نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية مع الفهارس PDF
Document Details
Uploaded by HaleHeliotrope7650
King Abdulaziz University
Tags
Summary
This document is a PDF of a legal system in Saudi Arabia. The document details the legal procedures and executive regulations associated with it. Including a full index.
Full Transcript
نس خة حمد ثة بت اري خ1 8// 445 1هـ يمكنكم الضغط هنا للحصول على آخر تحديث مقدمة اجلمعية احلمـد هلل وحـده ،والصلاة والسلام على مـن ال ن...
نس خة حمد ثة بت اري خ1 8// 445 1هـ يمكنكم الضغط هنا للحصول على آخر تحديث مقدمة اجلمعية احلمـد هلل وحـده ،والصلاة والسلام على مـن ال نبي بعـده ،حممد بن عبـد اهلل وعىل آلـه وصحبه، وبعد: فتهدف اجلمعية العلمية القضائية السـعودية (قضاء) دوم ًا إىل املشـاركة الفاعلة يف اجلهود املبذولة لتطويـر القضـاء ومـا يتصـل بـه مـن اجلوانـب العلميـة والعمليـة ،وتقديـم البحـوث والدراسـات التي ّ جتلي مت ُّيـز القضـاء اإلسلامي وأصولـه وقواعده وتطبيقاتـه ،وإبراز جوانـب العدالة فيـه ،واإلجابة عام يثـار حولـه من شـبهات ،وتسـعى إىل التنسـيق بين املتخصصني -مـن القضاة واملحامين والباحثني يف الشـؤون العلميـة القضائيـة ،-ومـد اجلسـور بينهم وبني اجلهـات العلمية واإلعالميـة ونحوها. وتشرف اجلمعيـة -هبـذا الصـدد -أن تصافـح أياديكـم الكريمـة هبـذه النسـخة املميـزة مـن نظام ُ املرافعـات الرشعيـة ولوائحـه التنفيذية مـع الفهارس ،وترجو أن تكون مسـاند ًا جلميع املسـتفيدين من خلال االسـتفادة منهـا وما حتويـه من مزايا عديـدة؛ كاالرتباطـات اإللكرتونية بني املـواد املرتابطة عرب الضغـط عليهـا واالنتقـال بينهـا بـكل سـهولة ،إضافـ ًة إىل كون هذه النسـخة سـت َُحدَّ ث باسـتمرار -إن شـاء اهلل ،-وسـتكون ِ مواك َبـ ًة ألي حتديـث يطرأ على هذا النظـام ولوائحه. وال يفوتنا هبذه املناسبة شكر من اعتنى هبذا امللف وفهرسته وتقديمه إىل اجلمعية إلخراجه ونرشه؛ ومها صاح َبا الفضيلة :الشيخ /عاصم بن عبد اهلل السديس ،والشيخ /إياد بن حممد السحيباين -وفقهام اهلل .- واجلمعيـة ترحـب بالتواصـل ومجيـع سـبل التعـاون مـع مجيـع اجلهـات واملتخصصين الراغبين بتقديـم الدراسـات واملشـاريع القضائيـة والنظاميـة ،آملـ ًة أن يكـون العمـل على هـذا النظـام باكـور ًة يتبعـه العمـل على بقيـة األنظمـة املرعيـة يف اململكـة العربيـة السـعودية -بـإذن اهلل وتيسيره .- مركز قضاء للبحوث والدراسات [email protected] الفهرس 2 مركز قضاء للبحوث والدراسات qadha.org.sa/ar/books [email protected] 966538999887 SQUARE-X-TWITTER @qdha /qadha_ksa /qadha.ksa الفهرس 3 املقدمة احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني ،وبعد: ٌ مشـتمل على مجيع التعديالت الصادرة إصـدار لنظام املرافعات الرشعية ولوائحه التنفيذية، ٌ فهـذا عليهما حتى تارخيه.وقـد ر ِ وعي فيه اآليت: ُ 1.إرفـاق لوائـح النظـام التنفيذيـة التـي صـدرت على اسـتقالل وهـي (الئحـة قسـمة األمـوال املشتركة ،والئحـة الوثائـق القضائيـة ،والالئحـة التنفيذيـة لطـرق االعتراض على األحـكام، واملذكـرات اإليضاحيـة املتعلقـة باللوائـح التنفيذيـة) لتكـون يف آخـره. ٍّ سجل خمترص جلميع تعديالت النظام والالئحة حتى تارخيه. 2.وضع 3.إجـراء فهرسـة موضوعيـة جلميع مواد النظـام ،آملني أن كانت دقيقة موجزة تسـهي ً ال للوصول إىل احلكـم النظامـي وإىل فهم املـادة مع متييزها عن املواد املتشـاهبة هبا. 4.وضـع روابـط يف كل صفحـة -يف النسـخة اإللكرتونيـة -إىل الفهارس والعكـس ،وروابط من نصـوص املـواد التـي تُشير لغريهـا إىل تلـك املواد املشـار إليهـا والعكـس (بوضـع روابـط ِ راجعة إىل ٍ رمـوز هي :ن=النظـام.ل= الالئحة التنفيذية للنظام.ق=الئحة قسـمة األمـوال.و=الئحة الوثائق. الــمشرية عبر املـواد ُ ض=املذكـرة اإليضاحيـة.ع= الالئحـة التنفيذيـة لطرق االعرتاض على األحكام). وننـوه إىل أن هـذا اإلصـدار ال ُيغني عن الرجوع إىل الوثائق األصلية للنظام واللوائح وتعديالهتا، ِّ َ جزيـل الشـكر والثنـاء إىل اجلمعيـة العلميـة القضائيـة السـعودية (قضـاء) على مـا قدموه من كما نُسـبغ رعايـة وعناية ،وبـاهلل التوفيق. الفهرس 4 سجل إصدار وتعديالت النظام والالئحة وثيقة اإلصدار والتعديل النوع املادة وثيقة اإلصدار والتعديل النوع املادة ثاني ًا ،الالئحة: أوالً ،النظام: إصدار الالئحة التنفيذية إصدار نظام املرافعات قرار وزير العدل رقم 39933وتاريخ 1435/5/19هـ املرسوم امللكي رقم م 1/وتاريخ 1435/1/22هـ لنظام املرافعات الرشعية الرشعية قرار وزير العدل رقم 2044وتاريخ 1443/8/4هـ تعديل 5/3 املرسوم امللكي رقم م 101/وتاريخ 1442/11/14هـ تعديل 7 قرار وزير العدل رقم 2044وتاريخ 1443/8/4هـ تعديل 1/7 املرسوم امللكي رقم م 18/وتاريخ 1442/1/15هـ تعديل 11 قرار وزير العدل رقم 5062وتاريخ 1440/9/7هـ إلغاء 5/17 املرسوم امللكي رقم م 18/وتاريخ 1442/1/15هـ تعديل 12 قرار وزير العدل رقم 421وتاريخ 1439/2/12هـ تعديل 9/33 املرسوم امللكي رقم م 18/وتاريخ 1442/1/15هـ تعديل 13 قرار وزير العدل رقم 7344وتاريخ 1441/6/19هـ إضافة 16/33 املرسوم امللكي رقم م 18/وتاريخ 1442/1/15هـ تعديل 16 قرار وزير العدل رقم 1968وتاريخ 1439/6/9هـ إضافة 2/42 الفقرة ب املرسوم امللكي رقم م 101/وتاريخ 1442/11/14هـ إلغاء من املادة 31 قرار وزير العدل رقم 5062وتاريخ 1440/9/7هـ تعديل 3/51 املرسوم امللكي رقم م 93/وتاريخ 1441/08/15هـ إلغاء 35 قرار وزير العدل رقم 5062وتاريخ 1440/9/7هـ إلغاء 4/57 الفقرة 3 املرسوم امللكي رقم م 14/وتاريخ 1440/2/22هـ إضافة قرار وزير العدل رقم 1968وتاريخ 1439/6/9هـ إضافة من املادة 41 3/65 املرسوم امللكي رقم م 38/وتاريخ 1441/03/30هـ تعديل 55 قرار وزير العدل رقم 7414وتاريخ 1441/6/26هـ تعديل املرسوم امللكي رقم م 38/وتاريخ 1441/03/30هـ تعديل 56 قرار وزير العدل رقم 5062وتاريخ 1440/9/7هـ إضافة ( 3/65مكرر) املرسوم امللكي رقم م 78/وتاريخ 1442/09/10هـ تعديل 65 قرار وزير العدل رقم 7414وتاريخ 1441/6/26هـ إلغاء املرسوم امللكي رقم م 43/وتاريخ 1443/5/26هـ إلغاء الباب 9 قرار وزير العدل رقم 1968وتاريخ 1439/6/9هـ إضافة 4/65 الفقرة ب من املرسوم امللكي رقم م 92/وتاريخ 1442/10/22هـ تعديل قرار وزير العدل رقم 1968وتاريخ 1439/6/9هـ إضافة 5/65 املادة 169 قرار وزير العدل رقم 1968وتاريخ 1439/6/9هـ إضافة 4/68 املرسوم امللكي رقم م 191/وتاريخ 1444/11/29هـ تعديل 211 قرار وزير العدل رقم 5062وتاريخ 1440/9/7هـ تعديل 1/73 املرسوم امللكي رقم م 191/وتاريخ 1444/11/29هـ إلغاء 212 قرار وزير العدل رقم 2044وتاريخ 1443/8/4هـ إلغاء 4/73 املرسوم امللكي رقم م 191/وتاريخ 1444/11/29هـ إلغاء 213 قرار وزير العدل رقم 421وتاريخ 1439/2/12هـ إضافة 6/75 املرسوم امللكي رقم م 191/وتاريخ 1444/11/29هـ إلغاء 214 قرار وزير العدل رقم 5062وتاريخ 1440/9/7هـ إضافة ( 6/75مكرر) املرسوم امللكي رقم م 191/وتاريخ 1444/11/29هـ إلغاء 215 قرار وزير العدل رقم 421وتاريخ 1439/2/12هـ تعديل املرسوم امللكي رقم م 191/وتاريخ 1444/11/29هـ إلغاء 216 1/78 قرار وزير العدل رقم 7414وتاريخ 1441/6/26هـ تعديل املرسوم امللكي رقم م 191/وتاريخ 1444/11/29هـ إلغاء 217 قرار وزير العدل رقم 421وتاريخ 1439/2/12هـ إضافة 2/78 املرسوم امللكي رقم م 101/وتاريخ 1442/11/14هـ تعديل 218 قرار وزير العدل رقم 5062وتاريخ 1440/9/7هـ تعديل 1/97 املرسوم امللكي رقم م 101/وتاريخ 1442/11/14هـ إلغاء 221 قرار وزير العدل رقم 1968وتاريخ 1439/6/9هـ تعديل 3/104 املرسوم امللكي رقم م 101/وتاريخ 1442/11/14هـ تعديل 222 قرار وزير العدل رقم 1968وتاريخ 1439/6/9هـ إضافة 1/125 املرسوم امللكي رقم م 17/وتاريخ 1442/1/15هـ إضافة ( 224مكرر) قرار وزير العدل رقم 1968وتاريخ 1439/6/9هـ إضافة 6/128 الفصل 3من املرسوم امللكي رقم م 101/وتاريخ 1442/11/14هـ إلغاء الباب 13 قرار وزير العدل رقم 1968وتاريخ 1439/6/9هـ إضافة 3/136 (االستحكام) الفهرس 5 وثيقة اإلصدار والتعديل النوع املادة وثيقة اإلصدار والتعديل النوع املادة قرار وزير العدل رقم 421وتاريخ 1439/2/12هـ تعديل قرار وزير العدل رقم 1968وتاريخ 1439/6/9هـ إضافة 2/149 2/189 قرار وزير العدل رقم 5134وتاريخ 1440/9/21هـ إلغاء قرار وزير العدل رقم 5062وتاريخ 1440/9/7هـ إضافة 5/162 قرار وزير العدل رقم 5062وتاريخ 1440/9/7هـ إضافة قرار وزير العدل رقم 5062وتاريخ 1440/9/7هـ تعديل 1/165 1/195 قرار وزير العدل رقم 512وتاريخ 1445/1/5هـ إلغاء قرار وزير العدل رقم 5062وتاريخ 1440/9/7هـ إلغاء 4/165 قرار وزير العدل رقم 5062وتاريخ 1440/9/7هـ إضافة قرار وزير العدل رقم 5062وتاريخ 1440/9/7هـ تعديل 3/166 2/200 قرار وزير العدل رقم 512وتاريخ 1445/1/5هـ إلغاء قرار وزير العدل رقم 5062وتاريخ 1440/9/7هـ إضافة 4/166 قرار وزير العدل رقم 5062وتاريخ 1440/9/7هـ تعديل قرار وزير العدل رقم 5062وتاريخ 1440/9/7هـ إلغاء 3/167 1/202 قرار وزير العدل رقم 512وتاريخ 1445/1/5هـ إلغاء قرار وزير العدل رقم 5062وتاريخ 1440/9/7هـ إلغاء 1/168 قرار وزير العدل رقم 421وتاريخ 1439/2/12هـ تعديل 4/218 قرار وزير العدل رقم 5062وتاريخ 1440/9/7هـ إلغاء 2/168 قرار وزير العدل رقم 421وتاريخ 1439/2/12هـ تعديل 3/223 قرار وزير العدل رقم 5062وتاريخ 1440/9/7هـ إضافة 3/169 قرار وزير العدل رقم 421وتاريخ 1439/2/12هـ تعديل 4/223 قرار وزير العدل رقم 5062وتاريخ 1440/9/7هـ إضافة 3/170 قرار وزير العدل رقم 421وتاريخ 1439/2/12هـ تعديل 6/223 قرار وزير العدل رقم 5062وتاريخ 1440/9/7هـ تعديل 2/172 قرار وزير العدل رقم 421وتاريخ 1439/2/12هـ تعديل 8/223 قرار وزير العدل رقم 5062وتاريخ 1440/9/7هـ إلغاء 1/173 قرار وزير العدل رقم 421وتاريخ 1439/2/12هـ إضافة 10/223 قرار وزير العدل رقم 5062وتاريخ 1440/9/7هـ إلغاء 2/173 قرار وزير العدل رقم 841وتاريخ 1439/3/16هـ إلغاء 3/224 إلغاء قرار وزير العدل رقم 421وتاريخ 1439/2/12هـ تعديل 4/224 إضافة لوائح الباب بالئحة ( 11طرق قرار وزير العدل رقم 5062وتاريخ 1440/9/7هـ إلغاء 5/224 مستقلة قرار وزير العدل رقم 512وتاريخ 1445/1/5هـ االعرتاض عىل ملحقة األحكام) قرار وزير العدل رقم 5062وتاريخ 1440/9/7هـ إضافة 8/224 بآخر اإلصدار لوائح الفصل 3 بنـا ًء على إلغـاء الفصـل كام ً ال مـن النظام بموجب املرسـوم قرار وزير العدل رقم 5062وتاريخ 1440/9/7هـ تعديل إلغاء من الباب 13 امللكـي رقم م 101/وتاريـخ 1442/11/14هـ 3/178 (االستحكام) قرار وزير العدل رقم 512وتاريخ 1445/1/5هـ إلغاء قرار وزير العدل رقم 5062وتاريخ 1440/9/7هـ تعديل قرار وزير العدل رقم 5062وتاريخ 1440/9/7هـ تعديل 1/179 بنـا ًء على إلغـاء املـادة 227مـن النظـام بموجـب املرسـوم 2/227 قرار وزير العدل رقم 512وتاريخ 1445/1/5هـ إلغاء إلغاء امللكـي رقـم م 101/وتاريـخ 1442/11/14هــ قرار وزير العدل رقم 5062وتاريخ 1440/9/7هـ تعديل 2/179 قرار وزير العدل رقم 1968وتاريخ 1439/6/9هـ إضافة 2/240 قرار وزير العدل رقم 512وتاريخ 1445/1/5هـ إلغاء إصدار الئحة قسمة األموال قرار وزير العدل رقم 5062وتاريخ 1440/9/7هـ تعديل قرار وزير العدل رقم 1610وتاريخ 1439/5/19هـ املشرتكة 3/179 قرار وزير العدل رقم 512وتاريخ 1445/1/5هـ إلغاء إصدار الئحة الوثائق تعديل قرار وزير العدل رقم 2818وتاريخ 1439/7/26هـ القضائية رقمها قرار وزير العدل رقم 5062وتاريخ 1440/9/7هـ ليكون 4/179 إصدار الالئحة التنفيذية 3/179 قرار وزير العدل رقم 5134وتاريخ 1440/9/21هـ إلجراءات االستئناف قرار وزير العدل رقم 512وتاريخ 1445/1/5هـ إلغاء إلغاء الالئحة التنفيذية قرار وزير العدل رقم 512وتاريخ 1445/1/5هـ قرار وزير العدل رقم 5062وتاريخ 1440/9/7هـ تعديل إلجراءات االستئناف 1/181 قرار وزير العدل رقم 512وتاريخ 1445/1/5هـ إلغاء إصدار الالئحة التنفيذية قرار وزير العدل رقم 512وتاريخ 1445/1/5هـ لطرق االعرتاض عىل إلغاء األحكام قرار وزير العدل رقم 5134وتاريخ 1440/9/21هـ لوائح الفصل 2إضافة من الباب 11بالئحة (االستئناف) مستقلة قرار وزير العدل رقم 512وتاريخ 1445/1/5هـ إلغاء الفهرس 6 مراسيم وقرارات اإلصدار والتعديل: 1.املرسوم امللكي رقم م 1/وتاريخ 1435/1/22هـ. 2.املرسوم امللكي رقم م 14/وتاريخ 1440/2/22هـ. 3.املرسوم امللكي رقم م 38/وتاريخ 1441/03/30هـ. 4.املرسوم امللكي رقم م 93/وتاريخ 1441/8/15هـ. 5.املرسوم امللكي رقم م 17/وتاريخ 1442/1/15هـ. 6.املرسوم امللكي رقم م 18/وتاريخ 1442/1/15هـ. 7.املرسوم امللكي رقم م 78/وتاريخ 1442/09/10هـ. 8.املرسوم امللكي رقم م 92/وتاريخ 1442/10/22هـ. 9.املرسوم امللكي رقم م 101/وتاريخ 1442/11/14هـ. 10.املرسوم امللكي رقم م 43/وتاريخ 1443/5/26هـ. 11.املرسوم امللكي رقم م 191/وتاريخ 1444/11/29هـ. 12.قرار وزير العدل رقم 39933وتاريخ 1435/5/19هـ. 13.قرار وزير العدل رقم 421وتاريخ 1439/2/12هـ. 14.قرار وزير العدل رقم 841وتاريخ 1439/3/16هـ. 15.قرار وزير العدل رقم 1610وتاريخ 1439/5/19هـ . 16.قرار وزير العدل رقم 1968وتاريخ 1439/6/9هـ. 17.قرار وزير العدل رقم 2818وتاريخ 1439/7/26هـ. 18.قرار وزير العدل رقم 5062وتاريخ 1440/9/7هـ. 19.قرار وزير العدل رقم 5134وتاريخ 1440/9/21هـ. 20.قرار وزير العدل رقم 7344وتاريخ 1441/6/19هـ. 21.قرار وزير العدل رقم 7414وتاريخ 1441/6/26هـ. 22.قرار وزير العدل رقم 2044وتاريخ 1443/8/4هـ. 23.قرار وزير العدل رقم 512وتاريخ 1445/1/5هـ. الفهرس 7 الباب األول أحكام عامة الفهرس 8 4/29ل املادة األوىل: تطبـق املحاكـم على القضايـا املعروضـة أمامهـا أحـكام الرشيعـة اإلسلامية ،وفقـ ًا ملـا دل عليـه الكتـاب والسـنة ،ومـا يصـدره ويل األمـر مـن أنظمـة ال تتعـارض مـع الكتـاب والسـنة ،وتتقيـد يف إجـراءات نظرهـا بما ورد يف هـذا النظـام. الالئحة 1/1يعمل باألنظمة ،والقرارات ،والتعليامت السارية الصادرة من خمتص والتي ال تتعارض مع هذا النظام. املادة الثانية: كل إجـراء مـن إجـراءات املرافعـات تـم صحيحـ ًا يف ظـل نظـام معمـول بـه يبقـى صحيحـ ًا ،مـا مل ينـص على غير ذلـك يف هـذا النظـام. 2/70ل املادة الثالثة: .1ال يقبـل أي طلـب أو دفـع ال تكـون لصاحبـه فيـه مصلحـة قائمـة مرشوعـة ،ومـع ذلـك تكفي املصلحـة املحتملـة إذا كان الغـرض مـن الطلب االحتياط لدفع رضر حمدق أو االسـتيثاق حلق خيشـى زوال دليلـه عند النـزاع فيه. .2إن ظهـر للمحكمـة أن الدعـوى صوريـة أو كيديـة وجـب عليهـا رفضهـا ،وهلا احلكـم عىل من يثبـت عليـه ذلـك بتعزير. الالئحة 1/3تسـتظهر الدائـرة وجـود مصلحـة للطالـب مـن جلـب نفـع أو دفـع رضر ،وتـرد مـا ال مصلحـة فيـه ،سـواء أكان الطلـب أصليـ ًا أم عارضـ ًا. 2/3يقبل الطلب إذا كان غرض صاحبه منه دفع رضر حمدق تدل القرائن املعتربة عىل قرب وقوعه. 3/3يقبـل الطلـب باالسـتيثاق حلـق خيشـى زوال دليلـه عنـد النـزاع ولـو مـن غير حضـور اخلصـم اآلخـر ،ومـن ذلك: طلـب املعاينـة إلثبـات احلالـة أو إثبـات شـهادة خيشـى فواهتـا ،ويكـون ذلـك وفقـ ًا ألحـكام القضاء املسـتعجل. 4/3للدائرة تعزير كل من ثبت تواطؤه يف الدعوى الصورية أو الكيدية ،كالشاهد واخلبري ونحومها. 5/3للمتضرر مـن الدعـوى املطالبـة بالتعويـض عما حلقـه مـن رضر بطلـب يقدمـه للدائـرة أثنـاء نظـر الدعـوى ،أو بدعـوى مسـتقلة(((. 6/3يكـون احلكـم بالتعزيـر لكيديـة الدعـوى أو صوريتهـا مـع احلكـم برفـض الدعـوى -إن أمكـن -وخيضـع لطـرق االعرتاض. ((( هذا نص املادة بعد تعديلها بموجب قرار وزير العدل رقم 2044وتاريخ 1443/8/4هـ. الفهرس 9 املادة الرابعة: ال ترفـع أي دعـوى حسـبة إال عـن طريـق املدعـي العـام بعـد موافقـة امللـك ،وال تسـمع بعد ميض (سـتني) يومـ ًا مـن تاريـخ نشـوء احلق املدعـى به. 1/12ل املادة اخلامسة: عيـب ختلـف بسـببه الغـرض مـن ٌ ا إذا نـص النظـام على بطالنـه ،أو َشـا َب ُه يكـون اإلجـراء باطل ً اإلجـراء ،وال حيكـم بالبطلان -برغـم النـص عليـه -إذا ثبـت حتقـق الغايـة مـن اإلجـراء. الالئحة 1/5يعود تقدير حتقق الغاية من اإلجراء للدائرة. املادة السادسة: جيـب أن حيضر مـع القـايض يف اجللسـات ويف مجيع إجـراءات الدعـوى كاتب حيرر حمرض اجللسـة ويوقعـه مـع القـايض ،وإذا تعـذر حضـور الكاتب فللقايض تـويل اإلجـراء وحترير املحرض. املادة السابعة: ال يدخـل يف حدود ال جيـوز للمحرضيـن وال للكتبـة وغريهـم مـن أعـوان القضاء أن يبـارشوا عم ً وظائفهـم يف الدعـاوى اخلاصـة هبـم أو بأزواجهـم أو بأقارهبـم أو بأصهارهـم حتـى الدرجـة الرابعـة، وكـذا اإلهنـاءات إذا اشـتملت على خصومـة ،وإال كان هـذا العمـل باط ً ال(((. الالئحة 1/7الدرجـة األوىل :األب ،األم ،االبـن ،البنـت.الدرجـة الثانيـة :األخ ،األخـت ،اجلـد ،اجلـدة ،وابـن االبـن ،وبنـت االبـن ،ابـن البنـت ،بنـت البنـت.الدرجـة الثالثـة :العـم ،اخلـال ،العمـة ،واخلالـة ،ابـن األخ ،بنـت األخـت.الدرجـة الرابعـة :أبنـاء وبنـات العـم أو العمـة ،أبنـاء وبنـات اخلـال أو اخلالـة(((. 2/7تطبق الدرجات األربع الواردة يف الفقرة ( )1/7من هذه الالئحة عىل أقارب الزوجة ،وهم األصهار. 3/7إذا قـام بأحـد أعـوان القضـاء سـبب مـن األسـباب الـواردة يف هـذه املـادة وجـب عليـه التنحـي ،فـإن مل يتنـح جـاز للخصـم طلـب رده. 4/7يقـدم طلـب الـرد إىل رئيـس الدائـرة بمذكـرة موقعـة مـن طالـب الـرد ،وجيـب أن تشـتمل على أسـباب الـرد ،وأن يرافقـه مـا يوجـد مـن األوراق املؤيـدة لـه. 5/7يفصـل رئيـس الدائـرة يف طلـب الـرد ،ولـه يف سـبيل ذلـك سماع ما لـدى املطلـوب رده ،وعليـه إصدار أمـر بقبول طلـب الـرد أو رفضـه ،ويعد هـذا األمـر هنائي ًا. ((( هذا نص املادة بعد تعديلها بموجب املرسوم امللكي رقم م 101/وتاريخ 1442/11/14هـ. ((( هذا نص املادة بعد تعديلها بموجب قرار وزير العدل رقم 2044وتاريخ 1443/8/4هـ. الفهرس 10 6/7جيـب تقديـم طلـب الـرد قبـل تقديـم أي طلـب أو دفـاع يف القضيـة ،وإال سـقط احلـق فيـه ،مـا مل تر الدائـرة خالف ذلـك ،ومـع ذلـك جيـوز طلـب الـرد إذا حدثـت أسـبابه بعـد ذلـك ،أو إذا ثبـت أن طالـب الـرد ال يعلـم هبـا ،ويف مجيـع األحـوال ال يقبـل طلـب الـرد بعـد قفـل بـاب املرافعـة. 7/7تسري أحـكام هـذه املـادة على مجيـع أعمال أعـوان القضـاء ،ولو مل تشـتمل على خصومة فيما خيصهـم أو أصوهلم أو فروعهـم أو أزواجهـم. املادة الثامنة: حتسـب املـدد واملواعيـد املنصـوص عليهـا يف هـذا النظـام حسـب تقويـم أم القـرى ،و ُيعـدُّ غروب شـمس كل يـوم هنايته. الالئحة 1/8يراعـى -يف كل حـال تسـتوجب اإلشـارة فيهـا إىل التاريـخ امليلادي -أن يكتـب التاريـخ اهلجـري أوالً ،ثم يشـار إىل مـا يوافقـه مـن التاريـخ امليلادي ،مـع ذكر اسـم اليـوم بجانـب تارخيه بحسـب تقويـم أم القرى. 2/8يرجع يف حتديد وقت رشوق الشمس وغروهبا يف كل مدينة إىل تقويم أم القرى. املادة التاسعة: يقصـد بمـكان اإلقامـة يف تطبيـق أحـكام هـذا النظـام املـكان الـذي يقطنـه الشـخص على وجـه االعتياد ،وبالنسـبة إىل البدو الرحل يعد مكان إقامة الشـخص املكان الذي يقطنه عند إقامة الدعوى، وبالنسـبة إىل املوقوفين والسـجناء يعـد مـكان إقامـة الشـخص املـكان املوقـوف فيه أو املسـجون فيه. وجيـوز ألي شـخص أن خيتـار مـكان إقامـة خاصـ ًا يتلقى فيـه التبليغات التـي توجه إليـه باإلضافة إىل مـكان إقامتـه العـام ،وإذا بـدّ ل اخلصـم مـكان إقامتـه سـواء اخلـاص أو العـام ،فيجـب عليـه إبلاغ املحكمـة بذلك. الالئحة 1/9يلـزم السـجني أو املوقـوف حضـور جلسـات الدعـوى املقامـة ضـده يف املحكمـة التـي قيـدت فيهـا أثنـاء سـجنه أو إيقافـه حتـى تنتهـي هـذه الدعـوى ،ولـو بعـد خروجـه مـن السـجن أو التوقيـف ،بخلاف الدعـوى املقيـدة ضـده يف املحكمـة قبـل دخولـه السـجن أو بعـد خروجـه منـه ،فنظرهـا يف حمكمـة البلـد التـي يقيـم فيها عىل وجـه االعتيـاد ،إال ما اسـتثني يف البـاب الثـاين مـن هـذا النظـام. املادة العارشة: ال جيـوز نقـل أي قضيـة رفعـت بطريقـة صحيحـة ملحكمـة خمتصـة إىل حمكمـة أو جهـة أخـرى وال حيـق ألحـد سـحبها منهـا قبـل احلكـم فيهـا ،وتعـد القضيـة مرفوعـة مـن تاريـخ قيدهـا يف املحكمة. الفهرس 11 الالئحة 1/10تدخل القضية يف والية الدائرة بإحالتها إليها ،وترسي عليها أحكام هذه املادة. 2/10إذا لـزم األمـر الكتابـة بشـأن إجـراء أو استفسـار يف موضـوع القضيـة ،فيكـون ذلك بكتـاب من الدائـرة ،وعليها أن ترفـق معـه صـورة مـا حيتـاج إليـه مـن ملـف القضية مـا مل يقتـض األمر إرسـال امللف. 3/10لغير أغـراض التفتيـش القضائـي ،ال جيـوز االطلاع على الضبـط وملـف القضيـة إال بـإذن مـن الدائـرة وحتـت إرشافها. 1/240ل 2/92ل املادة احلادية عرشة: .1يكـون التبليـغ بوسـاطة املحرضيـن بنـاء على أمـر القـايض أو طلـب اخلصـم أو إدارة املحكمة، ويقـوم اخلصـوم أو وكالؤهـم بمتابعـة اإلجـراءات وتقديـم أوراقهـا للمحرضيـن لتبليغهـا، وجيـوز التبليـغ بوسـاطة صاحـب الدعـوى إذا طلـب ذلـك. .2جيـوز اسـتعامل الوسـائل اإللكرتونيـة يف التبليغـات القضائيـة ،ويرتتـب عليهـا مـا يرتتـب على التبليـغ بالطـرق األخـرى. .3جيـوز االسـتعانة بالقطـاع اخلـاص يف حتضير اخلصـوم وفـق ضوابـط حتددهـا اللوائـح الالزمـة هلـذا النظـام ،وتطبـق على موظفـي القطـاع اخلـاص القواعـد واإلجـراءات املنظمـة ألعمال املحرضيـن(((. الالئحة 1/11يعـد تبليـغ صاحـب الدعـوى للمدعـى عليـه بوسـاطة العنـوان الوطنـي اخلـاص بـه تبليغـ ًا لشـخصه ،ويتحقـق التبليـغ بتقديـم صاحـب الدعـوى إفـادة مـن أحـد مقدمـي خدمـة الربيـد تتضمـن إرسـال ورقـة التبليـغ لعنـوان املدعـى عليـه وصحـة نسـبة العنـوان الوطنـي لـه. 2/11إذا كان املدعـى عليـه أحـد التابعين لصاحـب العنـوان الوطنـي فيعـد تبليـغ صاحـب الدعـوى لـه تبليغـ ًا لغير شـخصه ،ويتحقـق التبليـغ وفقـ ًا ملـا ورد يف الفقـرة ( )1/11مـن هـذه الالئحـة. 3/11جيـوز أن يقـوم املحضر بإجـراء التبليـغ بوسـاطة العنـوان الوطنـي ملـن وجـه إليـه التبليـغ بعـد التحقـق من صحة نسـبته له. املادة الثانية عرشة: ال جيـوز إجـراء أي تبليـغ يف مـكان اإلقامـة قبـل رشوق الشـمس وال بعـد غروهبـا ،وال يف أيـام العطـل الرسـمية ،إال يف حـاالت الضرورة وبـإذن كتـايب مـن القايض ،وجيـوز إجـراؤه يف أي وقت إذا كان عـن طريـق إحـدى الوسـائل اإللكرتونيـة(((. ((( هذا نص املادة بعد تعديلها بموجب املرسوم امللكي رقم م 18/وتاريخ 1442/1/15هـ. ((( هذا نص املادة بعد تعديلها بموجب املرسوم امللكي رقم م 18/وتاريخ 1442/1/15هـ. الفهرس 12 الالئحة 1/12إذا جـرى التبليـغ يف األوقـات املمنوعـة ،وحضر املدعـى عليـه يف املوعد املحـدد فالتبليغ صحيـح؛ لتحقق الغاية وفـق املادة اخلامسـة من هـذا النظام. 2/12العطـل الرسـمية هـي يومـا :اجلمعة والسـبت من كل أسـبوع ،وعطلتا العيديـن ،وما تقرره اجلهـة املختصة عطلة لعموم املوظفني. 3/12يعود تقدير الرضورة -املشار إليها يف هذه املادة -للدائرة املختصة. 16ن املادة الثالثة عرشة: .1جيـب أن يكـون التبليـغ مـن نسـختني متطابقتني ،إحدامها أصـل ،واألخرى صـورة ،وإذا تعدد مـن وجـه إليهـم تعني تعـدد الصور بقـدر عددهم. وجيب أن يشمل التبليغ البيانات اآلتية: أ.موضوع التبليغ وتارخيه ،باليوم والشهر والسنة ،والساعة التي تم فيها. ب.االسـم الكامـل لطالـب التبليـغ ،ورقـم هويتـه ،ومهنتـه أو وظيفتـه ،ومـكان إقامتـه ،ومـكان عملـه ،واالسـم الكامـل ملـن يمثلـه ،ورقم هويتـه ،ومهنتـه أو وظيفتـه ،ومكان إقامتـه ،ومكان عمله . ج.االسـم الكامـل للمدعـى عليـه ،ومـا يتوافـر مـن معلومـات عـن مهنتـه أو وظيفتـه ،ومـكان إقامتـه ،ومـكان عملـه ،فـإن مل يكـن لـه مـكان إقامـة معلـوم فآخـر مـكان إقامـة كان لـه. د.اسم املحرض واملحكمة التي يعمل فيها. هـ.اسـم مـن سـلمت إليـه صـورة ورقة التبليـغ ،وصفتـه ،وتوقيعه على أصلهـا ،أو إثبـات امتناعه وسببه. و.توقيع املحرض عىل كل من األصل والصورة. ويكتفـى بالنسـبة إىل أجهـزة اإلدارات احلكوميـة يف الفقرتين (ب ،ج) مـن هـذه الفقـرة بذكـر االسـم واملقـر. .2يكـون التبليـغ اإللكتروين بإحـدى الوسـائل اآلتيـة :الرسـائل النصيـة املرسـلة عبر اهلاتـف املحمول املوثق ،أو الربيد اإللكرتوين ،أو أحد احلسابات املسجلة يف أي من األنظمة اآللية احلكومية. .3جيـب أن يشـتمل التبليـغ اإللكتروين على رقـم هويـة الشـخص املـراد تبليغـه ،ورقـم الدعـوى ومكاهنـا.ويكتفـى -بالنسـبة إىل أجهـزة اإلدارات احلكوميـة -برقـم الدعـوى ومكاهنـا.ويف مجيـع األحـوال جيـب أن يشـتمل التبليـغ على نسـخة إلكرتونيـة مـن صحيفـة الدعـوى ،أو رابـط إلكتروين للوصـول إليهـا. الفهرس 13 وللمجلـس األعلى للقضـاء عنـد االقتضـاء إضافـة مـا يلـزم مـن بيانـات ووسـائل ومرفقـات أخـرى(((. الالئحة 1/13يدون الكاتب املختص عىل ورقة التبليغ اسم املحكمة والدائرة وتاريخ اجللسة ووقتها ومدهتا. 2/13يدون عىل ورقة التبليغ رقم اهلاتف اجلوال للمدعي واملدعى عليه إن أمكن. 1/17ل 1/15ل 1/117ل املادة الرابعة عرشة: يسـلم املحضر صـورة التبليـغ ومرافقاهتـا إىل مـن وجهت إليـه يف مـكان إقامته أو عملـه إن وجد، وإال فيسـلمها إىل مـن يقـرر أنـه وكيلـه أو أنـه يعمـل يف خدمتـه أو أنـه مـن السـاكنني معـه مـن أهلـه، وأقاربـه ،وأصهـاره ،فـإذا مل يوجـد منهـم أحـد ،أو امتنـع مـن وجـد عـن التسـ ّلم أو كان قارص ًا فيسـلم معرفالصـورة ومرافقاهتـا بحسـب األحـوال إىل عمـدة احلـي ،أو مركز الرشطـة ،أو رئيس املركـز ،أو ّ القبيلـة ،الذيـن يقـع مـكان إقامة املوجـه إليه التبليغ يف نطاق اختصاصهم حسـب الرتتيب السـابق ،مع أخـذ توقيعهـم على األصل بالتسـ ّلم. وعىل املحرض خالل أربع وعرشين سـاعة من تسـليم الصورة إىل أي من اجلهات املذكورة يف هذه املادة أن يرسـل إىل املوجه إليه التبليغ يف مكان إقامته أو عمله خطاب ًا -مسـج ً ال مع إشـعار بالتسـلم - خيبره فيـه بـأن الصورة سـلمت إىل تلـك اجلهة ،وعلى املحرض كذلك أن يبين ذلك يف حينـه بالتفصيل يف أصـل التبليـغ ،ويعـد التبليغ منتج ًا آلثاره من وقت تسـليم الصورة وفق ًا لألحوال السـابقة. الالئحة 1/14تسلم صورة صحيفة الدعوى داخل ظرف خمتوم رفق صورة ورقة التبليغ. 2/14من تسلم صورة ورقة التبليغ ورفض التوقيع عىل أصلها فهو يف حكم من وقع عليها. 3/14إذا كان املتسلم للتبليغ ال يقرأ وال يكتب وجب إيضاح ذلك يف أصل ورقة التبليغ وأخذ بصمة إهبامه عليها. املادة اخلامسة عرشة: على رؤسـاء املراكـز ومراكـز الرشطـة وعمـد األحيـاء ومعـريف القبائـل أن يسـاعدوا املحضر على أداء مهمتـه يف حـدود االختصـاص. الالئحة 1/15تكـون مسـاعدة املحضر مـن قبـل اجلهـات الـواردة يف هذه املـادة بتمكينه مـن أداء مهامـه الواردة يف هـذا النظام، ((( هذا نص املادة بعد تعديلها بموجب املرسوم امللكي رقم م 18/وتاريخ 1442/1/15هـ. الفهرس 14 كمنـع التعـدي عليـه ومتكينـه مـن دخـول اجلهـة التـي يعمـل هبـا مـن وجـه إليـه التبليـغ يف حـال امتنعـت عـن ذلـك ،وال يدخـل يف ذلـك تعـذر تسـليم صـورة ورقـة التبليـغ للموجهـة إليـه ألحـد األسـباب الـواردة يف املـادة الرابعـة عشرة مـن هـذا النظام. املادة السادسة عرشة: يكـون التبليـغ نظاميـ ًا متـى سـلم إىل شـخص مـن وجـه إليـه ولـو يف غير مـكان إقامتـه أو عملـه، أو كان بإحـدى الوسـائل اإللكرتونيـة املنصـوص عليهـا يف الفقـرة ( )2مـن املـادة (الثالثـة عشرة) مـن النظـام(((. 1/25ل 18ن 3/57ن 7/57ل املادة السابعة عرشة: 1/117ل يكون تسليم صورة التبليغ عىل النحو اآليت: أ.ما يتعلق باألجهزة احلكومية إىل رؤسائها أو من ينوب عنهم. ب.مـا يتعلـق باألشـخاص ذوي الشـخصية املعنوية العامـة إىل مديرهيا أو من يقـوم مقامهم أو من يمثلهم. ج.مـا يتعلـق بالشركات واجلمعيـات واملؤسسـات اخلاصـة إىل مديرهيـا أو مـن يقـوم مقامهـم أو مـن يمثلهـم. د.مـا يتعلـق بالشركات واملؤسسـات األجنبيـة التـي هلـا فـرع أو وكيـل يف اململكة إىل مديـر الفرع أو مـن ينـوب عنـه أو الوكيـل أو مـن ينـوب عنـه. هـ.ما يتعلق برجال القوات العسكرية ومن يف حكمهم إىل املرجع املبارش ملن وجه إليه التبليغ. و.ما يتعلق بالبحارة وعامل السفن إىل الربان. ز.ما يتعلق باملحجور عليهم إىل األوصياء أو األولياء بحسب األحوال. ح.ما يتعلق باملسجونني واملوقوفني إىل مدير السجن أو مكان التوقيف أو من يقوم مقامه. ط.مـا يتعلـق بمـن ليس له مـكان إقامة معروف أو مكان إقامة خمتـار يف اململكة إىل وزارة الداخلية بالطـرق اإلدارية املتبعة إلعالنه بالطريقة املناسـبة. الالئحة 1/17املقصـود بالتبليـغ يف الفقـرات (أ ،ب ،ج ،د) مـا كانـت الدعـوى فيـه ضـد اجلهـات املذكـورة يف تلـك الفقـرات، أمـا التبليـغ ضـد األفـراد العاملين يف تلـك اجلهـات األربـع ،فيكـون وفـق مـا جـاء يف املـادة الرابعـة عرشة مـن هـذا النظام. 2/17يعد يف حكم رجال القوات العسكرية مجيع املدنيني العاملني يف قطاعاهتا. ((( هذا نص املادة بعد تعديلها بموجب املرسوم امللكي رقم م 18/وتاريخ 1442/1/15هـ. الفهرس 15 3/17التبليـغ الـذي يكـون عـن طريـق وزارة الداخليـة الـوارد يف الفقـرة (ط) يكـون بكتابـة املحكمة إىل إمـارة املنطقة، أو املحافظـة ،أو املركـز الـذي تكـون فيـه املحكمـة ،أو اجلهـة التـي تعينهـا اإلمـارة أو املحافظـة ،وتقوم اجلهـة املختصة - بحسـب األحـوال -بإفـادة املحكمـة بتبليغـه أو مـا توافر لدهيـا من معلومـات عنه. 4/17للدائـرة -عنـد االقتضـاء بعـد اسـتيفاء مـا جـاء يف الفقـرة (ط) مـن هـذه املـادة -أن تعلـن عن طلـب املوجه إليه التبليـغ يف إحـدى الصحـف املحليـة أو أي وسـيلة أخـرى تـرى أن اإلعلان فيها حمقـق للمقصود. 5/17ملغاة بقرار وزير العدل رقم )5062( :وتاريخ 1440/9/7هـ. املادة الثامنة عرشة: يف مجيـع احلـاالت املنصـوص عليهـا يف املـادة (السـابعة عشرة) مـن هـذا النظـام ،إذا امتنـع املـراد تبليغـه - ،أو مـن ينـوب عنـه -مـن تسـلم الصـورة ،أو مـن التوقيـع عىل أصلهـا بالتسـلم فعىل املحرض أن يثبـت ذلـك يف األصـل والصـورة ،ويسـلم الصـورة لإلمـارة التـي يقـع يف دائـرة اختصاصهـا مكان إقامـة املوجـه إليـه التبليـغ ،أو اجلهـة التـي تعينهـا اإلمـارة ،وعلى املحرض كذلـك أن يبني ذلـك يف حينه بالتفصيـل يف أصـل التبليـغ ،ويعـد التبليـغ منتجـ ًا آلثاره من وقت تسـليم الصورة إىل من سـلمت إليه. الالئحة 1/18يف غري املدن التي يقع فيها مقر إمارة املنطقة ،يكون تسليم الصورة إىل املحافظة أو املركز -حسب األحوال .- املادة التاسعة عرشة: إذا كان مـكان إقامـة املوجـه إليـه التبليـغ خارج اململكة فرتسـل صـورة التبليـغ إىل وزارة اخلارجية لتوصيلهـا بالطـرق الدبلوماسـية ،ويكتفـى بالـرد الذي يفيـد وصول الصـورة إىل املوجه إليـه التبليغ. الالئحة 1/19يقدم املدعي صحيفة الدعوى مطبوعة وترفق صورهتا بصورة التبليغ بعد ختمهام بخاتم املحكمة. 2/19يبلـغ املدعـى عليـه السـعودي إذا كان خارج اململكـة -وله عنوان معروف أو مل يكن لـه عنوان معروف وأفادت وزارة الداخلية بأنه خارج اململكة -بوسـاطة وزارة اخلارجية أو فرعها يف املنطقة لتبليغه بالطرق الدبلوماسـية. 3/19يبلـغ املدعـى عليـه غير السـعودي إذا كان خـارج اململكـة سـواء كان لـه عنـوان معـروف ،أم مل يكـن لـه عنـوان معـروف بوسـاطة وزارة اخلارجيـة أو فرعهـا يف املنطقـة لتبليغـه بالطـرق الدبلوماسـية. 4/19يراعى يف تطبيق أحكام هذه املادة املعاهدات واالتفاقيات. املادة العرشون: إذا كان مـكان التبليـغ داخـل اململكـة خـارج نطـاق اختصـاص املحكمـة ،فرتسـل األوراق املـراد تبليغهـا مـن هـذه املحكمـة إىل املحكمـة التـي يقـع التبليـغ يف نطـاق اختصاصهـا. الفهرس 16 الالئحة 1/20إذا كان مـكان التبليـغ داخـل اململكة وخـارج نطاق اختصاص املحكمة ،فيكـون التبليغ من اختصاص املحكمة العامـة يف بلد املوجـه إليه التبليغ. 2/20يراعى يف حتديد املوعد مدة ذهاب أوراق التبليغ ورجوعها. 3/20على املحكمـة املرسـل هلـا األوراق املـراد تبليغهـا أن تعيـد أصـل ورقـة التبليـغ للمحكمـة التـي أرسـلتها مـع اإلفـادة بالنتيجـة. املادة احلادية والعرشون: تضـاف مـدة سـتني يومـ ًا إىل املواعيد املنصوص عليها نظامـ ًا ملن يكون مكان إقامتـه خارج اململكة وللمحكمـة عند االقتضـاء زيادهتا مدة مماثلة. الالئحة 1/21يضـاف يف املواعيـد التـي جيـب أن تنقضي قبل اإلجراء ،سـتون يوم ًا عىل األقـل إىل املدد املنصـوص عليها نظام ًا، وذلـك كمواعيـد احلضـور ،ويضـاف يف املواعيـد التـي جيـب أن يتـم اإلجـراء خالهلـا سـتون يومـ ًا إىل املـدد املنصـوص عليهـا نظامـ ًا ،وذلـك كمـدد االعتراض ،وللمحكمـة عنـد االقتضـاء زيـادة مـدة مماثلـة ،وذلـك ملن يكـون مـكان إقامته خـارج اململكة. املادة الثانية والعرشون: إذا كان املوعـد مقـدر ًا باأليـام ،أو بالشـهور ،أو بالسـنني فلا حيسـب منـه يـوم اإلعلان ،أو اليـوم الـذي حـدث فيـه األمـر املعتبر يف نظـر النظـام جمريـ ًا للموعـد ،وينقضي املوعـد بانقضاء اليـوم األخري منـه إذا كان جيـب أن حيصـل فيـه اإلجـراء ،أمـا إذا كان املوعـد مما جيـب انقضاؤه قبل اإلجـراء فال جيوز حصـول اإلجـراء إال بعـد انقضـاء اليـوم األخري مـن املوعد. وإذا كان املوعـد مقـدر ًا بالسـاعات كان حسـاب السـاعة التـي يبـدأ فيهـا ،والسـاعة التـي ينقضي فيهـا على الوجـه املتقدم. وإذا صادف آخر املوعد عطلة رسمية امتد إىل أول يوم عمل بعدها. الالئحة 1/22املواعيد نوعان: أ -ما جيب أن ينقيض فيه املوعد قبل اإلجراء ،مثل مواعيد احلضور. ب -مـا جيـب أن يتـم اإلجـراء خلال املوعـد ،مثـل مواعيـد االعتراض على األحـكام ،وإيـداع املدعـى عليـه مذكـرة دفاعـه. 2/22إذا وافق املوعد عطلة رسمية يف أوله أو وسطه فإهنا حتسب من املوعد. الفهرس 17 املادة الثالثة والعرشون: اللغـة العربيـة هـي اللغة الرسـمية للمحاكم ،وتسـمع املحكمة أقوال اخلصوم والشـهود ونحوهم مـن غير الناطقين باللغـة العربيـة عـن طريـق مرتجـم ،وتقـدم ترمجـة معتمـدة مـن مكتـب مرخـص له باللغـة العربيـة للأوراق املكتوبة بلغـة أجنبية. الالئحة 1/23مجيع الوثائق الواردة من خارج اململكة يلزم تصديقها من وزاريت اخلارجية والعدل وترتجم إىل اللغة العربية. الفهرس 18 الباب الثاني االختصاص الفهرس 19 الفصل األول االختصاص الدولي املادة الرابعة والعرشون: ختتـص حماكـم اململكـة بنظـر الدعـاوى التـي ترفـع على السـعودي ،ولـو مل يكن لـه حمل إقامـة عام أو خمتـار يف اململكـة ،فيما عـدا الدعـاوى العينيـة املتعلقـة بعقار خـارج اململكة. الالئحة 1/24تكتفي املحكمة حال قيد الدعوى بتقرير املدعي بأن املدعى عليه سعودي اجلنسية. 2/24الدعـاوى العينيـة املتعلقـة بالعقـار هـي :كل دعـوى تقـام على واضـع اليـد عىل عقـار ينازعـه املدعـي يف ملكيته، أو يف حـق متصـل بـه ،مثـل :حـق االنتفـاع ،أو االرتفاق ،أو الوقف ،أو الرهن ،ويشـمل ذلك :قسـمة العقـار ،أو دعوى الضرر منه. املادة اخلامسة والعرشون: ختتـص حماكـم اململكـة بنظـر الدعـاوى التـي ترفـع عىل غير السـعودي الذي له حمـل إقامـة عام أو خمتـار يف اململكـة ،فيما عـدا الدعـاوى العينيـة املتعلقـة بعقار خـارج اململكة. الالئحة 1/25يكـون تبليـغ غير السـعودي املتحقـق وجوده داخل اململكـة وليس له مـكان إقامة معروف وفـق الفقرة (ط) من املـادة السـابعة عرشة من هـذا النظام. 2/25إذا صـدر أثنـاء نظـر القضيـة أمـر بإبعـاد املدعـى عليـه عـن اململكـة ،فللدائـرة حتديـد املـدة الكافيـة إلكمال نظـر القضيـة والكتابـة بذلـك للجهـة املختصـة. املادة السادسة والعرشون: ختتـص حماكـم اململكـة بنظـر الدعـاوى التـي ترفـع عىل غير السـعودي الذي ليـس له مـكان إقامة عـام أو خمتـار يف اململكـة يف األحـوال اآلتية: أ.إذا كانـت الدعـوى متعلقـة بمال موجـود يف اململكـة ،أو بالتـزام تعـد اململكـة مـكان نشـوئه أو تنفيـذه. ب.إذا كانت الدعوى متعلقة بإفالس أشهر يف اململكة. ج.إذا كانت الدعوى عىل أكثر من واحد ،وكان ألحدهم مكان إقامة يف اململكة. الفهرس 20 الالئحة 1/26تعـد اململكـة مـكان نشـوء االلتزام إذا كان قد أبرم داخلها ،سـواء أكان هذا االلتزام مـن طرفني أم أكثر ،حقيقيني أو اعتباريين ،أم كان مـن طـرف واحـد كاجلعالـة وغريها ،وسـواء أكان االلتزام بـإرادة ،كالبيع ،أم بـدون إرادة ،كضامن املتلف. 2/26تعـد اململكـة مـكان تنفيـذ االلتـزام إذا تـم االتفـاق يف العقـد على تنفيذه -كليـ ًا أو جزئيـ ًا -فيها ،ولـو كان مكان إنشـائه خـارج اململكة. 3/26على الدائـرة أن تتحقـق بالطـرق الرشعية من وجود املال يف اململكة ،حسـب نوع املال ومسـتنداته ،سـواء أكانت هـذه املسـتندات مقدمـة من املدعي أم مـن جهة االختصاص. املادة السابعة والعرشون: ختتـص حماكـم اململكـة بنظـر الدعوى املقامة عىل املسـلم غري السـعودي الذي ليس له مـكان إقامة عـام أو خمتـار يف اململكة ،وذلـك يف األحوال اآلتية: أ.إذا كانت الدعوى معارضة يف عقد زواج يراد إبرامه يف اململكة. ب.إذا كانت الدعوى بطلب طالق ،أو فسـخ عقد زواج ،وكانت مرفوعة من الزوجة السـعودية، أو التـي فقـدت جنسـيتها السـعودية بسـبب الزواج ،متى كانـت أي منهام مقيمـة يف اململكة ،أو كانـت الدعـوى مرفوعـة مـن الزوجـة غري السـعودية املقيمـة يف اململكة عىل زوجهـا الذي كان لـه مـكان إقامـة فيهـا متـى كان الزوج قد هجـر زوجته وجعل مـكان إقامته يف اخلـارج ،أو كان قـد أبعد مـن أرايض اململكة. ج.إذا كانت الدعوى بطلب نفقة ،وكان من طلبت له النفقة مقي ًام يف اململكة. د.إذا كانـت الدعـوى يف شـأن نسـب صغير يف اململكـة ،أو كانـت متعلقـة بمسـألة مـن مسـائل الواليـة على النفـس أو املـال ،متـى كان للقـارص أو املطلـوب احلجـر عليـه مـكان إقامـة يف اململكـة. هـ.إذا كانـت الدعـوى متعلقـة بمسـألة مـن مسـائل األحـوال الشـخصية األخـرى ،وكان املدعـي ما يف اململكـة ،وذلـك إذا مل يكـن للمدعى عليه مـكان إقامة سـعود ّي ًا ،أو كان غير سـعودي مقي ً معـروف يف اخلارج. الالئحة 1/27إذا كان املدعى عليه غري السعودي ممنوع ًا من دخول اململكة فله التوكيل حسب األنظمة والتعليامت. 2/27يكون نظر الدعوى يف األحوال املذكورة يف هذه املادة وفق ًا للامدة السادسة والثالثني من هذا النظام. الفهرس 21 املادة الثامنة والعرشون: فيما عـدا الدعـاوى العينيـة املتعلقـة بعقار خـارج اململكة ،ختتص حماكـم اململكة بنظـر الدعوى إذا قبـل املتداعيـان واليتها ،ولـو مل تكن داخلـة يف اختصاصها. الالئحة 1/28يشرتط لنظر الدعوى الواردة يف هذه املادة أن تكون املحكمة خمتصة هبا نوع ًا. املادة التاسعة والعرشون: ختتـص حماكـم اململكـة باختـاذ التدابير التحفظيـة والوقتيـة التـي تنفـذ يف اململكـة ،ولـو كانـت غري خمتصـة بالدعـوى األصليـة. الالئحة 1/29التدابري التحفظية هي اإلجراءات التي تتخذ من أجل محاية مال أو حق. 2/29التدابير الوقتيـة هـي اإلجـراءات التـي تتخذها الدائـرة للنظر يف احلاالت املسـتعجلة بصورة وقتيـة ،حتى يصدر احلكـم يف الدعـوى األصليـة ،مثـل ما جاء يف املـواد ( )217 - 206من هـذا النظام. 3/29يكـون اختـاذ التدابير التحفظيـة والوقتيـة الـواردة يف هـذه املادة من قبـل املحكمـة املختصة بنظر املوضـوع فيام لو كانـت الدعـوى األصلية مقامـة يف اململكة. 4/29يشترط الختـاذ التدابير التحفظيـة والوقتيـة وجـود طلـب مـن املحكمـة التـي تنظـر الدعـوى األصليـة أو طلـب مـن أحـد طـريف النـزاع بعـد ثبـوت مـا يدل على قيـام الدعـوى األصليـة ،وأال تكـون الدعـوى األصليـة خمالفـة ألحكام الرشيعـة اإلسلامية وفقـ ًا للمادة األوىل مـن هـذا النظام. املادة الثالثون: اختصـاص حماكـم اململكـة يسـتتبع االختصـاص بنظـر املسـائل األوليـة والطلبـات العارضـة على الدعـوى األصليـة ،وكـذا نظـر كل طلـب يرتبـط هبـذه الدعـوى ويقتضي حسـن سير العدالـة أن ينظـر معهـا. الالئحة 1/30املسـائل األوليـة هـي :األمـور التـي يتوقـف الفصـل يف الدعـوى على البـت فيهـا -مثـل البـت يف االختصاص، واألهليـة ،والصفـة ،وحصر الورثـة -قبـل السير يف الدعوى. الفهرس 22 الفصل الثاني االختصاص النوعي املادة احلادية والثالثون: ختتص املحاكم العامة بنظر مجيع الدعاوى والقضايا واإلثباتات اإلهنائية وما يف حكمها اخلارجة عن اختصاص املحاكم األخرى وكتابات العدل وديوان املظامل ،وهلا بوجه خاص النظر يف اآليت: أ.الدعـاوى املتعلقـة بالعقـار ،مـن املنازعـة يف امللكيـة ،أو حـق متصـل بـه ،أو دعـوى الضرر مـن العقـار نفسـه أو مـن املنتفعين بـه ،أو دعـوى أقيـام املنافـع أو اإلخلاء أو دفـع األجـرة أو املسـامهة فيـه ،أو دعـوى منـع التعـرض حليازتـه أو استرداده ،ونحـو ذلـك ،مـا مل ينـص النظام على خلاف ذلـك. ب.ملغاة بموجب املرسوم امللكي رقم م 101/وتاريخ 1442/11/14هـ(((. ج.الدعـاوى الناشـئة عـن حـوادث السير وعـن املخالفـات املنصـوص عليهـا يف نظـام املـرور والئحتـه التنفيذيـة. الالئحة 1/31ختتـص املحاكـم العامـة بجميـع اإلثباتـات اإلهنائيـة مـا عدا مـا ورد يف املـادة الثالثة والثالثين من هـذا النظام وما عـدا اإلثباتـات املتعلقـة بمسـائل األحـوال الشـخصية ،كإثبـات اإلعالة ،واحلالـة االجتامعيـة ،وتعديل االسـم واللقب، وصلـة القرابة. 2/31يكون سامع االستخالف لدى املحكمة املختصة بنظر املوضوع. 3/31للمحكمـة التـي تنظـر الدعـوى األصليـة النظـر يف املسـائل األوليـة ،مثـل :حرص الورثـة والواليـة ،ويكون ذلك يف ضبـط الدعوى. 4/31إذا اقتضى األمـر اإلفـادة عـن سـجل وثيقـة امللكيـة لعقـار فتبعـث الدائـرة صورة مـن الوثيقـة إىل اجلهـة الصادرة عنهـا لإلفـادة عـن ذلك. 5/31للدائـرة بنـاء على طلـب اخلصـم أن تأمـر بوقـف نقـل ملكيـة العقـار املتنـازع فيـه ،ومـا يف حكمهـا حتـى تنتهـي الدعـوى إذا ظهـر هلـا مـا يبرره ،وجيـب على طالـب ذلـك أن يقـدم إقـرار ًا خطيـ ًا مـن كفيـل مقتـدر يوثـق مـن الدائـرة يف ضبـط القضيـة أو مـن كاتـب عـدل أو ضامنـ ًا يضمـن مجيع حقوق اخلصـم اآلخر وما يلحقـه من رضر إذا ظهـر أن طالب الوقـف غير حمـق يف طلبه. 6/31إذا صـدر أمـر الدائـرة بوقـف نقـل ملكيـة العقـار ومـا يف حكمهـا وفـق الفقـرة ( )5/31مـن هـذه الالئحـة ،ثـم تبين عـدم اختصاصهـا بالدعـوى األصليـة فعلى املحكمـة التـي أحيلـت إليها أن تصـدر أمـر ًا باسـتمرار الوقـف أو إلغائه. ّ 7/31إذا صـدر أمـر الدائـرة بوقـف نقـل ملكيـة العقـار ومـا يف حكمهـا ثـم حصـل عـارض مـن عـوارض اخلصومـة، أو شـطبت الدعـوى ،فيكـون العمـل وفقـ ًا ملـا ورد يف املادتين ( )5/205و ( )6/205مـن هـذه الالئحـة وذلـك بحسـب األحـوال. ((( ونصها السابق( :ب.إصدار صكوك االستحكام بملكية العقار أو وقفيته). الفهرس 23 8/31تطبـق املحاكـم العامـة نظـام املـرور والئحتـه التنفيذيـة يف نظـر الدعـاوى الـواردة يف الفقـرة (ج) مـن هـذه املـادة، وذلـك بما ال يتعـارض مـع أحـكام هـذا النظـام والئحته. 9/31دون اإلخلال بما ورد يف الفقـرة ( )3مـن املـادة التاسـعة والثالثني من هـذا النظام ،إذا تعددت الدعاوى الناشـئة عـن حـادث سير واحـد يف حمكمـة واحدة فيكـون نظرها لدى دائـرة واحدة ،وحتسـب كل دعوى بإحالة مسـتقلة. املادة الثانية والثالثون: ختــتص املحكمـة العامـة يف املحافظـة أو املركـز اللذيـن ليـس فيهما حمكمـة متخصصـة بنظـر مجيـع الدعـاوى والقضايـا واإلثباتـات اإلهنائيـة ومـا يف حكمهـا الداخلـة يف اختصـاص تلـك املحكمـة املتخصصـة وذلـك مـا مل يقـرر املجلـس األعلى للقضـاء خلاف ذلـك. 1/31ل املادة الثالثة والثالثون: ختتص حماكم األحوال الشخصية بالنظر يف اآليت: أ.مجيع مسائل األحوال الشخصية ،ومنها: .1إثبـات الـزواج ،والطلاق ،واخللـع ،وفسـخ النـكاح ،والرجعـة ،واحلضانـة ،والنفقـة، والزيـارة. .2إثبات الوقف ،والوصية ،والنسب ،والغيبة ،والوفاة ،وحرص الورثة. .3اإلرث ،وقسـمة الرتكـة بما فيهـا العقـار إذا كان فيها نـزاع ،أو حصة وقـف ،أو وصية ،أو قـارص ،أو غائب. .4إثبـات تعيين األوصيـاء ،وإقامـة األوليـاء والنظـار ،واإلذن هلـم يف الترصفـات التـي تسـتوجب إذن املحكمـة ،وعزهلـم عنـد االقتضـاء ،وا