Summary of the Jordanian Legislative Council History PDF
Document Details
Uploaded by RightfulChrysanthemum
Applied Science Private University
Mohammad AL-ananzeh
Tags
Summary
This document details the establishment and evolution of the Jordanian Legislative Council. It covers key milestones, including the formation of committees and the drafting of election laws up until certain years. It also highlights the criticism of the laws and resulting adjustments.
Full Transcript
Page 105 1923:.1 ﻓﻜﺮﺓ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻓﻲ ﺇﻣﺎﺭﺓ ﺷﺮﻕ ﺍﻷﺭﺩﻥ. o ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺸﻌﺐ. o...
Page 105 1923:.1 ﻓﻜﺮﺓ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻓﻲ ﺇﻣﺎﺭﺓ ﺷﺮﻕ ﺍﻷﺭﺩﻥ. o ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺸﻌﺐ. o 1924:.2 oﺗﻢ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ. ﻭﺿﻌﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ. o 1928:.3 ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺏ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ .1928 o ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻓﻲ 16ﻧﻴﺴﺎﻥ .1928 o oﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ. .4ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ: ﻳﺘﺄﻟﻒ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ. o oﻳﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺴﻠﻄﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ. oﻣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ،ﻣﻊ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻤﺪﻳﺪﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺎﺹ ﺃﻭ ﻣﺆﻗﺖ. .5ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ: ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺃﺭﺩﻧﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ. o ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻦ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ. o .6ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ: ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺼﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ. o ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﻣﻴﺮ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ. o Page 106 .1ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ: ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ. o ﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﻜﻮﻣًﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ. o ﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﻜﻮﻣًﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﻓﻼﺱ ﺃﻭ ﻣﺤﺠﻮﺭًﺍ ﻋﻠﻴﻪ. o 1958:.2 oﻓﻲ 17ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ،1958ﻧﺸﺮﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ. ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺴﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﻀﻮًﺍ. o oﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻮﻥ ﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﻌﺐ ،ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ. .3ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ: oﻗﺴﻢ ﺷﺮﻕ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ. ﺧﺼﺺ ﻟﻠﺒﻠﻘﺎﺀ ﺧﻤﺴﺔ ﻧﻮﺍﺏ ،ﻭﻟﻌﺠﻠﻮﻥ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻧﻮﺍﺏ )ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴﻴﺤﻲ( ،ﻭﻟﻠﻜﺮﻙ o ﺛﻼﺛﺔ ﻧﻮﺍﺏ )ﻣﺴﻠﻢ ﻭﻣﺴﻴﺤﻲ( ،ﻭﻟﻠﻤﻌﺎﻥ ﻋﻀﻮ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﻣﺴﻴﺤﻲ. oﺧﺼﺺ ﻣﻘﻌﺪﺍﻥ ﻟﺒﺪﻭ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﺑﺪﻭ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ،ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ ﺍﻷﻣﻴﺮ. .4ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ: ﺍﻧﺘﻘﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻌﺪﻡ ﻧﺼﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ. o ﺍﻧﺘﻘﺪ ﻟﺤﺼﺮ ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﻣﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ. o ﺍﻧﺘﻘﺪ ﻟﻌﺪﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺘﻤﺜﻴﻞ ﻛﺎﻑٍ ﻟﻸﻣﺔ. o .5ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ: oﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ. oﺷﻤﻠﺖ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮ ﺍﻟﺮﺣﻞ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،ﻭﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﻴﻨﺔ. .6ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ: ﺃﺟﺮﻳﺖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺷﺒﺎﻁ .1929 o ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﻭﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺠﻴﺶ. o ﺍﻧﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺟﻠﺴﺎﺗﻪ ﻓﻲ 2ﻧﻴﺴﺎﻥ .1929 o ﺗﻢ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺷﺒﺎﻁ .1931 o .7ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ: ﺗﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ 1ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ .1931 o ﺗﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ 16ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ .1934 o ﺗﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻓﻲ 16ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ 1937 o Page 107 1947:.1 ﺗﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ. o oﻣﺪﺩﺕ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ .1949 1946:.2 oﻭﻗﻌﺖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. ﺗﻢ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ. o 1947:.3 ﺻﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻌﺎﻡ .1947 o ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻠﻚ. o ﺗﺄﻟﻒ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﺏ. o .4ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻧﺸﺮ ﻓﻲ 16ﻧﻴﺴﺎﻥ .1947 o ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻛﻞ ﺃﺭﺩﻧﻲ )ﻏﻴﺮ ﺑﺪﻭﻱ( ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻋﻨﺪ o ﺑﻠﻮﻏﻪ 18ﺳﻨﺔ. .5ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ: ﺗﺄﻟﻒ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻣﻦ 20ﻧﺎﺋﺒًﺎ ﻭ 10ﺃﻋﻴﺎﻥ. o oﺃﺿﻴﻒ 20ﻧﺎﺋﺒًﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﻋﺎﻡ .1949 oﺯﺍﺩ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺇﻟﻰ 50ﻧﺎﺋﺒًﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻟﻌﺎﻡ .1950 .6ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ: ﺣﺪﺩﺕ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺄﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ. o ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺇﻟﻰ 9ﺩﻭﺍﺋﺮ ،ﺛﻢ ﻋﺪﻟﺖ ﺇﻟﻰ 18ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻟﻌﺎﻡ o .1951 .7ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ: ﺃﺟﺮﻳﺖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻓﻲ 20ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ .1947 o ﺗﻢ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ 1ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ 1950ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺷﻤﻠﺖ ﺍﻟﻀﻔﺘﻴﻦ. o ﻋﻘﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ 2ﻧﻴﺴﺎﻥ 1950ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ 3ﺃﻳﺎﺭ .1951 o .8ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ: oﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺍﻧﺘﺨﺐ ﻓﻲ ﺃﻳﻠﻮﻝ 1951ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ 22ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ .1954 ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ :ﺍﻧﺘﺨﺐ ﻓﻲ 21ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ 1954 o Page 108 1954:.1 ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻓﻲ 21ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ .1954 o 1956:.2 ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻓﻲ 21ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ .1956 o 1960:.3 ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻓﻲ 26ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ .1960 o 1961:.4 ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻓﻲ 21ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ .1961 o 1962:.5 ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻓﻲ 21ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ .1962 o 1963:.6 ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻓﻲ 8ﺗﻤﻮﺯ .1963 o 1966:.7 ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻓﻲ 23ﻧﻴﺴﺎﻥ .1966 o 1967:.8 ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ﻓﻲ 18ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ .1967 o 1974:.9 ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ﻓﻲ 23ﺁﺫﺍﺭ 1974 o ﺍﻟﺼﻔﺤﻪ :109 1987:.1 ﺗﻢ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪﺗﻴﻦ. o ﺗﻢ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ .1989 o 1986:.2 ﺻﺪﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ. o oﺃﺻﺒﺢ ﺳﻦ ﺍﻟﻨﺎﺧﺐ ﺗﺴﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ. oﺯﺍﺩ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺇﻟﻰ 21ﺩﺍﺋﺮﺓ. 1989:.3 oﺗﻢ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﺇﻟﻰ 80ﻣﻘﻌﺪًﺍ. ﺗﻢ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻓﻚ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻌﻬﺎ. o oﺃﺟﺮﻳﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ﻓﻲ 8ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ .1989 1993:.4 ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻟﺴﻨﺔ .1986 o oﺍﺳﺘﺒﺪﻟﺖ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ. oﻗﻴﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﺎﺧﺐ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺮﺷﺢ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ. .5ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ: ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ. o ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻧﺘﻜﺎﺳﺔ ﻟﻠﻤﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ. o 1997:.6 oﻗﺎﻃﻌﺖ ﺟﺒﻬﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ) (1993ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ (1997). oﻋﺎﺩﺕ ﻭﺷﺎﺭﻛﺖ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ(2001). 2001:.7 ﺗﻢ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻭﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺎﻣﻴﻦ. o ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ :110 2001:.1 ﺻﺪﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ )ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﺭﻗﻢ 34ﻟﺴﻨﺔ .(2001 o ﺃﺟﺮﻳﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2003ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. o .2ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻨﺎﺧﺐ: ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺤﻤﻞ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ. o ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺃﻛﻤﻞ 18ﺳﻨﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ. o ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺠﻼً ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺠﺪﺍﻭﻝ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ. o .3ﺣﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ: oﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻃﻴﻠﺔ ﻭﺟﻮﺩﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ. oﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻣًﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﻓﻼﺱ ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺘﻌﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴًﺎ. oﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﺠﻮﺭًﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻋﻨﻪ. oﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻣًﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﺸﻤﻠﻪ ﻋﻔﻮ ﻋﺎﻡ. oﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﺠﻨﻮﻧًﺎ ﺃﻭ ﻣﻌﺘﻮﻫًﺎ. .4ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺎﺧﺐ: ﻟﻠﻨﺎﺧﺐ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ. o oﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻨﺎﺧﺐ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ. .5ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺪ: ﺑﻠﻐﺖ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ 45ﺩﺍﺋﺮﺓ. o ﺯﺍﺩ ﻋﺪﺩ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺇﻟﻰ 80ﻣﻘﻌﺪًﺍ. o ﺃﺿﻴﻔﺖ ﺳﺘﺔ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺭﻗﻢ 11ﻟﺴﻨﺔ .2003 o .6ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ: ﻧﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﺎﻥ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻺﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻀﻢ o ﻋﺪﺩًﺍ ﻣﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ. ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ :111 2003-2007:.1 ﺍﻧﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ. o oﺑﻘﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﺩﻭﻥ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺃﻭ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺪﻳﻞ. .2ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ: ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺆﻳﺪًﺍ ﻟﻤﺮﺷﺤﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ. o oﺟﺮﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﻓﻲ 20ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ .2007 .3ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ: oﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ. oﻃﺎﻟﺒﻮﺍ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ %.20 .4ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ: ﺗﻢ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻧﺴﺒﺔ %15ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ. o ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ 7ﻧﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﺎﻡ .2007 o 2009:.5 ﺻﺪﺭﺕ ﺇﺭﺍﺩﺗﺎﻥ ﻣﻠﻜﻴﺘﺎﻥ ﺑﺤﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ. o oﺗﻢ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻟﺤﻴﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺟﺪﻳﺪ. 2010:.6 ﺻﺪﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ )ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 9ﻟﺴﻨﺔ .(2010 o ﺣﺪﺩ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻓﻲ 9ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ .2010 o .7ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ: oﺑﻘﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ 50ﺩﺍﺋﺮﺓ. ﺍﺳﺘﺤﺪﺛﺖ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ. o ﺯﺍﺩ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺇﻟﻰ 120ﻣﻘﻌﺪًﺍ. o ﺃﺿﻴﻔﺖ 12ﻣﻘﻌﺪًﺍ ﻟﻠﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ،ﺗﺨﺼﺺ ﻟﻠﻔﺎﺋﺰﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ. o ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ :112 2012:.1 ﺻﺪﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ )ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 25ﻟﺴﻨﺔ .(2012 o ﺃﺑﻘﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ. o ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺧﺼﺺ ﻟﻬﺎ 108ﻣﻘﺎﻋﺪ. o ﺧﺼﺺ 15ﻣﻘﻌﺪًﺍ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ. o oﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻭﺧﺼﺺ ﻟﻬﺎ 17ﻣﻘﻌﺪًﺍ. ﻧﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻨﺎﺧﺒﻴﻦ. o 2016:.2 ﺻﺪﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ )ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 6ﻟﺴﻨﺔ (2016ﻭﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ. o ﺃﻟﻐﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ. o ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺧﺼﺺ ﻟﻬﺎ 115ﻣﻘﻌﺪًﺍ. o ﺧﺼﺺ 15ﻣﻘﻌﺪًﺍ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ. o ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺒﺎﺩﻳﺔ )ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ(. o ﺗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺒﺎﺩﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ. o ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ :113 .1ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ: ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻀﻢ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﺪﺩًﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻭﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ o ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺪﺍﺋﺮﺓ. .2ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻨﺎﺧﺐ: oﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺑﻠﻎ 18ﺳﻨﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ. oﺳﻤﺢ ﻟﻤﻦ ﺃﻛﻤﻞ 17ﻋﺎﻣًﺎ ﻗﺒﻞ 90ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ. .3ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ: oﺗﻢ ﺣﺬﻑ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻌﺎﻡ .2012 ﺗﻢ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ. o .4ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺟﺪﻳﺪﺓ: ﺃﺿﻴﻔﺖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ. o oﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻔﻮﺿﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﻧﺸﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. 2022:.5 ﺻﺪﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ )ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 4ﻟﺴﻨﺔ .(2022 o oﻫﺪﻑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ. ﺗﻢ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻓﻲ ﻛﺘﻞ ﺃﻭ ﺗﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ. o .6ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ: ﺃﻋﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻭﻋﺎﻣﺔ. o oﺧﺼﺺ 138ﻣﻘﻌﺪًﺍ ،ﻣﻨﻬﺎ 97ﻣﻘﻌﺪًﺍ ﻟﻠﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ 41ﻣﻘﻌﺪًﺍ ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ. ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ :114 .1ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ: oﺗﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻛﻮﺛﻴﻘﺔ ﻭﺣﻴﺪﺓ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ. .2ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺪﺩﺓ: ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻣﺸﺪﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ،ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ 3ﺃﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﺳﻨﺔ ،ﺃﻭ o ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ 200ﺇﻟﻰ 500ﺩﻳﻨﺎﺭ ،ﺃﻭ ﻛﻼ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ. oﻳﻌﺎﻗﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮًﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ. .3ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺴﻴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﻴﻦ: ﺍﺷﺘﻤﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺴﻴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ. o ﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻧﺴﺒﺔ %50ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ o ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ. ﺗﻢ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ %65ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ. o .4ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﺎﻡ :1989 oﺳﺎﻫﻤﺖ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻋﺎﻡ .1945 oﻋﺠﺰﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ. ﻇﻬﺮﺕ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻋﺮﺑﻴﺔ ،ﺃﻭﻟﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻋﺎﻡ ،1981ﺍﻟﺬﻱ ﺿﻢ o ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﻗﻄﺮ ﻭﻋﻤﺎﻥ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ. ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ :115 .1ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ: oﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ "ﻋﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﺴﻢ" ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ %7ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ %2.5ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ. ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ. o .2ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﺘﺒﺔ: oﺇﺫﺍ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺘﺒﺔ ،ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ،ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ. o .3ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻌﺘﺒﺔ: oﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﻣﻞﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺪﺍﺋﺮﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺘﺒﺔ ،ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻌﺘﺒﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ %50ﻟﻤﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ. .4ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺸﻴﺸﺎﻥ: ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺸﻴﺸﺎﻥ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ o ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﻌﺘﺒﺔ. .5ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻱ: oﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﻗﺎﺋﻤﺘﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ،ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺮﻋﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰ. ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺤﻀﺮ ﻳﻮﺛﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻘﺮﻋﺔ. o ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ :116 .1ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ: ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ "ﻋﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﺴﻢ" ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ %2.5ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ o ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﻌﺘﺒﺔ. o .2ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻌﺘﺒﺔ: oﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺼﻞ ﺛﻼﺙ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺣﺰﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺘﺒﺔ ،ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﺴﻢ )ﺍﻟﻌﺘﺒﺔ( ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺙ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﻛﺤﺪ ﺃﺩﻧﻰ. .3ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺸﻴﺸﺎﻥ: ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺸﻴﺸﺎﻥ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ o ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﻌﺘﺒﺔ. ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﺃﻭ ﺷﻴﺸﺎﻧﻲ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ،ﻳﺘﻢ ﻣﻞﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ o ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻭﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﺴﻴﺤﻴًﺎ ﺃﻭ ﺷﻴﺸﺎﻧﻴًﺎ. .4ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻱ: oﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﻗﺎﺋﻤﺘﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ،ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺮﻋﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰ. oﻳﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺤﻀﺮ ﻳﻮﺛﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻘﺮﻋﺔ ﻭﻳﻮﻗﻌﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻮﻥ ﺃﻭ ﻣﻨﺪﻭﺑﻮﻫﻢ. .5ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ: ﻳﺘﻢ ﺇﻋﻼﻥ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻔﺮﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﺿﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴًﺎ ﻭﻭﺭﻗﻴًﺎ. o ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ :117 .1ﺍﻟﻔﺮﺯ: oﺗﻘﻮﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ. ﻳﺘﻢ ﻓﺮﺯ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻭﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ. o .2ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ: ﻳﻘﻮﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻔﻮﺿﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ. o oﻳﺘﻢ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻟﻠﻔﺎﺋﺰﻳﻦ. ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻭﻣﺤﺎﺿﺮ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻟﻤﺪﺓ 6ﺃﺷﻬﺮ ﺑﻌﺪ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ. o .3ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ: oﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﺮﺷﺢ ﺃﻭ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫﺪﺍﻳﺎ ﺃﻭ ﺗﺒﺮﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﻴﻨﻴﺔ. ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﻨﻜﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻀﺒﻂ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ. o ﻳﺘﻢ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺧﻼﻝ 7ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ. o .4ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ: ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺎﺳﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭﺃﻭﺟﻪ ﺇﻧﻔﺎﻗﻬﺎ. o .5ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ: ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ. o ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ :118 .1ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ: ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃﻭ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ. o ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺼﻞ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺳﻘﻮﻁ ﻋﻀﻮﻳﺔ o ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰ. .2ﺭﻓﺾ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻲ: ﻳﺘﻢ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺃﻭ o ﺗﺰﻭﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺃﻭ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ. oﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺩﻓﻊ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺳﻘﻮﻁ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰ. .3ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻨﺎﺧﺐ: ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺧﺐ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ 18ﺳﻨﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ ﻗﺒﻞ 90ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ. o ﻳُﺤﺮﻡ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻨﺘﺴﺒﻮ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ o ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ. .4ﺣﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ: ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﻓﻼﺱ ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺘﻌﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴًﺎ. o ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ. o ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ :119 .1ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ: ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃﻭ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ. o ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺼﻞ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺳﻘﻮﻁ ﻋﻀﻮﻳﺔ o ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰ. .2ﺭﻓﺾ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻲ: ﻳﺘﻢ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺃﻭ o ﺗﺰﻭﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺃﻭ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ. oﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺩﻓﻊ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺳﻘﻮﻁ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰ. .3ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻨﺎﺧﺐ: ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺧﺐ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ 18ﺳﻨﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ ﻗﺒﻞ 90ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ. o ﻳُﺤﺮﻡ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻨﺘﺴﺒﻮ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ o ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ. .4ﺣﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ: ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﻓﻼﺱ ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺘﻌﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴًﺎ. o ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ. o ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ :120 .1ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻟﺴﻨﺔ :2022 ﺗﻢ ﺧﻔﺾ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﺇﻟﻰ 25ﺳﻨﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ. o ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 70ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﻴﻦ. o .2ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ: oﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺎﺯﺓ. ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰ ﻣﺴﺘﻘﻴﻼً ﻣﻦ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺇﻋﻼﻥ ﻓﻮﺯﻩ. o .3ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻗﺒﻞ 60ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ: ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ. o oﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻮﻥ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ. oﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ. ﺃﻣﻴﻦ ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻋﻤﺎﻥ. o oﺭﺅﺳﺎﺀ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ. ﺍﻟﺴﻔﺮﺍﺀ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ. o ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ. o .4ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺸﺎﺷﺎﺕ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﺯ: ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺸﺎﺷﺎﺕ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﺯ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘًﺎ o ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ. ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ :121 .1ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻟﺴﻨﺔ :2022 ﺗﻢ ﺧﻔﺾ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﺇﻟﻰ 25ﺳﻨﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ. o ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 70ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﻴﻦ. o .2ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ: oﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺎﺯﺓ. ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰ ﻣﺴﺘﻘﻴﻼً ﻣﻦ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺇﻋﻼﻥ ﻓﻮﺯﻩ. o .3ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻗﺒﻞ 60ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ: ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ. o oﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻮﻥ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ. oﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ. ﺃﻣﻴﻦ ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻋﻤﺎﻥ. o oﺭﺅﺳﺎﺀ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ. ﺍﻟﺴﻔﺮﺍﺀ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ. o ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ. o .4ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺸﺎﺷﺎﺕ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﺯ: ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺸﺎﺷﺎﺕ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﺯ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘًﺎ o ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ. ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ :146 .1ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ: oﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. oﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺧﺎﺭﺝ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ. ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﻭﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ. o .2ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ: oﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺃﻭ "ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ" ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻴﺰﻩ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ. oﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ ﻭﻟﻐﺘﻬﺎ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،ﻭﻳﻨﻈﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ. ﻳﻨﻈﻢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻣﻴﻦ. o .3ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ: ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ :ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻗﻮﺍﻋﺪﻫﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ o ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻱ. ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ :ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺳﻤﻲ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﻋﺪﺓ ﻭﺛﺎﺋﻖ. o ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ :ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺗﺼﺪﺭ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﻟﺤﻴﻦ o ﻭﺿﻊ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺋﻢ. ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ :147 .1ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ: oﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﻧﺔ :ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ. ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﺍﻟﺠﺎﻣﺪﺓ :ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺛﺒﺎﺕ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ. o .2ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ: ﺻﺪﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺛﻼﺛﺔ ﺩﺳﺎﺗﻴﺮ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ. o .3ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺴﻨﺔ :1928 ﺻﺪﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ 19ﻧﻴﺴﺎﻥ 1928ﻛﻤﻨﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ. o ﺍﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ 72ﻣﺎﺩﺓ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ ﻓﺼﻮﻝ. o ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ :ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ،ﺣﺮﻳﺔ o ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ،ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ. ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻣﻴﺮ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ،ﻭﻳﻌﻘﺪ o ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ،ﻭﻳﻌﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ. oﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ، ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ. ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ :148 .1ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ: ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺣﻖ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. o .2ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ: oﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ )ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ (55-42ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ :ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ. ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 45ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺆﻭﻧﻬﺎ. o .3ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ: oﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ :ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ. oﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ :ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ. ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ :ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮ. o .4ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ: oﺃﺟﺎﺯﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 70ﻟﻸﻣﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺃﻱ ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ. ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ،ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺛﻠﺜﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ. o .5ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻭﺍﻹﺿﺎﻓﺎﺕ: oﻓﻲ ﻋﺎﻡ ،1929ﺃﺻﺪﺭ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﻣﺮﺳﻮﻣًﺎ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎﺑﻪ. ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺗﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺼﺎﻧﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ. o .6ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ: oﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮﺍﺋﺾ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ. oﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻀﻐﻮﻁ ،ﺗﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ 1929ﻭ.1940 ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ :149 .1ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ: ﺃﺻﺒﺢ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻣﺴﺆﻭﻻً ﻋﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻣﻮﻇﻔًﺎ ﺗﺎﺑﻌًﺎ ﻟﺸﺨﺺ ﺁﺧﺮ. o .2ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﻟﺴﻨﺔ :1947 ﺗﻢ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻪ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .1947 o ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. o .3ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ: oﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ :ﺻﺪﺭ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻠﻚ. oﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ :ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻣﺼﻄﻠﺢ "ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ" ﺑﺪﻻً ﻣﻦ "ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ". oﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ :ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ. ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ :ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﻠﻜﻲ ﻭﺭﺍﺛﻲ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻣﻞ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ. o oﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ :ﺃﺧﺬ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ )ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ(. ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ :ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻟﻤﺪﺓ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ. ▪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ :ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ ﺍﻟﻤﻠﻚ ،ﻭﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﻧﺼﻒ ﻋﺪﺩ ▪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ،ﻭﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﺼﻒ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻛﻞ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ. oﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺃﻱ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻣﺴﺆﻭﻻً ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﻟﻴﺲ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ. ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ :ﺃﺧﺬ ﺑﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ. o ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ :ﺃﻋﻄﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺃﻭﺳﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ o ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻳﺘﺨﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﻼﻙ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ. ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ :150 .1ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ: ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺻﻌﺒًﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺛﻠﺜﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﻣﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ. o .2ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ: ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ. o .3ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ: ﺗﻮﺳﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ. o .4ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ: oﻟﻘﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ. oﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺤﺮﺏ. ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ. o .5ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﻟﺴﻨﺔ :1952 ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ 8ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ 1952ﺑﺴﺒﺐ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻀﻔﺘﻴﻦ. o ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ: o ﺻﺪﺭ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻈﺮﻭﻑ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺃﺭﻳﺤﺎ. ▪ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ▪ ﺃﺧﺬ ﺑﻤﺒﺪﺃ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﺔ. ▪ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻧﻴﺎﺑﻲ ﻣﻠﻜﻲ ﻭﺭﺍﺛﻲ. ▪ ﺃﻋﻄﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺃﻭﺳﻊ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻣﺜﻞ ﺣﻖ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ▪ ﻭﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺳﺤﺐ ﺍﻟﺜﻘﺔ. ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ. ▪ ﺃﺧﺬ ﺑﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻛﻠﻴًﺎ. ▪ . ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ 151 ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ: ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﺍﻟﺠﺎﻣﺪﺓ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﺛﻠﺜﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ o ﻭﻣﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ. ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺩﺍﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺑﺼﻮﺕ ﻋﺎﻝٍ ﻣﻊ ﻟﺰﻭﻡ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﻤﻠﻚ. o .2ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ: oﻳﺘﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺎﻝٍ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻭﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ )ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻭﺧﻤﺴﺔ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﺓ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ(. oﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﻌﺎﻡ ،2011ﺃﺻﺒﺢ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ. .3ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ: ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ. o oﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺃﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻃﻠﺐ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻠﺚ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ. .4ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ: oﻧﺺ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻃﺮﻕ ﺻﺮﻓﻬﺎ. .5ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ: oﺿﻤﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ،ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ :152 .1ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ: oﻧﺺ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺗﺄﻟﻴﻒ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭﻭﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻭﻻ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ. .2ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ: oﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﻌﺎﻡ ،2011ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ. oﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ،ﻭﺗﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺻﺪﻭﺭﻫﺎ. .3ﺣﺼﺎﻧﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ: oﺃﻛﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ. .4ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ: 1954: oﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 53ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻟﻄﺮﺡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ،ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻫﻮ ﺛﻠﺜﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ. 2011: oﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 54ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻨﻌﻘﺪًﺍ ،ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﺑﻴﺎﻧًﺎ ﻭﺯﺍﺭﻳًﺎ. 2011: oﺗﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻓﻘﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 74ﺗﻠﺰﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ. 2011:ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻭﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻟﺘﺒﺪﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ o ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ. ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ :153 .1ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ: 1954:ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 84ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺣﻀﺮﻫﺎ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ o ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ. 1955:ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ،ﻣﻊ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ o ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ. 1958: oﺻﺪﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﻟﺘﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ. 1958:ﺗﻢ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑﺈﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ،ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬﻩ o ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ. 1958:ﺗﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻧﺺ ﻳﻤﻨﻊ ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ،ﻭﺃﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ o ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ. .2ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ: ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺃﻋﻠﻰ o ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ. oﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻭﺧﻤﺴﺔ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﺓ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﻗﺪﻣﻴﺔ. ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ :154 .1ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ: 1958: oﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻟﻴﺸﺘﺮﻁ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ )ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﺏ( ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. 1958:ﺗﻢ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺤﻖ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ o ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻋﺎﺟﻠﺔ ،ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻻ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ. 1958:ﺗﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑﺈﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺃﻟﻐﻴﺖ ﻓﻲ o ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ. .2ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ: oﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ. ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻪ ،ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ o ﻳﻌﺪﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﻠﻐﻴﻬﺎ. .3ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺃﺧﺮﻯ: 1960:ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺑﺈﺭﺍﺩﺓ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻟﻤﺪﺓ o ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ ﻭﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ. 1965:ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻟﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﺣﺪ ﺇﺧﻮﺗﻪ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﻭﻟﻴًﺎ ﻟﻠﻌﻬﺪ. o ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ :155 .1ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ: 1973:ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻟﻴﺴﻤﺢ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺏ ﻋﻀﻮ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻐﻮﺭ ﺃﺣﺪ o ﻣﻘﺎﻋﺪﻩ ،ﻣﻊ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ. 1974: oﻣﻨﺢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺣﻖ ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺃﻭ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ، ﻭﺃﺟﺎﺯ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ. 1976: oﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ. 1984: oﺃﺟﺎﺯ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺩﻋﻮﺓ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎﺩ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻨﺤﻞ ﻭﺩﻋﻮﺗﻪ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎﺩ ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ. .2ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ: oﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ،ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺃﻥ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﺼﻒ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ. ﻳﺘﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺬﺭ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ o ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻫﻢ ﺑﺄﻛﺜﺮﻳﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺭﺑﺎﻉ ﻋﺪﺩﻫﻢ ،ﻭﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ. ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ :156 .1ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ: 2011:ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ o ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ. oﺗﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻣﻊ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺤﻖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ. ﺗﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. o .2ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ: ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ. o oﺗﻢ ﺍﻟﻨﺺ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﺀ. .3ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ: oﻋﺰﺯﺕ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ. ﺗﻢ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ. o .4ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ: ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻛﻬﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻔﺴﻴﺮ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ o ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ. ﺗﺘﺄﻟﻒ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﻌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ ﺍﻟﻤﻠﻚ ،ﻭﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ o ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ.