الفصل 11: أسباب الإباحة وموانع المسئولية (PDF)
Document Details
Uploaded by Deleted User
Tags
Summary
يتناول هذا المستند أسباب الإباحة وموانع المسئولية في القانون. يبحث في مصادر الإباحة، وآثارها، وأنواعها، بالإضافة إلى تفاصيل حول استعمال الحقوق وتأديب الصغار و ممارسة الأنشطة الرياضية من منظور قانوني.
Full Transcript
الجزاء ()11 المحاضرة الحادية عشر أسباب اإلباحة وموانع المسئولية اوالً :أسباب االباحة مؤداها: قد يرتكب الفرررد عمر ًرن ينعبر ع يررج نررا التجررريق الرروار...
الجزاء ()11 المحاضرة الحادية عشر أسباب اإلباحة وموانع المسئولية اوالً :أسباب االباحة مؤداها: قد يرتكب الفرررد عمر ًرن ينعبر ع يررج نررا التجررريق الرروارد ر قررانو الجزاء ،ومع ذلك ن يعده القانو جريمة0 مثال :م يقتل ل د اع الشرع ،أو يجرح بهدف القياق بعمل عبر ،أو يضرب ل تأديب. -مصادر االباحة: ( )1قانو الجزاء ( )2القياس ( )3اإلستناد إلى قواعد العرف 0 ( )4الشريعة اإلسنمية 0 ( )5نصوا القواني الوضعية األخرى0 -آثار اإلباحة: أوال:يعد الفعل الذي يخضع لسبب م أسررباب اإلباحررة عر ًرن مشررروعًا ويترتب ع ى ذلررك إعتبررار كررل مر سرراهق يررج كفاعررل أصر أو كشررريك، بريء بإعتباره قد ساهق عمل مشروع أو مبرر. 1 ثانيا ً :أسباب اإلباحة تعد ظرو ًرا موضرروعية تمحررو عر الفعررل صررفتج االجرامية0 -أنواع أسباب االباحة: أوال :استعمال الح -إذا جعل القانو لشخا حقًا ،ررإ النتيجررة التر تترتررب ع ررى ذلررك هر إباحة األعمال الت يقتضيها ممارسة هذا الح . -استعمال الح کسبب لإلباحة ال يحتاج إلى نا يقرره -نا الشررارع ع ررى اسررتعمال الحر ر المررادة 44مر قررانو الجررزاء، والت نصت ع ى أنج " ال جريمة إذا وقع الفعل بحس نية استعماال لحر أو قيامررررررررررا بواجررررررررررب مقرررررررررررري بمقتضررررررررررى القررررررررررانو . ويعد استعماال ل ح : ر حكمهررق لررلوالد القصررر ر حرردود مررا هررو أ – تأديب اآلباء وم مقرر شرعا أو قانونا. ب – ممارسة األعمال العبيررة متررى تمررت و قررا للصررول المنصرروا ع يها المهر العبيررة المرررخا بهررا ،وبرضررا المررري أو مر ينرروب عنج ،صراحةً أوضمنا ،أو إذا كررا الترردخل العبر ضررروريا ر الحرراالت ظروف تجع ررج ال يسررتعيع العاج ة الت تقتض ذلك ،أو كا المري التعبير ع إرادتج وكا م المتعذر الحصررول ر الوقررت المناسررب ع ررى رضا م ينوب عنج. ج – أعمررال العنررف الت ر تقررع أثنرراء ممارسررة األلعرراب الرياضررية ر الحدود المقررة ل عب ،ومع مراعاة قواعد الحذر والحيعة. د – أعمال العنف الت تقع ع ى م إرتكب جريمة مت بسا بها ،بقصررد ضبعج ،وذلك بالقدر النزق لهذا الغر . -شروع إستعمال الح : 2 ا أوًل :وجود الحق: مصدر الحق قد يكون =النظام األساسي للدولة (الدستور) ررع سررراعي =التشررع أ أيررا نرران نوسرري ن يررتوع أن يكررون سراعي را أو كما ييتوع أن يكون تشع أ رئ يي أو فعسي. =الععف 0 =المبادئ الرانون ة العامة. ردر للحررق وكلررم نكا نرران ممنشر لحالررة لررا ت ر = الحكررا الرئررائي مصر يا موجودة م قبل0 ومثرررا كلرررم :الحكرررا برررالتقل ق أو عثبررروك المل رررة أو باستبرررار الرر و المفرود م يتا. مصدر للحق في ميائل األحوا الشخص ة0 يا =الشع عة اإلسالم ة مثا كلم: حق ال و في ت ديب زوجتي وحق الولي في ت ديب الخاضأ لواليتي -و شتعط في ممارسة هذه الحروق جم يعرا نلتر ام الحرردود المرررعرة إلستعما الحق فان خع صاحب الحق سنها أصبح فعلي ع مشعوع. ثانيًا :إلتزاق حدود الح : -يشتعط إلستعما الحق نيبب لإلباحة اإللت ام بحدود هذا الحق -فالشارع ال يععف حرويقا مقلرة 3 -فالحروق نلها نيررب ة وهررو مررا ي ررب معرري الت كررد مر دخررو الفعررل فرري ع مشعوع. نقاق الحق؛ وإال صار -و تحرق االلت ام بحدود الحق بصدوره م صاحبي وم نلت امي بررالر ود الالزمة لممارستي وب ان كلم سلى النحو التالي: -1صدور الفعل من صاحب الصفة: مثاالي لذلم الحق في العال ال يثبت نال م طب ب -2التزام قيود استعمال الحق: ي ب إلباحة الفعل أن يلت م صاحب الحق بالر ود التي تتقلبها مباشررعية هذا الحق. ع مشعوع. فإكا خع صاحب الحق س نقاق الحق أصبح فعلي وتقب يرا لذلم: = حق ت ديب ال وجة -يرتئي استنفاك وس لتي الرروسو واله ررع قبررل الئعب. سل رري = صاحب الحق ال ي وز لي أن يرتدع حري عنفيي وإنما يتعر الل وء نلى الرئاء إلل ام خصمي ب ن يؤدع لي حري فإن قام ب فعا لرهع خصمي سلى أداء الحق لي فال ي وز لي االحت ا بحري إلباحة فعلي = م ييتولي سلى أموا مديني فهررو سررارق وال ي رروز لرري االحت ررا بحري إلباحة هذا الفعل. -تعبي هذه القيود ع ى أهق صور إستعمال الح : ن ما يلي نتناو اإللت ام بحدود الحق في أها تقب يراتي -1تأديب الزوجة: 4 يتر رررد نسرررتعما الحرررق فررري الت ديرررب عوجررروب اسرررتنراك الر ر و لوسرررائل الت ديررب الررثالت الترري قعرهررا الشررع عة اإلسررالم ة وهرري الرروسو واله ررع فرري المئ أ والئعب وإسررتعما الحررق فرري الت ديررب ال يب ر ح سرروب أفعررا الئررعب الخ ر شديدا أو شررائينا فررإن خررع سر كلررم أصرربح فعر يرال ي ن ب أال يكون الئعب ع مشعوع. -2تأديب الصغار: قررعرك الشررع عة اإلسررالم ة حررق ت ديررب الصررحار وهررذا الحررق يتصررل بالوالية سلى النفس فهو مرعر لألب والوصرري واألم.والمرصررود بالصررح ع كررل م ر نرران بيرربب صررحع سررني فرري حاجررة نلررى العقابررة سلررى الررنفس أو الوصاية.والحق في الت ديب مر د ب ن يكررون الئررعب ت ديبي را خ يفرا وهررو يكررون نررذلم نكا نرران ضررعبة بال ررد أع بح ررع سرروط أو سصررا وأن تتررري برري المواضأ التي يخشى سل ها م ال يا نالعأس والوجي -3ممارسة األعمال العبية: يبر ر ح حرررق ممارسرررة األسمرررا القب رررة نرررل األفعرررا الئرررعور ة التررري يرتئ ها نستعمالي.وتتيررأ هررذه األفعررا للميرراس بحعمررة ال يررا بإسقرراء األدو ة والعراق ع وإجعاء العمل اك ال عاح ة أو ندخا أجه ة أو مرواد طب ررة المع ض لألشعة وفحص جيمي داخل ال يا أو تعع : -رضاء المري الرانون نخئرراع ترتئي نباحة العمل القبي رضاء المع ض فال ي الشخص للعال ر ما سني والعضاء قد يكون صع يحا أو ضمني. ي 5 العضاء ييتوجب أن ميبصررع القب ررب المررع ض عنرروع العررال أو ال عاحررة الترري سر روم عهررا حتررى يكررون رضرراوه سر ع نررة.وال ييررتنت العضرراء مر م عد كهاب المع ض نلى ع ررادة القب ررب نك أن األسمررا القب ررة متنوسررة وقد يعضى المع ض عبعئها وال يعضی بالبعض اآلخع.وإكا نان المررع ض ع قادر سلى التعب ع س رضررائي ولررا ت ر هنررار حالررة ضررعورة ن ررب مثال. في هذه الحالة أن يصدر العضاء مم ينوب قانوينا سني نذو ي ي -إلتزاق األصول العبية: م ر المرررعر أن نباحررة سمررل القب ررب مشررعوطة ب ر ن يكررون مررا ي ع رري مقابر را لألصررو العلم ررة المرررعرة فررإكا فررعط فرري نتبرراع هررذه األصررو أو ي خالفها؛ حرت سل رري الميررؤول ة ال ائ ررة بحيررب تعمررده الفعررل ونت ترري أو ترص عه وسدم تحعزه في أداء سملي. -قصد العنج: ي ررررب أن ييررررتهدف القب ررررب بعملرررري سررررال المررررع ض أع شررررفائي أو حدة معضي و دخل في مدلو العال الوقاية م المعض.وإكا لا تخ ييتهدف القب ب العررال سلرری النحررو اليرراعق؛ فررإن فعلرري يخررع سر دائررعة العمل الشعوع. ممارسة األلعاب الرياضية: -4الح تفتر ممارسة بع األلعاب الرياضية ممارسررة العنررف ع ررى جسررق الخصق كالمنكمررة والمصررارعة أيررر أ بعضررها ال يفتررر ذلررك ،ولكر يترتب ع ى ممارستها المساس بجسق الخصق.وع ى الرأق م أ أعمال العنف الت يأتيها الخصق ه أ عال مجرمة حسب األصل إال أ إرتكابها بمناسبة ممارسة األلعاب الربانية يجع ها مباحة ،وتتع ب اإلباحة هذه الحالة أ تكو ال عبة مر األلعرراب التر يعترررف بهررا القررانو أو العرررف الرياضر ،وهررو مررا يعنررى أ تكررو لهررا قواعررد متعررارف ع يهررا وتقاليررد واجهة اإلتباع 6 الد اع: -5الح الد اع إسناد عبارات تخرج ع مقتضيات الد اع، ال يقتض الح ويتسع هذا الح ليشمل ما يسنده الخصق لخصمج الررد اع الشررفوي أو ريرا واسرعًا يشررمل الكتاب أماق المحاكق.وتفسر عبررارة أمرراق المحرراكق تفسر ً معج ما يبديج الخصق م د اع وحجج صحيفة دعررواه أو مررا يرردلى بررج أماق االدعاء العرراق أو الشرررعة مر عبررارات سررب وقررذف يفنررد بهررا الررتهق المنسوبة إليج.ويشترع لتوا ر سبب اإلباحة أ تكو عبررارات القررذف أو السب الت استعم ت مما يست زمج الد اع ع ح . -6أعمال العنف الت تقع ع ى م إرتكب جريمة مت بسررا بهررا ،بقصررد ضبعج ،وذلك بالقدر النزق لهذا الغر : ال ريب تجريق أعمال العنف بوجج عاق ،بيد أ المشرررع قررد راعررى هذا األمر الصعوبة التر ينقيهررا القررائمو بضرربع الجنرراة ،والتر قررد تضعرهق إلى استعمال العنف بع األحيررا .ولكر الشررارع العمرران قيد القياق بأعمال العنف ب زوق تناسبها مع القدر الخاا بالقياق بالضرربع، إذا تجاوز القائق بالضبع هذا القدر قامت مسؤوليتج الجزائية. أعمال الموظف العاق: -7العع -النقد المباح هو إبداء الرأي أمر أو عمل دو المسرراس بشررخا صاحب األمر أو العمل بغية التشهير بج أو الحع م كرامتج.والعع أعمال ذوي الصفة العمومية يتع ررب أ يكررو بخصرروا واقعررة محررددة، أما ألفاظ السب ،ن تعد م مقتضيات إستعمال الح .كما يجب أ تكررو عبارات القذف متع قة بعمل الموظف ،إ كانررت متع قررة بحياتررج الخاصررة أي بصررفتج ررردًا إنررج ال يجرروز اثباتهررا قانونًرا ،وال يجرروز الععر يهررا. ويشررترع لإلباحررة أ يثبررت مرتكررب الجريمررة حقيقررة كررل عررل أسررند إلررى الموظف ،وال يغنی ع ذلك إعتقاده بصحة هذا الفعل. ر حر -اإلباحة حالة إثبات صررحة الفعررل مقصررورة ع ررى الععر الموظف العاق دو سواه. 7 ثالثًا :حس النية: يتوا ر حس النية إذا إستهدف صاحب الح بفع ج الغررر الررذي مر أج ج قرر الح لج ،إذا ثبت أنج استهدف أرضًا سواه كررا سررن النيررة، شريرا ذاتج. ً حتى ولو كا هذا الغر ليس ثانيا :الد اع الشرع -الررد اع الشرررع هررو إسررتعمال القرروة النزمررة لررد ع خعررر حررال أيررر مشروع يهدد باإليذاء حقًا يحمية القانو -الد اع الشرع يعد م أسباب اإلباحة، -وليس هدف الد اع الشرع تخويل المدا ع سر عة توقيررع العقرراب أو اإلنتقاق م المعتدي ،ولك هد ج هو مجرد الوقاية م خعر يتعر لج. -الد اع الشرع إذ هو الح بإستعمال القوة النزمررة الررذي يقرررره القانو لمص حة المدا ع لرد اإلعتداء الحال ع يج أو ع ررى مالررج أو ع ررى نفس الغير أو مالج0 ر الد اع الشرررع قانو الجزاء ع ى الح ولقد ورد النا المواد التالية: المادة (:)46 ال جريمة إذا وقع الفعل إسررتعماالً لحر الررد اع الشرررع ،ويقرروق هررذا الح إذا توا رت الشروع اآلتية: أ – إذا واجج المدا ع خعرا حاال م جريمة ع ى نفسج ،أو عرضررج أو مالج أو نفس أيره أو عرضج أو مالج ،أو اعتقد قيرراق هررذا الخعررر ،وكررا إعتقاده مبنيا ع ى أسباب معقولة. ب – أ يتعذر ع ى المدا ع اإللتجاء إلى السر عات العامررة ر الوقررت المناسب لد ع هذا الخعر. 8 ج – أال توجد وسي ة آخرى لد ع هذا الخعر. د – أ يكو الد اع الزما ً لد ع اإلعتداء ،ومتناسبا معج. هر – أ يكو الد اع موجها إلى مصدر اإلعتداء. المادة (:)47 إذا تجاوز المدا ع بحس نيررة حرردود حر الررد اع الشرررع ،أو اعتقررد خعأ أنج حالة د اع شرررع ،إنررج يكررو مسررؤوال عر الجريمررة التر إرتكبها. ول محكمة هذه الحالررة أ تحكررق بعقوبررة الجنحررة برردالً مر عقوبررة الجناية ،وأ تحكق بعقوبة المخالفة بدالً م عقوبة الجنحة. المادة (:)48 تقوق حالة الد اع الشرررع ،ولررو كررا الشررخا المسررتعمل ضررده هررذا الح أير مسؤول جزائيا ،و قا ألحكاق موانع المسؤولية المقررة قانونا. -ع ة الد اع الشرع : إذا تعر الشخا لخعر حال يهدد نفسررج أو مالررج ررإ الشررارع قررد ومنئمرا ً أباح لج أ يتولى بنفسج د ع هذا الخعر بكل عل يكو ضررروريًا لذلك.ع ة الررد اع الشرررع تكمر ر أ الشررارع ال يمكر أ ي ررزق مر يتهدده الخعر أ يتحم ج ،ثق يب غ الس عات بعد ذلك. شروع الد اع الشرع ()1الخعر -الخقع هو نستداء محتمل0 وفرا للي ع ع أن تحرري متوقأ حدوثي ي -أع نستداء لا يتحرق يعد العادع لألمور0 9 -و هدف الدفأ نلى منأ أن يتحو هذا الخقع نلى نستداء تام. -نكا انتفي الخقع فال يتوافع الحق في الدفاع الشعسي0 -نكا تحرق اإلستداء نلي فال يكون هنار م ا للدفأ. شروع الخعر: ع مشعوع -1وجود خقع -2أ يهدد الخعر النفس أو المال: أباح الشارع فرري المررادة ( )46مر قررانون ال ر اء الرردفاع سنررد نررل فعررل يعتبرررع جع مرررة ضرررد الرررنفس؛ ونرررذلم الررردفاع ضرررد جررعائا األمرروا .وجررعائا اإلستداء سلررى الررنفس هرري ال رعائا الترري تنررا مر شررخص الم نرري سل رري فهي تعتبط بشخصي وتمس حرويقا تخع سر التعامررل قررالحق فرري الح رراة أو سالمة ال يا أو ص انة الععض و عها. حروقررا لهررا مررة اقتصررادية ي أمررا جررعائا األمرروا فهرري تنررا باإلستررداء وتدخل عذلم في دائعة التعامل. -3أ يكو الخعر ً حاال: يكون الخقع ي حاال في نحدب صورت : األولى :أن يكون اإلستداء لا يبدأ بعد؛ ول ني سلى وشم أن يبدأ وهو ما نعبع سني بالخقع الوش م. الثان ة :أن يكون اإلستداء قد عدأ ول ني لا ينتي يعد.أمررا نن لررا يكر الخقع وش يکا أو نان قد ننتهى؛ فإن الدفاع الشعسي ال يتوافع. وتقب يرا لذلم: 10 امي بيررعقة مالرري فر راد الفرعار فإن فاج الم ني سل ي المعتدع حا ضعبا؛ فإني ال ي وز لي يعد أن ألرى ما ع ده فتبعي الم ني سل ي وأوسعي ي االحت ا بالدفاع الشعسي؛ ألن الخقع وقت الفعررل قررد از عتخلرري اليررارق س الميعوقاك ثانياً :الد اع ا أوًل :ماهية فعل الدفاع: : البا بفعل ني اعي0 يرأ الدفاع ي أيئ را بفعررل سررلبي و تحرررق كلررم نكا أح ررا ررع أنرري ي رروز وقوسرري ي فعال يص ب المعتدع. المدافأ س الق ام بعمل يمنأ بي ي وتقب يرا لذلم: يت روافع الرردفاع بقع ررق االمتنرراع نكا امتنررأ المرردافأ س ر منررأ نلبرري م ر مهاجمة المعتدب أو نكا قام المرردافأ عترروقي ضررعبة المعترردع بشر يحملرري مما أدب نلى نصابة المعتدی. -مدى جواز االلتجاء إلى الوسائل اآلتية: هل ي و از لل وء نلى وسائل الدفاع التي تعمل تلرائي را فتصر ب باإليررذاء م يحاو االستداء سلى صاحبها؟ ومثا كلم: فخا في حديرتي يقبق سلى م يدخل ف ها أو = أن يئأ الشخص ي ميدسا في خ انتي يقلق سند فتحها بقع ق ع مشعوع ي = أن يئأ أيئا = أن يئأ سل ي ا نهعبائي ا يصعق م حاو سعقتي و لحق بي ي = م يدرب ح وانا سلى مهاجمة م يرتحا ميكني. ي ب إلباحة الدفأ باستعما هذه الوسائل سدة شعوط: 11 األو :هو أال تعمل هذه الوسائل نال نكا حل خقع بالحق0 الثرراني :أال يكررون فرري قرردرة المعترردب سل رري الل رروء نلررى اليررلقاك فرري الوقت المناسب0 متناسبا مررأ ي الثالث :أن يکون األكب النات س نستخدام هذه الوسائل الخقع. ررع جررائ فإكا انتفت شعوط الخقع نان الل رروء نلررى هررذه الوسررائل ومرر ثرررا فرررال م رررا لترروافع الررردفاع الشرررعسي.وإكا ننتفررری التناسرررب؛ فرررإن س الردر المشكل لهذا الت اوز. المدافأ ميي -عدق تع ب توا ر نية الد اع: تروم اإلباحررة سلررى أسررباب موضرروع ة ومر ثررا فهرري تنررت أثعهررا متررى توافعك سناصعها سلا عها المرردافأ أو لررا يعلررا.فمر يعت ررب فعر يرال يررد أر برري حاال يكون في حالة دفأ شعسي حتى ولو لا يعلا بق ام الخقع. خقع ي يا ثانياا :شروع الد اع: -1لزوق الد اع لرد الخعر -عدم استطاعة التخلص من الخطر بغير الفعل المرتكب: -2تناسب الد اع مع جسامة الخعر: -مدلول التناسب: التناسب يعني استعما الروة التي ت فرري لرردرء الخقررع فمررا نرران داخر يرال متناسبا أما ما زاد سلى كلم فررال ضررعورة ي في نقاق هذا الحد؛ استبع فعلي لي وال مبعر إلباحتي. 12 فررال يبرراح فإكا نان في وسأ المعتدب سل ي أن يد أر الخقع بفعل معر لي أن يدرأه بفعل أشد جيامة. اسرري عدقررة أو سلررى نحررو قمرري وإنمررا إلستبرراراك والتناسررب ال يمكر سديدة ميتمدة م الظعوف التي يكون سل ها المدافأ0 أثر الد اع الشرع األثع الذع يتعتب سلى توافع شعوط الدفاع الشعسي وإلت ام ق رروده ولررا يت اوز حدود حري هو نباحة الفعررل و تعتررب سلررى كلررم أن يصر ع الفعررل رعوسا.وم ر نتررائ كلررم أن نررل ميرراها فرري فعررل الرردفاع يكررون فعلرري مشر ي مشعوسا بالتبع ة0 ي -الد ع بتوا ر الد اع الشرع : يعتبع الدفأ عتوافع الدفاع الشعسي م الدفوع ال وهع ة التي قد يتعتررب سل هررا تح ررع وجهررة النظررع فرري الرردسوب وإكا دفررأ المررتها عت روافع الرردفاع ررع أن المحكمررة لررا تتصررد لهررذا الرردفأ وتع لررت الفصررل فررري الشررعسي؛ الدسوب وقئت بإدانة المتها قبل تمك ني م ترديا األدلة المؤ رردة لتروافع الدفاع الشعسي ولا تععض في حكمها لب ان ما رأتي في مة هذا الدفاع نرصرا جوهع ررا ومررا الررذع دساهررا نلررى سرردم اإللتفرراك نل رري فررإن كلررم يعتبررع ي يبقل الحكا. -رقابة المحكمة الع يا ع ى الد ع بتوا ر الد اع الشرع : الرردفاع الشررعسي هررو حالررة تررروم سلررى أمررور موضرروع ة بحتررة لراضرري الموضوع وحده سلقة بحثها وترديع ما يروم سل ها م األدلة ف ثبتهررا أو ينف ها عدون أن يكون لرئائي معرب م رقابة المحكمة العل ا. 13 ولررذلم للمحكمررة العل ررا أن تباشررع رقاعتهررا سلررى تروافع الرردفاع الشررعسي الوقررائأ أو الظررعوف الماديررة وكلررم نكا وجررد فرري الحكررا تنرراقص لرراهع عر النت ررة الرانون ررة الترري ييررتخلص منهررا ت روافع الرردفاع الترري يثبتهررا وب ر الشعسي. فللمحكمرررة العل رررا فررري هرررذه الحالرررة أن تتررردخل؛ ألن وجرررود مثرررل هرررذا التناقض هو في الواقأ مر برراب الخقر فرري تقب ررق الرررانون سلررى الوقررائأ وم ش ني أن يع ب الحكا تجاوز حدود ح الد اع الشرع -نررا الشررارع ر المررادة ( )47م ر قررانو الجررزاء ع ررى أنررج ":إذا تجاوز المدا ع بحس نية حدود ح الد اع الشرع ،أو اعتقررد خعررأ أنررج حالة د اع شرع ،إنج يكو مسؤوال عر الجريمررة التر وإرتكبهررا. ول محكمررة ر هررذه الحالررة أ تحكررق بعقوبررة الجنحررة برردالً م ر عقوبررة الجناية ،وأ تحكق بعقوبة المخالفة بدالً م عقوبة الجنحة. وتقب يرا لذلم: -فم ينته فعصة تعدب سرردوه سل رري بالئررعب البير ط ن ررروم برتلرري معتررر يردا عتر روافع حالرررة الررردفاع الشرررعسي يكرررون ميرررؤوال سر ر جع مرررة قترررل سمدية. -ترديع الروة الالزمة لعد االستداء وترع ع ما نكا نان المدافأ قد التر م حرردود الرردفأ أم أنرري تعرردب حرردوده -عن ررة سررل مة -ننمررا هررو مر األمررور الموضرروع ة البحتررة الترري تيررترل محكمررة الموضرروع بالفصررل ف هررا بح ررع معرررب؛ مررا دامررت النت ررة الترري انتهررت نل هررا تتفررق منققي را مررأ المررردماك والوقائأ التي أثبتتها في حكمها. 14 ثالثا :أداء الواجب -نا الشارع المادة ( )45م قانو الجزاء ع ى أنج ":ال جريمة إذا وقع الفعل م موظف عاق أي م الحالتي اآلتيتي : أ – إذا وإرتكررب الفعررل تنفيررذا لواجررب رضررج القررانو أو رضررج أمررر شرع صادر ع الس عات المختصة. ب – إذا وإرتكب الفعل بحس نية تنفيذًا لقانو ". العررام ال يعرردو أن مفرراد خقررة الشررارع أن العمررل الررذع ي ت رري المول ر يكون أحد فعض : حدوده الرانون ة. األول :أن يكون ي سمال قانوني ا الت م ن ي المول وقأ فرري لررط ع أن المول ع قانوني؛ والثاني :أن يكون ي سمال نك استرد بشعع ة هذا العمل. -تحديد مدلول الموظف العاق أداء الواجب: أما قررانو الجررزاء ررإ المررادة ( )10مر قررانو الجررزاء العمرران 2018/7حددت المقصود بالموظف العاق بقولها ":يعد موظفًا ً عامرا ر تعبي أحكاق هذا القانو : أ – كل م يشغل منصبًا حكوميًا. ب – أعضاء مج س عما ،وأعضاء المجالس الب دية. ج – كررل م ر ك ررف بالقيرراق بعمررل معرري م ر إحرردى الس ر عات العامررة المختصة حدود تك يفج. د – ممث ررو الحكومررة ر الشررركات ،والعررام و بالشررركات المم وكررة ل حكومة بالكامل ،أو ت ك الت تساهق الحكومة رأس مالها بنسبة تزيد المائة( . ع ى () (40%أربعي هر – أعضاء مجالس إدارة الجمعيات األه ية العمانية ذات النفع العاق. 15 وال يحررول انتهرراء الخدمررة أو زوال الصررفة دو تعبيرر أحكرراق هررذا القانو متى وقعت الجريمة أثناء الخدمة أو تو ر الصفة". العمل المشروع -ماهيتج: هو ما نان تنف يذا لما أمع بي الرانون أو تنف يذا لما أمع بي رئ س ت ب مشعوسا ي فإن العمل يكون طاستي.وفي الحالت اختصاا الموظف: -دخول العمل هنار شعوط تحدد نطار مشررعوع ة العمررل الصررادر مر المولر .ومر أهررا هررذه الشررعوط أن يصرردر الفعررل مرر سررلقة مختصررة بإصررداره وفرري الحاالك التي ينص سل ها الرانون.و تعتب سلى ننتفرراء شررعط اإلختصررا رعدا م ر أنرري ال ي رروز اتخرراك هررذا األمررع فرري الحالررة الترري صرردر ف هررا مت ر ي الشعع ة وهو ما يعتب الميؤول ة ال ائ ة لمعت بي. -قياق عنقة التبعية بي الرئيس والموظف: مصرردر األمررع ومنفررذه.وتحديررد ررام ي ررب أن تررروم سالقررة تبع ررة ع ر هذه العالقة وحدودها أمررع يعجررأ ن رري نلررى الراسرردة الرانون ررة الترري ترعرهررا وقد ت ون مصدر هذه الراسدة في: = النظام األساسي للدولة (دستور اليلقنة) 0 =الرانون 0 =الالئحة 0 =التعل ماك. 16 وم األمثلة سلى كلم: = أمررع القرربض الصررادر م ر أحررد أسئرراء االدسرراء العررام نلررى م ر مور الئبط الرئائي0 =أمع الحبس االحت اطي الصادر م قاضي التحر ق0 = أمع نيداع المحكوم سل ي بعروبة مر دة للحع ة ب حد الي ون. مختص را سلررى النحررو ي و ررب أن يكررون نررل م ر مصرردر األمررع ومنفررذه الياعق تحديده و تعتب سلى سدم توافع اإلختصا ننتفاء سالقة التبع ة ع نهما -يجب أ يكو الفعل معابقًا لشروع القانو : أن يكرررون مو ي افرررا يشرررتعط فررري الفعرررل المشرررعوع الصرررادر مرر المولرر للئوابط والشعوط التي نص سل ها الرانون. وم أمثلة كلم: =صدور أمع القبض 0 =الحبس االحت اطي نتابة0 فال يصح صدور أع منهما شفوي ا0 -حس النية: العام بإسررتعمالي ليررلقتي الترديع ررة تحر ررق ي ب أن ييتهدف المول الحايررة الترري م ر أجلهررا خولررة الرررانون هررذه اليررلقة فررإن انحررعف سنهررا ع مشعوع. واستهدف سواها؛ صار فعلي 17 العمل أير المشروع -صورتا العمل غير المشروع: يكون العمل ع مشعوع في حالت -1اعتقاد الموظف خعأ أ العمل م اختصاصج: وم أمثلة كلم: أمررع بررالقبض سلررى شررخص أو حبيرري أن يصرردر سئررو االدسرراء العررام يا احت اطي ا في جع مة ال ي وز ف ها كلم -2تنفيذ أمر رئيس اعتقد خن ًا ل حقيقة أ عاعتج واجبة: صادر مر شررخص ال يخررو الرررانون لرري نصررداره يا أمع يا نكا نفذ المول أو نانررت ال توجررد سالقررة تبع ررة ع نهمررا تفررعض سلررى المولر نطاسررة هررذا العئ س أو نرران أمررع رئ يرري يتئررم نرت رراب جع مررة؛ فررإن سمررل المولر ع مشعوع. في هذه الحالة يكون -شروع إعفاء الموظف م المسؤولية ع العمل أير المشروع: -1حس النية: بالع ررب الررذع يشرروب يعني حي الن ة في هذا الموضأ جهل المولر عناء سلى هذا ال هل أن الفعل مشعوع. فعلي واستراده ي وم األمثلة نذلم مشاهدتي شخص يقلق النررار مر سررالح استرررد أنرري حق ري خال يفا للواقأ فرام بإلراء القبض سل ي وتفت شي أو ضبقي بحرروزة المتها مادة تشبي المواد المخدرة فاسترررد خقر أنهررا نررذلم فرررام بررالقبض سل ي. -2التثبررت والتحررري واالعتقرراد بمشررروعية الفعررل بنررا ًء ع ررى أسررباب معقولة: 18 لا يعت ب فعلي نال يعد التثبت والتحعع وأن ي ب أن يثبت أن المول استراده بمشعوع ة سملي عني سلى أسباب معرولة ثانيًا :أسباب امتناع المسئولية الجزائية أوال صغر الس تدرج المسؤولية الجزائية ل حدث: ر مراحل ُّ -1مرح ة انعداق المسؤولية الجزائية: أع مجعم يعت بي0 -وهي المعحلة التي ال ميي ف ها الحدت س ِّ -ح مث يكون في هذه المعحلة ي طفال صح ياع وأهل تي منعدمة0 -و فتعض سدم قدرتي سلى فها ماهَّ ة العمل ال ائي وسوا بي0 العمرراني سر الميررؤول ة ال ائ ررة للصررح ع عبلو ِّ ري لير التاسررعة مر-حرَّردد المشررعع م سمررعه فنصررت المررادة ( )49م ر قررانون ال ر اء سلررى أنرري:ج ال ميي ر ج ائي را م ر لررا يبل ر التاسعة م سمررعه وقررت نرت رراب ال ع مررةج فررإكا علر التاسررعة يكررون قررد انترررل مر معحلررة انعدام الميؤول ة ال ائ ة نلى معحلة نرص الميؤول ة ال ائ ة. بشكل ٍ فإن الحدت الذع يعت ب جع مة في هذه المعحلة تنتفي ميؤول تي ال ائ ة -وسل ي َّ ممقلق لعدم ندراكي0 -وأن سدم الميؤول ة في هذه المعحلة تيتند سلررى أسر ِّ راس وجررود قع نررة قانون ررة ممقلرررة لصالح الحدت ال ي وز نثباك سكيها0 رإن العبررعة بيررني وقررت ارت رراب ال ع مررة ال عوقررت المالحرررة أو المحاكمررة0 -وم ثا فر َّ اء ح ررا الحرردت (سررديا الميررؤول ة ال ائ ررة) فرري حرررا ومر ثررا فررال ي رروز اتخرراك أع نجرع ٍ ارت ابرري ل ع مررة ممعاقرررب سل هررا ج ائي را؛ ومررأ كلررم فل ر س معنررى هررذا أن يلت ر م المشررعع فعا لحمايتي. اعي َّ عدور ني ٍ سلبي مت اهي؛ عل ي ب أن يروم ٍ ٍ بمو ٍ ِّ العمرراني الحرردت الررذع يكررون سررني أقررل سر تيررأ سررنواك وإرت ررب مج ي عمرا -استبع المشعع م ععضا لل نوح وفق ممرتئ اك المررادة ميشكل جناية أو جنحة فإني في هذه الحالة يكون مم ي ( )3م قانون مياءلة األحدات0 19 -وتوقأ سل ي في هذه الحالة التداع ع التهذيب ة أو العالج ررة المرررعرة (التيررل ا والترروب ) (أ ب) م الرانون كاتي المب نة عنص المادة ( )15الفرعت -وهررذه الترررداع ع المررررعرة للقفررل المعرررعض لل نررروح فرري هرررذه المعحلرررة مرر اليرر تواجررري الخقورة فحيب وبالتالي ال تفتعض توافع األهل ة للميؤول ة ال ائ ة. -2مرح ة المسؤولية الجزائية المخفّفة ل حدث الجان : -وفي هذه المعحلة ميعتبع الحدت ميؤويال جنائي را نال أنهررا ميررؤول ةة ناقصررة؛ وهررو مررا أن مل اتي الذهن ة لا تصل نلى ِّ حد المنئ ي علي ييتف د م مسذر ِّص َحع الي بإستبار َّ البالح س ممعاملة الم عم بشكل يختل ٍ ف تا ممعاملتي -وقررد أسقررى المشررعع لراضرري األحرردات فرري هررذه المعحلررة مس رلق ية ترديع ررة واسررعة فرري ومردار ومد ية تتناسب مأ حالة الحدت ولعوفي االقتصادية يا نوسا ترديع التداع ع المناسبة ي تبعا لظعوف حالة الحدت التي تحتا للعال واإلصالح. واإلجتماع ة والنفي ة ي رإن معحلررة الميررؤول ة ال ائ ررة الناقصررة العمرراني؛ فر َّ ووفر را لمررا كهررب نل رري التشررع أ م -ي العمررع فررإكا للحدت تبدأ م علو ي س التاسعة وحتى قبل تمام سر الثامنررة سشررع مر م اشدا. أكملها أصبح بال يحا ر ي معحلة علوغ الحدت م تيأ وحتى ستة سشع سنة: ت ررون الميررؤول ِّة ناقصررة فلررا ي ِّ ر فرري هررذه المعحلررة تو ررأ العروبرراك العاديررة سلررى الحدت حتى علوغ س اليادسة سشع م مسمعه وفق ممرتئ اك المادة ( )27م قررانون مياءلة األحدات0 سل هررا فرري المشررعع أجرراز للراضرري أن يتخررذ واحر يردا أو أكثررع م ر التررداع ع المنصررو المادت ( )15و( )20م الرانون كاتي دون العروباك سدا سروبة المصادرة وإ ررالق المحل. معحلة علوغ الحدت س اليادسة سشعة م سمعه: = اكا ارت ررب جع مررة سروبتهررا اإلسرردام أو الير المقلررق نرم مك هنررا للراضرري أن الي مدة ال ترل س 3سنواك وال ت د سلى 10سنواك يحكا سل ي باالتيَّ : 20 بالير مرردة ال مح ا سل رري َّ الي الي المؤقت أو َّ = وإكا وارت ب جع مة سروبتها َّ قانون را لل ع مررة المعت بررة وبمررا ال يرررل س ر ثر ِّ رالت ي ت رراوز نص ر الحررد األقصررى المرررعر سل هررا فرري المررادة سنواك في ال ناياك؛ وللمحكمررة نررذلم تو ررأ أحررد التررداع ع المنصررو ( )20م قانون مياءلة األحدات0 = وكلم دون اإلخال ِّ بالعروباك الفعع ة َّ المرعرة في قانون ال اء 0 = تنفذ العروبة الي ن ة بحق الحدت ال انح في دار نصالح األحدات حيب ما جرراء في نص المادة ( )28م الرانون كاتي. -3مرح ة اكتمال المسؤولية الجزائية: وهي المعحلة التي تبدأ عبلوغ الحدت س الثامنة سشعة م العمع فإكا ما أتا الحدت أهال للميؤول ة ال ائ ة بكل ما يتعتب سل ها م آثررار مررا دام اشدا و ي هذه الي أصبح ر ي نافرة العروبرراك المرررعرة لمررا سارض م سروارض األهل ررة ال ائ ررة فتوقررأ سل رري ٍ ة لا يصبي سني العروباك نال تقب يرا للرواسررد العامررة فرري قررانون ال ر اء يعت بي م جعائا وال تخ ؛ فررال ن خررع الشررخص فرري هررذه الحالررة مر نقرراق األحكررام الخاصررة باألحرردات ال ررانح يخئأ للتداع ع المرعرة في قررانون األحرردات وال ييررتف د مر أحكررام الميررؤول ة المخففررة وال ميحاكا أمام قئاء األحدات. -تقدير س الحدث: وفرا للترو ا الم الدع0 ترديع س الشخص يحتيب ي وال يعتررد فرري ترررديع س ر الحرردت بح ررع وث رررة رسررم ة؛ نال نكا قرردرك المحكمررة سررني عواسقة خب ع. و عاسى أخ ياع أن العبررعة فرري ترررديع سر الشررخص ننمررا ت ررون علحظررة وقرروع ال ع مررة ول س عوقت القبض سل ي أو وقت رفأ الدسوب ال ائ ة ضده. 21 ثانياً:الجنو وعاهة العقل النص الرانوني: نصت المادة ( )50م قانون ال اء في فرعتها األولى م قررانون ال ر اء سلررى أنرري ج ج ائ ا م نان وقت ارت اب ال ع مة فاقد اإلدرار أو اإلرادة ل نون أو ساهة في ال يي العرل...ج. و تقلب توافع مانأ الميئول ة في هذه الحالة توافع شعوط ثالثة: األو :وجود حالة جنون أو ساهة العرل لدب ال اني0 الثاني :فردان االخت ار بيبب هذه الحالة0 الثالث :معاصعة فردان االخت ار لل ع مة. ً أوال :وجود حالة الجنو أو عاهة العقل لدى الجان : متيعا لما يشمل حاالك ي ال نون وساهة العرل حتى يعقى مدلويال ساوب الشارع ع االضقعاب الذهني التي تؤثع في الشعور وحع ة االخت ار. ولذلم فإن االضقعاب العرلي أو النفيي وأن نان ال يعررد فرري بعررض صرروره مر قب ررل ال نررون؛ نال أنرري يرردخل فرري مرردلو ساهررة العرررل الترري تعنرري االخررتال ال ئرري فرري مل ررة التف ع. و شمل لفو ال نون وساهة العرل األمعاض التي تص ب العرل أو ال هاز العصرربي أو التنفيي. و يتوع أن يكون هررذا المررعض ميررتمع طروا ح رراة الشررخص أو أنرري مترقررأ يصر بي في صورة نوباك تفصل ع نها فتعاك نفاقة. العرلي الررذع يفتررعض وقرروف المل رراك الذهن ررة دون و تيأ ال نون للعتي أو الئع النئ القب عي. 22 و تيررأ مرردلو ال نررون ل شررمل األم رعاض النفي ر ة الترري تررؤثع سلررى حع ررة االخت ررار ومثالها: = ازدوا الشخص ة 0 =اله يتع ا0 =الصعع. اليرواء المعض النفيي أمررع شررديد الدقررة كلررم أن الحررد الفاصررل عر و عتبع تعع والمعض لا توضأ لي المعاي ع والرواسد الثاعتة التي يمك أن يحت ا نل ها ال افٍة. ثانيًا :قدا الشعور أو حرية االختيار: -ال يكفرري تروافع ال نررون أو ساهررة العرررل لرردب ال رراني عررل ي ررب أن يفرررد شررعوره أو اخت اره بيبب هذا المعض. معا؛ عل يكفي أحدهما0 -ول س بشعط أن يفرد ال اني الشعور واالخت ار ي -نما أني ال يشررتعط أن يكررون الفرررد نلي را؛ عررل يكفرري ن رري أن يكررون ج ئ راي متررى نرران يع ب اإلرادة. -وم ثا تمتنأ الميئول ة سلى الع ا م بررراء قرردر مر التم ر واالخت ررار وترررديع كلم متعور نلى قاضي الموضوع بآراء أهل الخبعة م األطباء المتخصص . -وللراضي أن ييتع -و الحو أن امتنرراع الميررئول ة يتقلررب أن يكررون فرررد اإلدرار أو االخت ررار نلي را أو ج ئ راي وهررو أمررع يختل ر س ر ضررع هررذا اإلدرار أو نرصرري فمنرراط نفرري الميررئول ة أن يتحرررق الفرد الذع يع ب اإلرادة0 اإلرادة أو نرص اإلدرار فال يكفي لذلم. -أما م عد ضع -و شتعط النعدام الميئول ة ال ائ ة أن يكون المتها فاقد الشررعور أو االخت ررار وقررت ررع سرلرري أو نفيرري قالرردرن مر ي رثال أو اإلرهرراق فرري ارت رراب الفعررل أمررا اإلصررابة بمررعض العمل فإنها ل يت م موانأ الميئول ة. 23 ثالثًا :معاصرة قد الشعور أو االختيار ل جريمة: -ي ررب أن يكررون فرررد الشررعور أو االخت ررار معاصريا رع الرت رراب الفعررل المررادع لل ع مررة فإن نان في وقت ساعق أو الحق سل ي فال أثع لي سلى امتناع الميئول ة. -وإكا نان ال نررون أو ساهررة العرررل ي الحررا سلررى ارت رراب ال ع مررة فررإن كلررم ال أثررع لرري اإلجرعاءاك ال ائ ررة حتررى يعررود لل رراني سلررى الميررئول ة ول ر يرتصررع أثعهررا سلررى و ر رشده؛. وفر لما نصت سل ي المررادة 13مر قررانون اإلجرعاءاك ال ائ ررة والترري تررنص -وكلم ي ررع قررادر راء سلررى ترع ررع م ر ال هررة القب ررة المختصررة أن المررتها سلررى أن:ج نكا ثبررت عنر ي سلررى الرردفاع س ر نفيرري بيرربب ساهررة فرري سرلرري وجررب سلررى سئررو االدسرراء العررام فرري الي ر ع فرري نج رعاءاك التحر ررق االعترردائي وسلررى المحكمررة فرري معحلررة نظررع الرردسوب و ر التحر ق أو المحاكمة حتى يعود المتها نلى رشده . -و رروز األمررع بح ر المررتها فرري المكرران المخصررص لألم رعاض العرل ررة أو تيررل مي ألحد أقاربرري للمحافظررة سل رري والعنايررة برري أو وضررعي تحررت الررتحفو بالقع رررة الترري يحررددها اإلدسرراء العررام أو المحكمررة بحيررب األحروا .وتخصررا المرردة الترري يمئر ها المررتها تحررت أو التحفو م مدة العروبة التي يحكا سل ي عها.ج. الح -أما نكا ط أع ال نون أو ساهة العرل يعد صدور حكا اإلدانررة وقبررل التنف ررذ أو أثنرراءه تنف ذ العروبة حتى يب أع المحكوم سل ي. فإني ي ب في هذه الحالة و -وسلة كلم أن أ عاض العروبة ال يمك أن يحمل سل ها نال شخص ساقل. -و يتثنى م كلم سروبرراك اإلسرردام والعروبرراك المال ررة الحعامررة والمصررادرة نك ي ررب باتا حتى ولو نان ال نون قد ط أع يعد صدور الحكا. تنف ذها متى صار الحكا ي -وسلررة نسررتثناءء سروبررة اإلسرردام هررو الح لولررة دون دفررأ بعررض المحکرروم سل ر ها بال نون عهدف تعق ل اإلجعاءاك والتخلص م العروبة نما أن سروبة اإلسدام تيررتهدف متحرررا عتنف ررذها بصررعف النظررع سر س ر المحكرروم ي تحر ق العدع العررام وهررو مررا يكررون سل رررررررررررري سررررررررررر فهررررررررررررا ماه تهررررررررررررا أو مررررررررررررردار مررررررررررررا تحملرررررررررررري مررررررررررر نيررررررررررررالم. 24 -إثبات الجنو وعاهة العقل التحرق م حالة المتها العرل ة هو في األصل م الميائل الموضوع ة التي تختص خب ياع سل ها ل كون قئاوها سل يما أن تع محكمة الموضوع بالفصل ف ها نال أني يتع وسدما ي وجودا ي للبت في هذه الحالة ثالثاً:الغيبوبة الناشئة ع السكر أو التخدير النص الرانوني: نصت المادة 50م قانون ال اء العماني سلى أني ج ال يير ج ائي را مر نرران وقررت ارت اب ال ع مة فاقد اإلدرار أو اإلرادة ل نون أو ساهة فررى العرررل أو بوبررة ناشررئة سر سراق ع أو مواد مخدرة أو ميكعة أيا نان نوسها أسق ت قي اع سنرري أو تناولهررا بح ررع سلررا عها ج. و تئررح م ر الررنص اليرراعق أن الشررارع قررد استررد فرررط بكررون فرررد اإلدرار أو حع ررة ع أني لا يتناو حكا م يتناو س تناو ميكع أو مخدر اضقعيارا؛ االخت ار ناجم بالدراسة. أيهما اخت يارا.ون ما يلي نتناو الحالت ً أوال :السكر أو التخدير االضعراري يرتئي امتناع الميئول ة في حالة اليكع االضقعارع أربعة شعوط: -1تناو مادة ميكعة أو مخدرة. -2أن يكون تناو الميكع أو المخدر بح ع نرادة الشخص. -3فردان الشعور أو االخت ار. -4معاصعة فرد الشعور أو االخت ار الرت اب الفعل0 هذه الشعوط: ون ما يلي نب -1تناول مادة مسكرة أو مخدرة: -ي ب أن يثبت أن الشخص قد تناو مادة ميكعة أو مخدرة0 -فإكا نانت الح بوبة ناشئة سر سرربب داخلرري بال يررا؛ فررال يتروافع الشررعط وأن نرران يمك استباره في هذه الحالة م قب ل حالة الئعورة. 25 -و تيأ مدلو المادة المخدرة لتشمل نل مادة تؤدع نلى التخديع حتى ولو لا يك الرانون ي عم تعاط ها أو نانت جداو المخدراك ال تشملها. -و يررتوع فرري نظررع الرررانون وسر لة تنرراو المرواد الميرركعة أو المخرردرة :فرررد يررتا سر نالشررا؛ أو س ر طع ررق الحر ر أو طع ررق الفررا نالشررعب والترردخ ؛ أو س ر طع ررق األن ر عها. ميام ال لد لها أو امتصا -2أ يكو تناول المسكر أو المخدر ع ى أير إرادة الشخا: يرتئي توافع مررانأ الميررئول ة أن يكررون تنرراو الميرركع أو المخرردر قررد تررا بح ررع نرادة الشخص. و تحرق كلم في صورت : قهع سني و يررتوع أن يكررون األولى :أن يتناو الشخص المادة الميكعة أو المخدرة يا اجع را نلررى ترردخل الح ررع نمررا هررو الحررا فرري اإلك رعاه المررادع أو التنرراو فرري هررذه الحالررة ر ي المعنوع؛ أو أن يكون كلم ر ي اجعا نلى لعوف الئعورة نما لو نان التناو للته ؤ إلجعاء سمل ة جعاح ة أو لعال معض. ررع سلررا بقب عتهررا أو خصائصررها الثانيررة :هرري أن يتنرراو الشررخص المررادة سلررى و يتوع في كلم أن يكون لررط الشررخص فرري هررذه الحالررة ول ررد خقر منرري أم ال كلررم أن اليكع ع االخت ارع هو اليكع ع العمدع سواء أكان كلم ر ي اجعا نلى خقر أو نرران قررد ت عد م هذا الخق ؛ ع نما اليكع االخت ارع هو اليكع العمدع. -3قدا الشعور أو االختيار: -ال يشتعط أن يكون فرد الشعور واالخت ار ي معا؛ عل يكفي أحدهما. -وال ي ب أن يكون الفرد نل ا؛ عل يكفي أن يكون ج ئ اي بشعط أن يؤثع سلررى اإلرادة. -ال يعتبع م عد تناو الميكع أو المخدر فرداينا للشعور أو االخت ار. معاصرة قد الشعور أو االختيار إلرتكاب الفعل: ثانيًا :السكر أو التخدير االختياري: سالمرا ي يرصد باليكع االخت ارع أن يتناو ال اني المررادة الميرركعة أو المخرردرة سمر يردا بصفاتها وخصائصها وآثارها. 26 -مسئولية السكرا باختياره ع الجرائق الت يرتكبها أثناء سكره0 ردر ثررا وقعررت منرري جع مررة أثنرراء وجرروده فرري حالررة ركع أو مخر يا نكا تنرراو ال رراني مير يا اليرركع فررإن الي رؤا يثررور س ر مرردب ميررئول ة اليرركعان فرري هررذه الحالررة وأسرراس هررذه الميئول ة؟ المادة ( )50م قررانون ال ر اء لررا تررت لا نال سر حالررة اليرركع اإلجبررارع؛ أمررا اليرركع االخت ارع فرد تعر الشررارع حكمرري للرواسررد العامررة وهررو مررا فررتح برراب الخررالف فرري الرعأع س مدب ميئول ة ال اني في هذه الحالة. = كهب جانب م الفري نلى ترع ع ميئول تي بع العمدية0 = و ذهب العأع الحالب في الفررري نلررى ميرراءلة ال رراني سر نررل مررا يعت برري مر جرعائا ع العمدية0 الميئول ة العمدية أو أثناء سكعه وال فعق ع ردر ركع أو مخر يا وقد اتفق الرئاء مأ الفري في ترع ررع ميررئول ة ال رراني الررذع تنرراو مير يا ععضاه ثا ارت ب جع متي أثناء وجرروده فرري حالررة اليرركع أو التخررديع وإكا نانررت ال ع مررة ررع نررذلم سر ال ع مررة نكا نانررت التي نرت بها سمدية سئل سنها عهذا الوص ؛ و ي تاما ألفعالي سمدية.فالرئاء جعل اليكعان ت عب سل ي أحكام المدرر ندر ي اكا ي رابعاً:اإلكراه -النا القانون : تنص المادة ( )51م قانون ال اء سلى أني:ج ن ما سدا جعائا الرتل ال يعاقب مر عه أو مالي ارت ب جع مة أل تي نل ها ضعورة وقاية نفيي أو مالي أو سعضي أو نفس أو سعضي م خقع جي ا سلى وشم الوقرروع ولررا يكر إلرادترري دخررل فرري حلولرري نمررا ال نلى ارت اب جع مة بيبب نكعاه مادع أو معنوع. يعاقب م أل 27 أال يكررون فرري مكنررة معت ررب ال ع مررة منررأ الخقررع اليررابرت و شررتعط فرري الحررالت عوس لة آخعع وأن ت ون ال ع مة بالردر الئعورع لدفعي ومتناسبة معيج. ع أنرري فرري حق رررة األمررع يشررمل بحالة الئعورة؛ وقد يبدو أن النص الياعق خا اإلك رعاه المعنرروع واإلك رعاه المررادع.ون مررا يلرري نتنرراو المرصررود برراإلكعاه المررادع واإلك رعاه المعنوع ( - )1اإلكراه المادي: -مدلول اإلكراه المادي: الترري تعت ررب سلررى جيررا الم نرري سل رري وتيررتهدف -اإلكعاه المادع هو أفعررا العنر نحباط مراومتي 0 تمامرا فإننررا ن ررون بصرردد نكرعاه معنرروع ال -وإكا لا يؤد اإلكعاه نلى محو نرادة المكعه ي مادع ون ي تبرى نرادة المكعه التي تتععض للتهديد وال تتالشی؛ ررع أنهررا ت ررون مع بررة. -اإلكعاه المادع يمحو اإلرادة و ؤدع نلى محو الفعل المادع كاتي. -فررراإلكعاه المرررادع فررري حق ررررة األمرررع يعرررد ناني ر را للرررعن المرررادع ال مانعر راي مر ر موانرررأ الميئول ة بخالف اإلكعاه المعنوع والئعورة. ومثا كلم: أن يميم ال اني عبد شخص آخع إلجباره سلررى الئررحط سلررى زنرراد الميرردس أو سلررى طع الم ني سل ي أو لوضأ بصمة نصرربعي سلررى محررعر فرري هررذه الحرراالك تالشررت نرادة م تععض لإلكرعاه المررادع وحلررت نرادة المكررعه محررل نرادترري وأنتفرري عررذلم الررعن المررادع و لحق بي الروة الراهعة. المعنوع: اإلكعاه ررعه بخقر ع أني تا الت ث ع سل هررا فالررذع يهرردد فإن نرادة المكعه تظل موجودة؛ يشكل جع مة فإن نرادترري تظررل موجررودة أوالده أو حعق ميكني نن لا يعض ألمع مع ول نها مع بة. 28 اإلكعاه المادع والمعنوع: الفعق ع أن المكعه في االكعاه المادع ال ييتق أ اإلمتناع س نرت اب الفعل الذع أجبع سل ي؛ ع نما في اإلكعاه المعنوع يمكني كلم -شروع اإلكراه المادي: يشترط إلنتفاء المسئوولية الجزائية في حالة اإلكراه المادي شرطان: األول :أال يكررون ال رراني قررد توقررأ الررروة الترري أكعهترري سلررى الفعررل أو أال يكررون فرري استقاستي توقأ كلم 0 وتقب يرا لذلم: فعسا في طع ق يعتاده الناس والي اراك و علا أني ال ييررتق أ أن يكرربح فم يمتقى ي ع سمدية. جماحها ف نش س كلم نصابة لشخص فهو ميئو س جع مة الثان :أن يكون م الميتح ل سلى المتها أن يت نب الفعل أو االمتناع الذع تروم بي ال ع مة فإكا نان عوسعي أن يت نب حدوثها ولو بال ث ع م المشرة فإن اإلكرعاه ال يتوافع. وتقب يرا لررذلم فررإن مر ييررتحا فتيررعق مالبيرري ن ظهررع ساري را ال ينيررب نل رري الفعررل الفاضح العلني ( -)2اإلكراه المعنوي -مدلول اإلكراه المعنوي: -اإلكرعاه المعنرروع هررو تهديررد الم نرري سل رري بالحرراق شررع ميررتق ع عنفيرري أو مالرري أو سل ي وكلم لحملي سلى ارت اب فعل نجعامي. سمعتي أو بشخص س -و ب الستبار اإلكعاه المعنوع ي مانعا للميئول ة توافع شعط : األو :أن يصدر االكعاه المعنوع س ننيان0 الثاني :أن يكون االكعاه برصد حمل شخص آخع سلى فعل أو امتناع مع . 29 و ؤدع اإلكعاه المعنوع نلى الت ث ع سلررى نرادة الشررخص سلررى نحررو يعضر ن رري إلرادة لديي شع جي ا. ال اني وإال حاق بي أو بع ومثا كلم: = أن يروم ال رراني عتهديررد الم نرري سل رري بيررالح أو نحرروه نن لررا يرررا عتو ررأ شر كاك لصالحي بح ع رص د0 الررذي لهررا شر ن فرري قبررو العمرروم اعر أحررد المررولف = أن يروم ال اني بخق سقاء تردم بي ال اني و هدده برتل هذا القفل نن لا ييت ب لعقائي. محعر 0 يا =أن يهدد ال اني الم ني سل ي بالرتل نن لا ي ور = تهديد امعأة برتل طفلها نن لا تعض لل نا. ثالثاي :أال يكون التهديد ب مع مشعوع: فإكا نان التهديد ب مع مشعوع انتفي اإلكعاه و كون التهديد مشعوع نكا نرران ي ررب سلى المهدد أن يتحملرري فررال يتروافع التهديررد نكا نرران تهديررده برراإلعالغ سر جع مررة حتررى ع مشعوع.وتقب يرا لذلم: ولو نان المراعل للتهديد هو الق ام بعمل سر نشرراطي فهرردده شررعناوه برراإلعالغ فإن أراد أحد أفعاد سصررابة نجعام ررة أن يتو ر سنرري وس ر األفعررا الترري سرربق أن سرراها ف هررا معهررا نن لررا يواصررل نشرراطي معهررا فررإن التهديد ال يتوافع خامساً:حالة الضرورة -النا القانون : تنص المادة ( ) 51م قانون ال اء سلى أني:ج ن ما سدا جعائا الرتل ال يعاقب مر عه أو مالي نرت ب جع مة أل تي نل ها ضعورة وقاية نفيي أو مالي أو سعضي أو نفس أو سعضي م خقع جي ا سلى وشم الوقرروع ولررا يكر إلرادترري دخررل فرري حلولرري نمررا ال نلى نرت اب جع مة بيبب نكعاه مادع أو معنوع. يعاقب م أل -شروع حالة الضرورة: ا أوًل :شروط الخطر: 30 . -1تهديد الخعر ل نفس أو المال: العد لتوافع حالة الئعورة أن يوجد خقع وأن يكون مهر ي رددا للررنفس أو المررا .وتعب ررع الع رعض والشررعف واإلستبررار الررنفس يشررمل الحررق فرري الح رراة وسررالمة ال يررا وص ر انة ِّ رددا للشررخص أو لح ررعه وال يشررتعط أن يكررون والحع ررة الشخص ر ة.والخقررع قررد يكررون مهر ي أيئرا رددا للمررا ن رروز يمثال.أما نكا نان الخقع مهر ي هنار صلة ع نهما نصداقة أو قعابة ي أن يحت بي لتوافع حالة الئعورة. ولرد استثنى المشعع العماني حالة الرتل م االحت ا بحالة الئعورة. -2كو الخعر أير مشروع: ع مشعوع0 و شتعط أن يكون الخقع فال ي وز للمحكوم سل ي باإلسدام أن يحت عتوافع الئعورة0 وال ي وز االحت ا بحالة الئعورة في مياسدة ال ندع في م دان المععنة للهعب بمواجهتها0 ألن الخقع الذع يواجهة هذا ال ندع هو م األخقار المكل وال ي ررروز لعجرررل اإلطفررراء الترررذرع عتر روافع حالرررة الئرررعورة بارت ررراب جع مرررة وارت بهرررا م خقع تععض لي أثناء الق ام بعملي في نطفاء الحع ق. للخال وم ر األمثلررة نررذلم رجررا الشررعطة فرري اختصاصررها وربرران اليررف نة أو القررائعة نكا تععض لحادت نكا ي ب سل هما ننراك العناب أويال قبل ننراك أنفيها. ً وحاال. -2كو الخعر جسي ًما -ي ب أن يكون الخقع الذع يواجي الشخص جي يما ي وحاال0 -وسلة كلم أن الخقع البي ط أو الميررتربل ال يكررون لرري سررادة تر ث ع فرري اإلرادة نلررى الحد الذع ينا م حع تها سلى االخت ار و دفعها نلى نرت اب جع مة. -والخقرررع البير ر ط يمكر ر للشرررخص تحملررري دون أن يكرررون مئرر يا رقع نلرررى التئرررح ة بمصالح عه0 ع محرق وتتاح للمهدد بي سادة فعصة اترائي -نما أن الخقع الميتربل هو خقع عوس لة مشعوسة. 31 الئعورة فاألو يب ح الرردفاع ضررد الدفاع الشعسي وب -و الحو أن هنار فعق ع خقع يي ياع بخالف الئعورة التي تتقلب أن يكررون الخقررع جير يما. الخقع حتى ولو نان يا والخقع يعد جي يما نكا نان ينذر بئعر ع قاعل لإلصالح أو يحلب احتما سدم قاعل ترري لإلصالح سلى احتما قاعل تي لي أو يتياوب اال