تلخيص صعوبات المقاولة (1) PDF

Summary

This document provides a summary of difficulties faced by businesses in Morocco, under Law 73.17 for the 2019-2018 academic year. It outlines the historical evolution of business difficulties procedures, including comparisons between bankruptcy and difficulties procedures, focusing on the Moroccan context.

Full Transcript

‫معاد الغريب‬ ‫حسب القانون رقم ‪73.17‬‬ ‫السنة الدراسية ‪2019-2018‬‬ ‫التطور التاريخي لمساطر صعوبات‬ ‫المقاولة‬ ‫االنتقال من نظام االفالس الى نظام صعوبات المقاولة‬ ‫خصائص نظام صعوبات المقاولة‬...

‫معاد الغريب‬ ‫حسب القانون رقم ‪73.17‬‬ ‫السنة الدراسية ‪2019-2018‬‬ ‫التطور التاريخي لمساطر صعوبات‬ ‫المقاولة‬ ‫االنتقال من نظام االفالس الى نظام صعوبات المقاولة‬ ‫خصائص نظام صعوبات المقاولة‬ ‫خصائص نظام االفالس‬ ‫‪ ‬نظام امريكي ‪ :‬ظهر في االول في امريكا‬ ‫‪ ‬نظام زجري ‪ :‬يعاقب التاجر على‬ ‫ثم انتقل الى اوروبا‪.‬‬ ‫افالسه‬ ‫‪ ‬نظام زجري مخفف ‪ :‬يعتمد على‬ ‫‪ ‬نظام غير وقائي ‪ :‬ال يعطي اي‬ ‫عقوبات مدنية و زجرية‪.‬‬ ‫فرصة من اجل انقاذ المقاولة‬ ‫‪ ‬نظام وقائي ‪ :‬يعمل على رصد صعوبات‬ ‫‪ ‬نظام ال يعطي اي اهمية للمدين ‪:‬‬ ‫المقاولة و العمل على ايجاد حل لها قبل‬ ‫ان تتفاقم ‪.‬‬ ‫يقدم مصلحة الدائنين على‬ ‫‪ ‬نظام حمائي ‪ :‬يحمي مصلحة الدائن و‬ ‫مصلحة استمرار المقاولة ‪.‬‬ ‫المدين ‪ :‬العمل على استمرار المقاولة‬ ‫‪ ‬نظام يعتمد على التصفية بشكل‬ ‫وكذلك حصول الدائنين على ديونهم‪.‬‬ ‫اساسي ‪.‬‬ ‫‪ ‬نظام يأخذ بعين الالعتبار اهمية‬ ‫المقاولة داخل النسيج االقتصادي‬ ‫واالجتماعي ‪.‬‬ ‫‪ ‬نظام يعمل على الحفاظ على مناصب‬ ‫الشغل التي توفرها المقاولة‪.‬‬ ‫‪ ‬نظام يعتمد على مؤسسات القضاء ‪:‬‬ ‫القضاء يلعب دورا مهما في تحريك‬ ‫مساطر صعوبات المقاولة ‪ :‬القضاء‬ ‫التدخلي‪.‬‬ ‫نظام صعوبات المقاولة في المغرب‬ ‫نظام صعوبات المقاولة في المغرب‬ ‫‪ ‬نظام االفالس في المغرب‬ ‫‪ ‬استمر المغرب بالعمل بنظام االفالس‬ ‫‪ ‬قبل الحماية الفرنسية ‪ :‬كان المغرب‬ ‫الى غاية سنة ‪.1996‬‬ ‫يخضع لقواعد الشريعة االسالمية و‬ ‫‪ ‬سنة ‪ 1996‬قام المغرب بالغاء القانون‬ ‫االعراف ‪.‬‬ ‫التجاري و بدأ العمل بمدونة التجارة‬ ‫‪ ‬مرحلة الحماية ‪ :‬عند دخول فرنسا‬ ‫ق‪.‬ر‪.15.95.‬‬ ‫المغرب عملت على صياغة اول قانون‬ ‫‪ ‬حيث تضمن الكتاب الخامس من مدونة‬ ‫تجاري في تاريخ المغرب سنة ‪ 1913‬اي‬ ‫التجارة نظام صعوبات المقاولة و قام‬ ‫بعد سنة من الحماية ‪.‬‬ ‫بالغاء نظام االفالس ‪.‬‬ ‫‪ ‬هذا القانون اعتمد على مقتضيات‬ ‫‪ ‬استمر المغرب بالعمل بالكتاب الخامس‬ ‫نظام االفالس‪.‬‬ ‫من مدونة التجارة الى غاية سنة ‪2018‬‬ ‫‪ ‬حيث جاء القانون رقم ‪.73.17‬‬ ‫‪ ‬هذا القانون عوض و نسخ الكتاب‬ ‫الخامس من مدونة التجارة‪.‬‬ ‫مستجدات و اهداف ق‪73.17.‬‬ ‫مستجدات و اهداف‬ ‫‪ ‬محاولة ايجاد التوازن بين مصلحة المقاولة و الدائنين المرتبطين بها ‪.‬‬ ‫‪ ‬محاولة الحفاظ على استمرارية المقاولة ‪.‬‬ ‫‪ ‬الحفاظ على مناصب الشغل التي توفرها المقاولة‪.‬‬ ‫‪ ‬مساعدة المقاولة على سداد ديونها‪.‬‬ ‫‪ ‬تعزيز دور القضاء ‪ :‬حيث يلعب القضاء دورا تدخليا على عكس دوره التقليدي‬ ‫المحايد ‪.‬‬ ‫‪ ‬اضافة مسطرة االنقاذ ‪ :‬المقتبسة من التجربة الفرنسية ‪.‬‬ ‫‪ ‬االنفتاح على البعد الدولي ‪ :‬المساطر العابرة للحدود‪.‬‬ ‫‪ ‬تشجيع اصعاب المقاوالت على الرصد المبكر للصعوبات التي تواجه مقاوالتهم و‬ ‫العمل على تجازوها‪.‬‬ ‫‪ ‬تبسيط المساطر و تجويد النص القانوني وتجاوز االخطاء السابقة‪.‬‬ ‫نطاق تطبيق صعوبات المقاولة‬ ‫التاجر ‪ °‬المقاول الذاتي ‪ °‬المقاولة الجماعية ‪ °‬الشركات التجارية المكتسبة للصفة‬ ‫التجارية ‪ °‬شركة المحاصة اذا كات غرضها تجاري ‪ °‬المجموعات االقتصادية ذات الطابع‬ ‫التجاري‪ °‬فروع الشركات االجنبية في المغرب‪ °‬الحرفي‬ ‫اضافة الى ‪ :‬التاجر المتوفي و المعتزل و الشريك المتضامن المنسحب لكن وفق شروط‬ ‫معينة سنراها الحقا‪.‬‬ ‫خطاطة تبين تقسيم المساطر حسب ق‪73.17.‬‬ ‫موت المقاولة‬ ‫التوقف عن الدفع‬ ‫مسطرة‬ ‫مسطرة‬ ‫مسطرة‬ ‫مسطرة‬ ‫مسطرة‬ ‫مسطرة‬ ‫التصفية‬ ‫التسوية القضائية‬ ‫االنقاذ‬ ‫المصالحة‬ ‫الوقاية‬ ‫الوقاية‬ ‫القضائية‬ ‫الخارجية‬ ‫الداخلية‬ ‫القاضي المنتدب و نائبه‬ ‫القاضي المنتدب و‬ ‫المصالح‬ ‫الوكيل الخاص‬ ‫و السنديك‬ ‫نائبه‬ ‫و السنديك‬ ‫اتفاق المصالحة‬ ‫مخطط التفويت‬ ‫مخطط‬ ‫مخطط االنقاذ‬ ‫االستمرارية‬ ‫*مالحظة ‪ :‬نميز بين نوعين من المساطر ‪:‬‬ ‫‪.1‬مساطر الوقاية ‪ :‬وهي مساطر تفتح قبل توقف المقاولة عن الدفع ‪:‬‬ ‫مسطرة الوقاية الداخلية و الخارجية و المصالحة و االنقاذ‪.‬‬ ‫‪.2‬مساطر المعالجة‪ :‬وهي مساطر تفتح بعد توقف المقاولة عن الدفع‪:‬‬ ‫مسطرة التسوية القضائية و التصفية ‪.‬‬ ‫ما المقصود بالتوقف عن الدفع؟‬ ‫التوقف عن الدفع يقصد به ‪ :‬حسب المادة ‪ 575‬من ق‪: 73.17.‬‬ ‫هو عجز المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بأدائها‬ ‫بسبب عدم كفاية اصولها المتوفرة ‪.‬‬ ‫اذن ‪ :‬التوقف عن الدفع هو عدم قدرة المقاولة عن اداء ديونها المستحقة و‬ ‫الحالة بسبب عدم كفاية اصولها ( اموالها الجاهزة و المتوفرة )‪.‬‬ ‫االطار القانوني ‪:‬من المادة ‪ 547 :‬الى ‪548‬‬ ‫شروطها‬ ‫خصائصها‬ ‫‪ ‬تفتح في وجه المقاولة التي لم‬ ‫‪ ‬مسطرة سرية ‪ :‬يتدخل فيها‬ ‫تتوقف عن الدفع‪.‬‬ ‫رئيس المقاولة و الشركاء في‬ ‫الشركة و مراقب الحسابات ان وجد ‪ ‬تفتح في وجه المقاولة التي تعاني‬ ‫صعوبات اقتصادية او اجتماعية‬ ‫فقط ‪.‬‬ ‫او مالية او قانونية ‪ ،‬اي الصعوبات‬ ‫‪ ‬مسطرة تتطلب السرعة ‪ :‬السرعة‬ ‫التي قد تؤثر على االستمرار في‬ ‫من اجل تجاوز المشاكل و‬ ‫استغالل المقاولة بشكل جيد‪.‬‬ ‫الصعوبات التي تواجه المقاولة ‪.‬‬ ‫‪ ‬مسطرة تتطلب االستعجال‪.‬‬ ‫اجراءات مسطرة الوقاية الداخلية‬ ‫عند اكتشاف الصعوبات من طرف‬ ‫عند اكتشاف الصعوبات من طرف‬ ‫مراقب الحسابات او الشريك ( اِن وجدا )‬ ‫رئيس المقاولة‬ ‫‪ ‬اذا اكتشف مراقب الحسابات او‬ ‫‪ ‬يجب على رئيس المقاولة في‬ ‫الشريك ان المقاولة تواجه‬ ‫جميع االحوال ان يعمل على‬ ‫صعوبات يمكن ان تؤثر على‬ ‫تصحيح االختالالت و الصعوبات‬ ‫استغالل المقاولة‪:‬‬ ‫التي تواجع المقاولة‪ :‬بشكل سريع‬ ‫‪ ‬وجب عليهما ‪ :‬ارسال رسالة‬ ‫و استعجالي حتى ال تتفاقم تلك‬ ‫مضمونة مع االشعار بالتوصل الى‬ ‫الصعوبات و تدفع المقاولة نحو‬ ‫رئيس المقاولة من اجل اخباره‬ ‫التوقف عن الدفع‪.‬‬ ‫بتلك الصعوبات داخل اجل ‪ 8‬ايام‬ ‫من اكتشافها و دعوته لتصحيحها ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪.1‬بعد توصل رئيس المقاولة بتلك الرسالة يتعين عليه ان يتوصل الى‬ ‫حل لتجاوز تلك الصعوبات‪ ،‬حيث يمكنه االستعانة بمجلس االدارة او‬ ‫مجلس الرقابة (اِن وجدا) = كل هذا خالل ‪ 15‬يوم بعد توصله بالرسالة‪.‬‬ ‫‪.2‬اذا لم يتوصل رئيس المقاولة الى اي نتيجة مفيدة لحل المشاكل التي‬ ‫تواجع المقاولة وجب عليه الدعوة الى عقد الجمعية العامة داخل ‪15‬‬ ‫يوم من اجل التداول في الصعوبات ومحاولة ايجاد حل لتجاوزها‪.‬‬ ‫‪.3‬خالل اجتماع الجمعية العامة يتم االستماع الى تقرير مراقب الحسابات (اٍن‬ ‫وجد طبعا ) و على ضوئه يتم اتخاذ القرار و ايجاد الحل المناسب‪.‬‬ ‫االحتمال الثاني‬ ‫االحتمال االول‬ ‫اذا خرجت الجمعية العامة بحل لكن ‪:‬‬ ‫خروج الجمعية العامة بحل مناسب و‬ ‫و مع ذلك استمرت الصعوبات و لم‬ ‫بالتالي تجاوز المقاولة الصعوبات‬ ‫ينفع معها الحل ‪:‬‬ ‫وعليه يكون الهدف قد تحقق‪.‬‬ ‫في هذه الحالة يمكن اخبار رئيس المحكمة التجارية بذلك من طرف‬ ‫‪ ‬رئيس المقاولة او مراقب الحسابات او الشريك (اٍن وجدا ) من اجل فتح‬ ‫المساطر االخرى التي سنتطرق لها الحقا‪.‬‬ ‫االطار القانوني ‪ :‬من المادة ‪ 549‬الى ‪550‬‬ ‫مقتضيات عامة حول مسطرة الوقاية الخارجية‬ ‫تفتح بعد فشل مسطرة الوقاية الداخلية‪.‬‬ ‫سميت بالوقاية الخارجية نظرا لتدخل اجهزة خارجية عن المقاولة و تتمثل في رئيس‬ ‫المحكمة و اجهزة اخرى نتطرق لها الحقا‪.‬‬ ‫تفتح امام كل مقاولة ليست متوقفة عن الدفع‪.‬‬ ‫خصائص مسطرة الوقاية الخارجية‬ ‫مسطرة سرية ‪ :‬تحافظ على الطابع السري و مسطرة ذات طابع اختياري ‪ :‬رئيس‬ ‫المقاولة و مراقب الحسابات و باقي الشركاء‬ ‫ذلك من اجل استمرار باقي الشركات في‬ ‫غير ملزمين بطلب فتح هذه المسطرة‪.‬‬ ‫التعامل معها‪.‬‬ ‫اجراءات مسطرة الوقاية الخارجية‬ ‫الحالة الثانية ‪ :‬تفتح من طرف رئيس‬ ‫الحالة االولى‪ :‬تفتح هذه المسطرة بطلب‬ ‫المحكمة‪ 1‬تلقائيا ‪ :‬اذا تبين له من خالل‬ ‫من رئيس المقاولة او مراقب الحسابات او‬ ‫عقد او وثيقة او اجراء ان تلك المقاولة‬ ‫اي شريك كما سبقت االشارة الى ذلك بعد‬ ‫تعاني من صعوبات معينة دون ان تكون‬ ‫فشل مسطرة الوقاية الداخلية ‪ :‬و يتضمن‬ ‫متوقفة عن الدفع‪ ،‬او لها حاجيات ال‬ ‫هذا الطلب نوعية الصعوبات التي تعاني‬ ‫يمكن تغطيتها بواسطة تمويل‬ ‫منها المقاولة و كذلك الطرق و الوسائل‬ ‫يناسب امكانات المقاولة‪.‬‬ ‫المقترحة من اجل مواجهتها‪.‬‬ ‫يقوم بعد ذلك رئيس المحكمة ب‪:‬‬ ‫‪ ‬استدعاء رئيس المقاولة الى مكتبه فورا من اجل االستماع اليه‪.‬‬ ‫‪ ‬يستمع رئيس المحكمة الى رئيس المقاولة من اجل ان يعطيه صورة واضحة عن‬ ‫وضعية المقاولة‪.‬‬ ‫‪ ‬بعدها يمكن لرئيس المحكمة ان يحصل على كل المعلومات التي قد ترسم له‬ ‫صورة حقيقية عن الصعوبات التي تعاني منها المقاولة‪.‬‬ ‫‪ ‬وباالعتماد على هذه المعلومات التي حصل عليها رئيس المحكمة يمكنه ان يقرر‬ ‫اِما تعيين الوكيل الخاص او المصالح‪.‬‬ ‫‪ 1‬يقصد برئيس المحكمة هنا ‪ :‬رئيس المحكمة التجارية التي يتبع لها المقر االجتماعي للشركة او‬ ‫مؤسسة التاجر الرئيسية‬ ‫المصالح ‪ :‬يدخل ضمن اجراءات مسطرة‬ ‫الوكيل الخاص‪ :‬يدخل ضمن اجراءات‬ ‫المصالحة و التي سنتطرق لها الحقا‪.‬‬ ‫مسطرة الوقاية الخارجية‬ ‫مصاريف المسطرة‬ ‫مهمته‬ ‫تعيين الوكيل الخاص‬ ‫يحدد رئيس المحكمة اتعاب‬ ‫العمل على تذليل‬ ‫عين بامر من رئيس‬ ‫يُ َ‬ ‫الوكيل الخاص و يأمر رئيس‬ ‫الصعوبات التي تواجهها‬ ‫المحكمة و باقتراح من‬ ‫المقاولة بوضعها فورا‬ ‫المقاولة ‪.‬‬ ‫رئيس المقاولة‪.‬‬ ‫بصندوق المحكمة‪.‬‬ ‫الحالة الثالة ‪:‬‬ ‫الحالة الثانية ‪ :‬اذا لم ينجح في‬ ‫الحالة االولى ‪ :‬نجاح‬ ‫مهمته‬ ‫الوكيل الخاص‬ ‫بعد اطالع رئيس المحكمة‬ ‫اذا فشل في مهمته يقوم‬ ‫اذا نجح الوكيل‬ ‫على التقرير‪:‬‬ ‫الخاص في مهمته و بتقديم تقرير الى رئيس‬ ‫‪.1‬يمكنه تمديد اجال مهمهة‬ ‫المحكمة يبين فيه اسباب‬ ‫تجاوزت المقاولة‬ ‫الوكيل الخاص‬ ‫للصعوبات التي‬ ‫الفشل ‪.‬‬ ‫‪.2‬يمكنه استبدال و تغيير‬ ‫تعترضها تغلق‬ ‫الوكيل‬ ‫المسطرة‪.‬‬ ‫بعد موافقة رئيس المقاولة‬ ‫االطار القانوني ‪ :‬من المادة ‪ 551‬الى ‪559‬‬ ‫خصائصها و شروطها‬ ‫يشترط في المقاولة التي ستفتح‬ ‫تهدف الى ايجاد توافق بين المقاولة و‬ ‫امامها هذه المسطرة اال تكون متوقفة‬ ‫دائنيها‬ ‫عن الدفع‪.‬‬ ‫تفتح فقط امام المقاوالت التي تعاني‬ ‫تهدف الى ابرام اتفاق تصالحي بين‬ ‫صعوبات ‪ :‬اقتصادية ‪ ،‬مالية و‬ ‫المقاولة و دائنيها‬ ‫اجتماعية‪.‬و تستثنى الصعوبات‬ ‫القانونية من هذه المسطرة‪.‬‬ ‫مسطرة اختيارية‪ :‬تتم عن طريق طلب‬ ‫مسطرة ذات طابع ازدواجي‪ :‬الدائنون غير‬ ‫من رئيس المقاولة‪.‬‬ ‫ملزمون باالنضمام الى االتفاق ولكن في‬ ‫حالة انضمامهم يصبحون ملزمين بتنفيذ‬ ‫ما التزموا به ‪.‬‬ ‫اجراءات مسطرة المصالحة‬ ‫يتقدم رئيس المقاولة بطلب فتح المسطرة الى رئيس المحكمة‬ ‫يتضمن هذا الطلب الصعوبات التي تواجه المقاولة و التي قد تكون صعوبات‬ ‫اقتصادية او اجتماعية او مالية‪.‬اضافة الى الوسائل و الطرق التي يمكن تجاوز‬ ‫الصعوبات من خاللها‪.‬‬ ‫بعد هذا الطلب يقوم رئيس المحكمة باستدعاء رئيس المقاولة الى مكتبه‬ ‫و االستماع اليه و يطلب منه شرح الوضعية الحقيقية للمقاولة والصعوبات‬ ‫التي تواجهها‪.‬‬ ‫يمكن لرئيس المحكمة ان يحصل على جميع المعلومات المتعلقة بالمقاولة‬ ‫من جميع الجهات و االطراف‪.‬و ال يمكن االحتجاج تجاهه بالسر المهني‪.‬‬ ‫يمكنه كذلك تعيين خبير لكي يساعده في الحصول على صورة حقيقية حول‬ ‫وضعية المقاولة‪.‬‬ ‫اذا تبين لرئيس المحكمة ان الصعوبات تلك يمكن تجاوزها عن طريق المُصالح‬ ‫قام بتعيين المُصالح‪.‬‬ ‫المُصالح‬ ‫مهمته‬ ‫تعيينه‬ ‫ابرام اتفاق مصالحة بين المقاولة و‬ ‫يعين من طرف رئيس المحكمة لمدة ‪3‬‬ ‫دائنيها‪.‬‬ ‫اشهر قابلة للتمديد مرة واحدة باقراح من‬ ‫رئيس المقاولة ‪.‬‬ ‫‪ ‬و يامر رئيس المحكمة بوضع‬ ‫مصاريف فتح المسطرة و اتعاب‬ ‫المصالح بصندوق المحكمة فورا من‬ ‫طرف رئيس المقاولة‪.‬‬ ‫الوقف المؤقت لالجراءات‬ ‫ابرام عقد المصالحة‬ ‫يمكن لرئيس المحكمة ان يأمر بوقف‬ ‫يعمل المصالح على التفاوض مع‬ ‫مؤقت لالجراءات من اجل انجاح‬ ‫الدائنين القناعهم بابرام عقد‬ ‫مسطرة المصالحة‪ :‬و يقصد بهذا‬ ‫المصالحة‪.‬‬ ‫االجراء ‪ :‬ان يمنع اقامة اي دعوى‬ ‫قضائية ضد المقاولة او اي اجراء‬ ‫تنفيذي عليها ‪....‬من طرف الدائنين‬ ‫لمدة التتجاوز مدة مهمة المصالح‪..‬‬ ‫مضامين اتفاق المصالحة‬ ‫قد يتضمن ‪:‬‬ ‫اعادة جدولة الديون المتراكمة على المقاولة‬ ‫منح اجال جديدة للمقاولة من اجل تسديد ديونها‬ ‫منح تمويل جديد للمقاولة‬ ‫‪.......‬الخ‬ ‫غير ان اجور العمال و الديون الصغيرة يجب استثناؤها من هذا االتفاق‪.‬‬ ‫شكليات عقد المصالحة‬ ‫‪ ‬الكتابة ‪ :‬يجب ان يكون االتفاق مكتوبا‬ ‫‪ ‬التوقيع ‪ :‬موقع من طرف كل االطراف الملتزمة به‬ ‫يجب ان يوقعه رئيس المحكمة في حالة انضمام جميع الدائنين لهذا االتفاق‬ ‫ويجب ان يوضع هذا العقد لدى كتابة الضبط للمحكمة المختصة‬ ‫‪ ‬اما اذا لم يواقف كل الدائنين على هذا االتفاق يمكن لرئيس المحكمة ان‬ ‫يحدد اجاال جديدة من اجل اداء الديون التي لم يشملها االتفاق ‪.‬‬ ‫الحالة الثانية ‪:‬‬ ‫الحالة االولى ‪:‬‬ ‫فشل االتفاق و عدم تنفيذه‬ ‫في حالة نجاح االتفاق فهذا يعني ان‬ ‫هنا يمكن لرئيس المحكمة فتح‬ ‫الدائنين و المقاولة ملزمين بتنفيذ‬ ‫بنوده الن العقد شريعة المتعاقدين‪.‬مسطرة االنقاذ او مسطرة التسوية او‬ ‫التصفية حسب الحاالت‪.‬‬ ‫االثار المترتبة عن اتفاق المصالحة‬ ‫بالنسبة للدائنين‬ ‫بالنسبة للمدين (المقاولة)‬ ‫‪ ‬الدائنون الذين قدموا امواال‬ ‫تستفيد المقاولة من الوقف المؤقت‬ ‫للمقاولة في اطار اتفاق الصلح‬ ‫لالجراءات‬ ‫يستفيدون من االفضلية في‬ ‫ومن تمديد االجال‬ ‫استيفائهم ديونهم‪.‬‬ ‫و اعادة جدولة الديون‬ ‫‪ ‬يمنع على الدائنين الذين لم‬ ‫و االثار تختلف من اتفاق الخر‪....‬‬ ‫يوافقوا على عقد المصالحة رفع‬ ‫اي دعوى ضد المقاولة في حالة‬ ‫يستفيد الكفالء كذلك من الوقف‬ ‫الوقف المؤقت لالجراءات الفردية ‪.‬‬ ‫المؤقت لالجراءات‪.‬‬ ‫في حالة عدم تنفيذ هذا االتفاق ‪ :‬يامر رئيس المحكمة بفسخ هذا‬ ‫العقد و سقوط جميع االلتزامات التي وردت فيه‪.‬‬ ‫االطار القانوني‪ :‬من المادة ‪ 560‬الى ‪574‬‬ ‫شروط فتحها‬ ‫خصائصها‬ ‫مسطرة جديدة في التشريع المغربي تفتح امام كل مقاولة تواجه صعوبات‬ ‫جدية قد تدفعها في اجل قريب‬ ‫استلهمها المشرع المغربي من‬ ‫جدا من التوقف عن الدفع‪.‬‬ ‫التشريع الفرنسي‪.‬‬ ‫مسطرة قضائية‬ ‫يتدخل فيها القاضي المنتدب ونائبه‬ ‫ان تتوفر المقاولة على الصفة‬ ‫و السنديك‪.‬‬ ‫التجارية‪.‬‬ ‫تفتتح بحكم قضائي‬ ‫مسطرة وقائية ‪.‬‬ ‫تهدف الى ‪ :‬الحفاظ على نشاط‬ ‫المقاولة و تسديد خصومها ‪-‬ديونها‬ ‫‪ -‬و الحفاظ على مناصب الشغل و‬ ‫انقاذها من التوقف عن الدفع‪.‬‬ ‫اجراءات فتح مسطرة االنقاذ‬ ‫‪ ‬يودع رئيس المقاولة طلب فتح هذه المسطرة لدى كتابة الضبط‬ ‫للمحكمة التي يقع المقر االجتماعي للشركة او مؤسسة التاجر الرئيسية‬ ‫داخل دائرتها الترابية ‪.‬‬ ‫‪ ‬الطلب يتضمن ‪ :‬نوعية العصوبات التي تواجه المقاولة ‪.‬‬ ‫‪ ‬و يرفقه بالوثائق المذكورة في المادة ‪( 577‬انظر المادة ‪ 577‬من قانون‬ ‫‪)73.17‬‬ ‫‪ ‬و كل وثيقة تبين الحالة و الوضعية الحقيقية لهذه المقاولة‪.‬‬ ‫‪ ‬و كذلك "مشروع مخطط االنقاذ" تحت طائلة عدم قبول طلبه‪ :‬هذا المشروع‬ ‫يحدد االلتزامات الضرورية النقاذ المقاولة و طريقة الحفاظ على نشاطها و‬ ‫الضمانات الكفيلة بتحقيق ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬و يودع رئيس المقاولة مبلغا ماليا لتغطية مصاريف المسطرة بصندوق‬ ‫المحكمة (هذا المبلغ يحدده رئيس المحكمة )‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫بعد هذا الطلب تقوم المحكمة بالبت فيه بعد االستماع لرئيس المقاولة في‬ ‫غرفة ال ِمشْورة خالل اجل ‪ 15‬يوم من ايداع هذا الطلب‪.‬‬ ‫يمكن للمحكمة قبل البت في الطلب ان تستعين بخبير و ان تحصل على اي‬ ‫معلومة متعلقة بالمقاولة دون ان يحتج احدهم عليها بالسر المهني‪.‬‬ ‫االحتمال الثالث‬ ‫االحتمال الثاني‬ ‫االحتمال االول‬ ‫اذا تبين للمحكمة ان‬ ‫اذا تبين لها انا المقاولة‬ ‫اذا تبين للمحكمة ان‬ ‫ليست في وضعية قريبة المقاولة اصال متوقفة‬ ‫المقاولة قريبة جدا من‬ ‫عن الدفع حكمت بفتح‬ ‫التوقف عن الدفع تحكم من التوقف عن الدفع‬ ‫مسطرة التسوية‬ ‫حكمت برفض الطلب‪.‬‬ ‫بفتح مسطرة االنقاذ‪.‬‬ ‫القضائية او التصفية‬ ‫حسب االحوال‪.‬‬ ‫في حالة الحكم بفتح مسطرة االنقاذ‪ :‬يتم تعيين القاضي‬ ‫المنتدب و نائبه و السِنديك في هذا الحكم‪.‬و يجب ان يسجل في‬ ‫السجل التجاري و المركزي فور النطق به ‪،‬و نشره في الجريدة‬ ‫الرسمية داخل اجل‪ 8‬ايام من صدوره م‪.584.‬‬ ‫السنيدك‬ ‫القاضي المنتدب و نائبه‬ ‫القاضي المنتدب يشرف على هذه المسطرة يحدد الحكم ‪ :‬مهمة السنديك و اجرته ‪.‬‬ ‫يمكن تغييره و يمكن عزله‪...‬‬ ‫و يراقب عمل السنديك و كذا يعين‬ ‫المراقبين ( المراقبون هم الدائنون الذين‬ ‫يتقدمون بطلب للحصول على صفة‬ ‫مراقب)‪.‬‬ ‫اجرته‬ ‫مهمة السنديك‬ ‫تحدد اجرته بالحكم القاضي بفتح المسطرة‬ ‫يراقب رئيس المقاولة في مايخص اعمال‬ ‫و تكون هذه االجرة مؤقتة ‪ :‬حيث يمكن ان‬ ‫التصرف ‪.‬‬ ‫يقوم باعداد ‪ :‬تقرير الموازنة االقتصادية و تزيد او تنقص اعتمادا على العمل الذي‬ ‫يقوم به السنديك ‪.‬‬ ‫االجتماعية و االقتصادية‪.‬‬ ‫كما يجب على رئيس المقاولة بمجرد فتح مسطرة االنقاذ ان يقدم بجر ٍد ألموال‬ ‫المقاولة و للضمانات المثقلة بها و يضعه رهن اشارة القاضي المنتدب و‬ ‫السنديك‪.‬‬ ‫تسمى مرحلة اعداد تقرير الموازنة‬ ‫و جرد االموال بمرحلة اعداد الحل‪.‬‬ ‫مرحلة اختيار الحل من طرف المحكمة‬ ‫الفرضية الثالة‬ ‫الفرضية الثانية‬ ‫الفرضية االولى‬ ‫او اذا تبين لها من خالل‬ ‫او تقرر تعديله ‪...‬‬ ‫اعتمادا على "مشروع‬ ‫تقرير السنديك ان المقاولة‬ ‫مخطط االنقاذ" الذي سبق‬ ‫اصال متوقفة عن الدفع‬ ‫وان تقدم به رئيس‬ ‫تقرر تحويل المسطرة الى‬ ‫المقاولة ‪ +‬جرد اموال‬ ‫مسطرة التسوية او‬ ‫المقاولة ‪ +‬تقرير الموازنة‬ ‫التصفية القضائية حسب‬ ‫الذي اعده السنديك تقرر‬ ‫االحوال‪.‬‬ ‫المحكمة اعتماد مخطط‬ ‫االنقاذ‪:‬‬ ‫مخطط االنقاذ‬ ‫يجب اال تتجاوز مدة تنفيذ مخطط االنقاذ ‪5‬‬ ‫قد يتضمن ‪:‬‬ ‫سنواات ‪.‬‬ ‫اعادة جدولة الديون‬ ‫منح اجال جديدة من اجل سدادها‬ ‫يستفيد الكفالء من ‪ :‬وقف سريان الفوائد‬ ‫و الضمانات الكفيلة بتحقيق طلك‬ ‫عموما‪ :‬يهدف المخطط الى تجاوز الصعوبات و فوائد التأخير ومن مقتضيات مخطط‬ ‫االنقاذ‪.‬‬ ‫التي تعاني منها المقاولة بكل الطرق‬ ‫القانونية المتاحة‪.‬‬ ‫الحالة الثانية‬ ‫الحالة االولى‬ ‫‪ ‬فشل تنفيذ المخطط و عدم تجاوز‬ ‫‪ ‬تنفيذ المخطط بالشكل المتفق عليه‬ ‫الصعوبات= تقرر المحكمة فسخ‬ ‫‪ ‬و بالتالي نجاح المقاولة في تجاوز‬ ‫مخطط االنقاذ و فتح مسطرة التسوية‬ ‫الصعوبات = تقضي المحكمة بقفل‬ ‫او التصفية القضائية حسب االحوال‪.‬‬ ‫المسطرة‪.‬‬ ‫االطار القانوني ‪ :‬من المادة ‪ 575‬الى ‪650‬‬ ‫خصوصيات مسطرة التسوية القضائية‬ ‫‪ ‬تفتح امام كل مقاولة ثبت انها متوقفة عن الدفع ‪ :‬ويقصد بالتوقف عن الدفع عجز‬ ‫المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة و المُطالبِ بأدائها بسبب عدم كفاية اصولها (‬ ‫اموالها الجاهزة والنقود المتوفرة في خزينة المقاولة) ‪.‬‬ ‫‪ ‬الشروط التي يجب ان تتوفر في الديون ‪ :‬ان تكون محققة و غير متنازع حولها‪ ،‬ان‬ ‫تكون معينة‪ ،‬ان تكون عبارة عن نقود و ان تكون مستحقة االداء‪.‬‬ ‫‪ ‬يمكن طلب فتح هذه المسطرة من طرف رئيس المقاولة او من طرف النيابة العامة او‬ ‫من طرف كل دائن للمقاولة او من طرف المحكمة تلقائيا او من طرف رئيس المحكمة‪.‬‬ ‫‪ ‬يمكن فتحها ضد التاجر الذي وضع حدا لنشاطه التجاري داخل سنة من وضعه حدا‬ ‫لنشاطه بشرط ‪ :‬ان يكون التوقف عن الدفع سبق اعتزاله ‪.‬‬ ‫‪ ‬يمكن كذلك فتح المسطرة ضد التاجر الذي توفي داخل ‪ 6‬اشهر من وفاته بشرط ‪ :‬اذا‬ ‫كان التوقف عن الدفع وقع قبل وفاته‪.‬‬ ‫‪ ‬يمكن كذلك فتح هذه المسطرة ضد الشريك المتضامن في شركة داخل سنة من‬ ‫انسحابه من الشركة بشرط‪ :‬اذا كان التوقف عن الدفع وقع قبل انسحابه‪.‬‬ ‫اجراءات مسطرة التسوية القضائية‬ ‫بالنسبة للمحكمة‬ ‫بالنسبة لرئيس المقاولة‬ ‫‪ ‬تبت المحكمة في هذا الطلب في اجل‬ ‫يجب على رئيس المقاولة ان يطلب‬ ‫‪‬‬ ‫اقصاة ‪ 15‬يوم من تاريخ التقدم به من‬ ‫من المحكمة المختصة ان تفتح مسطرة‬ ‫طرف رئيس المقاولة ‪.‬‬ ‫التسوية القضاية داخل اجل ‪ 30‬يوم من‬ ‫‪ ‬وذلك بعد استماعها لرئيس المقاولة‬ ‫توقف المقاولة عن الدفع‪.‬‬ ‫بغرفة المشورة‪.‬‬ ‫‪ ‬يجب ان يتضمن هذا الطلب االسباب‬ ‫‪ ‬يمكن للمحكمة ان تستمع الي شخص‬ ‫الحقيقية التي ادت بالمقاولة الى‬ ‫قد يقدم لها معلومات مفيدة ‪ +‬يمكن‬ ‫التوقف عن الدفع ‪ +‬الوثائق المذكورة‬ ‫لها ان تستعين بخبير ‪.‬‬ ‫في المادة ‪ 577‬و تودع لدى كتابة‬ ‫‪ ‬بعد ذلك تقوم المحكمة باصدار حكمها‪:‬‬ ‫الضبط‪.‬‬ ‫‪ ‬اذا تبين لها ان المقاولة مختلة بشكل ال‬ ‫‪ ‬يدفع رئيس المقاولة مصاريف‬ ‫رجعة فيه تأمر بفتح مسطرة التصفية‬ ‫المسطرة فورا بصندوق المحكمة ( هذه‬ ‫القضائية ( سنتطرق لها الحقا)‬ ‫المصاريف يحددها رئيس المحكمة ) اذا‬ ‫‪ ‬اذا تبين لها ان المقاولة ليست مختلة‬ ‫عجزت المقاولة عن دفع المصاريف‬ ‫بشكل ال رجعة فيه تأمر بفتح مسطرة‬ ‫يمكن ان يؤديها الطرف الذي له مصلحة‬ ‫التسوية القضائية‪.‬‬ ‫في فتح هذه المسطرة وتصبح‬ ‫‪ ‬يقوم كاتب الضبط بنشر الحكم القاضي‬ ‫المصاريف بذلك دُيُونا ممتازة على‬ ‫بفتح مسطرة التسوية بالجريدة‬ ‫المقاولة‪.‬‬ ‫الرسمية داخل اجل ‪8‬ايام الرسيمة من‬ ‫النطق به و يسجله في السجل التجاري‬ ‫المحلي و المركزي فور صدوره‪.‬‬ ‫و يسجل كذلك بالسجل العقاري‪...‬‬ ‫اثار الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية‬ ‫تحديد فترة الريبة (الشك)‬ ‫تحديد تاريخ التوقف عن الدفع‬ ‫‪.1‬في حالة حدد الحكم تاريخ التوقف عن‬ ‫‪ ‬يحدد هذا الحكم تاريخ التوقف عن‬ ‫الدفع تكون فترة الريبة هي ‪ :‬ال ‪24‬‬ ‫الدفع و الذي يجب ان ال يتجاوز ‪ 18‬شهرا‬ ‫شهرا السابقة عن صدور الحكم‪.‬‬ ‫‪ ‬اذا لم يحدد الحكم تاريخ التوقف عن‬ ‫الدفع اعتبر تاريخ صدور هذا الحكم هو ‪.2‬في حالة كان تاريخ التوقف عن الدفع‬ ‫هو تاريخ صدور الحكم ‪ :‬تكون فترة‬ ‫تاريخ التوقف عن الدفع‪.‬‬ ‫الريبة هي ‪ 6‬اشهر السابقة عن الحكم‬ ‫‪‬‬ ‫بفتح المسطرة‪.‬‬ ‫فترة الريبة ‪:‬‬ ‫بطالن تصرفات المدين بطالنا جوازيا‬ ‫بطالن تصرفات المدين بشكل وجوبي‬ ‫(يمكن ابطالها)‬ ‫(مطلق)‬ ‫كل عقد يبرمه المدين بدون مقابل يعتبر كل العقود التي يقدم عليها رئيس‬ ‫المقاولة قبل ‪ 6‬اشهر من التوقف عن‬ ‫باطال اذا تم ابرامه خالل الفترة الفاصلة‬ ‫بين تاريخ التوقف عن الدفع و تاريخ فتح الدفع يمكن ابطالها من طرف المحكمة‬ ‫مسطرة التسوية او التصفية‪.‬‬ ‫مثل ‪ :‬عقد الهبة او عقد الصدقة ‪....‬‬ ‫تحديد اجر السنديك و‬ ‫تعيين السنديك‬ ‫تعيين القاضي المنتدب‬ ‫مهمته‬ ‫يحدد الحكم اجر السنديك‬ ‫يعين الحكم القاضي بفتح‬ ‫يعين الحكم القاضي بفتح‬ ‫اذا كان من الغير اما اذا كان‬ ‫مساطر المعالجة السنديك‪.‬‬ ‫مساطر المعالجة القاضي‬ ‫من كتاب الضبط فيحتفظ‬ ‫المنتدب و نائبه‪.‬‬ ‫باجرته النظامية فقط‪.‬‬ ‫مهمة السنديك و سلطاته‬ ‫وقد يكلف بمراقبة رئيس‬ ‫قد يكلف بمساعدة رئيس‬ ‫قد يكلف بتسيير المقاولة‬ ‫المقاولة‪.‬‬ ‫المقاولة في اعمال التسيير‬ ‫لوحده‬ ‫يمكن للمحكمة في اي وقت‬ ‫يمكن للقاضي المنتدب ان‬ ‫يمكن للسنديك ان يشغل‬ ‫ان تغير مهمة السنديك‬ ‫يرخص للسنديك ان يقدم‬ ‫الحسابات البنكية للمقاولة‬ ‫تلقائيا او بطلب منه‪.‬‬ ‫رهنا رسميا او ان يتوصل‬ ‫لما فيه مصلحتها‪.‬‬ ‫الى صلح او تراض‪.‬‬ ‫فترة اعداد الحل‬ ‫يجب على السنديك ان يعمل على اعداد تقرير الموازنة المالية و االقتصادية و‬ ‫االجتماعية و ذلك باالستعانة برئيس المقاولة و الخبراء‪.‬‬ ‫المدة التي تمنح للسنديك لكي ينجز هذا التقرير هي ‪ 4‬اشهر قابلة للتمديد مرة واحدة‬ ‫بطلب من السنديك‪.‬‬ ‫وعلى ضوء هذا التقرير يقوم السنديك باقتراح مشروع مخطط التسوية او التفويت او‬ ‫التصفية‪.‬‬ ‫بعد ذلك يقوم بعرض اقتراحاته على القاضي المنتدب‪.‬‬ ‫يجب ان يتضمن مشروع مخطط التسوية كيفية تسديد الديون و الضمانات الكفيلة‬ ‫بتحقيق بذلك‪.‬‬ ‫خالل اعداده مشروع مخطط التسوية يمكنه (السنديك) ان يحصل على اي معلومة تتعلق‬ ‫بالمقاولة من اي جهة دون ان يواجه بالسر المهني‪.‬‬ ‫يمكن لالغيار كذلك ان يقدمو معلومات للسنديك حول كيفية الحفاظ على نشاط‬ ‫المقاولة‪.‬‬ ‫مستجد‪ :‬خالل هذه الفترة يجب تشكيل جمعية الدائنين‪ :‬النها تلعب دورا اساسيا في‬ ‫التعبير عن راي الدائنين في مشروع مخطط االنقاذ الذي يعده السنديك‪.‬‬ ‫جمعية الدائنين‬ ‫من بين مهامها ‪:‬‬ ‫تتألف من السنديك رئيسا‬ ‫التداول في‪ :‬مشروع مخطط التسوية‬ ‫و من رئيس المقاولة‬ ‫طلب استبدال السنديك‬ ‫والدائنين الذين صرحوا بديونهم و قَ ِبلها‬ ‫اقتراح مشروع مخطط تسوية جديد‪.‬‬ ‫السنديك ‪.‬‬ ‫‪.....‬‬ ‫تنعقد بطلب من السنديك او القاضي‬ ‫المنتدب او رئيس المقاولة او من طرف‬ ‫الدائنين‪.‬‬ ‫الحالة الثانية‬ ‫الحالة االولى‬ ‫اذا لم توافق الجمعية على هذا المخطط‪،‬‬ ‫اذا وافقت جمعية الدائنين على مخطط‬ ‫وجب على الدائنين الذين رفضوا ان‬ ‫االستمرارية الذي اقترحه السنديك‪ ،‬يقوم‬ ‫يتقدموا بمخطط بديل خالل ‪ 15‬يوم‬ ‫هذا االخير في اليوم الموالي برفعه‬ ‫الموالية‪....‬اذا وافقت الجمعية على احد‬ ‫للمحكمة‪.‬‬ ‫المخططات البديلة قام السنديك برفعه‬ ‫الى المحكمة لتصادق عليه هذه االخيرة‬ ‫داخل‪ 10‬ايام من تاريخ احالته عليها‪.‬‬ ‫الحالة الثالة ‪:‬‬ ‫اذا لم تصادق الجمعية على مشروع مخطط االستمرارية الذي تقدم به السنديك ولم‬ ‫يقترح الدائنون اي مخطط بديل خالل االجال القانونية‪ ،‬يقوم السنديك برفع مشروع‬ ‫المخطط الذي اقترحه لتصادق عليه المحكمة‪.‬‬ ‫فترة اختيار الحل‬ ‫على ضوء التقرير الذي يعده السنديك واالستماع لرئيس المقاولة تقرر المحكمة‪:‬‬ ‫الحالةالثالة‬ ‫الحالة الثانية‬ ‫الحالة االولى‬ ‫تصفية المقاولة‬ ‫اعتماد مخطط التفويت‬ ‫اعتماد مخطط االنقاذ‪:‬‬ ‫مسطرة التصفية نتطرق لها‬ ‫التفويت بكل بساطة هو‬ ‫‪°‬تحدد المحكمة مدة تنفيذ‬ ‫بيع المقاولة لشخص يسمى الحقا‪.‬‬ ‫مخطط االستمرارية و الذي‬ ‫المفوت له اذا كان هذا‬ ‫يجب اال يتجاوز ‪ 10‬سنوات‪.‬‬ ‫‪°‬الهدف الرئيس من اعتماد االخير قادرا على استغاللها‬ ‫بشكل يضمن استمرارها في‬ ‫مخطط االستمرارية هو‬ ‫االنتاج و في الحفاظ على‬ ‫تصفية الخصوم ( تسديد‬ ‫مناصب الشغل‪.‬‬ ‫الديون) ‪.‬‬ ‫‪ °‬يمكن تفويت المقاولة‬ ‫و يتضمن ‪:‬‬ ‫كليا او جزئيا‪.‬‬ ‫‪°‬منح اجال جديد للمقاولة‬ ‫‪°‬في حالة رغب شخص في‬ ‫من اجل سداد ديونها‪.‬‬ ‫ان تفوت له المقاولة يجب‬ ‫‪°‬او تخفيض قيمة بعض‬ ‫عليه ان يحدد‪ :‬ثمن‬ ‫الديون‬ ‫‪°‬او تأجيل بعض الديون الخ التفويت و تاريخ انجاز‬ ‫عهُ‬ ‫التفويت و كذلك تَ َوقُ َ‬ ‫الخ الخ ‪.........‬‬ ‫لكيفية تمويل نشاط‬ ‫يمكن للمحكمة ان تستثني‬ ‫المقاولة‪.......‬‬ ‫الديون الصغيرة من هذا‬ ‫يقوم السنديك باخبار‬ ‫المخطط ‪ :‬الديون الصغيرة‬ ‫المراقبين و ممثلي االجراء و‬ ‫في حدود ‪ 5%‬بشرط اال‬ ‫تتجاوز قيمة كل دين ‪.0.5%‬كذلك المحكمة بمضامين‬ ‫العرض ‪...‬‬ ‫بعدها يقوم السنديك‬ ‫اذا لم تنفذ المقاولة‬ ‫بابرام كل العقود الضرورية‬ ‫التزاماتها في الوقت المحدد‬ ‫النجاز التفويت‪.‬‬ ‫او اذا لم ينفذ المخطط كما‬ ‫بعدها يقوم السنديك‬ ‫يجب تقضي المكمة تلقائيا‬ ‫بتوزيع اموال التفويت على‬ ‫او بطلب من احد الدائنين‬ ‫الدائنين حسب مراتبهم‬ ‫وبعد االستماع للسنديك و‬ ‫وتقفل المسطرة‪.‬‬ ‫رئيس المقاولة بفسخ‬ ‫مخطط االستمرارمية و‬ ‫تقضي بفتح مسطرة‬ ‫التصفية القضائية‪.‬‬ ‫االطار القانوني ‪ :‬من المادة ‪ 651‬الى ‪669‬‬ ‫خصائص عامة‬ ‫تفتح امام المقاولة المتوقفة عن الدفع‪.‬‬ ‫و المختلة بشكل الرجعة فيه‪.‬‬ ‫يمنع على رئيس المقاولة بقوة القانون ان يسير المقاولة‪.‬‬ ‫السنديك هو من يقوم بتسيير المقاولة لوحده‪.‬‬ ‫تفتح هذه المسطرة تلقائيا من طرف المحكمة او بطلب من رئيس المقاولة او‬ ‫من طرف النيابة العامة بنفس اجراءات طلب فتح مسطرة التسوية‪.‬‬ ‫يتم تعيين السنديك و القاضي المنتدب و نائبه بنفس الطريقة السابقة‪.‬‬ ‫تصفية الخصوم‬ ‫بيع االصول‬ ‫بعد بيع اصول المقاولة و ترتيب الدائنين‬ ‫يتم بيع اصول المقاولة العقارية و‬ ‫حسب نوعية ديونهم يتم تسديد ديونهم‬ ‫المنقولة بالمزاد العلني وفق الشروط‬ ‫القانونية وتحت مراقبة السنديك و القاضي حسب قوة الديون و ترتيبها‪.‬‬ ‫المنتدب‪.‬‬ ‫فقل المسطرة و موت المقاولة‬ ‫المراقبون‪ :‬يعينهم القاضي‬ ‫وجود السنديك‪ :‬يراقب‬ ‫وجود القاضي المنتدب‪:‬‬ ‫المنتدب ‪:‬‬ ‫السنديك تنفيذ مخطط‬ ‫يسهر القاضي المنتدب في‬ ‫االنقاذ و يسهر على تنفيذ و هم الدائنون الذين‬ ‫هذه المساطر على السير‬ ‫يتقدمون بطلب الى القاضي‬ ‫تسيير عمليات التسوية‬ ‫السريع للمساطر و على‬ ‫المنتدب من اجل تعيينهم‬ ‫والتصفية‪.‬و ينفذ مخطط‬ ‫حماية المصالح القائمة‪.‬‬ ‫و تكون اوامره قابلة للطعن التسوية و مخطط التفويت‪.‬كمراقبين‪.‬‬ ‫يجب اال يتجاوز عدد‬ ‫يحقق السنديك ديون‬ ‫باالستئناف داخل ‪ 10‬ايام‬ ‫المراقبين ‪ 3‬مراقبين‬ ‫المقاولة تحت اشراف‬ ‫من صدورها بالنسبة‬ ‫يجب اال يكونوا من اقارب‬ ‫القاضي المنتدب‪.‬‬ ‫للسنديك و من تاريخ‬ ‫رئيس المقاولة الى غاية‬ ‫يمكن للمحكمة ان تقوم‬ ‫التبليغ بالنسبة لباقي‬ ‫الدرجة الرابعة‪ +‬اصهاره ‪.‬‬ ‫بعزل و استبدال السنديك‬ ‫االطراف‪.‬‬ ‫يساعد المراقبون السنديك‬ ‫بطلب‪:‬‬ ‫و القاضي المنتدب في‬ ‫من النيابة العامة‬ ‫اعمالهما‪.‬‬ ‫او بطلب من جمعية‬ ‫يلتزم المراقبون بحفظ السر‬ ‫الدائنين‬ ‫المهني‪.‬‬ ‫او رئيس المقاولة او احد‬ ‫و تظل مهمتهم مجانية و‬ ‫الدائنين‬ ‫او من طرف القاضي المنتدب يمكن للمحكمة استبدالهم‪.‬‬ ‫تلقائيا‪.‬‬ ‫في حالة عزل السنديك ‪:‬‬ ‫يجب عليه ان يسلم جميع‬ ‫الوثائق المتعلقة‬ ‫بالمسطرة للسنديك الجديد‬ ‫داخل اجل ‪ 10‬ايام من‬ ‫اعفائه‪.‬‬ ‫يجب على السنديك المعفي‬ ‫ان يحفظ السر المهني‪.‬‬ ‫استفادة الكفالء‪ :‬يستفيد‬ ‫وقف سريان الفوائد ‪.‬‬ ‫وقف االجراءات( المتابعات)‬ ‫الكفالء من مقتضيات هذه‬ ‫الفردية‪ :‬يقصد بهذا االجراء‬ ‫المساطر‪.‬‬ ‫‪ :‬ان يُمنع اقامة اي دعوى‬ ‫قضائية ضد المقاولة او اي‬ ‫اجراء تنفيذي عليها ‪....‬من‬ ‫طرف الدائنين من اجل‬ ‫نجاح المقاولة في تجاوز‬ ‫الصعوبات‪.‬‬ ‫التصريح بالديون‪:‬على كل‬ ‫تحديد تاريخ التوقف عن‬ ‫منع التقييدات‪:‬ال يمكن‬ ‫دائن للمقاولة ان يصرح‬ ‫الدفع‪ :‬تطرقنا له سابقا‪.‬‬ ‫تقييد الرهون الرسمية‪ ،‬وال‬ ‫بدينه للسنديك ‪ ،‬يقوم هذا‬ ‫الرهن و ال االمتيازات بعد‬ ‫االخير بوضع سجل خاص‬ ‫الحكم بفتح هذه المساطر‪.‬‬ ‫بالديون مرقما و موقعا على‬ ‫صفحاته من طرف القاضي‬ ‫المنتدب‪.‬‬ ‫يجب التصريح بالديون‬ ‫داخل اجل شهرين ‪.‬‬ ‫تم في ‪... 29-11-2018‬تم اعداده من طرف ‪ :‬معاد الغريب‪.‬‬

Use Quizgecko on...
Browser
Browser