نظام مزاولة مهنة الصيدلة في فلسطين PDF
Document Details
Uploaded by DistinctiveWhistle
Arab American University - Jenin
Tags
Summary
هذه وثيقة تتضمن نظام مزاولة المهن الصيدلانية في فلسطين. تغطي الوثيقة جوانب مختلفة من المهن والتعريفات واللوائح, وتشمل تفاصيل حول مزاولة المهن الصيدلانية.
Full Transcript
**بعد الاطلاع على قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م ، وعلى نظام مزاولة مهنة الصيدلة الصادر سنة 1998م وتعديلاته فقد قررنا إصدار النظام التالي :** **المادة 1: يسمى هذا النظام (نظام مزاولة مهنة الصيدلة في فلسطين) ويعمل به من تاريخ إصداره.** **أولاً / تعريفات :** **المادة 2: يكون للكلمات والعبار...
**بعد الاطلاع على قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م ، وعلى نظام مزاولة مهنة الصيدلة الصادر سنة 1998م وتعديلاته فقد قررنا إصدار النظام التالي :** **المادة 1: يسمى هذا النظام (نظام مزاولة مهنة الصيدلة في فلسطين) ويعمل به من تاريخ إصداره.** **أولاً / تعريفات :** **المادة 2: يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام أو ملاحقه أو أي نظام صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :** - **الدولة: دولة فلسطين** - **الوزارة: وزارة الصحة** - **الوزير: وزير الصحة** - **الوكيل: وكيل وزارة الصحة** - **الإدارة: الإدارة العامة للصيدلة** - **الجهة المختصة: دائرة الإجازة والترخيص** - **المدير: مدير عام الإدارة العامة للصيدلة** - **مدير الصحة: مدير الصحة في المحافظة** - **النقابة: نقابة الصيادلة في فلسطين** - **المهنة: مهنة الصيدلة** - **الصيدلي : كل شخص يحمل شهادة بكالوريوس في علوم الصيدلة من إحدى كليات الصيدلة المعترف بها في فلسطين.** - **الصيدلي المرخص : كل صيدلي مسجل في سجل الصيادلة لدى الوزارة والنقابة ومرخص له بمزاولة المهنة.** - **الصيدلي المسؤول : كل صيدلي مرخص مارس المهنة في مؤسسات صيدلانية لمدة عام على الأقل بعد حصوله على رخصة مزاولة المهنة من الوزارة والنقابة.** - **الطبيب : الطبيب البشري أو طبيب الأسنان أو الطبيب البيطري حسبما تدل القرينة على ذلك.** - **دستور الأدوية ( الفارماكوبيا ) : مجموعة رسمية تحتوي على المواصفات الكيماوية والحيوية والفسيولوجية والصيدلانية للأدوية الواردة فيها وطرق الكشف عنها (مطبوعة أو إلكترونية) والتي يعتمدها الوزير.** - **الدواء : ** 1. **المواد الواردة في أحدث طبعة من دساتير الأدوية التي يعتمدها الوزير ،أو / و.** 2. **أية مادة أو مجموعة مواد تستعمل في تشخيص أو شفاء أو معالجة أو تلطيف أو منع أي مرض في الإنسان والحيوان او توصف بأن لها هذه المزايا ، أو / و.** 3. **أية مادة غير الأطعمة قصد بها التأثير على جسم الإنسان من حيث البنية الوظيفية.** 4. **أية مادة تستعمل كجزء من المواد المعنية في الفقرات أ،ب،ج من هذا التعريف.** 5. **مستحضرات التجميل المستعملة في الأغراض الطبية.** - **الأدوية الدستورية : كما عرفت في الفقرة ( أ ) السابقة.** - **الأدوية الخاصة : الأشكال الصيدلانية المعترف بها دولياً والتي تصرف للمريض جاهزة وتحمل اسماً تجارياً خاصاً بها أو اسماً كيميائياً غير وارد في أحدث طبعة من دساتير الأدوية التي يعتمدها الوزير.** - **أدوية OTC : هي الأدوية التي لا يحتاج صرفها إلى وصفة طبية يقررها الوزير بتوصية من لجنة خاصة مشكلة من الوزارة والنقابة.** - **الأدوية المحظورة : كل دواء يعطى عن طريق الفم أو الحقن أو عن طريق فتحة الشرج أو عن طريق الاستنشاق أو TTS للإنسان أو الحيوان سواء من مواد طبيعية أو تركيبة من الأدوية المدرجة في الجدول الأول و الثاني والثالث الملحق بهذا النظام.** - **السم :** 6. **أي مادة يؤدي استعمالها إلى تلف عضوي أو خلل وظيفي أو وفاة.** 7. **أي دواء إذا ما استعمل بجرعة أكبر من الجرعة المقررة يؤدي إلى تلف عضوي أو خلل وظيفي أو وفاة.** - **التشغيلة أو الوجبة : عدد معين من وحدات الإنتاج لدواء واحد بدء بتحضيرها و تجهيزها وتم فحصها ومراقبتها دفعة واحدة ، وتحمل رقماً خاصاً بها.** - **المؤسسة الصيدلانية : الصيدلية العامة أو الخاصة أو المستودع أو مصنع الأدوية البشرية و/أو البيطرية ، أو مراكز الاتجار بالأعشاب والنباتات الطبية ،أو المكتب العلمي للإعلام الدوائي.** - **الصيدلية العامة : المؤسسة الصيدلانية التي يقتصر عليها تحضير الأدوية وصرفها وتركيبة حليب الأطفال الرضع والتركيبة الخاصة بهم والأغذية التكميلية لهم إلى الجمهور مباشرة مقابل الثمن المقرر من الوزارة.** - **الصيدليات الخاصة : المؤسسة الصيدلانية المعدة لتحضير الأدوية وصرفها والتابعة لمؤسسة طبية أو لجمعية خيرية تحقيقاً لمهامها الطبية فقط.** - **مستودع الأدوية : المؤسسة الصيدلانية المعدة لاستيراد و/أو شراء و/أو تخزين و/أو توزيع و/أو بيع الأدوية وموادها الاولية والمستحضرات الصيدلانية والمهمات الطبية بالجملة للصيدليات و/أو أي جهة مرخص لها بتداول الأدوية.** - **مصنع الأدوية : المؤسسة الصيدلانية التي يتم فيها تحضير أو تركيب أو تخليق أو تجهيز أو تجزئة الأدوية أو خاماتها بقصد البيع بالجملة بواسطة المستودعات.** - **مركز بيع الأعشاب والنباتات الطبية : المؤسسة الصيدلانية المخصصة لبيع النباتات الطبية و/أو المكملات الغذائية و/أو التراكيب الدوائية من أصل نباتي.** - **كليات الصيدلة : المؤسسات العلمية التي تتيح لها قوانين بلادها منح إجازة تؤهل حاملها الحصول على لقب صيدلي.** - **الكليات المعترف بها : كليات الصيدلة التي تسمح قوانين دولة فلسطين لحملة شهاداتها بمزاولة المهنة بعد اعتمادها من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني.** - **المفتش : الموظف الصيدلي الذي يصدر قرار بندبه من الوزير وله صفة مأمور الضبطية القضائية ويقوم بالتفتيش على المؤسسات الصيدلانية وفقاً لأحكام هذا النظام.** - **اللجنة : اللجنة الفنية الدوائية المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.** **ثانياً / مزاولة المهنة :** **المادة 3: تعتبر مزاولة المهنة : تحضير أو تركيب أو تجهيز أو تصنيع أو تعبئة أو تجزئة أو استيراد أو تخزين أو توزيع أو الشراء بقصد البيع أو صرف أي دواء أو تخليق مواده الأولية ، أو القيام بالإعلام الدوائي لمقاصد تعريف الأطباء بالدواء.** **المادة 4: لا يجوز مزاولة المهنة إلا للصيدلي المرخص وفقاً لأحكام هذا النظام.** **المادة 5: للحصول على ترخيص مزاولة المهنة يجب أن تتوفر الشروط التالية :** 1. **أن يكون فلسطيني.** 2. **لغير الفلسطيني الذي تجيز قوانين بلاده مزاولة مهنة الصيدلة للفلسطينيين ، على أن يكون اسمه مقيداً في سجل الصيادلة بالوزارة والنقابة.** 3. **أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (الفرع العلمي) أو ما يعادلها حسب قوانين وأنظمة وزارة التعليم العالي.** 4. **أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في علوم الصيدلة أو ما يعادلها من كلية معترف بها.** 5. **أن يكون حاصلاً على شهادة عضوية النقابة.** 6. **أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف وألا يكون قد منع من مزاولة المهنة من قِبل أي نقابة مسجل لديها ، ما لم يرد اعتباره حسب القانون.** 7. **أن يكون قد أكمل مدة تدريب لا تقل عن ( 1440 ساعة ) أثناء دراسته الجامعية وبعدها في إحدى المؤسسات الصيدلانية تحت إشراف صيدلي مسؤول مضى على ممارسته سنتين على الأقل ، بناءً على بروتوكول تدريب متفق عليه بين الجامعة والوزارة والنقابة.** 8. **أن يجتاز فحص مزاولة المهنة المقرر الذي تعقده الوزارة بالتنسيق مع النقابة ويستثنى من تقديم الفحص خريجو كليات الصيدلة في الجامعات الفلسطينية.** 9. **أن يؤدي للوزارة الرسوم المقررة.** ** ** 1. **ترخيص المؤسسات الصيدلانية :** 1. **لا يجوز إنشاء أو امتلاك أية مؤسسة صيدلانية إلا بترخيص من الوزارة.** 2. **مع مراعاة الأحكام الخاصة بمصانع الأدوية ، لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلانية إلا بترخيص من الوزارة على أن يكون طالب الترخيص صيدلي مرخص متفرغ ، ولا يمنح الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات التي تفرضها الوزارة ، ويعتبر الترخيص شخصياً للصيدلي صاحب المؤسسة.** 3. **يحرر طلب الترخيص بفتح مؤسسة صيدلانية حسب النموذج الذي تعده الوزارة ويقدم شخصياً إلى الجهة المختصة ومرفقاً به :** 1. **بطاقة تحقيق الشخصية.** 2. **صحيفة عدم وجود سوابق ( أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف وألا يكون قد منع من مزاولة المهنة من قِبل أية نقابة مسجل لديها ، ما لم يرد اعتباره حسب القانون ).** 3. **رخصة مزاولة مهنة الصيدلة.** 4. **شهادة ممارسة المهنة من النقابة سارية المفعول.** 5. **رسماً هندسياً للمؤسسة المراد الترخيص لها.** 6. **عقد إيجار أو سند ملكية للمكان.** 7. **صور شخصية.** 8. **تصريح مشفوع بالقسم مصدق من قاضي المنطقة بأن مقدم الطلب هو مالك المؤسسة الصيدلانية ومتفرغ للعمل بها.** 9. **شهادة خبرة لمدة عام من مؤسسة صيدلانية بعد حصوله على مزاولة المهنة لأول مرة مصدقة من النقابة والوزارة.** 10. **شهادة عدم ممانعة من النقابة.** 11. **دفع الرسوم المقررة لذلك.** 4. **لا يشرع بالعمل في المؤسسة الصيدلانية إلا بعد الحصول على الترخيص من الوزارة على النحو التالي :** 12. **تمنح الموافقة المبدئية بعد استكمال الشروط المطلوبة في المساحة والمسافة وتعلم الوزارة مقدم طلب الترخيص قرارها في قبول طلب إنشاء وترخيص المؤسسة الصيدلانية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( ط من مادة 9 ).** 13. **تمنح الرخصة النهائية بعد استيفاء الاشتراطات الصحية المطلوبة خلال مدة أقصاها 3 شهور من تاريخ قبول الطلب بعد دفع الرسوم المقررة.** 14. **في حال عدم استكمال طالب الترخيص لإجراءات الترخيص خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب يفقد الحق في فتح المؤسسة الصيدلانية.** 5. **يجب على الصيدلي المسؤول الالتزام بالدوام في المؤسسة التي يديرها طيلة ساعات العمل المقررة.** 6. **المؤسسات الصيدلانية التي يعمل فيها أكثر من صيدلي مرخص يجب على الصيدلي المسؤول أن يعلم الوزارة والنقابة بأوقات دوام الصيادلة المرخصين الذين يعملون فيها.** 7. **إذا لم يباشر العمل في المؤسسة خلال (3) أشهر من تاريخ صدور الترخيص ، وللوزير إعطاء مهلة إضافية لا تزيد عن (3) أشهر أخرى إذا أثبت صاحب الترخيص أن التأخير يعود لأسباب خارجة عن إرادته واقتنع بها الوزير شريطة أن يقدم طلب المهلة الإضافية قبل (15) يوماً من انتهاء المهلة الأولى ، أو** 8. **إذا استمر إغلاق الصيدلية العامة بعد مباشرة العمل فيها مدة سنة كاملة في المدن التي فيها أكثر من صيدلية عامة ، أو.** 9. **إذا استمر إغلاق الصيدلية العامة بعد مباشرة العمل فيها مدة (6) أشهر في القرى التي لا يوجد فيها إلا تلك الصيدلية ، أو.** 10. **إذا نقلت المؤسسة الصيدلانية من مكانها إلى مكان آخر بدون علم الوزارة والحصول على عدم الممانعة من النقابة ، أو.** 11. **إذا استعملت المؤسسة الصيدلانية لعمل غير الذي منح الترخيص من أجله ، أو.** 12. **إذا بيعت المؤسسة الصيدلانية بصورة غير قانونية ، أو.** 13. **إذا ثبت أن المالك الحقيقي للمؤسسة الصيدلانية ليس الشخص الذي منح له الترخيص بامتلاكها وفقاً لأحكام هذا النظام ، أو.** 14. **إذا تبين أن الترخيص قد تم بناءاً على وثائق مزورة أو بطرق احتيالية ، أو.** 15. **إذا لم يعين في المؤسسة الصيدلانية صيدلي مسؤول للإشراف عليها بعد ترك الصيدلي المسؤول العمل وللوزير الحق بإعادة النظر مجدداً في إلغاء الترخيص بزوال أسبابه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإلغاء.** 2. **المؤسسات الصيدلانية :** 1. **أولاً : الصيدليات العامة :** 1. **يجب أن يكون مالك الصيدلية العامة صيدلي مرخص ، ولا يجوز له أن يمتلك أكثر من مؤسسة صيدلانية واحدة في فلسطين.** 2. **يجوز لأكثر من صيدلي مرخص أن يشتركوا في امتلاك صيدلية عامة شريطة أن يكون أحدهم صيدلي مسؤول متفرغ وفقاً لأحكام هذا النظام.** 3. **اعتباراً من إقرار هذا النظام تعتبر الصيدليات العامة القائمة والتي يمتلكها شخص أو أكثر من غير الصيادلة المرخصين قانونية ومرخصة شريطة أن يقوم بإدارتها صيدلي مسؤول مع إعلام الوزارة والنقابة بذلك.** 2. **ثانياً : الصيدليات الخاصة** 4. **تكون داخل مبنى الجهة التي حصلت على الترخيص وغير متصلة مباشرة بالطريق العام.** 5. **أن تتوافر فيها الشروط والمواصفات الفنية المقررة للصيدليات العامة ما عدا شرط المسافة.** 6. **أن يقتصر صرف الأدوية فيها على المرضى المعالجين فيها على النحو التالي:** 1. **المقيمين داخل المستشفيات الحكومية.** 2. **المقيمين في المستشفيات الخاصة مقابل السعر الرسمي المقرر.** 3. **حملة البطاقات الخاصة بالفقراء والمستفيدين من المراكز الصحية التابعة للجمعيات الخيرية التي تقدم الدواء مجاناً على أن تختم الأدوية بختم الجمعية.** 3. **ثالثاً : مستودعات الأدوية** 7. **لا يرخص بامتلاك مستودع للأدوية إلا لصيدلي مرخص ومتفرغ ولا يمتلك مؤسسة صيدلانية أخرى.** 8. **يحق لأصحاب المستودعات من غير الصيادلة والمرخصة من قبل إقرار هذا النظام الاحتفاظ بمستودعاتهم و الاستمرار بأعمالهم التجارية ، وتعتبر قانونية شريطة أن يدير كل مستودع صيدلي مسؤول متفرغ وأن يلتزم بالأنظمة والقوانين.** 9. **لا يجوز لأي مستودع بيع أو شحن أو تسليم الأدوية والمستحضرات الطبية إلى الصيدلي المسؤول قبل أن يلصق على غلافها الخارجي رقعة التسعيرة المعتمدة من النقابة واسم المستودع المورد دون مسح أو تصحيح في الأرقام وعلى الصيدلي المسؤول المستلم أن يرفض قبولها بدون رقاع التسعيرة واسم المستودع المورد ، وبخلاف ذلك يعتبر كل من مالك المستودع والصيدلي المسؤول مخالف.** 10. **ب- يجب أن لا تخفي رقاع التسعيرة البيانات الأصلية الضرورية (كيفية الاستعمال أو اسم العلاج أو تاريخ النفاذ أو عبارة عينة طبية وظروف تخزينه ورقم التشغيلة) وإلا اعتبر الدواء أو المستحضر مشبوهاً ويصادر حيثما وجد فضلاً عن الملاحقة القانونية.** 11. **على المستودع الالتزام بما يلي :** 4. **حفظ وتخزين الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الجاهزة في أوعيتها الأصلية وعدم فتحها أو تجزئتها إلا بإذن وموافقة اللجنة.** 5. **عدم إجراء أي تغيير على اسم الدواء أو تاريخ صلاحيته طباعة أو ختماً أو بأي وسيلة أخرى.** 6. **اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير رقاع التسعيرة كلما حدث تغيير على أسعار الدواء.** 12. **يعتبر أي فعل خلافاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة غشاً يترتب عليه مصادرة الدواء وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على مالك المستودع أو الصيدلي المسؤول حسب مقتضى الحال.** 13. **يحظر على أصحاب المستودعات والمصانع بيع الأدوية إلا للمؤسسات الصيدلانية والمستشفيات الطبية المرخصة ، ويمنع عليهم بيع الأدوية للأطباء والتجار.** 14. **يحظر على المؤسسة الصيدلانية شراء الأدوية إلا من الجهة المرخص لها ببيعها كما يحظر عليه بيع الأدوية التي انتهت صلاحيتها أو العينات الطبية المجانية أو الأدوية التالفة أو المهربة أو المباعة لوزارة الصحة أو الخدمات الطبية العسكرية أو وكالة الغوث أو تبرعات الأدوية الواردة إلى فلسطين.** 15. **يكون توزيع عينات الأدوية مجاناً لغايات الترويج العلمي لها والدراسات العلمية وحسب تعليمات خاصة تصدرها اللجنة وتتضمن مواصفات تلك العينات وشروط توزيعها.** 16. **تكون عينات الأدوية مختزلة بجميع أشكالها الصيدلانية ومرسومة بعبارة تشير إلى أنها (عينة طبية مجانية) باللغة العربية أو الانجليزية أو الفرنسية على لصاقة الوعاء الداخلي وعلى وجهين من الغلاف الخارجي ، يحملان اسم الدواء شريطة أن تتم الطباعة في المنشأ وفوق اسم الدواء بشكل متقاطع معه أو تحته مباشرة وتستثنى من شرط الطبع على الوعاء الداخلي الحقن العضلية والوريدية (الأمبولات و الفيالات) والأقراص الموضوعة في ورق قصديري أو بلاستيكي وأنابيب المرهم المطبوع اسمها على الأنبوب مباشرة.** 17. **يكون تاريخ انتهاء مفعول الدواء الموقوت مطبوعاً من قبل الشركة المصدرة وليس مختوماً بالحبر.** 18. **للوزير الحق في تحديد أنواع الأدوية الموقوتة الفعالية بتوصية من اللجنة.** 19. **يعتبر مخالفة لأحكام هذا النظام :** 7. **كل اتفاق يقضي بأن يحصل الطبيب من مالك مستودع الأدوية أو من مالك الصيدلية العامة على أي حصة من الأرباح الناجمة عن بيع الأدوية.** 8. **كل اتفاق بين صيدلي في الصيدلية العامة والطبيب أو بين المستودع والطبيب على كتابة الوصفات الطبية بطريقة خاصة أو بعلامات مصطلح عليها.** 20. **لا يجوز للصيدلي السعي لجلب الزبائن لصيدليته بطرق مباشرة أو باستخدام الوسطاء.** 21. **لا يحق لصاحب المستودع أو الصيدلي المسؤول عنه فرض الكمية التي يرغب في بيعها للصيدلي من الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الجاهزة.** 22. **على كل مستودع أدوية أن يطبق شروط التخزين الجيد وشروط التوزيع الجيد (GSP&GDP) الملحقة بهذا النظام.** 4. **رابعاً : مصانع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية** 1. **التدريب ** 1. **للصيدلي طالب الحصول على رخصة المزاولة أن يمضي فترة تدريبه في إحدى المؤسسات الصيدلانية التي تحددها الوزارة وبعلم النقابة.** 2. **تكون فترة التدريب للصيدلي طالب رخصة المزاولة عاماً كاملاً لخريجي الجامعات الأجنبية ، وستة أشهر لخريجي الجامعات الفلسطينية.** 1. **أحكام عامة لممارسة مهنة الصيدلة :** 3. **يكتب اسم المؤسسة الصيدلانية واسم صاحبها على لوحة ظاهرة باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية ويجب أن تثبت اللوحة المذكورة في مكان بارز.** 4. **يجب أن يعلق على باب الصيدلية وفي مكان بارز لوحة صغيرة مكتوب عليها اسم الصيدلي المسؤول وأوقات العمل ورقم هاتف منزل الصيدلي وعنوان سكنه.** 5. **أن يعد أو يجهز الوصفات الطبية ويبيعها للجمهور إلا داخل الصيدلية.** 6. **أن يركب أو يقلد أي مستحضر جاهز ويبيعه على أنه ذلك المستحضر.** 7. **يحظر على الصيدلي أن يغير شيئاً من المواد المذكورة في الوصفة الطبية سواء من حيث المقدار أو التركيبة الدوائية بدون موافقة الطبيب الخطية قبل تحضير الدواء.** 8. **لا يجوز للصيدلي أن يستبدل المستحضر بآخر أو يغير من مفردات الوصفة الطبية إلا بعد موافقة الطبيب المعالج.** 9. **يحظر على الصيدلي المسؤول أن يكرر صرف مستحضر طبي جاهز ( لا تحتوي على سموم خفيفة أو شديدة ) إلا للمدة التي يقررها الطبيب في الوصفة على أن لا تتعدى المدة عاماً واحداً.** 10. **كما يحظر عليه أن يعيد تحضير وصفة تحتوي على أحد السموم الشديدة أو الخفيفة أو العقاقير الخطرة أو أي مادة لها خاصية التراكم إلا بموجب وصفة طبية جديدة.** 11. **يتوجب تسجيل اسم كل مريض وجميع الأدوية التي توصف له مبيناً اسم الدواء وتاريخ إعطائه الدواء والكمية المصروفة للمريض واسم الطبيب المعالج.** 12. **على الصيدلي المسؤول أن يحتفظ في صيدليته بجميع الوصفات الطبية التي تحتوي على مواد ملزمة بوصفة طبية لمدة سنتين.** 13. **نهاية فعالية الدواء هو آخر يوم في الشهر ما لم ينص على غير ذلك.** 14. **اسم المريض.** 15. **اسم الصيدلية وعنوانها.** 16. **رقم القيد في سجل الوصفات الطبية المتسلسل وتاريخها.** 17. **كيفية استعمال الدواء.** **المادة 65 : يعتبر الصيدلي المسؤول عن الاعمال المهنية للمساعدين والمستخدمين الاخرين من غير الصيادلة العاملين في المؤسسة الصيدلانية.** **\ المادة 66 : يتوجب ان يتواجد صيدلي مرخص طيلة ساعات دوام اية مؤسسة صيدلانية.** **المادة 67 : على كل صاحب صيدلية عامة ان يغلقها يوما معينا من كل اسبوع بعد ان يحصل على موافقة الوزارة والنقابة.** **المادة 68 : لا يجوز الاعلان او الترويج لمؤسسة صيدلانية باي وسيلة الا بموافقة الوزارة والنقابة.** **المادة 69 : لا يجوز باي حال من الاحوال التدخين بالمؤسسات الصيدلانية.** **المادة 70 : لا يجوز الاعلان لترويج أي دواء او مستحضر صيدلاني او مادة توصف بان لها صفة دوائية او حليب الاطفال او اغذيتهم باي وسيلة اعلامية الا بعد موافقة اللجنة على ذلك.** **المادة 71 : أ- لا يجوز للصيدلي المرخص ان يجمع بين مزاولة مهنته ومزاولة مهنة الطب البشري او البيطري او طب الاسنان ولو كان حائزا على مؤهلاتها.** **ب- لا يجوز للصيدلي المسؤول عن مؤسسة صيدلانية ان يمارس أي عمل او وظيفة اخرى.** **المادة 72 : أ -- لا يجوز الاتجار بالادوية والمستحضرات الصيدلانية الجاهزة بجميع اصنافها الا لاصحاب المؤسسات الصيدلانية.** **ب -- لا يجوز استيراد الادوية والمستحضرات الصيدلانية وكل ما له صفة دوائية الا لاصحاب مستودعات الادوية.** **المادة 73 : أ- لا يجوز الاتجار بالعينات المجانية للادوية والمستحضرات الصيدلانية الجاهزة او عرضها للبيع سواء من قبل صاحب مستودع الادوية او الصيدلية او الطبيب او أي شخص اخر.** **ب -- لا يجوز تخزين العينات الطبية المجانية الا في المستودعات او مصانع الادوية، او المكتب العلمي للاعلام الدوائي.** **المادة 74 : يحظر على مديري المستودعات او المصانع والصيادلة المسؤولين عنها بيع أي دواء او مستحضر صيدلاني الى افراد الجمهور.** **المادة 75 : لا يجوز لموظفي الجمارك التخليص على اية ارسالية من الادوية المستوردة او المصدرة الا بموافقة الوزير.** **كما لا يجوز اصدار رخصة استيراد او تصدير أي دواء الا بعد موافقة الوزير او من ينيبه.** **المادة 76 : للوزير بتنسيب من المدير الحق في ان يصدر القرارات التي يراها مناسبة لتنظيم تجهيز او تداول أي مستحضرات ومركبات يرى ان لها صلة بعلاج الانسان او تستعمل لمقاومة انتشار الامراض.** **المادة 77: الادوية التي ترد الى الجمعيات والمؤسسات الخيرية والمستشفيات يجب ان تختم باسم الجمعية او المؤسسة المرسلة اليها (مباع لصالح \_\_\_\_\_\_\_\_) على ان يوضع الختم في مكان واضح لا يمكن تزييفه من داخل العبوة او خارجها، والادوية التي ترد مجانا على شكل تبرعات تختم بعبارة مجانا وتوزع برسوم ادارية، ويجب ان تخضع للدليل الفلسطيني للتبرعات الدوائية الملحق بهذا النظام.** 2. 3. **السموم:** 18. **السموم الشديدة : هي المدرجة في الجدول (أ) الملحق بهذا النظام وما يطرأ عليها من إضافات وتعديلات يعلن عنها الوزير رسمياً بتوصية من اللجنة.** 19. **السموم الخفيفة : هي السموم المدرجة في الجدول (ب) الملحق بهذا النظام وما يطرأ عليها من تعديلات وإضافات يعلن عنها الوزير رسمياً بتوصية من اللجنة.** 20. **السموم الزراعية هي المواد المستعملة في مكافحة الحشرات والآفات الزراعية ولها خواص سمية وتسري أحكامها على المواد الكيماوية السامة المستعملة في الصناعة يعلن عنها الوزير بتوصية من اللجنة.** 21. **للصيدلي المسؤول صاحب مستودع الأدوية أن ببيع السموم أو يصرفها أو يسلمها بكميات أكبر من الجرعة الطبية المقررة إلى صيدلي مسؤول عن صيدلية.** 22. **يحتفظ بالتفويض الخطي بشراء مواد سامة مدة لا تقل عن (3 ثلاث سنوات).** 4. **الأدوية المخدرة والمحظورة :** 5. **المستخدمون في المؤسسات الصيدلانية** 6. **الإعلام الدوائي** **ثالثاً / التفتيش:** **المادة 89: التفتيش على المؤسسات الصيدلانية من اختصاص المدير أو مدير دائرة التفتيش أو المفتش ، ولكل منهم صفة الضبطية القضائية بقرار من الوزير.** **المادة 90: للمفتش حق التفتيش في أي وقت من أوقات عمل المؤسسة للتأكد من أن العمل يجري فيها وفقاً لأحكام هذا النظام ، كما يفتش على التسعيرة وأخلاقيات المهنة بالتنسيق مع النقابة على أن يقوم بالتعريف عن نفسه قبل بدء التفتيش.** **المادة 91: تحفظ السجلات والعقاقير والوصفات الطبية الخاصة بالعقاقير الخطرة مدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ آخر قيد في كل سجل ، ويتم الإتلاف بحضور المدير أو مدير دائرة التفتيش أو المفتش.** **رابعاً / العقوبات** **المادة 92:** 1. **إذا ارتكب الصيدلي المسؤول أي مخالفة لأحكام هذا النظام فللوزير- أو من ينيبه بناءً على تقرير المفتش وتوصية من المدير اتخاذ أي من الإجراءات التالية :** 1. **التنبيه.** 2. **الإنذار.** 3. **الإحالة إلى المجلس تأديبي.** 4. **الإحالة إلى المحكمة المختصة.** 2. **يجتمع المجلس التأديبي للنظر في الشكاوى و المخالفات المقدمة إليه وإصدار العقوبات حسب النظام التالي.** ** ** **المادة 93: يعاقب الصيدلي المسؤول الذي يرتكب أياً من المخالفات التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيما يلي :** 1. **بالغرامة من (50-100) دينار أردني أو ما يعادلها من العملات الرسمية إذا قام خلافاً لأحكام هذا النظام بأي من الأفعال التالية :** - **لم يلتزم بالأحكام المتعلقة بالمواصفات الفنية للمؤسسة الصيدلانية وشروط الترخيص بمقتضى أحكام هذا النظام.** - **خالف أحكام المادة (10) من هذا النظام.** 2. **بالغرامة من (100 -- 250) دينار أردني أو ما يعادلها من العملات الرسمية إذا قام خلافاً لأحكام هذا النظام بأي من الأفعال التالية :** - **سعى بطرق مباشرة أو باستخدام الوسطاء إلى جلب الزبائن لصيدليته.** - **قام بصرف دواء بدون وصفة طبية لا يجوز صرفه إلا بها.** - **باع أي دواء أو مستحضر محدد سعره من اللجنة دون إلصاق رقاع التسعيرة المقررة من النقابة.** - **لم يتقيد بتعليمات تحديد ساعات الدوام اليومي وساعات إغلاق المؤسسات الصيدلانية والمناوبات والعطل الرسمية خلافاً للتعليمات التنظيمية الصادرة بموجب أحكام هذا النظام.** - **لم يلتزم بإغلاق الصيدلية العامة في يوم عطلتها الأسبوعية.** - **باع أدوية إلى طبيب غير مصرح له بشرائها.** - **قام بمنح حق توزيع الأدوية بصفته مالكاً للمستودع ووكيلاً للشركات الدوائية الصانعة إلى مستودع أدوية آخر دون إعلام الوزارة بعقود التوزيع التي أبرمها.** - **لم يعلم الوزارة بعقود التوزيع التي أبرمها مع الشركة الصانعة المحلية.** 3. **بالغرامة من (250 -- 500) دينار أردني أو ما يعادلها من العملات الرسمية إذا قام خلافاً لأحكام هذا النظام بأي من الأفعال التالية :** - **نشر إعلاناً عن دواء أو مادة توصف بأن لها صفة دوائية أو عن تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة بهم والأغذية التكميلية لهم دون موافقة اللجنة.** - **لم يقم بإغلاق الصيدلية أثناء غيابه وعدم وجود صيدلي آخر يدير الصيدلية حسب أحكام هذا النظام.** - **لم يلتزم عند غيابه عن المستودع بتكليف صيدلي خطياً لتحمل المسؤولية الفنية ودون إعلام الوزارة والنقابة بذلك.** - **خالف أحكام المادة (12 أو 26) من هذا النظام.** - **عقد أي اتفاق وفق ما ورد في الفقرة (أ) من المادة(36) من هذا النظام.** - **عرض في الصيدلية دواء انتهت مدة صلاحيته مع حق الوزارة في مصادرة الكمية المضبوطة.** - **لم يتقيد بالأسعار المقررة للأدوية والمستحضرات والمواد الأخرى حسب التسعيرة المقررة وفق هذا النظام.** - **باع او اعد أي عينة طبية مجانية للبيع او احتفظ بها بقصد البيع خلافاً لاحكام المادة (34) من هذا النظام.** - **امتنع بصورة غير مشروعة أو بقصد الاحتكار عن صرف أي وصفة أو بيع أي دواء أو أي من المواد المسموح له بيعها إذا كان متوفراً لديه.** - **إلزام المستودع للصيدلية بشراء كمية محددة من الأدوية وفقاً للبند الأول من المادة (40).** **المادة 94: يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) دينار أردني أو ما يعادلها من العملات الرسمية ولا تزيد على (2000) دينار كل صيدلي مسؤول قام بأي من الأفعال التالية :** - **شارك شخصاً آخر غير صيدلي يتعارض مع أحكام ملكية المؤسسة الصيدلانية مع وجوب إلغاء الترخيص الممنوح له.** - **اشترى أدوية من جهات غير مرخص لها ببيع الأدوية ، أو باع أدوية منتهية المفعول أو تالفة أو مهربة مع مصادرة أي كمية تضبط منها.** - **باع أدوية أو أي مواد تخص جهة رسمية أو غير رسمية دون أن يكون مرخصاً له بذلك مع مصادرة الأدوية وتخصيصها للوزارة.** - **باع أو صرف أي أدوية من مستودع لغير المرخص لهم بشرائها.** - **خالف أياً من أحكام المادة (31) من هذا النظام.** - **حاز أدوية أو باعها أو وزعها ولم يكن مرخصاً له بذلك مع مصادرة أي كمية تضبط لديه منها.** - **إذا رفع المستورد أو المستودع سعر دواء أو حليب أو غذاء أطفال دون موافقة اللجنة.** - **إذا ارتكب غشاً في تركيب الأدوية أو أي مادة مسموح له بتركيبها مع مصادرة أي كمية تضبط لديه منها.** - **يعاقب بالعقوبة نفسها المنصوص عليها بالفقرة (أ) من هذه المادة كل صيدلي مسؤول لم يقم بنفسه باستعمال الترخيص الممنوح له لفتح مؤسسة صيدلانية خلافاً لأحكام هذا النظام أو إذا تبين أن المالك الحقيقي للمؤسسة الصيدلانية ليس هو صاحب الترخيص الممنوح من الوزير مع إلغاء الترخيص.** ** ** **المادة 95: يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (3000) دينار أردني أو ما يعادلها من العملات الرسمية أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام من غير الصيادلة المرخصين بأي من الأفعال التالية :** 1. **انتحل لقب صيدلي أو أعلن عن نفسه بأي وسيلة بأنه صيدلي مزاول للمهنة ولم يكن كذلك.** 2. **حاز أدوية أو باعها أو وزعها ولم يكن مرخص له بذلك مع مصادرة أي كمية تضبط منها بحوزته.** 3. **حصل على ترخيص بفتح أو شراء مؤسسة صيدلانية بطريقة مخالفة لأحكام هذا النظام مع إلغاء الترخيص الممنوح له.** 4. **باع أو صرف أي مادة بصفتها دواء ولم تكن كذلك مع مصادرة أي كمية تضبط منها.** 5. **نشر إعلاناً عن مادة توصف بأن لها صفة دواء أو عن تركيبة حليب الرضع أو تركيبة خاصة أو أغذية تكميلية ولم يثبت أن لها تلك الصفة.** 6. **حاز أدوية أو باعها أو وزعها وثبت أنها مهربة مع مصادرة الكمية المضبوطة.** 7. **فتح مؤسسة صيدلانية دون ترخيص مع إغلاق المؤسسة الصيدلانية.** 8. **تداول أدوية أو أي مواد أخرى غير مسموح بتداولها في فلسطين.** 9. **استورد أدوية بصفته وكيلاً للشركة الصانعة من غير مواقع التصنيع المعتمدة أو قام بتغير بلد المنشأ أو المصدر لأي دواء مسجل.** ** ** **المادة 96:** 1. **يعاقب المصنع الذي يرتكب خلافاً لأحكام النظام أياً من الأفعال المبينة أدناه بالعقوبات التالية :** - **بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (10000) دينار إذا لم يتقيد بالشروط الواجب توافرها لترخيص مصنع الأدوية من مواصفات وشروط فنية وصحية للمصنع والعاملين فيه ، والمسؤولية الفنية والإدارية ،أو إذا لم يلتزم بأسس التصنيع الدوائي الجيد ، أو أية تعليمات يصدرها الوزير بهذا الخصوص.** - **غرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (3000) دينار في الحالات التالية :** - **إذا لم يعين في المصنع مديراً فنياً.** - **إذا خالف المصنع أحكام المادة (42) من هذا النظام.** 2. **للوزير اتخاذ أي من الإجراءات المبينة أدناه في حالة مخالفة المصنع لأي من الشروط والمتطلبات الواردة في هذا النظام :** - - - ** ** **المادة 97: يعاقب بغرامة لا تقل عن (250) دينار ولا تزيد على (500) دينار كل من حصل على شهادة بكالوريوس في علوم الصيدلة وزاول المهنة دون أن يكون مرخصاً له بذلك.** **المادة 98: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار كل صاحب مؤسسة صيدلانية غير مكان مؤسسته دون موافقة الوزارة وتضاعف العقوبة إذا كان المكان المنقولة إليه تلك المؤسسة لا يتفق مع الشروط المنصوص عليها في هذا النظام بالإضافة إلى إغلاق المؤسسة إدارياً.** **المادة 99:** 1. **يعاقب بمثلي الحد الأدنى للعقوبات المنصوص عليها في المواد (93) و (94) و (95) و(96) و (97) في حال تكرار المخالفة للمرة الأولى ، وبمثلي الحد الأعلى للعقوبة في حال تكرارها أكثر من مرة.** 2. **لمقاصد هذا القانون يعتبر تكرار ارتكاب المخالفة ذاتها خلال ثلاث سنوات لاحقة لارتكاب المخالفة الأولى.** **المادة 100: يعاقب كل من يرتكب أفعالاً خلافاً لأحكام هذا النظام لم يرد النص على فرض عقوبة لها بغرامة لا تزيد عن (200) دينار.** **المادة 101: للوزير بناءً على تنسيب مبرر من المدير إغلاق أي مؤسسة صيدلانية ارتكبت فيها مخالفة تستدعي ذلك أو إيقاف الصيدلي المسؤول المخالف عن مزاولة المهنة لحين إزالة المخالفة أو صدور قرار قطعي من المحكمة.** **خامساً / أحكام خاصة** **المادة 102: يصدر للوزير القرارات واللوائح التفسيرية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.** **المادة 103: على جميع المؤسسات الصيدلانية الاحتفاظ بنسخة من هذا النظام والعمل بما جاء فيه.** **المادة 104: يعمل بهذا النظام من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يتعارض معه.** **المادة 105: يلغى العمل بنظام مزاولة مهنة الصيدلة الصادر عام 1998.** **صدر من مدينة غزة بتاريخ 06/12/2006\ الموافق 15 ذو العقدة 1427 هجرياً.**