Prince Sultan University: Lease Ending in Ownership PDF
Document Details
Uploaded by HotIntellect
Prince Sultan University
2000
Tags
Related
- ENMF 0244 Chapter 9 Overview of Islamic Finance PDF
- ENMF 0244 Chapter 10: Islamic vs Conventional Finance PDF
- Islamic Finance Qualification Ed10 PDF
- Topic 1: Development and Overview of Legal and Regulatory Framework of Islamic Banking and Finance (Part 1) PDF
- Chapter 3: Objectives of Wealth Distribution in Islam PDF
- Islamic Banking and Finance Vehicle Financing 06 PDF
Summary
This document details the concept of lease ending in ownership, a topic in Islamic finance. It discusses the historical context of this model and its various forms, outlining principles and examples within a specific legal framework. The focus is on principles of Islamic finance as opposed to broader financial concepts like real estate, personal finance or banking.
Full Transcript
التأجير المنتهي بالتمليك )التأجير التمويلي( نبذة تاريخية ظهر هذا العقد أول مرة في انجلترا ثم ظهر بعد ذلك في بالد المسلمين تعريف التأجير المنتهي بالتمليك: تمليك منفعة عين معلومة مدة معلومة يتبعه تمليك للعين عىل صفة معلومة وألهمية هذا العقد ٌأ فقد فرد له نظام خاص...
التأجير المنتهي بالتمليك )التأجير التمويلي( نبذة تاريخية ظهر هذا العقد أول مرة في انجلترا ثم ظهر بعد ذلك في بالد المسلمين تعريف التأجير المنتهي بالتمليك: تمليك منفعة عين معلومة مدة معلومة يتبعه تمليك للعين عىل صفة معلومة وألهمية هذا العقد ٌأ فقد فرد له نظام خاص به في المملكة وهو (نظام اإليجار التمويلي) أي أن هذا العقد يخضع لنظامين: نظام مراقبة شركات التمويل. ونظام اإليجار التمويلي. وإذا كان محل التمويل عقارًا فيخضع كذلك لنظام ثالث وهو: نظام التمويل العقاري. وجاء تعريف العقد في نظام اإليجار التمويلي: ًا ًا ًا يعد عقد إيجاري تمويلي كل عقد يقوم المؤجر فيه بإيجار أصول ثابتة أو منقولة ،أو منافع ،أو خدمات، أو حقوق معنوية بصفته مالكا لها أو لمنفعتها أو قادرًا ًا عىل تملكها أو قادر عىل إقامتها وذلك إذا كان حصول المؤجر عليها بغرض إيجارها للغير عىل سبيل االحتراف حكم اإليجار المنتهي بالتمليك قرار رقم110 : إن مجلس مجمع الفقه اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية ،من 25جمادى اآلخرة إىل 1رجب 1421هـ الموافق 28 – 23أيلول (سبتمبر) 2000م ،بعد اطالعه عىل األبحاث المقدمة إىل المجمع بخصوص موضوع (اإليجار المنتهي بالتمليك ،وصكوك التأجير) .وبعد استماعه إىل المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء، قرر ما يلي: – اإليجار المنتهي بالتمليك: أواًل :ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي: أ -ضابط المنع :أن يرد عقدان مختلفان ،في وقت واحد ،عىل عين واحدة ،في زمن واحد. ب -ضابط الجواز -1 :وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن اآلخر ،زماًنا بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد اإلجارة ،أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة اإلجارة .والخيار يوازي الوعد في األحكام -2 .أن تكون اإلجارة فعلية وليست ساترة للبيع. ج -أن يكون ضمان العين المؤجرة عىل المالك ال عىل المستأجر وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من غير تلف ناشئ من تعدي المستأجر أو تفريطه ،وال يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة. د -إذا اشتمل العقد عىل تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونًيا إسالمًيا ال تجارًيا ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر. هـ -يجب أن تطبق عىل عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك أحكام اإلجارة طوال مدة اإلجارة وأحكام البيع عند تملك العين. و -تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية عىل المؤجر ال عىل المستأجر طوال مدة اإلجارة. ثانًيا :من صور العقد الممنوعة: أ -عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خالل المدة المحددة ،دون إبرام عقد جديد ،بحيث تنقلب اإلجارة في نهاية المدة بيعا تلقائًّيا. ب -إجارة عين لشخص بأجرة معلومة ،ولمدة معلومة ،مع عقد بيع له معلق عىل سداد جميع األجرة المتفق عليها خالل المدة المعلومة ،أو مضاف إىل وقت في المستقبل. ج -عقد إجارة حقيقي واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر ،ويكون مؤجاًل إىل أجل طويل محدد (هو آخر مدة عقد اإليجار). وهذا ما تضمنته الفتاوى والقرارات الصادرة من هيئات علمية ،ومنها هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. ثالًثا :من صور العقد الجائزة: ِّك أ -عقد إجارة ُيم ن المستأجر من االنتفاع بالعين المؤجرة ،مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة ،واقترن به عقد هبة العين للمستأجر ،معلقا عىل سداد كامل األجرة وذلك بعقد مستقل ،أو وعد بالهبة بعد سداد كامل األجرة، وذلك وفق ما جاء في قرار المجمع بالنسبة للهبة رقم .)3/1( 13 ب -عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد االنتهاء من وفاء جميع األقساط اإليجارية المستحقة خالل المدة في شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة اإلجارة ،وذلك وفق قرار المجمع رقم .)5/6( 44 ِّك ج -عقد إجارة يم ن المستأجر من االنتفاع بالعين المؤجرة ،مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة ،واقترن به وعد ببيع العين المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل األجرة بثمن يتفق عليه الطرفان. ِّك َّج د -عقد إجارة يم ن المستأجر من االنتفاع بالعين المؤ رة ،مقابل أجرة معلومة ،في مدة معلومة ،ويعطي المؤجر للمستأجر حق الخيار في تمُّلك العين المؤجرة في أي وقت يشاء ،عىل أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر السوق ،وذلك وفق قرار المجمع السابق رقم ،)5/6( 44أو حسب االتفاق في وقته. منها صور جائزة ومنها الممنوعة ،والصورة الموجودة اآلن حاليا هي الصورة الجائزة ،الصورة الممنوعة ال تكاد توجد ،الصورة الممنوعة أن يجتمع البيع واإلجارة في الوقت نفسه ،هذه أصال ما تحبذها الشركات وال البنوك هم يحبذون الصورة الجائزة ألن ملكية العين المؤجرة تبقى لهم ،ويؤجرونها تأجيرا ينتهي بالتمليك ،إما بطريق الهبة أو بطريق البيع وهو ما يسمونه بالدفعة األخيرة ،فالصورة الموجودة اآلن في السوق سواء كانت في التأجير المنتهي بالتمليك العقار ،أو السيارات هي الصورة الجائزة ،لكن في بعض العقود محاذير من ضمن هذه المحاذير غرامة التأخير ،غرامة التأخير هذه ال تجوز ،وهم يزعمون أن غرامة التأخير هذه أنهم يجعلونها في وجوه البر ،هي ال تجوز ما دام أن المدين تأخر في سداد الدين إن كان معسرا وجب إنظاره ،وإن كان موسرا فإنه يجبر، وال يجوز أن يؤخذ منه غرامة تأخير ،غرامة تأخير هذه توجد في بعض صور اإلجارة المنتهية بالتمليك وهي غير جائزة ،أما إذا كان التأجير تأجيرا حقيقيا تترتب عليه آثار عقد اإلجارة ،وينتهي بالتمليك إما بالبيع بسعر مخفض وهو ما يسمى بالدفعة األخيرة ،أو بالهبة فإن هذا جائز وال بأس به ،هذه هي الصورة المنتشرة ،الصورة الممنوعة تقريبا غير موجودة أن يجتمع البيع واإلجارة في الوقت نفسه هذه في الوقت الحاضر هي غير موجودة. تم بحمد الله