القانون الدولي العام منهج كامل PDF

Document Details

IrresistibleTroll

Uploaded by IrresistibleTroll

Almaaqal University

Tags

international law international relations law public international law

Summary

This document is a lecture on International Public Law. It discusses different perspectives on defining international law and various aspects related to international law, such as the nature of international law. It covers traditional and modern approaches to defining the subject.

Full Transcript

‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬ ‫{ ا ْق َر ْأ ِب ْ‬ ‫اس ِم َر ِّب َك ا َّلذِي َخ َل َق{ } َخ َل َق‬ ‫نسانَ ِمنْ َع َلق{‪ }5‬ا ْق َر ْأ َو َر ُّب َك‬ ‫ْاْلِ َ‬ ‫ْاْلَ ْك َرم{‪ }3‬ا َّلذِي َ...

‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬ ‫{ ا ْق َر ْأ ِب ْ‬ ‫اس ِم َر ِّب َك ا َّلذِي َخ َل َق{ } َخ َل َق‬ ‫نسانَ ِمنْ َع َلق{‪ }5‬ا ْق َر ْأ َو َر ُّب َك‬ ‫ْاْلِ َ‬ ‫ْاْلَ ْك َرم{‪ }3‬ا َّلذِي َع َّل َم ِبا ْل َق َل ِم{‪َ }4‬ع َّل َم‬ ‫نسانَ َما َل ْم َي ْع َل ْم{‪} }2‬‬ ‫ْاْلِ َ‬ ‫(صدق هللا العظيم)‬ ‫سورة العلق – اآليات( ‪)2، 4، 3، 5،‬‬ ‫‪3‬‬ ‫💼 ⚖‬ ‫𝐀𝐈𝐃 𝐃𝐄𝐌𝐇𝐀‬ ‫الوقت( ساعة)‬ ‫المحاضرة رقم ( )‬ ‫الخالف حول تعريف القانون الدولي العام‬ ‫ال يزال تعريف القانون الدولي العام من اْلمور غير المتفق عليها ‪..‬وهنااك اكثار مان متاة تعرياف ‪..‬لاذلك‬ ‫سيتم اْلشارة إلى االتجاهات الفقهية المختلفة التي عرفت القانون الدولي علاى اسااس اشخاصان ونحصارها‬ ‫في ثالثة اتجاهات‪:‬‬ ‫اوال ‪ 1‬المذهب التقليدي‪ :‬يرى ان الدولة هي شخص القانون الدولي الوحيد‬ ‫‪ ‬لذلك يعرف القانون الدولي العام بأنن(عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العالقات بين الدول)‪..‬‬ ‫أي انه القانون الذي يعنى بحقوق وواجبات الدول ‪..‬الن المجتمع الدولي عندما ظهر ألول مرة بظهور الدولة‬ ‫القومية الحديثة في أوربا بداية القرن السابع عشر كان قاصرا على الدول فقط ‪ 0..‬لذذلك فذان الدولذة وحذد ا‬ ‫ي التي كانت تملك صفة شخص القانون الدولي العام ‪0‬‬ ‫‪ ‬واستمر ذا التعريف شائعا اكثر من ثالثة قرون ‪..‬‬ ‫ففي سنة ‪.. 5261‬عرف جروسيوس القانون الدولي بأنه(القانون الذي يحكم العالقات بين الدول)‬ ‫وفذي نهايذة القذرن التاسذع عشذذر ‪..‬عرفان الفقيان الفرنساي لاويس رينااو بأنذه(مجموعاة القواعاد التااي‬ ‫تهدف الى التوفيق بين حرية كل في عالقتن باآلخرين أي كل دولة في عالقتها مع الدول االخرى‬ ‫وفي نهاية القرن العشرين ‪..‬ذ ب غالبية الفقهاء الى ‪..‬ان الدولة ي الشخص الوحيد للقانون الدولي‬ ‫العام وعلى رأسهم بونفيس وفوشي اذا عرفا القانون الدولي العام بانن(مجموعة القواعد التي تحادد‬ ‫حقوق الدول وواجباتها في عالقاتها المتبادلة)‬ ‫وقد سار على ذا النهج عدد كبير من الفقهاء مع خالفذات ال تمذا الجذو ر ‪..‬فنجذد اوبنهاايم يعذرف‬ ‫القانون الدولي العام بأنه( مجموعاة القواعاد العرفياة واالتفاقياة التاي تعتبرهاا الدولاة ملزماة لهاا فاي‬ ‫عالقاتها المتبادلة)‬ ‫كما ان محكمة العدل الدولية الدائمة قد تبنذت التعريذف التقليذدي فذي الحكذم الذذي أصذدرته فذي( قضاية‬ ‫اللوتس سنة ‪) 251‬حيث عرفتن بأنن(القانون الذي يحكم العالقات بين الدول المستقلة)‪1‬‬ ‫وما نزال نجد في الوقت الحاضر بعض الفقهاء الذين يعتمدون مثذل ذذا التعريذف مذنهم االسذتاذ رينان‬ ‫جان دوبوي والفقيه السوفيتي تونكين وكذلك االستاذ صادق ابو الهياف حيذ يعذرف القذانون الذدولي‬ ‫بأنه(مجموعة القواعد التي تنظم العالقات بين الدول وتحدد حقوق كل منها وواجباتها)‬ ‫‪ ‬لكن يؤخذ على هذا التعريف ‪..‬انه لم يأخذ بنظر االعتبار التطور الذي طرأ على المجتمع الدولي في العصذر‬ ‫الحاضذذر ‪..‬فانذذه اذا كذذان يتفذذق مذذع المجتمذذع الذذدولي قبذذل ثالثذذة قذذرون ‪..‬عنذذدما كذذان ال يهذذدف سذذو تنظذذيم‬ ‫العالقات بين الدول التي يتكون منها المجتمع الدولي ‪..‬فان ذا التعريف لم يعد يسذاير أ ذداف ذذا القذانون ‪..‬‬ ‫وال العالقات التي ينظمهذا ‪..‬وال تكذوين المجتمذع الذدولي فذي الوقذت الحاضذر ‪..‬الن القذانون الذدولي لذم يعذد‬ ‫قاصرا على تنظيم العالقات بين الدول ‪..‬كما أن المجتمع الدولي لذم يعذد يتكذون مذن الذدول فقذط ‪..‬بذل أصذب‬ ‫يضذذم عذذدد متزايذذد مذذن المنظمذذات الدوليذذة واألشذذخاص الدوليذذة كاتحذذادات الذذدول والمنظمذذات الدوليذذة العالميذذة‬ ‫واإلقليمية والمتخصصة واالتحادات اإلدارية الدولية والفاتيكان وغير ا ‪0‬‬ ‫ثانيا ‪ 1‬المذهب ألموضوعي ‪ /‬يرى ان الفرد هو شخص القانون الدولي الوحيد ‪ 1‬كما في أي قانون اخر ‪1‬‬ ‫‪ ‬وأول من دعا إلى ذا الرأي و الفقيه الفرنسي(ديكي)حي أنكر الشخصية المعنوية للدولة ‪..‬وفي رأيه إنها‬ ‫مجرد افتراض ال قيمذة لذه ‪..‬وعنذد أن الذدول ليسذت مذن أشذخاص القذانون الذدولي ‪..‬بذل األفذراد وحذد م ذم‬ ‫‪4‬‬ ‫أشذذخاص القذذانون الذذدولي ‪..‬لهااذا فااان قواعااد هااذا القااانون ال تخاطااب الاادول باال تخاطااب اْلفااراد ‪..‬وال ساايما‬ ‫الحكام ْلنهم من اْلفراد مثل غيرهم ‪1‬‬ ‫ومن ابرز انصار ذا المذ ب االستاذ جورج سل فقد انكر و ايضا تمتع الدولة بالشخصية المعنوية ‪..‬وإنهذا‬ ‫‪‬‬ ‫في نظر مجرد مجاز ال يمت الى الحقيقة بصلة ‪..‬وعند ان االفراد وحد م من اشخاص القانون ‪..‬‬ ‫وذلك الن الشخص المعنوي ال يمكن ان يكون شخصا قانونيا ‪..‬ألنه ال يملك ارادة خاصة به ‪..‬التذي‬ ‫ال يملكها إال الشخص الطبيعي‬ ‫فهو اذن وحد الذي يمكن ان يخاطبه القانون وان يعتبر بالتذالي شخصذا قانونيذا ‪..‬وينطبذق ذلذك علذى‬ ‫الجماعتين الدوليذة والداخليذة علذى حذد سذواء ‪..‬وهكاذا فاان قواعاد القاانون الادولي ال تخاطاب ساوى‬ ‫االفراد ْلنهم وحدهم ذوي ادراك وإرادة‬ ‫ولكن يؤخذ على ذا المذ ب مغاالته في إنكار الشخصية القانونية للدولة ‪..‬و ذذا ينطذوي علذى مجافذاة كبيذرة‬ ‫‪‬‬ ‫لحقيقة األوضاع في المجتمع الدولي ‪..‬حي تعد الدولة من األشخاص الرئيسة فيه ‪..‬أما األفذراد لذم يصذبحوا‬ ‫بعد من أشخاص القانون الدولي ‪..‬كما إن التعامذل الذدولي ال يبذي لافذراد االحتجذاش مباشذرة بمبذاد القذانون‬ ‫الدولي ‪..‬ألنها ال تنطبق عليهم إال عن طريق دولهم ‪0‬‬ ‫ثالثا‪ 1‬االتجاهات الحديثة‪1‬‬ ‫‪‬‬ ‫يذ ب غالبية الفقهاء في الوقت الحاضر إلى إن الدولة ليست الشخص الوحيد ‪..‬بل الشخص الرتيس للقذانون‬ ‫‪‬‬ ‫الدولي ‪..‬وانقسم هؤالء إلى ثالثة فتات‪:‬‬ ‫الفتة اْلولى‪:‬ـ‬ ‫تعتبر الدولة الشخص الرتيس للقانون الدولي ‪..‬لكن من م األشخاص اآلخذرين ؟ يمتنعاون عان تعاريفهم او‬ ‫تعدادهم ‪..‬ومن ؤالء الفقيه شتروب الذي عرفه( بأنن مجموعاة مان القواعاد القانونياة التاي تتضامن حقاوق‬ ‫الدول وواجباتها ‪..‬وحقوق وواجبات غيرها ‪..‬من اشخاص القانون الدولي)‪0‬‬ ‫الفتة الثانية‪:‬ـ‬ ‫تستبعد الفرد بصورة صريحة من ان يكون من اشخاص القانون الدولي ‪..‬ومن ؤالء االستاذ لويس دلبيز اذ‬ ‫يعرفه(بأنن مجموعة من القواعد القانونياة ‪..‬التاي تحكام العالقاات باين الادول ‪..‬والكياناات الدولياة االخارى‬ ‫كالكنيسة الكاثوليكية والثوار المعترف وغير المعترف بهم واْلمم المتحدة ‪ 1..‬وغيرها‬ ‫الفتة الثالثة‪:‬ـ‬ ‫تفس للفرد مجال ضيق متواضع الى جانب الدولة والمنظمات الدولية ومنهم االستاذة باستيد التي عرفته(بانن‬ ‫مجموعة من القواعد القانونية المطبقة في المجتمع الادولي ‪..‬ساواء كاان ذلاك فاي العالقاة باين الادول ذات‬ ‫الساايادة ‪..‬ام بااين المنظمااات الدوليااة فااي عالقاتهااا المتبادلااة ‪..‬او فااي عالقاتهااا مااع الاادول ‪..‬ال ساايما فااي‬ ‫العالقات بين هؤالء وبعض المنظمات الدولية ‪1‬‬ ‫يتضح مما سبق ان هذه التعريفات وسعت من نطاق القانون الدولي حيث اخذت بنظر االعتبار التطاور الاذي‬ ‫‪‬‬ ‫حصل في المجتمع الدولي ‪..‬ليشمل الى جانب الدول التي تعد من اشخاصه الرئيسذية ‪..‬المنظمذات الدوليذة ‪..‬‬ ‫والفاتيكان ‪..‬واألشخاص الدولية االخر ‪..‬وفي بعض الحاالت االفذراد ‪..‬ولذتحكم قواعذد مختلذف اشذخاص‬ ‫القانون الدولي العام‬ ‫وفي ضوء المالحظات السابقة ‪..‬يمكن تعريفن(بأنن مجموعة القواعد القانونية ‪..‬التاي تحكام العالقاات باين‬ ‫‪‬‬ ‫اشخاص القانون الدولي العام ‪..‬وتحدد اختصاصات والتزامات كل منها)‬ ‫_________________________________________________________________‬ ‫‪5‬‬ ‫الوقت( ساعة)‬ ‫المحاضرة رقم(‪)5‬‬ ‫تمييز القانون الدولي العام من غيره‬ ‫يجمل بنا بعد ان عرفنا القانون الدولي العام ‪..‬ان نميز بين قواعد من جهة وبين قواعد المجامالت الدولية ‪..‬‬ ‫وقواعد االخالق الدولية ‪..‬وقواعد القانون الطبيعي ‪..‬والقانون الدولي الخاص من جهة اخر‬ ‫اوال‪ 1‬تمييزه من قواعد المجامالت الدولية‬ ‫المجامالت الدولية(عبارة عان مجموعاة مان العاادات ‪..‬تساير عليهاا الادول علاى سابيل المجاملاة ‪..‬لتسايير‬ ‫العالقات فيما بينها)من دون أي التزام قانوني او أخالقي يقع عليها مثل ‪..‬إعفاء الممثلين الدبلوماسيين للذدول‬ ‫األجنبية من الضرائب ‪0‬‬ ‫والقواعد الخاصة بمراسيم استقبال السفن الحربية ‪..‬ورؤساء الدول والسفراء والتحية البحرية‬ ‫والفرق بينهما يكمن ‪..‬في أن مخالفة قواعد القانون الدولي يعد عمال غير مشروع ‪..‬تترتذب عليذه المسذؤولية‬ ‫الدولية ‪..‬في حين أن عدم قيام الدولة بما يعتبر من المجامالت الدولية ‪..‬ال يعاد عماال غيار مشاروع ‪..‬وال‬ ‫تترتب عليه أية مسؤولية قانونية ‪..‬وكل ما يترتب عليه و أن تقابلها الدول بالمثل ‪0‬‬ ‫وقد تتحذول قواعذد المجذامالت الدوليذة ‪..‬إلذى قواعذد قانونيذة ‪..‬عنذدما تكتسذب وصذف اإللذزام مذن العذرف أو‬ ‫االتفاق مثل ‪..‬الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية ‪..‬كانت بداية األمر مجاملة دوليذة ثذم صذارت مذن قواعذد‬ ‫القانون الدولي الملزمة‬ ‫وقاد يحادث العكااس ‪..‬بذان تتحذذول قواعذد القذذانون الذدولي فذي بعذذض األحيذان ‪..‬إلذذى مجذرد قاعذذدة مذن قواعذذد‬ ‫المجاملة الدولية ‪..‬عندما تفقذد وصذف اإللذزام القذانوني مثالذه التحياة البحرياة ‪..‬بعذد أن كانذت قاعذدة قانونيذة‬ ‫ملزمة صارت مجرد قاعدة مجاملة دولية‬ ‫ثانيا ‪ 1‬تمييزه من قواعد اْلخالق الدولية ‪1‬‬ ‫قواعد األخالق الدولية ‪(..‬عبارة عن مجموعة من المبادئ السامية ‪..‬التي يفرضها الضمير العالمي ‪..‬على‬ ‫الدول ‪..‬لمراعاتها في سلوكها مع بعضها البعض ‪..‬من غير التزام قانوني)مثل استعمال الرأفة بالحروب ‪..‬‬ ‫وان مخالفة ذ القواعد ال تعتبر مخالفة دولية وال ترتب أي مسؤولية دولية ‪..‬غير أن عدم مراعاة هذه‬ ‫القواعد يثير الرأي العام العالمي ضد الدولة المخالفة ‪1‬‬ ‫وقذذد تتحذذول قواعذذد األخذذالق الدوليذذة إلذذى قواعذذد قانونيذذة عذذن طريذذق العذذرف أو االتفذذاق ‪..‬مثذذل اتفاقيذذة جنيذذف‬ ‫المتعلقة بتحسين حال الجرحى والمرضى في ميذدان القتذال المعقذودة فذي ‪ 66‬اب ‪.. 5621‬حيذ جعلذت ذذ‬ ‫االتفاقية من بعض المباد التي كانت تحتمها االخذالق الدوليذة فيمذا يتعلذق بتحسذين حذال الجرحذى والمرضذى‬ ‫ومعاملة اسر الحرب قانونا ملزما للدول ‪..‬ومن االمثلة االخر ‪..‬تحريم االتجار بالرقيق بكل صور ‪0‬‬ ‫وتلعب األخالق الدوليذة دورا رئيسذيا فذي سذد الثغذرات فذي القذانون الذدولي ‪..‬مثذال ‪..‬مذا نصذت عليذه ديباجذة‬ ‫اتفاقية ال اي عام ‪ 5001‬المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية ‪(..‬في الحااالت التاي لام يارد بشاأنها ناص‬ ‫في االتفاقية المذكورة ‪..‬يبقى السكان والمقاتلون في حماية ‪..‬مبادئ قانون الشعوب ‪..‬وقوانين اْلنسانية‬ ‫‪..‬ومقتضيات الوجدان العام‬ ‫ثالثا‪ 1‬تمييزه من القانون الطبيعي‬ ‫لقد عرف االستاذ لوفور القانون الطبيعي بأنه(عبارة عن مجموعة من القواعد الموضوعية ‪..‬التي يكتشفها‬ ‫العقل ‪..‬وهي تسبق ارادة االنسان ‪..‬لتفرض حكمها عليها)‬ ‫‪6‬‬ ‫ويتض من التعريف أن القانون الطبيعذي ‪..‬عبذارة عذن تصذوير قذانوني نظذري ‪..‬يعبذر عذن العدالذة والمثذل‬ ‫العليا ‪..‬في حين ان القانون الدولي قانون وضعي لن قوة يستمدها من التطبيق ‪1‬‬ ‫ومن المالحظ ان القضاء الدولي ‪..‬قد امتنع عن تطبيق قواعد القانون الطبيعي ‪..‬بوصفها القواعد التي يمليها‬ ‫العذذدل المطلذذق ‪..‬إال اذا وافذذق الخصذذوم علذذى تطبيقهذذا ‪..‬كمذذا اشذذارت بذذذلك المذذادة ‪ 86‬مذذن النظذذام األساسذذي‬ ‫لمحكمة العدل الدولية الفقرة الثانية ‪ 0‬حي نصت على انه(ال يترتب على النص المتقادم ذكاره أي اخاالل بماا‬ ‫للمحكمة من سلطة الفصل القضية وفقا لمبادئ العدل واْلنصاف اذا وافق اطراف الدعوى على ذلك)‬ ‫رابعا ‪1‬تمييزه من القانون الدولي الخاص‬ ‫القانون الدولي الخاص ‪..‬و ذلذك الفذرع مذن القذانون الذداخلي ‪..‬الذذي يحذدد جنسذية األشذخاص التذابعين إلذى‬ ‫الدولذذة ‪..‬ومركذذز األجانذذب فيهذذا ‪..‬ويبذذين الحلذذول الواجبذذة اإلتبذذاع ‪..‬فذذي مسذذائل التنذذازع الذذدولي للقذذوانين‬ ‫واالختصاص القضائي ‪0‬‬ ‫وبهذا تختلف عن قواعد القانون الدولي العام ‪..‬التي تعنى بالدول والمنظمات الدولية وأشخاص القانون الدولي‬ ‫األخر وتحدد اختصاصات والتزامات كل منها ‪..‬أمذا قواعذد القذانون الذدولي الخذاص ال شذان لهذا بالذدول أو‬ ‫غير ا من أشذخاص القذانون الذدولي ‪..‬وإنمذا مذدار ا أفذراد الذدول المختلفذة ‪..‬فيمذا يخذص تحديذد جنسذيتهم ‪..‬‬ ‫وتحديد حالة األجانب وما يتمتعون به من حقوق ‪..‬وتعيين القانون والقضاء الواجذب التطبيذق فذي المنازعذات‬ ‫التي يدخل فيها عنصر اجنبي‬ ‫كما لو تنازع عراقي مع فرنسي علذى تنفيذذ عقذد حذرر بينهمذا فذي انكلتذرا فذأي المحذاكم تخذتص بالفصذل فذي‬ ‫النزاع وأي القوانين يكون واجذب التطبيذق عليذه ا ذو العراقذي ام الفرنسذي ام ذو القذانون االنكليذزي باعتبذار‬ ‫محل العقد ؟فهذ ي المسائل التي ينظمها القانون الدولي الخاص‬ ‫تسمية القانون الدولي العام‬ ‫لقد كان يطلق على القانون الدولي اسم قانون الشعوب ‪..‬واخذ بهذذ التسذمية مذن الكتذاب المعاصذرين جاورج‬ ‫ساال ‪..‬وتعذذود ذذذ التسذذمية الذذى القذذانون الرومذذاني ‪..‬حيذ كذذان يقصذذد بذذه القذذانون الذذذي يسذذري علذذى جميذذع‬ ‫األجانذذب المنتمذذين الذذى الشذذعوب التذذي كانذذت خاضذذعة لسذذلطان اإلمبراطوريذذة الرومانيذذة ‪..‬فذذي مقابذذل القااانون‬ ‫المدني الذي كان يطبق حصرا على المواطنين الرومانيين ‪0‬‬ ‫ثم ظهرت تسميات عديدة استعملها بعض الكتاب للداللة على قواعد القانون الدولي‬ ‫‪ ‬فسما جروسيوا قانون الحرب والسلم‬ ‫‪ ‬وسما باسكال قانون الجنا البشري‬ ‫‪ ‬وسما يكل القانون السياسي الخارجي‬ ‫لكذذن التسذذمية التذذي نالذذت حظذذوة كبيذذرة لذذد الكتذذاب ‪..‬وشذذاع اسذذتعمالها فذذي اللغذذة الدبلوماسذذية حتذذى اليذذوم ‪..‬‬ ‫و(القانون الدولي)المنسوب الى الفيلسوف االنكليزي بانتام ‪..‬الذي استعمله ألول مرة فذي كتابذه الذذي ظهذر‬ ‫عام ‪ 5160‬م‬ ‫_________________________________________________________________‬ ‫‪7‬‬ ‫الوقت(‪5‬ساعة)‬ ‫المحاضرة رقم(‪)3‬‬ ‫طبيعة القانون الدولي العام‬ ‫هل تعد قواعد القانون الدولي العام قواعد قانونية بالمعنى الصحيح ؟‪..‬ذا ما اختلف عليه الفقهاء!‬ ‫‪ ‬فمنهم من يرى أنها قواعد قانونية بالمعنى الصحيح‬ ‫‪ ‬ومنهم من نفى صفة القواعد القانونية عنها ‪..‬وحجتهم في ذلك ‪..‬‬ ‫‪ ‬أن القاعدة القانونية لكي تصبح ملزمة يجب أن تتوفر فيها ثالثة شروط‪:‬‬ ‫ان توجد سلطة تشريعية تقوم بوضعها‬ ‫ان توجد سلطة قضاتية تتولى تطبيقها‬ ‫ان يوجد جزاء منظم يطبق على من يخالفها‬ ‫‪ ‬و ذذذ الشذذروط الثالثذذة غيذذر متذذوفرة ‪..‬لذذذلك فهذذي ال تعذذد أن تكذذون قواعذذد أخذذالق ‪..‬ال يترتذذب علذذى‬ ‫مخالفتها أية مسؤولية قانونية ‪.‬ويرى هذا الرأي الفقين أوستن في انكلترا وعدد اخر من الفقهاء‬ ‫ومن اجل تقدير الحجج التي استند إليها أصحاب هذا الرأي ال بد من مناقشتها كل على انفراد‪:‬‬ ‫أوال ‪.‬عن السلطة التشريعية‬ ‫القانون الدولي العام قانون على الرغم من افتقاره إلى مشرع أعلى ‪..‬وان عدم صدوره من سلطة تشريعية‬ ‫‪‬‬ ‫عليا ال يعد سببا سليما لتجريده من صفة القواعد القانونية ‪..‬‬ ‫الن التشريع ليا المصدر الوحيد للقانون فهناك العرف الذي ال يزال مصدرا لكثير من قواعد القانون الداخلي‬ ‫‪‬‬ ‫‪..‬‬ ‫كما إن القواعد التي تنبثق عن العرف ال تختلذف فذي شذيء عذن القواعذد التذي تنبثذق عذن التشذريع مذن ناحيذة‬ ‫‪‬‬ ‫توافر اإللزام‬ ‫واألمر كذلك بالنسبة للقانون الدولي العام ‪..‬الذي استطاع أن يستعين بالعرف والمصادر األخذر ‪..‬ماا عادا‬ ‫‪‬‬ ‫التشريع إلضفاء صفة القانون على قواعد ‪.‬‬ ‫‪ ‬ويتضح من ذلك ان افتقار القانون الدولي العام إلى سلطة تشريعية ال يصح أن يكون سببا سليما‬ ‫لتجريده من صفة القانون ‪.‬‬ ‫ثانيا ‪.‬عن السلطة القضاتية‬ ‫إن انعدام القضاء ال يؤثر في وجود القانون ‪..‬الن مهمة القاضي هاو تطبياق القاانون ال خلقان ‪..‬فذالمفروض‬ ‫إن القانون موجود قبل القاضي هذا من ناحية ‪..‬‬ ‫ومن ناحية أخرى فان القانون الدولي العام قد عرف القضاء كأداة لتسوية المنازعات التي تقوم في نطاقه منذذ‬ ‫زمن بعيد وبأشكال مختلفة ‪..‬ومن أ ذم صذور التحكايم ‪..‬ثذم ظهذرت الهيئذات القضذائية الدائمذة مثذل محكماة‬ ‫التحكيم الداتمة في الهاي عام ‪.. 922‬ومحكمة الغناتم ‪..‬ومحكمة العدل الدولية سنة ‪242‬‬ ‫ثالثا ‪.‬عن الجزاء‬ ‫إن فقدان الجزاء أو عدم كفايتن ال يؤثر في وجود القانون وكيانن ‪..‬الن وظيفة الجزاء ي ضمان حسن‬ ‫تطبيق وتنفيذ ما يوجد من قواعد قانونية ‪..‬أي ان الجزاء يتحرك عندما توجد قواعد قانونية يراد تطبيقها‬ ‫بالفعل ‪..‬فال يص الخلط بين المصدر الذي ينشا االلتزام في القواعد القانونية ‪..‬وبين اْلداة التي تضمن‬ ‫‪8‬‬ ‫حسن تطبيقن وتنفيذه ‪..‬فوجود القانون ال يتوقف على وجود الجزاء ‪..‬أو كان الجزاء ضعيف ‪..‬ومع ذلك‬ ‫فان القانون الدولي ال يخلو من الجزاءات التي يمكن تقسيمها إلى قسمين‪:‬ـ‬ ‫‪ ‬خالية من اْلكراه‬ ‫‪ ‬وتتضمن اْلكراه‬ ‫‪.‬الجزاءات الخالية من اْلكراه‬ ‫وهي تشمل االشكال االتية ‪:‬‬ ‫أ‪.‬الجزاءات المعنوية‬ ‫‪ ‬وتأخذ عادة شكل اللوم الذي توجهه المؤتمرات والمنظمات الدولية إلى الدولة المخالفة ‪.‬‬ ‫‪ ‬ومن األمثلة على ذلك اللوم الذي وجهتن اْلمم المتحدة إلى دول العدوان الثالثي على مصر عام ‪.. 222‬‬ ‫‪ ‬وقرار مجلس االمن في ‪ 29 /2/2‬الذي ادان العدوان االسراتيلي على المفاعل النووي العراقي‬ ‫‪ ‬وتأخذ الجزاءات المعنوية إشكاال أخر مختلفة ‪..‬كاالحتجاج الدبلوماسي ‪..‬والتحذير الذي تقوم بن الدول ‪..‬‬ ‫وكذلك استنكار الرأي العام العالمي ‪...‬الخ‬ ‫ب ‪.‬قطع العالقات الدبلوماسية مع دولة بقصد توجين اللوم إليها من قبل دولة أخرى‬ ‫‪ ‬وقد يشمل قطع العالقات الدبلوماسية ‪..‬وقف جميع العالقات السياسية واالقتصادية بين الدولتين مثاله‪:‬ـ‬ ‫قطع العراق عالقاتن الدبلوماسية مع بريطانيا عام ‪ 21‬بعاد احاتالل اياران للجازر العربياة الاثالث‬ ‫في الخليج العربي‬ ‫قطع العالقات الدبلوماسية من قبل الكتلة الشرقية عدا رومانيا ضد إسراتيل عام ‪221‬‬ ‫ج‪.‬الجزاءات المالية‬ ‫‪ ‬تكون ذ الجزاءات نتيجة ‪..‬لتقرير مسؤولية الدولة ‪..‬وإلزامها بالتعويض‬ ‫‪ ‬وتقرر ذ الجزاءات أما بالمفاوضات أو التحكيم أو القضاء الدولي ‪.‬‬ ‫د ‪.‬الجزاءات القانونية‬ ‫‪ ‬و ي الجزاءات التي تؤدي إلى إلغاء أو وقاف التصذرفات القانونيذة ‪..‬ذات الطبيعذة الدوليذة ‪..‬كالمعاهادات ‪..‬‬ ‫ولهذا النوع من الجزاء صور متعددة‪:‬ـ‬ ‫‪ ‬إلغاء معا دة لعدم توافر شرط من شروط انعقاد ا‬ ‫‪ ‬إلغاء معا دة لتعارضها مع أحكام معا دة أسمى منها ‪..‬أو لتعارضها مع القانون الدولي‬ ‫‪ ‬التحلل ‪..‬من أحكام معاهدة ‪..‬بسبب إخالل احد أطرافها بالتزاماته ‪..‬إخالال خطيرا‬ ‫‪ ‬وقف تنفيذ المعا دات غير المستكملة لإلجراءات الالزمة لنفاذ ا‬ ‫‪ ‬حرمان الدولة أو الدول المخلة بالمعا دة من مزايا ا‬ ‫هـ‪.‬الجزاءات التأديبية‬ ‫‪ ‬تقرر ذ الجزاءات من قبل المنظمات الدولية ‪..‬اساتنادا إلاى ميثااق المنظماة ‪..‬كطذرد الدولذة التذي ال تقذوم‬ ‫بواجبات الميثاق ‪..‬‬ ‫‪ ‬مثال ما نصت علين‪:‬ـ‬ ‫‪ ‬المادة(‪)2‬من ميثاق االمم المتحدة التي تقضي ‪..‬بطرد العضو الذي ال يحتارم المباادئ التاي ينظمهاا‬ ‫الميثاق‬ ‫‪ ‬والمادة(‪) 2‬التي تنص على ‪..‬حرمان الدولة مؤقتا من حق التصاويت ‪..‬والماادة(‪)2‬مان ممارساة‬ ‫حقوق العضوية‬ ‫‪9‬‬ ‫ومثال الجزاءات التأديبية التي طبقتها المنظمات الدولية&‬ ‫قذذرار الجمعيذذة العامذذة لامذذم المتحذذدة الذذذي أصذذدرته عذذام ‪ 5011‬والقاضذذي بمنذذع جنذذوب أفريقيذذا مذذن‬ ‫المشاركة في دورتها التاسعة والعشرين ‪.‬‬ ‫ومثال الجزاءات التأديبية التي طبقتها المنظمات اْلقليمية&‬ ‫تعليق عضوية مصر من جامعة الدول العربية لعقد ا اتفاقية الصل مع اسرائيل في قرار اتخذ‬ ‫وزراء الخارجية العرب عام ‪ 5010‬في بغداد‬ ‫ثانيا ‪.‬الجزاءات التي تتضمن اْلكراه‬ ‫وهي تشمل االشكال التالية ‪:‬‬ ‫‪.‬اْلعمال البوليسية‬ ‫ي الجزاءات التي اقر ا ‪..‬القانون الدولي العرفي ‪..‬قبل قيام اْلمم المتحدة‬ ‫مثالها الحملة التي وجهتها الدول األوربية إلذى الصذين عذام ‪ 5000‬لحمايذة سذفاراتها مذن الثذورة التذي‬ ‫نشبت في الصين‬ ‫‪. 6‬االقتصاص‬ ‫و ي األعمال التي تتضمن مخالفة لقواعد القانون الدولي ‪..‬حي ترد الدولذة علذى مخالفاات مماثلاة صذدرت‬ ‫عن دولة أخر ‪..‬بقصد حملها على وقف تلك المخالفات أو التعويض عنها‬ ‫ويتخذ االقتصاص صورا مختلفة منها‪:‬ـ‬ ‫أ ‪.‬االحتالل العسكري في وقت السلم إلقليم الدولة المخلة بالتزاماتها الدولية أو لجزء منه ‪:‬‬ ‫مثال ذلك احتالل الواليات المتحدة األمريكية لميناء فيراكروز المكسيكي عام ‪2 4‬‬ ‫ب ‪.‬الحصار السلمي الذي تقيمه الدولذة أو مجموعذة دول ‪..‬ضذد الدولذة أو الذدول المعتديذة ‪..‬وذلذك بعزلهذا عذن بقيذة‬ ‫الدول ‪...‬بإقامة المنع المسل ألي اتصال بين ذ الدول والدول األخر‬ ‫مثاله الحصار السلمي الذي أقامته سنة ‪ 5006‬كل من ألمانيا وانكلتذرا وايطاليذا ْلرغاام فنازويال علذى‬ ‫أداء ديون رعايا م والوفاء بها ‪.‬‬ ‫‪ ‬ويالحظ أن أعمال االقتصاص التي تتضمن استخدام القوة في غير حالة الدفاع الشرعي يتعاارض ماع أحكاام‬ ‫ميثاق اْلمم المتحدة التي تقضي‬ ‫‪ ‬بان(يفض جميع أعضاء اْلمم المتحدة منازعاتهم الدولية بالوساتل السلمية ‪..‬وعلى وجن ال يجعل‬ ‫السلم واْلمن الدوليين عرضة للخطر(م ‪ 5‬ف ‪) )3‬‬ ‫‪ ‬وان يمتنع اعضاء المنظمة جميعا في عالقاتهم الدولية عن التهديد باساتعمال القاوة او اساتخدامها‬ ‫ضد سالمة االراضي او االساتقالل السياساي ْلياة دولاة او علاى وجان اخار ال يتفاق ومقاصاد االمام‬ ‫المتحدة(م ‪ 5‬ف ‪)4‬‬ ‫‪ ‬وهذا ما أكده مجلس اْلمن في القرار الذي صدر عام ‪ 224‬أدان فين بريطانيا على أعمال االقتصاص التي‬ ‫قاماات بهااا ضااد مدينااة حراييااب فااي الاايمن عااام ‪ 224‬كاارجراء يتضاامن االنتقااام ماان تأييااد الاايمن للحركااة‬ ‫المناهضة لالستعمار البريطاني في عدن‬ ‫‪. 8‬تدابير القسر والمنع المتخذة من قبل اْلمم المتحدة‬ ‫حرم ميثاق األمم المتحدة على الدول األعضاء ‪..‬استخدام القوة أو ‪..‬التهديد بها ‪..‬ضد ساالمة اْلراضاي ‪..‬‬ ‫واالستقالل السياسي ألية دولة أو ‪..‬على أي وجه آخر ال يتفق مع مقاصد األمم المتحدة(م ‪ 5‬ف ‪)4‬‬ ‫فليا بمقدور الدول في ظل أحكام الميثاق اللجوء إلى استخدام القوة ‪..‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ ‬إال في حاالت الدفاع الشرعي(م ‪)2‬‬ ‫‪ ‬وحالة مساهمة اْلعضاء في تنفيذ تدابير القسر والقمع المتخذة من قبل اْلمام المتحادة وفقاا ْلحكاام‬ ‫الفصل السابع من الميثاق‬ ‫‪ ‬وقد طبقت األمم المتحدة ذا ضد كوريا الشمالية اثر اعتداء ا على كوريا الجنوبية عام ‪ 221‬وضد العراق‬ ‫بموجب قرار مجلا االمن ‪ 219‬في ‪ 59‬ت ‪221 5‬‬ ‫‪. 4‬الجزاء االقتصادي(المقاطعة االقتصادية)‬ ‫يكون باستخدام الوساتل ‪..‬االقتصادية ‪..‬والمالية ‪ْ..‬لكراه الدولة على احترام القاانون ومذن ذذا الجازاء ‪..‬‬ ‫المقاطعة االقتصادية التي تفرضها الدول أو المنظمات الدولية كجزاء ضذد الدولذة المعتديذة ‪..‬ويمكان تطبيقان‬ ‫في وقت السلم والحرب ومنن‪:‬ـ‬ ‫أ ‪.‬المقاطعة التي تفرضها الدول فرادا‬ ‫مثالها ‪:‬ـ‬ ‫‪ ‬مقاطعة بعض الدول العربية لفرنسا ‪..‬بسبب حرب التحرير الجزائرية من سنة ‪ 5012‬إلى سنة ‪.. 5028‬‬ ‫‪ ‬والمقاطعة االقتصادية العربية إلسرائيل‬ ‫ب ‪.‬المقاطعة في نطاق المنظمات الدولية‬ ‫تعاد المقاطعااة االقتصااادية ‪..‬إحذذد التذذدابير التذذي نصذذت عليهذذا مواثيذذق المنظمذذات الدوليذذة ‪..‬كجاازاء جماااعي‬ ‫يفرض على الدولة التي تنتهك ميثاق المنظمة ‪..‬أو تمارس أعمال عدوانية تجاه دولة أخارى ‪..‬مان شاانها‬ ‫تهديد السلم واْلمن الدوليين ‪.‬‬ ‫‪ ‬ونص عليه عهد عصذبة االمذم فذي الماادة (‪) 2‬واسذتخدمته ضذد ايطالياا سذنة ‪ 5081‬العتاداتها علاى‬ ‫الحبشة ‪.‬‬ ‫‪ ‬ونص عليه ميثاق األمم المتحدة في المادة( ‪)4‬ضمن الجذزاءات التذي يحذق لمجلذا األمذن اسذتخدامها‬ ‫لحفظ السلم واألمن الدولي ‪.‬‬ ‫كما في قرارات مجلس اْلمن في أزمة الخليج عام ‪. 221‬حياث اصادر المجلاس قارارات متتابعاة وساريعة‬ ‫ضد العراق وكانت جميعها بموجب الفصل السابع من الميثاق ففي‪:‬ـ‬ ‫‪ 2 ‬اب ‪.500‬اصدر القرار ‪ 22‬فرض بموجبه حظر اقتصادي شامل على العراق‬ ‫‪ ‬وبعد ‪ 2‬يوم اصدر القرار ‪ 222‬في ‪ 52‬آب ‪. 221‬فرض فيه حصارا بحريا على العراق‬ ‫‪ ‬وبعد شهر شدد مجلا األمن من إجراءاته فأصدر قرار ‪ 211‬فاي ‪ 52‬أيلاول ‪. 221‬فذرض فيذه حظذر‬ ‫جوي على العراق ‪.‬‬ ‫وقد خفف مجلاس االمان مان هاذه الجازاءات بموجاب قاراره المارقم ‪ 4.2‬الصاادر باْلجمااع فاي ‪ 4‬اياار‬ ‫‪ 5..5‬وتم رفع بعض هذه الجزاءات بعد سقوط النظام في ‪ 2‬نيسان ‪5113‬واحتالل العراق من قبل الواليات‬ ‫المتحدة االمريكية وبريطانيا ‪.‬‬ ‫___________________________________________________________‬ ‫‪11‬‬ ‫الوقت(‪5‬ساعة)‬ ‫المحاضرة رقم(‪)4‬‬ ‫المقاطعة من قبل المنظمات اْلقليمية‬ ‫لقد مارست المنظمات اإلقليمية أيضا المقاطعة االقتصادية كجزاء ضد الدول األعضاء وغير األعضاء فيها ‪.‬‬ ‫كمقاطعذذة معظذذم الذذدول األمريكيذذة لعالقاتهذذا االقتصذذادية مذذع كوبااا بمقتضذذى القذذرار الذذذي أصذذدر المذذؤتمر‬ ‫االستشاري لمنظمة الدول اْلمريكية عاام ‪ 224‬والذذي اسذتمر حتذى عاام ‪ 212‬وكاذلك ماا يتعلاق بجامعاة‬ ‫الدول العربية ْلسراتيل ‪..‬حي طبقت المقاطعة االقتصادية ضد اسرائيل على مرحلتين ‪...‬‬ ‫المرحلة االولى ‪ :‬ابتدأت عام ‪ 5011‬عندما قررت جامعة الذدول العربيذة مسذاندة الشذعب الفلسذطيني بمقاطعذة‬ ‫المنتوجات الصهيونية في فلسطين ‪...‬وكان الغرض منها ذو القضذاء علذى خطذر توسذع الصذناعة الصذهيونية‬ ‫في فلسطين ‪...‬للحيلولة دون انشاء دولة للصهيونية العالمية ‪...‬‬ ‫وعلى ذا االساا اصدر مجلا الجامعة العربية قرارا في ‪ 6‬كانون االول عذام ‪ 5011‬يقضذي ‪...‬بذان تتخذذ‬ ‫الدول االعضاء االجراءات المناسبة لمنع دخول المنتجات والمصنوعات اليهودية ‪...‬سواء جاءتها من فلسطين‬ ‫مباشرة او عن طريق اخر ‪...‬‬ ‫كما قذرر ان تؤلذف لجنذة مذن دول الجامعذة العربيذة تكذون مهمتهذا التنسذيق واالشذراف علذى تنفيذذ ذذا القذرار‬ ‫‪...‬ودراسة االقتراحات المؤدية الى دفع الخطر االقتصاد الصهيوني عن العرب ‪...‬‬ ‫وتم تأليف تلك اللجنة وبدأت اعمالها في ‪ 1‬كانون الثذاني عذام ‪... 5012‬ثذم قذرر مجلذا الجامعذة فذي شذهر‬ ‫حزيران من العام نفسه انشاء لجان مقاطعة في فلسطين مذن كذل دولذة مذن دول الجامعذة ‪...‬وان تكذون ذذ‬ ‫اللجان على اتصال دائم باللجنة الدائمة للمقاطعة باالمانه العامة ‪...‬‬ ‫اال ان المقاطعة بالرم من الجهود التي بذلتها لجنة المقاطعة لم تنج في تحقيق االغراض المرجوة منها ‪...‬ثم‬ ‫توقفت اعمالها بنشوب الحرب الفلسطينية في ‪ 51‬ايار ‪... 5016‬فانتهت المرحلة االولى ‪....‬‬ ‫المرحلة الثانية ‪ :‬بدأت عنذدما اصذدر مجلذا جامعذة الذدول العربيذة قذرارا فذي ايذار عذام ‪... 5015‬يقضذي‬ ‫بإنشاء جهاز خاص بالمقاطعذة العربيذة إلسذرائيل ‪....‬ويتكذون مذن مكتذب رئيسذي للمقاطعذة مركذز دمشذق ‪...‬‬ ‫ويشرف على مكاتب اقليمية تنشا في كل دولة عربية ‪...‬ويرأا المكتب الرئيسي مفذوض يعينذه االمذين العذام‬ ‫للجامعة العربية ويعاونه مندوب عذن كذل دولذة عربيذة بصذفة ضذابط اتصذال تعينذه حكومتذه ‪....‬ويتذولى ذذا‬ ‫الجهاز تنسيق الخطط والتدابير الالزمة لمقاطعة اسرائيل والعمل على تحقيقها ‪...‬وقد تم تعيين المفوض العام‬ ‫للمكتذذب الرئيسذذي للمقاطعذذة ‪...‬كمذذا تذذم انشذذاء المكاتذذب االقليميذذة للمقاطعذذة فذذي الذذدول العربيذذة ‪....‬وعقذذد اول‬ ‫اجتماع لضباط اتصال تلك المكاتب فذي القذا رة فذي ‪ 8‬تشذرين الثذاني سذنة ‪... 5015‬وبذدأت بذذلك االجتمذاع‬ ‫المرحلة الحالية للمقاطعة ‪...‬‬ ‫اهداف المقاطعة ‪:‬ان الهذدف االساسذي مذن المقاطعذة العربيذة ذو ‪....‬منذع التعامذل بصذورة مباشذرة او غيذر‬ ‫مباشرة بين الدول العربية وإسرائيل ‪...‬بقصد حرمان االقتصاد االسرائيلي من فرص االستفادة من تعامله مع‬ ‫الدول العربية ‪....‬ومن ناحية اخر مالحقة عالقات اسرائيل االقتصادية مذع الذدول االخذر ‪....‬وعلذى ذذا‬ ‫االساا انتهى البح بذين المكاتذب االقليميذة للمقاطعذة والمكتذب الذرئيا ‪...‬الذى ان للمقاطعذة العربيذة وجهذان‬ ‫احدا ما سلبي واآلخر ايجابي يتمم كل منهما االخر ‪...‬ويرتبط به ارتباطا وثيقا ‪...‬‬ ‫‪ ‬ويتضمن الوجه السلبي من المقاطعة ‪...‬وقف التعاون بطريق مباشر او غير مباشر مع اساراتيل ‪...‬‬ ‫ولتحقيق ذلك اتخذ المكتب الرئيا باالشتراك مع مكاتب المقاطعة االقليمية ‪...‬جملذة توصذيات اقر ذا‬ ‫مجلا جامعة الدول العربية ف ي دوراته المختلفة ووضعتها الدول العربيذة موضذع التنفيذذ ‪...‬كماا اقار‬ ‫‪12‬‬ ‫كااانون االول عااام ‪ 224‬مشااروع قااانون موحااد لمقاطعااة اسااراتيل ليعماال‬ ‫مجلااس الجامعااة فااي‬ ‫بموجبن في جميع الادول العربياة لكاي تتوحاد فيهاا اجاراءات المقاطعاة وكاذلك العقوباات المفروضاة‬ ‫على مخالفتها وقد صدر هذا القانون في معظم الدول العربية ‪...‬‬ ‫‪ ‬اما الوجن االيجابي في المقاطعة فهو يهدف ‪....‬‬ ‫‪ ‬اوال ‪.‬الى منع رؤوس االموال االجنبية من التدفق على اسراتيل واغراء الموجود على الهرب منها‬ ‫‪ ‬ثانيا ‪.‬الى منافسة اسراتيل بأسواق صادراتها‬ ‫‪ ‬ثالثا ‪.‬الى عرقلة حصول اسراتيل المواد الالزمة لصناعاتها‬ ‫الزالت معظم الدول العربية ملتزمة من الناحية الرسمية بأحكام المقاطعة االقتصادية ضد اساراتيل ‪...‬إال ان‬ ‫اتفاقات الصلح التاي ابرمتهاا مصار ماع اساراتيل فاي كاماب ديفياد عاام ‪ 219‬ومعاهادة الساالم باين االردن‬ ‫واسراتيل في تشرين االول عام ‪ 224‬واتفاقات التسوية بين الفلساطينيين واالساراتيلين فاي اوسالو ‪...‬‬ ‫وما تالها من اتفاقيات قد جردت المقاطعة العربية ضد اسراتيل من محتواها‬ ‫‪. 2‬الجزاءات الجناتية‬ ‫إن ذ الجزاءات لم تكذن معروفذة فذي القذانون الذدولي العذام ‪..‬ولذم تبذدأ فذي الظهذور إال بعذد الحذرب العالميذة‬ ‫الثانية ‪..‬حي تمت محاكمذة كباار مجرماي الحارب اْللماان أمذام محكمذة ناورمبر عاام ‪.. 242‬ومجرماي‬ ‫الحرب اليابانيين امام المحكمة الدولية في طوكيو عام ‪242‬‬ ‫على ان الجهود انصرفت منذ قياام االمام المتحادة التخااذ هااتين المحكمتاين اساساا لبنااء نظاام دولاي جنااتي‬ ‫دقيق وعلى هذا االساس انشا ت المحكمة الجناتية الدولية‬ ‫المحكمة الجناتية الدولية‬ ‫دعت الجمعية العامذة لامذم المتحذدة فذي عذام ‪ 5016‬لجنذة القذانون الذدولي ‪..‬الذى دراسذة امكانيذة انشذاء يئذة‬ ‫قضائية دولية لمحاكمة االشخاص المتهمين بارتكاب جريمة االبادة الجماعية او جراتم اخرى‬ ‫وبعد جهود متواصلة دامت اكثر من ‪ 10‬عام انجزت لجنة القانون الذدولي مشذروع النظذام االساسذي للمحكمذة‬ ‫الجنائيذة الدوليذة وقدمتذه للجمعيذة العامذة لامذم المتحذدة فذي دورتهذا التاسذعة واألربعذين ‪..‬وقذد دعذت الجمعيذذة‬ ‫العامة في عام ‪ 5006‬الى مؤتمر دولي لمناقشته ‪..‬وانعقذد ذذا المذؤتمر فذي رومذا ‪..‬وفذي ‪ 51‬تمذوز ‪5006‬‬ ‫اعتمد المؤتمر النظام االساسي للمحكمة الجنائيذة الدوليذة ‪..‬بأغلبيذة كبيذرة ‪..‬حيذ صذوتت الذى جانبذه ‪.560‬‬ ‫دولة(ودخل دور النفاذ في االول من تموز عام ‪) 5..5‬ليكون مقرها بعدتذ في مدينة الهاي‬ ‫وللمحكمااة بموجااب نظامهااا االساسااي اختصاااص النظاار فااي ‪..‬جريمااة االبااادة الجماعيااة ‪..‬والجااراتم ضااد‬ ‫االنسانية ‪..‬وجراتم الحرب ‪..‬وجريمة العدوان‬ ‫ويقتصذذر اجذذراء المحاكمذذة عذذن الجذذرائم الدوليذذة التااي يرتكبهااا االشااخاص الطبيعيااين ‪..‬ولاايس االشااخاص‬ ‫المعنوية(الدولاة) ‪..‬ذلذك الن للذدول مسذؤوليتها بموجذب القذانون الذدولي ‪..‬أي ان النظاام االساساي للمحكماة‬ ‫الجناتية يقوم على تقرير المسؤولية الجناتية الفردية‬ ‫‪13‬‬ ‫وقد انشا مجلا االمن محكمتين جنائيتين لمحاكمة المتهمين المسئولين عن االنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي‬ ‫االنساني في يوغساالفيا الساابقة وفاي روانادا ‪..‬بموجذب الفصذل السذابع مذن الميثذاق ‪..‬و ذي محذاكم جنائيذة‬ ‫خاصة اختصاصها محدود من حيث مكان الجريمة وزمانها‬ ‫المحكمة الدولية الجناتية الخاصة بيوغسالفيا السابقة‬ ‫قذذرر مجلذذا االمذذن بقذذرار المذذرقم ‪ 681‬فذذي ‪ 5008/1/61‬انشذذاء محكمذذة دوليذذة لمحاكمذذة االشذذخاص‬ ‫المسئولين عن االنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي االنساني التي ارتكبت في اقاليم يوغسالفيا السذابقة منذذ‬ ‫عام ‪5005‬‬ ‫وبموجب نظامها االساسي تنظر المحكمة الدولية في الجرائم المنا ضة لإلنسذانية مثال ‪..‬القتال ‪..‬االباادة‬ ‫الجماعيااة االسااترقاق ‪..‬الترحياال ‪..‬السااجن ‪..‬التعااذيب ‪..‬االغتصاااب ‪..‬االضااطهاد ْلسااباب سياسااية‬ ‫وعرقية ودينية ‪..‬وساتر االفعال غير االنسانية‬ ‫المحكمة الدولية لرواندا‬ ‫انشذذا مجلذذا االمذذن بقذذرار المذذرقم ‪ 222‬فااي ‪ 9‬تشاارين الثاااني ‪ 224‬محكمذذة دوليذذة لمحاكمذذة االشذذخاص‬ ‫المسئولين عن اعمال ابادة االجناا ‪..‬وغير ا من االنتهاكات التي ارتكبت في الفترة بذين ‪ 5‬كذانون الثذاني و‬ ‫‪ 85‬كانون االول عام ‪ 5001‬في رواندا ‪..‬‬ ‫كما قرر مجلا االمن بقرار المرقم ‪ 211‬عام ‪ 222‬ان يكون مقر المحكمة في اروشا ‪..‬جمهورية تنزانيا‬ ‫المتحدة ‪..‬و ذ المحكمة ي اول محكمة دولية تعالج على وجه التحديد جريمة االبادة الجماعية ‪..‬‬ ‫وحتى اب عام ‪ 229‬اصدرت المحكمتذان لذوائ اتهذام ضذد ‪ 500‬شذخص تقريبذا ‪ 2 0‬شذخص فذي المحكمذة‬ ‫الدولية ليوغسالفيا السابقة ‪..‬و ‪ 26‬شخص في المحكمة الدولية لرواندا‬ ‫المحكمة الدولية الخاصة بسيراليون‬ ‫نشأت ذ المحكمذة بموجذب االتفذاق المعقذود بذين حكومذة سذيراليون واألمذم المتحذدة فذي ‪ 6..6/5/52‬وبذدأت‬ ‫عملهذذا فذذي تمذذوز ‪ 6..6‬و ذذي محكمذذة مختلطذذة تجمذذع اليذذات وقذذوانين دوليذذة ووطنيذذة ‪..‬ويشذذمل اختصاصذذها‬ ‫انتهاكات القانون الدولي االنساني ‪..‬وجرائم يشملها القانون الوطني لسيراليون‬ ‫المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري‬ ‫انشذذا مجلذذا االمذذن بعذذد اغتيذذال رئذذيا الذذوزراء اللبنذذاني رفيذذق الحريذذري عذذام ‪ 6001‬محكمذذة دوليذذة خاصذذة‬ ‫لمحاكمة المتهمين باغتياله وقد بدأت عملها في االول من اذار عام ‪6000‬‬ ‫‪. 2‬الضمان‬ ‫و تعهد دولة بمقتضى معا دة ‪..‬لضمان تنفيذ التزام دولي ‪..‬أو بضذمان القضذاء علذى خذرق ذلذك االلتذزام‬ ‫وقد يكون الضمان من جانب واحد ‪..‬كما قد يكون جماعيا متبادال‬ ‫‪ ‬ومن أمثلة الضمان الجماعي ‪/‬المذادة الثانيذة مذن معا ذدة الذدفاع المشذترك والتعذاون االقتصذادي المعقذودة بذين‬ ‫دول الجامعة العربية سنة ‪.5010‬‬ ‫‪ ‬ويتضمن ميثاق االمم المتحدة كذلك التزام الدول االعضاء بالقيام بعمل جماعي من اجل ضذمان احتذرام التزاماتهذا‬ ‫الناجمة عن الميثاق وال سيما ضمان سالمة اراضي كل دولة واستقاللها السياسي‬ ‫‪ ‬ذ الجزاءات ي المتوفرة في الوقت الحاضر في القانون الدولي ‪..‬وإذا كانت غير منظمذة فذي وقذت مضذى‬ ‫‪..‬بحي كانت الدول توقعها بنفسها ‪..‬فان الجماعة الدولية شعرت بضرورة إيجاد سذلطة دوليذة تقذوم بتوقيذع‬ ‫الجزاءات‬ ‫‪14‬‬ ‫‪ ‬ولهذا الغذرض أنشذئت المنظمذات الدوليذة كعصذبة األمذم واألمذم المتحذدة ‪..‬التذي يقذوم نظامهذا علذى فكذرة نقذل‬ ‫اختصاصات حماية القانون والسلم الدولي عن طريق القسر والقمذع مذن يذد الذدول إلذى يئذات مركزيذة تباشذر‬ ‫ذ االختصاصات باسم الجماعة الدولية ‪.‬‬ ‫‪ ‬وبذلك يبلغ التنظيم الدولي من الناحية القانونية ‪..‬مستو مذن التنظذيم يقتذرب مذن تنظذيم القذانون الذداخلي ‪...‬‬ ‫لكنه لم يصل بعد إلى مستوا ‪..‬وا م ذ الهيئات ي مجلا األمن ‪..‬الذي أعطذا الميثذاق مهمذة حفذظ السذلم‬ ‫واألمن الدوليين ‪..‬وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في الفصل السابع من الميثاق‬ ‫‪ ‬مما سابق يتضاح إن قواعاد القاانون الادولي قواعاد قانونياة باالمعنى الصاحيح ‪..‬ونشاأت بطريقاة ساليمة ‪..‬‬ ‫وتحتوي على جميع شروط القاعدة القانونية ‪..‬واالدل من ذلك أن الدول اعترفت بها في ‪..‬دساتيرها عالوة‬ ‫على ما ورد في الوثاتق الرسامية الدولياة مان تصارفات ثناتياة أو جماعياة ‪..‬تقار بهاذا االعتاراف واْلمثلاة‬ ‫عديدة على ذلك‪:‬‬ ‫أ‪.‬الوثاتق الدولية‪.‬‬ ‫لقد نص تصريح اكس الشابل في ‪ 2‬ت ‪ 9 9 5‬على ان(رؤساء الدول لن يحيدوا فيماا بيانهم ‪..‬وفاي عالقااتهم‬ ‫مع الدول اْلخرى عن مراعاة مبادئ القانون الدولي بكل دقة)‪..‬وكذلك ما جاء في اتفاقية ال اي الرابعة عذام ‪5001‬‬ ‫الخاصة بقواعد الحرب البرية من انه(في الحاالت التاي ال تشاملها نصاوص االتفاقياة يبقاى الساكان والمحااربون فاي‬ ‫حماية مبادئ القانون الدولي العام الناتجة عن العرف ‪..‬‬ ‫ب‪.‬الدساتير الداخلية‬ ‫الى جانب الوثذائق الدوليذة ‪..‬فذان دسذاتير كثيذر مذن الذدول ‪..‬أخذذت تعتذرف بضذرورة التقييذد بقواعذد القذانون الذدولي‬ ‫ومثاله ما جاء في (دستور فايمر اْللماني لسنة ‪ 2 2‬من أن قواعد القانون الادولي المعتارف بهاا تعتبار جازءا ال‬ ‫يتجزأ من القوانين االلمانية)‬ ‫ج‪.‬القضاء الدولي‬ ‫ال ير في القانون الدولي ‪..‬إال تلك المباد والقواعد القانونية المطبقة فعال وحقيقة في المجتمع الذدولي ويتجلذى ذلذك‬ ‫في حكم ‪:‬ـمحكمة العدل الدولية الدائمة سنة ‪ 5061‬في قضية اللوتا الذي جاء فيه(أن مباادئ القاانون الادولي بمعنااه‬ ‫العام ‪..‬ليست سوى القانون الدولي ‪..‬كما هو مطبق فعال بين الشعوب التي يتألف منها المجتمع الدولي)‬ ‫الخالصة‪:‬‬ ‫‪ ‬مما تقدم نخلص الى انن ال يمكن انكار وجود القانون الدولي العام او انكار الصفة القانونية لقواعاده ‪..‬ذلاك‬ ‫ان حكومات جميع الدول قد التزمت بن على مر السنين ‪..‬كماا اعتارف بان معظام دسااتيرها وأشاار اليان فاي‬ ‫نصوصن الى جانب االعتراف في المواثيق الدولية ‪.‬‬ ‫________________________________________________________________‬ ‫‪15‬‬ ‫الوقت(‪5‬ساعة)‬ ‫المحاضرة رقم (‪)2‬‬ ‫أساس القانون الدولي العام‬ ‫‪ ‬يقصد بأساا القانون الدولي العام (اْلساس الذي تستمد منن قواعاده قوتهاا اْللزامياة)‪..‬وقذد اختلذف الفقهذاء‬ ‫إلى ثالثة اتجاهات هما‪:‬ـ‬ ‫االتجااه اْلرادي‪:‬ـذ يذر القذذانون ذو تعبيذذر عذذن ارادة الدولذة ‪..‬سذذواء كانذت منفذذردة او مجتمعذة ‪..‬ذذي التذذي‬ ‫تضفي على القانون الدولي قوته الملزمة ‪0‬‬ ‫االتجاه الموضوعي‪:‬ـ ير ان اسذاا القذوة االلزاميذة للقذانون الذدولي ‪..‬تكمذن فذي عوامذل موضذوعية ماديذة‬ ‫مستقلة عن االرادة االنسانية ‪0‬‬ ‫والفقن الماركسي(المدرسة السوفيتية)‪:‬ـ يربط بين القواعد القانونية وبين النظام االقتصادي عند بحثه عن‬ ‫اساا القانون ‪0‬‬ ‫المذهب اْلرادي‬ ‫‪ ‬يجعل أنصار ذا المذ ب من ‪..‬إرادة الدول الصريحة و الضمنية ‪..‬أسذاا االلتذزام بقواعذد القذانون الذدولي‬ ‫العام‬ ‫فالقانون الداخلي و وليد اإلرادة المنفردة للدولة ‪..‬والقانون الدولي و وليد اإلرادة الجماعية للدول ‪0‬‬ ‫‪ ‬وقد تفرعت عن ذا المذ ب نظريتان‪:‬ـ‬ ‫‪ ‬تعرف األولى باسم(نظرية اْلرادة المنفردة او التحديد الذاتي)‬ ‫‪ ‬وتعرف الثانية باسم(نظرية اْلرادة المشتركة)‬ ‫نظرية التحديد الذاتي(اْلرادة المنفردة)‬ ‫قال بهذ النظرية الفقيه األلماني جورش يلينك ومؤدا ا ‪..‬أن الدولة ذات السيادة ‪..‬ال يمكذن أن تخضذع إلرادة‬ ‫أعلى مذن إرادتهذا ‪..‬ألنهذا تفقذد بذذلك اعتبار ذا وكيانهذا ‪..‬غيار إن برمكانهاا تقيياد إرادتهاا ‪..‬فيمذا تنشذئه مذن‬ ‫عالقات مع الدول االخذر ‪..‬الن الدولذة عنذدما تتقيذد بالقذانون الذدولي ‪..‬تتقيذد بإرادتهذا دون أن تخضذع أليذة‬ ‫سلطة ‪0‬‬ ‫فالتزام الدول بقواعد القانون الدولي ‪..‬مرجعن تقييد الدول بفعل إرادتها بهذه القواعد‬ ‫‪ ‬يؤخذ على ذ النظرية ‪..‬أنها تؤدي إلى عدم استقرار األوضاع القانونية فذي المجتمذع الذدولي ‪..‬الن بإمكذان‬ ‫أي دولذذة ‪..‬أن ال تلتذذزم بقواعذذد القذذانون الذذدولي ‪..‬بمجذذرد إعالنهذذا عزمهذذا علذذى عذذدم التقييذذد بهذذا ‪..‬مذذا دام‬ ‫التزامها ناشئ عن إرادتها وحد ا ‪..‬وفي هذا هدم للقانون من أساسن ‪..‬‬ ‫‪ ‬كما يؤخذ عليها ‪..‬أن تجعل القانون يستمد صفته اإللزامية من إرادة األشخاص الذين يخضعون له ‪..‬بينما‬ ‫مهمتن اْلساسية هي تقييد هذه اْلرادة ذاتها‬ ‫نظرية اْلرادة المشتركة للدول‬ ‫وضع هذه النظرية الفقين اْللماني تربيل ‪..‬‬ ‫‪ ‬وتقوم على اعتبار أن ‪..‬إرادة الدول ‪..‬ي األساا الذي تستمد منذه قواعذد القذانون الذدولي صذفة اإللذزام ‪..‬‬ ‫وذلك لعدم وجود سلطة عليا في المجتمع الدولي تقوم بوضع ذ القواعد ‪..‬وإلزام الدول بإتباعها ‪0‬‬ ‫‪ ‬غير أن وفقا لهذ النظرية ‪..‬ال يمكذن االسذتناد الذى اإلرادة المنفذردة لكذل دولذة ‪..‬إلضذفاء صذفة اإللذزام علذى‬ ‫قواعد القانون ‪..‬إذ أن اإلرادة المنفردة لكل دولة ال يمكن أن تلزم الدول األخر ‪0‬‬ ‫‪ ‬ولكي يتحقق ارتباط الدول بقواعد القانون الدولي ‪..‬ال بد من اجتماع إراداتها المتفرقة على قبول االرتباط ‪..‬‬ ‫والتقييد بها ‪..‬ولهذا سذميت بنظريذة اإلرادة الجماعيذة أو المشذتركة ‪..‬و ذذ اإلرادة المشذتركة ذي التذي تعلذو‬ ‫‪16‬‬ ‫على اإلرادات المنفردة التي تسا م في تكوينها ‪..‬وعليه فان اتحذاد إرادات الذدول ذذا ‪ 0..‬هاو اْلسااس الاذي‬ ‫تستمد منن قواعد القانون الدولي العام قوتها اْللزامية ‪1‬‬ ‫‪ ‬إال أن ذ النظرية ‪..‬لم تسلم من سهام النقد ‪..‬فذإذا كذان مبذدأ االلتذزام بالقذانون الذدولي ‪..‬مبنذي علذى اإلرادة‬ ‫المشتركة ‪..‬فما الذي يمنع الدول التي سا مت في تكوين ذذ اإلرادة ‪..‬علذى عذدم احترامهذا ‪..‬وعذدم التقييذد‬ ‫بها متى أرادت ‪0‬‬ ‫‪ ‬يرد تربيل‪:‬ـ ان شعور الدول ارتباطها بهذ اإلرادة الجماعية و الذي يفرض عليها االلتزام بها ‪..‬ولكن يبقى‬ ‫إلى أي أساس يستند شعور االرتباط هذا ‪..‬ال تزال النظرية عاجزة عن بيانن ‪1‬‬ ‫‪ ‬إضافة الى ذلك أن فكرة اإلرادة الجماعية أو المشتركة ‪..‬ال يمكن أن تفسر التزام الدول التي انضمت حديثا‬ ‫إلى الجماعة الدولية بقواعد القانون الدولي ‪..‬الناشئة عن ذ اإلرادة التي لم تسهم في وجود ا ‪0‬‬ ‫المذهب الموضوعي‬ ‫‪ ‬يبح أنصار ذا المذ ب ‪..‬عذن األسذاا ‪..‬خذارش دائذرة اإلرادة اإلنسذانية ‪..‬غيذر أنهذم اختلفذوا فيمذا بيذنهم‬ ‫وانقسموا الى فريقين‪:‬ـ‬ ‫‪ ‬فريق المدرسة النمساوية(النظرية المجردة للقانون)‬ ‫‪ ‬فريق المدرسة الفرنسية(نظرية التضامن االجتماعي)‬ ‫المدرسة النمساوية(النظرية المجردة للقانون)‬ ‫قال بهذ النظرية الفقيهان النمساويان كلسن وفردروس و ي تقوم ‪..‬على اعتبار كل تنظيم قانوني ‪..‬يستند‬ ‫الى رم من القواعد ‪..‬أساا صحة كل قاعدة منها ‪..‬يرجع الى وجود القاعدة القانونية التي تعلو ا في ذا‬ ‫الهرم ‪..‬وتستمد منها قوتها الملزمة ‪0‬‬ ‫فحكم القاضي الوطني يستند الى قاعدة في القانون الداخلي ‪..‬و ذا يستند الى الدستور ‪..‬والدستور يستند الى‬ ‫القانون الدولي‬ ‫و كذا تتدرش قواعد القانون ‪..‬حتى تصل الى قاعدة قانونية افتراضية ‪..‬تسود جميع القواعذد األخذر ‪..‬‬ ‫وتكسبها قوتها اإللزامية ‪..‬و ذ القاعدة األساسية ‪..‬هي قاعدة قدسية االتفاق والوفاء بالعهد‬ ‫‪ ‬ويؤخذ عليها ‪..‬أنها تقوم على مجرد افتراض غير قابل لإلثبات ‪..‬فضال عن ذلك أن أصحاب ذذ‬ ‫النظرية ‪..‬لم يبينوا المصدر الذي تستمد منن القاعدة اْلساسية وجودها ‪..‬وقوتها اْللزامية‬ ‫المدرسة الفرنسية(نظرية التضامن االجتماعي)‬ ‫يرجع الفضل بإرسائها بمجذال القذانون الذداخلي إلذى الفقيذه لياون ديكاي ‪..‬وقذام كذل مذن الفقيذه جاورج سال و‬ ‫بوليتس بنقلها الى مجال الدراسات الدولية ‪..‬ويمكن إجمالها بما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ ‬أنكر ديكي على الدولة صفة السيادة ‪..‬واإلرادة الخالقة لقواعد القانون ‪..‬وفكرة الشخصية المعنوية‬ ‫‪..‬و ي بالنسبة له سو مجموعة من األفراد الطبيعيين ‪..‬أما القانون فانه ليا مذن إرادة الدولذة ‪..‬‬ ‫الن وجود سذابق علذى وجذود الدولذة ‪..‬وأعلذى منهذا ‪..‬لذذلك فانذه لذيا إال القذانون الموضذوعي ‪..‬‬ ‫المعبر عذن ضذرورات التضذامن االجتمذاعي ‪..‬وأسااس القاوة الملزماة للقاانون ‪..‬ذو ضذرورات‬ ‫التضامن االجتماعي ‪..‬أي شعور األفراد الذين تتألف منهم الجماعات بالتضامن ‪..‬الذي يربط بين‬ ‫أفراد كل الجماعة ‪..‬وكذلك أفراد الجماعات المختلفة ‪0‬‬ ‫‪ ‬أما اْلستاذ جورج سل يذهب إلى القول ‪..‬‬ ‫أن القانون ليا إال حد اجتماعي قائم على ضرورات الحياة في المجتمع ‪..‬أي تلك القيود التي تفرض نفسها‬ ‫على األفراد ‪..‬بحكم قيام عالقات بينهم ‪..‬بسبب معيشتهم في مجتمع واحد ‪..‬و ي التي تولد التضامن بين‬ ‫أفراد ‪..‬وأن ذ القيود التي تكون الحد االجتماعي ‪..‬تخلق شعور عام يجعل منها ‪..‬األساا الذي يقوم‬ ‫‪17‬‬ ‫عليه تنظيم المجتمع ‪..‬و ذ القيود تتحول إلى قواعد قانونية ‪..‬متى ذاع الشعور بوجود ا ‪..‬وتكتسب وصف‬ ‫اإللزام من ‪ 0..‬ضرورة خضوع أفراد المجتمع لها ‪..‬للمحافظة على وجود المجتمع ونمو ‪..‬فأساا القانون‬ ‫اذن و الحد االجتماعي ليا إال ‪..‬‬ ‫أن ما يؤخذذ علذى ذذ النظريذة ‪..‬أن األسذاا الذذي تقدمذه للقذانون غذامض ونذاقص ‪..‬إذ ال يمكذن أن يكذون‬ ‫أسذذاا القذذانون فذذي الحذذد االجتمذذاعي ‪..‬وضذذرورة المحافظذذة علذذى حيذذاة الجماعذذة وبقائهذذا ‪..‬الن الجماعذذة‬ ‫اإلنسانية سبقت القانون في الوجود ‪..‬‬ ‫‪ ‬لذلك فنظرية جورج سل ‪..‬تصلح لتبرير وجاود القاانون ‪..‬وال تصالح لتفساير أسااس‬ ‫القانون ‪1‬‬ ‫المدرسة السوفيتية‬ ‫تقيم ذ المدرسة االساا الملزم للقانون علذى فكذرة الصذراع الطبقذي ‪..‬فالقذانون مذا ذو إال تعبيذر عذن ارادة‬ ‫الطبقة المسيطرة في مجتمع معين وانعكاسا لمصالحها ‪..‬ويصدق ذلك على المجتمعات الرأسمالية والشيوعية‬ ‫‪..‬‬ ‫حيااث يعباار القااانون فااي الاادول الرأساامالية عاان مصااالح الطبقااة الرأساامالية المسااتغلة مسااتمدا الزاماان ماان‬ ‫سيطرتها على وساتل االنتااج ‪..‬وفا ي الادول الشايوعية عان مصاالح طبقاة البروليتارياا مساتمدا الزامان مان‬ ‫سيطرتها علاى وسااتل االنتااج فاي هاذه الادول ‪...‬وقذد نقذل الفقهذاء السذوفييت ذذ الفكذرة الذى نطذاق القذانون‬ ‫الدولي في صورة الصراع والتعاون القائم بين دول النظامين الرأسمالي واالشتراكي‬ ‫‪ ‬فأساا القذانون الذدولي فذي رأيهذم يكمذن فذي التعذايس السذلمي ‪..‬أي فذي اتفذاق ارادة الذدول مذن حيذ‬ ‫تركيبها االقتصادي واالجتماعي والمعبرة عن مصال الطبقات السائدة فيه‬ ‫‪ ‬اذ ان الدول المنتمية الى نظامين متناقضين يربطهما الكثير من المصال االقتصادية والثقافية ‪..‬كذلك‬ ‫مصالحها في تعزيز السالم واألمن الدوليين‬ ‫‪ ‬وليا ناك من وسيلة اخر لخلق وتطوير قواعد القانون الدولي سو االتفاق بينها ألجل المحافظذة‬ ‫على مصالحها المشتركة‬ ‫وعلين فان التعايش السلمي بين دول النظامين هو االساس الذي تستمد منن قواعد القانون الدولي المعاصر‬ ‫قوتها االلزامية ‪1‬‬ ‫‪ ‬لكن يؤخذ على ذ المدرسة انها تقيم االساا الملزم للقانون علذى الصذراع الطبقذي ‪..‬فذي حذين ان‬ ‫القواعذذد القانونيذذة كثيذذرا مذذا تعبذذر عذذن المصذذال العامذذة ألعضذذاء الجماعذذة دونمذذا ارتبذذاط بالمصذذلحة‬ ‫الخاصة لطبقة بعينها ‪..‬وان بعض المجتمعات البدائية قد عرف القذانون علذى الذرغم مذن خلذو مذن‬ ‫الطبقات المتميزة وبالتالي من ظا رة الصراع بينهما ‪..‬‬ ‫‪ ‬ويؤخذ عليه ايضا ا مالها للظروف االجتماعية غير االقتصادية كافة عند بحثها عن اساا القانون‬ ‫‪ ‬كما ان فكرة التعايس السلمي ال تصل ان تكون اساسا لما يتمتع به القانون الدولي من قوة الزام‬ ‫لذلك فان ذ الفكرة ال تعدو ان تكون موقف سياسي مؤقت فرضته على كل من االتحاد السوفيتي‬ ‫والذذدول الرأسذذمالية اعتبذذارات واقعيذذة معينذذة قابلذذة للتطذذور والتغييذذر ‪..‬وال تصذذل لتفسذذير مقنذذع‬ ‫لظا رة تمتع القانون الدولي بوصف االلزام‬ ‫ومن المالحظ ان هذه المدرسة لم يعد من يادافع عنهاا فاي الوقات الحاضار بسابب تفكاك االتحااد‬ ‫السوفيتي في نهاية عام ‪22‬‬ ‫الخالصة‬ ‫تلك ي ا م النظريات والمذا ب التي حاولذت ايجذاد اسذاا القذانون الذدولي العذام ‪..‬وقذد رأينذا ان جميعهذا لذم‬ ‫تسلم من سهام النقد ‪..‬االمر الذي جعل بعض الفقهاء ‪..‬يبحثون عن اساا القانون خارش نطاق القانون‪...‬غير‬ ‫ان ما ال يمكن انكار و ‪..‬اننا ما زلنا في مرحلة من العالقات الدولية ‪..‬تلعب فيها سيادة الدول دورا اما ‪..‬‬ ‫‪18‬‬ ‫و ذا يستتبعه ان الدول انما تلتزم برضا ا ‪..‬صحي ان القانون الذدولي كذأي قذانون اخذر ذو ‪..‬وليذد الحاجذة‬ ‫االجتماعية ‪..‬لكن ذ الحاجة ي الدافع إليجاد مباد سلوك معينة ‪..‬لكنها تحتاش الى رضا الذدول ‪..‬حتذى‬ ‫تتحول ذ المباد الى قواعد قانونية ملزمة ‪0‬‬ ‫‪ ‬وعليه فان اساا القانون الدولي في المرحلة الحاضذرة ذو ‪..‬رضاا الادول الصاريح والضامني بالخضاوع‬ ‫ْلحكامن ‪..‬‬ ‫‪ ‬ولنا في القضاء الدولي دليل على ذلذك فذي ‪..‬الحكذم الذذي اصذدرته محكمذة العذدل الدوليذة الدائمذة فذي ‪51‬‬ ‫ايلول عام ‪ 5061‬في قضية اللوتا‪:‬ـ‬ ‫(ان القانون الدولي ينظم العالقات بين الدول المستقلة ‪..‬وان قواعد القانون التي تربط الادول اساساها ارادة‬ ‫هذه الدول ‪..‬تلك االرادة الحرة المثبتة في االتفاقيات الدولية ‪..‬او في العرف المجمع علين الذي يقرر مبادئ‬ ‫قانونية ‪)..‬‬ ‫________________________________________________________________‬ ‫الوقت(‪5‬ساعة)‬ ‫المحاضرة رقم(‪)2‬‬ ‫العالقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي‬ ‫يسود الفقه الدولي ‪..‬بشان تحديد العالقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي نظريتين‪:‬ـ‬ ‫‪ ‬تقوم إحدا ما على فكرة ازدواج القانونين ‪..‬التي تنكر أي صلة بينهما‬ ‫‪ ‬وتقوم الثانية على فكرة وحدة القانون ‪..‬التي تعترف بوجود صلة وثيقة بين القانونين ‪0..‬‬ ‫وتوجب تغليب احدا ما على اآلخر عند التعارض ‪0‬‬ ‫نظرية ازدواج القانونين‬ ‫يذ ب أنصار ذذ النظريذة و ذم ‪..‬أنصذار المدرسذة الوضذعية اإلراديذة ‪..‬ال سذيما الفقيهذان االلمانيذان تربيال‬ ‫وشتروب ‪ 1..‬والفقين االيطالي انزيلوتي ‪..‬إلى اعتبار القانون الدولي والقانون الداخلي ‪..‬نظامين قانونين ‪..‬‬ ‫متساويين ‪..‬مستقلين ‪..‬ومنفصلين كل منهما عن اْلخر ‪..‬وال تداخل بينهما لألسباب التالية‪:‬‬ ‫اوال ‪ 1‬اختالف مصادر القانون الداخلي عن مصادر القانون الدولي‬ ‫‪ ‬فالقانون الداخلي يصدر عن اإلرادة المنفردة للدولة ‪..‬بينما القانون الدولي يصذدر عذن اإلرادة المشذتركة لعذدة‬ ‫دول ‪..‬ولما كان لكل من القانونين مصادر الخاصة به ‪..‬وان هذه المصادر تختلف في طبيعتهاا ‪..‬لذذلك‬ ‫انعدمت أية صلة بين القانونين ‪..‬وأصبح كل منهما مستقال عن اآلخر ‪0‬‬ ‫ثانيا ‪ 1‬اختالف أشخاص القانون الداخلي عن الدولي‬ ‫‪ ‬فبينما تخاطب قواعد القانون الداخلي االفراد في عالقاتهم المتبادلة ‪..‬او في عالقاتهم مع الدولة ‪..‬فان قواعد‬ ‫القانون الدولي تخاطب الدول فقط ‪..‬واخذتالف طبيعذة أشذخاص كذل مذن القذانونين ‪..‬يعذدم الصذلة بينهمذا ‪0..‬‬ ‫ويجعل كل قانون مستقال عن االخر‬ ‫ثالثا ‪ 1‬اختالف موضوع القانونين‬ ‫‪ ‬فالقانون الداخلي ينظم العالقة بين األفراد داخل الدولة ‪..‬بينما القانون الدولي ينظم العالقة بين الدول المستقلة‬ ‫‪..‬في وقت السلم والحرب ‪0‬‬ ‫رابعا ‪ 1‬اختالف طبيعة البناء القانوني في كل منهما‬ ‫‪ ‬فالبنذذاء القذذانوني الذذداخلي يشذذمل عذذدة يئذذات تفذذرض احتذذرام القذذانون ‪..‬كالمحذذاكم والسذذلطات التنفيذيذذة ‪..‬أمذذا‬ ‫القانون الدولي فال نشا د له مثل ذ الهيئات ‪..‬وان وجد بعضها ال يعدو أن يكون بداتيا ‪0‬‬ ‫‪19‬‬ ‫نتاتج النظرية‪:‬ـ‬ ‫اوال ‪ 1‬يستقل كل من القانونين بقواعده من حيث ‪..‬الموضوع ‪..‬ومن حيث الشكل‬ ‫‪ ‬فمن حيث الموضوع ‪ 0..‬الدولة تنشا القانون الدولي باتفاقها مع غير ا من الدول ‪ 0..‬وتنشئ القانون الداخلي‬ ‫بإرادتها المنفردة ‪ 0..‬وعلى كل دولة عندما تنشا القذانون الذداخلي ‪..‬احتذرام مذا التزمذت بذه دوليذا ‪ 0..‬فذان لذم‬ ‫تفعل تتحمل تبعة المسؤولية الدولية لمخالفتها ما التزمت به دوليا ‪0‬‬ ‫‪ ‬أما من حيث الشكل ‪..‬‬ ‫‪ ‬فالقواعذذد الدوليذذة ال تكتسذذب وصذذف اإللذذزام فذذي دائذذرة القذذانون الذذداخلي ‪..‬إال إذا تحولاات إلااى قواعااد‬ ‫قانونية داخلية ‪..‬وفقا لإلجراءات المتبعة في إصدار القوانين الداخلية ‪0..‬‬ ‫‪ ‬وال يمكن أن تكتسب القوانين الداخلية ‪..‬قوة اإللزام الدولي ‪..‬إال إذا تحولت إلى قواعد دولية ‪..‬وفقا‬ ‫لإلجراءات المتبعة في إصدار القواعد القانونية الدولية ‪0‬‬ ‫ثانيا ‪ 1‬عدم اختصاص المحاكم الوطنية بتطبيق القانون الدول

Use Quizgecko on...
Browser
Browser