القانون الجنائي (القسم العام)_4 PDF

Summary

This document covers the general part of criminal law, focusing on the principles of criminalization and punishment. It delves into the concept of legality, exploring the significance of the principle in criminal law and the different sources of criminal law.

Full Transcript

# **الباب الأول** ## **أحكام التجريم والعقاب** ### **تقسيم:** يقصد هنا بأحكام التجريم والعقاب، المبادئ الأساسية التي اتبعها المشرع في تحديده للجرائم والعقوبات المقررة لها. ### **المبدأ الرئيسي في هذا الصدد هو مبدا الشرعية، ويقصد به أن لا جريمة ولا عقاب إلا بنص تشريعي.** ويتفرع عن هذا المبدأ العام...

# **الباب الأول** ## **أحكام التجريم والعقاب** ### **تقسيم:** يقصد هنا بأحكام التجريم والعقاب، المبادئ الأساسية التي اتبعها المشرع في تحديده للجرائم والعقوبات المقررة لها. ### **المبدأ الرئيسي في هذا الصدد هو مبدا الشرعية، ويقصد به أن لا جريمة ولا عقاب إلا بنص تشريعي.** ويتفرع عن هذا المبدأ العام بعض القواعد الأخرى التي ستعرض لها في حينها كقاعدة عدم رجعية القوانين الجنائية وقاعدة التفسير الضيق للنصوص الجنائية... الخ. ### **كذلك فان للتجريم والعقاب نطاقاً محدداً لضبط سريان القاعدة الجنائية من حيث الزمان ومن حيث المكان ومن حيث الأشخاص.** لذلك فقد قسمنا هذا الباب إلى فصلين نتناول في الفصل الأول مبدأ الشرعية الجنائية، وتتناول في الفصل الثاني نطاق سريان قانون العقوبات. # **الفصل الأول** ## **مبدأ الشرعية الجنائية** ## **الشرعية الدستورية والشرعية القانونية:** ### **يشتق لفظ الشرعية من كلمة الشرع وجاءت منها ألفاظ المشرع أو الشارع والتشريع والمشروعية الخ..** **....** ### **وتعني الشرعية الدستورية لقاعدة قانونية معينة، اتفاق تلك القاعدة مع نصوص الدستور وأحكامه، أما شرعية الجريمة والعقوبة فتعني أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص تشريعي.** ### **ونتناول في مبحث؛ أول مبدأ الشرعية- أى- الشرعية الدستورية والقانونية للنصوص الجنائية، ثم في مبحث ثان مصادر النصوص الجنائية ثم في مبحث ثالث التفسير الضيق للنصوص الجنائية.** # **المبحث الأول** ## **الشرعية الدستورية للنصوص الجنائية** ### **معني الشرعية الدستورية:** ### **الدستور هو القانون الأسمي في الدولة، أي انه هو أعلي نص تشريعي مكتوب، ويصدر عن الجمعية التأسيسية المنوط بها إصداره.** ### **وعلي السلطة التشريعية أن تلتزم فيما يصدر عنها من تشريعات بأحكام الدستور، فإذا خالفتها في تشريع ما فإن هذا التشريع يكون مشوبا بعيب عدم الدستورية، مما يعرضه للإلغاء أمام المحكمة الدستورية العليا، كما قد يمتنع القضاء عن تطبيقه لعدم دستوريته، دون أن يكون في ذلك إنكار للعدالة.** ### **وإذا كان للشرعية الدستورية بالمعنى المتقدم أهمية كبيرة بالنسبة لكافة القوانين، فإن الأهمية الكبرى لها تتعلق بالقوانين الجنائية لما تنطوي عليه من عقوبات وإجراءات ماسة بحقوق وحريات الأفراد.** ### **الرقابة علي دستورية القوانين في مصر قبل إنشاء المحكمة الدستورية العليا:** إن الشرعية الدستورية ليست ترفا قانونيا وإنما هي مبدأ أساسي يتعين علي الجميع الالتزام به، وقد حرصت كافة النصوص الدستورية في مصر على تعاقبها على التأكيد علي أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون أو بناء علي قانون، وأنه لا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة على سريان ذلك القانون". ### **وكانت المحاكم علي اختلاف أنواعها- قبل إنشاء المحكمـــــة الدستورية العليا تراقب دستورية القوانين عن طريق الامتناع عن تطبيق نص القانون المخالف للدستور، لأن كافة سلطات الدولة بما فيها المحاكم مخاطبة بكافة النصوص التشريعية وعلى راسها الدستور. فإذا تعارض النص القانوني مع النص الدستوري كانت الغلبة- بلا جدال- للنص الدستوري.** ### **الرقابة على دستورية القوانين في مصر بعد إنشاء المحكمة الدستورية العليا:** ### **صدر القانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۹ بإنشاء وتنظيم وبيان اختصاصات المحكمة الدستورية العليا، ونصت المادة ٢٥ منه على أن تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، كما رسمت المواد ٢٧، ٢٩، ٤٦، ٤٨، ٤٩ من ذلك القانون طرق ووسائل تلك الرقابة الدستورية.** وبالفعل فقد باشرت المحكمة الدستورية العليا دورها في الرقابة علي ### **دستورية القوانين وتزخر أحكام المحكمة الدستورية العليا بالعديد من المبادئ في هذا الصدد بما في ذلك المواد الجنائية.** وقد ذهب جانب من الفقه والقضاء على تفصيل لا محل له هنا إلى أن ما ورد في نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا لا يسلب القضـــاء الجنائي سلطنه في مراقبة دستورية القوانين الجنائية ما دامت نصوص الدستور في المسألة المعروضة صالحة بذاتها للتطبيق بغير حاجة إلــــى قانون صادر من السلطة التشريعية. وقد طبقت محكمة النقض هذه القاعدة علي نص المادة ٤٧ من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بتفتيش المساكن لمخالفته نص المادة ٤٤ من الدستور. ### **كما احتفظت محكمة النقض لنفسها بصلاحية الرقابة على دستورية القوانين، في صورة الرقابة اللاحقة: المتمثلة في الامتناع عن تطبيق النص القانوني غير الدستوري، وذلك في أحكام عديدة قبلت في بعضها الدفع بعدم الدستورية، ورفضت في بعضها الآخر ذلك الدفع، ليس تأسيسا علي عدم اختصاصها بذلك وإنما تأسيسا علي أن النص الدستوري المراد إعماله غير صالح بذاته للتطبيق وإنما يحتاج إلي نص تشريعي يضعه موضع, التنفيذ.** والواقع من الأمر أن الكثير من المبادئ الجنائية في اطار التجريم والعقاب قد جري تنظيمها في مواد الدستور بصورة واضحة ومحددة لأنها تتعلق بحقوق وحريات الأفراد- ومن ثم تستطيع معها المحاكم الجنائية أن تراقب من خلالها دستورية القوانين دون توقف علي صدور قانون يضع تلك المبادى موضع التنفيذ. # **المطلب الثاني** ## **الشرعية القانونية أي مبدأ الشرعية** ### **معني مبدأ الشرعية الجنائية:** ### **يعني هذا المبدأ أن "لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون",. وذلــك هــو الأصل وقد يأتي هذا المبدأ في صيغة أخرى أقل التزاماً من سابقتها، فيقال "لا" جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون(۱).** ### **ويمثل مبدأ الشرعية الضمانة الأساسية لحقوق الفرد في أن يأتى الأفعال المباحة أي تلك التي لم يرد نص تشريعي، بحظرها وتجريمها، وذلك إعمالاً لكون الأصل في الأشياء هو الإباحة وليس الحظر، وكذلك ضماناً لمنع تدخل سلطات الدولة فيما بينها بما يهدم مبدأ الفصل بين السلطات.** ### **إن مقتضى مبدأ الفصل بين السلطات هو أن تخلص السلطة التشريعية بوضع القوانين، وأن تختص السلطة القضائية بتطبيق أحكام تلك القوانين فيما ينظر أمامها من القضايا، بينما تلتزم السلطة التنفيذية بتنفيذ ما يقضي به القضاء في هذا المجال.** (۱) والفرق بين العبارتين أن الأولي تقصر سلطة التجريم والعقاب على المشرع البرلماني فقط، أما الثانية فتجيز أن يفوض المشرع سلطة إدارية في تجريم بعض الأفعال في لوائح خاصة. وسيلي تفصيل ذلك في موضع آخر لاحق ### **أسس مبدأ الشرعية الجنائية:** ### **يستند هذا المبدأ إلى أساسين رئيسيين، أولهما هو ضمان حرية الفرد وحقوقه العامة ؛ على نحو ما تقدم، والسبيل إلي ذلك هو التزام القاضي بالنص المكتوب الذي يبين الجريمة وأركانها والعقوبة المقررة لها. فإذا لم يوجد هذا النص وجب القضاء بالبراءة، ولا يجوز للقاضي أن يخلق جريمة من صنعه هو لا وجود لها في النصوص المكتوبة. كما يجب على القاضي في هذا الإطار أن يلتزم حدود التجريم والعقاب دون تجاوز في ذلك(1).** ### **أما الأساس الثاني لمبدأ الشرعية الجنائية، فهو ضمان حق المجتمع في الأمن والأمان، متمثلا في التزام الفرد بعدم الاعتداء علي حقوق الغير، مقابل أن يضمن المجتمع عدم اعتداء الغير علي حقوق ذلك الفرد.** ### **ويأتي ضمان المجتمع لذلك في صورة مواد التجريم والعقاب التي يضعها المشرع ويطبقها القاضي وتنفذها الحكومة.** (١) كما سوف نري في تفسير النصوص العقابية فيما بعد. # **المبحث الثاني** ## **الشرعية القانونية أي مبدأ الشرعية** ### **معني مبدأ الشرعية الجنائية:** ### **يعني هذا المبدأ أن "لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون". وذلــك هــو الأصل وقد يأتي هذا المبدأ في صيغة أخرى أقل التزاماً من سابقتها، فيقال "لا" جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون.** ### **ويمثل مبدأ الشرعية الضمانة الأساسية لحقوق الفرد في أن يأتى الأفعال المباحة أي تلك التي لم يرد نص تشريعي، بحظرها وتجريمها، وذلك إعمالاً لكون الأصل في الأشياء هو الإباحة وليس الحظر، وكذلك ضماناً لمنع تدخل سلطات الدولة فيما بينها بما يهدم مبدأ الفصل بين السلطات.** ### **إن مقتضى مبدأ الفصل بين السلطات هو أن تخلص السلطة التشريعية بوضع القوانين، وأن تختص السلطة القضائية بتطبيق أحكام تلك القوانين فيما ينظر أمامها من القضايا، بينما تلتزم السلطة التنفيذية بتنفيذ ما يقضي به القضاء في , هذا المجال.** # **الفصل الأول** ## **مبدأ الشرعية الجنائية** ### **الشرعية الدستورية والشرعية القانونية:** ### **يشتق لفظ الشرعية من كلمة الشرع وجاءت منها ألفاظ المشرع أو الشارع والتشريع والمشروعية الخ..** **....** ### **وتعني الشرعية الدستورية لقاعدة قانونية معينة، اتفاق تلك القاعدة مع نصوص الدستور وأحكامه، أما شرعية الجريمة والعقوبة فتعني أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص تشريعي.** ### **ونتناول في مبحث؛ أول مبدأ الشرعية- أى- الشرعية الدستورية والقانونية للنصوص الجنائية، ثم في مبحث ثان مصادر النصوص الجنائية ثم في مبحث , ثالث التفسير الضيق للنصوص الجنائية.** # **المبحث الأول** ## **الشرعية الدستورية للنصوص الجنائية** ### **معني الشرعية الدستورية: ** ### **الدستور هو القانون الأسمي في الدولة، أي انه هو أعلي نص تشريعي مكتوب، ويصدر عن الجمعية التأسيسية المنوط بها إصداره.** ### **وعلي السلطة التشريعية أن تلتزم فيما يصدر عنها من تشريعات بأحكام الدستور، فإذا خالفتها في تشريع ما فإن هذا التشريع يكون مشوبا بعيب عدم الدستورية، مما يعرضه للإلغاء أمام المحكمة الدستورية العليا، كما قد يمتنع القضاء عن تطبيقه لعدم دستوريته، دون أن يكون في ذلك إنكار للعدالة.** ### **وإذا كان للشرعية الدستورية بالمعنى المتقدم أهمية كبيرة بالنسبة لكافة القوانين، فإن الأهمية الكبرى لها تتعلق بالقوانين الجنائية لما تنطوي عليه من عقوبات وإجراءات ماسة بحقوق وحريات الأفراد.** ### **الرقابة علي دستورية القوانين في مصر قبل إنشاء المحكمة الدستورية العليا:** إن الشرعية الدستورية ليست ترفا قانونيا وإنما هي مبدأ أساسي يتعين علي الجميع الالتزام به، وقد حرصت كافة النصوص الدستورية في مصر علي تعاقبها علي التأكيد علي أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون , أو بناء علي قانون، وأنه لا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة على سريان ذلك القانون". ### **وكانت المحاكم علي اختلاف أنواعها- قبل إنشاء المحكمـــــة الدستورية العليا تراقب دستورية القوانين عن طريق الامتناع عن تطبيق نص القانون المخالف للدستور، لأن كافة سلطات الدولة بما فيها المحاكم مخاطبة بكافة النصوص التشريعية وعلى راسها الدستور. فإذا تعارض النص القانوني مع النص الدستوري كانت الغلبة- بلا جدال- للنص الدستوري.** ### **الرقابة على دستورية القوانين في مصر بعد إنشاء المحكمة الدستورية العليا:** ### **صدر القانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۹ بإنشاء وتنظيم وبيان اختصاصات المحكمة الدستورية العليا، ونصت المادة ٢٥ منه علي أن تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالرقابة علي دستورية القوانين واللوائح، كما رسمت المواد ٢٧، ٢٩، ٤٦، ٤٨، ٤٩ من ذلك القانون طرق ووسائل تلك الرقابة الدستورية.** وبالفعل فقد باشرت المحكمة الدستورية العليا دورها في الرقابة علي ### **دستورية القوانين وتزخر أحكام المحكمة الدستورية العليا بالعديد من المبادئ في هذا الصدد بما في ذلك المواد الجنائية.** وقد ذهب جانب من الفقه والقضاء على تفصيل لا محل له هنا إلى أن ما ورد في نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا لا يسلب القضـــاء الجنائي سلطنة في مراقبة دستورية القوانين الجنائية ما دامت نصوص الدستور في المسألة المعروضة صالحة بذاتها للتطبيق بغير حاجة إلــــى قانون صادر من السلطة التشريعية. وقد طبقت محكمة النقض هذه القاعدة علي نص المادة ٤٧ من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بتفتيش المساكن لمخالفته نص المادة ٤٤ من الدستور. ### **كما احتفظت محكمة النقض لنفسها بصلاحية الرقابة على دستورية القوانين، في صورة الرقابة اللاحقة المتمثلة في الامتناع عن تطبيق النص القانوني غير الدستوري، وذلك في أحكام عديدة قبلت في بعضها الدفع بعدم الدستورية، و رفضت في بعضها الآخر ذلك الدفع، ليس تأسيسا علي عدم اختصاص, ها بذلك وإنما تأسيساً علي أن النص الدستوري المراد إعماله غير صالح بذاته للتطبيق وإنما يحتاج إلي نص تشريعي , يضعه موضع التنفيذ.** والواقع من الأمر أن الكثير من المبادئ الجنائية في اطار التجريم و العقاب قد جري تنظيمها في مواد الدستور بصورة واضحة و محددة لأنها تتعلق بحقوق و حريات الأفراد- ومن ثم تستطيع معها المحاكم الجنائية أن تراقب من خلالها دستورية القوانين دون توقف علي صدور قانون يضع تلك , المبادى موضع التنفيذ. # **المطلب الثاني** ## **الشرعية القانونية أي مبدأ الشرعية** ### **معني مبدأ الشرعية الجنائية:** ### **يعني هذا المبدأ أن "لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون". وذلــك هــو الأصل وقد يأتي هذا المبدأ في صيغة , أخرى أقل التزاماً من سابقتها، فيقال "لا" جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون.** ### **ويمثل مبدأ الشرعية الضمانة الأساسية لحقوق الفرد في أن يأتى الأفعال المباحة أي تلك التي لم يرد نص تشريعي، بحظرها وتجريمها، وذلك إعمالاً لكون الأصل في الأشياء هو الإباحة ليس الحظر، وكذلك ضماناً , لمنع تدخل سلطات الدولة فيما بينها بما يهدم مبدأ الفصل بين السلطات.** ### **إن مقتضى مبدأ الفصل بين السلطات هو , أن تخلص السلطة التشريعية بوضع القوانين، وأن تختص السلطة القضائية بتطبيق أحكام تلك القوانين , فيما ينظر أمامها من القضايا، بينما تلتزم , السلطة التنفيذية بتنفيذ ما يقضي , به القضاء في هذا , المجال.** # **الفصل الأول** ## **مبدأ الشرعية الجنائية** ### **الشرعية الدستورية والشرعية القانونية:** ### **يشتق لفظ الشرعية من كلمة الشرع وجاءت منها ألفاظ المشرع أو الشارع والتشريع والمشروعية الخ..** **....** ### **وتعني الشرعية الدستورية لقاعدة , قانونية معينة، اتفاق تلك القاعدة مع نصوص الدستور وأحكامه، أما شرعية الجريمة والعقوبة , فتعني أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص , تشريعي.** ### **ونتناول في مبحث؛ أول مبدأ , الشرعية- أى- الشرعية الدستورية , والقانونية للنصوص الجنائية، ثم في مبحث ثان مصادر النصوص الجنائية ثم في مبحث , ثالث التفسير الضيق ل , النصوص الجنائية.** # **المبحث الأول** ## **الشرعية الدستورية للنصوص الجنائية** ### **معني الشرعية الدستورية: ** ### **الدستور هو القانون الأسمي في الدولة، , أي انه هو أعلي , نص تشريعي مكتوب، ويصدر , عن الجمعية التأسيسية , المنوط بها , إصداره.** ### **وعلي السلطة التشريعية أن تلتزم , فيما يصدر , عنها من , , , , , ,,,, ,, , ,,, ,,, , ,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,, ,, , , , ,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,,,, ,, ,,, , , , ,,,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Use Quizgecko on...
Browser
Browser