضابط الجواز‪ -1 :‬وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن اآلخر‪ ،‬زماًنا بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد اإلجارة‪ ،‬أو‬ ‫وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة اإلجارة‪ .‬والخيار يوازي الوعد في األحكام‪ -2 .‬أن تكون اإلجارة فعلية وليست ساترة للبيع‪.‬‬ ‫ج‪ -‬أن يكون ضمان العين المؤجرة عىل المالك ال عىل المستأجر وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين‬ ‫من غير تلف ناشئ من تعدي المستأجر أو تفريطه‪ ،‬وال يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة‪.‬‬ ‫د‪ -‬إذا اشتمل العقد عىل تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونًيا إسالمًيا ال تجارًيا‬ ‫ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬يجب أن تطبق عىل عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك أحكام اإلجارة طوال مدة اإلجارة وأحكام البيع‬ ‫عند تملك العين‪.‬‬ ‫و‪ -‬تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية عىل المؤجر ال عىل المستأجر طوال مدة اإلجارة‪.‬‬ ‫ثانًيا‪ :‬من صور العقد الممنوعة‪:‬‬ ‫أ‪ -‬عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خالل المدة المحددة‪ ،‬دون إبرام عقد‬ ‫جديد‪ ،‬بحيث تنقلب اإلجارة في نهاية المدة بيعا تلقائًّيا‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إجارة عين لشخص بأجرة معلومة‪ ،‬ولمدة معلومة‪ ،‬مع عقد بيع له معلق عىل سداد جميع األجرة المتفق عليها‬ ‫خالل المدة المعلومة‪ ،‬أو مضاف إىل وقت في المستقبل‪.‬‬ ‫ج‪ -‬عقد إجارة حقيقي واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر‪ ،‬ويكون مؤجاًل إىل أجل طويل محدد (هو آخر مدة‬ ‫عقد اإليجار)‪.‬‬ ‫وهذا ما تضمنته الفتاوى والقرارات الصادرة من هيئات علمية‪ ،‬ومنها هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية‬ ‫السعودية‪.‬‬ ‫ثالًثا‪ :‬من صور العقد الجائزة‪:‬‬ ‫ِّك‬ ‫أ‪ -‬عقد إجارة ُيم ن المستأجر من االنتفاع بالعين المؤجرة‪ ،‬مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة‪ ،‬واقترن به عقد‬ ‫هبة العين للمستأجر‪ ،‬معلقا عىل سداد كامل األجرة وذلك بعقد مستقل‪ ،‬أو وعد بالهبة بعد سداد كامل األجرة‪،‬‬ ‫وذلك وفق ما جاء في قرار المجمع بالنسبة للهبة رقم ‪.)3/1( 13‬‬ ‫ب‪ -‬عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد االنتهاء من وفاء جميع األقساط اإليجارية المستحقة خالل‬ ‫المدة في شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة اإلجارة‪ ،‬وذلك وفق قرار المجمع رقم ‪.)5/6( 44‬‬ ‫ِّك‬ ‫ج‪ -‬عقد إجارة يم ن المستأجر من االنتفاع بالعين المؤجرة‪ ،‬مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة‪ ،‬واقترن به وعد‬ ‫ببيع العين المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل األجرة بثمن يتفق عليه الطرفان‪.‬‬ ‫ِّك‬ ‫َّج‬ ‫د‪ -‬عقد إجارة يم ن المستأجر من االنتفاع بالعين المؤ رة‪ ،‬مقابل أجرة معلومة‪ ،‬في مدة معلومة‪ ،‬ويعطي‬ ‫المؤجر للمستأجر حق الخيار في تمُّلك العين المؤجرة في أي وقت يشاء‪ ،‬عىل أن يتم البيع في وقته بعقد جديد‬ ‫بسعر السوق‪ ،‬وذلك وفق قرار المجمع السابق رقم ‪ ،)5/6( 44‬أو حسب االتفاق في وقته‪.‬‬ ‫منها صور جائزة ومنها الممنوعة‪ ،‬والصورة الموجودة اآلن حاليا هي الصورة الجائزة‪ ،‬الصورة الممنوعة ال تكاد‬ ‫توجد‪ ،‬الصورة الممنوعة أن يجتمع البيع واإلجارة في الوقت نفسه‪ ،‬هذه أصال ما تحبذها الشركات وال البنوك هم‬ ‫يحبذون الصورة الجائزة ألن ملكية العين المؤجرة تبقى لهم‪ ،‬ويؤجرونها تأجيرا ينتهي بالتمليك‪ ،‬إما بطريق الهبة‬ ‫أو بطريق البيع وهو ما يسمونه بالدفعة األخيرة‪ ،‬فالصورة الموجودة اآلن في السوق سواء كانت في التأجير‬ ‫المنتهي بالتمليك العقار‪ ،‬أو السيارات هي الصورة الجائزة‪ ،‬لكن في بعض العقود محاذير من ضمن هذه‬ ‫المحاذير غرامة التأخير‪ ،‬غرامة التأخير هذه ال تجوز‪ ،‬وهم يزعمون أن غرامة التأخير هذه أنهم يجعلونها في وجوه‬ ‫البر‪ ،‬هي ال تجوز ما دام أن المدين تأخر في سداد الدين إن كان معسرا وجب إنظاره‪ ،‬وإن كان موسرا فإنه يجبر‪،‬‬ ‫وال يجوز أن يؤخذ منه غرامة تأخير‪ ،‬غرامة تأخير هذه توجد في بعض صور اإلجارة المنتهية بالتمليك وهي غير‬ ‫جائزة‪ ،‬أما إذا كان التأجير تأجيرا حقيقيا تترتب عليه آثار عقد اإلجارة‪ ،‬وينتهي بالتمليك إما بالبيع بسعر مخفض‬ ‫وهو ما يسمى بالدفعة األخيرة‪ ،‬أو بالهبة فإن هذا جائز وال بأس به‪ ،‬هذه هي الصورة المنتشرة‪ ،‬الصورة الممنوعة‬ ‫تقريبا غير موجودة أن يجتمع البيع واإلجارة في الوقت نفسه هذه في الوقت الحاضر هي غير موجودة‪.‬‬ ‫تم بحمد الله‬

Use Quizgecko on...
Browser
Browser