عرض الحجوزات: أنواعها ومساطرها PDF

Summary

This document details different types of legal seizures and their procedures. It provides a comprehensive guide for new judicial commissioners, specifically explaining the various aspects of the legal seizure process. The presentation covers crucial topics like preliminary insights, different categories of seizure (protective, executive, etc.), and detailed procedures relating to each type.

Full Transcript

‫الحــجـــوزات‬ ‫أنواعها ومساطرها‬ ‫إعداد وتأطير‪:‬عمر الموريف‬ ‫مدير المركز الجهوي للحفظ بمراكش‬ ‫مقدم لفائدة السادة المفوضون القضائيون الجدد في إطار التكوين األساسي بتاريخ‪03 :‬يونيو ‪2024‬‬ ‫محاور الحصة التأطيرية‬ ‫‪ ‬مدخل تمهيدي؛‬ ‫...

‫الحــجـــوزات‬ ‫أنواعها ومساطرها‬ ‫إعداد وتأطير‪:‬عمر الموريف‬ ‫مدير المركز الجهوي للحفظ بمراكش‬ ‫مقدم لفائدة السادة المفوضون القضائيون الجدد في إطار التكوين األساسي بتاريخ‪03 :‬يونيو ‪2024‬‬ ‫محاور الحصة التأطيرية‬ ‫‪ ‬مدخل تمهيدي؛‬ ‫‪‬المحور األول‪ :‬الحجز التحفظي؛‬ ‫‪‬المحور الثاني‪ :‬الحجز التنفيذي؛‬ ‫‪‬المحور الثالث‪ :‬الحجز لدى الغير‬ ‫‪‬المحور الرابع‪ :‬الحجز االرتهاني؛‬ ‫‪‬المحور الخامس‪ :‬الحجز االستحقاقي؛‬ ‫‪‬ملحق‪ :‬وثائق الحجز والتنفيذ‪.‬‬ ‫مدخل تمهيدي‬ ‫أن ال ينصب علو األيووياء أن يكووون الوودين ثابت وا‬ ‫المسوووووتثناة فوووووي (الفصللللل ومقوووووووودرا (الفصلللللللل‬ ‫‪ 438‬ق‪.‬م‪.‬م)‬ ‫‪ 458‬ق‪.‬م‪.‬م)‬ ‫اليروط العامة‬ ‫للحجز‬ ‫وجود المال‬ ‫وصاحب الحق‬ ‫وجود السند‬ ‫الفصل ‪458‬‬ ‫ل تقبل الحجز األشياء التالية‪:‬‬ ‫‪ - 1‬فراش النوم و المالبس و أوان الطبخ الالزمة للمحجوز عليه ولعائلته؛‬ ‫‪ - 2‬الخيمة الت تأوي هم؛‬ ‫‪ - 3‬الكتب و األد وات الالزمة لمهنة المحجوز عليه؛‬ ‫‪ - 4‬المواد الغذائية الالزمة مدة شهر للمحجوز عليه و لعائلته الت تحت كفالته؛‬ ‫‪ - 5‬بقرتي و ستة رؤوس من الغنم أو المعز باختيار المحجوز عليه باإلضافة إىل فرس أو بغل أو جم ل أو‬ ‫حمارين باختيار المحجوز عليه مع ما يلزم ألكل وفراش هذه الحيوانات مدة شهر من تي وعلف وحبوب؛‬ ‫‪ -6‬البذور الكافية لبذر مساحة تعادل مساحة الملك العائل؛‬ ‫ل‪.‬‬ ‫دة رب ا لعم‬ ‫ن لفائ‬ ‫مي‬ ‫ال‬ ‫اس م‬ ‫ب الخم‬ ‫‪ - 7‬نص‬ ‫والكل دون مساس بالمقتضيات المتعلقة بالملك العائل‪.‬‬ ‫المحور األول‬ ‫الحجز التحفظي‬ ‫أوال‪ :‬اإلطار العام للحجز التحفظي‬ ‫العناصر‬ ‫الخصائص‬ ‫التعريف‬ ‫اإلطار‬ ‫القانوني‬ ‫‪ -1‬اإلطار القانوني للحجز التحفظي‬ ‫ف الفصول من ‪ 452‬إىل ‪ 458‬من قانون المسطرةي‬ ‫التحفظ ي‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫المشع المغربي الحج يز‬ ‫‪ ‬نظم‬ ‫المدنية؛‬ ‫ف الفصول من ‪ 203‬إىل ‪ 213‬من القسم الثالث ر ي‬ ‫عش من ظهيي ‪ 2‬يوليوز ‪ 1913‬المتعلق‬ ‫‪ ‬ي‬ ‫ر‬ ‫بالتشي ع المطبق عىل العقارات المحفظة؛‬ ‫المادتي ‪ 126‬و ‪ 138‬قانون االليامات يوالعقودي‪.‬‬ ‫ي‬ ‫‪ ‬ي‬ ‫ف‬ ‫‪ -2‬تعريف لحجز التحفظي‬ ‫ف الفصل ‪ 453‬من ق‪.‬م‪.‬م إىل أن‪:‬‬ ‫..‬‬ ‫‪ ‬من تعريفات الفقه‪ :‬ه يو وضع مال تحت ي يد القضاء لمنع صاحبه من أن يقوم بأي عمل‬ ‫قانوبي أ يو مادي من شأنه إخراج هذيا المال أ ي‬ ‫و ثماره من ضمان الدائن الحاجز ( فتح وال‪ /‬التنفيذ ف‬ ‫المواد المدنية والتجارية)‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬مسطرة الحجز التحفظي‬ ‫‪ -1‬مسطرة الحجز التحفظي على المنقوالت‬ ‫تسووجيل الطلووب بالسووجل الع وام‬ ‫‪ -1‬رفض الطلب يحق مع‬ ‫تقوووووووديم الطلوووووووب مرفوووووووق‬ ‫للقضوووووايا المختلفوووووة بكتابوووووة‬ ‫إحالووة الملووف علو رئوويس‬ ‫الطعن باالستئناف داخل أجل‬ ‫بالوثووووائق وموووو دى عنووووو‬ ‫الضووبطح حيوث يفوت ل و مل وف‬ ‫المحكمووة للبووث فيووو طبقووا‬ ‫‪ 15‬يوم؛‬ ‫الرسم القضائي‬ ‫بوورقم تسلسوووي حسووب توواريخ‬ ‫لفصل ‪ 148‬ق‪.‬م‪.‬م‬ ‫‪ -2‬الحكم وفق الطلب متابعة‬ ‫التسجيل‪.‬‬ ‫إجراءات التنفيذ‬ ‫انتقووال المكلووف بالتنفيووذ إل و مكوان‬ ‫وجود موضوع الحجزح والتعريف‬ ‫يسووووووولم الملووووووف للمفووووووووض‬ ‫يسجل للطلب بالسجل الخاص‬ ‫تقديم طلب التنفيذ إل ر ئيس‬ ‫بصفت والغاية التي حضر ألجلها‪.‬‬ ‫القضائي ح أو مأمور إجوراءات‬ ‫بالتنفيووذات القضووائية نموو وذج‬ ‫كتابووة الضووبط بالمحكمووة ( ف‬ ‫موووووع قيامووووو ب حصوووووواء ووصوووووف‬ ‫التنفيوووذ بكتابوووة الضوووبط‪.‬موووع‬ ‫‪. 601‬ويفووووووت لوووووو ملووووووف‬ ‫موضوووع الحجوز‪.‬وتعيووين حووارس‬ ‫‪ 429‬ق‪.‬م‪.‬م)ح موووووووووووووووع أدار‬ ‫التسوجيل والتوقيوع علو قصود‬ ‫نموذج ‪272.3‬برقم تسلسولي‬ ‫قضووائي عليوو ‪.‬وتووذكيره للحووارس‬ ‫الرسم القضائي (‪ 50‬ده)‬ ‫التتبع والمراقبة‪.‬‬ ‫بناء عل تاريخ التسجيل‪.‬‬ ‫بمقتضيات ‪ 524‬م‪.‬ق‪.‬ج‬ ‫تبليووووووو وثوووووووائق الحجووووووز‬ ‫‪ -‬احتووورام األوقوووات القانونيوووة‬ ‫إنجاز محاضر في الموضوع‪:‬‬ ‫للمحجوووووووووووز عليوووووووووو ح أو‬ ‫للحجز‬ ‫‪ -‬محضر الحجز التحفظي نموذج ‪60003‬؛‬ ‫‪ -‬محضر عدم وجود ما يحجز (‪)60022‬؛‬ ‫المحجوز لدي موع تسوبيق‬ ‫‪ -‬إمكانيوووة االسوووتعانة بوووالقوة‬ ‫‪ - -‬محضووور تحوووري إذا كووان المحووول مغلقوووا‬ ‫األخير حال تواجده‬ ‫العمومية‬ ‫(‪)20072‬‬ ‫مسطرة حجز بعض المنقوالت الخاصة تحفظيا‬ ‫‪ -2‬مسطرة الحجز التحفظي على العقارات‬ ‫ال في حالة عدم وجود منقوالت أ يو عدم كفايتهيا؛‬ ‫‪ ‬األصل ‪ :‬ي‬ ‫ال يمكن اللجوء إىل الحج يز عىل العقا ير إ ي‬ ‫‪ ‬تقديم الطلب مع أدا ير الرسوم القضائية وتحدي يد العقا ير وسنده؛‬ ‫‪ ‬بع يد صدو ير األم ير بإيقاع الحج يز يفتح له ملف التنفي يذ بناء عىل طلب‪ ،‬ويسجل بسجل التنفيذات القضائية نم يوذج ‪601‬؛‬ ‫‪ ‬تسليم الملف مقابل إشهاد إىل المكلف بالتنفيذ؛‬ ‫‪ ‬توجهيالمكلفيبالحجزيإىليمكانيتواجديالعقاريوتبيانيصفتهيوالغايةيمنيحضوره؛‬ ‫‪ ‬تبليغينسخةيمنياألمريالقاضيبالحجزيالتحفظ؛‬ ‫‪ ‬إنجازيمحضيالحجزيمعيبيانيمواصفاتيالعقاريوحدودهيومساحته‪...‬حسبينموذجيعددي‪60025‬؛‬ ‫‪ ‬تبليغيالحجز‪:‬‬ ‫‪.1‬بالنسبة للعقار المحفظ أو في طور التحفيظ‪ :‬إلى المحافظ على األمالك العقارية لتسجيله في سجل الرسم العقاري (المحفظ) أو في سجل‬ ‫التعرضات ( في طور التحفيظ)‪.‬ثم يبلغ للمحجوز عليه‪.‬‬ ‫‪.2‬بالنسبة للعقار غير المحفظ‪ :‬إلى المحجوز عليه أو الحائز‪ ،‬أو هما معا‪.‬‬ ‫‪ ‬توجيهينسخةيمنياألمريبالحجزيومحضيالحجزيإىليرئيسيالمحكمة؛‬ ‫‪ ‬تضمييالمحضيبسجلييوضعيرهنيإشارةيالعموم؛‬ ‫‪ ‬إشهاريمحضيالحجزيلمدةي‪ 15‬يومايبلوحةياإلعالناتيبالمحكمةيعىلينفقةيالحاجزي(في‪ 455‬ق ميم)؛‬ ‫‪ ‬نسخيمحضيالحجزيكاماليفيالسجليالمتعلقيبإشهاريالحجزي‪ +‬تسليميشهادةيتفيديهذايالتقييديوفقيرقميتسلسىلي ‪..‬‬ ‫‪ -3‬إنهاء الحجز التحفظي‬ ‫بانتهاء أجل‬ ‫بتحول إل‬ ‫برفع من طرف‬ ‫حجز تنفيذي‬ ‫القضاء‬ ‫بهالك الييء‬ ‫بتحقق اليرط الفاسخ‬ ‫المحجوز‬ ‫أو بتنازل الحاجز‬ ‫والموافقة عل ذلك من‬ ‫(مع بقاء الدين)‬ ‫طرف القضاء‬ ‫المحور الثاني‪:‬‬ ‫الحجز التنفيذي‬ ‫أوال‪ :‬اإلطار العام للحجز التنفيذي‬ ‫اليروط‬ ‫األركان‬ ‫التعريف‬ ‫اإلطار‬ ‫القانوني‬ ‫‪ -1‬اإلطار القانوني للحجز التنفيذي‬ ‫ف الفصل من ‪ 459‬إىل ‪ 487‬من قانون المسطرةي المدنية‪.‬‬ ‫‪ ‬نظمه ر‬ ‫المشع ي‬ ‫‪ -2 ‬تعريف الحجز التنفيذي‪:‬‬ ‫‪ ‬لم يعرف يه ر‬ ‫المشع؛‬ ‫ال مملوكيا للمدين وذلكي من أجل بيعه يواستيفاء حقه‬ ‫‪ ‬التعريف الفقهي‪ :‬وض يع الدائن تحت ي يد القضاء ما ي‬ ‫من ثمن البيع‪(.‬أحمد السيد الصاوي‪ /‬التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية)‬ ‫‪ -3 ‬خصائصه‪:‬‬ ‫اس عليه المزاد؛‬ ‫‪.1‬حبس مال المدين‪ :‬وضعهي بي يد القضاء‪ ،‬انتقال ملكيته إىل الر ي‬ ‫‪.2‬العلنية‪ :‬مقدمات التبليغ‪ ،‬إشها ير البيع؛‬ ‫‪.3‬محله منقول أ يو عقار؛‬ ‫الدائني حال تعددهم‪.‬‬ ‫ي‬ ‫‪.4‬توزي ع الثمن عىل‬ ‫‪ -4‬التعبير عن نوايا المنفذ علي‬ ‫‪ -3‬أطراف الحجز التنفيذي‬ ‫‪ ‬منظميفيالفصلي‪ 440‬منيق‪.‬م‪.‬م؛‬ ‫المنفذ‬ ‫ الدائن أو ممثل ؛‬ ‫‪ ‬يكونيداخليأجلي‪ 10‬أياميمنيتاري خيتقديميطل ي‬ ‫ب‬ ‫ الورثوووووة حوووووين وفاتووووو (ف‬ ‫‪)422‬؛‬ ‫التنفيذ؛‬ ‫ل‬ ‫ التوووووووووفر علووووووو يووووووووروط‬ ‫التقاضي‪.‬‬ ‫‪ ‬يقوميالمدينيبالتعبييإما‪:‬‬ ‫‪.1‬بالرغبةيواالستعداديبالوفاء؛‬ ‫‪.2‬طلبيأجل؛‬ ‫المنفذ‬ ‫ المدين وييرط في األهلية؛‬ ‫ توجوووو اإلجوووراءات فوووي مواجهووووة‬ ‫‪.3‬االمتناعي( الرفضيأويالعجز)‪.‬‬ ‫ممثل القانوني عند عدم األهلية؛‬ ‫ في حالة وفات توج في مواجهة‬ ‫علي‬ ‫الورثووووة فوووي حوووودود نصوووويب موووون‬ ‫التركة‬ ‫ثانيا‪ :‬مسطرة الحجز التنفيذي‬ ‫‪ -1‬الحجز التنفيذي على المنقوالت‬ ‫أ‪ -‬مقدمات التنفيذ‬ ‫وجود حجز تحفظي سابق‬ ‫عدم وجود حجز تحفظي سابق‬ ‫التعبييعنيالنوايا)؛‬ ‫ي‬ ‫تبليغيالمنفذيعليهيبالسنديالتنفيذيي وإعذاره باألداءي(‬ ‫‪ -‬حالةياألداء‪ :‬تسلميالدينيوالتمكييمنيإب راءيالذمة؛‬ ‫‪ -‬التعرف عل النوايا ( ‪ 440‬ق‪.‬م‪.‬م)؛‬ ‫‪ -‬طلبياألجل‪ :‬إحصاءيالمنقول‪،‬يوإحالةيالطلبيإىليرئيسيالمحكمةيللبث فيه؛‬ ‫‪ -‬حال ة ال رفل أو العج ز‪ :‬تحوي ليالحج زيال تحفظ يإىليحج زي‬ ‫‪ -1‬إذايرفضيطلبياألجليتتميمتابعةيإج راءاتيالتنفيذ‪.‬‬ ‫تنفيذيي( محضينموذجي‪.)1580‬‬ ‫‪ -2‬قب وليطل بيا ألج ل‪ :‬حض يالمن ق والتيوحج زه ايتحفظي ا‪،‬يوانتظ ارياألج لي‬ ‫المحدد‪.‬‬ ‫‪ -‬فواتيالمهلةيوعدمياألداء‪ :‬تحويليالحجزيالتحفظيإىليحجزيتنفيذي‪.‬‬ ‫‪ -‬مدظم في الفصو ما ‪ 462‬إلى ‪ 465‬ما ق‪.‬م‪.‬م؛‬ ‫‪ -‬الغايم مدا حفظ مصالح ك ما الدائا والمديا‪.‬‬ ‫ب‪ -‬بيع المنقوالت‬ ‫إجراءات ‪:‬‬ ‫اإليهار‪:‬‬ ‫إجراءات البيع‪:‬‬ ‫تحديد ثمن االنطالق‪:‬‬ ‫‪ -‬نقول المحجووزات إل و مكان البيوع ( تحل إررال المكفلل عالتدفيلذ‬ ‫‪ -‬التعليوووووووق والنيووووووور( األملللللللاكا‬ ‫ويمكللا ادتللداي عيللر عدللد ا ت لاء‬ ‫ووسائ اإلعالم)؛‬ ‫وتح دفقم الطالي)؛‬ ‫لتحديده‪.‬‬ ‫‪ -‬بيانووات اإلعووالن( اليلوم السللاعم‬ ‫‪ -‬بيع المنقوالت‪ ( :‬يرسى المزاد عفى ما لدم أعفلى علرو ويل دى‬ ‫تو ع أتعاي ال عرة مسعقا عصلددوق‬ ‫الوصللل نمللا ا دطللالق مرا للع‬ ‫النما حا مع زيادة ‪ 10‬عالمئم‪.‬وفي حالم عدم األداء يعلاد الملزاد فلي‬ ‫المحكمللم مللا طللرل الطالللي مللا للللم‬ ‫السدد التدفيذي)‪.‬‬ ‫دفللا ال فسلم وعفللى مسل وليم مللا رسللى عفيللا الملزاد األو وعتحم ل‬ ‫يكا متمتعا عالمساعدة الق ائيم‬ ‫الفللارق علليا النمدلليا دوا ا سللتفادة مللا الزيللادة‪.‬فللي حالللم عللدم تسللفيم‬ ‫‪ -‬إعادة اإلعوالن ( تحريلر مح لر‬ ‫أو عللدم سللحعلا دا ل األ ل المحللدد يعللاد عيعلللا وي للع‬ ‫المدقللو‬ ‫التأ ي ي م التاريخ ال ديد)‬ ‫النما ال ديد عصددوق المحكمم رها إرارة المرتري)‪.‬‬ ‫المح لوزة – و لود دائلا‬ ‫‪ -‬التعرضات‪ :‬الغير مدعي لتمفكا لفمدقو‬ ‫آ ر لا سدد لفتدفيذ‪ -‬و ود ح ز ساعق‬ ‫‪ -2‬الحجز التنفيذي على العقارات‬ ‫أ‪ -‬مقدمات‬ ‫‪ -‬تقديم الطلب والتحقق من مرفقاته‪ :‬السند‪،‬ينوعيالعقار‪،‬يوضعيته‪...‬الخ؛‬ ‫‪ -‬إذا كان العقار محفظا أو ف طور التنفيذ‪:‬‬ ‫‪ +‬التأكديمنيتبليغيالسنديالتنفيذييإىليالمنفذيعليهيطبقايللفصلي‪ 440‬منيق‪.‬م‪.‬م؛‬ ‫يبعدميوجوديماييحجزيأويمحضيعدمي‬ ‫ي‬ ‫‪+‬التأكديم نيوجوديمرفق اتيالطلب‪ :‬شهادةيالتوص ل‪،‬يمحض‬ ‫كفايةيالمنقوالت؛‬ ‫‪ +‬شهادةيحديثةيمنيالمحافظةيالعقاريةيمثبتةيلوضعيةيالعقار‪.‬‬ ‫‪+‬فتحيملفيتنفيذيينموذجي‪ 278‬بكتابةيالضبط‪.‬‬ ‫أ‪ -‬إجراءاته‬ ‫‪‬محضر التنفيذ‬ ‫محض التنفي يذ الذي يجب أن يتضمن مجموعة من البيانات‪ ( :‬ف ‪ 470‬ق‪.‬م‪.‬م)‪:‬‬ ‫ي‬ ‫‪ ‬تحري ير‬ ‫‪ ‬مراجع السن يد التنفيذي؛‬ ‫‪ ‬اإلشها يد عىل التنقل إىل موقع العقا ير وإخطا ير المدين بضورة األداء بع يد اإلدالء بالصفة‬ ‫والغاية من الحضو ير والسن يد القانوبي لذلك؛‬ ‫‪ ‬إذيا كان التنفي يذ في غيبة األطراف تطبق مقتضيات الفصل ‪ 39‬من ق‪.‬م‪.‬م؛‬ ‫تعيي الحارس القضاب؛‬‫ي‬ ‫‪ ‬وصف العقا ير وتكاليفه والحقوق المرتبطة به‪،‬‬ ‫المحض وتبليغ نسخة منه إىل األطراف؛‬ ‫ي‬ ‫‪ ‬توقيع‬ ‫المحض بالرسم العقاري بالنسبة للعقا ير المحفظ‪ ،‬وبسجل التعرضات للعقا ير ي‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫‪ ‬تقيي يد‬ ‫غي المحفظ‪.‬‬ ‫طو ير التحفيظ‪ ،‬وبالسجل الخاص بالمحكمة بالنسبة للعقا ير ي‬ ‫‪‬إعداد العقار للبيع (اإلجراءات األولية للبيع)‬ ‫ تقويم العقار المحجوز‪:‬‬ ‫‪ ‬ضبط سندات الملكية والتأك يد منهيا للتعرفي عىل الوضعي ية القانونيةي والواقعية للعقا ير؛‬ ‫‪ ‬تحدي يد الثمن االفتتاحي للمزايدة‪ ،‬ويتمي انتداب ي‬ ‫خبي لهذه الغاية‪:‬‬ ‫ف إطا ير األوام ير المبنية عىل طلب ( ف ‪ 148‬ق‪.‬م‪.‬م‪ ).‬بطلب من الدائن‪ ،‬أ يو بطلب من‬ ‫الخبي ي‬ ‫ي‬ ‫يعي‬ ‫ي‬ ‫ ‬ ‫المكلف بالتنفيذ؛‬ ‫الخبي يضع الدائن أتعاب الخية بصندوق المحكمة إذيا كان ه يو الطالب‪.‬أ يو‬ ‫ي‬ ‫ بع يد صدو ير األم ير بتعييي‬ ‫ف إذيا كان الطالب ه يو المكلف بالتنفيذ؛‬ ‫تضاف إىل المصاري ي‬ ‫ يبلغ أم ير التعييي إىل الخبي‪ ،‬مع إنذارهي بالقيام بالمهمة المنوط ية به داخل اجل المحد يد تحت طائلة‬ ‫التبديل وإيقاع العقوباتي التأديبية؛‬ ‫ يمكن للمحكمة أن تأم ير تلقائييا بإجراء خية؛‬ ‫‪ ‬تطبق عىل الخية مقتضيات الفصول من ‪ 59‬إىل ‪ 66‬من ق‪.‬م‪.‬م‪.‬‬ ‫ وضع دفتر التحمالت‬ ‫المادتي ‪ 474‬و ‪ 477‬من ق‪.‬م‪.‬م يو المادة ‪ 219‬من مدون ية الحقوق العينية؛‬ ‫ي‬ ‫‪ ‬ي‬ ‫أشي إليه ضمن‬ ‫‪ ‬وضعتي وزارة العدل نموذجيا له ( رق يم ‪ )1700‬ويضمي مجموع ية من البيانات‪:‬‬ ‫أسماء األطراف؛‬ ‫ ‬ ‫مراجع السن يد التنفيذي؛‬ ‫ ‬ ‫التبليغات السابقة؛‬ ‫ ‬ ‫خ ر‬ ‫الشوع في تقبل العروض وتاري خ السمشة النهائية؛‬ ‫تاري ي‬ ‫ ‬ ‫بيانات العقار ومشتمالته والحقوق الواردة عليه؛‬ ‫ ‬ ‫خ تبليغ الحج يز مع إمكانية التمدي يد‬ ‫خ افتتاح السمشة ( ف ‪ 476‬من ق‪.‬م‪.‬م‪ :‬تفتتح بعد ‪ 30‬يوميا من تاري ي‬ ‫تاري ي‬ ‫ ‬ ‫ال يتجاو يز المجموع ‪ 90‬يوم يا)؛‬ ‫بأم ير من رئيسي المحكمة عىل أن ي‬ ‫الجزاء الميتب عن االمتناع عن أداء الثمن المحدد؛‬ ‫ ‬ ‫محض إرساء المزاد سنديا للملكية‪ ،‬قبول العقا ير عىل حالته يومي تسلمه‪.)..‬‬ ‫ي‬ ‫التنصيص عىل رشوط البيع ( اعتبا ير‬ ‫ ‬ ‫ إشهار عملية البيع‪:‬‬ ‫دفي التحمالت يقوم المكلف بالتنفي يذ بتحري ير إعالن البيع‪ ،‬والذي يتضمن‬ ‫ي‬ ‫‪ ‬بع يد إعدا يد‬ ‫مجموعة من البيانات‪:‬‬ ‫ معلومات الملف؛‬ ‫ أسماء األطراف‪،‬‬ ‫ وصف العقا ير وسنده؛‬ ‫‪ ‬حد يد الفصل ‪ 474‬من ق‪.‬م‪.‬م طرق اإلشها ير كميا يىلي‪:‬‬ ‫‪.1‬تعليق إعالنات البيع ( مسكن المحجو يز عليه‪ ،‬مكان العقار‪ ،‬األسواق المجاورة‪ ،‬ل يوحة‬ ‫إعالنات المحكمة‪ ،‬مكاتب السلطات المحلية‪)..‬؛‬ ‫‪.2‬اإلشهار ف وسائل اإلعالم‪ :‬يتحمل تكاليفهيا الدائن‪.‬‬ ‫‪ ‬يتم اإلشها ير عىل إنجا يز هذيا اإلعالم بتحري ير المكلف بالتنفي يذ لشهادة التعليق؛ وبإشها يد‬ ‫السلطات المحلية بذلك‪.‬‬ ‫ تبليغ األطراف‪:‬‬ ‫‪‬المحجو يز عليه؛‬ ‫‪‬أصحاب العروض؛‬ ‫ف العقار؛‬ ‫الشكاء ي‬ ‫‪ ‬ر‬ ‫‪‬أصحاب الحقوق العينية إذيا تعلق األم ير بإنذا ير ي‬ ‫عقاري؛‬ ‫‪‬الحائ يز للعقار‪.‬‬ ‫ تلقي العروض‪:‬‬ ‫‪‬ويكون بالحضو ير وتقديمي العرضي كتابة أ يو شفاهة مع‬ ‫تسجيل ذلك؛‬ ‫‪‬إثبات الهوي ية والمبل يغ المقدم؛‬ ‫‪‬تسجيل العرضي حسب ترقيمي تسلسىل؛‬ ‫‪‬توقيعي صاحب العرضي‪.‬‬ ‫‪ ‬بيع العقار‬ ‫ إجراءات المزاد العلني ومحضر جلسة البيع‪:‬‬ ‫‪ ‬تقع السمشة داخل أجل ‪ 30‬يوميا من تاري خ تبليغ الحجز‪.‬وذلك ي‬ ‫ف محل كتابة الضبط صاحبة اإلجراءات ( ف ‪ 476‬ق‪.‬م‪.‬م)؛‬ ‫‪ ‬يتوجه المكلف بالتنفي يذ إىل قاعة البيوعات ويتأك يد من عدم أداء المدين للدين‪ ،‬وينذره بذلك مجدديا إن كان متواجديا بالقاعة؛‬ ‫اغبي في تقديمهيا بالقاعة؛‬ ‫التذكي بالعقا ير موضوع المزايدة‪ ،‬وتحدي يد آخ ير أجل للعروض الشفوية للر ي‬ ‫ي‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬تسلمه لبطائق تعريف المعنيي‪ ،‬ولشيك معتم يد أ يو مضمون األداء ي‬ ‫ال يقل عن ‪ 50‬بالمئة من المن األساس‪ ،‬أ يو ميا يفي يد أداء‬ ‫المبلغ بصندوق المحكمة؛‬ ‫‪ ‬عدم السماح للممنوعيي من السمشة (خياء‪ ،‬سماشة ” ف ‪ 481‬ق‪.‬م‪.‬م“‪ ،‬محامون‪ ،‬قضاة‪ ،‬موظفي‪ ،‬مفوضيي‪)...‬؛‬ ‫وتلق العروض إىل أن ترس المزايدة عىل أعىل ثمن بع يد إطفاء ثالث شمعات مدة كل واحدة منهيا دقيقة ( أ يو مرو ير‬ ‫ي‬ ‫‪ ‬المناداة‬ ‫ثالث دقائق من الناحية العملية) مع إضافة ‪ 3‬بالمئة لفائدة خزينة الدولة؛‬ ‫محض جلسة البيع الذي يتضمن مجموعة من البيانات وإحالته عىل رئيس المحكمة للموافقة عليه؛‬ ‫ي‬ ‫‪ ‬تحري ير‬ ‫‪ ‬عىل الراسي عليه المزا يد أداء الثمن والمصاريف خالل ‪ 10‬أيام من تاري خ المزا يد العلني‪.‬‬ ‫ محضر إرساء المزاد العلني‬ ‫‪ ‬يحرريالمكلفيبالتنفيذيمحضيإرساءيالمزادي( والذييلهيمجموعةيمنيالبيانات)‪.‬وهذايالمحضي‬ ‫يعدي‪:‬‬ ‫ سندايللمطالبةيبالثمنيبالنسبةيلطالبيالحجزيوذوييحقوقه؛‬ ‫ سندايللملكيةيبالنسبةيلمنيرس عليهيالمزاد؛‬ ‫ سندايإلبراءيالذمةيبالنسبةيللمحجوزيعليه؛‬ ‫ سندايإلفراغيالمحجوزيعليهيمنيكانيالييزاليمحتاليللعقاريالمبيع‪.‬‬ ‫‪ ‬يقوميالمكلفيبالتنفيذيبإحالةيهذايالمحضيإىليكليمن‪:‬‬ ‫‪.1‬مفتش الرصائب داخليأجلي‪ 30‬يوماي( م ‪ 137‬منيمدونةيالضائب)؛‬ ‫‪.2‬وزارة الفالحة إنيكانيالعقاريملكايقرويايفالحيا‪،‬يوالييصبحيالبيعينهائيايإاليبعديمروري‪ 60‬يوماي‬ ‫منيتاري خيتبليغهايدونيممارستهايلحقيالشفعةي( م ‪ 8‬منيظ ‪)26/09/1993‬‬ ‫ عوارض التنفيذ‪:‬‬ ‫‪‬تأجيل البيع‬ ‫‪ ‬عدميحضوريالميايدين؛‬ ‫‪ ‬عدميكفايةيالعروضيالمقدمة؛‬ ‫‪ ‬اتفاقيالطرفييعىليالتأجيل؛‬ ‫‪ ‬منحيأجلياسيحاميللمدين‪.‬‬ ‫‪( ‬يتميالرجوعيإىليرئيسيالمحكمةياالبتدائية)‪.‬‬ ‫‪‬إيقاف البيع‪:‬‬ ‫‪ ‬الطعنيبالزوريفيالسنديالتنفيذي؛‬ ‫‪ ‬دعوىياالستحقاقيمرفوعةيمنيالغييبشأنيالعقار؛‬ ‫‪ ‬دعوىيبطالنيالسنديالتنفيذييالمتعلقيباإلنذاريالعقار‪.‬‬ ‫‪‬إعادة البيع‬ ‫‪‬بزيادة السدس في الثمن‪:‬‬ ‫ الفصل ‪ 479‬من ق‪.‬م‪.‬م أعظ الحق لكل من فاتته السمشة بتقديم تعه يد كتابي مصادق عليه بأن يقدم عرضيا‬ ‫ف‪.‬ويكون ذلك داخل أجل ‪ 10‬أيام‬‫ت عليه السمشة السابقة مع المصاري ي‬‫بزيادة السدس عىل الثمن الذي رس ي‬ ‫خ السمشة؛‬ ‫الموالي ية لتاري ي‬ ‫ تقع السمشة النهائية بعد ‪ 30‬يوميا يعلن عنها‪ ،‬ويتمي سلوكي نفس اإلجراءات السابقة؛‬ ‫ ينتج عن ذلك فسخ السمشة السابقة‪.‬‬ ‫‪‬تخلف الميتري عن أداء الثمن‪:‬‬ ‫ف بصندوق المحكمة داخل أجل ‪ 10‬أيام‪ ،‬يتم‬‫ت عليه المزايدة مع المصاري ي‬ ‫ إذيا لم يؤد ي‬ ‫ي المشيي الثمن الذي رس ي‬ ‫إنذارهي بذلك تحت طائلة إعادة إجراءات البيع تحت مسؤوليته وعهدتهي ( ف ‪ 485‬من ق‪.‬م‪.‬م)؛‬ ‫ يتم اإلعالن عن إعادة البيع بعد ‪ 30‬يوم يا‪.‬ويتضمني اإلعالن الثمن السابق وتاري خ السمشة الجديدة؛‬ ‫ال يستفي يد منه المشيي المتخلف‪ ،‬وإذيا بيع بثمن أقل يتحمل‬‫ إذيا بيع العقا ير في السمشة الجديدة بثمن أعىل ي‬ ‫المحض الجدي يد سنديا بالمطالبة بهذيا الفرق‪.‬‬ ‫ي‬ ‫الفرق‪.‬ويكزن‬ ‫‪‬تصفية المبالغ‬ ‫‪ ‬كفايةيالثمنيالييطرحياإلشكاليكانيالدائنيواحدا‪،‬يأويتعدديالدائنون‪.‬‬ ‫يوعدميكفايةيالثمن‪،‬ييجعلنايأمامياحتمالي‪:‬‬ ‫ي‬ ‫‪‬تعدديالدائني‬ ‫‪.1‬التوزي عيبالياضيبيياألطرافيالدائنة؛‬ ‫‪.2‬سلوكيمسطرةيالتوزي عيبالمحاصةي( الفصوليمني‪ 504‬إىلي‪ 510‬منيق‪.‬م‪.‬م)‪.‬‬ ‫ مسطرة التوزيع بالمحاصة‬ ‫ر‬ ‫ييتميالفصليبينهمايبعشةيأياميفيجريدةيمعينةيلهذاي‬‫‪‬يتميإشهاريالتوزي عيبالمحاصةيبإعالني‬ ‫الغرض‪،‬يوبالتعليقيفيلوحةياإلعالناتيبالمحكمة؛‬ ‫‪ ‬تحديديحصيلةيبيعيالعقاريمنيطرفيرئيسيالمحكمةيأويالقاضيالمنتدب؛‬ ‫‪ ‬تحديديالقائمةيالنهائيةيللدائنيي( منهميالمتعرضونيالجدديالذينيقبلتيتعرضاتهميبعدياإلشهار)؛‬ ‫‪ ‬اقياحيطريقةيللتوزي عيمعيمراعاةيحقوقياالمتياز؛‬ ‫ر‬ ‫يوالمحجوزيعليهيلإلطالعيعىليمشوعيالتوزي ع‪،‬يوتقديميتعرضاتهميداخلياجلي‬‫‪ ‬استدعاءيالدائني‬ ‫‪ 30‬يومايمنيتاري خيالتوصليتحتيطائلةيسقوطيهذايالحق؛‬ ‫‪ ‬تقديمياالعياضاتيإىليجلسةيالمحكمةيوفقياالختصاصيالعادي‪،‬يوالذييتبثيفيهيابتدائياي‬ ‫وانتهائي ايأويمعيحفظيحقياالستئنافيداخليأجلي‪ 30‬يوميمنيتاري خيالتبليغيبالحكم؛‬ ‫‪ ‬نهايةيالتوزي ع‪ :‬توزعيالقوائميعىليالدائنييالمقبولييبعديالتأشييعليهايمنيطرفيرئيسيالمحكمةي‪،‬ي‬ ‫وتؤدىيبصندوقيالمحكمة‪.‬‬ ‫المحور الثالث‪:‬‬ ‫الحجز لدى الغير‬ ‫أوال‪ :‬اإلطار العام‬ ‫ ”إ راء يستطيع الدائا أا يتعرو عيا يدي مديا مديدا عفى المعالغ‬ ‫التعريف‬ ‫التي يمسكلا هذا األ يرما أ أا يستوفي ديدا ما نما‬ ‫والمدقو‬ ‫تفك المح وزا ععد عيعلا“ ( عبد هللا اليرقاوي‪ /‬الحجز لدى الغير)‬ ‫الخصائص‬ ‫ إ راء م ؛‬ ‫ تعدد األطرال؛‬ ‫ طعيعم م تفطم‪.‬‬ ‫مستحق و الي ما الدزاع؛‬ ‫نعو الديا ( ل ‪ 488‬ق‪.‬م‪.‬م) ويرترط الفقا كودا حا‬ ‫ ‬ ‫اليروط‬ ‫و ود سدد تدفيذي؛‬ ‫إذا رئيا المحكمم ( ل ‪ 491‬ق‪.‬م‪.‬م)؛‬ ‫أا يكوا المح اعال إليقاع الح ز (المعالغ والقيم المدقولم)‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ثانيا‪ :‬اإلجراءات‬ ‫‪ -1‬إيقاع الحجز ( ف ‪ 491‬ق‪.‬م‪.‬م)‪:‬‬ ‫بناءيعىليسنديتنفيذي؛‬ ‫ ‬ ‫بناء عىليأمريرئيسيالمحكمة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪ -2‬تبلي الحجز‪:‬‬ ‫ تقديميالطلبيإىليكتابةيالضبطيمعززايبالوثائقيالالزمة؛‬ ‫بعديالتأكديمنيالطلب‪،‬ييقوميالمكلفيبالتنفيذيبتحريريمحضيالحجز؛‬ ‫ ‬ ‫تبليغيمحضيالحجزيإىليكليمنيالمحجوزيعليهيوالمحجوزيلديهي( ف ‪ 492‬منيق‪.‬م‪.‬م)؛‬ ‫ ‬ ‫ يتضمنيمحضيالحجزيعىليمجموعةيمنيالبيانات‪:‬‬ ‫ التاري خي وأسماءياألطراف؛‬ ‫ مراجعيالسند؛‬ ‫ المبلغياإلجماىليورقميحسابيالمدين؛‬ ‫بالتضي ح بمايلديهيمنيمبالغ‪،‬يونهيهيعنيتسليمهيللمحجوزيعليه‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ إلزاميالمحجوزيلديهي‬ ‫اإلجراءات (تابع)‪:‬‬ ‫‪ -3‬إجراء محاولة الصل ‪:‬‬ ‫‪ ‬تتم جلسة الصلح بعد ‪ 8‬أيام من التبليغات من طرف رئيس المحكمة ( ف ‪494‬‬ ‫ق ‪.‬م ‪.‬م )؛‬ ‫‪ ‬أثناء هذه الجلسة يقوم المحجو يز لديه بالتضي ح بالذمة (سلبيا أ يو إيجابا)؛‬ ‫بمحض بذلك‪ ،‬وسلمت‬ ‫ي‬ ‫‪ ‬إذيا اتفق األطراف عىل توزي ع المبالغ المحجوزة لدى ي‬ ‫الغي حر ير‬ ‫قوائم التوزي ع ( ف ‪ 2/494‬ق‪.‬م‪.‬م)؛‬ ‫‪ ‬فشل محاولة الصلح ( بغياب األطرف أ يو أحدهم أ يو عدم التضي ح بالذمة خالل الجلسة‬ ‫الثانية أ يو عدم االتفاق) ينقل األطراف إىل مرحلة المصادقة عىل الحجز‪.‬‬ ‫‪ -4‬دعوى المصادقة على الحجز‪:‬‬ ‫‪ ‬يروط ‪:‬‬ ‫‪ ‬وجوديدينيثابتيوحاليوقابليللوفاء؛‬ ‫‪ ‬تبليغيالحجزيإىلياألطراف‪.‬‬ ‫‪ ‬آثاره‪:‬‬ ‫‪ ‬بالنسبة للمحجوز علي ‪:‬‬ ‫‪ ‬حبسياألمواليالقابلةيللحجز؛‬ ‫‪ ‬تسلمياألمواليغييالقابلةيللحجز؛‬ ‫‪ ‬براءةيالذمةيعنديعندياألداء‪.‬‬ ‫‪‬بالنسبة للمحجوز لدي ‪:‬‬ ‫‪ ‬براءةيالذمةي(كفايةيالمبلغ‪،‬يوضعيالمبلغيغييالكافيبصندوقيالمحكمة‪،‬يف ‪ 496‬ق‪.‬م‪.‬م‪ :‬إذنيقاضيالمستعجالتيللمديني‬ ‫بتسلميالمبلغيالمحجوزيووضعهيبصندوقيالمحكمة)؛‬ ‫‪ ‬بطالنيتسليميالجزءيغييالقابليللحجزيمعيمايييتبيعنهيمنيمسؤولية‪.‬‬ ‫‪ -5‬رفع الحجز‪:‬‬ ‫‪ ‬اتفاقياألطراف؛‬ ‫‪ ‬بحكميقضابي‪.‬‬ ‫‪ -6‬التوزيع بالمحاصة‪:‬‬ ‫‪ ‬تقديميطلبيالتوزي عيمنيطرفيأحديالدائنييأويكلهم؛‬ ‫‪ ‬إشهاريالتوزي عيمرتييفيجريدةيمعينة‪،‬يعىليأنييفصليبيياإلشهاريني‪ 10‬أيام؛‬ ‫‪ ‬تعليقياإلعالنيبلوحةياإلعالناتيبالمحكمةيلمدةي‪ 10‬أيام؛‬ ‫‪ ‬تقديميالمعيضيأويالمعيضييلوثائقهميداخليأجلي‪ 30‬يومايبعدياإلعالنيتحتيطائلةي‬ ‫سقوطيالحقي( ف ‪ 507‬ق‪.‬م‪.‬م)‪.‬‬ ‫‪ ‬توزي عيالقوائميقصدياالستخالص‪.‬‬ ‫المحور الرابع‪:‬‬ ‫الحجز االرتهاني‬ ‫أوال‪ :‬اإلطار العام‬ ‫التعريف‪:‬‬ ‫الخصائص‪:‬‬ ‫إطاره القانوني‪:‬‬ ‫ وسللليفم ولللللا المرلللرع لفمكلللري‬ ‫مادا ستيفاء ديدلا ملا المكتلري‬ ‫ طرفاه‪ :‬مكري ومكتري؛‬ ‫ دظملللللللا المرلللللللرع فلللللللي‬ ‫مللللللا للللللال ح للللللز المدقللللللو‬ ‫ يلللللرد عفلللللى المدقلللللو‬ ‫الفصلللللو ‪498 – 497 :‬‬ ‫المو لللودة فلللي المحللل المكتلللرى (‬ ‫– ‪ 499‬ملللللللللا لللللللللادوا‬ ‫عزمووي عبوود الفتووا ‪ /‬قواعوود التنفيوذ الجبووري فووي قووانون‬ ‫وحدها؛‬ ‫المرافعات)‪.‬‬ ‫ يقللع للمادا ألكريللم ناعتللم‬ ‫المسطرة المدديم‪.‬‬ ‫ومستحقم‬ ‫ثانيا‪ :‬اإلجراءات‬ ‫‪ ‬استصداري” إذن“ منيرئيسيالمحكمةيبإيقاعيالحجزي( ف ‪ 497‬ق‪.‬م‪.‬م)؛‬ ‫‪ ‬تحريريمحضيالحجزيمنيطرفيالمكلفيبالتنفيذي(مأمورياإلجراءات‪ /‬المفوضيالقضابي)؛‬ ‫‪ ‬تبيلغ محضيالحجزيإىل المدينيالمكيي‪:‬‬ ‫ مبايرة إن كان حاضرا؛‬ ‫ وفق طرق التبلي ( ف ‪37‬ح ‪38‬ح ‪ 39‬ق‪.‬م‪.‬م) إن كان غائبا‪.‬‬ ‫‪ ‬تعيييالحارسيالقضابيعىلياألشياءيالمحجوزة‪:‬‬ ‫ويكون المدين نفس كأصل؛‬ ‫ ‬ ‫ واستثناء تعيين الغير حال رفض المحجوز علي تكليف ‪.‬‬ ‫اإلجراءات (تابع)‪:‬‬ ‫ال يمكن بيع األشياء‬ ‫‪‬تصحيح الحجز‪ :‬ف ‪ 499‬ق‪.‬م‪.‬م‪ :‬ي‬ ‫غي أنه ي‬ ‫ال بع يد تصحيح الحج يز بحكم من المحكمة االبتدائية للمحل‬ ‫المحجوزة إ ي‬ ‫الذي أقيم فيه الحج يز وبع يد استدعاء المدين بصفة قانونية‪.‬‬ ‫‪‬إجراء خية ‪-‬عن يد االقتضاء‪ -‬عىل المنقوالت الني تحتاج إىل رأي ذوي‬ ‫االختصاص لتحدي يد قيمتهيا الحقيقية؛‬ ‫‪‬تحدي يد تاري خ ومكان بيع المنقوالت المحجوزة؛‬ ‫العلن وتبليغه للمدين؛‬ ‫ي‬ ‫‪‬إشها ير البيع بالمزا يد‬ ‫‪‬اعتما يد إجراءات ومسطرة بيع المنقوالت‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬اآلثار‬ ‫‪‬بيعيالمنقوالتيالمحجوزةيأويسلوكيمسطرةيإعادةيبيعها؛‬ ‫‪‬براءةيذمةيالمكيي‪:‬‬ ‫‪.1‬كفايةيالديني( سواءيكانيالحاجزيواحدايأويتعدديالحاجزون) الييطرحي‬ ‫إشكاال؛‬ ‫‪.2‬عدميكفايةيالدينيوتعدديالحاجزين‪:‬‬ ‫‪ ‬التوزيع االتفاقي؛‬ ‫‪ ‬مسطرة التوزيع بالمحاصة‪.‬‬ ‫‪‬استيفاءيالدائنيأويالدائنونيللمتحصليمنيالبيع؛‬ ‫‪‬انتقاليملكيةيالمنقوالتيالمباعةيإىليمني يرس عليهيالمزاد‪.‬‬ ‫المحور الخامس‪:‬‬ ‫الحجز االستحقاقي‬ ‫أوال‪ :‬اإلطار العام‬ ‫التعريف‪:‬‬ ‫الخصائص‪:‬‬ ‫إطاره القانوني‪:‬‬ ‫ ح لللز يعارلللره ملللا يلللدعي‬ ‫ مقتصللر عفللى المدقللو‬ ‫ دظملللللللا المرلللللللرع فلللللللي‬ ‫محلللللل‬ ‫مفكيللللللم مدقللللللو‬ ‫دوا العقلللللللللللللللارا ( ل‬ ‫الفصللو ‪–501 –500 :‬‬ ‫الح ز أو ملا يلدعي أا لا‬ ‫‪ 500‬ق‪.‬م‪.‬م)؛‬ ‫حلللللللق الحلللللللعا عفيلللللللللا‪.‬‬ ‫‪ 503 -502‬ملللا لللادوا‬ ‫والمو ودة عيد الغير‪.‬‬ ‫ ح ز استردادي؛‬ ‫المسطرة المدديم‪.‬‬ ‫ تدعير احتياطي وتحفظي‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬المسطرة‬ ‫‪ ‬تقديميطبيإيقاعيالحجزيإىليرئيسيالمحكمةيالمختص؛‬ ‫‪ ‬تضمييالطلبيكافةيالبياناتيالضوريةي( ف ‪ 500‬ق‪.‬م‪.‬م)‪:‬‬ ‫وصف المنقوالت؛‬ ‫‪.1‬‬ ‫أسباب الحجز؛‬ ‫‪.2‬‬ ‫تعيين المحجوز علي ‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪ ‬تبيلغ األمريبإيقاعيالحجزيإىليحاجزياألشياءيبالطرقيالعادية؛‬ ‫‪ ‬االنتقاليإىليمكانيالمنقوالتيوتحريريمحضيالحجزيالذيييضميأساسا‪:‬‬ ‫مراجع السند؛‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬مكان الحجز وتاريخ ؛‬ ‫وصف المنقوالت؛‬ ‫‪.3‬‬ ‫التوقيع‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫المسطرة (يتبع)‪:‬‬ ‫‪‬تعيييالحارسيعىلياألشياءيالمحجوز‪:‬‬ ‫‪.1‬يعين المكلف ب يقاع الحجز وييار إل ذلك في المحضر؛‬ ‫‪.2‬يكون الحارس إما الحاجز أو المحجوز علي أو يخص من الغير؛‬ ‫‪.3‬توقيع الحارس في المحضر إل جانب توقيع محرر المحضر ( المفوض القضائي في الغالب)‪.‬‬ ‫يصدريرئيسهايأمري‬ ‫ي‬ ‫‪‬تقديميطلب تصحيحيالحجزيأماميالمحكمةياالبتدائيةيالن‬ ‫إيقاعيالحجز‪.‬‬ ‫‪‬يخضعيالحكميبعديذلكيلطرقيالطعنيالقانونية‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬اآلثار‬ ‫بالنسبة للمحجوز علي‬ ‫بالنسبة للحاجز‬ ‫‪ ‬منع الترصف ف األشياء المحجوزة؛‬ ‫اسيجاعيالمحجوزات؛‬ ‫‪ ‬رفع اليد عن األشياء المحجوزة وردها‬ ‫قطعيالتقادميلفائدتهي( ف ‪ 381‬منيق‪.‬ل‪.‬ع)‪.‬‬ ‫إىل صاحبها‪.‬‬ ‫يكرا لكم عل حسن المتابعة‬ ‫مسيرة موفقة ب ذن هللا تعال‬ ‫ملحق‪:‬‬ ‫وثائق الحجز والتنفيذ‬

Use Quizgecko on...
Browser
Browser