القانون اإلداري ( )1PDF
Document Details
Uploaded by PleasantAquamarine8132
جامعة الحواش الخاصة
Tags
Summary
This document contains lecture notes on administrative law, specifically covering the government (Council of Ministers). It is from a Syrian university, likely focusing on Syrian law and administrative structures in 2012-2023. The note includes content for a seventh lecture.
Full Transcript
جامعة الحواش الخاصة كلية الحقوق القانون اإلداري ()1 المبحث الثاني الحكومة (مجلس الوزراء) المحاضرة السابعة " القانون اإلداري(")1...
جامعة الحواش الخاصة كلية الحقوق القانون اإلداري ()1 المبحث الثاني الحكومة (مجلس الوزراء) المحاضرة السابعة " القانون اإلداري(")1 أولا -عام: تعد الحكومة هيئة القيادة السياسية واإلدارية في الدولة ,وهي بهذه المنزلة تشكل مؤسسة دستورية عليا مستقلة تتمتع بجملة واسعة من االختصاصات. والشك في أن المركز القانوني للحكومة في النظام السياسي البرلماني يختلف عنه في النظام السياسي الرئاسي أو شبه الرئاسي /علل /حيث إن الحكومة في النظام البرلماني ش َّكل بعد انتهاء االنتخابات البرلمانية ,حيث يقوم زعيم الحزب الفائز باالنتخابات تُ َ البرلمانية بتشكيل الحكومة من ضمن األعضاء الفائزين باالنتخابات ,ويصبح رئيسا ً لها, وقد يستلزم األمر أن يُصار إلى تشكيل حكومة ائتالفية ,حيث يتفق الحزب الفائز في االنتخابات مع حزب آخر من أجل اكتساب األغلبية البرلمانية الالزمة في مواجهة المعارضة. أما في النظام الرئاسي وشبه الرئاسي (سورية -أميركا -فرنسا) فإن األمر يختلف ,حيث يقوم رئيس الدولة بتشكيل الحكومة بعد فوزه في االنتخابات من وسط الحزب الذي ينتمي إليه ,وحتى من قيادات سياسية أخرى ,وبهذه اآللية يكون رئيس الجمهورية في هذا النظام سيد السلطة التنفيذية ,أي أنه يرأس جميع أعضاء الحكومة. وسنقوم بتوضيح المركز القانوني للحكومة في سورية استنادا ً إلى نص دستور.2012 ثانيا ا -المركز القانوني للحكومة في سورية: تعد الحكومة في سورية مكملة للسلطة التنفيذية إلى جانب منصب رئيس الجمهورية.وقد ورد النص عليها في دستور عام /2012/في المواد (من 118إلى ,)129وبنظرة سريعة إلى هذه األحكام الدستورية نجد أن الحكومة تعد الهيئة التنفيذية واإلدارية العليا في الدولة وهي مسؤولة عن تسيير جوانب الحياة العامة في الدولة ،وبعبارة أخرى :تعد الحكومة هي الهيئة الدستورية األكثر انشغاالً في وضع وتنفيذ السياسة العامة للدولة. ثالثا ا -مكونات الحكومة في سورية: تتألف الحكومة في سورية من رئيس ومن أعضاء ،وقد أطلق الدستور السوري على الحكومة "مجلس الوزراء" ,والذي يتألف من رئيس مجلس الوزراء ونوابه ،والوزراء أصحاب الحقائب ,ووزراء الدولة. 2 المحاضرة السابعة " القانون اإلداري(")1 ويتم تشكيل مجلس الوزراء استنادا ً إلى الدستور السوري بمرسوم من رئيس الجمهورية, الذي يقوم بتكليف من يشاء بتشكيل الوزارة ,وبعد التشكيل يقوم الشخص المكلف برئاسة مجلس الوزراء. )1رئيس مجلس الوزراء: -1طريقة تسميته: -تتم تسمية رئيس مجلس الوزراء بمرسوم عادي يصدره رئيس الجمهورية ,ويتضمن هذا المرسوم عادة ً تكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الوزارة ورئاستها ،وهو ال يباشر عمله إال بعد تأدية اليمين أمام رئيس الجمهورية. -ومن هنا فإن رئيس الحكومة مسؤول أمام رئيس الجمهورية بوصفه رئيسا ً للسلطة التنفيذية ,باإلضافة إلى مسؤوليته أمام مجلس الشعب ,وتتم إقالة رئيس مجلس الوزراء باآللية نفسها التي تم فيها تسميته ,أي أن اإلقالة هنا تحتاج إلى مرسوم عادي ,وذلك عمالً بقاعدة تُدعى "توازي األشكال". -ويعاون رئيس مجلس الوزراء عدد من النواب ,والذين هم في الوقت نفسه أعضاء في الوزارة ,ويقوم كل نائب بممارسة اختصاصاته بالنظر إلى الملف الموكل إليه (اقتصادي- خارجي -دفاع). -2اختصاصات رئيس مجلس الوزراء اإلدارية: -حدَّد الدستور السوري لعام / 2012/اختصاصات مجلس الوزراء ,ورئيس مجلس المشرع بتحديد آلية عمل المجلس من خالل المرسوم ِّ الوزراء ,والوزراء ,وقد قام التشريعي رقم /40/لعام.2005 -ويستنتج من هذا التشريع أن مجلس الوزراء يقوم برئاسة المجلس ,ويتولى إدارة الجلسات ,ويمارس سلطة اإلشراف المباشر على أعمال الوزراء من خالل طلب تقارير منهم عن نشاط وزارتهم ،كما يقوم رئيس مجلس الوزراء بمهام الرقابة على أعمال الوزراء (مدى تقيدهم بالقوانين واألنظمة العامة للدولة التي يضعها رئيس الجمهورية بالتعاون مع مجلس الوزراء). 3 المحاضرة السابعة " القانون اإلداري(")1 -و من االختصاصات الدقيقة لرئيس مجلس الوزراء ,سلطته في حل الخالفات حول االختصاص بين الوزراء ,أو في حاالت اختالف الرأي بين الوزراء. -وال يدخل في صالحيات رئيس مجلس الوزراء أن يحل محل أي وزير إلدارة وزارة ما وتسيير أمورها. -إن رئيس مجلس الوزراء ال يملك سلطة تبديل الحقائب الوزارية /علل /حيث إن هذا يدخل باختصاصاته باالشتراك مع رئيس الجمهورية لدى تشكيل الوزارة ,وبعد ذلك تنتهي صالحيته في هذا الشأن. )2مجلس الوزراء: -1اختصاصاته: -يعد مجلس الوزراء مركز الثقل في السلطة التنفيذية /علل /ألنه يتولى دراسة األمور العامة ,واتخاذ القرارات الالزمة بشأنها ,على خالف مهمة رئيس مجلس الوزراء الذي يتولى بالدرجة األولى متابعة تنفيذ ما صدر من مقررات في المجلس. نص عليها دستور عام ,/2012/وتبعه بذلك المرسوم التشريعي -أما االختصاصات التي َّ رقم /40/لعام /2005/الناظم لعمل مجلس الوزراء ,فهي تقسم إلى مجموعتين: المجموعة األولى( :اختصاصات دستورية): -حيث يعد مجلس الوزراء الهيئة التنفيذية واإلدارية العليا في الدولة ,ويشرف على تنفيذ القوانين واألنظمة ,ويراقب عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها. -ويعد مجلس الوزراء سلطة وصائية /علل /ألنه يمتلك حق التوجيه واألمر لتأتمر بأمرها سائر السلطات األدنى. -ومن أهم الختصاصات الدستورية لمجلس الوزراء نذكر :متابعة وتوجيه أعمال الوزارات واإلدارات التابعة للدولة ,ووضع مشروع الموازنة العامة للدولة ,وإعداد مشروعات القوانين ,وإعداد خطة التنمية ,وعقد القروض ومنحها وفق أحكام الدستور, عقد االتفاقيات والمعاهدات وفق أحكام الدستور ,ومالحقة تنفيذ القوانين ,والمحافظة على أمن الدولة ,وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة. المجموعة الثانية( :اختصاصات قانونية): 4 المحاضرة السابعة " القانون اإلداري(")1 -أي االختصاصات المستمدة من التشريعات العادية ,وهي اختصاصات ورد ذكرها في المرسوم التشريعي رقم /40/لعام 2005م ,الذي حدد مهام مجلس الوزراء بدقة. -ومن هذه الختصاصات :مناقشة السياسة العامة للدولة ,وتنفيذ سياسة الدولة في المجاالت االقتصادية واالجتماعية ,وإقرار المراسيم والقرارات التي تتعلق بالتخطيط واستثمار القرارات القومية ,وتنظيم جهاز الدولة اإلداري ,وتبسيط هيكله ,وتسهيل طريقة عمله ,والعمل على تأهيل وتدريب العاملين في األجهزة الحكومية من جميع النواحي وتهيئة كوادر الدولة. -2لجانه الدائمة: -تم إحداث ثالثة أنواع من اللجان وهي: .1اللجنة القتصادية :برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية. .2لجنة الخدمات :برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات ,ووزير اإلدارة المحلية. .3لجنة التنمية :برئاسة وزير التعليم العالي. -وتقوم كل لجنة من هذه اللجان بإنجاز ما يدخل في اختصاصاتها ,والعمل على التنسيق بين الوزراء المعنيين. -3األجهزة الملحقة برئيس مجلس الوزراء: يلحق برئيس مجلس الوزراء عدد من أجهزة األركان تساعد الحكومة في النهوض بمهامها ,ومن هذه األجهزة: -هيئة التخطيط والتعاون الدولي. -الجهاز المركزي للرقابة المالية. -الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. -هيئة المنافسة ومنع االحتكار. -الهيئة العليا لشؤون البحث العلمي. -المكتب المركزي لإلحصاء. -هيئة الطاقة الذرية. 5 المحاضرة السابعة " القانون اإلداري(")1 -الهيئة السورية لشؤون األسرة. -مصرف سورية المركزي. -مجلس الدولة. وقد ت َّم إحداث األمانة العامة لمجلس الوزراء بالقانون 23لعام 2003والتي حلَّت محل مكتب شؤون مجلس الوزراء.وتتألف األمانة العامة من عدة مديريات أهمها :مديرية الدراسات واالستشارات القانونية ,والمديرية المالية واإلدارية ,والسجل العام للموظفين, ومديرية التوثيق والمعلومات وأمانة السر. ومن المهام الجوهرية التي تتولها األمانة العامة لمجلس الوزراء :التنسي ُق مع مجلس الدولة بموضوع صياغة التشريعات التي تعد إحدى المهام األساسية للجمعية العمومية لمجلس الدولة. )3الوزراء: -1طريقة اختيار الوزير: -يختلف األمر فيما لو كنا في نظام رئاسي أو نظام برلماني (علل) ففي النظام البرلماني يقوم الوزير األول بتشكيل الوزارة من الحزب الفائز باالنتخابات ,أو من خالل ائتالف حكومي مع حزب آخر ,أما في النظام الرئاسي أو المختلط (الرئاسي البرلماني كما هو الحال في سورية) ,فيتولى رئيس الدولة اختيار الوزراء بطريقة االختيار الحر ،واالختيار هنا يقوم على االنتماء السياسي والمذهبي ,والكفاءة الفنية واإلدارية والسياسية. -إن بعض الباحثين ينطلقون من فكرة إن الوزير يدير ول يحكم ,هذه المقولة تصلح فقط في النظم الشمولية التي تقوم على مبدأ الحزب الواحد أو القائد ,أما في النظم البرلمانية, فإن الوزير يدير ويشرف على حقيبته بشكل مستقل وعلى مسؤوليته الذاتية ،وال يعد الوزراء بحال من األحوال في هذه النظم مجرد مساعدين للوزير األول كما هو الحال في النظام األمريكي بالنسبة لمنصب "السكرتير" الذي يقوم على مبدأ أحادية السلطة التنفيذية ،بل يعد الوزراء من ضمن الهيئات الدستورية التي تستند إليها الكثير من االختصاصات الدستورية واإلداريةُ /.مهم/ -2الحقائب الوزارية: 6 المحاضرة السابعة " القانون اإلداري(")1 يختلف عدد الحقائب الوزارية من دولة إلى دولة أخرى ,لكن يوجد عدد من الحقائب الوزارية تُدعى "الوزارات التقليدية" التي ينبغي أن توجد في هيكلية أي دولة مهما اختلف النظام السياسي فيها ,وبصورة خاصة (وزارة الخارجية ,المالية ,العدل ,الداخلية, الدفاع) ,حيث تدخل اختصاصات هذه الوزارات في الوظائف التقليدية للدولة ,وبصورة خاصة "الدولة الحارسة". -3اختصاصات الوزراء: ورد النص على اختصاصات الوزراء في الدستور وفي التشريعات العادية. و إن سلطات الوزير تتوزع بين التقرير والتنظيم الداخلي للمصالح التابعة لوزارته والرقابة: -1إن الوزير هو الرئيس اإلداري األعلى لوزارته ,ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته. -2الوزير يقوم بتمثيل الدولة في كل ما يتصل بشؤون وزارته ,أي أن الشخصية المعنوية تكون للدولة ,وليس لكل وزارة على حدة. -3الوزير يبرم العقود المتعلقة بوزارته باسم الدولة ,ويتخذ القرارات الخاصة بأمالك الدولة في نطاق وزارته. -4الوزير يعقد النفقات ضمن حدود االعتمادات المرصودة في الموازنةفي ضوء أحكام المرسوم التشريعي رقم /54/لعام 2006المتضمن القانون المالي األساسي. -5وبما أن الوزير يشغل قمة التنظيم اإلداري الهرمي في الدولة ,فإنه يعد بهذه الصفة الرئيس اإلداري األعلى لجميع العاملين التابعين له ,سواء في اإلدارة المركزية ,أو في المديريات التابعة لوزارته. -4مسؤولية الوزراء: -بما أن الوزير يتمتع ببعض الصالحيات ,فهو مسؤول بشكل مباشر عن أدائها وعن اآلثار الناجمة عن تصرفاته استنادا ً إلى المبدأ التنظيمي الذي يقوم على التالزم والتناسب بين السلطة والمسؤولية. 7 المحاضرة السابعة " القانون اإلداري(")1 -وتعني هذه المسؤولية المساءلة ,سواء أمام رئيس الجمهورية ,أم أمام مجلس الشعب, أو حتى أمام القضاء. يتعرض لها الوزير تبعا ً لتنوع وظائفه ,فهو يخضع: َّ -وتتنوع المسؤولية التي -1المساءلة السياسية :وذلك عندما يقوم بوظيفة اإلشراف والمتابعة على أعمال الوزارة ضمن السياسة العامة للدولة. -2المساءلة المسلكية :عندما يقوم بتصرفات اإلدارة. -3المساءلة الجزائية والمدنية :عندما يكون كأي شخص عادي قد يرتكب الجرائم الجزائية, أو يرتكب أخطاء في عالقته مع األفراد. ونظرا ا ألهمية كل نوع من هذه المسؤوليات ,نجد من الضروري توضيح كل واحدة على حدة. ✓ المسؤولية السياسية (أو ما يُسمى بالتبعة السياسية): .1حدد الدستور السوري لعام 2012م أحكام هذه المسؤولية في المادة /97/منه ,فحدد مسؤولية الوزير أمام رئيس الجمهورية الذي يملك إعفاء الوزير من منصبه. .2كما حددت المادة /75/منه مسؤولية الوزراء أمام مجلس الشعب الذي يملك سؤال الوزير ,واستجوابه ,والتحقيق معه ,ومن ثم حجب الثقة عنه بأغلبية أعضاء مجلس الشعب ,وفي حال حجب الثقة عن الوزير ,فعلى الوزير تقديم استقالته ,وقد حدث ذلك في التاريخ السياسي واإلداري الحديث لسورية أكثر من مرة. ✓ المسؤولية الجزائية للوزير: -حيث يعتبر الوزير كغيره من الموظفين ,فقد يرتكب أفعاالً يعاقب عليها القانون الجزائي في معرض ممارسته لمنصبه أو بسببه ,وفي هذه الحالة ال يُعفى الوزير من المسؤولية الجزائية ,أي أنه ال يمتلك حصانة ضد إيقاع العقوبات ,بل يخضع كغيره للمساءلة الجزائية المشرع الدستوري أن يدرجها في الوثيقة ِّ التي تتم وفق إجراءات خاصة حرص الدستورية. -ونجد أنه في الدستور السوري المادة /124/لعام ,2012أعطت رئيس الجمهورية صالحية إحالة الوزير المخالف للمحاكمة الجزائية. 8 المحاضرة السابعة " القانون اإلداري(")1 -وينجم عن إحالة الوزير إلى المحاكمة الجزائية اآلثار اآلتية: -1وقف الوزير المتهم عن العمل فور صدور قرار االتهام إلى أن تقوم المحكمة بالبت بالتهمة. -2إذا أقيل الوزير إثر ذلك ,أو تقدم باستقالته ,فتبقى محاكمته قائمة. ✓ المسؤولية المدنية (الحقوقية): -تقوم هذه المسؤولية على ثالثة أركان: الخطأ. الضرر. العالقة السببية. -وبما أن الوزير يمارس عمالً عاماً ,وقد يرتكب األخطاء في أثناء ممارسته هذا العمل, فإن األضرار الناجمة عن تصرفه بحق األفراد تكون بحاجة إلى جبر من خالل التعويض الذي ينبغي أن يحصل عليه المضرور. سؤال -من المكلف بدفع التعويض ,الدولة ألنها المسؤولة عن أعمال السلطة التنفيذية أم الوزير بذاته؟ المشرع العادي أوجه هذه المسؤولية ,لذا ينطلق الفقه من ِّ المشرع الدستوري أو ِّ لم يحدِّد القواعد العامة ,ويرى أن يُصار إلى التفريق بين الخطأ المرفقي ,والخطأ الشخصي: )1في الخطأ المرفقي :تُسأل الدولة عن نتائج األخطاء. )2في الخطأ الشخصي :يُسأل الوزير بشكل شخصي عن نتائج األخطاء. ✓ المحظورات الدستورية والقانونية: نظرا ً للموقع السياسي واإلداري الذي يحتله الوزير ,ونظرا ً للنفوذ الذي يملكه والمستمد والمشرع العادي قد حدَّدا فئة من ِّ المشرع الدستوري ِّ من صالحياته القانونية ,فإن المحظورات على الوزير ,وهي جملة من الواجبات السلبية التي تقع على عاتق الوزير. 9 المحاضرة السابعة " القانون اإلداري(")1 -وبالعودة إلى الدستور والتشريعات الناظمة نستخلص المحظورات اآلتية: -1عدم جواز عضوية الوزير في مجلس إدارة شركة خاصة. -2عدم جواز االشتراك في أي عمل تجاري أو صناعي أو مهني. -3عدم جواز االشتراك في المناقصات أو المزايدات التي تجريها الدولة ,أو أي وحدة إدارية المركزية. -مبررهذه المحظورات :تستند إلى فكرة عدم االستغالل من قبل الوزير لنفوذه الوظيفي, مما يؤدي إلى خرق مبدأ المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص. )4باقي أشخاص اإلدارة المركزية في سورية: بالعودة إلى التقسيمات اإلدارية للجمهورية العربية السورية التي حدَّدها قانون اإلدارة المحلية الجديد رقم 107لعام 2011نجد أن القانون أخذ بالتقسيم الرباعي إلقليم الدولة: حيث تقسم الجمهورية العربية السورية إلى (محافظات ,ومدن ,وبلدات ,وبلديات). وهكذا نجد أن أكبر الوحدات اإلدارية هي المحافظة ,التي تقسم بدورها إداريا ً إلى مناطق نواح. ٍ والمناطق إلى وهذه التقسيمات اإلدارية وجدت لتشكل اليد الطولى للحكومة المركزية في المحافظات والمناطق ,ولكي تتولى وظائف السلطة المركزية في تلك المحافظات ,بحيث تترك لوحدات اإلدارة المحلية الالمركزية صالحيات إدارة شؤونها المحلية بشكل مستقل عن توجيهات السلطة المركزية بوساطة السلطات التقريرية (المجالس المحلية) والسلطات التنفيذية (المكاتب التنفيذية). هذا ويكون على رأس كل محافظة محافظ ,وعلى رأس كل منطقة مدير منطقة ,وعلى رأس كل ناحية مدير ناحية. وبهذه التقسيمات اإلدارية تكتمل الهيكلية اإلدارية المركزية في الدولة. وبالنظر إلى المركز القانوني لكل من المحافظ ومدير المنطقة ومدير الناحية كونهم من أشخاص اإلدارة المركزية في سورية ,نرى من الضروري التعرف على المركز القانوني كل منهم والمهام المسندة إليهم وفق أحكام لكل من هذه المناصب اإلدارية واختصاصات ٍ قانون اإلدارة المحلية رقم 107لعام.2011 10 المحاضرة السابعة " القانون اإلداري(")1 أ.المحافظ: -ورد النص عن المحافظ في قانون اإلدارة المحلية رقم 107لعام 2011حيث أفرد المشرع للمحافظ مجموعة من المواد في هذا القانون (المواد من 39إلى.)57 ومن ثم فقد حدَّد القانون كيفية تعيين المحافظ وصالحياته بشيء من الصراحة التي ال تدع مجاالً للشك واالجتهاد. -وبالعودة إلى نصوص قانون اإلدارة المحلية المتعلقة بطريقة تعيين المحافظ نجد أن السلطة المختصة بتعيين المحافظ هي مقام رئيس الجمهورية بوصفه رئيس السلطة التنفيذية ,حيث يتولى ذلك بموجب مرسوم عادي ,ويعين المحافظ بطريقة االختيار الحر, سواء أكان من وسط الموظفين ,أو المواطنين ,أو من أصحاب الموقع السياسي أو اإلداري المتميز. -وال يشترط المشرع فيمن يُعين بمنصب محافظ سوى توافر شروط تولي الوظيفة العامة الواردة في النظام األساسي الموحد للعاملين في الدولة ,ولكن درجت العادة أن يكون عمر المحافظ أكثر من أربعين عاماً ,سواء أكان من الضباط العسكريين ,أو من المدنيين الذين لديهم خبرة في المجال السياسي واإلداري /علل /ألن منصب المحافظ ليس فقط ذا طبيعة إدارية ,بل ذا طبيعة سياسية أيضاً. -ويتبين من نصوص قانون اإلدارة المحلية رقم 107لعام 2011أن المحافظ يتمتع بمركز قانوني مزدوج /علل /ألنه من جهة يمثل السلطة التنفيذية المركزية في محافظته, وبالتالي هو عامل لجميع الوزارات في محافظته ,ومن جهة أخرى يتولى المحافظ رئاسة المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بعد أن تم إقصاؤه بموجب قانون اإلدارة المحلية عن رئاسة مجلس المحافظة المنتخب. -و الغاية من إبقاء ترأس المحافظ للمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة تكمن في أن يشكل المحافظ نوعا ً من االرتباط بين السلطة المركزية والسلطة المحلية. 11 المحاضرة السابعة " القانون اإلداري(")1 -ومن الناحية اإلدارية التسلسلية يتلقى المحافظ األوامر والتوجيهات من وزير اإلدارة المحلية ,أما فنيا ً فهو يخضع لتوجيهات وتعليمات كل وزير حسب الحقيبة التي يملكها كونه عامالً لجميع الوزارات. اختصاصات المحافظ: سؤال -ما هي اختصاصات المحافظ ؟ تقسم اختصاصات المحافظ إلى مجموعتين اثنتين هما: -1اختصاصات يقوم بها بوصفه ممثالً للسلطة التنفيذية المركزية. -2اختصاصات يقوم بها باعتباره رئيسا ً للمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة. مسؤولية المحافظ: نظرا ً لما يتمتع به هذا المنصب من مزايا سياسية وإدارية ,فإنه ينبغي الحفاظ على هيبة هذا المنصب من خالل عدة ضمانات تخص محاكمة المحافظ ومساءلته. المشرع لهذا األمر عندما حدَّد إجراءات محاسبة المحافظ مسلكيا ً وجزائيا ً وفق ِّ وقد تنبَّه اإلجراءات اآلتية: .1المسؤولية المسلكية :يُحال المحافظ بمرسوم بنا ًء على اقتراح وزير اإلدارة المحلية إلى مجلس القضاء األعلى لمحاكمته أمامه من الناحية المسلكية (الوظيفية). .2المسؤولية الجزائية :ال تُحرك دعوى الحق العام ضد المحافظ إال بقرار يصدره مجلس القضاء األعلى بهذا الشأن ,وبذلك يعامل المحافظ مسلكيا ً معاملة القضاة من الناحية المسلكية ,وهي ضمانة ال بأس بها. مالحظة :المحافظ يعين بمرسوم عادي من قبل رئيس الجمهورية ,ومهمته األساسية المحافظة على األمن العام للمنطقة. ب.مدير المنطقة ومدير الناحية: -إن المحافظات تقسم إلى مناطق ,ويدير كل منطقة مدير منطقة ,وتقسم المناطق إلى نواح ,ويدير كل ناحية مدير الناحية. ٍ 12 المحاضرة السابعة " القانون اإلداري(")1 -وبما أن المنطقة والناحية ليست لهما شخصية معنوية ,حيث أن شخصيتهما مندمجتان بالشخصية المعنوية للمحافظة ,فإن كالً من مدير المنطقة ومدير الناحية يعدان اليد الطولى للمحافظ ,وبالتالي للسلطة المركزية. -لذا فهما يمارسان اختصاصاتهما الواردة في القوانين واألنظمة النافذة تحت إشراف وتوجيه ورقابة الحكومة المركزية ممثلة بوزير الداخلية والمحافظ ,وهما مسؤوالن عموما ً عن تنفيذ القوانين واألنظمة في دائرتهما. -وأهم الختصاصات التي يقومون بها نذكر: -1اتخاذ التدابير الالزمة لتوطيد األمن العام أي إنهما يتوليان وظائف الضابطة العدلية, ووظائف الضابطة اإلدارية. -2إضافة إلى مؤازرتهما للمجالس المحلية التي تعمل في نطاق عمل كل من المنطقة والناحية. بذلك نكون قد ختمنا بحث اإلدارة المركزية وأشخاصها في سورية وننتقل اآلن لدراسة التنظيم اإلداري الالمركزي الذي يعد ليس فقط نظيرا ً لإلدارة المركزية بل مكمالً له. 13 المحاضرة السابعة " القانون اإلداري(")1 الفصل الثاني اإلدارة الحكومية غير المباشرة (اإلدارة الالمركزية وتطبيقاتها في سورية) تقسيم: نكون أمام إدارة حكومية غير مباشرة (إدارية ال مركزية) عندما تقوم الدولة (كسلطة مركزية) بنقل عملية إنجاز الوظائف اإلدارية إلى منظمات إدارية مستقلة قانونياً.أي أن الدولة بوصفها سلطة مركزية ال تتولى الوظائف اإلدارية بنفسها ,بل تنقلها إلى أشخاص إدارية مستقلين. ويقصد بالمنظمات اإلدارية المستقلة التي تتولى اإلدارة الحكومية غير المباشرة :وحدات اإلدارة المحلية ,والمؤسسات العامة ,والهيئات العامة. والشك في أن وحدات اإلدارة المحلية (الكيانات المحلية) تحتل دورا ً بارزا ً في هذا النوع من أنواع اإلدارة الحكومية ,ألنها تشكل النموذج الحقيقي (المسطرة) لباقي الكيانات اإلدارية الالمركزية.. المبحث األول تطبيقات اإلدارة الالمركزية المحلية في سورية مقدمة عامة: تطورت اإلدارة الالمركزية المحلية في دول عالمنا المعاصر ,ونشأت عبر مراحل تاريخية مختلفة.والجدير بالذكر أن جميع المراحل التاريخية لنظام اإلدارة الالمركزية المحلية من شتى دول عالمنا المعاصر تأثرت وال تزال تتأثر بنظرية السلطة البلدية ونظرية الالمركزية اإلدارية في فرنسا من جهة ,كما تأثرت بنظرية الحكم المحلي البريطاني من جهة أخرى.ويعود ذلك للنفوذ االنتدابي الذي فرضته هاتان الدولتان عبر التاريخ الحديث. 14 المحاضرة السابعة " القانون اإلداري(")1 وفي قطرنا العربي السوري مرت اإلدارة الالمركزية المحلية بمراحل تاريخية عدة, بدأت مع صدور القرار /5/ل.ر عام 1936في عهد االنتداب الفرنسي ,مرورا ً بمرحلة قانون البلديات رقم /172/لعام , 1956وقانون التنظيمات اإلدارية رقم /496/لعام ,1975والمرسوم التشريعي رقم /15/لعام ,1971المتضمن قانون اإلدارة المحلية, وانتها ًء بصدور المرسوم التشريعي رقم /107/لعام 2011المتضمن قانون اإلدارة المحلية الجديد الذي ألغى بموجب المادة / 161/منه جميع القوانين السابقة له ,وأرسى فلسفة جديدة لإلدارة المحلية في سورية ,تختلف عن النمط اإلداري البلدي الذي تضمنته القوانين السابقة له في التطبيق. -ونظرا ً لحداثة هذا التشريع الذي يعتريه الغموض ,فإننا سنقوم بشرحه بشيء من التفصيل ,ليتسنى لطالبنا األعزاء وللقارئ العربي الكريم بعامة اكتساب معرفة قانونية حول هذا التشريع الذي يشكل دستور اإلدارة المحلية في سورية ,بنفس المنزلة التي يشكل من خاللها نظام العاملين األساسي رقم /50/لعام 2004دستور الوظيفة العامة في سورية. بيد أننا نجد من الضروري قبل التعرض ألحكام هذا القانون ,البحث في األبعاد المختلفة لإلدارة الالمركزية المحلية من خالل مدلوليها السياسي والقانوني ,ومن ثم نتعرض لألساس الدستوري لإلدارة الالمركزية المحلية في سورية. أولا -المعاني المختلفة لإلدارة الالمركزية المحلية: يعد مفهوم اإلدارة الالمركزية محل جدل فقهي منذ نشأته.حتى في يومنا هذا ال نجد في الفقه وال حتى في التشريع تعريفا ً جامعا ً له.فصحيح أن الدساتير تضمن اإلدارة الالمركزية المحلية كمؤسسة دستورية ,إال أن الصحيح أيضا ً أن هذه القواعد الدستورية ال تضمن سوى جوانب جز ئية لمفهوم اإلدارة الالمركزية المعقد.ومع ذلك نجد أن هناك إجماعا ً في الفقه على وجهة النظر القائلة :إن اإلدارة الالمركزية المحلية تفهم بمعنيين اثنين هما :المعنى السياسي والمعنى القانوني. )1اإلدارة الالمركزية المحلية بالمعنى السياسي: 15 المحاضرة السابعة " القانون اإلداري(")1 -نكون أمام إدارة ال مركزية بالمعنى السياسي عندما يقوم مواطنون متطوعون بأداء الخدامات العامة.ويهدف هذا النوع من اإلدارة إلى تقليص دور البيروقراطية ,والى وضع حد للتباعد بين الدولة والمجتمع ,وإلى تقوية شعور المواطنين بالمسؤولية. سؤال -ما هي أهداف اإلدارة الالمركزية بالمعنى السياسي؟ اإلدارة الالمركزية بالمعنى السياسي تهدف إلى: -1تحقيق إدارة قريبة من المواطنين. -2تخفيف العبء عن المواطنين الرسميين. -3تقليص النفقات العامة. -4العمل على تقوية روح المبادرة لدى المواطن ,وشعوره بتحمل المسؤولية في الشأن العام. )2اإلدارة الالمركزية المحلية بالمعنى القانوني: -تعني اإلدارة الالمركزية المحلية من الناحية القانونية وفقا ً للرأي السائد :بأنها إدارة الخدمات العامة بمسؤولية ذاتية بعيدا ً عن توجيهات وأوامر السلطة المركزية ,على أن يتولى هذه اإلدارة أشخاص معنويين من أشخاص القانون العام ,وذلك تحت رقابة السلطة المركزية. -وما يميز الالمركزية اإلدارية المحلية هو تحقيقها لجميع أركان مبدأ الالمركزية اإلدارية ومقوماته (نطاق خاص للتصرف "مصالح مستقلة" ,أهلية قانونية للتصرف ,شخصية معنوية عامة وموازنة مستقلة). -وأبعد من ذلك تعني اإلدارة الالمركزية المحلية قانونيا ً الفصل العامودي للسلطات اإلدارية /علل /وذلك من خالل اتخاذ أشخاص اإلدارة الالمركزية المحلية (المحليات أو وحدات اإلدارة المحلية) موقعها في البنية اإلدارية للدولة ,واحتفاظها بصالحيات مستقلة في اتخاذ القرار ,أي أن اإلدارة الالمركزية المحلية تعمل على توزيع السلطات اإلدارية على عدة مستويات إدارية ,أي إنها تحد من تركيز السلطة. 16 المحاضرة السابعة " القانون اإلداري(")1 -فالفصل األفقي للسلطات بالمعنى الذي جاء به الفيلسوف "مونتسكيو" يُ َك َّمل من خالل الفصل العامودي للسلطات اإلدارية وتوزيعها على الدولة كسلطة مركزية ووحدات اإلدارة المحلية كسلطة محلية. -وينتمي إلى المعنى القانوني لإلدارة الالمركزية المحلية في الدول الديمقراطية المعاصرة "منح أشخاص اإلدارة الالمركزية المحلية الشرعية الديموقراطية" /علل/ ويتجلى ذلك من خالل أن يكون للشعب في الوحدات المحلية ممثلون لهم يتم انتخابهم وفق قواعد االنتخاب المعروفة ,وهي أن يكون النتخاب: ✓ عاماً. ✓ مباشراً. ✓ حراً. ✓ متساوياً. ✓ سرياً. وبهذا يترسخ الطابع التمثيلي المحلي بمبدأ الديمقراطية من األسفل إلى األعلى. -وينتمي لإلدارة الالمركزية المحلية من الناحية القانونية أيضا ً أن أشخاص هذه اإلدارة (وحدات اإلدارة المحلية) تقوم بإنجاز وظائفها بمسؤولية ذاتية وباستقالل إداري ومالي, مع األخذ بالحسبان أن هذا االستقالل ال ينبغي أن يكون مطلقاً ,ألن وحدات اإلدارة الالمركزية المحلية تبقى من الناحية العضوية جزءا ً من التنظيم اإلداري للدولة ,لذا فهي تخضع لرقابة الدولة كسلطة مركزية ,وهذه الرقابة التي تمارسها السلطة المركزية تعد أساس العالقة بين السلطة المركزية والسلطة المحلية وتدعى هذه الرقابة :الرقابة المركزية على السلطات المحلية وأعمالها. ثانيا ا -الجوانب الدستورية لإلدارة الالمركزية المحلية: ال ينظر إلى اإلدارة الالمركزية المحلية على أنها مجرد مطلب دستوري (وصية دستورية) بل تطورت لتصبح مؤسسة حقوقية ذات أبعاد دستورية واسعة النطاق ,كما ال يمكن وصفها وتقييمها قانونياً ,بمعزل عن النظام الدستوري الذي تعيش وتعمل في ظله ,بل إنها 17 المحاضرة السابعة " القانون اإلداري(")1 ترتبط ارتباطا ً حتميا ً بالنظام السياسي واالقتصادي واإلداري والدستوري لكل دولة.أي أن مركزها القانوني يختلف من دولة إلى أخرى وفقا ً للمعطيات التي ذكرناها. )1عالقة شكل الدولة باإلدارة الالمركزية المحلية: -إن اإلدارة الالمركزية المحلية ال ترتبط ارتباطا ً وثيقا ً بشكل الدولة ,أهي دولة اتحادية أم دولة بسيطة (موحدة)/ ,علل /فهي مجرد نظام إداري من الممكن تطبيقه في كال النوعين من الدول. -إال أن عدم الربط بين شكل الدولة والنظام اإلداري الالمركزي المحلي ال يجوز أخذه على إطالقه /علل /بل يذهب الفقه إلى أن الشكل االتحادي للدولة يؤدي دورا ً بارزا ً في تقوية درجة الالمركزية المحلية (علل) األن الدولة االتحادية تعني ,بعكس الدولة البسيطة, بأنها دولة ال مركزية بحد ذاتها. )2العالقة بين مفهوم دولة القانون واإلدارة الالمركزية المحلية: يعد مبدأ دولة القانون من المبادئ األساسية التي تقوم عليها دساتير دول عالمنا المعاصر, ومنها دستورنا لعام .2012 وتعني دولة القانون من حيث الموضوع ,أن تقوم سلطات الدولة بوظائفها وفق أحكام الدستور والقوانين النافذة ,بهدف ضمان كرامة اإلنسان وحريته وتحقيق العدالة واألمن القانوني.وتقوم دولة القانون على عنصرين اثنين ,هما :العنصر المادي والعنصر الشكلي. -ففي حين أن العنصر المادي يعني ضمانة حقوق األفراد األساسية وصونها دستورياً, فإن العنصر الشكلي يعني مبدأ المشروعية ,ومبدأ الفصل بين السلطات ,وإن كال العنصرين يكمل اآلخر /علل /إذ إن كرامة اإلنسان وحريته ال يمكن صونها إال إذا كان تصرف السلطة مغطى بمبدأ المشروعية. -و تبدو العالقة بين اإلدارة الالمركزية المحلية ومبدأ فصل السلطات من خالل أن هذا المبدأ يعني الفصل األفقي للسلطات ,والذي يستكمل من خالل مبدأ الفصل العامودي للسلطات اإلدارية ,لجهة أن كال المبدأين يهدف إلى الحد من السلطة وتقييدها ومنع إساءة استعمالها وعدم تركيزها. 18 المحاضرة السابعة " القانون اإلداري(")1 -واذا عرفنا أن الالمركزية اإلدارية المحلية تتضمن توزيع السلطات اإلدارية على وحدات إدارية مستقلة وذات أهلية حقوقية كاملة ,على النقيض من المركزية التي تعني تركيز السلطة اإلدارية وحصرها بمستوى إداري واحد ,تتضح العالقة بين مبدأ فصل السلطات العامودي الذي يكمل مبدأ فصل السلطات األفقي ,أي تتضح العالقة بين دولة القانون ونظام اإلدارة الالمركزية المحلية /علل /ألن مبدأ فصل السلطات يعد جوهر دولة القانون. )3العالقة بين مبدأ الديمقراطية واإلدارة الالمركزية المحلية: -تعني الديمقراطية حكم الشعب نفسه بنفسه ولنفسه ,وهي عكس الحكم الفردي الديكتاتوري. -إن شرعية مؤسسات الدولة هي الشعب نفسه /علل /ألن الشعب يعد مصدر جميع السلطات. -إن موضوع الربط بين الديمقراطية واإلدارة الالمركزية المحلية يعد محل خالف بين الفقهاء ,فهناك رأي في الفقه يقول :أن الديمقراطية واإلدارة الالمركزية المحلية ال تربطهما عالقة تبادلية ,بل هما مفهومان مستقالن عن بعضهما.فاإلدارة الالمركزية المحلية وفق هذا الرأي –على عكس الديمقراطية -ال تنحصر فقط بممارسة َحقي االنتخاب والتصويت ,بل تتضمن أيضا ً العمل المشترك بين مواطني الوحدة المحلية لدى قيامهم بأداء الخدمات العامة.ووحدات اإلدارة المحلية هي وحدات إدارية صرفة ال تشارك في عملية صنع القرار السياسي ,وبالتالي فإن تطبيق مفاهيم مستمدة من القانون الدستوري –وفق هذا الرأي -على اإلدارة المحلية إنما هو أمر غير مشروع. -إال أن هذا الرأي تعرض – وبحق -النتقادات عديدة.فمن جهة فإن مهام اإلدارة الالمركزية المحلية ال تقتصر على الجانب اإلداري الفني ,بل تذهب إلى أبعد من ذلك وتعد مجاالً لممارسة الديمقراطية المحلية ,حيث يمارس الشعب السلطة على المستوى المحلي من خالل انتخاب ممثليه في المجالس المحلية التي تقوم بأداء الخدمات العامة بشكل مستقل عن الحكومة المركزية. -و هناك عدة سياسات تمارس على المستوى المحلي ,فالسياسة المحلية ما هي إال جزء من سياسة الدولة. 19 المحاضرة السابعة " القانون اإلداري(")1 -إن اإلدارة الالمركزية المحلية تشكل مدرسة لتعليم الديمقراطية /علل /بل إنها تزيد من تطبيق الديمقراطية ,كما أنها تعد معيارا ً لمقياس درجة الديمقراطية في دولة ما ,حيث أنه ال يمكن أن نجد دولة ديمقراطية ترفض األخذ بمبدأ الالمركزية المحلية وتأبى األخذ بنظام الالمركزية المحليةُ /.مهم/ )4العالقة بين المشاركة الشعبية واإلدارة الالمركزية المحلية: -تُعرف المشاركة الشعبية على المستوى المحلي :بأنها تواصل مباشر بين اإلدارة والمواطنين. -وتأخذ المشاركة الشعبية أشكاالً مختلفة ,أهمها: ✓ استطالع رأي المواطنين في رأي مهم. ✓ اإلسهام في اإلدارة البلدية من خالل المبادرات الشعبية. ✓ ندوات المواطنين في الجلسات المحلية نظرا ً لصغر حجم الوحدات المحلية. -لهذه األسباب نرى أن توسيع قاعدة مشاركة المواطنين في العمل المحلي أمر البد منه, حيث إن اإلدارة بواسطة المعنيين أنفسهم تؤدي إلى نمو الشعور بالمسؤولية تجاه الدولة, ومن هنا يظهر لنا المعنى الواضح للعبارة المكتوبة على أحد جدران بلدية (كوبن هاغن) عاصمة الدانمارك" :هكذا المدينة ,هكذا مواطنيها". ثالثا ا -األسس الدستورية لإلدارة الالمركزية المحلية: -يؤكد الدستور السوري الجديد لعام 2012وبمواضع متعددة أن الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية ذات سيادة(.المادة /1/من الدستور الجديد لعام .)2012وعلى الرغم من أهمية المبادئ الدستورية التي جاء فيها الدستور صراحة بالنسبة لفاعلية اإلدارة الالمركزية المحلية ,فقد نص المشرع الدستوري صراحة في المادة /131/فقرة ( )1من الدستور السوري الجديد لعام 2012على أنه" :يرتكز تنظيم وحدات اإلدارة المحلية على مبدأ لمركزية السلطات والمسؤوليات ,ويبين القانون عالقة هذه الوحدات بالسلطة المركزية ,واختصاصاتها ,وإيراداتها المالية ,والرقابة على أعمالها ,كما يبين طريقة تعيين أو انتخاب رؤسائها أو انتخابهم ,وكذلك اختصاصاتهم واختصاصات رؤساء المصالح فيها". 20 المحاضرة السابعة " القانون اإلداري(")1 -بهذا يكون الدستور السوري الجديد لعام 2012قد قدم ضمانة دستورية لوحدات اإلدارة المحلية كي تعمل على إدارة شؤونها المحلية بإدارة ذاتية وفق مبدأ الالمركزية اإلدارية, وإن كنا نأمل أن تكون صياغة هذه المادة قد تمت على غرار ما ورد في الدستور االتحادي األلماني لعام .1949حيث نصت المادة /28/فقرة ( )2منه على حق البلديات في إدارة شؤونها المحلية ذاتيا ً وفق مبدأ اإلدارة الذاتية ,على أن يتم ذلك في ظل القوانين واألنظمة. -ومع ذلك يجب أن ال نقلل من قيمة الحكم الدستوري الجديد الذي أورده دستور عام ,2012والذي اعترف اعترافا ً صريحا ً بمبدأ الالمركزية اإلدارية الذي يفترض أن تعمل المحليات في ظله ,وبالنظر إلى نص المادة /131/فقرة ( )1بوصفها احترت على ضمانة دستورية لمبدأ اإلدارة الذا تية بالنسبة للمحليات ,فإننا نجد من الضروري أن نقوم بالتعليق على نص هذه المادة وشرحها واستخالص أهداف المشرع الدستوري منها.وعليه سنقوم بتوضيح خصائص الضمانة الدستورية لإلدارة الالمركزية في ظل دستور .2012 )1أنها ضمانة مؤسساتية: بداية ال بد من اإلشارة إلى أن نص المادة /131/فقرة ( )2قد ورد في نطاق األحكام المتعلقة بالفصل الثاني من الدستور والمخصص للسلطة التنفيذية. أي أنها لم ترد في الفصل المخصص للحقوق األساسية وهذا أمر طبيعي وصحيح ,حيث أن ضمانة حق المحليات في إدارة شؤونها ذاتيا ً ال يمكن أن تشبَّه بضمانة الحقوق األساسية لألفراد بل هي ضمانة مؤسساتية.بمعنى أنه ال يجوز ألي وحدة محلية االدعاء بصورة انفرادية في الحفاظ وا إلبقاء عليها بحد ذاتها.فوحدات اإلدارة المحلية ما هي بالنتيجة إال أجزاء من السلطة التنفيذية ,وهذا يعني أن المحليات هي حلقة من البناء اإلداري للدولة, مع التأكيد هنا على أن المقصود بوحدات اإلدارة المحلية ,أنها وحدات مستقلة لها سكانها, ولها صالحياتها النافذة على إقليميها المحدد ,وهي بالطبع تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي واإلداري. وبهذا يمكن أن نلخص الجوانب الحقوقية التي تتضمنها المادة /131/فقرة ( )1من دستور 2012بالنسبة للضمانة المؤسساتية بالتالي: 21 المحاضرة السابعة " القانون اإلداري(")1 أ -تعد الوحدة المحلية جزءا ً أساسيا ً من الهيكل اإلداري للدولة وتتمتع بامتيازات السلطة العامة ولها شخصية اعتبارية مستقلة. ب -من ضمن ما تعنيه الضمانة الدستورية في المادة /131/فقرة ( )1هو أن وحدات اإلدارة المحلية تقوم بواجباتها ومهامها بمسؤولية مستقلة. )2نطاق اإلدارة الالمركزية المحلية وحمايته: -يطبق على حق المحليات في إدارة شؤونها ذاتيا ً مبدأ شمول وعمومية نطاق التأثير المحلي.حيث تضمن المادة /131/فقرة ( )1من الدستور الجديد للمحليات نطاق تصرف تمارس فيه صالحياتها دون تدخل من السلطة المركزية.والحقيقة أن معيار تحديد النطاق اإلقليمي للمحليات ,يقصد به حصر اختصاصات السلطة المحلية سواء أفقيا ً أو عمودياً, أفقيا ً لفصلها عن اختصاصات وحدة محلية أخرى ,وعموديا ً لفصلها عن اختصاصات السلطة المركزية.ومن ثم فإن أي تصرف تقوم به وحدة محلية يتجاوز نطاق صالحياتها, كما لو أصدرت وحدة محلية توصيات ذات طابع سياسي ,فإن من ذلك يعد خروجا ً قانونيا ً على صالحياتها ويكون تصرفها غير جدير بالحماية الدستورية. -كما أنه تجدر اإلشارة إلى أن الدولة قد تنيب أحيانا ً وحدات اإلدارة المحلية بإنجاز بعض الخدمات العامة نيابة عنها كسلطة مركزية ,فتخرج حينئذ هذه االختصاصات عن النطاق الذاتي الختصاصات وحدات اإلدارة المحلية ,وتتولى السلطة المركزية في هذه الحالة رقابة شاملة على تن فيذ هذه المهام سواء لجهة مشروعيتها أم لجهة مالءمتها ,حيث تخرج هذه االختصاصات عن نطاق الحماية الذي ضمنته المادة /131/فقرة ( )1من دستور 2012للمحليات. )3المسؤولية الذاتية لوحدات اإلدارة المحلية في تنفيذ اختصاصاتها: تشمل الضمانة الدستورية لوحدات اإلدارة المحلية في إدارة شؤونها ذاتياً ,أن تقوم هذه الوحدات بممارسة اختصاصاتها وفق سلطتها التقديرية ,وعلى مسؤوليتها الذاتية ,وبدون تدخل من قبل الحكومة المركزية.ويقصد بالمسؤولية الذاتية من حيث المبدأ ,حرية وحدات اإلدارة المحلية في اتخاذ القرار بدون توجيهات اإلدارة المركزية. 22 المحاضرة السابعة " القانون اإلداري(")1 ويمكن وصف المسؤولية الذاتية التي تتمتع بها وحدات اإلدارة المحلية من خالل الصالحيات اآلتية: .1الصالحية اإلقليمية :أي حق وحدات اإلدارة المحلية بممارسة سلطتها على إقليمية المحدد إدارياً. .2الصالحية الشخصية (الوظيفية) :وهي تشمل المركز القانوني للوحدات اإلدارية الالمركزية المحلية كونها جهة عامة ,وبذلك فهي تملك صالحية تعيين العدد الالزم من العاملين في اإلدارة المحلية ,وصرف رواتبهم ,وتسريحهم ,كما تملك صالحية الرقابة اإلدارية على أعمالهم. .3الصالحية المالية :تشترط اإلدارة الالمركزية تزويد المحليات بالوسائل المادية الكافية, على أن تكون وسائل التمويل متعددة الجوانب وذاتية. فالحق في اإلدارة الذاتية يتضمن إذا ً حق المحليات في تنظيم شؤونها المالية ,بما في ذلك اإليرادات والنفقات العامة بشكل ذاتي ومستقل عن توجيهات وأوامر السلطة المركزية, على أن تمارس هذه الصالحية في ظل القوانين واألنظمة. .4الصالحية التنظيمية :وتعني سلطة المحليات في تشكيل وتنظيم إدارتها ,والسيما صالحيتها في تشكيل الهيئات المحلية ,وتشكيل اللجان ,وإحداث المشاريع االقتصادية. .5الصالحية التخطيطية :وهي تعني سلطة الوحدة اإلدارية المحلية في وضع مخططاتها التنظيمية وتنفيذ أحكام قانون البناء والمشاركة في وضع سياسات التخطيط اإلقليمي. .6الصالحية الالئحية :أي صالحية وحدات اإلدارة المحلية من خالل سلطاتها التقريرية والتنفيذية بوضع أنظمة بلدية خاصة بها. )4القيود الواردة على حق وحدات اإلدارة المحلية في إدارة شؤونها ذاتياا: ال يمكن لوحدات اإلدارة المحلية أن تمارس مهامها خارج قوانين الدولة وأنظمتها. لذا فهي تخضع من هذه الناحية لرقابة السلطة المركزية ,أي أن حق المحليات في إدارة شؤونها ذاتيا ً يخضع لقيود يضعها المشرع ,شريطة أن ال تصل هذه القيود إلى حد مصادرة نواة الحق في اإلدارة الذاتية. 23 المحاضرة السابعة " القانون اإلداري(")1 رابعا ا -األسس القانونية لإلدارة الالمركزية المحلية في سورية في ضور المرسوم التشريعي رقم /107/لعام 2011المتضمن قانون اإلدارة المحلية: في الحقيقة أن نظام اإلدارة المحلية في سورية جزء أساسي ال يتجزأ من النظام الحقوقي العام في الدولة.لذا البد بداية من وصف المعطيات الدستورية والسياسية واالقتصادية التي تنشط بمحيطها وحدات اإلدارة المحلية. )1البيئة الحقوقية الدستورية لإلدارة الالمركزية المحلية في سورية: تتعلق الحالة القانونية لإلدارة المحلية في سورية –كما في غيرها من الدول -بالنظام السياسي واإلداري واالقتصادي واالجتماعي والدستوري للدولة. وقد مرت سورية بعدة فترات تاريخية تأثرت بالعوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي سادت آنذاك. والفترة األحدث في تاريخ التطور الدستوري في سورية بدأت مع صدور الدستور الجديد لعام .2012 ويقوم النظام السياسي في سورية وفق أحكام هذا الدستور على مبدأ التعددية السياسية, وتتم ممارسة السلطة ديمقراطيا ً عبر االقتراع (المادة /8/فقرة (.))1 وقد جاء في المادة /12/من الدستور الجديد لعام 2012أن المجالس المنتخبة ديمقراطيا ً على الصعيد الوطني أو المحلي مؤسسات يمارس المواطنون من خاللها دورهم في السيادة وبناء الدولة والمجتمع.وإذا قرأنا هذه المادة قراءة متأنية ,نستنتج أن هناك إشارة واضحة إلى مجالس اإلدارة المحلية التي تعد إلى جانب مجلس الشعب مؤسسات ديمقراطية ينطلق منها العمل في الشأن العام وينتهي إليها. ويالحظ أن ما أتى به الدستور الجديد من نظام سياسي جديد ,إنما ينعكس بالضرورة على الحياة اإلدارية في الدولة ,حيث ألغى هذا الدستور التركيز السياسي الذي كان محصورا ً بحزب البعث العربي االشتراكي ,وفتح مجاالً واسعا ً أمام باقي األحزاب السياسية المرخصة لتسهم في صنع القرار السياسي واإلداري ,األمر الذي يشكل انعطافا ً كبيرا ً ومميزا ً في الحياة السياسية والدستورية للدولة. 24 المحاضرة السابعة " القانون اإلداري(")1 أما في بابه الثاني المتعلق بسلطات الدولة فينص الدستور على تقسيم سلطات الدولة إلى تشريعية وتنفيذية وقضائية (المواد /55/وما بعد من دستور ,)2012وهذا يعني أن الدستور قد أخذ بمبدأ الفصل التقليدي بين السلطات ,حيث تم إسناد كل وظيفة من الوظائف األساسية في الدولة إلى هيئة مستقلة عن األخرى.وهذا ما أكدت عليه المبادئ األساسية الواردة في مطلع هذا الدستور.كما أن هذا الفصل األفقي للسلطات قد ألحقه الدستور السوري بمبدأ الفصل العمودي للسلطات اإلدارية وذلك من خالل نص المادة /130/منه التي تتحدث عن الهيكلية اإلدارية للدولة ,حيث تضمن هذه المادة وجود وحدات إدارية تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي واإلداري ,وتمارس اختصاصاتها في ظل قانون اإلدارة المحلية ,على أن يكون نشاط وحدات اإلدارة المحلية منطلقا ً من مبدأ ال مركزية السلطات والمسؤوليات الذي ضمنته بدورها المادة /131/فقرة ( )1من دستور عام .2012 ومن ثم فقد أصبح مبدأ الالمركزية اإلدارية المحلية مبدأ مستقرا ً في الحياة اإلدارية في سورية ,ويكون الدستور بذلك قد أتى بفتح جديد في مجال اإلدارة الذاتية تمييزا ً له عن الدستور السابق ,الذي لم يمنح المحليات هذه القيمة الكبيرة حيث اكتفى الدستور القديم لعام 1973بذكر المجالس المحلية في مادتين اثنتين ,من دون أن تكون هناك إشارة إلى مبدأ الالمركزية اإلدارية. أي أن نص الدستور الجديد وجه رسالة مباشرة للمشرع السوري بأن يعمل على منح المحليات صالحياتها الواسعة ضمن سياق هذا المبدأ ومعناه ,وإال أضحت المجالس المحلية مجرد درجة دنيا من درجات السلم اإلداري المركزي ,وتكون قد فقدت كيانها الحقوقي كوحدات إدارية مستقلة تمارس سلطات ذاتية وضمن مسؤوليات ذاتية. لذا كلنا أمل أن نتابع انعكاسات هذا التحول الدستوري على نشاط المحليات ودورها في إدارة الشؤون العامة إلى جانب السلطة المركزية ,لتكون فاعالً أساسيا ً في تحقيق التنمية التي تطمح إليها دولتنا العزيزة في شتى المجاالت ,والسيما مجال الخدمات العامة والبيئة والمجال االقتصادي والثقافي. 25 المحاضرة السابعة " القانون اإلداري(")1 والحقيقة إذا عددنا األحكام الدستورية السابقة كخطوط عريضة فيما يتعلق باإلدارة الالمركزية المحلية ,فإن األساس التشريعي لإلدارة الالمركزية إنما يتمثل في القانون رقم /107/لعام 2011الذي يتضمن تنظيم اإلدارة المحلية واختصاصات الوحدات المحلية وإيراداتها المالية ,والرقابة على أعمالها ,وطرق انتخاب المجالس المحلية وفق قواعد قانون االنتخابات العامة الذي يقوم على مبدأ االنتخاب العام ,والسري ,والحر ,والمباشر والمتساوي.فما أحكام اإلدارة المحلية في سورية في ضوء القانون رقم /107/لعام 2011؟ سنجيب عن هذا السؤال في المحاضرة القادمة حيث قمنا بتقسيم هذا المبحث إلى تنويه: محاضرتين نظرا ً لضخامته. انتهت المحاضرة السابعة 26