القانون اإلداري (‪ )1‬PDF

Summary

This document contains lecture notes on administrative law, specifically covering the government (Council of Ministers). It is from a Syrian university, likely focusing on Syrian law and administrative structures in 2012-2023. The note includes content for a seventh lecture.

Full Transcript

‫جامعة الحواش الخاصة‬ ‫كلية الحقوق‬ ‫القانون‬ ‫اإلداري‬ ‫(‪)1‬‬ ‫المبحث الثاني‬ ‫الحكومة (مجلس الوزراء)‬ ‫المحاضرة السابعة‬ ‫" القانون اإلداري(‪")1‬‬...

‫جامعة الحواش الخاصة‬ ‫كلية الحقوق‬ ‫القانون‬ ‫اإلداري‬ ‫(‪)1‬‬ ‫المبحث الثاني‬ ‫الحكومة (مجلس الوزراء)‬ ‫المحاضرة السابعة‬ ‫" القانون اإلداري(‪")1‬‬ ‫أولا‪ -‬عام‪:‬‬ ‫تعد الحكومة هيئة القيادة السياسية واإلدارية في الدولة‪ ,‬وهي بهذه المنزلة تشكل مؤسسة‬ ‫دستورية عليا مستقلة تتمتع بجملة واسعة من االختصاصات‪.‬‬ ‫والشك في أن المركز القانوني للحكومة في النظام السياسي البرلماني يختلف عنه في‬ ‫النظام السياسي الرئاسي أو شبه الرئاسي ‪/‬علل‪ /‬حيث إن الحكومة في النظام البرلماني‬ ‫ش َّكل بعد انتهاء االنتخابات البرلمانية‪ ,‬حيث يقوم زعيم الحزب الفائز باالنتخابات‬ ‫تُ َ‬ ‫البرلمانية بتشكيل الحكومة من ضمن األعضاء الفائزين باالنتخابات‪ ,‬ويصبح رئيسا ً لها‪,‬‬ ‫وقد يستلزم األمر أن يُصار إلى تشكيل حكومة ائتالفية‪ ,‬حيث يتفق الحزب الفائز في‬ ‫االنتخابات مع حزب آخر من أجل اكتساب األغلبية البرلمانية الالزمة في مواجهة‬ ‫المعارضة‪.‬‬ ‫أما في النظام الرئاسي وشبه الرئاسي (سورية‪ -‬أميركا‪ -‬فرنسا) فإن األمر يختلف‪ ,‬حيث‬ ‫يقوم رئيس الدولة بتشكيل الحكومة بعد فوزه في االنتخابات من وسط الحزب الذي ينتمي‬ ‫إليه‪ ,‬وحتى من قيادات سياسية أخرى‪ ,‬وبهذه اآللية يكون رئيس الجمهورية في هذا النظام‬ ‫سيد السلطة التنفيذية‪ ,‬أي أنه يرأس جميع أعضاء الحكومة‪.‬‬ ‫وسنقوم بتوضيح المركز القانوني للحكومة في سورية استنادا ً إلى نص دستور‪.2012‬‬ ‫ثانيا ا‪ -‬المركز القانوني للحكومة في سورية‪:‬‬ ‫تعد الحكومة في سورية مكملة للسلطة التنفيذية إلى جانب منصب رئيس الجمهورية‪.‬وقد‬ ‫ورد النص عليها في دستور عام ‪ /2012/‬في المواد (من ‪ 118‬إلى ‪ ,)129‬وبنظرة‬ ‫سريعة إلى هذه األحكام الدستورية نجد أن الحكومة تعد الهيئة التنفيذية واإلدارية العليا‬ ‫في الدولة وهي مسؤولة عن تسيير جوانب الحياة العامة في الدولة‪ ،‬وبعبارة أخرى‪ :‬تعد‬ ‫الحكومة هي الهيئة الدستورية األكثر انشغاالً في وضع وتنفيذ السياسة العامة للدولة‪.‬‬ ‫ثالثا ا‪ -‬مكونات الحكومة في سورية‪:‬‬ ‫تتألف الحكومة في سورية من رئيس ومن أعضاء‪ ،‬وقد أطلق الدستور السوري على‬ ‫الحكومة "مجلس الوزراء"‪ ,‬والذي يتألف من رئيس مجلس الوزراء ونوابه‪ ،‬والوزراء‬ ‫أصحاب الحقائب‪ ,‬ووزراء الدولة‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫المحاضرة السابعة‬ ‫" القانون اإلداري(‪")1‬‬ ‫ويتم تشكيل مجلس الوزراء استنادا ً إلى الدستور السوري بمرسوم من رئيس الجمهورية‪,‬‬ ‫الذي يقوم بتكليف من يشاء بتشكيل الوزارة‪ ,‬وبعد التشكيل يقوم الشخص المكلف برئاسة‬ ‫مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪ )1‬رئيس مجلس الوزراء‪:‬‬ ‫‪ -1‬طريقة تسميته‪:‬‬ ‫‪ -‬تتم تسمية رئيس مجلس الوزراء بمرسوم عادي يصدره رئيس الجمهورية‪ ,‬ويتضمن‬ ‫هذا المرسوم عادة ً تكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الوزارة ورئاستها‪ ،‬وهو ال يباشر‬ ‫عمله إال بعد تأدية اليمين أمام رئيس الجمهورية‪.‬‬ ‫‪ -‬ومن هنا فإن رئيس الحكومة مسؤول أمام رئيس الجمهورية بوصفه رئيسا ً للسلطة‬ ‫التنفيذية‪ ,‬باإلضافة إلى مسؤوليته أمام مجلس الشعب‪ ,‬وتتم إقالة رئيس مجلس الوزراء‬ ‫باآللية نفسها التي تم فيها تسميته‪ ,‬أي أن اإلقالة هنا تحتاج إلى مرسوم عادي‪ ,‬وذلك عمالً‬ ‫بقاعدة تُدعى "توازي األشكال"‪.‬‬ ‫‪ -‬ويعاون رئيس مجلس الوزراء عدد من النواب‪ ,‬والذين هم في الوقت نفسه أعضاء في‬ ‫الوزارة‪ ,‬ويقوم كل نائب بممارسة اختصاصاته بالنظر إلى الملف الموكل إليه (اقتصادي‪-‬‬ ‫خارجي‪ -‬دفاع)‪.‬‬ ‫‪ -2‬اختصاصات رئيس مجلس الوزراء اإلدارية‪:‬‬ ‫‪ -‬حدَّد الدستور السوري لعام ‪ / 2012/‬اختصاصات مجلس الوزراء‪ ,‬ورئيس مجلس‬ ‫المشرع بتحديد آلية عمل المجلس من خالل المرسوم‬ ‫ِّ‬ ‫الوزراء‪ ,‬والوزراء‪ ,‬وقد قام‬ ‫التشريعي رقم ‪ /40/‬لعام‪.2005‬‬ ‫‪ -‬ويستنتج من هذا التشريع أن مجلس الوزراء يقوم برئاسة المجلس‪ ,‬ويتولى إدارة‬ ‫الجلسات‪ ,‬ويمارس سلطة اإلشراف المباشر على أعمال الوزراء من خالل طلب تقارير‬ ‫منهم عن نشاط وزارتهم‪ ،‬كما يقوم رئيس مجلس الوزراء بمهام الرقابة على أعمال‬ ‫الوزراء (مدى تقيدهم بالقوانين واألنظمة العامة للدولة التي يضعها رئيس الجمهورية‬ ‫بالتعاون مع مجلس الوزراء)‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫المحاضرة السابعة‬ ‫" القانون اإلداري(‪")1‬‬ ‫‪ -‬و من االختصاصات الدقيقة لرئيس مجلس الوزراء‪ ,‬سلطته في حل الخالفات حول‬ ‫االختصاص بين الوزراء‪ ,‬أو في حاالت اختالف الرأي بين الوزراء‪.‬‬ ‫‪ -‬وال يدخل في صالحيات رئيس مجلس الوزراء أن يحل محل أي وزير إلدارة وزارة‬ ‫ما وتسيير أمورها‪.‬‬ ‫‪ -‬إن رئيس مجلس الوزراء ال يملك سلطة تبديل الحقائب الوزارية ‪/‬علل‪ /‬حيث إن هذا‬ ‫يدخل باختصاصاته باالشتراك مع رئيس الجمهورية لدى تشكيل الوزارة‪ ,‬وبعد ذلك تنتهي‬ ‫صالحيته في هذا الشأن‪.‬‬ ‫‪ )2‬مجلس الوزراء‪:‬‬ ‫‪ -1‬اختصاصاته‪:‬‬ ‫‪ -‬يعد مجلس الوزراء مركز الثقل في السلطة التنفيذية ‪/‬علل‪ /‬ألنه يتولى دراسة األمور‬ ‫العامة‪ ,‬واتخاذ القرارات الالزمة بشأنها‪ ,‬على خالف مهمة رئيس مجلس الوزراء الذي‬ ‫يتولى بالدرجة األولى متابعة تنفيذ ما صدر من مقررات في المجلس‪.‬‬ ‫نص عليها دستور عام ‪ ,/2012/‬وتبعه بذلك المرسوم التشريعي‬ ‫‪ -‬أما االختصاصات التي َّ‬ ‫رقم ‪ /40/‬لعام ‪ /2005/‬الناظم لعمل مجلس الوزراء‪ ,‬فهي تقسم إلى مجموعتين‪:‬‬ ‫المجموعة األولى‪( :‬اختصاصات دستورية)‪:‬‬ ‫‪ -‬حيث يعد مجلس الوزراء الهيئة التنفيذية واإلدارية العليا في الدولة‪ ,‬ويشرف على تنفيذ‬ ‫القوانين واألنظمة‪ ,‬ويراقب عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها‪.‬‬ ‫‪ -‬ويعد مجلس الوزراء سلطة وصائية ‪/‬علل‪ /‬ألنه يمتلك حق التوجيه واألمر لتأتمر بأمرها‬ ‫سائر السلطات األدنى‪.‬‬ ‫‪ -‬ومن أهم الختصاصات الدستورية لمجلس الوزراء نذكر‪ :‬متابعة وتوجيه أعمال‬ ‫الوزارات واإلدارات التابعة للدولة‪ ,‬ووضع مشروع الموازنة العامة للدولة‪ ,‬وإعداد‬ ‫مشروعات القوانين‪ ,‬وإعداد خطة التنمية‪ ,‬وعقد القروض ومنحها وفق أحكام الدستور‪,‬‬ ‫عقد االتفاقيات والمعاهدات وفق أحكام الدستور‪ ,‬ومالحقة تنفيذ القوانين‪ ,‬والمحافظة على‬ ‫أمن الدولة‪ ,‬وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة‪.‬‬ ‫المجموعة الثانية‪( :‬اختصاصات قانونية)‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫المحاضرة السابعة‬ ‫" القانون اإلداري(‪")1‬‬ ‫‪ -‬أي االختصاصات المستمدة من التشريعات العادية‪ ,‬وهي اختصاصات ورد ذكرها في‬ ‫المرسوم التشريعي رقم ‪ /40/‬لعام ‪2005‬م‪ ,‬الذي حدد مهام مجلس الوزراء بدقة‪.‬‬ ‫‪ -‬ومن هذه الختصاصات‪ :‬مناقشة السياسة العامة للدولة‪ ,‬وتنفيذ سياسة الدولة في‬ ‫المجاالت االقتصادية واالجتماعية‪ ,‬وإقرار المراسيم والقرارات التي تتعلق بالتخطيط‬ ‫واستثمار القرارات القومية‪ ,‬وتنظيم جهاز الدولة اإلداري‪ ,‬وتبسيط هيكله‪ ,‬وتسهيل طريقة‬ ‫عمله‪ ,‬والعمل على تأهيل وتدريب العاملين في األجهزة الحكومية من جميع النواحي‬ ‫وتهيئة كوادر الدولة‪.‬‬ ‫‪ -2‬لجانه الدائمة‪:‬‬ ‫‪ -‬تم إحداث ثالثة أنواع من اللجان وهي‪:‬‬ ‫‪.1‬اللجنة القتصادية ‪ :‬برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية‪.‬‬ ‫‪.2‬لجنة الخدمات‪ :‬برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات‪ ,‬ووزير اإلدارة‬ ‫المحلية‪.‬‬ ‫‪.3‬لجنة التنمية‪ :‬برئاسة وزير التعليم العالي‪.‬‬ ‫‪ -‬وتقوم كل لجنة من هذه اللجان بإنجاز ما يدخل في اختصاصاتها‪ ,‬والعمل على التنسيق‬ ‫بين الوزراء المعنيين‪.‬‬ ‫‪ -3‬األجهزة الملحقة برئيس مجلس الوزراء‪:‬‬ ‫يلحق برئيس مجلس الوزراء عدد من أجهزة األركان تساعد الحكومة في‬ ‫النهوض بمهامها‪ ,‬ومن هذه األجهزة‪:‬‬ ‫‪ -‬هيئة التخطيط والتعاون الدولي‪.‬‬ ‫‪ -‬الجهاز المركزي للرقابة المالية‪.‬‬ ‫‪ -‬الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش‪.‬‬ ‫‪ -‬هيئة المنافسة ومنع االحتكار‪.‬‬ ‫‪ -‬الهيئة العليا لشؤون البحث العلمي‪.‬‬ ‫‪ -‬المكتب المركزي لإلحصاء‪.‬‬ ‫‪ -‬هيئة الطاقة الذرية‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫المحاضرة السابعة‬ ‫" القانون اإلداري(‪")1‬‬ ‫‪ -‬الهيئة السورية لشؤون األسرة‪.‬‬ ‫‪ -‬مصرف سورية المركزي‪.‬‬ ‫‪ -‬مجلس الدولة‪.‬‬ ‫وقد ت َّم إحداث األمانة العامة لمجلس الوزراء بالقانون ‪ 23‬لعام‪ 2003‬والتي حلَّت محل‬ ‫مكتب شؤون مجلس الوزراء‪.‬وتتألف األمانة العامة من عدة مديريات أهمها‪ :‬مديرية‬ ‫الدراسات واالستشارات القانونية‪ ,‬والمديرية المالية واإلدارية‪ ,‬والسجل العام للموظفين‪,‬‬ ‫ومديرية التوثيق والمعلومات وأمانة السر‪.‬‬ ‫ومن المهام الجوهرية التي تتولها األمانة العامة لمجلس الوزراء‪ :‬التنسي ُق مع مجلس‬ ‫الدولة بموضوع صياغة التشريعات التي تعد إحدى المهام األساسية للجمعية العمومية‬ ‫لمجلس الدولة‪.‬‬ ‫‪ )3‬الوزراء‪:‬‬ ‫‪ -1‬طريقة اختيار الوزير‪:‬‬ ‫‪ -‬يختلف األمر فيما لو كنا في نظام رئاسي أو نظام برلماني (علل) ففي النظام البرلماني‬ ‫يقوم الوزير األول بتشكيل الوزارة من الحزب الفائز باالنتخابات‪ ,‬أو من خالل ائتالف‬ ‫حكومي مع حزب آخر‪ ,‬أما في النظام الرئاسي أو المختلط (الرئاسي البرلماني كما هو‬ ‫الحال في سورية) ‪ ,‬فيتولى رئيس الدولة اختيار الوزراء بطريقة االختيار الحر‪ ،‬واالختيار‬ ‫هنا يقوم على االنتماء السياسي والمذهبي‪ ,‬والكفاءة الفنية واإلدارية والسياسية‪.‬‬ ‫‪ -‬إن بعض الباحثين ينطلقون من فكرة إن الوزير يدير ول يحكم‪ ,‬هذه المقولة تصلح فقط‬ ‫في النظم الشمولية التي تقوم على مبدأ الحزب الواحد أو القائد‪ ,‬أما في النظم البرلمانية‪,‬‬ ‫فإن الوزير يدير ويشرف على حقيبته بشكل مستقل وعلى مسؤوليته الذاتية‪ ،‬وال يعد‬ ‫الوزراء بحال من األحوال في هذه النظم مجرد مساعدين للوزير األول كما هو الحال‬ ‫في النظام األمريكي بالنسبة لمنصب "السكرتير" الذي يقوم على مبدأ أحادية السلطة‬ ‫التنفيذية‪ ،‬بل يعد الوزراء من ضمن الهيئات الدستورية التي تستند إليها الكثير من‬ ‫االختصاصات الدستورية واإلدارية‪ُ /.‬مهم‪/‬‬ ‫‪ -2‬الحقائب الوزارية‪:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫المحاضرة السابعة‬ ‫" القانون اإلداري(‪")1‬‬ ‫يختلف عدد الحقائب الوزارية من دولة إلى دولة أخرى‪ ,‬لكن يوجد عدد من الحقائب‬ ‫الوزارية تُدعى "الوزارات التقليدية" التي ينبغي أن توجد في هيكلية أي دولة مهما‬ ‫اختلف النظام السياسي فيها‪ ,‬وبصورة خاصة (وزارة الخارجية‪ ,‬المالية‪ ,‬العدل‪ ,‬الداخلية‪,‬‬ ‫الدفاع)‪ ,‬حيث تدخل اختصاصات هذه الوزارات في الوظائف التقليدية للدولة‪ ,‬وبصورة‬ ‫خاصة "الدولة الحارسة"‪.‬‬ ‫‪ -3‬اختصاصات الوزراء‪:‬‬ ‫ورد النص على اختصاصات الوزراء في الدستور وفي التشريعات العادية‪.‬‬ ‫و إن سلطات الوزير تتوزع بين التقرير والتنظيم الداخلي للمصالح التابعة لوزارته‬ ‫والرقابة‪:‬‬ ‫‪ -1‬إن الوزير هو الرئيس اإلداري األعلى لوزارته‪ ,‬ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما‬ ‫يختص بوزارته‪.‬‬ ‫‪ -2‬الوزير يقوم بتمثيل الدولة في كل ما يتصل بشؤون وزارته‪ ,‬أي أن الشخصية المعنوية‬ ‫تكون للدولة‪ ,‬وليس لكل وزارة على حدة‪.‬‬ ‫‪ -3‬الوزير يبرم العقود المتعلقة بوزارته باسم الدولة‪ ,‬ويتخذ القرارات الخاصة بأمالك الدولة‬ ‫في نطاق وزارته‪.‬‬ ‫‪ -4‬الوزير يعقد النفقات ضمن حدود االعتمادات المرصودة في الموازنةفي ضوء أحكام‬ ‫المرسوم التشريعي رقم ‪ /54/‬لعام‪ 2006‬المتضمن القانون المالي األساسي‪.‬‬ ‫‪ -5‬وبما أن الوزير يشغل قمة التنظيم اإلداري الهرمي في الدولة‪ ,‬فإنه يعد بهذه الصفة الرئيس‬ ‫اإلداري األعلى لجميع العاملين التابعين له‪ ,‬سواء في اإلدارة المركزية‪ ,‬أو في المديريات‬ ‫التابعة لوزارته‪.‬‬ ‫‪ -4‬مسؤولية الوزراء‪:‬‬ ‫‪ -‬بما أن الوزير يتمتع ببعض الصالحيات‪ ,‬فهو مسؤول بشكل مباشر عن أدائها وعن‬ ‫اآلثار الناجمة عن تصرفاته استنادا ً إلى المبدأ التنظيمي الذي يقوم على التالزم والتناسب‬ ‫بين السلطة والمسؤولية‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫المحاضرة السابعة‬ ‫" القانون اإلداري(‪")1‬‬ ‫‪ -‬وتعني هذه المسؤولية المساءلة‪ ,‬سواء أمام رئيس الجمهورية‪ ,‬أم أمام مجلس الشعب‪,‬‬ ‫أو حتى أمام القضاء‪.‬‬ ‫يتعرض لها الوزير تبعا ً لتنوع وظائفه‪ ,‬فهو يخضع‪:‬‬ ‫َّ‬ ‫‪ -‬وتتنوع المسؤولية التي‬ ‫‪ -1‬المساءلة السياسية‪ :‬وذلك عندما يقوم بوظيفة اإلشراف والمتابعة على أعمال الوزارة‬ ‫ضمن السياسة العامة للدولة‪.‬‬ ‫‪ -2‬المساءلة المسلكية‪ :‬عندما يقوم بتصرفات اإلدارة‪.‬‬ ‫‪ -3‬المساءلة الجزائية والمدنية‪ :‬عندما يكون كأي شخص عادي قد يرتكب الجرائم الجزائية‪,‬‬ ‫أو يرتكب أخطاء في عالقته مع األفراد‪.‬‬ ‫ونظرا ا ألهمية كل نوع من هذه المسؤوليات‪ ,‬نجد من الضروري توضيح كل واحدة على‬ ‫حدة‪.‬‬ ‫✓ المسؤولية السياسية (أو ما يُسمى بالتبعة السياسية)‪:‬‬ ‫‪.1‬حدد الدستور السوري لعام ‪ 2012‬م أحكام هذه المسؤولية في المادة ‪ /97/‬منه‪ ,‬فحدد‬ ‫مسؤولية الوزير أمام رئيس الجمهورية الذي يملك إعفاء الوزير من منصبه‪.‬‬ ‫‪.2‬كما حددت المادة ‪ /75/‬منه مسؤولية الوزراء أمام مجلس الشعب الذي يملك سؤال‬ ‫الوزير‪ ,‬واستجوابه‪ ,‬والتحقيق معه‪ ,‬ومن ثم حجب الثقة عنه بأغلبية أعضاء مجلس‬ ‫الشعب‪ ,‬وفي حال حجب الثقة عن الوزير‪ ,‬فعلى الوزير تقديم استقالته‪ ,‬وقد حدث ذلك في‬ ‫التاريخ السياسي واإلداري الحديث لسورية أكثر من مرة‪.‬‬ ‫✓ المسؤولية الجزائية للوزير‪:‬‬ ‫‪ -‬حيث يعتبر الوزير كغيره من الموظفين‪ ,‬فقد يرتكب أفعاالً يعاقب عليها القانون الجزائي‬ ‫في معرض ممارسته لمنصبه أو بسببه‪ ,‬وفي هذه الحالة ال يُعفى الوزير من المسؤولية‬ ‫الجزائية‪ ,‬أي أنه ال يمتلك حصانة ضد إيقاع العقوبات‪ ,‬بل يخضع كغيره للمساءلة الجزائية‬ ‫المشرع الدستوري أن يدرجها في الوثيقة‬ ‫ِّ‬ ‫التي تتم وفق إجراءات خاصة حرص‬ ‫الدستورية‪.‬‬ ‫‪ -‬ونجد أنه في الدستور السوري المادة ‪ /124/‬لعام ‪ ,2012‬أعطت رئيس الجمهورية‬ ‫صالحية إحالة الوزير المخالف للمحاكمة الجزائية‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫المحاضرة السابعة‬ ‫" القانون اإلداري(‪")1‬‬ ‫‪ -‬وينجم عن إحالة الوزير إلى المحاكمة الجزائية اآلثار اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬وقف الوزير المتهم عن العمل فور صدور قرار االتهام إلى أن تقوم المحكمة بالبت‬ ‫بالتهمة‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا أقيل الوزير إثر ذلك‪ ,‬أو تقدم باستقالته‪ ,‬فتبقى محاكمته قائمة‪.‬‬ ‫✓ المسؤولية المدنية (الحقوقية)‪:‬‬ ‫‪ -‬تقوم هذه المسؤولية على ثالثة أركان‪:‬‬ ‫‪ ‬الخطأ‪.‬‬ ‫‪ ‬الضرر‪.‬‬ ‫‪ ‬العالقة السببية‪.‬‬ ‫‪ -‬وبما أن الوزير يمارس عمالً عاماً‪ ,‬وقد يرتكب األخطاء في أثناء ممارسته هذا العمل‪,‬‬ ‫فإن األضرار الناجمة عن تصرفه بحق األفراد تكون بحاجة إلى جبر من خالل التعويض‬ ‫الذي ينبغي أن يحصل عليه المضرور‪.‬‬ ‫سؤال‪ -‬من المكلف بدفع التعويض‪ ,‬الدولة ألنها المسؤولة عن أعمال السلطة التنفيذية‬ ‫أم الوزير بذاته؟‬ ‫المشرع العادي أوجه هذه المسؤولية‪ ,‬لذا ينطلق الفقه من‬ ‫ِّ‬ ‫المشرع الدستوري أو‬ ‫ِّ‬ ‫لم يحدِّد‬ ‫القواعد العامة‪ ,‬ويرى أن يُصار إلى التفريق بين الخطأ المرفقي‪ ,‬والخطأ الشخصي‪:‬‬ ‫‪ )1‬في الخطأ المرفقي‪ :‬تُسأل الدولة عن نتائج األخطاء‪.‬‬ ‫‪ )2‬في الخطأ الشخصي‪ :‬يُسأل الوزير بشكل شخصي عن نتائج األخطاء‪.‬‬ ‫✓ المحظورات الدستورية والقانونية‪:‬‬ ‫نظرا ً للموقع السياسي واإلداري الذي يحتله الوزير‪ ,‬ونظرا ً للنفوذ الذي يملكه والمستمد‬ ‫والمشرع العادي قد حدَّدا فئة من‬ ‫ِّ‬ ‫المشرع الدستوري‬ ‫ِّ‬ ‫من صالحياته القانونية‪ ,‬فإن‬ ‫المحظورات على الوزير‪ ,‬وهي جملة من الواجبات السلبية التي تقع على عاتق الوزير‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫المحاضرة السابعة‬ ‫" القانون اإلداري(‪")1‬‬ ‫‪ -‬وبالعودة إلى الدستور والتشريعات الناظمة نستخلص المحظورات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬عدم جواز عضوية الوزير في مجلس إدارة شركة خاصة‪.‬‬ ‫‪ -2‬عدم جواز االشتراك في أي عمل تجاري أو صناعي أو مهني‪.‬‬ ‫‪ -3‬عدم جواز االشتراك في المناقصات أو المزايدات التي تجريها الدولة‪ ,‬أو أي وحدة إدارية‬ ‫المركزية‪.‬‬ ‫‪ -‬مبررهذه المحظورات‪ :‬تستند إلى فكرة عدم االستغالل من قبل الوزير لنفوذه الوظيفي‪,‬‬ ‫مما يؤدي إلى خرق مبدأ المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص‪.‬‬ ‫‪ )4‬باقي أشخاص اإلدارة المركزية في سورية‪:‬‬ ‫بالعودة إلى التقسيمات اإلدارية للجمهورية العربية السورية التي حدَّدها قانون اإلدارة‬ ‫المحلية الجديد رقم‪ 107‬لعام‪ 2011‬نجد أن القانون أخذ بالتقسيم الرباعي إلقليم الدولة‪:‬‬ ‫حيث تقسم الجمهورية العربية السورية إلى (محافظات‪ ,‬ومدن‪ ,‬وبلدات‪ ,‬وبلديات)‪.‬‬ ‫وهكذا نجد أن أكبر الوحدات اإلدارية هي المحافظة‪ ,‬التي تقسم بدورها إداريا ً إلى مناطق‬ ‫نواح‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫والمناطق إلى‬ ‫وهذه التقسيمات اإلدارية وجدت لتشكل اليد الطولى للحكومة المركزية في المحافظات‬ ‫والمناطق‪ ,‬ولكي تتولى وظائف السلطة المركزية في تلك المحافظات‪ ,‬بحيث تترك‬ ‫لوحدات اإلدارة المحلية الالمركزية صالحيات إدارة شؤونها المحلية بشكل مستقل عن‬ ‫توجيهات السلطة المركزية بوساطة السلطات التقريرية (المجالس المحلية) والسلطات‬ ‫التنفيذية (المكاتب التنفيذية)‪.‬‬ ‫هذا ويكون على رأس كل محافظة محافظ‪ ,‬وعلى رأس كل منطقة مدير منطقة‪ ,‬وعلى‬ ‫رأس كل ناحية مدير ناحية‪.‬‬ ‫وبهذه التقسيمات اإلدارية تكتمل الهيكلية اإلدارية المركزية في الدولة‪.‬‬ ‫وبالنظر إلى المركز القانوني لكل من المحافظ ومدير المنطقة ومدير الناحية كونهم من‬ ‫أشخاص اإلدارة المركزية في سورية‪ ,‬نرى من الضروري التعرف على المركز القانوني‬ ‫كل منهم والمهام المسندة إليهم وفق أحكام‬ ‫لكل من هذه المناصب اإلدارية واختصاصات ٍ‬ ‫قانون اإلدارة المحلية رقم‪ 107‬لعام‪.2011‬‬ ‫‪10‬‬ ‫المحاضرة السابعة‬ ‫" القانون اإلداري(‪")1‬‬ ‫أ‪.‬المحافظ‪:‬‬ ‫‪ -‬ورد النص عن المحافظ في قانون اإلدارة المحلية رقم‪ 107‬لعام‪ 2011‬حيث أفرد‬ ‫المشرع للمحافظ مجموعة من المواد في هذا القانون (المواد من‪ 39‬إلى‪.)57‬‬ ‫ومن ثم فقد حدَّد القانون كيفية تعيين المحافظ وصالحياته بشيء من الصراحة التي ال‬ ‫تدع مجاالً للشك واالجتهاد‪.‬‬ ‫‪ -‬وبالعودة إلى نصوص قانون اإلدارة المحلية المتعلقة بطريقة تعيين المحافظ نجد أن‬ ‫السلطة المختصة بتعيين المحافظ هي مقام رئيس الجمهورية بوصفه رئيس السلطة‬ ‫التنفيذية‪ ,‬حيث يتولى ذلك بموجب مرسوم عادي‪ ,‬ويعين المحافظ بطريقة االختيار الحر‪,‬‬ ‫سواء أكان من وسط الموظفين‪ ,‬أو المواطنين‪ ,‬أو من أصحاب الموقع السياسي أو اإلداري‬ ‫المتميز‪.‬‬ ‫‪ -‬وال يشترط المشرع فيمن يُعين بمنصب محافظ سوى توافر شروط تولي الوظيفة العامة‬ ‫الواردة في النظام األساسي الموحد للعاملين في الدولة‪ ,‬ولكن درجت العادة أن يكون عمر‬ ‫المحافظ أكثر من أربعين عاماً‪ ,‬سواء أكان من الضباط العسكريين‪ ,‬أو من المدنيين الذين‬ ‫لديهم خبرة في المجال السياسي واإلداري ‪/‬علل‪ /‬ألن منصب المحافظ ليس فقط ذا طبيعة‬ ‫إدارية‪ ,‬بل ذا طبيعة سياسية أيضاً‪.‬‬ ‫‪ -‬ويتبين من نصوص قانون اإلدارة المحلية رقم‪ 107‬لعام‪ 2011‬أن المحافظ يتمتع‬ ‫بمركز قانوني مزدوج ‪/‬علل‪ /‬ألنه من جهة يمثل السلطة التنفيذية المركزية في محافظته‪,‬‬ ‫وبالتالي هو عامل لجميع الوزارات في محافظته‪ ,‬ومن جهة أخرى يتولى المحافظ رئاسة‬ ‫المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بعد أن تم إقصاؤه بموجب قانون اإلدارة المحلية عن‬ ‫رئاسة مجلس المحافظة المنتخب‪.‬‬ ‫‪ -‬و الغاية من إبقاء ترأس المحافظ للمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة تكمن في أن يشكل‬ ‫المحافظ نوعا ً من االرتباط بين السلطة المركزية والسلطة المحلية‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫المحاضرة السابعة‬ ‫" القانون اإلداري(‪")1‬‬ ‫‪ -‬ومن الناحية اإلدارية التسلسلية يتلقى المحافظ األوامر والتوجيهات من وزير اإلدارة‬ ‫المحلية‪ ,‬أما فنيا ً فهو يخضع لتوجيهات وتعليمات كل وزير حسب الحقيبة التي يملكها‬ ‫كونه عامالً لجميع الوزارات‪.‬‬ ‫ اختصاصات المحافظ‪:‬‬ ‫سؤال‪ -‬ما هي اختصاصات المحافظ ؟‬ ‫تقسم اختصاصات المحافظ إلى مجموعتين اثنتين هما‪:‬‬ ‫‪ -1‬اختصاصات يقوم بها بوصفه ممثالً للسلطة التنفيذية المركزية‪.‬‬ ‫‪ -2‬اختصاصات يقوم بها باعتباره رئيسا ً للمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة‪.‬‬ ‫ مسؤولية المحافظ‪:‬‬ ‫نظرا ً لما يتمتع به هذا المنصب من مزايا سياسية وإدارية‪ ,‬فإنه ينبغي الحفاظ على هيبة‬ ‫هذا المنصب من خالل عدة ضمانات تخص محاكمة المحافظ ومساءلته‪.‬‬ ‫المشرع لهذا األمر عندما حدَّد إجراءات محاسبة المحافظ مسلكيا ً وجزائيا ً وفق‬ ‫ِّ‬ ‫وقد تنبَّه‬ ‫اإلجراءات اآلتية‪:‬‬ ‫‪.1‬المسؤولية المسلكية‪ :‬يُحال المحافظ بمرسوم بنا ًء على اقتراح وزير اإلدارة المحلية إلى‬ ‫مجلس القضاء األعلى لمحاكمته أمامه من الناحية المسلكية (الوظيفية)‪.‬‬ ‫‪.2‬المسؤولية الجزائية‪ :‬ال تُحرك دعوى الحق العام ضد المحافظ إال بقرار يصدره مجلس‬ ‫القضاء األعلى بهذا الشأن‪ ,‬وبذلك يعامل المحافظ مسلكيا ً معاملة القضاة من الناحية‬ ‫المسلكية‪ ,‬وهي ضمانة ال بأس بها‪.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬المحافظ يعين بمرسوم عادي من قبل رئيس الجمهورية‪ ,‬ومهمته األساسية‬ ‫المحافظة على األمن العام للمنطقة‪.‬‬ ‫ب‪.‬مدير المنطقة ومدير الناحية‪:‬‬ ‫‪ -‬إن المحافظات تقسم إلى مناطق‪ ,‬ويدير كل منطقة مدير منطقة‪ ,‬وتقسم المناطق إلى‬ ‫نواح‪ ,‬ويدير كل ناحية مدير الناحية‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫‪12‬‬ ‫المحاضرة السابعة‬ ‫" القانون اإلداري(‪")1‬‬ ‫‪ -‬وبما أن المنطقة والناحية ليست لهما شخصية معنوية‪ ,‬حيث أن شخصيتهما مندمجتان‬ ‫بالشخصية المعنوية للمحافظة‪ ,‬فإن كالً من مدير المنطقة ومدير الناحية يعدان اليد الطولى‬ ‫للمحافظ‪ ,‬وبالتالي للسلطة المركزية‪.‬‬ ‫‪ -‬لذا فهما يمارسان اختصاصاتهما الواردة في القوانين واألنظمة النافذة تحت إشراف‬ ‫وتوجيه ورقابة الحكومة المركزية ممثلة بوزير الداخلية والمحافظ‪ ,‬وهما مسؤوالن عموما ً‬ ‫عن تنفيذ القوانين واألنظمة في دائرتهما‪.‬‬ ‫‪ -‬وأهم الختصاصات التي يقومون بها نذكر‪:‬‬ ‫‪ -1‬اتخاذ التدابير الالزمة لتوطيد األمن العام أي إنهما يتوليان وظائف الضابطة العدلية‪,‬‬ ‫ووظائف الضابطة اإلدارية‪.‬‬ ‫‪ -2‬إضافة إلى مؤازرتهما للمجالس المحلية التي تعمل في نطاق عمل كل من المنطقة‬ ‫والناحية‪.‬‬ ‫بذلك نكون قد ختمنا بحث اإلدارة المركزية وأشخاصها في سورية وننتقل اآلن لدراسة‬ ‫التنظيم اإلداري الالمركزي الذي يعد ليس فقط نظيرا ً لإلدارة المركزية بل مكمالً له‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫المحاضرة السابعة‬ ‫" القانون اإلداري(‪")1‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫اإلدارة الحكومية غير المباشرة‬ ‫(اإلدارة الالمركزية وتطبيقاتها في سورية)‬ ‫تقسيم‪:‬‬ ‫نكون أمام إدارة حكومية غير مباشرة (إدارية ال مركزية) عندما تقوم الدولة (كسلطة‬ ‫مركزية) بنقل عملية إنجاز الوظائف اإلدارية إلى منظمات إدارية مستقلة قانونياً‪.‬أي أن‬ ‫الدولة بوصفها سلطة مركزية ال تتولى الوظائف اإلدارية بنفسها‪ ,‬بل تنقلها إلى أشخاص‬ ‫إدارية مستقلين‪.‬‬ ‫ويقصد بالمنظمات اإلدارية المستقلة التي تتولى اإلدارة الحكومية غير المباشرة‪ :‬وحدات‬ ‫اإلدارة المحلية‪ ,‬والمؤسسات العامة‪ ,‬والهيئات العامة‪.‬‬ ‫والشك في أن وحدات اإلدارة المحلية (الكيانات المحلية) تحتل دورا ً بارزا ً في هذا النوع‬ ‫من أنواع اإلدارة الحكومية‪ ,‬ألنها تشكل النموذج الحقيقي (المسطرة) لباقي الكيانات‬ ‫اإلدارية الالمركزية‪..‬‬ ‫المبحث األول‬ ‫تطبيقات اإلدارة الالمركزية المحلية في سورية‬ ‫مقدمة عامة‪:‬‬ ‫تطورت اإلدارة الالمركزية المحلية في دول عالمنا المعاصر‪ ,‬ونشأت عبر مراحل‬ ‫تاريخية مختلفة‪.‬والجدير بالذكر أن جميع المراحل التاريخية لنظام اإلدارة الالمركزية‬ ‫المحلية من شتى دول عالمنا المعاصر تأثرت وال تزال تتأثر بنظرية السلطة البلدية‬ ‫ونظرية الالمركزية اإلدارية في فرنسا من جهة‪ ,‬كما تأثرت بنظرية الحكم المحلي‬ ‫البريطاني من جهة أخرى‪.‬ويعود ذلك للنفوذ االنتدابي الذي فرضته هاتان الدولتان عبر‬ ‫التاريخ الحديث‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫المحاضرة السابعة‬ ‫" القانون اإلداري(‪")1‬‬ ‫وفي قطرنا العربي السوري مرت اإلدارة الالمركزية المحلية بمراحل تاريخية عدة‪,‬‬ ‫بدأت مع صدور القرار ‪ /5/‬ل‪.‬ر عام ‪ 1936‬في عهد االنتداب الفرنسي‪ ,‬مرورا ً بمرحلة‬ ‫قانون البلديات رقم ‪ /172/‬لعام ‪ , 1956‬وقانون التنظيمات اإلدارية رقم ‪ /496/‬لعام‬ ‫‪ ,1975‬والمرسوم التشريعي رقم ‪ /15/‬لعام ‪ ,1971‬المتضمن قانون اإلدارة المحلية‪,‬‬ ‫وانتها ًء بصدور المرسوم التشريعي رقم ‪ /107/‬لعام ‪ 2011‬المتضمن قانون اإلدارة‬ ‫المحلية الجديد الذي ألغى بموجب المادة ‪ / 161/‬منه جميع القوانين السابقة له‪ ,‬وأرسى‬ ‫فلسفة جديدة لإلدارة المحلية في سورية‪ ,‬تختلف عن النمط اإلداري البلدي الذي تضمنته‬ ‫القوانين السابقة له في التطبيق‪.‬‬ ‫‪ -‬ونظرا ً لحداثة هذا التشريع الذي يعتريه الغموض‪ ,‬فإننا سنقوم بشرحه بشيء من‬ ‫التفصيل‪ ,‬ليتسنى لطالبنا األعزاء وللقارئ العربي الكريم بعامة اكتساب معرفة قانونية‬ ‫حول هذا التشريع الذي يشكل دستور اإلدارة المحلية في سورية‪ ,‬بنفس المنزلة التي يشكل‬ ‫من خاللها نظام العاملين األساسي رقم ‪ /50/‬لعام ‪ 2004‬دستور الوظيفة العامة في‬ ‫سورية‪.‬‬ ‫بيد أننا نجد من الضروري قبل التعرض ألحكام هذا القانون‪ ,‬البحث في األبعاد المختلفة‬ ‫لإلدارة الالمركزية المحلية من خالل مدلوليها السياسي والقانوني‪ ,‬ومن ثم نتعرض‬ ‫لألساس الدستوري لإلدارة الالمركزية المحلية في سورية‪.‬‬ ‫أولا‪ -‬المعاني المختلفة لإلدارة الالمركزية المحلية‪:‬‬ ‫يعد مفهوم اإلدارة الالمركزية محل جدل فقهي منذ نشأته‪.‬حتى في يومنا هذا ال نجد في‬ ‫الفقه وال حتى في التشريع تعريفا ً جامعا ً له‪.‬فصحيح أن الدساتير تضمن اإلدارة‬ ‫الالمركزية المحلية كمؤسسة دستورية‪ ,‬إال أن الصحيح أيضا ً أن هذه القواعد الدستورية‬ ‫ال تضمن سوى جوانب جز ئية لمفهوم اإلدارة الالمركزية المعقد‪.‬ومع ذلك نجد أن هناك‬ ‫إجماعا ً في الفقه على وجهة النظر القائلة‪ :‬إن اإلدارة الالمركزية المحلية تفهم بمعنيين‬ ‫اثنين هما‪ :‬المعنى السياسي والمعنى القانوني‪.‬‬ ‫‪ )1‬اإلدارة الالمركزية المحلية بالمعنى السياسي‪:‬‬ ‫‪15‬‬ ‫المحاضرة السابعة‬ ‫" القانون اإلداري(‪")1‬‬ ‫‪ -‬نكون أمام إدارة ال مركزية بالمعنى السياسي عندما يقوم مواطنون متطوعون بأداء‬ ‫الخدامات العامة‪.‬ويهدف هذا النوع من اإلدارة إلى تقليص دور البيروقراطية‪ ,‬والى‬ ‫وضع حد للتباعد بين الدولة والمجتمع‪ ,‬وإلى تقوية شعور المواطنين بالمسؤولية‪.‬‬ ‫سؤال‪ -‬ما هي أهداف اإلدارة الالمركزية بالمعنى السياسي؟‬ ‫اإلدارة الالمركزية بالمعنى السياسي تهدف إلى‪:‬‬ ‫‪ -1‬تحقيق إدارة قريبة من المواطنين‪.‬‬ ‫‪ -2‬تخفيف العبء عن المواطنين الرسميين‪.‬‬ ‫‪ -3‬تقليص النفقات العامة‪.‬‬ ‫‪ -4‬العمل على تقوية روح المبادرة لدى المواطن‪ ,‬وشعوره بتحمل المسؤولية في الشأن العام‪.‬‬ ‫‪ )2‬اإلدارة الالمركزية المحلية بالمعنى القانوني‪:‬‬ ‫‪ -‬تعني اإلدارة الالمركزية المحلية من الناحية القانونية وفقا ً للرأي السائد‪ :‬بأنها إدارة‬ ‫الخدمات العامة بمسؤولية ذاتية بعيدا ً عن توجيهات وأوامر السلطة المركزية‪ ,‬على أن‬ ‫يتولى هذه اإلدارة أشخاص معنويين من أشخاص القانون العام‪ ,‬وذلك تحت رقابة السلطة‬ ‫المركزية‪.‬‬ ‫‪ -‬وما يميز الالمركزية اإلدارية المحلية هو تحقيقها لجميع أركان مبدأ الالمركزية اإلدارية‬ ‫ومقوماته (نطاق خاص للتصرف "مصالح مستقلة"‪ ,‬أهلية قانونية للتصرف‪ ,‬شخصية‬ ‫معنوية عامة وموازنة مستقلة)‪.‬‬ ‫‪ -‬وأبعد من ذلك تعني اإلدارة الالمركزية المحلية قانونيا ً الفصل العامودي للسلطات‬ ‫اإلدارية ‪/‬علل‪ /‬وذلك من خالل اتخاذ أشخاص اإلدارة الالمركزية المحلية (المحليات أو‬ ‫وحدات اإلدارة المحلية) موقعها في البنية اإلدارية للدولة‪ ,‬واحتفاظها بصالحيات مستقلة‬ ‫في اتخاذ القرار‪ ,‬أي أن اإلدارة الالمركزية المحلية تعمل على توزيع السلطات اإلدارية‬ ‫على عدة مستويات إدارية‪ ,‬أي إنها تحد من تركيز السلطة‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫المحاضرة السابعة‬ ‫" القانون اإلداري(‪")1‬‬ ‫‪ -‬فالفصل األفقي للسلطات بالمعنى الذي جاء به الفيلسوف "مونتسكيو" يُ َك َّمل من خالل‬ ‫الفصل العامودي للسلطات اإلدارية وتوزيعها على الدولة كسلطة مركزية ووحدات‬ ‫اإلدارة المحلية كسلطة محلية‪.‬‬ ‫‪ -‬وينتمي إلى المعنى القانوني لإلدارة الالمركزية المحلية في الدول الديمقراطية‬ ‫المعاصرة "منح أشخاص اإلدارة الالمركزية المحلية الشرعية الديموقراطية" ‪/‬علل‪/‬‬ ‫ويتجلى ذلك من خالل أن يكون للشعب في الوحدات المحلية ممثلون لهم يتم انتخابهم وفق‬ ‫قواعد االنتخاب المعروفة‪ ,‬وهي أن يكون النتخاب‪:‬‬ ‫✓ عاماً‪.‬‬ ‫✓ مباشراً‪.‬‬ ‫✓ حراً‪.‬‬ ‫✓ متساوياً‪.‬‬ ‫✓ سرياً‪.‬‬ ‫وبهذا يترسخ الطابع التمثيلي المحلي بمبدأ الديمقراطية من األسفل إلى األعلى‪.‬‬ ‫‪ -‬وينتمي لإلدارة الالمركزية المحلية من الناحية القانونية أيضا ً أن أشخاص هذه اإلدارة‬ ‫(وحدات اإلدارة المحلية) تقوم بإنجاز وظائفها بمسؤولية ذاتية وباستقالل إداري ومالي‪,‬‬ ‫مع األخذ بالحسبان أن هذا االستقالل ال ينبغي أن يكون مطلقاً‪ ,‬ألن وحدات اإلدارة‬ ‫الالمركزية المحلية تبقى من الناحية العضوية جزءا ً من التنظيم اإلداري للدولة‪ ,‬لذا فهي‬ ‫تخضع لرقابة الدولة كسلطة مركزية‪ ,‬وهذه الرقابة التي تمارسها السلطة المركزية تعد‬ ‫أساس العالقة بين السلطة المركزية والسلطة المحلية وتدعى هذه الرقابة‪ :‬الرقابة‬ ‫المركزية على السلطات المحلية وأعمالها‪.‬‬ ‫ثانيا ا‪ -‬الجوانب الدستورية لإلدارة الالمركزية المحلية‪:‬‬ ‫ال ينظر إلى اإلدارة الالمركزية المحلية على أنها مجرد مطلب دستوري (وصية دستورية)‬ ‫بل تطورت لتصبح مؤسسة حقوقية ذات أبعاد دستورية واسعة النطاق‪ ,‬كما ال يمكن‬ ‫وصفها وتقييمها قانونياً‪ ,‬بمعزل عن النظام الدستوري الذي تعيش وتعمل في ظله‪ ,‬بل إنها‬ ‫‪17‬‬ ‫المحاضرة السابعة‬ ‫" القانون اإلداري(‪")1‬‬ ‫ترتبط ارتباطا ً حتميا ً بالنظام السياسي واالقتصادي واإلداري والدستوري لكل دولة‪.‬أي‬ ‫أن مركزها القانوني يختلف من دولة إلى أخرى وفقا ً للمعطيات التي ذكرناها‪.‬‬ ‫‪ )1‬عالقة شكل الدولة باإلدارة الالمركزية المحلية‪:‬‬ ‫‪ -‬إن اإلدارة الالمركزية المحلية ال ترتبط ارتباطا ً وثيقا ً بشكل الدولة‪ ,‬أهي دولة اتحادية‬ ‫أم دولة بسيطة (موحدة)‪/ ,‬علل‪ /‬فهي مجرد نظام إداري من الممكن تطبيقه في كال‬ ‫النوعين من الدول‪.‬‬ ‫‪ -‬إال أن عدم الربط بين شكل الدولة والنظام اإلداري الالمركزي المحلي ال يجوز أخذه‬ ‫على إطالقه ‪/‬علل‪ /‬بل يذهب الفقه إلى أن الشكل االتحادي للدولة يؤدي دورا ً بارزا ً في‬ ‫تقوية درجة الالمركزية المحلية (علل) األن الدولة االتحادية تعني‪ ,‬بعكس الدولة البسيطة‪,‬‬ ‫بأنها دولة ال مركزية بحد ذاتها‪.‬‬ ‫‪ )2‬العالقة بين مفهوم دولة القانون واإلدارة الالمركزية المحلية‪:‬‬ ‫يعد مبدأ دولة القانون من المبادئ األساسية التي تقوم عليها دساتير دول عالمنا المعاصر‪,‬‬ ‫ومنها دستورنا لعام ‪.2012‬‬ ‫وتعني دولة القانون من حيث الموضوع‪ ,‬أن تقوم سلطات الدولة بوظائفها وفق أحكام‬ ‫الدستور والقوانين النافذة‪ ,‬بهدف ضمان كرامة اإلنسان وحريته وتحقيق العدالة واألمن‬ ‫القانوني‪.‬وتقوم دولة القانون على عنصرين اثنين‪ ,‬هما‪ :‬العنصر المادي والعنصر‬ ‫الشكلي‪.‬‬ ‫‪ -‬ففي حين أن العنصر المادي يعني ضمانة حقوق األفراد األساسية وصونها دستورياً‪,‬‬ ‫فإن العنصر الشكلي يعني مبدأ المشروعية‪ ,‬ومبدأ الفصل بين السلطات‪ ,‬وإن كال‬ ‫العنصرين يكمل اآلخر ‪/‬علل‪ /‬إذ إن كرامة اإلنسان وحريته ال يمكن صونها إال إذا كان‬ ‫تصرف السلطة مغطى بمبدأ المشروعية‪.‬‬ ‫‪ -‬و تبدو العالقة بين اإلدارة الالمركزية المحلية ومبدأ فصل السلطات من خالل أن هذا‬ ‫المبدأ يعني الفصل األفقي للسلطات‪ ,‬والذي يستكمل من خالل مبدأ الفصل العامودي‬ ‫للسلطات اإلدارية‪ ,‬لجهة أن كال المبدأين يهدف إلى الحد من السلطة وتقييدها ومنع إساءة‬ ‫استعمالها وعدم تركيزها‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫المحاضرة السابعة‬ ‫" القانون اإلداري(‪")1‬‬ ‫‪ -‬واذا عرفنا أن الالمركزية اإلدارية المحلية تتضمن توزيع السلطات اإلدارية على وحدات‬ ‫إدارية مستقلة وذات أهلية حقوقية كاملة‪ ,‬على النقيض من المركزية التي تعني تركيز السلطة‬ ‫اإلدارية وحصرها بمستوى إداري واحد‪ ,‬تتضح العالقة بين مبدأ فصل السلطات العامودي‬ ‫الذي يكمل مبدأ فصل السلطات األفقي‪ ,‬أي تتضح العالقة بين دولة القانون ونظام اإلدارة‬ ‫الالمركزية المحلية ‪/‬علل‪ /‬ألن مبدأ فصل السلطات يعد جوهر دولة القانون‪.‬‬ ‫‪ )3‬العالقة بين مبدأ الديمقراطية واإلدارة الالمركزية المحلية‪:‬‬ ‫‪ -‬تعني الديمقراطية حكم الشعب نفسه بنفسه ولنفسه‪ ,‬وهي عكس الحكم الفردي‬ ‫الديكتاتوري‪.‬‬ ‫‪ -‬إن شرعية مؤسسات الدولة هي الشعب نفسه ‪/‬علل‪ /‬ألن الشعب يعد مصدر جميع‬ ‫السلطات‪.‬‬ ‫‪ -‬إن موضوع الربط بين الديمقراطية واإلدارة الالمركزية المحلية يعد محل خالف بين‬ ‫الفقهاء‪ ,‬فهناك رأي في الفقه يقول‪ :‬أن الديمقراطية واإلدارة الالمركزية المحلية ال‬ ‫تربطهما عالقة تبادلية‪ ,‬بل هما مفهومان مستقالن عن بعضهما‪.‬فاإلدارة الالمركزية‬ ‫المحلية وفق هذا الرأي –على عكس الديمقراطية‪ -‬ال تنحصر فقط بممارسة َحقي االنتخاب‬ ‫والتصويت‪ ,‬بل تتضمن أيضا ً العمل المشترك بين مواطني الوحدة المحلية لدى قيامهم‬ ‫بأداء الخدمات العامة‪.‬ووحدات اإلدارة المحلية هي وحدات إدارية صرفة ال تشارك في‬ ‫عملية صنع القرار السياسي‪ ,‬وبالتالي فإن تطبيق مفاهيم مستمدة من القانون الدستوري‬ ‫–وفق هذا الرأي‪ -‬على اإلدارة المحلية إنما هو أمر غير مشروع‪.‬‬ ‫‪ -‬إال أن هذا الرأي تعرض – وبحق‪ -‬النتقادات عديدة‪.‬فمن جهة فإن مهام اإلدارة‬ ‫الالمركزية المحلية ال تقتصر على الجانب اإلداري الفني‪ ,‬بل تذهب إلى أبعد من ذلك‬ ‫وتعد مجاالً لممارسة الديمقراطية المحلية‪ ,‬حيث يمارس الشعب السلطة على المستوى‬ ‫المحلي من خالل انتخاب ممثليه في المجالس المحلية التي تقوم بأداء الخدمات العامة‬ ‫بشكل مستقل عن الحكومة المركزية‪.‬‬ ‫‪ -‬و هناك عدة سياسات تمارس على المستوى المحلي‪ ,‬فالسياسة المحلية ما هي إال جزء‬ ‫من سياسة الدولة‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫المحاضرة السابعة‬ ‫" القانون اإلداري(‪")1‬‬ ‫‪ -‬إن اإلدارة الالمركزية المحلية تشكل مدرسة لتعليم الديمقراطية ‪/‬علل‪ /‬بل إنها تزيد من‬ ‫تطبيق الديمقراطية‪ ,‬كما أنها تعد معيارا ً لمقياس درجة الديمقراطية في دولة ما‪ ,‬حيث أنه‬ ‫ال يمكن أن نجد دولة ديمقراطية ترفض األخذ بمبدأ الالمركزية المحلية وتأبى األخذ‬ ‫بنظام الالمركزية المحلية‪ُ /.‬مهم‪/‬‬ ‫‪ )4‬العالقة بين المشاركة الشعبية واإلدارة الالمركزية المحلية‪:‬‬ ‫‪ -‬تُعرف المشاركة الشعبية على المستوى المحلي‪ :‬بأنها تواصل مباشر بين اإلدارة‬ ‫والمواطنين‪.‬‬ ‫‪ -‬وتأخذ المشاركة الشعبية أشكاالً مختلفة‪ ,‬أهمها‪:‬‬ ‫✓ استطالع رأي المواطنين في رأي مهم‪.‬‬ ‫✓ اإلسهام في اإلدارة البلدية من خالل المبادرات الشعبية‪.‬‬ ‫✓ ندوات المواطنين في الجلسات المحلية نظرا ً لصغر حجم الوحدات المحلية‪.‬‬ ‫‪ -‬لهذه األسباب نرى أن توسيع قاعدة مشاركة المواطنين في العمل المحلي أمر البد منه‪,‬‬ ‫حيث إن اإلدارة بواسطة المعنيين أنفسهم تؤدي إلى نمو الشعور بالمسؤولية تجاه الدولة‪,‬‬ ‫ومن هنا يظهر لنا المعنى الواضح للعبارة المكتوبة على أحد جدران بلدية (كوبن هاغن)‬ ‫عاصمة الدانمارك‪" :‬هكذا المدينة‪ ,‬هكذا مواطنيها"‪.‬‬ ‫ثالثا ا‪ -‬األسس الدستورية لإلدارة الالمركزية المحلية‪:‬‬ ‫‪ -‬يؤكد الدستور السوري الجديد لعام ‪ 2012‬وبمواضع متعددة أن الجمهورية العربية‬ ‫السورية دولة ديمقراطية ذات سيادة‪(.‬المادة ‪ /1/‬من الدستور الجديد لعام ‪.)2012‬وعلى‬ ‫الرغم من أهمية المبادئ الدستورية التي جاء فيها الدستور صراحة بالنسبة لفاعلية اإلدارة‬ ‫الالمركزية المحلية‪ ,‬فقد نص المشرع الدستوري صراحة في المادة ‪ /131/‬فقرة (‪ )1‬من‬ ‫الدستور السوري الجديد لعام ‪ 2012‬على أنه‪" :‬يرتكز تنظيم وحدات اإلدارة المحلية على‬ ‫مبدأ لمركزية السلطات والمسؤوليات‪ ,‬ويبين القانون عالقة هذه الوحدات بالسلطة‬ ‫المركزية‪ ,‬واختصاصاتها‪ ,‬وإيراداتها المالية‪ ,‬والرقابة على أعمالها‪ ,‬كما يبين طريقة‬ ‫تعيين أو انتخاب رؤسائها أو انتخابهم‪ ,‬وكذلك اختصاصاتهم واختصاصات رؤساء‬ ‫المصالح فيها"‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫المحاضرة السابعة‬ ‫" القانون اإلداري(‪")1‬‬ ‫‪ -‬بهذا يكون الدستور السوري الجديد لعام ‪ 2012‬قد قدم ضمانة دستورية لوحدات اإلدارة‬ ‫المحلية كي تعمل على إدارة شؤونها المحلية بإدارة ذاتية وفق مبدأ الالمركزية اإلدارية‪,‬‬ ‫وإن كنا نأمل أن تكون صياغة هذه المادة قد تمت على غرار ما ورد في الدستور االتحادي‬ ‫األلماني لعام ‪.1949‬حيث نصت المادة ‪ /28/‬فقرة (‪ )2‬منه على حق البلديات في إدارة‬ ‫شؤونها المحلية ذاتيا ً وفق مبدأ اإلدارة الذاتية‪ ,‬على أن يتم ذلك في ظل القوانين واألنظمة‪.‬‬ ‫‪ -‬ومع ذلك يجب أن ال نقلل من قيمة الحكم الدستوري الجديد الذي أورده دستور عام‬ ‫‪ ,2012‬والذي اعترف اعترافا ً صريحا ً بمبدأ الالمركزية اإلدارية الذي يفترض أن تعمل‬ ‫المحليات في ظله‪ ,‬وبالنظر إلى نص المادة ‪ /131/‬فقرة (‪ )1‬بوصفها احترت على ضمانة‬ ‫دستورية لمبدأ اإلدارة الذا تية بالنسبة للمحليات‪ ,‬فإننا نجد من الضروري أن نقوم بالتعليق‬ ‫على نص هذه المادة وشرحها واستخالص أهداف المشرع الدستوري منها‪.‬وعليه سنقوم‬ ‫بتوضيح خصائص الضمانة الدستورية لإلدارة الالمركزية في ظل دستور ‪.2012‬‬ ‫‪ )1‬أنها ضمانة مؤسساتية‪:‬‬ ‫بداية ال بد من اإلشارة إلى أن نص المادة ‪ /131/‬فقرة (‪ )2‬قد ورد في نطاق األحكام‬ ‫المتعلقة بالفصل الثاني من الدستور والمخصص للسلطة التنفيذية‪.‬‬ ‫أي أنها لم ترد في الفصل المخصص للحقوق األساسية وهذا أمر طبيعي وصحيح‪ ,‬حيث‬ ‫أن ضمانة حق المحليات في إدارة شؤونها ذاتيا ً ال يمكن أن تشبَّه بضمانة الحقوق األساسية‬ ‫لألفراد بل هي ضمانة مؤسساتية‪.‬بمعنى أنه ال يجوز ألي وحدة محلية االدعاء بصورة‬ ‫انفرادية في الحفاظ وا إلبقاء عليها بحد ذاتها‪.‬فوحدات اإلدارة المحلية ما هي بالنتيجة إال‬ ‫أجزاء من السلطة التنفيذية‪ ,‬وهذا يعني أن المحليات هي حلقة من البناء اإلداري للدولة‪,‬‬ ‫مع التأكيد هنا على أن المقصود بوحدات اإلدارة المحلية‪ ,‬أنها وحدات مستقلة لها سكانها‪,‬‬ ‫ولها صالحياتها النافذة على إقليميها المحدد‪ ,‬وهي بالطبع تتمتع بالشخصية االعتبارية‬ ‫واالستقالل المالي واإلداري‪.‬‬ ‫وبهذا يمكن أن نلخص الجوانب الحقوقية التي تتضمنها المادة ‪ /131/‬فقرة (‪ )1‬من‬ ‫دستور ‪ 2012‬بالنسبة للضمانة المؤسساتية بالتالي‪:‬‬ ‫‪21‬‬ ‫المحاضرة السابعة‬ ‫" القانون اإلداري(‪")1‬‬ ‫أ‪ -‬تعد الوحدة المحلية جزءا ً أساسيا ً من الهيكل اإلداري للدولة وتتمتع بامتيازات السلطة‬ ‫العامة ولها شخصية اعتبارية مستقلة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬من ضمن ما تعنيه الضمانة الدستورية في المادة ‪ /131/‬فقرة (‪ )1‬هو أن وحدات اإلدارة‬ ‫المحلية تقوم بواجباتها ومهامها بمسؤولية مستقلة‪.‬‬ ‫‪ )2‬نطاق اإلدارة الالمركزية المحلية وحمايته‪:‬‬ ‫‪ -‬يطبق على حق المحليات في إدارة شؤونها ذاتيا ً مبدأ شمول وعمومية نطاق التأثير‬ ‫المحلي‪.‬حيث تضمن المادة ‪ /131/‬فقرة (‪ )1‬من الدستور الجديد للمحليات نطاق تصرف‬ ‫تمارس فيه صالحياتها دون تدخل من السلطة المركزية‪.‬والحقيقة أن معيار تحديد النطاق‬ ‫اإلقليمي للمحليات‪ ,‬يقصد به حصر اختصاصات السلطة المحلية سواء أفقيا ً أو عمودياً‪,‬‬ ‫أفقيا ً لفصلها عن اختصاصات وحدة محلية أخرى‪ ,‬وعموديا ً لفصلها عن اختصاصات‬ ‫السلطة المركزية‪.‬ومن ثم فإن أي تصرف تقوم به وحدة محلية يتجاوز نطاق صالحياتها‪,‬‬ ‫كما لو أصدرت وحدة محلية توصيات ذات طابع سياسي‪ ,‬فإن من ذلك يعد خروجا ً قانونيا ً‬ ‫على صالحياتها ويكون تصرفها غير جدير بالحماية الدستورية‪.‬‬ ‫‪ -‬كما أنه تجدر اإلشارة إلى أن الدولة قد تنيب أحيانا ً وحدات اإلدارة المحلية بإنجاز بعض‬ ‫الخدمات العامة نيابة عنها كسلطة مركزية‪ ,‬فتخرج حينئذ هذه االختصاصات عن النطاق‬ ‫الذاتي الختصاصات وحدات اإلدارة المحلية‪ ,‬وتتولى السلطة المركزية في هذه الحالة‬ ‫رقابة شاملة على تن فيذ هذه المهام سواء لجهة مشروعيتها أم لجهة مالءمتها‪ ,‬حيث تخرج‬ ‫هذه االختصاصات عن نطاق الحماية الذي ضمنته المادة ‪ /131/‬فقرة (‪ )1‬من دستور‬ ‫‪ 2012‬للمحليات‪.‬‬ ‫‪ )3‬المسؤولية الذاتية لوحدات اإلدارة المحلية في تنفيذ اختصاصاتها‪:‬‬ ‫تشمل الضمانة الدستورية لوحدات اإلدارة المحلية في إدارة شؤونها ذاتياً‪ ,‬أن تقوم هذه‬ ‫الوحدات بممارسة اختصاصاتها وفق سلطتها التقديرية‪ ,‬وعلى مسؤوليتها الذاتية‪ ,‬وبدون‬ ‫تدخل من قبل الحكومة المركزية‪.‬ويقصد بالمسؤولية الذاتية من حيث المبدأ‪ ,‬حرية‬ ‫وحدات اإلدارة المحلية في اتخاذ القرار بدون توجيهات اإلدارة المركزية‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫المحاضرة السابعة‬ ‫" القانون اإلداري(‪")1‬‬ ‫ويمكن وصف المسؤولية الذاتية التي تتمتع بها وحدات اإلدارة المحلية من خالل‬ ‫الصالحيات اآلتية‪:‬‬ ‫‪.1‬الصالحية اإلقليمية‪ :‬أي حق وحدات اإلدارة المحلية بممارسة سلطتها على إقليمية المحدد‬ ‫إدارياً‪.‬‬ ‫‪.2‬الصالحية الشخصية (الوظيفية)‪ :‬وهي تشمل المركز القانوني للوحدات اإلدارية‬ ‫الالمركزية المحلية كونها جهة عامة‪ ,‬وبذلك فهي تملك صالحية تعيين العدد الالزم من‬ ‫العاملين في اإلدارة المحلية‪ ,‬وصرف رواتبهم‪ ,‬وتسريحهم‪ ,‬كما تملك صالحية الرقابة‬ ‫اإلدارية على أعمالهم‪.‬‬ ‫‪.3‬الصالحية المالية‪ :‬تشترط اإلدارة الالمركزية تزويد المحليات بالوسائل المادية الكافية‪,‬‬ ‫على أن تكون وسائل التمويل متعددة الجوانب وذاتية‪.‬‬ ‫فالحق في اإلدارة الذاتية يتضمن إذا ً حق المحليات في تنظيم شؤونها المالية‪ ,‬بما في ذلك‬ ‫اإليرادات والنفقات العامة بشكل ذاتي ومستقل عن توجيهات وأوامر السلطة المركزية‪,‬‬ ‫على أن تمارس هذه الصالحية في ظل القوانين واألنظمة‪.‬‬ ‫‪.4‬الصالحية التنظيمية‪ :‬وتعني سلطة المحليات في تشكيل وتنظيم إدارتها‪ ,‬والسيما‬ ‫صالحيتها في تشكيل الهيئات المحلية‪ ,‬وتشكيل اللجان‪ ,‬وإحداث المشاريع االقتصادية‪.‬‬ ‫‪.5‬الصالحية التخطيطية‪ :‬وهي تعني سلطة الوحدة اإلدارية المحلية في وضع مخططاتها‬ ‫التنظيمية وتنفيذ أحكام قانون البناء والمشاركة في وضع سياسات التخطيط اإلقليمي‪.‬‬ ‫‪.6‬الصالحية الالئحية‪ :‬أي صالحية وحدات اإلدارة المحلية من خالل سلطاتها التقريرية‬ ‫والتنفيذية بوضع أنظمة بلدية خاصة بها‪.‬‬ ‫‪ )4‬القيود الواردة على حق وحدات اإلدارة المحلية في إدارة شؤونها ذاتياا‪:‬‬ ‫ال يمكن لوحدات اإلدارة المحلية أن تمارس مهامها خارج قوانين الدولة وأنظمتها‪.‬‬ ‫لذا فهي تخضع من هذه الناحية لرقابة السلطة المركزية‪ ,‬أي أن حق المحليات في إدارة‬ ‫شؤونها ذاتيا ً يخضع لقيود يضعها المشرع‪ ,‬شريطة أن ال تصل هذه القيود إلى حد‬ ‫مصادرة نواة الحق في اإلدارة الذاتية‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫المحاضرة السابعة‬ ‫" القانون اإلداري(‪")1‬‬ ‫رابعا ا‪ -‬األسس القانونية لإلدارة الالمركزية المحلية في سورية في ضور‬ ‫المرسوم التشريعي رقم ‪ /107/‬لعام ‪ 2011‬المتضمن قانون اإلدارة المحلية‪:‬‬ ‫في الحقيقة أن نظام اإلدارة المحلية في سورية جزء أساسي ال يتجزأ من النظام الحقوقي‬ ‫العام في الدولة‪.‬لذا البد بداية من وصف المعطيات الدستورية والسياسية واالقتصادية‬ ‫التي تنشط بمحيطها وحدات اإلدارة المحلية‪.‬‬ ‫‪ )1‬البيئة الحقوقية الدستورية لإلدارة الالمركزية المحلية في سورية‪:‬‬ ‫تتعلق الحالة القانونية لإلدارة المحلية في سورية –كما في غيرها من الدول‪ -‬بالنظام‬ ‫السياسي واإلداري واالقتصادي واالجتماعي والدستوري للدولة‪.‬‬ ‫وقد مرت سورية بعدة فترات تاريخية تأثرت بالعوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية‬ ‫التي سادت آنذاك‪.‬‬ ‫والفترة األحدث في تاريخ التطور الدستوري في سورية بدأت مع صدور الدستور الجديد‬ ‫لعام ‪.2012‬‬ ‫ويقوم النظام السياسي في سورية وفق أحكام هذا الدستور على مبدأ التعددية السياسية‪,‬‬ ‫وتتم ممارسة السلطة ديمقراطيا ً عبر االقتراع (المادة ‪ /8/‬فقرة (‪.))1‬‬ ‫وقد جاء في المادة ‪ /12/‬من الدستور الجديد لعام ‪ 2012‬أن المجالس المنتخبة ديمقراطيا ً‬ ‫على الصعيد الوطني أو المحلي مؤسسات يمارس المواطنون من خاللها دورهم في‬ ‫السيادة وبناء الدولة والمجتمع‪.‬وإذا قرأنا هذه المادة قراءة متأنية‪ ,‬نستنتج أن هناك إشارة‬ ‫واضحة إلى مجالس اإلدارة المحلية التي تعد إلى جانب مجلس الشعب مؤسسات‬ ‫ديمقراطية ينطلق منها العمل في الشأن العام وينتهي إليها‪.‬‬ ‫ويالحظ أن ما أتى به الدستور الجديد من نظام سياسي جديد‪ ,‬إنما ينعكس بالضرورة على‬ ‫الحياة اإلدارية في الدولة‪ ,‬حيث ألغى هذا الدستور التركيز السياسي الذي كان محصورا ً‬ ‫بحزب البعث العربي االشتراكي‪ ,‬وفتح مجاالً واسعا ً أمام باقي األحزاب السياسية‬ ‫المرخصة لتسهم في صنع القرار السياسي واإلداري‪ ,‬األمر الذي يشكل انعطافا ً كبيرا ً‬ ‫ومميزا ً في الحياة السياسية والدستورية للدولة‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫المحاضرة السابعة‬ ‫" القانون اإلداري(‪")1‬‬ ‫أما في بابه الثاني المتعلق بسلطات الدولة فينص الدستور على تقسيم سلطات الدولة إلى‬ ‫تشريعية وتنفيذية وقضائية (المواد ‪ /55/‬وما بعد من دستور ‪ ,)2012‬وهذا يعني أن‬ ‫الدستور قد أخذ بمبدأ الفصل التقليدي بين السلطات‪ ,‬حيث تم إسناد كل وظيفة من الوظائف‬ ‫األساسية في الدولة إلى هيئة مستقلة عن األخرى‪.‬وهذا ما أكدت عليه المبادئ األساسية‬ ‫الواردة في مطلع هذا الدستور‪.‬كما أن هذا الفصل األفقي للسلطات قد ألحقه الدستور‬ ‫السوري بمبدأ الفصل العمودي للسلطات اإلدارية وذلك من خالل نص المادة ‪ /130/‬منه‬ ‫التي تتحدث عن الهيكلية اإلدارية للدولة ‪ ,‬حيث تضمن هذه المادة وجود وحدات إدارية‬ ‫تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي واإلداري‪ ,‬وتمارس اختصاصاتها في ظل‬ ‫قانون اإلدارة المحلية‪ ,‬على أن يكون نشاط وحدات اإلدارة المحلية منطلقا ً من مبدأ ال‬ ‫مركزية السلطات والمسؤوليات الذي ضمنته بدورها المادة ‪ /131/‬فقرة (‪ )1‬من دستور‬ ‫عام ‪.2012‬‬ ‫ومن ثم فقد أصبح مبدأ الالمركزية اإلدارية المحلية مبدأ مستقرا ً في الحياة اإلدارية في‬ ‫سورية‪ ,‬ويكون الدستور بذلك قد أتى بفتح جديد في مجال اإلدارة الذاتية تمييزا ً له عن‬ ‫الدستور السابق‪ ,‬الذي لم يمنح المحليات هذه القيمة الكبيرة حيث اكتفى الدستور القديم‬ ‫لعام ‪ 1973‬بذكر المجالس المحلية في مادتين اثنتين‪ ,‬من دون أن تكون هناك إشارة إلى‬ ‫مبدأ الالمركزية اإلدارية‪.‬‬ ‫أي أن نص الدستور الجديد وجه رسالة مباشرة للمشرع السوري بأن يعمل على منح‬ ‫المحليات صالحياتها الواسعة ضمن سياق هذا المبدأ ومعناه‪ ,‬وإال أضحت المجالس‬ ‫المحلية مجرد درجة دنيا من درجات السلم اإلداري المركزي‪ ,‬وتكون قد فقدت كيانها‬ ‫الحقوقي كوحدات إدارية مستقلة تمارس سلطات ذاتية وضمن مسؤوليات ذاتية‪.‬‬ ‫لذا كلنا أمل أن نتابع انعكاسات هذا التحول الدستوري على نشاط المحليات ودورها في‬ ‫إدارة الشؤون العامة إلى جانب السلطة المركزية‪ ,‬لتكون فاعالً أساسيا ً في تحقيق التنمية‬ ‫التي تطمح إليها دولتنا العزيزة في شتى المجاالت‪ ,‬والسيما مجال الخدمات العامة والبيئة‬ ‫والمجال االقتصادي والثقافي‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫المحاضرة السابعة‬ ‫" القانون اإلداري(‪")1‬‬ ‫والحقيقة إذا عددنا األحكام الدستورية السابقة كخطوط عريضة فيما يتعلق باإلدارة‬ ‫الالمركزية المحلية‪ ,‬فإن األساس التشريعي لإلدارة الالمركزية إنما يتمثل في القانون رقم‬ ‫‪ /107/‬لعام ‪ 2011‬الذي يتضمن تنظيم اإلدارة المحلية واختصاصات الوحدات المحلية‬ ‫وإيراداتها المالية‪ ,‬والرقابة على أعمالها‪ ,‬وطرق انتخاب المجالس المحلية وفق قواعد‬ ‫قانون االنتخابات العامة الذي يقوم على مبدأ االنتخاب العام‪ ,‬والسري‪ ,‬والحر‪ ,‬والمباشر‬ ‫والمتساوي‪.‬فما أحكام اإلدارة المحلية في سورية في ضوء القانون رقم ‪ /107/‬لعام‬ ‫‪2011‬؟‬ ‫سنجيب عن هذا السؤال في المحاضرة القادمة حيث قمنا بتقسيم هذا المبحث إلى‬ ‫تنويه‪:‬‬ ‫محاضرتين نظرا ً لضخامته‪.‬‬ ‫انتهت المحاضرة السابعة‬ ‫‪26‬‬

Use Quizgecko on...
Browser
Browser