الفصل 11: أسباب الإباحة وموانع المسئولية (PDF)

Summary

يتناول هذا المستند أسباب الإباحة وموانع المسئولية في القانون. يبحث في مصادر الإباحة، وآثارها، وأنواعها، بالإضافة إلى تفاصيل حول استعمال الحقوق وتأديب الصغار و ممارسة الأنشطة الرياضية من منظور قانوني.

Full Transcript

‫الجزاء (‪)11‬‬ ‫المحاضرة الحادية عشر‬ ‫أسباب اإلباحة وموانع المسئولية‬ ‫اوالً‪ :‬أسباب االباحة‬ ‫مؤداها‪:‬‬ ‫قد يرتكب الفرررد عمر ًرن ينعبر ع يررج نررا التجررريق الرروار...

‫الجزاء (‪)11‬‬ ‫المحاضرة الحادية عشر‬ ‫أسباب اإلباحة وموانع المسئولية‬ ‫اوالً‪ :‬أسباب االباحة‬ ‫مؤداها‪:‬‬ ‫قد يرتكب الفرررد عمر ًرن ينعبر ع يررج نررا التجررريق الرروارد ر قررانو‬ ‫الجزاء‪ ،‬ومع ذلك ن يعده القانو جريمة‪0‬‬ ‫مثال‪ :‬م يقتل ل د اع الشرع ‪ ،‬أو يجرح بهدف القياق بعمل عبر ‪ ،‬أو‬ ‫يضرب ل تأديب‪.‬‬ ‫‪ -‬مصادر االباحة‪:‬‬ ‫(‪ )1‬قانو الجزاء‬ ‫(‪ )2‬القياس‬ ‫(‪ )3‬اإلستناد إلى قواعد العرف ‪0‬‬ ‫(‪ )4‬الشريعة اإلسنمية ‪0‬‬ ‫(‪ )5‬نصوا القواني الوضعية األخرى‪0‬‬ ‫‪ -‬آثار اإلباحة‪:‬‬ ‫أوال‪:‬يعد الفعل الذي يخضع لسبب م أسررباب اإلباحررة عر ًرن مشررروعًا‬ ‫ويترتب ع ى ذلررك إعتبررار كررل مر سرراهق يررج كفاعررل أصر أو كشررريك‪،‬‬ ‫بريء بإعتباره قد ساهق عمل مشروع أو مبرر‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ثانيا ً‪ :‬أسباب اإلباحة تعد ظرو ًرا موضرروعية تمحررو عر الفعررل صررفتج‬ ‫االجرامية‪0‬‬ ‫‪-‬أنواع أسباب االباحة‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬استعمال الح‬ ‫‪-‬إذا جعل القانو لشخا حقًا‪ ،‬ررإ النتيجررة التر تترتررب ع ررى ذلررك هر‬ ‫إباحة األعمال الت يقتضيها ممارسة هذا الح ‪.‬‬ ‫‪-‬استعمال الح کسبب لإلباحة ال يحتاج إلى نا يقرره‬ ‫‪-‬نا الشررارع ع ررى اسررتعمال الحر ر المررادة ‪ 44‬مر قررانو الجررزاء‪،‬‬ ‫والت نصت ع ى أنج " ال جريمة إذا وقع الفعل بحس نية استعماال لحر‬ ‫أو قيامررررررررررا بواجررررررررررب مقرررررررررررري بمقتضررررررررررى القررررررررررانو ‪.‬‬ ‫ويعد استعماال ل ح ‪:‬‬ ‫ر حكمهررق لررلوالد القصررر ر حرردود مررا هررو‬ ‫أ – تأديب اآلباء وم‬ ‫مقرر شرعا أو قانونا‪.‬‬ ‫ب – ممارسة األعمال العبيررة متررى تمررت و قررا للصررول المنصرروا‬ ‫ع يها المهر العبيررة المرررخا بهررا‪ ،‬وبرضررا المررري أو مر ينرروب‬ ‫عنج‪ ،‬صراحةً أوضمنا‪ ،‬أو إذا كررا الترردخل العبر ضررروريا ر الحرراالت‬ ‫ظروف تجع ررج ال يسررتعيع‬ ‫العاج ة الت تقتض ذلك‪ ،‬أو كا المري‬ ‫التعبير ع إرادتج وكا م المتعذر الحصررول ر الوقررت المناسررب ع ررى‬ ‫رضا م ينوب عنج‪.‬‬ ‫ج – أعمررال العنررف الت ر تقررع أثنرراء ممارسررة األلعرراب الرياضررية ر‬ ‫الحدود المقررة ل عب‪ ،‬ومع مراعاة قواعد الحذر والحيعة‪.‬‬ ‫د – أعمال العنف الت تقع ع ى م إرتكب جريمة مت بسا بها‪ ،‬بقصررد‬ ‫ضبعج‪ ،‬وذلك بالقدر النزق لهذا الغر ‪.‬‬ ‫‪ -‬شروع إستعمال الح ‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ا‬ ‫أوًل‪ :‬وجود الحق‪:‬‬ ‫مصدر الحق قد يكون‬ ‫=النظام األساسي للدولة (الدستور)‬ ‫ررع سررراعي‬ ‫=التشررع أ أيررا نرران نوسرري ن يررتوع أن يكررون سراعي را أو‬ ‫كما ييتوع أن يكون تشع أ رئ يي أو فعسي‪.‬‬ ‫=الععف ‪0‬‬ ‫=المبادئ الرانون ة العامة‪.‬‬ ‫ردر للحررق وكلررم نكا نرران ممنشر لحالررة لررا ت ر‬ ‫= الحكررا الرئررائي مصر يا‬ ‫موجودة م قبل‪0‬‬ ‫ومثرررا كلرررم‪ :‬الحكرررا برررالتقل ق أو عثبررروك المل رررة أو باستبرررار الرر و‬ ‫المفرود م يتا‪.‬‬ ‫مصدر للحق في ميائل األحوا الشخص ة‪0‬‬ ‫يا‬ ‫=الشع عة اإلسالم ة‬ ‫مثا كلم‪:‬‬ ‫حق ال و في ت ديب زوجتي وحق الولي في ت ديب الخاضأ لواليتي‬ ‫‪ -‬و شتعط في ممارسة هذه الحروق جم يعرا نلتر ام الحرردود المرررعرة‬ ‫إلستعما الحق فان خع صاحب الحق سنها أصبح فعلي ع‬ ‫مشعوع‪.‬‬ ‫ثانيًا‪ :‬إلتزاق حدود الح ‪:‬‬ ‫‪-‬يشتعط إلستعما الحق نيبب لإلباحة اإللت ام بحدود هذا الحق‬ ‫‪ -‬فالشارع ال يععف حرويقا مقلرة‬ ‫‪3‬‬ ‫‪-‬فالحروق نلها نيررب ة وهررو مررا ي ررب معرري الت كررد مر دخررو الفعررل فرري‬ ‫ع مشعوع‪.‬‬ ‫نقاق الحق؛ وإال صار‬ ‫‪-‬و تحرق االلت ام بحدود الحق بصدوره م صاحبي وم نلت امي بررالر ود‬ ‫الالزمة لممارستي وب ان كلم سلى النحو التالي‪:‬‬ ‫‪ -1‬صدور الفعل من صاحب الصفة‪:‬‬ ‫مثاالي لذلم الحق في العال ال يثبت نال م طب ب‬ ‫‪ -2‬التزام قيود استعمال الحق‪:‬‬ ‫ي ب إلباحة الفعل أن يلت م صاحب الحق بالر ود التي تتقلبها مباشررعية‬ ‫هذا الحق‪.‬‬ ‫ع مشعوع‪.‬‬ ‫فإكا خع صاحب الحق س نقاق الحق أصبح فعلي‬ ‫وتقب يرا لذلم‪:‬‬ ‫= حق ت ديب ال وجة ‪ -‬يرتئي استنفاك وس لتي الرروسو واله ررع قبررل‬ ‫الئعب‪.‬‬ ‫سل رري‬ ‫= صاحب الحق ال ي وز لي أن يرتدع حري عنفيي وإنما يتعر‬ ‫الل وء نلى الرئاء إلل ام خصمي ب ن يؤدع لي حري فإن قام ب فعا لرهع‬ ‫خصمي سلى أداء الحق لي فال ي وز لي االحت ا بحري إلباحة فعلي‬ ‫= م ييتولي سلى أموا مديني فهررو سررارق وال ي رروز لرري االحت ررا‬ ‫بحري إلباحة هذا الفعل‪.‬‬ ‫‪ -‬تعبي هذه القيود ع ى أهق صور إستعمال الح ‪:‬‬ ‫ن ما يلي نتناو اإللت ام بحدود الحق في أها تقب يراتي‬ ‫‪ -1‬تأديب الزوجة‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫يتر رررد نسرررتعما الحرررق فررري الت ديرررب عوجررروب اسرررتنراك الر ر و لوسرررائل‬ ‫الت ديررب الررثالت الترري قعرهررا الشررع عة اإلسررالم ة وهرري الرروسو واله ررع فرري‬ ‫المئ أ والئعب‬ ‫وإسررتعما الحررق فرري الت ديررب ال يب ر ح سرروب أفعررا الئررعب الخ ر‬ ‫شديدا أو شررائينا فررإن خررع سر كلررم أصرربح فعر يرال‬ ‫ي‬ ‫ن ب أال يكون الئعب‬ ‫ع مشعوع‪.‬‬ ‫‪ -2‬تأديب الصغار‪:‬‬ ‫قررعرك الشررع عة اإلسررالم ة حررق ت ديررب الصررحار وهررذا الحررق يتصررل‬ ‫بالوالية سلى النفس فهو مرعر لألب والوصرري واألم‪.‬والمرصررود بالصررح ع‬ ‫كررل م ر نرران بيرربب صررحع سررني فرري حاجررة نلررى العقابررة سلررى الررنفس أو‬ ‫الوصاية‪.‬والحق في الت ديب مر د ب ن يكررون الئررعب ت ديبي را خ يفرا وهررو‬ ‫يكررون نررذلم نكا نرران ضررعبة بال ررد أع بح ررع سرروط أو سصررا وأن تتررري برري‬ ‫المواضأ التي يخشى سل ها م ال يا نالعأس والوجي‬ ‫‪ -3‬ممارسة األعمال العبية‪:‬‬ ‫يبر ر ح حرررق ممارسرررة األسمرررا القب رررة نرررل األفعرررا الئرررعور ة التررري‬ ‫يرتئ ها نستعمالي‪.‬وتتيررأ هررذه األفعررا للميرراس بحعمررة ال يررا بإسقرراء‬ ‫األدو ة والعراق ع وإجعاء العمل اك ال عاح ة أو ندخا أجه ة أو مرواد طب ررة‬ ‫المع ض لألشعة وفحص جيمي‬ ‫داخل ال يا أو تعع‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ -‬رضاء المري‬ ‫الرانون نخئرراع‬ ‫ترتئي نباحة العمل القبي رضاء المع ض فال ي‬ ‫الشخص للعال ر ما سني‬ ‫والعضاء قد يكون صع يحا أو ضمني‪.‬‬ ‫ي‬ ‫‪5‬‬ ‫العضاء ييتوجب أن ميبصررع القب ررب المررع ض عنرروع العررال أو ال عاحررة‬ ‫الترري سر روم عهررا حتررى يكررون رضرراوه سر ع نررة‪.‬وال ييررتنت العضرراء مر‬ ‫م عد كهاب المع ض نلى ع ررادة القب ررب نك أن األسمررا القب ررة متنوسررة‬ ‫وقد يعضى المع ض عبعئها وال يعضی بالبعض اآلخع‪.‬وإكا نان المررع ض‬ ‫ع قادر سلى التعب ع س رضررائي ولررا ت ر هنررار حالررة ضررعورة ن ررب‬ ‫مثال‪.‬‬ ‫في هذه الحالة أن يصدر العضاء مم ينوب قانوينا سني نذو ي ي‬ ‫‪ -‬إلتزاق األصول العبية‪:‬‬ ‫م ر المرررعر أن نباحررة سمررل القب ررب مشررعوطة ب ر ن يكررون مررا ي ع رري‬ ‫مقابر را لألصررو العلم ررة المرررعرة فررإكا فررعط فرري نتبرراع هررذه األصررو أو‬ ‫ي‬ ‫خالفها؛ حرت سل رري الميررؤول ة ال ائ ررة بحيررب تعمررده الفعررل ونت ترري أو‬ ‫ترص عه وسدم تحعزه في أداء سملي‪.‬‬ ‫‪ -‬قصد العنج‪:‬‬ ‫ي ررررب أن ييررررتهدف القب ررررب بعملرررري سررررال المررررع ض أع شررررفائي أو‬ ‫حدة معضي و دخل في مدلو العال الوقاية م المعض‪.‬وإكا لا‬ ‫تخ‬ ‫ييتهدف القب ب العررال سلرری النحررو اليرراعق؛ فررإن فعلرري يخررع سر دائررعة‬ ‫العمل الشعوع‪.‬‬ ‫ممارسة األلعاب الرياضية‪:‬‬ ‫‪ -4‬الح‬ ‫تفتر ممارسة بع األلعاب الرياضية ممارسررة العنررف ع ررى جسررق‬ ‫الخصق كالمنكمررة والمصررارعة أيررر أ بعضررها ال يفتررر ذلررك‪ ،‬ولكر‬ ‫يترتب ع ى ممارستها المساس بجسق الخصق‪.‬وع ى الرأق م أ أعمال‬ ‫العنف الت يأتيها الخصق ه أ عال مجرمة حسب األصل إال أ إرتكابها‬ ‫بمناسبة ممارسة األلعاب الربانية يجع ها مباحة‪ ،‬وتتع ب اإلباحة هذه‬ ‫الحالة أ تكو ال عبة مر األلعرراب التر يعترررف بهررا القررانو أو العرررف‬ ‫الرياضر ‪ ،‬وهررو مررا يعنررى أ تكررو لهررا قواعررد متعررارف ع يهررا وتقاليررد‬ ‫واجهة اإلتباع‬ ‫‪6‬‬ ‫الد اع‪:‬‬ ‫‪ -5‬الح‬ ‫الد اع إسناد عبارات تخرج ع مقتضيات الد اع‪،‬‬ ‫ال يقتض الح‬ ‫ويتسع هذا الح ليشمل ما يسنده الخصق لخصمج الررد اع الشررفوي أو‬ ‫ريرا واسرعًا يشررمل‬ ‫الكتاب أماق المحاكق‪.‬وتفسر عبررارة أمرراق المحرراكق تفسر ً‬ ‫معج ما يبديج الخصق م د اع وحجج صحيفة دعررواه أو مررا يرردلى بررج‬ ‫أماق االدعاء العرراق أو الشرررعة مر عبررارات سررب وقررذف يفنررد بهررا الررتهق‬ ‫المنسوبة إليج‪.‬ويشترع لتوا ر سبب اإلباحة أ تكو عبررارات القررذف أو‬ ‫السب الت استعم ت مما يست زمج الد اع ع ح ‪.‬‬ ‫‪ -6‬أعمال العنف الت تقع ع ى م إرتكب جريمة مت بسررا بهررا‪ ،‬بقصررد‬ ‫ضبعج‪ ،‬وذلك بالقدر النزق لهذا الغر ‪:‬‬ ‫ال ريب تجريق أعمال العنف بوجج عاق‪ ،‬بيد أ المشرررع قررد راعررى‬ ‫هذا األمر الصعوبة التر ينقيهررا القررائمو بضرربع الجنرراة‪ ،‬والتر قررد‬ ‫تضعرهق إلى استعمال العنف بع األحيررا ‪.‬ولكر الشررارع العمرران‬ ‫قيد القياق بأعمال العنف ب زوق تناسبها مع القدر الخاا بالقياق بالضرربع‪،‬‬ ‫إذا تجاوز القائق بالضبع هذا القدر قامت مسؤوليتج الجزائية‪.‬‬ ‫أعمال الموظف العاق‪:‬‬ ‫‪ -7‬العع‬ ‫‪-‬النقد المباح هو إبداء الرأي أمر أو عمل دو المسرراس بشررخا‬ ‫صاحب األمر أو العمل بغية التشهير بج أو الحع م كرامتج‪.‬والعع‬ ‫أعمال ذوي الصفة العمومية يتع ررب أ يكررو بخصرروا واقعررة محررددة‪،‬‬ ‫أما ألفاظ السب‪ ،‬ن تعد م مقتضيات إستعمال الح ‪.‬كما يجب أ تكررو‬ ‫عبارات القذف متع قة بعمل الموظف‪ ،‬إ كانررت متع قررة بحياتررج الخاصررة‬ ‫أي بصررفتج ررردًا إنررج ال يجرروز اثباتهررا قانونًرا‪ ،‬وال يجرروز الععر يهررا‪.‬‬ ‫ويشررترع لإلباحررة أ يثبررت مرتكررب الجريمررة حقيقررة كررل عررل أسررند إلررى‬ ‫الموظف‪ ،‬وال يغنی ع ذلك إعتقاده بصحة هذا الفعل‪.‬‬ ‫ر حر‬ ‫‪-‬اإلباحة حالة إثبات صررحة الفعررل مقصررورة ع ررى الععر‬ ‫الموظف العاق دو سواه‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ثالثًا‪ :‬حس النية‪:‬‬ ‫يتوا ر حس النية إذا إستهدف صاحب الح بفع ج الغررر الررذي مر‬ ‫أج ج قرر الح لج‪ ،‬إذا ثبت أنج استهدف أرضًا سواه كررا سررن النيررة‪،‬‬ ‫شريرا ذاتج‪.‬‬ ‫ً‬ ‫حتى ولو كا هذا الغر ليس‬ ‫ثانيا‪ :‬الد اع الشرع‬ ‫‪-‬الررد اع الشرررع هررو إسررتعمال القرروة النزمررة لررد ع خعررر حررال أيررر‬ ‫مشروع يهدد باإليذاء حقًا يحمية القانو‬ ‫‪-‬الد اع الشرع يعد م أسباب اإلباحة‪،‬‬ ‫‪-‬وليس هدف الد اع الشرع تخويل المدا ع سر عة توقيررع العقرراب أو‬ ‫اإلنتقاق م المعتدي‪ ،‬ولك هد ج هو مجرد الوقاية م خعر يتعر لج‪.‬‬ ‫‪ -‬الد اع الشرع إذ هو الح بإستعمال القوة النزمررة الررذي يقرررره‬ ‫القانو لمص حة المدا ع لرد اإلعتداء الحال ع يج أو ع ررى مالررج أو ع ررى‬ ‫نفس الغير أو مالج‪0‬‬ ‫ر‬ ‫الد اع الشرررع‬ ‫قانو الجزاء ع ى الح‬ ‫ولقد ورد النا‬ ‫المواد التالية‪:‬‬ ‫المادة (‪:)46‬‬ ‫ال جريمة إذا وقع الفعل إسررتعماالً لحر الررد اع الشرررع ‪ ،‬ويقرروق هررذا‬ ‫الح إذا توا رت الشروع اآلتية‪:‬‬ ‫أ – إذا واجج المدا ع خعرا حاال م جريمة ع ى نفسج‪ ،‬أو عرضررج أو‬ ‫مالج أو نفس أيره أو عرضج أو مالج‪ ،‬أو اعتقد قيرراق هررذا الخعررر‪ ،‬وكررا‬ ‫إعتقاده مبنيا ع ى أسباب معقولة‪.‬‬ ‫ب – أ يتعذر ع ى المدا ع اإللتجاء إلى السر عات العامررة ر الوقررت‬ ‫المناسب لد ع هذا الخعر‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ج – أال توجد وسي ة آخرى لد ع هذا الخعر‪.‬‬ ‫د – أ يكو الد اع الزما ً لد ع اإلعتداء‪ ،‬ومتناسبا معج‪.‬‬ ‫هر – أ يكو الد اع موجها إلى مصدر اإلعتداء‪.‬‬ ‫المادة (‪:)47‬‬ ‫إذا تجاوز المدا ع بحس نيررة حرردود حر الررد اع الشرررع ‪ ،‬أو اعتقررد‬ ‫خعأ أنج حالة د اع شرررع ‪ ،‬إنررج يكررو مسررؤوال عر الجريمررة التر‬ ‫إرتكبها‪.‬‬ ‫ول محكمة هذه الحالررة أ تحكررق بعقوبررة الجنحررة برردالً مر عقوبررة‬ ‫الجناية‪ ،‬وأ تحكق بعقوبة المخالفة بدالً م عقوبة الجنحة‪.‬‬ ‫المادة (‪:)48‬‬ ‫تقوق حالة الد اع الشرررع ‪ ،‬ولررو كررا الشررخا المسررتعمل ضررده هررذا‬ ‫الح أير مسؤول جزائيا‪ ،‬و قا ألحكاق موانع المسؤولية المقررة قانونا‪.‬‬ ‫‪ -‬ع ة الد اع الشرع ‪:‬‬ ‫إذا تعر الشخا لخعر حال يهدد نفسررج أو مالررج ررإ الشررارع قررد‬ ‫ومنئمرا‬ ‫ً‬ ‫أباح لج أ يتولى بنفسج د ع هذا الخعر بكل عل يكو ضررروريًا‬ ‫لذلك‪.‬ع ة الررد اع الشرررع تكمر ر أ الشررارع ال يمكر أ ي ررزق مر‬ ‫يتهدده الخعر أ يتحم ج‪ ،‬ثق يب غ الس عات بعد ذلك‪.‬‬ ‫شروع الد اع الشرع‬ ‫(‪)1‬الخعر‬ ‫‪-‬الخقع هو نستداء محتمل‪0‬‬ ‫وفرا للي ع‬ ‫ع أن تحرري متوقأ حدوثي ي‬ ‫‪ -‬أع نستداء لا يتحرق يعد‬ ‫العادع لألمور‪0‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ -‬و هدف الدفأ نلى منأ أن يتحو هذا الخقع نلى نستداء تام‪.‬‬ ‫‪-‬نكا انتفي الخقع فال يتوافع الحق في الدفاع الشعسي‪0‬‬ ‫‪ -‬نكا تحرق اإلستداء نلي فال يكون هنار م ا للدفأ‪.‬‬ ‫شروع الخعر‪:‬‬ ‫ع مشعوع‬ ‫‪ -1‬وجود خقع‬ ‫‪ -2‬أ يهدد الخعر النفس أو المال‪:‬‬ ‫أباح الشارع فرري المررادة (‪ )46‬مر قررانون ال ر اء الرردفاع سنررد نررل فعررل‬ ‫يعتبرررع جع مرررة ضرررد الرررنفس؛ ونرررذلم الررردفاع ضرررد جررعائا األمرروا ‪.‬وجررعائا‬ ‫اإلستداء سلررى الررنفس هرري ال رعائا الترري تنررا مر شررخص الم نرري سل رري‬ ‫فهي تعتبط بشخصي وتمس حرويقا تخع سر التعامررل قررالحق فرري الح رراة‬ ‫أو سالمة ال يا أو ص انة الععض و عها‪.‬‬ ‫حروقررا لهررا مررة اقتصررادية‬ ‫ي‬ ‫أمررا جررعائا األمرروا فهرري تنررا باإلستررداء‬ ‫وتدخل عذلم في دائعة التعامل‪.‬‬ ‫‪ -3‬أ يكو الخعر ً‬ ‫حاال‪:‬‬ ‫يكون الخقع ي‬ ‫حاال في نحدب صورت ‪:‬‬ ‫األولى‪ :‬أن يكون اإلستداء لا يبدأ بعد؛ ول ني سلى وشم أن يبدأ وهو‬ ‫ما نعبع سني بالخقع الوش م‪.‬‬ ‫الثان ة‪ :‬أن يكون اإلستداء قد عدأ ول ني لا ينتي يعد‪.‬أمررا نن لررا يكر‬ ‫الخقع وش يکا أو نان قد ننتهى؛ فإن الدفاع الشعسي ال يتوافع‪.‬‬ ‫وتقب يرا لذلم‪:‬‬ ‫‪10‬‬ ‫امي بيررعقة مالرري فر راد الفرعار‬ ‫فإن فاج الم ني سل ي المعتدع حا‬ ‫ضعبا؛ فإني ال ي وز لي‬ ‫يعد أن ألرى ما ع ده فتبعي الم ني سل ي وأوسعي ي‬ ‫االحت ا بالدفاع الشعسي؛ ألن الخقع وقت الفعررل قررد از عتخلرري اليررارق‬ ‫س الميعوقاك‬ ‫ثانياً‪ :‬الد اع‬ ‫ا‬ ‫أوًل‪ :‬ماهية فعل الدفاع‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫البا بفعل ني اعي‪0‬‬ ‫يرأ الدفاع ي‬ ‫أيئ را بفعررل سررلبي و تحرررق كلررم نكا أح ررا‬ ‫ررع أنرري ي رروز وقوسرري ي‬ ‫فعال يص ب المعتدع‪.‬‬ ‫المدافأ س الق ام بعمل يمنأ بي ي‬ ‫وتقب يرا لذلم‪:‬‬ ‫يت روافع الرردفاع بقع ررق االمتنرراع نكا امتنررأ المرردافأ س ر منررأ نلبرري م ر‬ ‫مهاجمة المعتدب أو نكا قام المرردافأ عترروقي ضررعبة المعترردع بشر يحملرري‬ ‫مما أدب نلى نصابة المعتدی‪.‬‬ ‫‪ -‬مدى جواز االلتجاء إلى الوسائل اآلتية‪:‬‬ ‫هل ي و از لل وء نلى وسائل الدفاع التي تعمل تلرائي را فتصر ب باإليررذاء‬ ‫م يحاو االستداء سلى صاحبها؟‬ ‫ومثا كلم‪:‬‬ ‫فخا في حديرتي يقبق سلى م يدخل ف ها أو‬ ‫= أن يئأ الشخص ي‬ ‫ميدسا في خ انتي يقلق سند فتحها بقع ق ع مشعوع‬ ‫ي‬ ‫= أن يئأ‬ ‫أيئا‬ ‫= أن يئأ سل ي ا نهعبائي ا يصعق م حاو سعقتي و لحق بي ي‬ ‫= م يدرب ح وانا سلى مهاجمة م يرتحا ميكني‪.‬‬ ‫ي ب إلباحة الدفأ باستعما هذه الوسائل سدة شعوط‪:‬‬ ‫‪11‬‬ ‫األو ‪ :‬هو أال تعمل هذه الوسائل نال نكا حل خقع بالحق‪0‬‬ ‫الثرراني‪ :‬أال يكررون فرري قرردرة المعترردب سل رري الل رروء نلررى اليررلقاك فرري‬ ‫الوقت المناسب‪0‬‬ ‫متناسبا مررأ‬ ‫ي‬ ‫الثالث‪ :‬أن يکون األكب النات س نستخدام هذه الوسائل‬ ‫الخقع‪.‬‬ ‫ررع جررائ‬ ‫فإكا انتفت شعوط الخقع نان الل رروء نلررى هررذه الوسررائل‬ ‫ومرر ثرررا فرررال م رررا لترروافع الررردفاع الشرررعسي‪.‬وإكا ننتفررری التناسرررب؛ فرررإن‬ ‫س الردر المشكل لهذا الت اوز‪.‬‬ ‫المدافأ ميي‬ ‫‪ -‬عدق تع ب توا ر نية الد اع‪:‬‬ ‫تروم اإلباحررة سلررى أسررباب موضرروع ة ومر ثررا فهرري تنررت أثعهررا متررى‬ ‫توافعك سناصعها سلا عها المرردافأ أو لررا يعلررا‪.‬فمر يعت ررب فعر يرال يررد أر برري‬ ‫حاال يكون في حالة دفأ شعسي حتى ولو لا يعلا بق ام الخقع‪.‬‬ ‫خقع ي‬ ‫يا‬ ‫ثانياا‪ :‬شروع الد اع‪:‬‬ ‫‪ -1‬لزوق الد اع لرد الخعر‬ ‫‪ -‬عدم استطاعة التخلص من الخطر بغير الفعل المرتكب‪:‬‬ ‫‪ -2‬تناسب الد اع مع جسامة الخعر‪:‬‬ ‫‪ -‬مدلول التناسب‪:‬‬ ‫التناسب يعني استعما الروة التي ت فرري لرردرء الخقررع فمررا نرران داخر يرال‬ ‫متناسبا أما ما زاد سلى كلم فررال ضررعورة‬ ‫ي‬ ‫في نقاق هذا الحد؛ استبع فعلي‬ ‫لي وال مبعر إلباحتي‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫فررال يبرراح‬ ‫فإكا نان في وسأ المعتدب سل ي أن يد أر الخقع بفعل معر‬ ‫لي أن يدرأه بفعل أشد جيامة‪.‬‬ ‫اسرري عدقررة أو سلررى نحررو قمرري وإنمررا إلستبرراراك‬ ‫والتناسررب ال يمكر‬ ‫سديدة ميتمدة م الظعوف التي يكون سل ها المدافأ‪0‬‬ ‫أثر الد اع الشرع‬ ‫األثع الذع يتعتب سلى توافع شعوط الدفاع الشعسي وإلت ام ق رروده ولررا‬ ‫يت اوز حدود حري هو نباحة الفعررل و تعتررب سلررى كلررم أن يصر ع الفعررل‬ ‫رعوسا‪.‬وم ر نتررائ كلررم أن نررل ميرراها فرري فعررل الرردفاع يكررون فعلرري‬ ‫مشر ي‬ ‫مشعوسا بالتبع ة‪0‬‬ ‫ي‬ ‫‪ -‬الد ع بتوا ر الد اع الشرع ‪:‬‬ ‫يعتبع الدفأ عتوافع الدفاع الشعسي م الدفوع ال وهع ة التي قد يتعتررب‬ ‫سل هررا تح ررع وجهررة النظررع فرري الرردسوب وإكا دفررأ المررتها عت روافع الرردفاع‬ ‫ررع أن المحكمررة لررا تتصررد لهررذا الرردفأ وتع لررت الفصررل فررري‬ ‫الشررعسي؛‬ ‫الدسوب وقئت بإدانة المتها قبل تمك ني م ترديا األدلة المؤ رردة لتروافع‬ ‫الدفاع الشعسي ولا تععض في حكمها لب ان ما رأتي في مة هذا الدفاع‬ ‫نرصرا جوهع ررا‬ ‫ومررا الررذع دساهررا نلررى سرردم اإللتفرراك نل رري فررإن كلررم يعتبررع ي‬ ‫يبقل الحكا‪.‬‬ ‫‪ -‬رقابة المحكمة الع يا ع ى الد ع بتوا ر الد اع الشرع ‪:‬‬ ‫الرردفاع الشررعسي هررو حالررة تررروم سلررى أمررور موضرروع ة بحتررة لراضرري‬ ‫الموضوع وحده سلقة بحثها وترديع ما يروم سل ها م األدلة ف ثبتهررا أو‬ ‫ينف ها عدون أن يكون لرئائي معرب م رقابة المحكمة العل ا‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ولررذلم للمحكمررة العل ررا أن تباشررع رقاعتهررا سلررى تروافع الرردفاع الشررعسي‬ ‫الوقررائأ أو الظررعوف الماديررة‬ ‫وكلررم نكا وجررد فرري الحكررا تنرراقص لرراهع عر‬ ‫النت ررة الرانون ررة الترري ييررتخلص منهررا ت روافع الرردفاع‬ ‫الترري يثبتهررا وب ر‬ ‫الشعسي‪.‬‬ ‫فللمحكمرررة العل رررا فررري هرررذه الحالرررة أن تتررردخل؛ ألن وجرررود مثرررل هرررذا‬ ‫التناقض هو في الواقأ مر برراب الخقر فرري تقب ررق الرررانون سلررى الوقررائأ‬ ‫وم ش ني أن يع ب الحكا‬ ‫تجاوز حدود ح الد اع الشرع‬ ‫‪-‬نررا الشررارع ر المررادة (‪ )47‬م ر قررانو الجررزاء ع ررى أنررج‪ ":‬إذا‬ ‫تجاوز المدا ع بحس نية حدود ح الد اع الشرع ‪ ،‬أو اعتقررد خعررأ أنررج‬ ‫حالة د اع شرع ‪ ،‬إنج يكو مسؤوال عر الجريمررة التر وإرتكبهررا‪.‬‬ ‫ول محكمررة ر هررذه الحالررة أ تحكررق بعقوبررة الجنحررة برردالً م ر عقوبررة‬ ‫الجناية‪ ،‬وأ تحكق بعقوبة المخالفة بدالً م عقوبة الجنحة‪.‬‬ ‫وتقب يرا لذلم‪:‬‬ ‫‪ -‬فم ينته فعصة تعدب سرردوه سل رري بالئررعب البير ط ن ررروم برتلرري‬ ‫معتررر يردا عتر روافع حالرررة الررردفاع الشرررعسي يكرررون ميرررؤوال سر ر جع مرررة قترررل‬ ‫سمدية‪.‬‬ ‫‪ -‬ترديع الروة الالزمة لعد االستداء وترع ع ما نكا نان المدافأ قد التر م‬ ‫حرردود الرردفأ أم أنرري تعرردب حرردوده‪ -‬عن ررة سررل مة‪ -‬ننمررا هررو مر األمررور‬ ‫الموضرروع ة البحتررة الترري تيررترل محكمررة الموضرروع بالفصررل ف هررا بح ررع‬ ‫معرررب؛ مررا دامررت النت ررة الترري انتهررت نل هررا تتفررق منققي را مررأ المررردماك‬ ‫والوقائأ التي أثبتتها في حكمها‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ثالثا‪ :‬أداء الواجب‬ ‫‪-‬نا الشارع المادة (‪ )45‬م قانو الجزاء ع ى أنج‪ ":‬ال جريمة‬ ‫إذا وقع الفعل م موظف عاق أي م الحالتي اآلتيتي ‪:‬‬ ‫أ – إذا وإرتكررب الفعررل تنفيررذا لواجررب رضررج القررانو أو رضررج أمررر‬ ‫شرع صادر ع الس عات المختصة‪.‬‬ ‫ب – إذا وإرتكب الفعل بحس نية تنفيذًا لقانو "‪.‬‬ ‫العررام ال يعرردو أن‬ ‫مفرراد خقررة الشررارع أن العمررل الررذع ي ت رري المول ر‬ ‫يكون أحد فعض ‪:‬‬ ‫حدوده الرانون ة‪.‬‬ ‫األول‪ :‬أن يكون ي‬ ‫سمال قانوني ا الت م ن ي المول‬ ‫وقأ فرري لررط‬ ‫ع أن المول‬ ‫ع قانوني؛‬ ‫والثاني‪ :‬أن يكون ي‬ ‫سمال‬ ‫نك استرد بشعع ة هذا العمل‪.‬‬ ‫‪ -‬تحديد مدلول الموظف العاق أداء الواجب‪:‬‬ ‫أما قررانو الجررزاء ررإ المررادة (‪ )10‬مر قررانو الجررزاء العمرران‬ ‫‪ 2018/7‬حددت المقصود بالموظف العاق بقولها‪ ":‬يعد موظفًا ً‬ ‫عامرا ر‬ ‫تعبي أحكاق هذا القانو ‪:‬‬ ‫أ – كل م يشغل منصبًا حكوميًا‪.‬‬ ‫ب – أعضاء مج س عما ‪ ،‬وأعضاء المجالس الب دية‪.‬‬ ‫ج – كررل م ر ك ررف بالقيرراق بعمررل معرري م ر إحرردى الس ر عات العامررة‬ ‫المختصة حدود تك يفج‪.‬‬ ‫د – ممث ررو الحكومررة ر الشررركات‪ ،‬والعررام و بالشررركات المم وكررة‬ ‫ل حكومة بالكامل‪ ،‬أو ت ك الت تساهق الحكومة رأس مالها بنسبة تزيد‬ ‫المائة( ‪.‬‬ ‫ع ى (‪) (40%‬أربعي‬ ‫هر – أعضاء مجالس إدارة الجمعيات األه ية العمانية ذات النفع العاق‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫وال يحررول انتهرراء الخدمررة أو زوال الصررفة دو تعبيرر أحكرراق هررذا‬ ‫القانو متى وقعت الجريمة أثناء الخدمة أو تو ر الصفة"‪.‬‬ ‫العمل المشروع‬ ‫‪ -‬ماهيتج‪:‬‬ ‫هو ما نان تنف يذا لما أمع بي الرانون أو تنف يذا لما أمع بي رئ س ت ب‬ ‫مشعوسا‬ ‫ي‬ ‫فإن العمل يكون‬ ‫طاستي‪.‬وفي الحالت‬ ‫اختصاا الموظف‪:‬‬ ‫‪ -‬دخول العمل‬ ‫هنار شعوط تحدد نطار مشررعوع ة العمررل الصررادر مر المولر ‪.‬ومر‬ ‫أهررا هررذه الشررعوط أن يصرردر الفعررل مرر سررلقة مختصررة بإصررداره وفرري‬ ‫الحاالك التي ينص سل ها الرانون‪.‬و تعتب سلى ننتفرراء شررعط اإلختصررا‬ ‫رعدا م ر‬ ‫أنرري ال ي رروز اتخرراك هررذا األمررع فرري الحالررة الترري صرردر ف هررا مت ر ي‬ ‫الشعع ة وهو ما يعتب الميؤول ة ال ائ ة لمعت بي‪.‬‬ ‫‪ -‬قياق عنقة التبعية بي الرئيس والموظف‪:‬‬ ‫مصرردر األمررع ومنفررذه‪.‬وتحديررد ررام‬ ‫ي ررب أن تررروم سالقررة تبع ررة ع ر‬ ‫هذه العالقة وحدودها أمررع يعجررأ ن رري نلررى الراسرردة الرانون ررة الترري ترعرهررا‬ ‫وقد ت ون مصدر هذه الراسدة في‪:‬‬ ‫= النظام األساسي للدولة (دستور اليلقنة) ‪0‬‬ ‫=الرانون ‪0‬‬ ‫=الالئحة ‪0‬‬ ‫=التعل ماك‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫وم األمثلة سلى كلم‪:‬‬ ‫= أمررع القرربض الصررادر م ر أحررد أسئرراء االدسرراء العررام نلررى م ر مور‬ ‫الئبط الرئائي‪0‬‬ ‫=أمع الحبس االحت اطي الصادر م قاضي التحر ق‪0‬‬ ‫= أمع نيداع المحكوم سل ي بعروبة مر دة للحع ة ب حد الي ون‪.‬‬ ‫مختص را سلررى النحررو‬ ‫ي‬ ‫و ررب أن يكررون نررل م ر مصرردر األمررع ومنفررذه‬ ‫الياعق تحديده و تعتب سلى سدم توافع اإلختصا ننتفاء سالقة التبع ة‬ ‫ع نهما‬ ‫‪ -‬يجب أ يكو الفعل معابقًا لشروع القانو ‪:‬‬ ‫أن يكرررون مو ي‬ ‫افرررا‬ ‫يشرررتعط فررري الفعرررل المشرررعوع الصرررادر مرر المولرر‬ ‫للئوابط والشعوط التي نص سل ها الرانون‪.‬‬ ‫وم أمثلة كلم‪:‬‬ ‫=صدور أمع القبض ‪0‬‬ ‫=الحبس االحت اطي نتابة‪0‬‬ ‫فال يصح صدور أع منهما شفوي ا‪0‬‬ ‫‪ -‬حس النية‪:‬‬ ‫العام بإسررتعمالي ليررلقتي الترديع ررة تحر ررق‬ ‫ي ب أن ييتهدف المول‬ ‫الحايررة الترري م ر أجلهررا خولررة الرررانون هررذه اليررلقة فررإن انحررعف سنهررا‬ ‫ع مشعوع‪.‬‬ ‫واستهدف سواها؛ صار فعلي‬ ‫‪17‬‬ ‫العمل أير المشروع‬ ‫‪ -‬صورتا العمل غير المشروع‪:‬‬ ‫يكون العمل ع مشعوع في حالت‬ ‫‪ -1‬اعتقاد الموظف خعأ أ العمل م اختصاصج‪:‬‬ ‫وم أمثلة كلم‪:‬‬ ‫أمررع بررالقبض سلررى شررخص أو حبيرري‬ ‫أن يصرردر سئررو االدسرراء العررام يا‬ ‫احت اطي ا في جع مة ال ي وز ف ها كلم‬ ‫‪ -2‬تنفيذ أمر رئيس اعتقد خن ًا ل حقيقة أ عاعتج واجبة‪:‬‬ ‫صادر مر شررخص ال يخررو الرررانون لرري نصررداره‬ ‫يا‬ ‫أمع‬ ‫يا‬ ‫نكا نفذ المول‬ ‫أو نانررت ال توجررد سالقررة تبع ررة ع نهمررا تفررعض سلررى المولر نطاسررة هررذا‬ ‫العئ س أو نرران أمررع رئ يرري يتئررم نرت رراب جع مررة؛ فررإن سمررل المولر‬ ‫ع مشعوع‪.‬‬ ‫في هذه الحالة يكون‬ ‫‪ -‬شروع إعفاء الموظف م المسؤولية ع العمل أير المشروع‪:‬‬ ‫‪ -1‬حس النية‪:‬‬ ‫بالع ررب الررذع يشرروب‬ ‫يعني حي الن ة في هذا الموضأ جهل المولر‬ ‫عناء سلى هذا ال هل أن الفعل مشعوع‪.‬‬ ‫فعلي واستراده ي‬ ‫وم األمثلة نذلم مشاهدتي شخص يقلق النررار مر سررالح استرررد أنرري‬ ‫حق ري خال يفا للواقأ فرام بإلراء القبض سل ي وتفت شي أو ضبقي بحرروزة‬ ‫المتها مادة تشبي المواد المخدرة فاسترررد خقر أنهررا نررذلم فرررام بررالقبض‬ ‫سل ي‪.‬‬ ‫‪ -2‬التثبررت والتحررري واالعتقرراد بمشررروعية الفعررل بنررا ًء ع ررى أسررباب‬ ‫معقولة‪:‬‬ ‫‪18‬‬ ‫لا يعت ب فعلي نال يعد التثبت والتحعع وأن‬ ‫ي ب أن يثبت أن المول‬ ‫استراده بمشعوع ة سملي عني سلى أسباب معرولة‬ ‫ثانيًا‪ :‬أسباب امتناع المسئولية الجزائية‬ ‫أوال صغر الس‬ ‫تدرج المسؤولية الجزائية ل حدث‪:‬‬ ‫ر مراحل ُّ‬ ‫‪ -1‬مرح ة انعداق المسؤولية الجزائية‪:‬‬ ‫أع مجعم يعت بي‪0‬‬ ‫‪-‬وهي المعحلة التي ال ميي ف ها الحدت س ِّ‬ ‫‪ -‬ح مث يكون في هذه المعحلة ي‬ ‫طفال صح ياع وأهل تي منعدمة‪0‬‬ ‫‪ -‬و فتعض سدم قدرتي سلى فها ماهَّ ة العمل ال ائي وسوا بي‪0‬‬ ‫العمرراني سر الميررؤول ة ال ائ ررة للصررح ع عبلو ِّ ري لير التاسررعة مر‬‫‪-‬حرَّردد المشررعع م‬ ‫سمررعه فنصررت المررادة (‪ )49‬م ر قررانون ال ر اء سلررى أنرري‪:‬ج ال ميي ر ج ائي را م ر لررا يبل ر‬ ‫التاسعة م سمررعه وقررت نرت رراب ال ع مررةج فررإكا علر التاسررعة يكررون قررد انترررل مر معحلررة‬ ‫انعدام الميؤول ة ال ائ ة نلى معحلة نرص الميؤول ة ال ائ ة‪.‬‬ ‫بشكل‬ ‫ٍ‬ ‫فإن الحدت الذع يعت ب جع مة في هذه المعحلة تنتفي ميؤول تي ال ائ ة‬ ‫‪-‬وسل ي َّ‬ ‫ممقلق لعدم ندراكي‪0‬‬ ‫‪ -‬وأن سدم الميؤول ة في هذه المعحلة تيتند سلررى أسر ِّ‬ ‫راس وجررود قع نررة قانون ررة ممقلرررة‬ ‫لصالح الحدت ال ي وز نثباك سكيها‪0‬‬ ‫رإن العبررعة بيررني وقررت ارت رراب ال ع مررة ال عوقررت المالحرررة أو المحاكمررة‪0‬‬ ‫‪-‬وم ثا فر َّ‬ ‫اء ح ررا الحرردت (سررديا الميررؤول ة ال ائ ررة) فرري حرررا‬ ‫ومر ثررا فررال ي رروز اتخرراك أع نجرع ٍ‬ ‫ارت ابرري ل ع مررة ممعاقرررب سل هررا ج ائي را؛ ومررأ كلررم فل ر س معنررى هررذا أن يلت ر م المشررعع‬ ‫فعا لحمايتي‪.‬‬ ‫اعي َّ‬ ‫عدور ني ٍ‬ ‫سلبي مت اهي؛ عل ي ب أن يروم ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫بمو ٍ‬ ‫ِّ‬ ‫العمرراني الحرردت الررذع يكررون سررني أقررل سر تيررأ سررنواك وإرت ررب مج ي‬ ‫عمرا‬ ‫‪-‬استبع المشعع م‬ ‫ععضا لل نوح وفق ممرتئ اك المررادة‬ ‫ميشكل جناية أو جنحة فإني في هذه الحالة يكون مم ي‬ ‫(‪ )3‬م قانون مياءلة األحدات‪0‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ -‬وتوقأ سل ي في هذه الحالة التداع ع التهذيب ة أو العالج ررة المرررعرة (التيررل ا والترروب )‬ ‫(أ ب) م الرانون كاتي‬ ‫المب نة عنص المادة (‪ )15‬الفرعت‬ ‫‪-‬وهررذه الترررداع ع المررررعرة للقفررل المعرررعض لل نررروح فرري هرررذه المعحلرررة مرر اليرر تواجررري‬ ‫الخقورة فحيب وبالتالي ال تفتعض توافع األهل ة للميؤول ة ال ائ ة‪.‬‬ ‫‪ -2‬مرح ة المسؤولية الجزائية المخفّفة ل حدث الجان ‪:‬‬ ‫‪-‬وفي هذه المعحلة ميعتبع الحدت ميؤويال جنائي را نال أنهررا ميررؤول ةة ناقصررة؛ وهررو مررا‬ ‫أن مل اتي الذهن ة لا تصل نلى ِّ‬ ‫حد المنئ‬ ‫ي علي ييتف د م مسذر ِّص َحع الي بإستبار َّ‬ ‫البالح‬ ‫س ممعاملة الم عم‬ ‫بشكل يختل‬ ‫ٍ‬ ‫ف تا ممعاملتي‬ ‫‪-‬وقررد أسقررى المشررعع لراضرري األحرردات فرري هررذه المعحلررة مس رلق ية ترديع ررة واسررعة فرري‬ ‫ومردار ومد ية تتناسب مأ حالة الحدت ولعوفي االقتصادية‬ ‫يا‬ ‫نوسا‬ ‫ترديع التداع ع المناسبة ي‬ ‫تبعا لظعوف حالة الحدت التي تحتا للعال واإلصالح‪.‬‬ ‫واإلجتماع ة والنفي ة ي‬ ‫رإن معحلررة الميررؤول ة ال ائ ررة الناقصررة‬ ‫العمرراني؛ فر َّ‬ ‫ووفر را لمررا كهررب نل رري التشررع أ م‬ ‫‪ -‬ي‬ ‫العمررع فررإكا‬ ‫للحدت تبدأ م علو ي س التاسعة وحتى قبل تمام سر الثامنررة سشررع مر م‬ ‫اشدا‪.‬‬ ‫أكملها أصبح بال يحا ر ي‬ ‫معحلة علوغ الحدت م تيأ وحتى ستة سشع سنة‪:‬‬ ‫ت ررون الميررؤول ِّة ناقصررة فلررا ي ِّ ر فرري هررذه المعحلررة تو ررأ العروبرراك العاديررة سلررى‬ ‫الحدت حتى علوغ س اليادسة سشع م مسمعه وفق ممرتئ اك المادة (‪ )27‬م قررانون‬ ‫مياءلة األحدات‪0‬‬ ‫سل هررا فرري‬ ‫المشررعع أجرراز للراضرري أن يتخررذ واحر يردا أو أكثررع م ر التررداع ع المنصررو‬ ‫المادت (‪ )15‬و(‪ )20‬م الرانون كاتي دون العروباك سدا سروبة المصادرة وإ ررالق‬ ‫المحل‪.‬‬ ‫معحلة علوغ الحدت س اليادسة سشعة م سمعه‪:‬‬ ‫= اكا ارت ررب جع مررة سروبتهررا اإلسرردام أو الير المقلررق نرم مك هنررا للراضرري أن‬ ‫الي مدة ال ترل س ‪ 3‬سنواك وال ت د سلى ‪ 10‬سنواك‬ ‫يحكا سل ي باالتي‪َّ :‬‬ ‫‪20‬‬ ‫بالير مرردة ال‬ ‫مح ا سل رري َّ‬ ‫الي‬ ‫الي المؤقت أو َّ‬ ‫= وإكا وارت ب جع مة سروبتها َّ‬ ‫قانون را لل ع مررة المعت بررة وبمررا ال يرررل س ر ثر ِّ‬ ‫رالت‬ ‫ي‬ ‫ت رراوز نص ر الحررد األقصررى المرررعر‬ ‫سل هررا فرري المررادة‬ ‫سنواك في ال ناياك؛ وللمحكمررة نررذلم تو ررأ أحررد التررداع ع المنصررو‬ ‫(‪ )20‬م قانون مياءلة األحدات‪0‬‬ ‫= وكلم دون اإلخال ِّ بالعروباك الفعع ة َّ‬ ‫المرعرة في قانون ال اء ‪0‬‬ ‫= تنفذ العروبة الي ن ة بحق الحدت ال انح في دار نصالح األحدات حيب ما جرراء‬ ‫في نص المادة (‪ )28‬م الرانون كاتي‪.‬‬ ‫‪ -3‬مرح ة اكتمال المسؤولية الجزائية‪:‬‬ ‫وهي المعحلة التي تبدأ عبلوغ الحدت س الثامنة سشعة م العمع فإكا ما أتا الحدت‬ ‫أهال للميؤول ة ال ائ ة بكل ما يتعتب سل ها م آثررار مررا دام‬ ‫اشدا و ي‬ ‫هذه الي أصبح ر ي‬ ‫نافرة العروبرراك المرررعرة لمررا‬ ‫سارض م سروارض األهل ررة ال ائ ررة فتوقررأ سل رري ٍ‬ ‫ة‬ ‫لا يصبي‬ ‫سني العروباك نال تقب يرا للرواسررد العامررة فرري قررانون ال ر اء‬ ‫يعت بي م جعائا وال تخ‬ ‫؛ فررال‬ ‫ن خررع الشررخص فرري هررذه الحالررة مر نقرراق األحكررام الخاصررة باألحرردات ال ررانح‬ ‫يخئأ للتداع ع المرعرة في قررانون األحرردات وال ييررتف د مر أحكررام الميررؤول ة المخففررة‬ ‫وال ميحاكا أمام قئاء األحدات‪.‬‬ ‫‪ -‬تقدير س الحدث‪:‬‬ ‫وفرا للترو ا الم الدع‪0‬‬ ‫ترديع س الشخص يحتيب ي‬ ‫وال يعتررد فرري ترررديع س ر الحرردت بح ررع وث رررة رسررم ة؛ نال نكا قرردرك المحكمررة سررني‬ ‫عواسقة خب ع‪.‬‬ ‫و عاسى أخ ياع أن العبررعة فرري ترررديع سر الشررخص ننمررا ت ررون علحظررة وقرروع ال ع مررة‬ ‫ول س عوقت القبض سل ي أو وقت رفأ الدسوب ال ائ ة ضده‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫ثانياً‪:‬الجنو وعاهة العقل‬ ‫النص الرانوني‪:‬‬ ‫نصت المادة (‪ )50‬م قانون ال اء في فرعتها األولى م قررانون ال ر اء سلررى أنرري ج‬ ‫ج ائ ا م نان وقت ارت اب ال ع مة فاقد اإلدرار أو اإلرادة ل نون أو ساهة في‬ ‫ال يي‬ ‫العرل‪...‬ج‪.‬‬ ‫و تقلب توافع مانأ الميئول ة في هذه الحالة توافع شعوط ثالثة‪:‬‬ ‫األو ‪ :‬وجود حالة جنون أو ساهة العرل لدب ال اني‪0‬‬ ‫الثاني‪ :‬فردان االخت ار بيبب هذه الحالة‪0‬‬ ‫الثالث‪ :‬معاصعة فردان االخت ار لل ع مة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أوال‪ :‬وجود حالة الجنو أو عاهة العقل لدى الجان ‪:‬‬ ‫متيعا لما يشمل حاالك‬ ‫ي‬ ‫ال نون وساهة العرل حتى يعقى مدلويال‬ ‫ساوب الشارع ع‬ ‫االضقعاب الذهني التي تؤثع في الشعور وحع ة االخت ار‪.‬‬ ‫ولذلم فإن االضقعاب العرلي أو النفيي وأن نان ال يعررد فرري بعررض صرروره مر قب ررل‬ ‫ال نررون؛ نال أنرري يرردخل فرري مرردلو ساهررة العرررل الترري تعنرري االخررتال ال ئرري فرري مل ررة‬ ‫التف ع‪.‬‬ ‫و شمل لفو ال نون وساهة العرل األمعاض التي تص ب العرل أو ال هاز العصرربي أو‬ ‫التنفيي‪.‬‬ ‫و يتوع أن يكون هررذا المررعض ميررتمع طروا ح رراة الشررخص أو أنرري مترقررأ يصر بي‬ ‫في صورة نوباك تفصل ع نها فتعاك نفاقة‪.‬‬ ‫العرلي الررذع يفتررعض وقرروف المل رراك الذهن ررة دون‬ ‫و تيأ ال نون للعتي أو الئع‬ ‫النئ القب عي‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫و تيررأ مرردلو ال نررون ل شررمل األم رعاض النفي ر ة الترري تررؤثع سلررى حع ررة االخت ررار‬ ‫ومثالها‪:‬‬ ‫= ازدوا الشخص ة ‪0‬‬ ‫=اله يتع ا‪0‬‬ ‫=الصعع‪.‬‬ ‫اليرواء‬ ‫المعض النفيي أمررع شررديد الدقررة كلررم أن الحررد الفاصررل عر‬ ‫و عتبع تعع‬ ‫والمعض لا توضأ لي المعاي ع والرواسد الثاعتة التي يمك أن يحت ا نل ها ال افٍة‪.‬‬ ‫ثانيًا‪ :‬قدا الشعور أو حرية االختيار‪:‬‬ ‫‪-‬ال يكفرري تروافع ال نررون أو ساهررة العرررل لرردب ال رراني عررل ي ررب أن يفرررد شررعوره أو‬ ‫اخت اره بيبب هذا المعض‪.‬‬ ‫معا؛ عل يكفي أحدهما‪0‬‬ ‫‪-‬ول س بشعط أن يفرد ال اني الشعور واالخت ار ي‬ ‫‪ -‬نما أني ال يشررتعط أن يكررون الفرررد نلي را؛ عررل يكفرري ن رري أن يكررون ج ئ راي متررى نرران‬ ‫يع ب اإلرادة‪.‬‬ ‫‪ -‬وم ثا تمتنأ الميئول ة سلى الع ا م بررراء قرردر مر التم ر واالخت ررار وترررديع‬ ‫كلم متعور نلى قاضي الموضوع‬ ‫بآراء أهل الخبعة م األطباء المتخصص ‪.‬‬ ‫‪-‬وللراضي أن ييتع‬ ‫‪-‬و الحو أن امتنرراع الميررئول ة يتقلررب أن يكررون فرررد اإلدرار أو االخت ررار نلي را أو ج ئ راي‬ ‫وهررو أمررع يختل ر س ر ضررع هررذا اإلدرار أو نرصرري فمنرراط نفرري الميررئول ة أن يتحرررق‬ ‫الفرد الذع يع ب اإلرادة‪0‬‬ ‫اإلرادة أو نرص اإلدرار فال يكفي لذلم‪.‬‬ ‫‪-‬أما م عد ضع‬ ‫‪-‬و شتعط النعدام الميئول ة ال ائ ة أن يكون المتها فاقد الشررعور أو االخت ررار وقررت‬ ‫ررع سرلرري أو نفيرري قالرردرن مر ي‬ ‫رثال أو اإلرهرراق فرري‬ ‫ارت رراب الفعررل أمررا اإلصررابة بمررعض‬ ‫العمل فإنها ل يت م موانأ الميئول ة‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫ثالثًا‪ :‬معاصرة قد الشعور أو االختيار ل جريمة‪:‬‬ ‫‪-‬ي ررب أن يكررون فرررد الشررعور أو االخت ررار معاصريا‬ ‫رع الرت رراب الفعررل المررادع لل ع مررة‬ ‫فإن نان في وقت ساعق أو الحق سل ي فال أثع لي سلى امتناع الميئول ة‪.‬‬ ‫‪-‬وإكا نان ال نررون أو ساهررة العرررل ي‬ ‫الحررا سلررى ارت رراب ال ع مررة فررإن كلررم ال أثررع لرري‬ ‫اإلجرعاءاك ال ائ ررة حتررى يعررود لل رراني‬ ‫سلررى الميررئول ة ول ر يرتصررع أثعهررا سلررى و ر‬ ‫رشده؛‪.‬‬ ‫وفر لما نصت سل ي المررادة ‪ 13‬مر قررانون اإلجرعاءاك ال ائ ررة والترري تررنص‬ ‫‪-‬وكلم ي‬ ‫ررع قررادر‬ ‫راء سلررى ترع ررع م ر ال هررة القب ررة المختصررة أن المررتها‬ ‫سلررى أن‪:‬ج نكا ثبررت عنر ي‬ ‫سلررى الرردفاع س ر نفيرري بيرربب ساهررة فرري سرلرري وجررب سلررى سئررو االدسرراء العررام فرري‬ ‫الي ر ع فرري نج رعاءاك‬ ‫التحر ررق االعترردائي وسلررى المحكمررة فرري معحلررة نظررع الرردسوب و ر‬ ‫التحر ق أو المحاكمة حتى يعود المتها نلى رشده ‪.‬‬ ‫‪ -‬و رروز األمررع بح ر المررتها فرري المكرران المخصررص لألم رعاض العرل ررة أو تيررل مي‬ ‫ألحد أقاربرري للمحافظررة سل رري والعنايررة برري أو وضررعي تحررت الررتحفو بالقع رررة الترري يحررددها‬ ‫اإلدسرراء العررام أو المحكمررة بحيررب األحروا ‪.‬وتخصررا المرردة الترري يمئر ها المررتها تحررت‬ ‫أو التحفو م مدة العروبة التي يحكا سل ي عها‪.‬ج‪.‬‬ ‫الح‬ ‫‪-‬أما نكا ط أع ال نون أو ساهة العرل يعد صدور حكا اإلدانررة وقبررل التنف ررذ أو أثنرراءه‬ ‫تنف ذ العروبة حتى يب أع المحكوم سل ي‪.‬‬ ‫فإني ي ب في هذه الحالة و‬ ‫‪ -‬وسلة كلم أن أ عاض العروبة ال يمك أن يحمل سل ها نال شخص ساقل‪.‬‬ ‫‪-‬و يتثنى م كلم سروبرراك اإلسرردام والعروبرراك المال ررة الحعامررة والمصررادرة نك ي ررب‬ ‫باتا حتى ولو نان ال نون قد ط أع يعد صدور الحكا‪.‬‬ ‫تنف ذها متى صار الحكا ي‬ ‫‪-‬وسلررة نسررتثناءء سروبررة اإلسرردام هررو الح لولررة دون دفررأ بعررض المحکرروم سل ر ها‬ ‫بال نون عهدف تعق ل اإلجعاءاك والتخلص م العروبة نما أن سروبة اإلسدام تيررتهدف‬ ‫متحرررا عتنف ررذها بصررعف النظررع سر س ر المحكرروم‬ ‫ي‬ ‫تحر ق العدع العررام وهررو مررا يكررون‬ ‫سل رررررررررررري سررررررررررر فهررررررررررررا ماه تهررررررررررررا أو مررررررررررررردار مررررررررررررا تحملرررررررررررري مررررررررررر نيررررررررررررالم‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪ -‬إثبات الجنو وعاهة العقل‬ ‫التحرق م حالة المتها العرل ة هو في األصل م الميائل الموضوع ة التي تختص‬ ‫خب ياع‬ ‫سل ها ل كون قئاوها سل يما أن تع‬ ‫محكمة الموضوع بالفصل ف ها نال أني يتع‬ ‫وسدما‬ ‫ي‬ ‫وجودا‬ ‫ي‬ ‫للبت في هذه الحالة‬ ‫ثالثاً‪:‬الغيبوبة الناشئة ع السكر أو التخدير‬ ‫النص الرانوني‪:‬‬ ‫نصت المادة ‪ 50‬م قانون ال اء العماني سلى أني ج ال يير ج ائي را مر نرران وقررت‬ ‫ارت اب ال ع مة فاقد اإلدرار أو اإلرادة ل نون أو ساهة فررى العرررل أو بوبررة ناشررئة سر‬ ‫سراق ع أو مواد مخدرة أو ميكعة أيا نان نوسها أسق ت قي اع سنرري أو تناولهررا بح ررع سلررا‬ ‫عها ج‪.‬‬ ‫و تئررح م ر الررنص اليرراعق أن الشررارع قررد استررد فرررط بكررون فرررد اإلدرار أو حع ررة‬ ‫ع أني لا يتناو حكا م يتناو‬ ‫س تناو ميكع أو مخدر اضقعيارا؛‬ ‫االخت ار ناجم‬ ‫بالدراسة‪.‬‬ ‫أيهما اخت يارا‪.‬ون ما يلي نتناو الحالت‬ ‫ً‬ ‫أوال‪ :‬السكر أو التخدير االضعراري‬ ‫يرتئي امتناع الميئول ة في حالة اليكع االضقعارع أربعة شعوط‪:‬‬ ‫‪ -1‬تناو مادة ميكعة أو مخدرة‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن يكون تناو الميكع أو المخدر بح ع نرادة الشخص‪.‬‬ ‫‪ -3‬فردان الشعور أو االخت ار‪.‬‬ ‫‪ -4‬معاصعة فرد الشعور أو االخت ار الرت اب الفعل‪0‬‬ ‫هذه الشعوط‪:‬‬ ‫ون ما يلي نب‬ ‫‪ -1‬تناول مادة مسكرة أو مخدرة‪:‬‬ ‫‪-‬ي ب أن يثبت أن الشخص قد تناو مادة ميكعة أو مخدرة‪0‬‬ ‫‪-‬فإكا نانت الح بوبة ناشئة سر سرربب داخلرري بال يررا؛ فررال يتروافع الشررعط وأن نرران‬ ‫يمك استباره في هذه الحالة م قب ل حالة الئعورة‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪-‬و تيأ مدلو المادة المخدرة لتشمل نل مادة تؤدع نلى التخديع حتى ولو لا يك‬ ‫الرانون ي عم تعاط ها أو نانت جداو المخدراك ال تشملها‪.‬‬ ‫‪-‬و يررتوع فرري نظررع الرررانون وسر لة تنرراو المرواد الميرركعة أو المخرردرة‪ :‬فرررد يررتا سر‬ ‫نالشررا؛ أو س ر طع ررق الحر ر أو‬ ‫طع ررق الفررا نالشررعب والترردخ ؛ أو س ر طع ررق األن ر‬ ‫عها‪.‬‬ ‫ميام ال لد لها أو‬ ‫امتصا‬ ‫‪ -2‬أ يكو تناول المسكر أو المخدر ع ى أير إرادة الشخا‪:‬‬ ‫يرتئي توافع مررانأ الميررئول ة أن يكررون تنرراو الميرركع أو المخرردر قررد تررا بح ررع نرادة‬ ‫الشخص‪.‬‬ ‫و تحرق كلم في صورت ‪:‬‬ ‫قهع سني و يررتوع أن يكررون‬ ‫األولى‪ :‬أن يتناو الشخص المادة الميكعة أو المخدرة يا‬ ‫اجع را نلررى ترردخل الح ررع نمررا هررو الحررا فرري اإلك رعاه المررادع أو‬ ‫التنرراو فرري هررذه الحالررة ر ي‬ ‫المعنوع؛ أو أن يكون كلم ر ي‬ ‫اجعا نلى لعوف الئعورة نما لو نان التناو للته ؤ إلجعاء‬ ‫سمل ة جعاح ة أو لعال معض‪.‬‬ ‫ررع سلررا بقب عتهررا أو خصائصررها‬ ‫الثانيررة‪ :‬هرري أن يتنرراو الشررخص المررادة سلررى‬ ‫و يتوع في كلم أن يكون لررط الشررخص فرري هررذه الحالررة ول ررد خقر منرري أم ال كلررم أن‬ ‫اليكع ع االخت ارع هو اليكع ع العمدع سواء أكان كلم ر ي‬ ‫اجعا نلى خقر أو نرران قررد‬ ‫ت عد م هذا الخق ؛ ع نما اليكع االخت ارع هو اليكع العمدع‪.‬‬ ‫‪ -3‬قدا الشعور أو االختيار‪:‬‬ ‫‪-‬ال يشتعط أن يكون فرد الشعور واالخت ار ي‬ ‫معا؛ عل يكفي أحدهما‪.‬‬ ‫‪-‬وال ي ب أن يكون الفرد نل ا؛ عل يكفي أن يكون ج ئ اي بشعط أن يؤثع سلررى اإلرادة‪.‬‬ ‫‪-‬ال يعتبع م عد تناو الميكع أو المخدر فرداينا للشعور أو االخت ار‪.‬‬ ‫معاصرة قد الشعور أو االختيار إلرتكاب الفعل‪:‬‬ ‫ثانيًا‪ :‬السكر أو التخدير االختياري‪:‬‬ ‫سالمرا‬ ‫ي‬ ‫يرصد باليكع االخت ارع أن يتناو ال اني المررادة الميرركعة أو المخرردرة سمر يردا‬ ‫بصفاتها وخصائصها وآثارها‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪ -‬مسئولية السكرا باختياره ع الجرائق الت يرتكبها أثناء سكره‪0‬‬ ‫ردر ثررا وقعررت منرري جع مررة أثنرراء وجرروده فرري حالررة‬ ‫ركع أو مخر يا‬ ‫نكا تنرراو ال رراني مير يا‬ ‫اليرركع فررإن الي رؤا يثررور س ر مرردب ميررئول ة اليرركعان فرري هررذه الحالررة وأسرراس هررذه‬ ‫الميئول ة؟‬ ‫المادة (‪ )50‬م قررانون ال ر اء لررا تررت لا نال سر حالررة اليرركع اإلجبررارع؛ أمررا اليرركع‬ ‫االخت ارع فرد تعر الشررارع حكمرري للرواسررد العامررة وهررو مررا فررتح برراب الخررالف فرري الرعأع‬ ‫س مدب ميئول ة ال اني في هذه الحالة‪.‬‬ ‫= كهب جانب م الفري نلى ترع ع ميئول تي بع العمدية‪0‬‬ ‫= و ذهب العأع الحالب في الفررري نلررى ميرراءلة ال رراني سر نررل مررا يعت برري مر جرعائا‬ ‫ع العمدية‪0‬‬ ‫الميئول ة العمدية أو‬ ‫أثناء سكعه وال فعق ع‬ ‫ردر‬ ‫ركع أو مخر يا‬ ‫وقد اتفق الرئاء مأ الفري في ترع ررع ميررئول ة ال رراني الررذع تنرراو مير يا‬ ‫ععضاه ثا ارت ب جع متي أثناء وجرروده فرري حالررة اليرركع أو التخررديع وإكا نانررت ال ع مررة‬ ‫ررع‬ ‫نررذلم سر ال ع مررة نكا نانررت‬ ‫التي نرت بها سمدية سئل سنها عهذا الوص ؛ و ي‬ ‫تاما ألفعالي‬ ‫سمدية‪.‬فالرئاء جعل اليكعان ت عب سل ي أحكام المدرر ندر ي‬ ‫اكا ي‬ ‫رابعاً‪:‬اإلكراه‬ ‫‪-‬النا القانون ‪:‬‬ ‫تنص المادة (‪ )51‬م قانون ال اء سلى أني‪:‬ج ن ما سدا جعائا الرتل ال يعاقب مر‬ ‫عه أو مالي‬ ‫ارت ب جع مة أل تي نل ها ضعورة وقاية نفيي أو مالي أو سعضي أو نفس‬ ‫أو سعضي م خقع جي ا سلى وشم الوقرروع ولررا يكر إلرادترري دخررل فرري حلولرري نمررا ال‬ ‫نلى ارت اب جع مة بيبب نكعاه مادع أو معنوع‪.‬‬ ‫يعاقب م أل‬ ‫‪27‬‬ ‫أال يكررون فرري مكنررة معت ررب ال ع مررة منررأ الخقررع‬ ‫اليررابرت‬ ‫و شررتعط فرري الحررالت‬ ‫عوس لة آخعع وأن ت ون ال ع مة بالردر الئعورع لدفعي ومتناسبة معيج‪.‬‬ ‫ع أنرري فرري حق رررة األمررع يشررمل‬ ‫بحالة الئعورة؛‬ ‫وقد يبدو أن النص الياعق خا‬ ‫اإلك رعاه المعنرروع واإلك رعاه المررادع‪.‬ون مررا يلرري نتنرراو المرصررود برراإلكعاه المررادع واإلك رعاه‬ ‫المعنوع‬ ‫(‪ - )1‬اإلكراه المادي‪:‬‬ ‫‪ -‬مدلول اإلكراه المادي‪:‬‬ ‫الترري تعت ررب سلررى جيررا الم نرري سل رري وتيررتهدف‬ ‫‪ -‬اإلكعاه المادع هو أفعررا العنر‬ ‫نحباط مراومتي ‪0‬‬ ‫تمامرا فإننررا ن ررون بصرردد نكرعاه معنرروع ال‬ ‫‪-‬وإكا لا يؤد اإلكعاه نلى محو نرادة المكعه ي‬ ‫مادع ون ي تبرى نرادة المكعه التي تتععض للتهديد وال تتالشی؛ ررع أنهررا ت ررون مع بررة‪.‬‬ ‫‪-‬اإلكعاه المادع يمحو اإلرادة و ؤدع نلى محو الفعل المادع كاتي‪.‬‬ ‫‪-‬فررراإلكعاه المرررادع فررري حق ررررة األمرررع يعرررد ناني ر را للرررعن المرررادع ال مانعر راي مر ر موانرررأ‬ ‫الميئول ة بخالف اإلكعاه المعنوع والئعورة‪.‬‬ ‫ومثا كلم‪:‬‬ ‫أن يميم ال اني عبد شخص آخع إلجباره سلررى الئررحط سلررى زنرراد الميرردس أو سلررى‬ ‫طع الم ني سل ي أو لوضأ بصمة نصرربعي سلررى محررعر فرري هررذه الحرراالك تالشررت نرادة‬ ‫م تععض لإلكرعاه المررادع وحلررت نرادة المكررعه محررل نرادترري وأنتفرري عررذلم الررعن المررادع‬ ‫و لحق بي الروة الراهعة‪.‬‬ ‫المعنوع‪:‬‬ ‫اإلكعاه‬ ‫ررعه بخقر‬ ‫ع أني تا الت ث ع سل هررا فالررذع يهرردد‬ ‫فإن نرادة المكعه تظل موجودة؛‬ ‫يشكل جع مة فإن نرادترري تظررل موجررودة‬ ‫أوالده أو حعق ميكني نن لا يعض ألمع مع‬ ‫ول نها مع بة‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫اإلكعاه المادع والمعنوع‪:‬‬ ‫الفعق ع‬ ‫أن المكعه في االكعاه المادع ال ييتق أ اإلمتناع س نرت اب الفعل الذع أجبع سل ي؛‬ ‫ع نما في اإلكعاه المعنوع يمكني كلم‬ ‫‪ -‬شروع اإلكراه المادي‪:‬‬ ‫يشترط إلنتفاء المسئوولية الجزائية في حالة اإلكراه المادي شرطان‪:‬‬ ‫األول‪ :‬أال يكررون ال رراني قررد توقررأ الررروة الترري أكعهترري سلررى الفعررل أو أال يكررون فرري‬ ‫استقاستي توقأ كلم ‪0‬‬ ‫وتقب يرا لذلم‪:‬‬ ‫فعسا في طع ق يعتاده الناس والي اراك و علا أني ال ييررتق أ أن يكرربح‬ ‫فم يمتقى ي‬ ‫ع سمدية‪.‬‬ ‫جماحها ف نش س كلم نصابة لشخص فهو ميئو س جع مة‬ ‫الثان ‪ :‬أن يكون م الميتح ل سلى المتها أن يت نب الفعل أو االمتناع الذع تروم‬ ‫بي ال ع مة فإكا نان عوسعي أن يت نب حدوثها ولو بال ث ع م المشرة فإن اإلكرعاه ال‬ ‫يتوافع‪.‬‬ ‫وتقب يرا لررذلم فررإن مر ييررتحا فتيررعق مالبيرري ن ظهررع ساري را ال ينيررب نل رري الفعررل‬ ‫الفاضح العلني‬ ‫(‪ -)2‬اإلكراه المعنوي‬ ‫‪ -‬مدلول اإلكراه المعنوي‪:‬‬ ‫‪-‬اإلكرعاه المعنرروع هررو تهديررد الم نرري سل رري بالحرراق شررع ميررتق ع عنفيرري أو مالرري أو‬ ‫سل ي وكلم لحملي سلى ارت اب فعل نجعامي‪.‬‬ ‫سمعتي أو بشخص س‬ ‫‪-‬و ب الستبار اإلكعاه المعنوع ي‬ ‫مانعا للميئول ة توافع شعط ‪:‬‬ ‫األو ‪ :‬أن يصدر االكعاه المعنوع س ننيان‪0‬‬ ‫الثاني‪ :‬أن يكون االكعاه برصد حمل شخص آخع سلى فعل أو امتناع مع ‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫و ؤدع اإلكعاه المعنوع نلى الت ث ع سلررى نرادة الشررخص سلررى نحررو يعضر ن رري إلرادة‬ ‫لديي شع جي ا‪.‬‬ ‫ال اني وإال حاق بي أو بع‬ ‫ومثا كلم‪:‬‬ ‫= أن يروم ال رراني عتهديررد الم نرري سل رري بيررالح أو نحرروه نن لررا يرررا عتو ررأ شر كاك‬ ‫لصالحي بح ع رص د‪0‬‬ ‫الررذي لهررا شر ن فرري قبررو‬ ‫العمرروم‬ ‫اعر أحررد المررولف‬ ‫= أن يروم ال اني بخق‬ ‫سقاء تردم بي ال اني و هدده برتل هذا القفل نن لا ييت ب لعقائي‪.‬‬ ‫محعر ‪0‬‬ ‫يا‬ ‫=أن يهدد ال اني الم ني سل ي بالرتل نن لا ي ور‬ ‫= تهديد امعأة برتل طفلها نن لا تعض لل نا‪.‬‬ ‫ثالثاي‪ :‬أال يكون التهديد ب مع مشعوع‪:‬‬ ‫فإكا نان التهديد ب مع مشعوع انتفي اإلكعاه و كون التهديد مشعوع نكا نرران ي ررب‬ ‫سلى المهدد أن يتحملرري فررال يتروافع التهديررد نكا نرران تهديررده برراإلعالغ سر جع مررة حتررى‬ ‫ع مشعوع‪.‬وتقب يرا لذلم‪:‬‬ ‫ولو نان المراعل للتهديد هو الق ام بعمل‬ ‫سر نشرراطي فهرردده شررعناوه برراإلعالغ‬ ‫فإن أراد أحد أفعاد سصررابة نجعام ررة أن يتو ر‬ ‫سنرري وس ر األفعررا الترري سرربق أن سرراها ف هررا معهررا نن لررا يواصررل نشرراطي معهررا فررإن‬ ‫التهديد ال يتوافع‬ ‫خامساً‪:‬حالة الضرورة‬ ‫‪ -‬النا القانون ‪:‬‬ ‫تنص المادة (‪ ) 51‬م قانون ال اء سلى أني‪:‬ج ن ما سدا جعائا الرتل ال يعاقب مر‬ ‫عه أو مالي‬ ‫نرت ب جع مة أل تي نل ها ضعورة وقاية نفيي أو مالي أو سعضي أو نفس‬ ‫أو سعضي م خقع جي ا سلى وشم الوقرروع ولررا يكر إلرادترري دخررل فرري حلولرري نمررا ال‬ ‫نلى نرت اب جع مة بيبب نكعاه مادع أو معنوع‪.‬‬ ‫يعاقب م أل‬ ‫‪ -‬شروع حالة الضرورة‪:‬‬ ‫ا‬ ‫أوًل‪ :‬شروط الخطر‪:‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ -1‬تهديد الخعر ل نفس أو المال‪:‬‬ ‫العد لتوافع حالة الئعورة أن يوجد خقع وأن يكون مهر ي‬ ‫رددا للررنفس أو المررا ‪.‬وتعب ررع‬ ‫الع رعض والشررعف واإلستبررار‬ ‫الررنفس يشررمل الحررق فرري الح رراة وسررالمة ال يررا وص ر انة ِّ‬ ‫رددا للشررخص أو لح ررعه وال يشررتعط أن يكررون‬ ‫والحع ررة الشخص ر ة‪.‬والخقررع قررد يكررون مهر ي‬ ‫أيئرا‬ ‫رددا للمررا ن رروز ي‬‫مثال‪.‬أما نكا نان الخقع مهر ي‬ ‫هنار صلة ع نهما نصداقة أو قعابة ي‬ ‫أن يحت بي لتوافع حالة الئعورة‪.‬‬ ‫ولرد استثنى المشعع العماني حالة الرتل م االحت ا بحالة الئعورة‪.‬‬ ‫‪ -2‬كو الخعر أير مشروع‪:‬‬ ‫ع مشعوع‪0‬‬ ‫و شتعط أن يكون الخقع‬ ‫فال ي وز للمحكوم سل ي باإلسدام أن يحت عتوافع الئعورة‪0‬‬ ‫وال ي وز االحت ا بحالة الئعورة في مياسدة ال ندع في م دان المععنة للهعب‬ ‫بمواجهتها‪0‬‬ ‫ألن الخقع الذع يواجهة هذا ال ندع هو م األخقار المكل‬ ‫وال ي ررروز لعجرررل اإلطفررراء الترررذرع عتر روافع حالرررة الئرررعورة بارت ررراب جع مرررة وارت بهرررا‬ ‫م خقع تععض لي أثناء الق ام بعملي في نطفاء الحع ق‪.‬‬ ‫للخال‬ ‫وم ر األمثلررة نررذلم رجررا الشررعطة فرري اختصاصررها وربرران اليررف نة أو القررائعة نكا‬ ‫تععض لحادت نكا ي ب سل هما ننراك العناب أويال قبل ننراك أنفيها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وحاال‪.‬‬ ‫‪ -2‬كو الخعر جسي ًما‬ ‫‪-‬ي ب أن يكون الخقع الذع يواجي الشخص جي يما ي‬ ‫وحاال‪0‬‬ ‫‪-‬وسلة كلم أن الخقع البي ط أو الميررتربل ال يكررون لرري سررادة تر ث ع فرري اإلرادة نلررى‬ ‫الحد الذع ينا م حع تها سلى االخت ار و دفعها نلى نرت اب جع مة‪.‬‬ ‫‪-‬والخقرررع البير ر ط يمكر ر للشرررخص تحملررري دون أن يكرررون مئرر يا‬ ‫رقع نلرررى التئرررح ة‬ ‫بمصالح عه‪0‬‬ ‫ع محرق وتتاح للمهدد بي سادة فعصة اترائي‬ ‫‪ -‬نما أن الخقع الميتربل هو خقع‬ ‫عوس لة مشعوسة‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫الئعورة فاألو يب ح الرردفاع ضررد‬ ‫الدفاع الشعسي وب‬ ‫‪-‬و الحو أن هنار فعق ع‬ ‫خقع يي ياع بخالف الئعورة التي تتقلب أن يكررون الخقررع جير يما‪.‬‬ ‫الخقع حتى ولو نان يا‬ ‫والخقع يعد جي يما نكا نان ينذر بئعر ع قاعل لإلصالح أو يحلب احتما سدم قاعل ترري‬ ‫لإلصالح سلى احتما قاعل تي لي أو يتياوب اال

Use Quizgecko on...
Browser
Browser