نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية مع الفهارس PDF

Summary

This document is a PDF of a legal system in Saudi Arabia. The document details the legal procedures and executive regulations associated with it. Including a full index.

Full Transcript

‫نس‬ ‫خة‬ ‫حمد‬ ‫ثة‬ ‫بت‬ ‫اري‬ ‫خ‪1‬‬ ‫‪8/‬‬‫‪/‬‬ ‫‪445‬‬ ‫‪1‬هـ‬ ‫يمكنكم الضغط هنا للحصول على آخر تحديث‬ ‫مقدمة اجلمعية‬ ‫احلمـد هلل وحـده‪ ،‬والصلاة والسلام على مـن ال ن...

‫نس‬ ‫خة‬ ‫حمد‬ ‫ثة‬ ‫بت‬ ‫اري‬ ‫خ‪1‬‬ ‫‪8/‬‬‫‪/‬‬ ‫‪445‬‬ ‫‪1‬هـ‬ ‫يمكنكم الضغط هنا للحصول على آخر تحديث‬ ‫مقدمة اجلمعية‬ ‫احلمـد هلل وحـده‪ ،‬والصلاة والسلام على مـن ال نبي بعـده‪ ،‬حممد بن عبـد اهلل وعىل آلـه وصحبه‪،‬‬ ‫وبعد‪:‬‬ ‫فتهدف اجلمعية العلمية القضائية السـعودية (قضاء) دوم ًا إىل املشـاركة الفاعلة يف اجلهود املبذولة‬ ‫لتطويـر القضـاء ومـا يتصـل بـه مـن اجلوانـب العلميـة والعمليـة‪ ،‬وتقديـم البحـوث والدراسـات التي‬ ‫ّ‬ ‫جتلي مت ُّيـز القضـاء اإلسلامي وأصولـه وقواعده وتطبيقاتـه‪ ،‬وإبراز جوانـب العدالة فيـه‪ ،‬واإلجابة عام‬ ‫يثـار حولـه من شـبهات‪ ،‬وتسـعى إىل التنسـيق بين املتخصصني ‪ -‬مـن القضاة واملحامين والباحثني يف‬ ‫الشـؤون العلميـة القضائيـة ‪ ،-‬ومـد اجلسـور بينهم وبني اجلهـات العلمية واإلعالميـة ونحوها‪.‬‬ ‫وتشرف اجلمعيـة ‪ -‬هبـذا الصـدد ‪ -‬أن تصافـح أياديكـم الكريمـة هبـذه النسـخة املميـزة مـن نظام‬ ‫ُ‬ ‫املرافعـات الرشعيـة ولوائحـه التنفيذية مـع الفهارس‪ ،‬وترجو أن تكون مسـاند ًا جلميع املسـتفيدين من‬ ‫خلال االسـتفادة منهـا وما حتويـه من مزايا عديـدة؛ كاالرتباطـات اإللكرتونية بني املـواد املرتابطة عرب‬ ‫الضغـط عليهـا واالنتقـال بينهـا بـكل سـهولة‪ ،‬إضافـ ًة إىل كون هذه النسـخة سـت َُحدَّ ث باسـتمرار ‪ -‬إن‬ ‫شـاء اهلل ‪ ،-‬وسـتكون ِ‬ ‫مواك َبـ ًة ألي حتديـث يطرأ على هذا النظـام ولوائحه‪.‬‬ ‫وال يفوتنا هبذه املناسبة شكر من اعتنى هبذا امللف وفهرسته وتقديمه إىل اجلمعية إلخراجه‬ ‫ونرشه؛ ومها صاح َبا الفضيلة‪ :‬الشيخ‪ /‬عاصم بن عبد اهلل السديس‪ ،‬والشيخ‪ /‬إياد بن حممد السحيباين‬ ‫‪ -‬وفقهام اهلل ‪.-‬‬ ‫واجلمعيـة ترحـب بالتواصـل ومجيـع سـبل التعـاون مـع مجيـع اجلهـات واملتخصصين الراغبين‬ ‫بتقديـم الدراسـات واملشـاريع القضائيـة والنظاميـة‪ ،‬آملـ ًة أن يكـون العمـل على هـذا النظـام باكـور ًة‬ ‫يتبعـه العمـل على بقيـة األنظمـة املرعيـة يف اململكـة العربيـة السـعودية ‪ -‬بـإذن اهلل وتيسيره ‪.-‬‬ ‫مركز قضاء للبحوث والدراسات‬ ‫‪[email protected]‬‬ ‫الفهرس‬ ‫‪2‬‬ ‫مركز قضاء للبحوث والدراسات‬  qadha.org.sa/ar/books  [email protected]  966538999887 SQUARE-X-TWITTER @qdha /qadha_ksa    /qadha.ksa ‫الفهرس‬ 3 ‫املقدمة‬ ‫احلمد هلل رب العاملني‪ ،‬والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني‪ ،‬وبعد‪:‬‬ ‫ٌ‬ ‫مشـتمل على مجيع التعديالت الصادرة‬ ‫إصـدار لنظام املرافعات الرشعية ولوائحه التنفيذية‪،‬‬ ‫ٌ‬ ‫فهـذا‬ ‫عليهما حتى تارخيه‪.‬وقـد ر ِ‬ ‫وعي فيه اآليت‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫‪1.‬إرفـاق لوائـح النظـام التنفيذيـة التـي صـدرت على اسـتقالل وهـي (الئحـة قسـمة األمـوال‬ ‫املشتركة‪ ،‬والئحـة الوثائـق القضائيـة‪ ،‬والالئحـة التنفيذيـة لطـرق االعتراض على األحـكام‪،‬‬ ‫واملذكـرات اإليضاحيـة املتعلقـة باللوائـح التنفيذيـة) لتكـون يف آخـره‪.‬‬ ‫ٍّ‬ ‫سجل خمترص جلميع تعديالت النظام والالئحة حتى تارخيه‪.‬‬ ‫‪2.‬وضع‬ ‫‪3.‬إجـراء فهرسـة موضوعيـة جلميع مواد النظـام‪ ،‬آملني أن كانت دقيقة موجزة تسـهي ً‬ ‫ال للوصول‬ ‫إىل احلكـم النظامـي وإىل فهم املـادة مع متييزها عن املواد املتشـاهبة هبا‪.‬‬ ‫‪4.‬وضـع روابـط يف كل صفحـة ‪-‬يف النسـخة اإللكرتونيـة‪ -‬إىل الفهارس والعكـس‪ ،‬وروابط من‬ ‫نصـوص املـواد التـي تُشير لغريهـا إىل تلـك املواد املشـار إليهـا والعكـس (بوضـع روابـط ِ‬ ‫راجعة إىل‬ ‫ٍ‬ ‫رمـوز هي‪ :‬ن=النظـام‪.‬ل= الالئحة التنفيذية للنظام‪.‬ق=الئحة قسـمة األمـوال‪.‬و=الئحة الوثائق‪.‬‬ ‫الــمشرية عبر‬ ‫املـواد ُ‬ ‫ض=املذكـرة اإليضاحيـة‪.‬ع= الالئحـة التنفيذيـة لطرق االعرتاض على األحكام)‪.‬‬ ‫وننـوه إىل أن هـذا اإلصـدار ال ُيغني عن الرجوع إىل الوثائق األصلية للنظام واللوائح وتعديالهتا‪،‬‬ ‫ِّ‬ ‫َ‬ ‫جزيـل الشـكر والثنـاء إىل اجلمعيـة العلميـة القضائيـة السـعودية (قضـاء) على مـا قدموه من‬ ‫كما نُسـبغ‬ ‫رعايـة وعناية‪ ،‬وبـاهلل التوفيق‪.‬‬ ‫الفهرس‬ ‫‪4‬‬ ‫سجل إصدار وتعديالت النظام والالئحة‬ ‫وثيقة اإلصدار والتعديل‬ ‫النوع‬ ‫املادة‬ ‫وثيقة اإلصدار والتعديل‬ ‫النوع‬ ‫املادة‬ ‫ثاني ًا‪ ،‬الالئحة‪:‬‬ ‫أوالً‪ ،‬النظام‪:‬‬ ‫إصدار الالئحة التنفيذية‬ ‫إصدار نظام املرافعات‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 39933‬وتاريخ ‪1435/5/19‬هـ‬ ‫املرسوم امللكي رقم م‪ 1/‬وتاريخ ‪1435/1/22‬هـ‬ ‫لنظام املرافعات الرشعية‬ ‫الرشعية‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 2044‬وتاريخ ‪1443/8/4‬هـ‬ ‫تعديل‬ ‫‪5/3‬‬ ‫املرسوم امللكي رقم م‪ 101/‬وتاريخ ‪1442/11/14‬هـ‬ ‫تعديل‬ ‫‪7‬‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 2044‬وتاريخ ‪1443/8/4‬هـ‬ ‫تعديل‬ ‫‪1/7‬‬ ‫املرسوم امللكي رقم م‪ 18/‬وتاريخ ‪1442/1/15‬هـ‬ ‫تعديل‬ ‫‪11‬‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 5062‬وتاريخ ‪1440/9/7‬هـ‬ ‫إلغاء‬ ‫‪5/17‬‬ ‫املرسوم امللكي رقم م‪ 18/‬وتاريخ ‪1442/1/15‬هـ‬ ‫تعديل‬ ‫‪12‬‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 421‬وتاريخ ‪1439/2/12‬هـ‬ ‫تعديل‬ ‫‪9/33‬‬ ‫املرسوم امللكي رقم م‪ 18/‬وتاريخ ‪1442/1/15‬هـ‬ ‫تعديل‬ ‫‪13‬‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 7344‬وتاريخ ‪1441/6/19‬هـ‬ ‫إضافة‬ ‫‪16/33‬‬ ‫املرسوم امللكي رقم م‪ 18/‬وتاريخ ‪1442/1/15‬هـ‬ ‫تعديل‬ ‫‪16‬‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 1968‬وتاريخ ‪1439/6/9‬هـ‬ ‫إضافة‬ ‫‪2/42‬‬ ‫الفقرة ب‬ ‫املرسوم امللكي رقم م‪ 101/‬وتاريخ ‪1442/11/14‬هـ‬ ‫إلغاء‬ ‫من املادة ‪31‬‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 5062‬وتاريخ ‪1440/9/7‬هـ‬ ‫تعديل‬ ‫‪3/51‬‬ ‫املرسوم امللكي رقم م‪ 93/‬وتاريخ ‪1441/08/15‬هـ‬ ‫إلغاء‬ ‫‪35‬‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 5062‬وتاريخ ‪1440/9/7‬هـ‬ ‫إلغاء‬ ‫‪4/57‬‬ ‫الفقرة ‪3‬‬ ‫املرسوم امللكي رقم م‪ 14/‬وتاريخ ‪1440/2/22‬هـ‬ ‫إضافة‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 1968‬وتاريخ ‪1439/6/9‬هـ‬ ‫إضافة‬ ‫من املادة ‪41‬‬ ‫‪3/65‬‬ ‫املرسوم امللكي رقم م‪ 38/‬وتاريخ ‪1441/03/30‬هـ‬ ‫تعديل‬ ‫‪55‬‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 7414‬وتاريخ ‪1441/6/26‬هـ‬ ‫تعديل‬ ‫املرسوم امللكي رقم م‪ 38/‬وتاريخ ‪1441/03/30‬هـ‬ ‫تعديل‬ ‫‪56‬‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 5062‬وتاريخ ‪1440/9/7‬هـ‬ ‫إضافة‬ ‫‪( 3/65‬مكرر)‬ ‫املرسوم امللكي رقم م‪ 78/‬وتاريخ ‪1442/09/10‬هـ‬ ‫تعديل‬ ‫‪65‬‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 7414‬وتاريخ ‪1441/6/26‬هـ‬ ‫إلغاء‬ ‫املرسوم امللكي رقم م‪ 43/‬وتاريخ ‪1443/5/26‬هـ‬ ‫إلغاء‬ ‫الباب ‪9‬‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 1968‬وتاريخ ‪1439/6/9‬هـ‬ ‫إضافة‬ ‫‪4/65‬‬ ‫الفقرة ب من‬ ‫املرسوم امللكي رقم م‪ 92/‬وتاريخ ‪1442/10/22‬هـ‬ ‫تعديل‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 1968‬وتاريخ ‪1439/6/9‬هـ‬ ‫إضافة‬ ‫‪5/65‬‬ ‫املادة ‪169‬‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 1968‬وتاريخ ‪1439/6/9‬هـ‬ ‫إضافة‬ ‫‪4/68‬‬ ‫املرسوم امللكي رقم م‪ 191/‬وتاريخ ‪1444/11/29‬هـ‬ ‫تعديل‬ ‫‪211‬‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 5062‬وتاريخ ‪1440/9/7‬هـ‬ ‫تعديل‬ ‫‪1/73‬‬ ‫املرسوم امللكي رقم م‪ 191/‬وتاريخ ‪1444/11/29‬هـ‬ ‫إلغاء‬ ‫‪212‬‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 2044‬وتاريخ ‪1443/8/4‬هـ‬ ‫إلغاء‬ ‫‪4/73‬‬ ‫املرسوم امللكي رقم م‪ 191/‬وتاريخ ‪1444/11/29‬هـ‬ ‫إلغاء‬ ‫‪213‬‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 421‬وتاريخ ‪1439/2/12‬هـ‬ ‫إضافة‬ ‫‪6/75‬‬ ‫املرسوم امللكي رقم م‪ 191/‬وتاريخ ‪1444/11/29‬هـ‬ ‫إلغاء‬ ‫‪214‬‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 5062‬وتاريخ ‪1440/9/7‬هـ‬ ‫إضافة‬ ‫‪( 6/75‬مكرر)‬ ‫املرسوم امللكي رقم م‪ 191/‬وتاريخ ‪1444/11/29‬هـ‬ ‫إلغاء‬ ‫‪215‬‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 421‬وتاريخ ‪1439/2/12‬هـ‬ ‫تعديل‬ ‫املرسوم امللكي رقم م‪ 191/‬وتاريخ ‪1444/11/29‬هـ‬ ‫إلغاء‬ ‫‪216‬‬ ‫‪1/78‬‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 7414‬وتاريخ ‪1441/6/26‬هـ‬ ‫تعديل‬ ‫املرسوم امللكي رقم م‪ 191/‬وتاريخ ‪1444/11/29‬هـ‬ ‫إلغاء‬ ‫‪217‬‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 421‬وتاريخ ‪1439/2/12‬هـ‬ ‫إضافة‬ ‫‪2/78‬‬ ‫املرسوم امللكي رقم م‪ 101/‬وتاريخ ‪1442/11/14‬هـ‬ ‫تعديل‬ ‫‪218‬‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 5062‬وتاريخ ‪1440/9/7‬هـ‬ ‫تعديل‬ ‫‪1/97‬‬ ‫املرسوم امللكي رقم م‪ 101/‬وتاريخ ‪1442/11/14‬هـ‬ ‫إلغاء‬ ‫‪221‬‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 1968‬وتاريخ ‪1439/6/9‬هـ‬ ‫تعديل‬ ‫‪3/104‬‬ ‫املرسوم امللكي رقم م‪ 101/‬وتاريخ ‪1442/11/14‬هـ‬ ‫تعديل‬ ‫‪222‬‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 1968‬وتاريخ ‪1439/6/9‬هـ‬ ‫إضافة‬ ‫‪1/125‬‬ ‫املرسوم امللكي رقم م‪ 17/‬وتاريخ ‪1442/1/15‬هـ‬ ‫إضافة‬ ‫‪( 224‬مكرر)‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 1968‬وتاريخ ‪1439/6/9‬هـ‬ ‫إضافة‬ ‫‪6/128‬‬ ‫الفصل ‪ 3‬من‬ ‫املرسوم امللكي رقم م‪ 101/‬وتاريخ ‪1442/11/14‬هـ‬ ‫إلغاء‬ ‫الباب ‪13‬‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 1968‬وتاريخ ‪1439/6/9‬هـ‬ ‫إضافة‬ ‫‪3/136‬‬ ‫(االستحكام)‬ ‫الفهرس‬ ‫‪5‬‬ ‫وثيقة اإلصدار والتعديل‬ ‫النوع‬ ‫املادة‬ ‫وثيقة اإلصدار والتعديل‬ ‫النوع‬ ‫املادة‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 421‬وتاريخ ‪1439/2/12‬هـ‬ ‫تعديل‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 1968‬وتاريخ ‪1439/6/9‬هـ‬ ‫إضافة‬ ‫‪2/149‬‬ ‫‪2/189‬‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 5134‬وتاريخ ‪1440/9/21‬هـ‬ ‫إلغاء‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 5062‬وتاريخ ‪1440/9/7‬هـ‬ ‫إضافة‬ ‫‪5/162‬‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 5062‬وتاريخ ‪1440/9/7‬هـ‬ ‫إضافة‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 5062‬وتاريخ ‪1440/9/7‬هـ‬ ‫تعديل‬ ‫‪1/165‬‬ ‫‪1/195‬‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 512‬وتاريخ ‪1445/1/5‬هـ‬ ‫إلغاء‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 5062‬وتاريخ ‪1440/9/7‬هـ‬ ‫إلغاء‬ ‫‪4/165‬‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 5062‬وتاريخ ‪1440/9/7‬هـ‬ ‫إضافة‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 5062‬وتاريخ ‪1440/9/7‬هـ‬ ‫تعديل‬ ‫‪3/166‬‬ ‫‪2/200‬‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 512‬وتاريخ ‪1445/1/5‬هـ‬ ‫إلغاء‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 5062‬وتاريخ ‪1440/9/7‬هـ‬ ‫إضافة‬ ‫‪4/166‬‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 5062‬وتاريخ ‪1440/9/7‬هـ‬ ‫تعديل‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 5062‬وتاريخ ‪1440/9/7‬هـ‬ ‫إلغاء‬ ‫‪3/167‬‬ ‫‪1/202‬‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 512‬وتاريخ ‪1445/1/5‬هـ‬ ‫إلغاء‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 5062‬وتاريخ ‪1440/9/7‬هـ‬ ‫إلغاء‬ ‫‪1/168‬‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 421‬وتاريخ ‪1439/2/12‬هـ‬ ‫تعديل‬ ‫‪4/218‬‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 5062‬وتاريخ ‪1440/9/7‬هـ‬ ‫إلغاء‬ ‫‪2/168‬‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 421‬وتاريخ ‪1439/2/12‬هـ‬ ‫تعديل‬ ‫‪3/223‬‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 5062‬وتاريخ ‪1440/9/7‬هـ‬ ‫إضافة‬ ‫‪3/169‬‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 421‬وتاريخ ‪1439/2/12‬هـ‬ ‫تعديل‬ ‫‪4/223‬‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 5062‬وتاريخ ‪1440/9/7‬هـ‬ ‫إضافة‬ ‫‪3/170‬‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 421‬وتاريخ ‪1439/2/12‬هـ‬ ‫تعديل‬ ‫‪6/223‬‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 5062‬وتاريخ ‪1440/9/7‬هـ‬ ‫تعديل‬ ‫‪2/172‬‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 421‬وتاريخ ‪1439/2/12‬هـ‬ ‫تعديل‬ ‫‪8/223‬‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 5062‬وتاريخ ‪1440/9/7‬هـ‬ ‫إلغاء‬ ‫‪1/173‬‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 421‬وتاريخ ‪1439/2/12‬هـ‬ ‫إضافة‬ ‫‪10/223‬‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 5062‬وتاريخ ‪1440/9/7‬هـ‬ ‫إلغاء‬ ‫‪2/173‬‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 841‬وتاريخ ‪1439/3/16‬هـ‬ ‫إلغاء‬ ‫‪3/224‬‬ ‫إلغاء‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 421‬وتاريخ ‪1439/2/12‬هـ‬ ‫تعديل‬ ‫‪4/224‬‬ ‫إضافة‬ ‫لوائح الباب‬ ‫بالئحة‬ ‫‪( 11‬طرق‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 5062‬وتاريخ ‪1440/9/7‬هـ‬ ‫إلغاء‬ ‫‪5/224‬‬ ‫مستقلة قرار وزير العدل رقم ‪ 512‬وتاريخ ‪1445/1/5‬هـ‬ ‫االعرتاض عىل‬ ‫ملحقة‬ ‫األحكام)‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 5062‬وتاريخ ‪1440/9/7‬هـ‬ ‫إضافة‬ ‫‪8/224‬‬ ‫بآخر‬ ‫اإلصدار‬ ‫لوائح الفصل ‪3‬‬ ‫بنـا ًء على إلغـاء الفصـل كام ً‬ ‫ال مـن النظام بموجب املرسـوم‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 5062‬وتاريخ ‪1440/9/7‬هـ‬ ‫تعديل‬ ‫إلغاء‬ ‫من الباب ‪13‬‬ ‫امللكـي رقم م‪ 101/‬وتاريـخ ‪1442/11/14‬هـ‬ ‫‪3/178‬‬ ‫(االستحكام)‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 512‬وتاريخ ‪1445/1/5‬هـ‬ ‫إلغاء‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 5062‬وتاريخ ‪1440/9/7‬هـ‬ ‫تعديل‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 5062‬وتاريخ ‪1440/9/7‬هـ‬ ‫تعديل‬ ‫‪1/179‬‬ ‫بنـا ًء على إلغـاء املـادة ‪ 227‬مـن النظـام بموجـب املرسـوم‬ ‫‪2/227‬‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 512‬وتاريخ ‪1445/1/5‬هـ‬ ‫إلغاء‬ ‫إلغاء‬ ‫امللكـي رقـم م‪ 101/‬وتاريـخ ‪1442/11/14‬هــ‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 5062‬وتاريخ ‪1440/9/7‬هـ‬ ‫تعديل‬ ‫‪2/179‬‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 1968‬وتاريخ ‪1439/6/9‬هـ‬ ‫إضافة‬ ‫‪2/240‬‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 512‬وتاريخ ‪1445/1/5‬هـ‬ ‫إلغاء‬ ‫إصدار الئحة قسمة األموال‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 5062‬وتاريخ ‪1440/9/7‬هـ‬ ‫تعديل‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 1610‬وتاريخ ‪1439/5/19‬هـ‬ ‫املشرتكة‬ ‫‪3/179‬‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 512‬وتاريخ ‪1445/1/5‬هـ‬ ‫إلغاء‬ ‫إصدار الئحة الوثائق‬ ‫تعديل‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 2818‬وتاريخ ‪1439/7/26‬هـ‬ ‫القضائية‬ ‫رقمها‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 5062‬وتاريخ ‪1440/9/7‬هـ‬ ‫ليكون‬ ‫‪4/179‬‬ ‫إصدار الالئحة التنفيذية‬ ‫‪3/179‬‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 5134‬وتاريخ ‪1440/9/21‬هـ‬ ‫إلجراءات االستئناف‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 512‬وتاريخ ‪1445/1/5‬هـ‬ ‫إلغاء‬ ‫إلغاء الالئحة التنفيذية‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 512‬وتاريخ ‪1445/1/5‬هـ‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 5062‬وتاريخ ‪1440/9/7‬هـ‬ ‫تعديل‬ ‫إلجراءات االستئناف‬ ‫‪1/181‬‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 512‬وتاريخ ‪1445/1/5‬هـ‬ ‫إلغاء‬ ‫إصدار الالئحة التنفيذية‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 512‬وتاريخ ‪1445/1/5‬هـ‬ ‫لطرق االعرتاض عىل‬ ‫إلغاء‬ ‫األحكام‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 5134‬وتاريخ ‪1440/9/21‬هـ‬ ‫لوائح الفصل ‪ 2‬إضافة‬ ‫من الباب ‪ 11‬بالئحة‬ ‫(االستئناف) مستقلة‬ ‫قرار وزير العدل رقم ‪ 512‬وتاريخ ‪1445/1/5‬هـ‬ ‫إلغاء‬ ‫الفهرس‬ ‫‪6‬‬ ‫مراسيم وقرارات اإلصدار والتعديل‪:‬‬ ‫‪1.‬املرسوم امللكي رقم م‪ 1/‬وتاريخ ‪1435/1/22‬هـ‪.‬‬ ‫‪2.‬املرسوم امللكي رقم م‪ 14/‬وتاريخ ‪1440/2/22‬هـ‪.‬‬ ‫‪3.‬املرسوم امللكي رقم م‪ 38/‬وتاريخ ‪1441/03/30‬هـ‪.‬‬ ‫‪4.‬املرسوم امللكي رقم م‪ 93/‬وتاريخ ‪1441/8/15‬هـ‪.‬‬ ‫‪5.‬املرسوم امللكي رقم م‪ 17/‬وتاريخ ‪1442/1/15‬هـ‪.‬‬ ‫‪6.‬املرسوم امللكي رقم م‪ 18/‬وتاريخ ‪1442/1/15‬هـ‪.‬‬ ‫‪7.‬املرسوم امللكي رقم م‪ 78/‬وتاريخ ‪1442/09/10‬هـ‪.‬‬ ‫‪8.‬املرسوم امللكي رقم م‪ 92/‬وتاريخ ‪1442/10/22‬هـ‪.‬‬ ‫‪9.‬املرسوم امللكي رقم م‪ 101/‬وتاريخ ‪1442/11/14‬هـ‪.‬‬ ‫ ‪10.‬املرسوم امللكي رقم م‪ 43/‬وتاريخ ‪1443/5/26‬هـ‪.‬‬ ‫‪11.‬املرسوم امللكي رقم م‪ 191/‬وتاريخ ‪1444/11/29‬هـ‪.‬‬ ‫‪12.‬قرار وزير العدل رقم ‪ 39933‬وتاريخ ‪1435/5/19‬هـ‪.‬‬ ‫‪13.‬قرار وزير العدل رقم ‪ 421‬وتاريخ ‪1439/2/12‬هـ‪.‬‬ ‫‪14.‬قرار وزير العدل رقم ‪ 841‬وتاريخ ‪1439/3/16‬هـ‪.‬‬ ‫ ‪15.‬قرار وزير العدل رقم ‪ 1610‬وتاريخ ‪1439/5/19‬هـ ‪.‬‬ ‫ ‪16.‬قرار وزير العدل رقم ‪ 1968‬وتاريخ ‪1439/6/9‬هـ‪.‬‬ ‫ ‪17.‬قرار وزير العدل رقم ‪ 2818‬وتاريخ ‪1439/7/26‬هـ‪.‬‬ ‫ ‪18.‬قرار وزير العدل رقم ‪ 5062‬وتاريخ ‪1440/9/7‬هـ‪.‬‬ ‫ ‪19.‬قرار وزير العدل رقم ‪ 5134‬وتاريخ ‪1440/9/21‬هـ‪.‬‬ ‫ ‪20.‬قرار وزير العدل رقم ‪ 7344‬وتاريخ ‪1441/6/19‬هـ‪.‬‬ ‫‪21.‬قرار وزير العدل رقم ‪ 7414‬وتاريخ ‪1441/6/26‬هـ‪.‬‬ ‫‪22.‬قرار وزير العدل رقم ‪ 2044‬وتاريخ ‪1443/8/4‬هـ‪.‬‬ ‫‪23.‬قرار وزير العدل رقم ‪ 512‬وتاريخ ‪1445/1/5‬هـ‪.‬‬ ‫الفهرس‬ ‫‪7‬‬ ‫الباب األول‬ ‫أحكام عامة‬ ‫الفهرس‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4/29‬ل‬ ‫املادة األوىل‪:‬‬ ‫تطبـق املحاكـم على القضايـا املعروضـة أمامهـا أحـكام الرشيعـة اإلسلامية‪ ،‬وفقـ ًا ملـا دل عليـه‬ ‫الكتـاب والسـنة‪ ،‬ومـا يصـدره ويل األمـر مـن أنظمـة ال تتعـارض مـع الكتـاب والسـنة‪ ،‬وتتقيـد يف‬ ‫إجـراءات نظرهـا بما ورد يف هـذا النظـام‪.‬‬ ‫الالئحة‬ ‫‪ 1/1‬يعمل باألنظمة‪ ،‬والقرارات‪ ،‬والتعليامت السارية الصادرة من خمتص والتي ال تتعارض مع هذا النظام‪.‬‬ ‫املادة الثانية‪:‬‬ ‫كل إجـراء مـن إجـراءات املرافعـات تـم صحيحـ ًا يف ظـل نظـام معمـول بـه يبقـى صحيحـ ًا‪ ،‬مـا مل‬ ‫ينـص على غير ذلـك يف هـذا النظـام‪.‬‬ ‫‪2/70‬ل‬ ‫املادة الثالثة‪:‬‬ ‫‪.1‬ال يقبـل أي طلـب أو دفـع ال تكـون لصاحبـه فيـه مصلحـة قائمـة مرشوعـة‪ ،‬ومـع ذلـك تكفي‬ ‫املصلحـة املحتملـة إذا كان الغـرض مـن الطلب االحتياط لدفع رضر حمدق أو االسـتيثاق حلق‬ ‫خيشـى زوال دليلـه عند النـزاع فيه‪.‬‬ ‫‪.2‬إن ظهـر للمحكمـة أن الدعـوى صوريـة أو كيديـة وجـب عليهـا رفضهـا‪ ،‬وهلا احلكـم عىل من‬ ‫يثبـت عليـه ذلـك بتعزير‪.‬‬ ‫الالئحة‬ ‫‪ 1/3‬تسـتظهر الدائـرة وجـود مصلحـة للطالـب مـن جلـب نفـع أو دفـع رضر‪ ،‬وتـرد مـا ال مصلحـة فيـه‪ ،‬سـواء أكان‬ ‫الطلـب أصليـ ًا أم عارضـ ًا‪.‬‬ ‫‪ 2/3‬يقبل الطلب إذا كان غرض صاحبه منه دفع رضر حمدق تدل القرائن املعتربة عىل قرب وقوعه‪.‬‬ ‫‪ 3/3‬يقبـل الطلـب باالسـتيثاق حلـق خيشـى زوال دليلـه عنـد النـزاع ولـو مـن غير حضـور اخلصـم اآلخـر‪ ،‬ومـن ذلك‪:‬‬ ‫طلـب املعاينـة إلثبـات احلالـة أو إثبـات شـهادة خيشـى فواهتـا‪ ،‬ويكـون ذلـك وفقـ ًا ألحـكام القضاء املسـتعجل‪.‬‬ ‫‪ 4/3‬للدائرة تعزير كل من ثبت تواطؤه يف الدعوى الصورية أو الكيدية‪ ،‬كالشاهد واخلبري ونحومها‪.‬‬ ‫‪ 5/3‬للمتضرر مـن الدعـوى املطالبـة بالتعويـض عما حلقـه مـن رضر بطلـب يقدمـه للدائـرة أثنـاء نظـر الدعـوى‪ ،‬أو‬ ‫بدعـوى مسـتقلة(((‪.‬‬ ‫‪ 6/3‬يكـون احلكـم بالتعزيـر لكيديـة الدعـوى أو صوريتهـا مـع احلكـم برفـض الدعـوى ‪ -‬إن أمكـن ‪ -‬وخيضـع لطـرق‬ ‫االعرتاض‪.‬‬ ‫((( هذا نص املادة بعد تعديلها بموجب قرار وزير العدل رقم ‪ 2044‬وتاريخ ‪1443/8/4‬هـ‪.‬‬ ‫الفهرس‬ ‫‪9‬‬ ‫املادة الرابعة‪:‬‬ ‫ال ترفـع أي دعـوى حسـبة إال عـن طريـق املدعـي العـام بعـد موافقـة امللـك‪ ،‬وال تسـمع بعد ميض‬ ‫(سـتني) يومـ ًا مـن تاريـخ نشـوء احلق املدعـى به‪.‬‬ ‫‪1/12‬ل‬ ‫املادة اخلامسة‪:‬‬ ‫عيـب ختلـف بسـببه الغـرض مـن‬ ‫ٌ‬ ‫ا إذا نـص النظـام على بطالنـه‪ ،‬أو َشـا َب ُه‬ ‫يكـون اإلجـراء باطل ً‬ ‫اإلجـراء‪ ،‬وال حيكـم بالبطلان ‪ -‬برغـم النـص عليـه ‪ -‬إذا ثبـت حتقـق الغايـة مـن اإلجـراء‪.‬‬ ‫الالئحة‬ ‫‪ 1/5‬يعود تقدير حتقق الغاية من اإلجراء للدائرة‪.‬‬ ‫املادة السادسة‪:‬‬ ‫جيـب أن حيضر مـع القـايض يف اجللسـات ويف مجيع إجـراءات الدعـوى كاتب حيرر حمرض اجللسـة‬ ‫ويوقعـه مـع القـايض‪ ،‬وإذا تعـذر حضـور الكاتب فللقايض تـويل اإلجـراء وحترير املحرض‪.‬‬ ‫املادة السابعة‪:‬‬ ‫ال يدخـل يف حدود‬ ‫ال جيـوز للمحرضيـن وال للكتبـة وغريهـم مـن أعـوان القضاء أن يبـارشوا عم ً‬ ‫وظائفهـم يف الدعـاوى اخلاصـة هبـم أو بأزواجهـم أو بأقارهبـم أو بأصهارهـم حتـى الدرجـة الرابعـة‪،‬‬ ‫وكـذا اإلهنـاءات إذا اشـتملت على خصومـة‪ ،‬وإال كان هـذا العمـل باط ً‬ ‫ال(((‪.‬‬ ‫الالئحة‬ ‫‪ 1/7‬الدرجـة األوىل‪ :‬األب‪ ،‬األم‪ ،‬االبـن‪ ،‬البنـت‪.‬الدرجـة الثانيـة‪ :‬األخ‪ ،‬األخـت‪ ،‬اجلـد‪ ،‬اجلـدة‪ ،‬وابـن االبـن‪ ،‬وبنـت‬ ‫االبـن‪ ،‬ابـن البنـت‪ ،‬بنـت البنـت‪.‬الدرجـة الثالثـة‪ :‬العـم‪ ،‬اخلـال‪ ،‬العمـة‪ ،‬واخلالـة‪ ،‬ابـن األخ‪ ،‬بنـت األخـت‪.‬الدرجـة‬ ‫الرابعـة‪ :‬أبنـاء وبنـات العـم أو العمـة‪ ،‬أبنـاء وبنـات اخلـال أو اخلالـة(((‪.‬‬ ‫‪ 2/7‬تطبق الدرجات األربع الواردة يف الفقرة (‪ )1/7‬من هذه الالئحة عىل أقارب الزوجة‪ ،‬وهم األصهار‪.‬‬ ‫‪ 3/7‬إذا قـام بأحـد أعـوان القضـاء سـبب مـن األسـباب الـواردة يف هـذه املـادة وجـب عليـه التنحـي‪ ،‬فـإن مل يتنـح جـاز‬ ‫للخصـم طلـب رده‪.‬‬ ‫‪ 4/7‬يقـدم طلـب الـرد إىل رئيـس الدائـرة بمذكـرة موقعـة مـن طالـب الـرد‪ ،‬وجيـب أن تشـتمل على أسـباب الـرد‪ ،‬وأن‬ ‫يرافقـه مـا يوجـد مـن األوراق املؤيـدة لـه‪.‬‬ ‫‪ 5/7‬يفصـل رئيـس الدائـرة يف طلـب الـرد‪ ،‬ولـه يف سـبيل ذلـك سماع ما لـدى املطلـوب رده‪ ،‬وعليـه إصدار أمـر بقبول‬ ‫طلـب الـرد أو رفضـه‪ ،‬ويعد هـذا األمـر هنائي ًا‪.‬‬ ‫((( هذا نص املادة بعد تعديلها بموجب املرسوم امللكي رقم م‪ 101/‬وتاريخ ‪1442/11/14‬هـ‪.‬‬ ‫((( هذا نص املادة بعد تعديلها بموجب قرار وزير العدل رقم ‪ 2044‬وتاريخ ‪1443/8/4‬هـ‪.‬‬ ‫الفهرس‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ 6/7‬جيـب تقديـم طلـب الـرد قبـل تقديـم أي طلـب أو دفـاع يف القضيـة‪ ،‬وإال سـقط احلـق فيـه‪ ،‬مـا مل تر الدائـرة خالف‬ ‫ذلـك‪ ،‬ومـع ذلـك جيـوز طلـب الـرد إذا حدثـت أسـبابه بعـد ذلـك‪ ،‬أو إذا ثبـت أن طالـب الـرد ال يعلـم هبـا‪ ،‬ويف مجيـع‬ ‫األحـوال ال يقبـل طلـب الـرد بعـد قفـل بـاب املرافعـة‪.‬‬ ‫‪ 7/7‬تسري أحـكام هـذه املـادة على مجيـع أعمال أعـوان القضـاء‪ ،‬ولو مل تشـتمل على خصومة فيما خيصهـم أو أصوهلم‬ ‫أو فروعهـم أو أزواجهـم‪.‬‬ ‫املادة الثامنة‪:‬‬ ‫حتسـب املـدد واملواعيـد املنصـوص عليهـا يف هـذا النظـام حسـب تقويـم أم القـرى‪ ،‬و ُيعـدُّ غروب‬ ‫شـمس كل يـوم هنايته‪.‬‬ ‫الالئحة‬ ‫‪ 1/8‬يراعـى ‪ -‬يف كل حـال تسـتوجب اإلشـارة فيهـا إىل التاريـخ امليلادي ‪ -‬أن يكتـب التاريـخ اهلجـري أوالً‪ ،‬ثم يشـار‬ ‫إىل مـا يوافقـه مـن التاريـخ امليلادي‪ ،‬مـع ذكر اسـم اليـوم بجانـب تارخيه بحسـب تقويـم أم القرى‪.‬‬ ‫‪ 2/8‬يرجع يف حتديد وقت رشوق الشمس وغروهبا يف كل مدينة إىل تقويم أم القرى‪.‬‬ ‫املادة التاسعة‪:‬‬ ‫يقصـد بمـكان اإلقامـة يف تطبيـق أحـكام هـذا النظـام املـكان الـذي يقطنـه الشـخص على وجـه‬ ‫االعتياد‪ ،‬وبالنسـبة إىل البدو الرحل يعد مكان إقامة الشـخص املكان الذي يقطنه عند إقامة الدعوى‪،‬‬ ‫وبالنسـبة إىل املوقوفين والسـجناء يعـد مـكان إقامـة الشـخص املـكان املوقـوف فيه أو املسـجون فيه‪.‬‬ ‫وجيـوز ألي شـخص أن خيتـار مـكان إقامـة خاصـ ًا يتلقى فيـه التبليغات التـي توجه إليـه باإلضافة‬ ‫إىل مـكان إقامتـه العـام‪ ،‬وإذا بـدّ ل اخلصـم مـكان إقامتـه سـواء اخلـاص أو العـام‪ ،‬فيجـب عليـه إبلاغ‬ ‫املحكمـة بذلك‪.‬‬ ‫الالئحة‬ ‫‪ 1/9‬يلـزم السـجني أو املوقـوف حضـور جلسـات الدعـوى املقامـة ضـده يف املحكمـة التـي قيـدت فيهـا أثنـاء سـجنه‬ ‫أو إيقافـه حتـى تنتهـي هـذه الدعـوى‪ ،‬ولـو بعـد خروجـه مـن السـجن أو التوقيـف‪ ،‬بخلاف الدعـوى املقيـدة ضـده يف‬ ‫املحكمـة قبـل دخولـه السـجن أو بعـد خروجـه منـه‪ ،‬فنظرهـا يف حمكمـة البلـد التـي يقيـم فيها عىل وجـه االعتيـاد‪ ،‬إال ما‬ ‫اسـتثني يف البـاب الثـاين مـن هـذا النظـام‪.‬‬ ‫املادة العارشة‪:‬‬ ‫ال جيـوز نقـل أي قضيـة رفعـت بطريقـة صحيحـة ملحكمـة خمتصـة إىل حمكمـة أو جهـة أخـرى وال‬ ‫حيـق ألحـد سـحبها منهـا قبـل احلكـم فيهـا‪ ،‬وتعـد القضيـة مرفوعـة مـن تاريـخ قيدهـا يف املحكمة‪.‬‬ ‫الفهرس‬ ‫‪11‬‬ ‫الالئحة‬ ‫‪ 1/10‬تدخل القضية يف والية الدائرة بإحالتها إليها‪ ،‬وترسي عليها أحكام هذه املادة‪.‬‬ ‫‪ 2/10‬إذا لـزم األمـر الكتابـة بشـأن إجـراء أو استفسـار يف موضـوع القضيـة‪ ،‬فيكـون ذلك بكتـاب من الدائـرة‪ ،‬وعليها‬ ‫أن ترفـق معـه صـورة مـا حيتـاج إليـه مـن ملـف القضية مـا مل يقتـض األمر إرسـال امللف‪.‬‬ ‫‪ 3/10‬لغير أغـراض التفتيـش القضائـي‪ ،‬ال جيـوز االطلاع على الضبـط وملـف القضيـة إال بـإذن مـن الدائـرة وحتـت‬ ‫إرشافها‪.‬‬ ‫‪1/240‬ل‬ ‫‪2/92‬ل‬ ‫املادة احلادية عرشة‪:‬‬ ‫‪.1‬يكـون التبليـغ بوسـاطة املحرضيـن بنـاء على أمـر القـايض أو طلـب اخلصـم أو إدارة املحكمة‪،‬‬ ‫ويقـوم اخلصـوم أو وكالؤهـم بمتابعـة اإلجـراءات وتقديـم أوراقهـا للمحرضيـن لتبليغهـا‪،‬‬ ‫وجيـوز التبليـغ بوسـاطة صاحـب الدعـوى إذا طلـب ذلـك‪.‬‬ ‫‪.2‬جيـوز اسـتعامل الوسـائل اإللكرتونيـة يف التبليغـات القضائيـة‪ ،‬ويرتتـب عليهـا مـا يرتتـب على‬ ‫التبليـغ بالطـرق األخـرى‪.‬‬ ‫‪.3‬جيـوز االسـتعانة بالقطـاع اخلـاص يف حتضير اخلصـوم وفـق ضوابـط حتددهـا اللوائـح الالزمـة‬ ‫هلـذا النظـام‪ ،‬وتطبـق على موظفـي القطـاع اخلـاص القواعـد واإلجـراءات املنظمـة ألعمال‬ ‫املحرضيـن(((‪.‬‬ ‫الالئحة‬ ‫‪ 1/11‬يعـد تبليـغ صاحـب الدعـوى للمدعـى عليـه بوسـاطة العنـوان الوطنـي اخلـاص بـه تبليغـ ًا لشـخصه‪ ،‬ويتحقـق‬ ‫التبليـغ بتقديـم صاحـب الدعـوى إفـادة مـن أحـد مقدمـي خدمـة الربيـد تتضمـن إرسـال ورقـة التبليـغ لعنـوان املدعـى‬ ‫عليـه وصحـة نسـبة العنـوان الوطنـي لـه‪.‬‬ ‫‪ 2/11‬إذا كان املدعـى عليـه أحـد التابعين لصاحـب العنـوان الوطنـي فيعـد تبليـغ صاحـب الدعـوى لـه تبليغـ ًا لغير‬ ‫شـخصه‪ ،‬ويتحقـق التبليـغ وفقـ ًا ملـا ورد يف الفقـرة (‪ )1/11‬مـن هـذه الالئحـة‪.‬‬ ‫‪ 3/11‬جيـوز أن يقـوم املحضر بإجـراء التبليـغ بوسـاطة العنـوان الوطنـي ملـن وجـه إليـه التبليـغ بعـد التحقـق من صحة‬ ‫نسـبته له‪.‬‬ ‫املادة الثانية عرشة‪:‬‬ ‫ال جيـوز إجـراء أي تبليـغ يف مـكان اإلقامـة قبـل رشوق الشـمس وال بعـد غروهبـا‪ ،‬وال يف أيـام‬ ‫العطـل الرسـمية‪ ،‬إال يف حـاالت الضرورة وبـإذن كتـايب مـن القايض‪ ،‬وجيـوز إجـراؤه يف أي وقت إذا‬ ‫كان عـن طريـق إحـدى الوسـائل اإللكرتونيـة(((‪.‬‬ ‫((( هذا نص املادة بعد تعديلها بموجب املرسوم امللكي رقم م‪ 18/‬وتاريخ ‪1442/1/15‬هـ‪.‬‬ ‫((( هذا نص املادة بعد تعديلها بموجب املرسوم امللكي رقم م‪ 18/‬وتاريخ ‪1442/1/15‬هـ‪.‬‬ ‫الفهرس‬ ‫‪12‬‬ ‫الالئحة‬ ‫‪ 1/12‬إذا جـرى التبليـغ يف األوقـات املمنوعـة‪ ،‬وحضر املدعـى عليـه يف املوعد املحـدد فالتبليغ صحيـح؛ لتحقق الغاية‬ ‫وفـق املادة اخلامسـة من هـذا النظام‪.‬‬ ‫‪ 2/12‬العطـل الرسـمية هـي يومـا‪ :‬اجلمعة والسـبت من كل أسـبوع‪ ،‬وعطلتا العيديـن‪ ،‬وما تقرره اجلهـة املختصة عطلة‬ ‫لعموم املوظفني‪.‬‬ ‫‪ 3/12‬يعود تقدير الرضورة ‪ -‬املشار إليها يف هذه املادة ‪ -‬للدائرة املختصة‪.‬‬ ‫‪16‬ن‬ ‫املادة الثالثة عرشة‪:‬‬ ‫‪.1‬جيـب أن يكـون التبليـغ مـن نسـختني متطابقتني‪ ،‬إحدامها أصـل‪ ،‬واألخرى صـورة‪ ،‬وإذا تعدد‬ ‫مـن وجـه إليهـم تعني تعـدد الصور بقـدر عددهم‪.‬‬ ‫وجيب أن يشمل التبليغ البيانات اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪‌.‬موضوع التبليغ وتارخيه‪ ،‬باليوم والشهر والسنة‪ ،‬والساعة التي تم فيها‪.‬‬ ‫ب‪.‬االسـم الكامـل لطالـب التبليـغ‪ ،‬ورقـم هويتـه‪ ،‬ومهنتـه أو وظيفتـه‪ ،‬ومـكان إقامتـه‪ ،‬ومـكان‬ ‫عملـه‪ ،‬واالسـم الكامـل ملـن يمثلـه‪ ،‬ورقم هويتـه‪ ،‬ومهنتـه أو وظيفتـه‪ ،‬ومكان إقامتـه‪ ،‬ومكان‬ ‫عمله ‪.‬‬ ‫ج‪‌.‬االسـم الكامـل للمدعـى عليـه‪ ،‬ومـا يتوافـر مـن معلومـات عـن مهنتـه أو وظيفتـه‪ ،‬ومـكان‬ ‫إقامتـه‪ ،‬ومـكان عملـه‪ ،‬فـإن مل يكـن لـه مـكان إقامـة معلـوم فآخـر مـكان إقامـة كان لـه‪.‬‬ ‫د‪.‬اسم املحرض واملحكمة التي يعمل فيها‪.‬‬ ‫هـ‪‌.‬اسـم مـن سـلمت إليـه صـورة ورقة التبليـغ‪ ،‬وصفتـه‪ ،‬وتوقيعه على أصلهـا‪ ،‬أو إثبـات امتناعه‬ ‫وسببه‪.‬‬ ‫و‪‌.‬توقيع املحرض عىل كل من األصل والصورة‪.‬‬ ‫ويكتفـى بالنسـبة إىل أجهـزة اإلدارات احلكوميـة يف الفقرتين (ب‪ ،‬ج) مـن هـذه الفقـرة بذكـر‬ ‫االسـم واملقـر‪.‬‬ ‫‪.2‬يكـون التبليـغ اإللكتروين بإحـدى الوسـائل اآلتيـة‪ :‬الرسـائل النصيـة املرسـلة عبر اهلاتـف‬ ‫املحمول املوثق‪ ،‬أو الربيد اإللكرتوين‪ ،‬أو أحد احلسابات املسجلة يف أي من األنظمة اآللية احلكومية‪.‬‬ ‫‪.3‬جيـب أن يشـتمل التبليـغ اإللكتروين على رقـم هويـة الشـخص املـراد تبليغـه‪ ،‬ورقـم الدعـوى‬ ‫ومكاهنـا‪.‬ويكتفـى ‪ -‬بالنسـبة إىل أجهـزة اإلدارات احلكوميـة ‪ -‬برقـم الدعـوى ومكاهنـا‪.‬ويف مجيـع‬ ‫األحـوال جيـب أن يشـتمل التبليـغ على نسـخة إلكرتونيـة مـن صحيفـة الدعـوى‪ ،‬أو رابـط إلكتروين‬ ‫للوصـول إليهـا‪.‬‬ ‫الفهرس‬ ‫‪13‬‬ ‫وللمجلـس األعلى للقضـاء عنـد االقتضـاء إضافـة مـا يلـزم مـن بيانـات ووسـائل ومرفقـات‬ ‫أخـرى(((‪.‬‬ ‫الالئحة‬ ‫‪ 1/13‬يدون الكاتب املختص عىل ورقة التبليغ اسم املحكمة والدائرة وتاريخ اجللسة ووقتها ومدهتا‪.‬‬ ‫‪ 2/13‬يدون عىل ورقة التبليغ رقم اهلاتف اجلوال للمدعي واملدعى عليه إن أمكن‪.‬‬ ‫‪1/17‬ل‬ ‫‪1/15‬ل‬ ‫‪1/117‬ل‬ ‫املادة الرابعة عرشة‪:‬‬ ‫يسـلم املحضر صـورة التبليـغ ومرافقاهتـا إىل مـن وجهت إليـه يف مـكان إقامته أو عملـه إن وجد‪،‬‬ ‫وإال فيسـلمها إىل مـن يقـرر أنـه وكيلـه أو أنـه يعمـل يف خدمتـه أو أنـه مـن السـاكنني معـه مـن أهلـه‪،‬‬ ‫وأقاربـه‪ ،‬وأصهـاره‪ ،‬فـإذا مل يوجـد منهـم أحـد‪ ،‬أو امتنـع مـن وجـد عـن التسـ ّلم أو كان قارص ًا فيسـلم‬ ‫معرف‬‫الصـورة ومرافقاهتـا بحسـب األحـوال إىل عمـدة احلـي‪ ،‬أو مركز الرشطـة‪ ،‬أو رئيس املركـز‪ ،‬أو ّ‬ ‫القبيلـة‪ ،‬الذيـن يقـع مـكان إقامة املوجـه إليه التبليغ يف نطاق اختصاصهم حسـب الرتتيب السـابق‪ ،‬مع‬ ‫أخـذ توقيعهـم على األصل بالتسـ ّلم‪.‬‬ ‫وعىل املحرض خالل أربع وعرشين سـاعة من تسـليم الصورة إىل أي من اجلهات املذكورة يف هذه‬ ‫املادة أن يرسـل إىل املوجه إليه التبليغ يف مكان إقامته أو عمله خطاب ًا ‪ -‬مسـج ً‬ ‫ال مع إشـعار بالتسـلم ‪-‬‬ ‫خيبره فيـه بـأن الصورة سـلمت إىل تلـك اجلهة‪ ،‬وعلى املحرض كذلك أن يبين ذلك يف حينـه بالتفصيل‬ ‫يف أصـل التبليـغ‪ ،‬ويعـد التبليغ منتج ًا آلثاره من وقت تسـليم الصورة وفق ًا لألحوال السـابقة‪.‬‬ ‫الالئحة‬ ‫‪ 1/14‬تسلم صورة صحيفة الدعوى داخل ظرف خمتوم رفق صورة ورقة التبليغ‪.‬‬ ‫‪ 2/14‬من تسلم صورة ورقة التبليغ ورفض التوقيع عىل أصلها فهو يف حكم من وقع عليها‪.‬‬ ‫‪ 3/14‬إذا كان املتسلم للتبليغ ال يقرأ وال يكتب وجب إيضاح ذلك يف أصل ورقة التبليغ وأخذ بصمة إهبامه عليها‪.‬‬ ‫املادة اخلامسة عرشة‪:‬‬ ‫على رؤسـاء املراكـز ومراكـز الرشطـة وعمـد األحيـاء ومعـريف القبائـل أن يسـاعدوا املحضر على‬ ‫أداء مهمتـه يف حـدود االختصـاص‪.‬‬ ‫الالئحة‬ ‫‪ 1/15‬تكـون مسـاعدة املحضر مـن قبـل اجلهـات الـواردة يف هذه املـادة بتمكينه مـن أداء مهامـه الواردة يف هـذا النظام‪،‬‬ ‫((( هذا نص املادة بعد تعديلها بموجب املرسوم امللكي رقم م‪ 18/‬وتاريخ ‪1442/1/15‬هـ‪.‬‬ ‫الفهرس‬ ‫‪14‬‬ ‫كمنـع التعـدي عليـه ومتكينـه مـن دخـول اجلهـة التـي يعمـل هبـا مـن وجـه إليـه التبليـغ يف حـال امتنعـت عـن ذلـك‪ ،‬وال‬ ‫يدخـل يف ذلـك تعـذر تسـليم صـورة ورقـة التبليـغ للموجهـة إليـه ألحـد األسـباب الـواردة يف املـادة الرابعـة عشرة مـن‬ ‫هـذا النظام‪.‬‬ ‫املادة السادسة عرشة‪:‬‬ ‫يكـون التبليـغ نظاميـ ًا متـى سـلم إىل شـخص مـن وجـه إليـه ولـو يف غير مـكان إقامتـه أو عملـه‪،‬‬ ‫أو كان بإحـدى الوسـائل اإللكرتونيـة املنصـوص عليهـا يف الفقـرة (‪ )2‬مـن املـادة (الثالثـة عشرة) مـن‬ ‫النظـام(((‪.‬‬ ‫‪1/25‬ل‬ ‫‪18‬ن‬ ‫‪3/57‬ن‬ ‫‪7/57‬ل‬ ‫املادة السابعة عرشة‪:‬‬ ‫‪1/117‬ل‬ ‫يكون تسليم صورة التبليغ عىل النحو اآليت‪:‬‬ ‫أ‪.‬ما يتعلق باألجهزة احلكومية إىل رؤسائها أو من ينوب عنهم‪.‬‬ ‫ب‪.‬مـا يتعلـق باألشـخاص ذوي الشـخصية املعنوية العامـة إىل مديرهيا أو من يقـوم مقامهم أو من‬ ‫يمثلهم‪.‬‬ ‫ج‪.‬مـا يتعلـق بالشركات واجلمعيـات واملؤسسـات اخلاصـة إىل مديرهيـا أو مـن يقـوم مقامهـم أو‬ ‫مـن يمثلهـم‪.‬‬ ‫د‪.‬مـا يتعلـق بالشركات واملؤسسـات األجنبيـة التـي هلـا فـرع أو وكيـل يف اململكة إىل مديـر الفرع‬ ‫أو مـن ينـوب عنـه أو الوكيـل أو مـن ينـوب عنـه‪.‬‬ ‫هـ‪.‬ما يتعلق برجال القوات العسكرية ومن يف حكمهم إىل املرجع املبارش ملن وجه إليه التبليغ‪.‬‬ ‫و‪.‬ما يتعلق بالبحارة وعامل السفن إىل الربان‪.‬‬ ‫ز‪.‬ما يتعلق باملحجور عليهم إىل األوصياء أو األولياء بحسب األحوال‪.‬‬ ‫ح‪.‬ما يتعلق باملسجونني واملوقوفني إىل مدير السجن أو مكان التوقيف أو من يقوم مقامه‪.‬‬ ‫ط‪.‬مـا يتعلـق بمـن ليس له مـكان إقامة معروف أو مكان إقامة خمتـار يف اململكة إىل وزارة الداخلية‬ ‫بالطـرق اإلدارية املتبعة إلعالنه بالطريقة املناسـبة‪.‬‬ ‫الالئحة‬ ‫‪ 1/17‬املقصـود بالتبليـغ يف الفقـرات (أ‪ ،‬ب‪ ،‬ج‪ ،‬د) مـا كانـت الدعـوى فيـه ضـد اجلهـات املذكـورة يف تلـك الفقـرات‪،‬‬ ‫أمـا التبليـغ ضـد األفـراد العاملين يف تلـك اجلهـات األربـع‪ ،‬فيكـون وفـق مـا جـاء يف املـادة الرابعـة عرشة مـن هـذا النظام‪.‬‬ ‫‪ 2/17‬يعد يف حكم رجال القوات العسكرية مجيع املدنيني العاملني يف قطاعاهتا‪.‬‬ ‫((( هذا نص املادة بعد تعديلها بموجب املرسوم امللكي رقم م‪ 18/‬وتاريخ ‪1442/1/15‬هـ‪.‬‬ ‫الفهرس‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ 3/17‬التبليـغ الـذي يكـون عـن طريـق وزارة الداخليـة الـوارد يف الفقـرة (ط) يكـون بكتابـة املحكمة إىل إمـارة املنطقة‪،‬‬ ‫أو املحافظـة‪ ،‬أو املركـز الـذي تكـون فيـه املحكمـة‪ ،‬أو اجلهـة التـي تعينهـا اإلمـارة أو املحافظـة‪ ،‬وتقوم اجلهـة املختصة ‪-‬‬ ‫بحسـب األحـوال ‪ -‬بإفـادة املحكمـة بتبليغـه أو مـا توافر لدهيـا من معلومـات عنه‪.‬‬ ‫‪ 4/17‬للدائـرة ‪ -‬عنـد االقتضـاء بعـد اسـتيفاء مـا جـاء يف الفقـرة (ط) مـن هـذه املـادة ‪ -‬أن تعلـن عن طلـب املوجه إليه‬ ‫التبليـغ يف إحـدى الصحـف املحليـة أو أي وسـيلة أخـرى تـرى أن اإلعلان فيها حمقـق للمقصود‪.‬‬ ‫‪ 5/17‬ملغاة بقرار وزير العدل رقم‪ )5062( :‬وتاريخ ‪1440/9/7‬هـ‪.‬‬ ‫املادة الثامنة عرشة‪:‬‬ ‫يف مجيـع احلـاالت املنصـوص عليهـا يف املـادة (السـابعة عشرة) مـن هـذا النظـام‪ ،‬إذا امتنـع املـراد‬ ‫تبليغـه‪ - ،‬أو مـن ينـوب عنـه ‪ -‬مـن تسـلم الصـورة‪ ،‬أو مـن التوقيـع عىل أصلهـا بالتسـلم فعىل املحرض‬ ‫أن يثبـت ذلـك يف األصـل والصـورة‪ ،‬ويسـلم الصـورة لإلمـارة التـي يقـع يف دائـرة اختصاصهـا مكان‬ ‫إقامـة املوجـه إليـه التبليـغ‪ ،‬أو اجلهـة التـي تعينهـا اإلمـارة‪ ،‬وعلى املحرض كذلـك أن يبني ذلـك يف حينه‬ ‫بالتفصيـل يف أصـل التبليـغ‪ ،‬ويعـد التبليـغ منتجـ ًا آلثاره من وقت تسـليم الصورة إىل من سـلمت إليه‪.‬‬ ‫الالئحة‬ ‫‪ 1/18‬يف غري املدن التي يقع فيها مقر إمارة املنطقة‪ ،‬يكون تسليم الصورة إىل املحافظة أو املركز ‪ -‬حسب األحوال ‪.-‬‬ ‫املادة التاسعة عرشة‪:‬‬ ‫إذا كان مـكان إقامـة املوجـه إليـه التبليـغ خارج اململكة فرتسـل صـورة التبليـغ إىل وزارة اخلارجية‬ ‫لتوصيلهـا بالطـرق الدبلوماسـية‪ ،‬ويكتفـى بالـرد الذي يفيـد وصول الصـورة إىل املوجه إليـه التبليغ‪.‬‬ ‫الالئحة‬ ‫‪ 1/19‬يقدم املدعي صحيفة الدعوى مطبوعة وترفق صورهتا بصورة التبليغ بعد ختمهام بخاتم املحكمة‪.‬‬ ‫‪ 2/19‬يبلـغ املدعـى عليـه السـعودي إذا كان خارج اململكـة ‪ -‬وله عنوان معروف أو مل يكن لـه عنوان معروف وأفادت‬ ‫وزارة الداخلية بأنه خارج اململكة ‪ -‬بوسـاطة وزارة اخلارجية أو فرعها يف املنطقة لتبليغه بالطرق الدبلوماسـية‪.‬‬ ‫‪ 3/19‬يبلـغ املدعـى عليـه غير السـعودي إذا كان خـارج اململكـة سـواء كان لـه عنـوان معـروف‪ ،‬أم مل يكـن لـه عنـوان‬ ‫معـروف بوسـاطة وزارة اخلارجيـة أو فرعهـا يف املنطقـة لتبليغـه بالطـرق الدبلوماسـية‪.‬‬ ‫‪ 4/19‬يراعى يف تطبيق أحكام هذه املادة املعاهدات واالتفاقيات‪.‬‬ ‫املادة العرشون‪:‬‬ ‫إذا كان مـكان التبليـغ داخـل اململكـة خـارج نطـاق اختصـاص املحكمـة‪ ،‬فرتسـل األوراق املـراد‬ ‫تبليغهـا مـن هـذه املحكمـة إىل املحكمـة التـي يقـع التبليـغ يف نطـاق اختصاصهـا‪.‬‬ ‫الفهرس‬ ‫‪16‬‬ ‫الالئحة‬ ‫‪ 1/20‬إذا كان مـكان التبليـغ داخـل اململكة وخـارج نطاق اختصاص املحكمة‪ ،‬فيكـون التبليغ من اختصاص املحكمة‬ ‫العامـة يف بلد املوجـه إليه التبليغ‪.‬‬ ‫‪ 2/20‬يراعى يف حتديد املوعد مدة ذهاب أوراق التبليغ ورجوعها‪.‬‬ ‫‪ 3/20‬على املحكمـة املرسـل هلـا األوراق املـراد تبليغهـا أن تعيـد أصـل ورقـة التبليـغ للمحكمـة التـي أرسـلتها مـع‬ ‫اإلفـادة بالنتيجـة‪.‬‬ ‫املادة احلادية والعرشون‪:‬‬ ‫تضـاف مـدة سـتني يومـ ًا إىل املواعيد املنصوص عليها نظامـ ًا ملن يكون مكان إقامتـه خارج اململكة‬ ‫وللمحكمـة عند االقتضـاء زيادهتا مدة مماثلة‪.‬‬ ‫الالئحة‬ ‫‪ 1/21‬يضـاف يف املواعيـد التـي جيـب أن تنقضي قبل اإلجراء‪ ،‬سـتون يوم ًا عىل األقـل إىل املدد املنصـوص عليها نظام ًا‪،‬‬ ‫وذلـك كمواعيـد احلضـور‪ ،‬ويضـاف يف املواعيـد التـي جيـب أن يتـم اإلجـراء خالهلـا سـتون يومـ ًا إىل املـدد املنصـوص‬ ‫عليهـا نظامـ ًا‪ ،‬وذلـك كمـدد االعتراض‪ ،‬وللمحكمـة عنـد االقتضـاء زيـادة مـدة مماثلـة‪ ،‬وذلـك ملن يكـون مـكان إقامته‬ ‫خـارج اململكة‪.‬‬ ‫املادة الثانية والعرشون‪:‬‬ ‫إذا كان املوعـد مقـدر ًا باأليـام‪ ،‬أو بالشـهور‪ ،‬أو بالسـنني فلا حيسـب منـه يـوم اإلعلان‪ ،‬أو اليـوم‬ ‫الـذي حـدث فيـه األمـر املعتبر يف نظـر النظـام جمريـ ًا للموعـد‪ ،‬وينقضي املوعـد بانقضاء اليـوم األخري‬ ‫منـه إذا كان جيـب أن حيصـل فيـه اإلجـراء‪ ،‬أمـا إذا كان املوعـد مما جيـب انقضاؤه قبل اإلجـراء فال جيوز‬ ‫حصـول اإلجـراء إال بعـد انقضـاء اليـوم األخري مـن املوعد‪.‬‬ ‫وإذا كان املوعـد مقـدر ًا بالسـاعات كان حسـاب السـاعة التـي يبـدأ فيهـا‪ ،‬والسـاعة التـي ينقضي‬ ‫فيهـا على الوجـه املتقدم‪.‬‬ ‫وإذا صادف آخر املوعد عطلة رسمية امتد إىل أول يوم عمل بعدها‪.‬‬ ‫الالئحة‬ ‫‪ 1/22‬املواعيد نوعان‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬ما جيب أن ينقيض فيه املوعد قبل اإلجراء‪ ،‬مثل مواعيد احلضور‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬مـا جيـب أن يتـم اإلجـراء خلال املوعـد‪ ،‬مثـل مواعيـد االعتراض على األحـكام‪ ،‬وإيـداع املدعـى عليـه‬ ‫مذكـرة دفاعـه‪.‬‬ ‫‪ 2/22‬إذا وافق املوعد عطلة رسمية يف أوله أو وسطه فإهنا حتسب من املوعد‪.‬‬ ‫الفهرس‬ ‫‪17‬‬ ‫املادة الثالثة والعرشون‪:‬‬ ‫اللغـة العربيـة هـي اللغة الرسـمية للمحاكم‪ ،‬وتسـمع املحكمة أقوال اخلصوم والشـهود ونحوهم‬ ‫مـن غير الناطقين باللغـة العربيـة عـن طريـق مرتجـم‪ ،‬وتقـدم ترمجـة معتمـدة مـن مكتـب مرخـص له‬ ‫باللغـة العربيـة للأوراق املكتوبة بلغـة أجنبية‪.‬‬ ‫الالئحة‬ ‫‪ 1/23‬مجيع الوثائق الواردة من خارج اململكة يلزم تصديقها من وزاريت اخلارجية والعدل وترتجم إىل اللغة العربية‪.‬‬ ‫الفهرس‬ ‫‪18‬‬ ‫الباب الثاني‬ ‫االختصاص‬ ‫الفهرس‬ ‫‪19‬‬ ‫الفصل األول‬ ‫االختصاص الدولي‬ ‫املادة الرابعة والعرشون‪:‬‬ ‫ختتـص حماكـم اململكـة بنظـر الدعـاوى التـي ترفـع على السـعودي‪ ،‬ولـو مل يكن لـه حمل إقامـة عام‬ ‫أو خمتـار يف اململكـة‪ ،‬فيما عـدا الدعـاوى العينيـة املتعلقـة بعقار خـارج اململكة‪.‬‬ ‫الالئحة‬ ‫‪ 1/24‬تكتفي املحكمة حال قيد الدعوى بتقرير املدعي بأن املدعى عليه سعودي اجلنسية‪.‬‬ ‫‪ 2/24‬الدعـاوى العينيـة املتعلقـة بالعقـار هـي‪ :‬كل دعـوى تقـام على واضـع اليـد عىل عقـار ينازعـه املدعـي يف ملكيته‪،‬‬ ‫أو يف حـق متصـل بـه‪ ،‬مثـل‪ :‬حـق االنتفـاع‪ ،‬أو االرتفاق‪ ،‬أو الوقف‪ ،‬أو الرهن‪ ،‬ويشـمل ذلك‪ :‬قسـمة العقـار‪ ،‬أو دعوى‬ ‫الضرر منه‪.‬‬ ‫املادة اخلامسة والعرشون‪:‬‬ ‫ختتـص حماكـم اململكـة بنظـر الدعـاوى التـي ترفـع عىل غير السـعودي الذي له حمـل إقامـة عام أو‬ ‫خمتـار يف اململكـة‪ ،‬فيما عـدا الدعـاوى العينيـة املتعلقـة بعقار خـارج اململكة‪.‬‬ ‫الالئحة‬ ‫‪ 1/25‬يكـون تبليـغ غير السـعودي املتحقـق وجوده داخل اململكـة وليس له مـكان إقامة معروف وفـق الفقرة (ط) من‬ ‫املـادة السـابعة عرشة من هـذا النظام‪.‬‬ ‫‪ 2/25‬إذا صـدر أثنـاء نظـر القضيـة أمـر بإبعـاد املدعـى عليـه عـن اململكـة‪ ،‬فللدائـرة حتديـد املـدة الكافيـة إلكمال نظـر‬ ‫القضيـة والكتابـة بذلـك للجهـة املختصـة‪.‬‬ ‫املادة السادسة والعرشون‪:‬‬ ‫ختتـص حماكـم اململكـة بنظـر الدعـاوى التـي ترفـع عىل غير السـعودي الذي ليـس له مـكان إقامة‬ ‫عـام أو خمتـار يف اململكـة يف األحـوال اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪.‬إذا كانـت الدعـوى متعلقـة بمال موجـود يف اململكـة‪ ،‬أو بالتـزام تعـد اململكـة مـكان نشـوئه أو‬ ‫تنفيـذه‪.‬‬ ‫ب‪.‬إذا كانت الدعوى متعلقة بإفالس أشهر يف اململكة‪.‬‬ ‫ج‪.‬إذا كانت الدعوى عىل أكثر من واحد‪ ،‬وكان ألحدهم مكان إقامة يف اململكة‪.‬‬ ‫الفهرس‬ ‫‪20‬‬ ‫الالئحة‬ ‫‪ 1/26‬تعـد اململكـة مـكان نشـوء االلتزام إذا كان قد أبرم داخلها‪ ،‬سـواء أكان هذا االلتزام مـن طرفني أم أكثر‪ ،‬حقيقيني‬ ‫أو اعتباريين‪ ،‬أم كان مـن طـرف واحـد كاجلعالـة وغريها‪ ،‬وسـواء أكان االلتزام بـإرادة‪ ،‬كالبيع‪ ،‬أم بـدون إرادة‪ ،‬كضامن‬ ‫املتلف‪.‬‬ ‫‪ 2/26‬تعـد اململكـة مـكان تنفيـذ االلتـزام إذا تـم االتفـاق يف العقـد على تنفيذه ‪ -‬كليـ ًا أو جزئيـ ًا ‪ -‬فيها‪ ،‬ولـو كان مكان‬ ‫إنشـائه خـارج اململكة‪.‬‬ ‫‪ 3/26‬على الدائـرة أن تتحقـق بالطـرق الرشعية من وجود املال يف اململكة‪ ،‬حسـب نوع املال ومسـتنداته‪ ،‬سـواء أكانت‬ ‫هـذه املسـتندات مقدمـة من املدعي أم مـن جهة االختصاص‪.‬‬ ‫املادة السابعة والعرشون‪:‬‬ ‫ختتـص حماكـم اململكـة بنظـر الدعوى املقامة عىل املسـلم غري السـعودي الذي ليس له مـكان إقامة‬ ‫عـام أو خمتـار يف اململكة‪ ،‬وذلـك يف األحوال اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪.‬إذا كانت الدعوى معارضة يف عقد زواج يراد إبرامه يف اململكة‪.‬‬ ‫ب‪.‬إذا كانت الدعوى بطلب طالق‪ ،‬أو فسـخ عقد زواج‪ ،‬وكانت مرفوعة من الزوجة السـعودية‪،‬‬ ‫أو التـي فقـدت جنسـيتها السـعودية بسـبب الزواج‪ ،‬متى كانـت أي منهام مقيمـة يف اململكة‪ ،‬أو‬ ‫كانـت الدعـوى مرفوعـة مـن الزوجـة غري السـعودية املقيمـة يف اململكة عىل زوجهـا الذي كان‬ ‫لـه مـكان إقامـة فيهـا متـى كان الزوج قد هجـر زوجته وجعل مـكان إقامته يف اخلـارج‪ ،‬أو كان‬ ‫قـد أبعد مـن أرايض اململكة‪.‬‬ ‫ج‪.‬إذا كانت الدعوى بطلب نفقة‪ ،‬وكان من طلبت له النفقة مقي ًام يف اململكة‪.‬‬ ‫د‪.‬إذا كانـت الدعـوى يف شـأن نسـب صغير يف اململكـة‪ ،‬أو كانـت متعلقـة بمسـألة مـن مسـائل‬ ‫الواليـة على النفـس أو املـال‪ ،‬متـى كان للقـارص أو املطلـوب احلجـر عليـه مـكان إقامـة يف‬ ‫اململكـة‪.‬‬ ‫هـ‪.‬إذا كانـت الدعـوى متعلقـة بمسـألة مـن مسـائل األحـوال الشـخصية األخـرى‪ ،‬وكان املدعـي‬ ‫ما يف اململكـة‪ ،‬وذلـك إذا مل يكـن للمدعى عليه مـكان إقامة‬ ‫سـعود ّي ًا‪ ،‬أو كان غير سـعودي مقي ً‬ ‫معـروف يف اخلارج‪.‬‬ ‫الالئحة‬ ‫‪ 1/27‬إذا كان املدعى عليه غري السعودي ممنوع ًا من دخول اململكة فله التوكيل حسب األنظمة والتعليامت‪.‬‬ ‫‪ 2/27‬يكون نظر الدعوى يف األحوال املذكورة يف هذه املادة وفق ًا للامدة السادسة والثالثني من هذا النظام‪.‬‬ ‫الفهرس‬ ‫‪21‬‬ ‫املادة الثامنة والعرشون‪:‬‬ ‫فيما عـدا الدعـاوى العينيـة املتعلقـة بعقار خـارج اململكة‪ ،‬ختتص حماكـم اململكة بنظـر الدعوى إذا‬ ‫قبـل املتداعيـان واليتها‪ ،‬ولـو مل تكن داخلـة يف اختصاصها‪.‬‬ ‫الالئحة‬ ‫‪ 1/28‬يشرتط لنظر الدعوى الواردة يف هذه املادة أن تكون املحكمة خمتصة هبا نوع ًا‪.‬‬ ‫املادة التاسعة والعرشون‪:‬‬ ‫ختتـص حماكـم اململكـة باختـاذ التدابير التحفظيـة والوقتيـة التـي تنفـذ يف اململكـة‪ ،‬ولـو كانـت غري‬ ‫خمتصـة بالدعـوى األصليـة‪.‬‬ ‫الالئحة‬ ‫‪ 1/29‬التدابري التحفظية هي اإلجراءات التي تتخذ من أجل محاية مال أو حق‪.‬‬ ‫‪ 2/29‬التدابير الوقتيـة هـي اإلجـراءات التـي تتخذها الدائـرة للنظر يف احلاالت املسـتعجلة بصورة وقتيـة‪ ،‬حتى يصدر‬ ‫احلكـم يف الدعـوى األصليـة‪ ،‬مثـل ما جاء يف املـواد (‪ )217 - 206‬من هـذا النظام‪.‬‬ ‫‪ 3/29‬يكـون اختـاذ التدابير التحفظيـة والوقتيـة الـواردة يف هـذه املادة من قبـل املحكمـة املختصة بنظر املوضـوع فيام لو‬ ‫كانـت الدعـوى األصلية مقامـة يف اململكة‪.‬‬ ‫‪ 4/29‬يشترط الختـاذ التدابير التحفظيـة والوقتيـة وجـود طلـب مـن املحكمـة التـي تنظـر الدعـوى األصليـة أو طلـب‬ ‫مـن أحـد طـريف النـزاع بعـد ثبـوت مـا يدل على قيـام الدعـوى األصليـة‪ ،‬وأال تكـون الدعـوى األصليـة خمالفـة ألحكام‬ ‫الرشيعـة اإلسلامية وفقـ ًا للمادة األوىل مـن هـذا النظام‪.‬‬ ‫املادة الثالثون‪:‬‬ ‫اختصـاص حماكـم اململكـة يسـتتبع االختصـاص بنظـر املسـائل األوليـة والطلبـات العارضـة‬ ‫على الدعـوى األصليـة‪ ،‬وكـذا نظـر كل طلـب يرتبـط هبـذه الدعـوى ويقتضي حسـن سير العدالـة أن‬ ‫ينظـر معهـا‪.‬‬ ‫الالئحة‬ ‫‪ 1/30‬املسـائل األوليـة هـي‪ :‬األمـور التـي يتوقـف الفصـل يف الدعـوى على البـت فيهـا ‪ -‬مثـل البـت يف االختصاص‪،‬‬ ‫واألهليـة‪ ،‬والصفـة‪ ،‬وحصر الورثـة ‪ -‬قبـل السير يف الدعوى‪.‬‬ ‫الفهرس‬ ‫‪22‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫االختصاص النوعي‬ ‫املادة احلادية والثالثون‪:‬‬ ‫ختتص املحاكم العامة بنظر مجيع الدعاوى والقضايا واإلثباتات اإلهنائية وما يف حكمها اخلارجة‬ ‫عن اختصاص املحاكم األخرى وكتابات العدل وديوان املظامل‪ ،‬وهلا بوجه خاص النظر يف اآليت‪:‬‬ ‫أ‪.‬الدعـاوى املتعلقـة بالعقـار‪ ،‬مـن املنازعـة يف امللكيـة‪ ،‬أو حـق متصـل بـه‪ ،‬أو دعـوى الضرر‬ ‫مـن العقـار نفسـه أو مـن املنتفعين بـه‪ ،‬أو دعـوى أقيـام املنافـع أو اإلخلاء أو دفـع األجـرة أو‬ ‫املسـامهة فيـه‪ ،‬أو دعـوى منـع التعـرض حليازتـه أو استرداده‪ ،‬ونحـو ذلـك‪ ،‬مـا مل ينـص النظام‬ ‫على خلاف ذلـك‪.‬‬ ‫ب‪.‬ملغاة بموجب املرسوم امللكي رقم م‪ 101/‬وتاريخ ‪1442/11/14‬هـ(((‪.‬‬ ‫ج‪.‬الدعـاوى الناشـئة عـن حـوادث السير وعـن املخالفـات املنصـوص عليهـا يف نظـام املـرور‬ ‫والئحتـه التنفيذيـة‪.‬‬ ‫الالئحة‬ ‫‪ 1/31‬ختتـص املحاكـم العامـة بجميـع اإلثباتـات اإلهنائيـة مـا عدا مـا ورد يف املـادة الثالثة والثالثين من هـذا النظام وما‬ ‫عـدا اإلثباتـات املتعلقـة بمسـائل األحـوال الشـخصية‪ ،‬كإثبـات اإلعالة‪ ،‬واحلالـة االجتامعيـة‪ ،‬وتعديل االسـم واللقب‪،‬‬ ‫وصلـة القرابة‪.‬‬ ‫‪ 2/31‬يكون سامع االستخالف لدى املحكمة املختصة بنظر املوضوع‪.‬‬ ‫‪ 3/31‬للمحكمـة التـي تنظـر الدعـوى األصليـة النظـر يف املسـائل األوليـة‪ ،‬مثـل‪ :‬حرص الورثـة والواليـة‪ ،‬ويكون ذلك‬ ‫يف ضبـط الدعوى‪.‬‬ ‫‪ 4/31‬إذا اقتضى األمـر اإلفـادة عـن سـجل وثيقـة امللكيـة لعقـار فتبعـث الدائـرة صورة مـن الوثيقـة إىل اجلهـة الصادرة‬ ‫عنهـا لإلفـادة عـن ذلك‪.‬‬ ‫‪ 5/31‬للدائـرة بنـاء على طلـب اخلصـم أن تأمـر بوقـف نقـل ملكيـة العقـار املتنـازع فيـه‪ ،‬ومـا يف حكمهـا حتـى تنتهـي‬ ‫الدعـوى إذا ظهـر هلـا مـا يبرره‪ ،‬وجيـب على طالـب ذلـك أن يقـدم إقـرار ًا خطيـ ًا مـن كفيـل مقتـدر يوثـق مـن الدائـرة يف‬ ‫ضبـط القضيـة أو مـن كاتـب عـدل أو ضامنـ ًا يضمـن مجيع حقوق اخلصـم اآلخر وما يلحقـه من رضر إذا ظهـر أن طالب‬ ‫الوقـف غير حمـق يف طلبه‪.‬‬ ‫‪ 6/31‬إذا صـدر أمـر الدائـرة بوقـف نقـل ملكيـة العقـار ومـا يف حكمهـا وفـق الفقـرة (‪ )5/31‬مـن هـذه الالئحـة‪ ،‬ثـم‬ ‫تبين عـدم اختصاصهـا بالدعـوى األصليـة فعلى املحكمـة التـي أحيلـت إليها أن تصـدر أمـر ًا باسـتمرار الوقـف أو إلغائه‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ 7/31‬إذا صـدر أمـر الدائـرة بوقـف نقـل ملكيـة العقـار ومـا يف حكمهـا ثـم حصـل عـارض مـن عـوارض اخلصومـة‪،‬‬ ‫أو شـطبت الدعـوى‪ ،‬فيكـون العمـل وفقـ ًا ملـا ورد يف املادتين (‪ )5/205‬و (‪ )6/205‬مـن هـذه الالئحـة وذلـك‬ ‫بحسـب األحـوال‪.‬‬ ‫((( ونصها السابق‪( :‬ب‪.‬إصدار صكوك االستحكام بملكية العقار أو وقفيته)‪.‬‬ ‫الفهرس‬ ‫‪23‬‬ ‫‪ 8/31‬تطبـق املحاكـم العامـة نظـام املـرور والئحتـه التنفيذيـة يف نظـر الدعـاوى الـواردة يف الفقـرة (ج) مـن هـذه املـادة‪،‬‬ ‫وذلـك بما ال يتعـارض مـع أحـكام هـذا النظـام والئحته‪.‬‬ ‫‪ 9/31‬دون اإلخلال بما ورد يف الفقـرة (‪ )3‬مـن املـادة التاسـعة والثالثني من هـذا النظام‪ ،‬إذا تعددت الدعاوى الناشـئة‬ ‫عـن حـادث سير واحـد يف حمكمـة واحدة فيكـون نظرها لدى دائـرة واحدة‪ ،‬وحتسـب كل دعوى بإحالة مسـتقلة‪.‬‬ ‫املادة الثانية والثالثون‪:‬‬ ‫ختــتص املحكمـة العامـة يف املحافظـة أو املركـز اللذيـن ليـس فيهما حمكمـة متخصصـة بنظـر مجيـع‬ ‫الدعـاوى والقضايـا واإلثباتـات اإلهنائيـة ومـا يف حكمهـا الداخلـة يف اختصـاص تلـك املحكمـة‬ ‫املتخصصـة وذلـك مـا مل يقـرر املجلـس األعلى للقضـاء خلاف ذلـك‪.‬‬ ‫‪1/31‬ل‬ ‫املادة الثالثة والثالثون‪:‬‬ ‫ختتص حماكم األحوال الشخصية بالنظر يف اآليت‪:‬‬ ‫أ‪.‬مجيع مسائل األحوال الشخصية‪ ،‬ومنها‪:‬‬ ‫‪.1‬إثبـات الـزواج‪ ،‬والطلاق‪ ،‬واخللـع‪ ،‬وفسـخ النـكاح‪ ،‬والرجعـة‪ ،‬واحلضانـة‪ ،‬والنفقـة‪،‬‬ ‫والزيـارة‪.‬‬ ‫‪.2‬إثبات الوقف‪ ،‬والوصية‪ ،‬والنسب‪ ،‬والغيبة‪ ،‬والوفاة‪ ،‬وحرص الورثة‪.‬‬ ‫‪.3‬اإلرث‪ ،‬وقسـمة الرتكـة بما فيهـا العقـار إذا كان فيها نـزاع‪ ،‬أو حصة وقـف‪ ،‬أو وصية‪ ،‬أو‬ ‫قـارص‪ ،‬أو غائب‪.‬‬ ‫‪.4‬إثبـات تعيين األوصيـاء‪ ،‬وإقامـة األوليـاء والنظـار‪ ،‬واإلذن هلـم يف الترصفـات التـي‬ ‫تسـتوجب إذن املحكمـة‪ ،‬وعزهلـم عنـد االقتضـاء‪ ،‬وا

Use Quizgecko on...
Browser
Browser