تلخيص جرائم واقعة على الأفراد (فاينل) PDF
Document Details
Uploaded by GorgeousEclipse
Birzeit University
Tags
Summary
This document provides a summary of criminal offenses against individuals, focusing on principles of criminal law and their significance within Jordanian law. It explores the concept of legality, territoriality, and the limits on retroactivity in criminal law. It delves into cases of self-defense, outlining the conditions and limitations.
Full Transcript
1 Alshamel أهالً وسهال بكم هذا الملف تابع لمنصة الشامل اإللكترونية ،ويمكنكم الحصول على روابط وامتحانات أخرى من خالل هذا الرابط: /https://aqu.alshamels.c...
1 Alshamel أهالً وسهال بكم هذا الملف تابع لمنصة الشامل اإللكترونية ،ويمكنكم الحصول على روابط وامتحانات أخرى من خالل هذا الرابط: /https://aqu.alshamels.com موقع منصة الشامل هو موقع تعليمي مجاني يهدف إلى تسهيل التعليم الجامعي ،عن طريق جمع كل الوسائل التي يحتاجها الطلبة في موقع واحد تابع لمنصة الشامل اإللكترونية.نتمنى لكم ُكل التوفيق. يمكنكم طرح أسئلتكم لطلب االمتحانات والملخصات من خالل منصة "اسأل الشامل": https://ask.alshamels.com/ يمكنك االنضمام لمجموعاتنا عبر الواتساب من خالل التواصل معنا عبر الواتساب هنا: https://wa.me/+970594670313 جميع هذه الروابط يتم إرسالها عبر قناة التيليجرام: https://t.me/alshamel_AQU تابعونا Facebook: https://www.facebook.com/Alshamelinaqy Instagram: https://www.instagram.com/aqu.alshamel/ ننوه لكم كذلك زمالؤنا الطلبة أننا قمنا بتفعيل خدمة البريد اإللكتروني حتى تصلكم كافة األخبار الجديدة الخاصة بالجامعة والمنصة بشكل عام أوالً بأول ،بإمكانكم االشتراك بها بمجرد تفعيل تلك الخدمة عبر منصة الشامل اإللكترونية ،ولكن وجب التنويه ،خدمة الرسائل ال عالقة لها بأي جهة رسمية إطالقاً ،أي أنها منفصله تماما ً عن أي جهة؛ كالجامعة مثالً: https://tinyurl.com/yrva33tk منصة الشامل اإللكترونية| 1 | P a g e 2 Alshamel -مبدأ الشرعية الجنائية :أي ال جريمة وال عقوبة إال بنص القانون والذي يحدد األفعال هو مشرعها، فال دور للعرف في قانون العقوبات فالمشرع هو المصدر الوحيد لقانون العقوبات. -أهمية مبدأ الشرعية :هذا المبدأ يحقق حماية للحقوق والحريات الفردية فال يجوز للدولة أن تعتقل شخص ارتكب فعل ال يشكل جريمة في قانون العقوبات ،إذ يجب من الشخص أن يكون عالما ً أن الفعل الذي ارتكبه هو فعل مجرم وكذلك ال يجوز للقاضي أن يجرم فعل لم يجرمه المشرع أو يفرض عقوبة غير منصوص عليها في قانون العقوبات. -مبدأ اقليمية قانون العقوبات :يعني أن كل من يرتكب جريمة داخل إقليم الدولة يطبق عليه قانون العقوبات األردني سواء كان مواطن أجنبي أم أردني (فلسطيني في فلسطين). -هل يمكن تطبيق قانون العقوبات األردني (المطبق في فلسطين) على شخص ارتكب جريمة خارج األردن (خارج فلسطين)؟ نعم يمكن وذلك من خالل أنه يطبق على أي مواطن أردني ارتكب فعل خارج األردن (مبدأ الجنسية-الصالحية الشخصية) وكذلك يسري األردني (الفلسطيني) على أي أجنبي ارتكب جريمة أو فعل مجرم يعاقب عليه في القانون األردني (الفلسطيني) بشرط أن يكون هذا الشخص قد عاد وأقام في األردن (فلسطين) وأن ال يكون قد تمت محاكمته. -هل يسري القانون األردني على الجرائم التي تقع على متن طائرة أجنبية تحلق في سماء األردن؟ األصل أنه ال يسري على الطائرات األجنبية إال أنه يوجد استثناءات على األصل من خالل توفر مجموعات الحاالت -1 :إذا تجاوزت الجريمة حافة الطائرة -2 ،اذا كان المجني عليه أو الجاني أردني -3 ،اذا هبطت الطائرة على أراضي األردن. -هل يطبق القانون األردني اذا ارتكب الجريمة على متن سفينة أجنبية موجودة في موانئ األردن ؟ األصل ال ولكن االستثناء كحاالت الطائرة. -مبدأ عدم رجعية القوانين القضائية :األصل أن قانون العقوبات يسري بأثر فوري ومباشر بحيث أنه ال يحكم الوقائع السابقة لنفاذه بل يحكم الوقائع الالحقة فالعبرة بوقت ارتكاب الجريمة ،حيث أن القانون الساري وقت ارتكاب الفعل هو القانون الواجب التطبيق على الجريمة. -هل يمكن تطبيق قانون العقوبات بأثر رجعي؟ األصل أنه ال يجوز ،لكن هناك استثناءات على القاعدة -1 :أن يكون القانون الجديد أصلح للمتهم -2 ،أن يكون ما زال متهما ً فلو كان قد صدر حكم بحقه حكم نهائي بات فال يستفيد من القانون الجديد إال في حالة صدر عفو عام أو القانون الجديد أباح الفعل الذي كان مجرم الذي من أجله حكم عليه الشخص ففي هذه الحالة نطبق القانون الجديد وتزيل كل اثار الفعل الجنائية (اذا كان محبوس بطلع – إذا دافع غرامة ترد له). -الدفاع الشرعي :هو حق أعطاه القانون لمن تعرض لخطر حال غير مشروع سواء وقع على ماله أو نفسه أو عرضه أو على نفس الغير أو عرض الغير أو مال الغير الذي بحوزته ،في صد هذا العدوان واإلعتداء إما باستعمال القوة المناسبة في الحال وفي حال عدم تمكنه من اللجوء الى السلطة العامة. منصة الشامل اإللكترونية| 2 | P a g e 3 Alshamel -الدفاع الشرعي هو أحد أسباب اإلباحة والتبرير ألن المعتدي هو شخص مجرم اعتدى على المعتدى عليه فحق المعتدي عليه أن يرد العدوان بنفسه في حال عدم تمكنه من اللجوء إلى السلطة المختصة. وفي حال توافر شروط الدفاع الشرعي فإن الفعل الذي في أصله مجرم يصبح مباح وال يعاقب مرتكبه. -شروط الدفاع الشخصي -1 :شروط العدوان واالعتداء -2 ،شروط في الدفاع. -شروط االعتداء-: -1يجب أن يكون هناك خطر على مصلحة يحميها القانون وال يشترط أن يكون جسيماً. -2يجب أن يكون الخطر غير مشروع فمن تعرض لخطر مشروع ال يستطيع استعمال الدفاع فال يجوز لمن صدر بحقه امر قبض او تفتيش ان يقاوم الشخص الذي ينفذ األمر كذلك ال يجوز لالبن ان يقاوم أباه الذي يضربه النه يستخدم سلطة التاديب. -3الخطر يجب أن يكون حال ،وحال تعني أحد الحالتين-: -الحالة األولى :إما أن العدوان على وشك الوقوع وهناك ظروف تدل على أنه سوف يقع ففي هذه الحالة جائز الدفاع. -الحالة الثانية :قد يكون الخطر بدأ أو وقع وما زال مستمر ففي هذه الحالة يجوز لمن وقع عليه الخطر أن يدافع عن نفسه إما إذا بدأ الخطر وانتهى وانتهت كافة آثاره ال يجوز التذرع بالدفاع الشرعي. -4أن يكون الخطر حقيقة وموجود. -5يجب أن يكون الخطر قد وقع على نفس المدافع أو نفس غيره أو على عرض المدافع أو على عرض غيره وعلى ماله أو مال غيره الذي بحوزته. -شروط الدفاع-: -1أن يكون الدفاع الزم بمعنى أن ال يكون أمام المدافع أن يتخلص من الخطر الواقع عليه إما بالضرب أو الجرح أو القتل فإذا كان بإمكانه التخلص منه فال يستطيع أن يحتج بالدفاع الشرعي فلو أن المدافع كان بإمكانه أن يسيطر على المعتدي وتوقيف الخطر الواقع عليه فالخطر هنا أزيل عنه فلو قام هنا بقتل المعتدي ال يستطيع اإلحتجاج بالدفاع الشرعي. -2يجب أن تكون الوسيلة الوحيدة لرد الخطر هي القتل أو الجرح أو الضرب أما لو كان بإستطاعته اللجوء إلى السلطات العامة ضد هذا الخطر المستقبلي فال يوجد دفاع شرعي. -ماذا لو كان بإمكان المدافع الهروب إال أنه فضل الدفاع عن نفسه؟ يستطيع الدفاع عن نفسه وذلك الن الهروب صفة غير مرغوبة في االنسان وتعد وصمة عار عليه لذا فان قرر عدم الهروب فانه يستطيع استعمال حق الدفاع الشرعي. منصة الشامل اإللكترونية| 3 | P a g e 4 Alshamel -3شرط التناسب -:يعني أنه يجب على المدافع أن يصد اإلعتداء عليه باستعمال مقدار من القوة لصد الضرر الواقع عليه والتناسب ال يعني التناسب والتماثل في الوسيلة بل باستعمال مقدار من القوة ضد الخطر الواقع عليه فاذا كان بامكان المدافع صد الضرر الواقع عليه باستعمال الضرب إال أنه جرح فيكون في هذه الحالة تجاوز ألن الجرح أشد من الضرب.ويعتبر المدافع متجاوز اذا كان بإمكانه الجرح إال أنه قتل. -سؤال :ما الفرق بين المتجاوز في الدفاع الشرعي وبين انتفاء شرط اللزوم؟ اذا انتفت شروط اللزوم فال دفاع شرعي فاذا انتفى اللزوم ال يوجد دفاع شرعي ،اما التجاوز يعني ان المدافع استعمل مقدار من القوة أكبر من المقدار المناسب لكنه يبقى دفاع ويسال عن مقدار تجاوزه ،إال اذا ثبت انه كان حسن النية فانه ال يسال على التجاوز اما اذا كان سيء النية فانه يسال عن تجاوزه سواء مسؤولية مقصودة او جريمة غير مقصودة. -الجرائم الواقعة على األشخاص :هي جرائم تمس بالحقوق اللصيقة باإلنسان مثل حق اإلنسان بسالمة جسده والحياة والحرية الشخصية وحماية سمعته وكرامته وشرفه وعرضه ،وحق الجنين في الحياة المستقبلية. -جرائم القتل قد تكون مقصودة او جرائم غير مقصودة-: -جرائم القتل تقسم الى -1 :جرائم قتل بسيط مقصود -2 ،قتل مقصود مشدد -3 ،قتل مقترن باعذار مخففة. -القتل البسيط المقصود(القتل) الفقهاء عرفو القتل :إزهاق روح إنسان حي دون وجه حق ( اإلعتداء على حياة إنسان دون وجه حق) . -أركان جريمة (القتل المقصود) وهي - -:تنص المادة :326من قتل إنسانا ً قصداً ،عوقب باألشغال الشاقة خمس عشرة سنة(.هذه المادة تتحدث عن جريمة القتل البسيط غير مقترن بظروف مشددة، وسميت بهذا االسم (البسيط) ألنها مجردة من الظروف المشددة. -1الركن الشرعي(القانوني) :وجود نص قانوني يجرم الفعل كما يجب أن يكون الفعل غير مقترن بسبب من أسباب اإلباحة والتبرير ،فإذا كان الفعل مجرم لكن لحقه سبب من أسباب التبرير واإلباحة يصبح مباح وال يعد جريمة. -2محل الجريمة :محل الحماية الجزائية اإلنسان وليس الحيوان.فمن يقتل حيوان وهو غير مضطرا ً لقتله يعاقب حسب نص المادة .452 -ويشترط في اإلنسان ان يكون حي وقت اإلعتداء عليه فإذا اثبت بالطب الشرعي أنه كان ميتا ً قبل اإلعتداء عليه فال تقوم جريمة القتل فهذه تسمى جريمة مستحيلة لعدم توفر محلها إذ يجب أن يكون المجني عليه قبل اإلعتداء عليه حي (إنسان حي).يتم اثبات الوفاة بكافة طرق االثبات النها واقعة مادية. منصة الشامل اإللكترونية| 4 | P a g e 5 Alshamel -متى تبدأ شخصية اإلنسان؟ إن اإلعتداء على الجنين داخل بطن أمه يشكل جريمة (إجهاض) ،أما اإلعتداء على المولود أثناء عملية الوالدة يشكل جريمة قتل على حسب ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز األردنية وذلك لضمان حياة هذا المولود الذي سيصبح بعد ساعة أو ساعتين إنسان حي.كما يشكل اإلعتداء بعد تمام الوالدة جريمة قتل طالما اثبت أن الطفل كان حي.فالعبرة تبدأ بالوالدة وليس بتمام الوالدة فما دام بدأت الوالدة فإن االعتداء على الجنين يشكل جريمة قتل وهذا لحماية حق اإلنسان في الحياة. -سؤال :ماذا لو كان المجني عليه مريض مرض ال يمكن أن يشفى منه؟ فطلب من اهله او من طبيب بان يقوم بقتله هل يشكل جريمة قتل؟ نعم هذا يسمى قتل ،ان هذا الفعل في قانون العقوبات االردني المطبق لدينا يشكل جريمة قتل تامة. -3الركن المادي :من المعروف أن المشرع ال يعاقب على النوايا واألفكار والمقاصد مهما كانت آثمة فحتى يتدخل المشرع في العقاب البد أن يقوم الجاني بترجمة أفكاره الى أفعال ظاهرة جرمها المشرع فإن لم يتم ترجمتها فال يعاقب عليها -4.الركن المعنوي. -مراحل ارتكاب الجريمة-: -1مرحلة التفكير وعقد العزم :المشرع لم يعاقب على هذه المرحلة فالمادة ( )69تنص على انه ال عقاب على مجرد العزم على ارتكاب جريمة والسبب في عدم العقاب على هذه المرحلة هو عدم وجود خطورة على هذا الشخص فهذا الشخص لم يهدد أمن واستقرار المجتمع وكذلك هنالك صعوبة وحتى استحالة في اثبات نية الشخص كما أن المشرع أراد أن يعطي لهذا الشخص فرصة العدول عن تفكيره. -2مرحلة التفكير والتحضير (األعمال التحضيرية) -:في هذه المرحلة ينتقل الجاني من مرحلة التفكير(المرحلة النفسية) الى مرحلة التحضير واعداد وسائل وادوات الزمة الرتكاب الجريمة ومن ينوي ارتكاب جريمة قتل يبدا في :شراء او تحضير السالح ،جمع المعلومات عن مكان تواجد المجني عليه ،يبدأ يتدرب على كيفية استخدام السالح ،يراقب المجني عليه. هذه المرحلة كقاعدة عامة ال يوجد عقاب عليها إال إذا كان الفعل بحد ذاته يشكل جريمة مثل حيازة سالح بدون ترخيص والسبب في عدم العقاب في هذه المرحلة هو إعطاء الجاني فرصة العدول وعدم إتمام مشروعه اإلجرامي وقد تضمنت المادة ( )69من قانون العقوبات على أنه ال عقاب على األعمال التحضيرية إال إذا كان العمل التحضيري بحد ذاته يعتبر جريمة. المادة :69الحاالت التي ال تعتبر شروعاً :ال يعتبر شروعا ً في جريمة مجرد العزم على ارتكابها وال األعمال التحضيرية ،وكل من شرع في فعل ورجع باختياره عن أفعال الجرم اإلجرائية ال يعاقب إال على الفعل أو األفعال التي اقترفها إذا كانت تشكل في حد ذاتها جريمة. -3مرحلة الشروع أو البدء بتنفيذ الجريمة -:في هذه المرحلة انتقل الجاني من مرحلة التفكير والتحضير الى مرحلة تنفيذ مشروعه االجرامي فقد بدأ بالقيام بأفعال لو تمت لشكلت خطورة على مصلحة يحميها القانون. منصة الشامل اإللكترونية| 5 | P a g e 6 Alshamel -والشروع يقسم إلى قسمين -1 :شروع ناقص (الجريمة الموقوفة) -2 ،الشروع التام (الجريمة الخائبة). -الشروع الناقص(الجريمة الموقوفة) :يعني أن الجاني قام بفعل أو عدة أفعال إلتمام جريمته لكنه لم يتم هذه األفعال ألسباب معينة قد تكون اختيارية أو إجبارية فقد يشرع الجاني بجريمته شروع ناقص لكنه يعدل عدول اختياري (عدل بإرادته) في هذه الحالة ال يعاقب إال إذا كان الفعل بحد ذاته يشكل جريمة.من شرع في جريمة شروع ناقص وعدل عدول اختيارية ال يعاقب اما إذا عدل عدول إجباري (دون إرادة) فإنه يعاقب على حسب نص المادة ((.)68هي الجريمة التي يبدأ فيها لتنفيذ الفعل االجرامي ويتوقف لسبب خارج عن ارادة الجاني وال يكون الجاني قد استنفذ كل نشاطه االجرامي). عقوبة الشروع مع عدول إجباري عقوبة الجريمة التامة تكون العقوبة هنا من أشغال شاقة مؤقتة من -7 إذا كانت عقوبة الجريمة التامة إعدام 20سنة. تصبح من سنوات على االقل الى 15سنة (-5 إذا كانت أشغال شاقة مؤبدة 15سنة). يخفض من أي عقوبة أخرى من النصف إلى إذا كانت أشغال شاقة مؤقتة الثلثين أي إما النصف أو الثلث. -الفرق بين الشروع التام والجريمة التامة :في الشروع التام ال يوجد نتيجة أما الجريمة التامة يوجد نتيجة لكن التشابه بينهم أن الشروع التام والجريمة التامة قد أتم جميع األفعال المؤدية الرتكاب الجريمة(.مالحظة :الشروع الناقص بجريمة قتل غير معاقب عليه اذا لحقه عدول اختياري اما الشروع الناقص بجريمة قتل اذا لحقه عدول اجباري فانه يعاقب عليه). -مالحظة :عدول اختياري ال عقاب ألنه عدل بمحض ارادته. -مالحظة :ال عقاب على الشروع الناقص الذي يلحق به عدول اختياري اال اذا كان الفعل بحد ذاته يعتبر جريمة مثل انتهاك حرمة المنازل. -اما الشروع الناقص الذي يلحق به عدول اجباري مثل تدخل شخص ثالث او سماع صراخ يعاقب على حسب احكام المادة .68 -الشروع :هو البدء في تنفيذ فعل من األفعال الظاهرة المؤدية إلى ارتكاب جناية أو جنحة. -الشروع التام(الجريمة الخائبة) :هو أن الجاني قام بجميع األفعال الالزمة لحصول الجريمة لكن النتيجة لم تحصل ألسباب معينة والشروع التام معاقب عليه حسب نص المادة ((.)70هي الجريمة التي يستنفذ فيها الجاني كل نشاطه اإلجرامي ولكن ال تتحقق النتيجة ألسباب ال دخل إلرادته فيها). منصة الشامل اإللكترونية| 6 | P a g e 7 Alshamel -الشروع التام في القتل :ان الجاني اطلق عدة عيارات نارية باتجاه المجني عليه قاصدا ً قتله إال أن المجني عليه لم يمت. -الشروع التام قد يلحق به عدول اختياري لكنه يبقى معاقب عليه ولكن بعقوبة مخففة. عقوبة الشروع التام عقوبة الجريمة التامة اشغال شاقة مؤبدة ،مؤقتة من 20-10سنة إعدام اشغال شاقة مؤقتة من 20-7سنة أشغال شاقة مؤبدة يحط من اي عقوبة إما الى النصف او الثلث أي عقوبة أخرى (حبس ،أشغال مؤقتة) -ماذا لو ان الجاني شرع بجريمة قتل شروع تام اال انه عدل عدول اختياري؟ في هذه الحالة نرجع للمادة 70على 3لتحديد العقوبة(.تخفض العقوبة حتى الثلثين). -ص 15قضيتين. -أسباب التبرير في قانون العقوبات االردني :ممارسة الحق ،الدفاع الشرعي ،أداء الواجب ،إجازة القانون ،رضاء المجني عليه ،حالة الضرورة. -عناصر الركن المادي في جريمة القتل-: .1الفعل والسلوك اإلجرامي :هو كل فعل حظر القانون ارتكابه ورتب على ارتكابه عقوبة والفعل اإلجرامي في جريمة القتل قد يكون فعل ايجابي أو سلبي: -الفعل االيجابي :هو أن الجاني قام بفعل أو تحريك عضو من أعضاء جسده تحريك إرادي بقصد حصول نتيجة إجرامية.مثل أن يقوم الجاني باطالق النار تجاه المجني عليه. -الفعل السلبي :هو أن الجاني امتنع عن القيام بفعل بإرادته أوجب القانون عليه القيام به مما أدى هذا المنع إلى وفاة إنسان.مثل امتناع الطبيب الذي يفرض عليه القانون عالج مريض وامتنع عن تقديم العالج الالزم الى ذلك المريض بقصد وفاة المريض. -والواجب قد يكون فرضه القانون أو واجب اتفاقي مثل منقذ السباحة واجب اتفاقي. -حتى يسال الجاني عن جريمة قتل بالفعل السلبي ال بد من توفر شروط ؟ -1أن يكون على الممتنع واجب قانوني او اتفاقي وليس واجب انساني -2 ،أن يكون الممتنع امتنع بارادته (امتناع عمدي) وكان يهدف من امتناعه الى وفاة المجني عليه ،أما اذا امتنع من غير ارادته (بقوة قاهرة) فانه ال يسال عن جريمة قتل مقصودة. .2النتيجة :هي تعني األثر المترتب على السلوك اإلجرامي أو التغيير في العالم الخارجي بسبب فعل الجاني ،والنتيجة في جريمة القتل هي وفاة المجني عليه إذ يجب حتى يسأل الجاني عن جريمة قتل تامة أن تقدم النيابة العامة بينة تثبت أن المجني عليه قد مات (أصبح جثة هامدة). منصة الشامل اإللكترونية| 7 | P a g e 8 Alshamel -في حالة عدم وفاة المجني عليه يسأل الجاني عن جريمة الشروع في القتل سواء شروع ناقص أو تام حسب الحال. مالحظة :اذا لم تستطع النيابة العامة ان تقدم بينة على ان المجني عليه قد مات فان المحكمة تعلن براءته (المتهم) من التهم المنسوبة اليه لعدم وجود دليل او بينة. -بالنسبة الحداث النتيجة وكان هناك تعدد الجناة :الجناة يسالون جميعا عن جريمة القتل اذا حدثت النتيجة ،بشرط وجود اتفاق مسبق بينهم على احداث الوفاة ،الن جريمتهم تعتبر جريمة واحدة.ويكون لكل منهم الصفة الخاصة به حسب ما قام به من افعال فقد يكون هناك فاعال اصليا او مجرد شريك او متدخل او محرض.أما إذا لم يكن بين الجناة اتفاق مسبق على احداث القتل ،فهنا نكون بصدد عدة جرائم ويسال كل منهم عن فعله وحده ،فاذا تعذر معرفة من الذي قام بتوجيه الضربة القاتلة للمجني عليه فان كل منهم يسال عن القدر المتيقن مما قام به من افعال وهو الشروع في القتل اذا توافرت أركانه. -3العالقة السببية :حتى يسأل الجاني عن جريمة قتل البد من اثبات وجود العالقة السببية بين الفعل والنتيجة (وفاة المجني عليه) اذ يجب على النيابة العامة ان تقدم بينة مفادها ان المجني عليه توفي بسبب أو متأثرا ً بفعل الجاني واذا كان فعل الجاني هو السبب الوحيد الذي ادى الى الوفاة ،وتحديد عالقة السببية ال يثير صعوبة اذا لم يشترك عوامل اخرى مع فعل الجاني في احداث النتيجة وهو ما يفترض ان سلوك الجاني هو العامل الوحيد الذي ادى إلى النتيجة. -عناصر الركن المادي-: -1السلوك :هو النشاط المادي المعتبر قانونيا ً لتحقيق الواقعة اإلجرامية ،واهميته في القانون الجنائي تكمن بانتظار صدور السلوك الذي يتضمن حماية الحرية الفردية من خطر التعسف، والمشرع ال يعاقب على التفكير او العزم او التحضير للجريمة اال على الفعل الذي بحد ذاته يعتبر جريمة وانما يحاسب فقط عند البدء التنفيذ.ومن صوره أن يكون ايجابيا ً أو سلبياً. -2النتيجة االجرامية :وهي النتيجة التي يعتمدها القانون الجنائي لتحقيق الواقعة اإلجرامية ،أو لترتيب بعض االحكام االخرى وتأخذ النتيجة مفهوما ً قانونياً ،حيث تعني مالزمة النتيجة للسلوك ،أو مفهوما ً ماديا ً عندما تكون النتيجة مستقلة عن السلوك. -3عالقة السببية :هي الصلة بين الفعل والنتيجة ودورها هو بيان اثر الفعل على احداث النتيجة، وتحديد عالقة السببية ال يثير صعوبة اذا لم يشترك عوامل اخرى مع فعل الجاني في احداث النتيجة وهو ما يفترض ان سلوك الجاني هو العامل الوحيد الذي ادى إلى النتيجة ومثال ذلك :أن يطلق شخص على آخر عيارا ناريا فيصيبه في مقتل ويرديه قتيال في الحال. -مثال :قام حسن بإطالق النار على فادي قاصدا ً قتله فأصابته الرصاصة في صدره ثم تم نقله الى المستشفى وأثناء إجراء العملية جراحية الستئصال الرصاصة أخطأ الطبيب األمر الذي أدى إلى وفاة فادي وضع المسؤولية الجنائية لحسن؟ يسأل حسن عن جريمة قتل تامة حسب نظرية تعادل األسباب أو تعدد األسباب التي أخذ المشرع األردني بها...ولكن بسبب تداخل عوامل أو أسباب أخرى منصة الشامل اإللكترونية| 8 | P a g e 9 Alshamel مع فعله فإنه يستفيد من العذر المخفف الوارد في المادة 345بحيث تصبح عقوبة األشغال الشاقة مدة ال تقل عن 10سنوات إذا كان فعله يستلزم اإلعدام أو األشغال الشاقة المؤبدة أو تخفيض أي عقوبة مؤقتة أخرى حتى نصفها إذا كان فعله يستلزم عقوبة غير اإلعدام أو األشغال الشاقة المؤبدة. -وبحسب نظرية تعادل االسباب فان المشرع يسأل الجاني في جريمة القتل المقصود عن جميع االسباب التي ساهمت في احداث الوفاة سواء كانت اسباب سابقة او الحقة او معاصرة او منفصلة او متصلة مع تخفيض عقوبة الجاني بشرط ان يكون جاهل في هذه االسباب. -4الركن المعنوي -:القصد الجرمي العام (علم +ارادة) اي العلم بالوقائع الجوهرية. -القصد الجرمي :بشكل عام هو أن يكون الجاني عالما بأركان وعناصر الجريمة وأن تتجه إرادته إلى ارتكاب الفعل وتحقيق النتيجة. -عناصر القصد الجرمي العام-: -1العلم :البد ان يكون عالما ً بمحل الجريمة(أن يكون الجاني عالم بانه يوجه عمله الى انسان حي) فاذا انتفى علمه بخطورة هذه الواقعة انتفى القصد الجرمي لديه ويسأل عن جريمة قتل غير مقصودة. كما يجب ان يكون الجاني عالما ً بخطورة الوسيلة وانه من شان هذه الوسيلة ان تؤدي الى وفاة المجني عليه ،يجب ان يعلم الجاني بخطورة االداة . -اي يجب العلم بالمحل +العلم بخطورة الوسيلة. -2اإلرادة :واالرادة تعني نية ارتكاب الجريمة ويتم معرفتها من ظروف ومالبسات الجريمة فيجب ان يكون الجاني مميز ،المجنون والغير مميز اقل من 12سنة ال يسال جزائيا ولكن يسال مدنيا ً الن سن المسؤولية الجزائية 12سنة والمجنون ال ارادة له. -االصل ان االنسان سليم العقل ما لم يثبت غير ذلك وبالتالي يجب اثبات أن الجاني كان فاقدا ً وعيه وقت ارتكاب الجريمة. -من بلغ من العمر 12سنة يعتبر حدثا ً وتكون مسؤوليته مسؤولية مخففة يحاكم حسب قانون االحداث الفلسطيني للعام 2016بشأن حماية األحداث. -االكراه على ارتكاب جريمة قتل ال يعتبر مانع من موانع المسؤولية ،فالمكره على جريمة قتل يسأل عن جريمة مقصودة لو توفرت الشروط الواردة في المادة 88الن المشرع اراد حماية حتى االنسان في الحياة وكان المكره على ارتكاب الجريمة قد فضل حياته على حياة غيره. ماذا لو وقع الجاني في غلط في شخصية المجني عليه ،بمعنى ان الجاني كان يريد قتل شخص اال انه قتل شخص اخر؟ الغلط في شخص المجني عليه في جريمة القتل ال ينفي القصد الجرمي وانما يبقى الفاعل مسؤول عن جريمة قتل مقصود حتى لو قتل شخص اخر لم يكن الفاعل قاصدا ً قتله ،الن المشرع عندما جرم القتل كان يهدف الى حماية حق االنسان في الحياة حماية مجردة فهو ال يميز بين انسان واخر فجميع الناس محل حماية لدى وعند المشرع. منصة الشامل اإللكترونية| 9 | P a g e 10 Alshamel -تنص المادة 66من قانون العقوبات على ان الجريمة تعد مقصودة حتى لو وقعت على غير الشخص المقصود بها ،اما الغلط في المحل ينفي القصد الجرمي (اطلق النار على حيوان اصاب انسان هنا الغلط في المحل يؤخذ به). -ما نوع القصد الجرمي في جريمة القتل؟ -1القصد الجرمي العام (علم+ارادة) في جرائم القتل بغض النظر عن سبب القتل حتى لو كان يعاقب. -2قصد مباشر :هو أن يكون الجاني متأكدا ً أن فعله سوف يؤدي إلى وفاة المجني عليه. -3قصد احتمالي :هو عبارة عن نية قانونية تدور في نفس الجاني عندما أقدم على فعله وتوقع حصول نتيجة اخرى ومع ذلك مضى في فعله مرحبا ً بالنتيجة األخرى(.قصد احتمالي غير مباشر يعني ان الجاني لديه نية ثانوية تدور في نفسه ولديه ترحيب او قبول بالنتيجة ،فالنتيجة لديه سواء حدثت او لم تحدث فهي سواء). -حتى يسال الجاني عن جريمة قتل بالقصد االحتمالي ال بد من توفر شرطين-: -1ان يكون الجاني عندما قام بالفعل قد توقع وفاة المجني عليه. -2ان يكون الجاني قد رحب بالنتيجة ورحب بالمخاطرة. -مثال شخص اطلق النار بشكل عشوائي في عرس في االردن وهو لم يتوقف عن اطالق النار برغم تحذير الناس له احدى الرصاصات اصابت انسان وتوفي على اثرها ،محكمة الجنايات حكمت بانه قتل مقصود أساسه القصد االحتمالي حسب ظروف القضية حيث انه كان لديه ارادة وقد رحب بالفكرة فهنا هذا ال يعتبر اهمال الن االهمال يقع بالسلوك السلبي (الترك). -الفرق بين القصد االحتمالي والخطأ هو أنه :الجاني في جريمة القتل المقصودة التي أساسها القصد اإلحتمالي قد توقع نتيجة أخرى غير النتيجة التي يقصدها ومع ذلك ارتكب فعل مرحبا ً بما قد يحصل وقابالً بالمخاطرة التي قد تحصل. -القصد الجرمي :هو امر باطني يعني ال يمكن ادراكه بالحس الظاهر وإنما يتم التوصل اليه من خالل ظروف ومالبسات القضية...ص.24 -في القصد االحتمالي يقوم على أن الجاني قد توقع النتيجة والتوقع يقوم مقام العلم والترحيب والقبول بالمخاطرة يقوم مقام اإلرادة. -ما الفرق بين جريمة القتل المقصود وجريمة الجرح والضرب؟ الجاني في جريمة الضرب كان يقصد ايذاء المجني عليه او االعتداء على سالمة جسده.أما في جريمة القتل فالجاني كان يقصد ازهاق روح المجني عليه والقضاء على حياته. -مالحظة :االثبات جائز بكل طرق اإلثبات (القرائن ،السالح ،المكان.).... منصة الشامل اإللكترونية| 10 | P a g e 11 Alshamel -القتل المشدد المعاقب عليه بالعدام ورد في المادة 328في حاالت يعاقب عليها بالعدام شنقا ً حتى الموت وهي -1 :القتل المقصود مع سبق االصرار -2 ،القتل المقترن بجناية -3 ،قتل الفرع لالصل. -القتل العمد (مع سبق اإلصرار والترصد) -:المجرم الذي بيت النية وفكر مرارا ً قبل ارتكاب جريمته ،هو مجرم أخطر من ذلك المجرم الذي ارتكب جريمته تحت تأثير الغضب أو الهذيان. -سبق االصرار :هو انه القصد المصمم عليه قبل ارتكاب الفعل المقصودة منه ،يكون غرض المصر فيها ايذاء شخص معني او اي شخص غير معني وجده او صادفه ولو كان ذلك القصد معلقا ً على حدوث امر او موقوفا ً على شرط. -الترصد :هو تربص االنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت ام قصيرة ليتوصل الى قتل ذلك الشخص أو ايذاءه بالضرب. -لسبق االصرار عنصران-: -1عنصر زمني :يعني وجود فترة زمنية معينة قبل ارتكاب الجاني لجريمته. -2عنصر نفسي :يعني ان الجاني اقدم على ارتكاب جريمته بعد ان خطط وفكر تدبر عواقب فعله فهو اقدم على ارتكاب الجريمة وهو هادئ النفس مطمئن البال ليس لديه اي انفعال. -مالحظة :ظرف سبق اإلصرار هو ظرف شخصي يتعلق بظرف الجاني. -مالحظة :ظرف سبق االصرار هو ظرف نفسي يستدل عليه من القرائن المحيطة بالجريمة كشراء السالح أو إعالنه التصميم على ارتكاب الجريمة أو التهديد المسبق وتبقى المسألة تقديرية لقاضي الموضوع. -القتل المقترن بجناية( -:)2-328شروطه-: -1ان تقع جريمة قتل كاملة االركان (مقصودة) عمديا ً وليس بالخطأ. -2وجود ارتباط سببي بين القتل والجناية االخرى او التمهيد للجناية االخرى. -المشرع لم يشترط ان تقع الجريمة االخرى بشكل تام او ان يشرع فيها فهو قال تمهيدا ً . -يجب ان تكون الجريمة جناية كالسرقة وهتك العرض واإلغتصاب. -مثال يمكن ان يقوم بقتل حارس المنزل عشان يقتل صاحب المنزل (تسهيل لجناية). -ظرف القتل المقترن بالجناية هو ظرف مادي يشمل كل الشركاء في الجريمة. -في حال كان هناك جريمة غير القتل اقترنت مع جناية أخرى فنطبق نص المادة ( 72التعدد) مثل جريمة هتك عرض +ضرب مفضي للموت (هنا تعدد وليس اقتران مشدد). منصة الشامل اإللكترونية| 11 | P a g e 12 Alshamel -سؤال :من يقوم بضرب شخص للوصول لشخص آخر ليقتله إال أن الشخص األول قد مات من الضرب؟ هنا تعدد مادي وليس اقترنا ،فيعاقب بعقوبة الجريمة األشد (م.)72 -قتل الفرع لالصل :شروطه-: -1ان تقع جريمة قتل تامة او ان يشرع فيها. -2صلة القرابة بين الجاني والمجني عليه. -ابن غير شرعي قام بقتل ابوه الغير شرعي فان االبن الغير شرعي ال ينسب الى ابيه ،وانما ينسب الى امه فاذا اقدم على قتل امه فان نص المادة 3-328ينطبق.أما إذا اقدم على قتل أبوه الغير الشرعي فان هذه المادة ال تنطبق. -قضية ص.34 -------------------------------------------------------------------------------------------- -القتل المعاقب عليه بالشغال الشاقة المؤبدة الواردة بالمادة 327وهي 4حاالت-: -1حالة القتل المقصود المقترن بجنحة في هذه الحالة الجاني يرتكب جريمة قتل مقصود من أجل التمهيد أو التسهيل أو التنفيذ أو الفرار مقترن بجنحة. -يجب توافر شرطين-: -1أن تقع جريمة قتل مقصود كاملة األركان. -2وجود ارتباط سببي بين القتل والجنحة األخرى ،ومن صور اإلرتباط السببي :أ -ان يكون االرتباط السببي اما تمهيد او تسهيل لجنحة ،ب -قد يكون القتل تسهيل لجنحة ،ج -قد يكون تنفيذ لجنحة ،د -أو الفرار من عقاب جنحة. -مالحظة :ظرف القتل المقترن بجنحة ظرف مادي يسري على كل المشتركين في الجريمة سواء كانوا فاعلين أو متدخلين...الخ. -2حالة قتل الموظف العام أثناء وظيفته أو سبب وظيفته-: -حتى تنطبق المادة 2-327البد من توافر مجموعة من الشروط: -1يجب أن يكون الموظف حكومي يعمل في خدمة المرفق العام. . 2أن يقع القتل إما أثناء قيام الموظف بوظيفته (أثناء دوامه الرسمي) سواء كان داخل المكتب أو في مهمة خارج المكتب ،وال يشترط أن يكون السبب وظيفته فقد يكون خالف شخصي مع المواطنين. -البد أن يكون الجاني عالما ً أنه يوجه فعله الى موظف عام. منصة الشامل اإللكترونية| 12 | P a g e 13 Alshamel -األشغال الشاقة المؤبدة :هو وضع المحكوم عليه في أحد سجون الدولة مدى الحياة مع تشغيله شغل متعب وبجهد يتناسب مع صحته. -3القتل الواقع على أكثر من شخص -:يعاقب بالشغال الشاقة المؤبدة من ارتكب جريمة قتل على أكثر من شخص ،ولكن يجب توافر شروط: أ -أن يقع القتل مقصود على عدد من المجني عليهم (اكثر من )1وكان الجاني قد أقدم قاصدا ً قتلهم إما بفعل واحد أو بعدة أفعال. ب -يشترط النطباق هذه المادة أن يقع القتل على أكثر من شخص خالل فترة زمنية قصيرة (تقارب زمني). -4التعذيب المقتول بشراسة قبل قتله(مهمة بالمتحان) :في هذه الحالة يقوم الجاني بممارسة اعمال قاسية ووحشية على المجني عليه قبل قتله المقصود منها تعذيب المقتول قبل التخلص منه ،فالجاني في هذه الحالة يكون لديه قصدان -1 :قصد التعذيب -2 ،قصد القتل.من االمثلة على التعذيب الكوي بالسجائر ،وتعليق شخص من رجليه وتنزيله في ماء ومحاولة اغراقه ثم رفعه ،حرق المجني عليه ،قطع اعضاءه ،حرمانه من الطعام والشراب لفترة طويلة. -يجب ان يكون التعذيب قبل أو أثناء تنفيذ جريمة القتل ،اما لو كان بعد ارتكاب الجريمة فيكون تمثيل في الجثة وليس جريمة قتل يسبقها التعذيب.وهناك تعذيب معنوي كتهديد امراة بان يغتصبها او يغتصب بنتها او ابنها. -يجب على المحكمة ان تثبت توفر قصد القتل وقصد التعذيب. -صفحة 39القتل المقترن بعذر محل او عذر مخفف مادة 340ملغية. -صفحة 40المحاكم كانت تعطي من يقتل زوجته او احد محارمه التي اتهمهم بالزنا تمنحه عذر مخفف على حسب المادة 98النه يكون في حالة غضب شديد. -القتل المقترن بعذر مخفف (ثورة غضب شديد) نص المادة :98يجب توفر شروط-: -1أن يقوم المجني عليه بعمل غير محق. -2توافر حالة الغضب الشديد. -3ارتكاب الجريمة في الحال. ( هذه المادة عدلت في فلسطين حيث اصبح ال يستفيد من هذه المادة من قام بالقتل على خلفية الشرف). -القتل المخفف او المقترن بعذر مخفف الواردة في المادة :331امراة قامت بقتل وليدها اما بفعل او بالترك (االمتناع) وكان القتل قتل مقصود هذا المولود لم يتجاوز عمره سنة وكان سبب القتل ان هذه االم لم تستعد وعيها تماما ً بسبب آالم الوالدة أو آالم الرضاعة :يجب توفر شروط-: منصة الشامل اإللكترونية| 13 | P a g e 14 Alshamel -1ان تقع جريمة قتل مقصودة سواء بالفعل االيجابي او الترك. -2ان يكون مرتكب القتل االم نفسها فهذا عذر مخفف شخصي ال يستفيد منه سوى االم نفسها ولو اشترك معها احد غيرها ال يستفيد. -3ان يكون عمر المولود اقل من سنة فاذا كان عمره سنة فاكثر ال تستفيد. -4ان تكون األم وقت ارتكاب الجريمة في حالة نفسية صعبة لم تستعيد وعيها تماماً. -عقوبة هذه المادة :في حالة توفر كافة هذه الشروط فان المراة تعاقب بالعتقال المؤقت من 5 سنوات الى 15سنة وعقوبة االعتقال اقل من عقوبة االشغال الشاقة ( تعامل معاملة خاصة بسبب مرورها في حالة نفسية سيئة بسبب األسباب التي جعلتها ترتكب الجريمة أال وهي آالم الرضاعة والوالدة). -القتل المخفف مادة 332القتل المقصود اتقاء لعار الفضيحة -:شروطه-: -1ان تقع جريمة قتل تامة سواء بالفعل االيجابي او بالترك. -2ان يكون مرتكب الجريمة االم نفسها فلو اشترك معها شخص اخر ال يستفيد الن عذرها عذر شخصي. -3ان يكون المولود المجني عليه ابن غير شرعي فلو كان المولود نتيجة عالقة شرعية فال تستفيد األم في هذه الحالة النه ال يصبح هنا فضيحة او عار التقائها. -4ان يكون قصد هذه االم من القتل اتقاء عار الفضيحة.ان يكون لديها قصد خاص (بمعنى اتقاء للعار والفضيحة). -5ان بقع القتل عقب الوالدة مباشرة ،وكلمة عقب بالعربية تعني مباشرة بمعنى انها قامت بقتله بعد والدته بساعات وليس أيام. -هذه الجريمة بحاجة لقصدين-: -1قصد عام :علم+ارادة. -2قصد خاص :اتقاء العار والفضيحة ،وفي الحالتين يجب ان يكون المولود غير شرعي. -عقوبة هذه المادة :في حال توفرت شروط هذه المادة فإن عقوبة تلك األم هي اإلعتقال المؤقت -5 15سنة وهذه جناية تختص بها محكمة البداية. -القتل اثناء المشاجرة :338يجب توفر شروط-: -1ان تقع جريمة قتل اثناء مشاجرة وقعت بين اكثر من شخص 3فاكثر سواء بالسلحة او سكاكين.. .2بعد انتهاء التحقيق تعذر معرفة الفاعل. منصة الشامل اإللكترونية| 14 | P a g e 15 Alshamel -المحكمة تحكم كل من شارك في المشاجرة بعقوبة الجريمة بعد تخفيضها حتى نصفها. -جريمة الحمل والمساعدة على االنتحار :339المساعد على االنتحار ال يعاقب إال إذا حصلت النتيجة أو شرع في اإلنتحار ،شروطه-: -1يجب ان تقع على انسان حي -2 ،الركن المادي(الفعل والسلوك والنتيجة). -إذا مات المنتحر يعاقب الحامل أو المساعد باعتقال مؤقت من 3سنوات ل 15سنة. -إذا شرع (لم يمت المنتحر) يعاقب الحامل أو المساعد من 3أشهر – سنتين حبس. -إذا أصيب المنتحر بعجز دائم سواء كان العجز كلي أو جزئي مثالً يعاقب المساعد أو الحامل من 3أشهر – 3سنوات. -مالحظة :اذا كان المنتحر مجنون او حسن نية او صغير هنا يعتبر المساعد او الحامل قاتل الن المنتحر ال يتوفر لديه قصد جرمي بإلنتحار. -الركن المادي في جريمة الحمل او المساعدة على االنتحار ص 45و.46 -------------------------------------------------------------------------------------------- -القتل غير المقصود ،نص المادة -:343 -الخطأ :هو إخالل الجاني بواجبات الحيطة والحذر فينتج عن هذا اإلخالل نتيجة ضارة قد يكون وفاة إنسان أو ايذاء إنسان. -هناك ثالثة صور للخطأ -1 -:إهمال -2 ،قلة احتراز -3 ،عدم مراعاة األنظمة والقوانين. -االهمال :هو أن الجاني كان عليه واجب وترك هذا الواجب المفروض عليه القيام به فيترتب عن امتناعه نتيجة ضارة وهي وفاة انسان إال أن الجاني لم يتوفر لديه أي عمد. -قلة االحتراز :هي صورة ايجابية اي ان الجاني قام بعمل فنتج عن هذا العمل وفاة انسان بسبب عدم قيام الجاني بواجبات الحيطة والحذر. -حتى يسأل الجاني عن قتل غير مقصود يجب توافر مجموعة من الشروط-: -1أن يقع على إنسان حي بسبب خطأ الجاني بصورة من صور الخطأ. -2يجب وفاة المجني عليه. -مالحظة :ال شروع في جريمة القتل الغير مقصودة. -الركن المادي لجريمة القتل غير المقصودة ص 48و.49 -عقوبة القتل غير المقصود :من 6أشهر إلى 3سنوات. _______________________________________________________ منصة الشامل اإللكترونية| 15 | P a g e 16 Alshamel جرائم االيذاء أو الضرب أو الجرح-: -أركان جريمة االيذاء والضرب والجرح-: -1بالنسبة لمحل الجريمة هو إنسان حي. -2السلوك المادي يتكون -: أ -فعل (سلوك) وهذا السلوك يتمثل في الضرب واإليذاء والجرح. -الضرب :هو الضغط على خاليا وانسجة الجسم مما يؤدي الى اصابة المجني عليه بمرض او تعطيل المجني عليه عن العمل وال يشترط بالضرب ترك اثر. -الجرح :هو شرط او قطع فيشرط او يشق غشاء من اغشية الجسم الخارجية. -االيذاء :هو اي فعل يشكل اعتداء على الجسم لكن ال يشكل ضرب او جرح. ب -النتيجة :إما أن يؤدي السلوك إلى اصابته بمرض أو تعطيل عن العمل. -مقدار التعطيل عن العمل مهم جدا ً في تقدير العقوبة. ج -العالقة السببية :إن فعل الجاني سواء ضرب أو ايذاء أو جرح هو من سبب المرض أو التعطيل للمجني عليه. -3الركن المعنوي :بالنسبة لإليذاء المقصود فهو يحتاج الى قصد عام فقط.أما اإليذاء غير المقصود فال يوجد قصد جرمي. -جنح الضرب والجرح وااليذاء -:نص المادة :333جنحة ضرب-ايذاء-جرح مقصود-: -يجب توافر مجموعة من الشروط-: أ -وجود جريمة ضرب او ايذاء او جرح مقصودة متكاملة األركان ،وهنا حتى يعاقب الجاني يجب وجود نتيجة فال يكفي الشروع فيها. ب -أن ينتج عن الضرب أو الجرح أو االيذاء المقصود مرض او تعطيل عن العمل مدة أكثر من 20يوماً ،اي 21يوم فاكثر بالتالي اذا كان 20يوم ال يسال حسب هذه المادة. -مالحظة :تعتبر هذه الجريمة جنحة ألن عقوبتها من 3أشهر وحتى 3سنوات. -مالحظة :تقوم النيابة العامة بمالحقة الجريمة فور علمها دون الحاجة الى شكوى. -مالحظة :هذه المادة ال شروع فيها اي ال عقاب على الشروع فيها (حيث ان الجنح ال شروع فيها اال اذا نص القانون على ذلك). -نص المادة -334الفقرة :1ضرب-ايذاء-جرح مقصود من 20 – 11يوم-: -يجب توفر مجموعة من الشروط-: منصة الشامل اإللكترونية| 16 | P a g e 17 Alshamel -1وجود ضرب-جرح -ايذاء مقصود سواء كان مباشر أو احتمالي. -2أن ينتج تعطيل من 20 -11يوم. -مالحظة :هذه الجريمة تقوم النيابة العامة بمالحقتها فور علمها دون الحاجة الى شكوى. -مالحظة :ال عقاب على الشروع فيها. -مالحظة :تعتبر هذه الجريمة جريمة جنحية صلحوية ويعاقب عليها بالحبس مدة ال تزيد على السنة او بغرامة ال تزيد عن 25دينار او بكلتا العقوبتين. -نص المادة -334الفقرة -:2 -يجب توفر مجموعة من الشروط-: -1وجود جريمة ايذاء او جرح او ضرب مقصودة متكاملة األركان. -2مدة التعطيل او المرض من (صفر_ 10ايام) أو عدم وجود مرض أو تعطيل. -3يجب على المجني عليه تقديم شكوى إلى الشرطة والنيابة خالل 3أشهر من تاريخ علمه بالجريمة (شكوى كتابية أو شفهية). -مالحظة :ال تستطيع النيابة العامة ان تالحق الجريمة اال بشكوى المجني عليه. -مالحظة :يستطيع المجني عليه التنازل عن الدعوى قبل صدور حكم نهائي وبالتالي تسقط دعوى الحق العام. -جنحة اإليذاء الواردة بنص المادة ( :)338المشاركة في مشاجرة نتج عنها ايذاء او جرح او تعطيل-: -يجب توافر مجموعة من الشروط-: -1يجب عدم معرفة الفاعل بالذات. -2وجود جريمة جرح أو ايذاء أو ضرب أثناء المشاركة في مشاجرة. -يعاقب كل من اشترك في المشاجرة بالعقوبات المقررة حسب مدة التعطيل وحسب مقدار االيذاء بعد ان تخفف العقوبة حتى نصفها. _______________________________________________________ -جنايات الضرب والجرح وااليذاء-: نص المادة :330الضرب او الجرح او االيذاء المفضي الى الموت :يجب توفر شروط-: -1قيام جريمة ضرب او جرح او ايذاء مقصود متكاملة االركان. منصة الشامل اإللكترونية| 17 | P a g e 18 Alshamel -2القصد في هذه الجريمة قصد متعدي ،أي أن الجاني كان قصده فقط اإليذاء أو الضرب أو الجرح المقصود ولكن النتيجة الحاصلة وفاة الشخص. -3يتم معرفة هذه الجريمة من خالل االداة المستخدمة اذا كانت قاتلة يسال عن قتل مقصود اما اذا كانت غير قاتلة يسال حسب قيام الجاني بضرب شخص المجني عليه بمكان الضربة. -اذا كان القصد متجه الى الضرب يسأل عن ضرب مفضي للموت ولكن إن كان القصد يتجه للقتل يسأل عن جريمة قتل مقصودة. -مالحظة :يجب أن تكون األداة أداة غير مفضية للموت (ليس من شأنها أن تفضي للموت). -مالحظة :في هذه الجريمة ال يوجد شروع ،وبالتالي اذا لم يتوفى ال يسأل عن شروع في هذه الجريمة.ولكن يسأل عن جريمة ايذاء مقصود. -بالنسبة للركن المعنوي في جريمة اإليذاء المفضي للموت -:فان الركن المعنوي يتطلب توافر أمرين -1 :قصد اإليذاء -2 ،قصد المساس بسالمة المجني عليه. -عقوبة هذه المادة :يعاقب الجاني بألشغال الشاقة مدة ال تنقص عن 5سنوات وهذه الجناية من اختصاص محكمة البداية. -نص المادة :335اإليذاء المقصود المؤدي الى البتر أو التعطيل أو التشويه-: -يجب توافر مجموعة من الشروط-: -1جرح أو ضرب أو ايذاء مقصود مباشر أو متعدي أو احتمالي. -2النتيجة الحاصلة بتر أو قطع أو تعطيل أو تشويه جسم أو أي عاهة أخرى تؤدي الى عاهة دائمة(.قطع اليد ،الرجل ،هنا يسال الجاني عن عاهة دائمة ،يجب أن يكون التشويه جسيم ويؤثر على المظهر العام للشخص). -بالنسبة للركن المعنوي :فانه يجب التفريق بين صورتين-: -1الصورة األولى والتي يقصد فيها الجاني إحداث الفعل والنتيجة المتمثلة في العاهة ،وفي هذه الحالة اذا لم تحدث العاهة فيتصور وقوع الشروع فيها. -2أما الصورة الثانية فهي قصد إحداث الفعل الضار بسالمة الجسد دون احداث العاهة وفي هذه الحالة ال يتصور الشروع فيها. -عقوبة هذه المادة :يعاقب بألشغال الشاقة المؤقتة مدة ال تزيد عن 10سنوات. -المادة :336االيذاء المقصود المؤدي الى االجهاض يجب توفر شروط-: -1وقوع جريمة ايذاء متكاملة االركان. منصة الشامل اإللكترونية| 18 | P a g e 19 Alshamel -2القصد في هذه الجريمة هو قصد متعدي ،أي أن الجاني كان يقصد اإليذاء أو الضرب أو الجرح المقصود فقط لكن النتيجة متعدية وهي اإلجهاض. -3محل الجريمة مرأة حامل. -4علم الجاني بأن المراة حامل. -5اسقاط الجنين ميت. -مالحظة :إذا كان قصد الجاني إجهاض المرأة وكان يعلم أنها حامل يسأل عن جريمة إجهاض. -عقوبة هذه المادة :يعاقب الجاني بألشغال الشاقة المؤقتة مدة ال تزيد على 10سنوات. -نص المادة :337الظروف المشددة في جريمة اإليذاء -:ص.58 -1في هذه الحاالت يكون الضرب والجرح وااليذاء مقصود. -نص المادة 187قانون العقوبات. _______________________________________________________ -جريمة االيذاء غير المقصود. -جريمة اإليذاء غير المقصودة الواردة بنص المادة -:344 1-344 -جريمة اإليذاء نجم عنه مرض 333او تعطيل غير مقصود 21فاعلى او نجم عنه بتر او استئصال عضو 335تكون العقوبة من شهر الى سنة او غرامة من 5الى 50دينار. 2-344 -ايذاء غير مقصود نجم عنها مرض او تعطيل مدته 11يوم فأعلى ( 20_11يوم) ،تكون العقوبة من أسبوع _ 6أشهر أو غرامة من 10_2دنانير. 3-344 -ايذاء غير مقصودة لم ينجم عنه مرض أو تعطيل أو نجم عنه مرض أو تعطيل من صفر _ 10أيام نفس العقوبة السابقة من أسبوع _ 6أشهر أو غرامة من 10_2دنانير.لكن بحاجة إلى شكوى. _______________________________________________________ -جريمة اإلجهاض-: -االجهاض :هو انهاء حالة الحمل انهاء متعمد (تعجيل الوالدة). -أركان جريمة اإلجهاض-: -1الركن المفترض :مرأة حامل ،وهذه مسألة فنية يتم إثباتها من قبل الطبيب الشرعي. -2الركن المادي :يتكون من-: منصة الشامل اإللكترونية| 19 | P a g e 20 Alshamel أ -السلوك فقد يكون ايجابي او سلبي او نفسي. ب -النتيجة :موت الجنين داخل الرحم ،أو أن ينزل ميت ،أو ينزل حي وبعد فترة يموت مع وجود عالقة سببية بين السلوك والنتيجة. ج -العالقة السببية بين السلوك الجرمي والنتيجة ،حيث يجب على النيابة العامة إثبات العالقة السببية ،فإذا انتفت العالقة السببية يسأل حسب الفعل المرتكب. -3الركن المعنوي :يجب أن يكون عالما ً بأن المرأة حامل ،وإتجاه إرادته إلى اإلجهاض. -قصد الجاني قد يكون مباشر أو احتمالي. -مثال حرمان المرأة من النوم ،أو حرمانها من الدواء ،ورحب بوفاة الجنين هنا قصد احتمالي. -مثال إلقاء المرأة من مكان مرتفع أو ضربها على بطنها أو ظهرها يكون القصد مباشر. -مالحظة :ال يمكن تصور إجهاض غير مقصود (مثل أن تسقط المرأة وهي تشطف فتجهض). -اذا تدخلت أسباب أخرى مع فعل الجاني أدت إلى إجهاض يسأل كل جاني عن جريمة إجهاض بطريقة مباشرة. -المادة :321إجهاض المرأة لنفسها-: -تكون عقوبة هذه المرأة من 6شهور إلى 3سنوات (جنحة مشددة). -المادة :322قيام شخص بإجهاض إمرأة برضاها (جناية)-: :1-322 -شخص قام بمساعدة إمرأة أو قدم لها وسائل +فساعدها على اإلجهاض أو أجهضها + برضاها = العقوبة تكون الحبس ( سنة إلى 3سنوات). : 2-322 -شخص قام بمساعدة إمرأة أو قدم لها وسائل +ساعدها على اإلجهاض أو قام بإجهاضها +برضاها +وفاتها = العقوبة أشغال شاقة مؤقتة مدة ال تقل عن 15-5( 5سنة). -هنا نكون امام جناية إجهاض أفضى إلى الموت مثل إعطاء مرأة حامل دواء فأجهضت برضاها إال أنه أصابها نزيف فماتت. ( حتى لو الحمل غير مشروع يعاقب ولكن هناك عذر مخفف حسب المادة .)324 -نص المادة -:323 :1-323 -شخص أجهض إمرأة +عالم بحملها +يقصد إجهاضها +بدون رضاها = تكون العقوبة أشغال شاقة من 3إلى 10سنوات. :2-323 -شخص اجهض إمرأة +عالم بحملها +يقصد إجهاضها +بدون رضاها +وفاتها = تكون العقوبة أشغال شاقة 15 – 10سنة. منصة الشامل اإللكترونية| 20 | P a g e 21 Alshamel -ونكون أمام جريمة جناية إجهاض أفضى الى الموت مثل إجهاض إمرأة دون رضاها.واذا كان من اصحاب الصفات العلمية طبيب ،صيدلي ،فيضاف للعقوبة مقدار ثلثها. -نص المادة ( 324عذر مخفف) اإلجهاض محافظة على الشرف (متزوجة وحملت من آخر)-: -شروط تطبيق هذه المادة-: -1أن تقع من المرأة نفسها – أو شخص قام باجهاض احدى فروعه حتى الدرجة الثالثة (االب، العم ،الخال). -2أن يكون الحمل ثمرة عالقة غير مشروعة. -3أن يكون القصد الحفاظ على شرفه أو شرفها (اتقاء العار ،الفضيحة). -المرأة تجهض نفسها ،الفروع او قريباته حتى الدرجة الثالثة في الجرائم الواردة في المادتين ،323 ،322المرأة التي تجهض نفسها بعد أن تمت الفضيحة هنا ال تستفيد من المادة ،يتم الرجوع الى نص المادة 97حتى نعرف كم التخفيف. -جنحة اإلجهاض :إذا المرأة نفسها = الحبس حتى 6شهور أو غرامة 25دينار ،ويعاقب بذات العقوبة مرتكب جنحة اإلجهاض على مرأة برضاها). -جناية اإلجهاض :الجاني يعاقب بالحبس من 6شهور إلى سنتين بتوافر مجموعة شروط -1 -:أن اإلجهاض ارتكب محافظة على شرف المرأة الحامل -2 ،أن يكون الحمل غير مشروع -3 ،يستفيد من العذر المخفف المرأة نفسها أو أحد أصولها وإن علو أو أحد أقربائها حتى الدرجة الثالثة. -المادة :325ظرف مشدد لإلجهاض-: -يجب توافر مجموعة من الشروط لتطبيق النص-: -1أن يكون الجاني طبيب ،جراح ،صيدلي ،قابلة. -ال تشمل طلبة الطب ،الصيدلة في الجامعات. -العقوبة تكون بزيادة على العقوبة المعينة بمقدار ثلثها (سواء حدثت الوفاة أم لم تحدث). -المادة 8من قانون الصحة الفلسطيني لسنة 2004أباح اإلجهاض في حاالت معينة وبشروط كالتالي-: -1وجود الضرورة إلنقاذ حياة المرأة من الخطر. -2شهادة طبيبين اختصاصيين أحدهما على األقل اختصاصي نساء ووالدة. -3موافقة خطية مسبقة من الحامل ،وفي حال عجزها تؤخذ الموافقة الخطية من زوجها أو ولي أمرها. -4أن يتم اإلجهاض من مؤسسة صحية. منصة الشامل اإللكترونية| 21 | P a g e 22 Alshamel -5على المؤسسة الصحية التي أجري فيها اإلجهاض االحتفاظ بسجل خاص تدون فيه إسم الحامل وتاريخ العملية ونوعها ومببرراتها وعليها اإلحتفاظ بتلك المعلومات إضافة إلى شهادة الطبيبين والموافقة الخطية على عملية اإلجهاض لمدة 10سنوات على األقل. _______________________________________________________ -الجرائم الواقعة على الحرية ،والواردة في قانون العقوبات األردني-: -1القبض غير المشروع ،أو الحرمان من الحرية بغير وجه حق. -2الخطف الجنائي. -أركان الجريمة-: -1الركن المفترض في انها تقع على إنسان حي. -2الركن المادي-: -السلوك :قد يكون قبض غير مشروع أو حرمانه من الحرية دون وجه حق. -بالنسبة القبض :هو مسك المجني عليه من جسمه وحجزه لفترة زمنية سواء قصيرة او طويلة بحيث يكون القبض غير مشروع. -أما الحرمان من الحرية :هو تقييد حرية المجني عليه بطريقة غير مشروعة وغالبا ً يكون التقييد بنفس المكان ومنع المجني عليه من التجول او مغادرة المكان لفترة من الوقت. -الحرمان من الحرية يستلزم أن يسبقه قبض ،بينما القبض ال يستلزم بالضرورة أن يتبعه حرمان من الحرية. -الركن المعنوي :جريمة القبض أو الحرمان من الحرية هي من الجرائم العمدية المقصودة، ويكتفي في هذه الجريمة بالقصد الجرمي العام ،أي في اتجاه ارادة الفاعل لتحقيق النتيجة مع علمه بان فعله سوف يؤدي إلى حرمان شخص من حريته دون سبب مشروع ودون وجه حق. -عقوبة هذه الجريمة-: -عقوبة الشخص العادي هذه الجريمة هي الحبس مدة ال تزيد على سنة او غرامة ال تزيد عن 50 دينار. -اذا ارتكب الجريمة من قبل موظف يعاقب وفقا لنص المادة 178بالحبس من 3شهور إلى سنة. -الظروف المشددة الواردة بنص المادة -:346