نظام اإلسالم PDF
Document Details
Uploaded by RedeemingPigeon
Tags
Summary
This document discusses the concept of the Islamic system, its characteristics, and objectives. It explores the concept of Islam as submission to God, outlining its principles and encompassing various aspects of life, including family, economics, and politics. The text emphasizes the divine origin and comprehensive nature of the Islamic system, highlighting its balance among various aspects of life.
Full Transcript
نظام اإلسالم المبحث األول: مفهوم نظام اإلسالم وخصائصه ومقاصده...
نظام اإلسالم المبحث األول: مفهوم نظام اإلسالم وخصائصه ومقاصده أوالً :مفهوم نظام اإلسالم: اإلسالم :هو االنقياد والطاعة واالمتثال ألمر هللا ،واجتناب نواهيه.قال عليه الصالة والسالم" :اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت". الم " [آل عمران ]19:واعتبر من خالفه كاف اًر ،قال ِع ْن َد َّ ِ ِ ِ هو الدين الذي ارتضاه هللا لعباده ،قال تعالىِ " :إ َّن ِّ َّللا ْاإل ْس ُ ين الد َ ِ ِ ِ في ْاْلخ َرِة م َن اْل َخاس ِر َ ين " [آل عمران.]85: ِ اإل ْسال ِم ِد ًينا َفَل ْن ُيْقَب َل ِم ْن ُه َو ُه َو هللا تعالى ":وم ْن َي ْبتَ ِغ َغ ْي َر ِْ ََ تعريف نظام اإلسالم: مجموعة الطرق التي يتبعها اإلسالم لتنسيق حياة أتباعه بصورة تجعلهم – عند االلتزام بها – متميزين عن غيرهم ممن يخضعون ألي نظام آخر. ويسعى هذا النظام إلى بيان :قوانين عدد من المجاالت وأحكامها؛ مثل :القوانين المتعلقة باألسرة واالجتماع ،واالقتصاد، والسياسة ،والقضاء. ثانياً :خصائص نظام اإلسالم لكل نظام من األنظمة خصائص تميزه عن غيره ،وتتمثل خصائص نظام اإلسالم في :الربانية والشمولية والعالمية ،والتوازن، والثبات ،والتطور ،والواقعية. الخاصية األولى :الربانية :نظام اإلسالم رباني :رباني المصدر ،ورباني المقصد. -1رباني المصدر :أي مصدره هللا عز وجل ،الذي يعلم ما ينفع العباد ،وما يصلحهم ويصلح لهم.قال هللا تعالى ":أَال َي ْعَلم َم ْن ِ ِ َّ ِ ِ خَلق و َّ ِ ين اْلَقِِّي ُم" ) [ ،يوسف: َم َر أ ََّال تَ ْع ُب ُدوا ِإ َّال ِإيَّاهُ َذِل َك ِّ الد ُ ِ ِ هو اللطيف اْل َخبير") [ الملك ،] 91:وقال "( :إ ِن اْل ُح ْك ُم إال ََّلِل أ َ َ َ َ َ .] 40 هذا النظام ليس من وضع البشر ،فال يعتريه القصور ،أو التأثر بالمؤثرات الزمانية والمكانية. -2رباني المقصد :يهدف إلى مرضاة هللا عز وجل ،فهو يربط بين التوحيد والتطبيق مما تجعل من هذا النظام نظاما متمي اًز َّللاِ ِ ص ْب َغ ًة َوَن ْح ُن َل ُه َعاِب ُدو َن" [البقرة]138 : َح َس ُن ِم َن َّ صبغ َة َّ ِ عن غيره من األنظمة ،قال تعالىَ ْ ِ ": َّللا َو َم ْن أ ْ وعلى هذا المقصد تتربى األجيال المسلمة فتنشأ على تعاليم الدين اإلسالمي وأخالقه ،قال تعالىَ ":قد جاء ُكم ِمن َّ ِ ابور َو ِكتَ ٌ َّللا ُن ٌ ْ َ َ ِّ َ صر ٍ اط ُّم ْستَِقي ٍم ِ ِ الن ِ ِ ِ الظُلم ِ الس َال ِم وي ْخ ِرجهم ِمن ُّ ين (َ )15ي ْه ِدي ِب ِه َّ ور ِبِإ ْذنه َوَي ْهدي ِه ْم ِإَل ٰى َ ات ِإَلى ُّ َ َ ُ ُ ُ ِّ َ َّللاُ َم ِن اتََّب َع ِر ْ ض َو َان ُه ُسُب َل َّ ُّمِب ٌ ([ )”)16المائدة]16-15 : الخاصية الثانية :الكمال والشمول: فهو نظام كامل ،ليس فيه نقص وال قصور ،ويمتاز بالدوام إلى يوم القيامة ،ألنه من عند هللا عز وجل ،وهو صالح لكل زمان ومكان إلى أن يرث هللا األرض وما عليها. وهو شامل لحياة اإلنسان بكل جوانبها :األسرية ،واالجتماعية ،واالقتصادية والسياسية ،والقضائية ،والدولية ،ونحو ذلك. فنظام اإلسالم نظاما شامال ،جاء لينظم حياة الناس ،فهو :دين ودولة ،دنيا ودين ،عقيدة وتشريع ونظام أخالق ،سياسة واجتماع، اقتصاد وفكر ،فال يزاد فيه شيء ،وال ينقص من أجزائه شيء ،فهو نظام متكامل بشهادة هللا قال هللا تعالى " :اْلَي ْوَم أَ ْك َمْل ُت َل ُك ْم اإل ْس َال َم ِد ًينا " [المائدة ،]3:والكامل ال يقبل الزيادة وال النقصان. يت َل ُكم ِْ ِ ِ ِ ِ د َين ُك ْم َوأ َْت َم ْم ُت َعَل ْي ُك ْم ن ْع َمتي َوَرض ُ ُ ولضمان الكمال والشمولية ،تكفل هللا سبحانه وتعالى بحفظه فقال هللا تعالىِ ":إَّنا نحن ن َّ ْزلنا ِ الذ ْك َر َوِإَّنا َله َل َح ِافظو َن" [الحجر: َْ َ َ .]9 الخاصية الثالثة :التوازن: نظام اإلسالم نظام متوازن ،والمراد بالتوازن االعتدال ،فهو نظام يضمن التوازن بين الجسد والروح ،وبين الروح والعقل ،يحترم العقل ،ويضمن التوازن بين الدين والدنيا ،وبين الفرد والجماعة. وهو نظام متسق ،مرتب التعاليم بحيث يقدم فيه األهم على المهم ،والمهم على غير المهم.فال تَق َّدم الحاجيات على الضروريات ،وال التحسينيات على الحاجيات ،وال النوافل على الفرائض ،وال الفروع على األصول ،وبهذا التوازن تتحقق المقولة الشهيرة" :اإلسالم عقيدة وعمل ،دين ودولة ،دين العقل والعلم". والملتزمون بهذا النظام يعيشون حالة من األمن الداخلي ،واالستقرار الذاتي ،فالعقل والروح والجسد كلها في تجانس ووئام ال يتعدى بعضها على بعض ،وال يطغى أحدها على اْلخر. قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ":لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء ،فمن رغب عن سنتي فليس مني" ،وبهذا األمن الداخلي تتقى صراعات النفس اإلنسانية؛ صراعات الحيرة واالضطراب ،وتنازع األفكار ،والعواطف ،والروحانيات والماديات. ومن أجل المحافظة على التوازن ،جاء الحث على العدل والمساواة في كثير من اْليات ،وألجله أرسل هللا الرسل ،وأنزل الكتب ِ ان..وأ َِقيموا اْلوْزَن ِباْل ِقس ِط وال ْ ِ ِ ووضع الميزان ،قال هللا تعالى ":ووضع اْل ِم َيزان.أ ََّال تَ ْ ِ ان " [الرحمن: تخسروا اْلم َيز َ ْ َ َ ط َغ ْوا في اْلم َيز ِ َ َ ََ َ َ حقا، حقا ،وإن لعينيك عليك ً ،]9-7وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم البن عمر" :صم وأفطر ،وقم ونم ،فإن لجسدك عليك ً حقا "...وفي حديث آخر: "...فأعط كل ذي حق حقه". حقا ،وإن َلزْورك عليك ً وإن لزوجك عليك ً الخاصية الرابعة :العالمية: الناسُّها َّ قل َيا أَي َ طب به كل إنسان من حيث هو إنسان ،قال هللا تعالىْ ": فهو نظام عالمي جاء ليكون نظاما للبشرية كافية ،يخا َ اس ال َي ْعَلمو َن " اس َب ِشي اًر َوَن ِذي اًر َوَل ِك َّن أَ ْكثَ َر َّ الن ِ اك ِإ َّال َك َّاف ًة ِل َّلن ِ ِ كم َجميعا" [األعراف ،]158 :وقالَ ":و َما أ َْرَسْلَن َ ِإني َرسول َّ ِ َّللا إَل ْي ْ [سبأ ،]28 :وقال عليه الصالة والسالم" :والذي نفس محمد بيده ال يسمع بي أحد من هذه األمة يهودي وال نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إال كان من أصحاب النار". اس ِإَّنا ُّها َّ الن ُ نادى بالعالمية ،ونادى بوحدة النوع اإلنساني رغم تنوع أعراقه ومواطنه ،واختالف ألوانه ،قال تعالىَ ":يا أَي َ اكم ِإ َّن َّ ِ اكم شعوبا وَقب ِائل ِلتعارُفوا ِإ َّن أَ ْكرم ُكم ِعند َّ ِ خَلْقن ُ ِ ير " [الحجرات.]13 : يم َخِب ٌ َّللاَ َعل ٌ َّللا أ َْتَق ُ ْ َ َ ْ َْ اك ْم م ْن َذ َك ٍر َوأ ُْنثَى َو َج َعْلَن ُ ْ ُ ُ ً َ َ َ َ َ َ َ َ اك ِإ َّال َر ْح َم ًة والتعاون على البر والتقوى ،والسعي لتحقيق الصالح العام للبشرية ،قال هللا تعالىَ ":و َما أ َْرَسْلَن َ ين " [األنبياء ،]107 :وفي المقابل يرفض استغالل اْلخرين ،واإلفساد في األرض.قال تعالىَ " :وتَ َع َاونوا َعَلى اْلِبر َوالتَّْق َوى ِ ِ لْل َعاَلم َ ين " [هود]85 : َشياءهم وال تَعثَوا ِفي ْاألَر ِ ِ ِ عد َو ِ ان " [المائدة ]2 :وقالَ " :وال تَْب َخسوا َّ وال تَعاونوا عَلى ِْ ض مْفسد َ ْ اس أ ْ َ َ ْ َ ْ ْ الن َ األ ْث ِم َواْل ْ َ ََ َ الخاصية الخامسة :الثبات والتطور متفلتا ،بل هو ثابت في أصوله ومصادره ،ومتطور في أساليبه ووسائله ،ذلك بأن ً فهو ليس نظاما جامداً متحج اًر ،وال نظاما الحياة في تطور مستمر ،وأن أحوال الناس وظروفهم في تغير دائم ،فجاء نظام اإلسالم ليواكب حياة الناس ،فكان منه ما هو ثابت ال يتغير ،وما هو مرن متطور. -1الثبات: فهو متعلق بحقائق ثابتة ال تتغير ،ولو تغيرت النخرم الدين واختل الشرع ،كاإليمان وما يتعلق به من وحدانية هللا ،والعبادات، وأصول القيم األخالقية ،واألهداف العامة والمقاصد الشرعية ،والكليات الخمس الضرورية :حفظ الدين ،والنفس ،والنسل ،والعقل، والمال ،وما يتعلق بالحدود ،والعالقة بين الجنسين بما في ذلك من زواج ،وطالق ،ومواريث ،فهذه كلها ال يعتريها تغيير وال تبديل. ولما أراد اإلنسان أن يحول هذه الثوابت إلى متطورات كانت النتيجة ما نراه من فوضى جنسية وتحلل أخالقي ،وجرائم متفشية، وأمراض فتاكة ،وما يشهد به الواقع ال يحتاج إلى بيان. -2التطور: أي أن نظام اإلسالم مرن وقادر على مسايرة المستجدات ،والتجديد في أساليبه ووسائله مع االحتفاظ بخصائصه األصيلة وطابعه المتميز ،وال نعني به الخروج على أصوله الثابتة وصبغته الربانية حتى يساير أوضاع الناس الصالح منها والفاسد ،ويكون التطور: إطالقا ،أو ورد فيها نص ظني الداللة. ً أ -في الفروع والجزئيات :كاألحكام التي لم يرد فيها نص ب -وفي بعض المعامالت التي من شأنها التجدد ،مثل المشاركة المنتهية بالتمليك ،واإلجارة المنتهية بالتمليك. ج -في األساليب والوسائل التطبيقية لبعض المبادئ العامة كمبدأ الشورى ،والعدل ،ومبدأ التراضي الذي هو أساس كل العقود، ثابتا ،فكل ما يحقق هذه المبادئ يعتبر مقبوالً شرعاً. إذ إن تطبيق هذه المبادئ ال يتخذ شكالً ً د -يضمن التطور لإلسالم دوامه ،ويجعل من نظامه في مختلف نواحي الحياة خير ما تتجه إليه األنظار لمواجهة كل جديد، وإلصالح األوضاع التي يعيشها العالم اليوم ،وحل كل مشاكله. الخاصية السادسة :الواقعية: نظام اإلسالم يراعي واقع اإلنسان من حيث دوافعه وطاقاته ،ومن حيث ظروفه المحيطة به ،فيراعي حالة اإلنسان في قوته وضعفه ،في إقامته وسفره.ومن مظاهر واقعية نظام اإلسالم أنه: َّللاُ َنْف ًسا ِإ َّال ُو ْس َع َها " [البقرة ،]286 :وقالَ " :فاتَُّقوا َّ ِ ط ْعتُ ْم استَ َ َّللاَ َما ْ ف َّ -1ال يكلف أتباعه فوق طاقاتهم ،قال هللا تعالىَ ":ال ُي َكِّل ُ " [التغابن]16 : -2في التحليل والتحريم :حيث أحل هللا لعباده ما فيه منفعة ،وحرم ما فيه ضرر ،قال هللا تعالى ":و ِ يح ُّل َلهم َ يحرم َعَل ْي ِهم اْل َخَب ِائ َث " [األعراف ،]157 :إال أنه من واقعيته راعى ما قد يعرض لإلنسان من ضرورات ،فأباح له َّ ِ الط َيبات َو َ يم " [البقرة.]173 : ِ ور َّرح ٌ اغ َوَال َع ٍاد َف َال ِإ ْث َم َعَل ْي ِه ۚ ِإ َّن َّ َّللاَ َغُف ٌ ط َّر َغ ْي َر َب ٍ تناول المحرمات عند االضطرار ،قال تعالىَ ":ف َم ِن ْ اض ُ -3في مجال األسرة :أبيح الطالق عند الحاجة إليه ،وذلك عند الخالف بين الزوجين. طَّلقة ،أو الزوجة ،لقوله تعالىَ ":و َعَلى اْل َم ْولوِد َله ِرْز َّ قهن -4في مجال اإلنفاق :روعيت أعراف الناس في اإلنفاق على الم َ تهن ِباْلمع ِ روف " [البقرة ،]233 :وقال عليه السالم لهند" :خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف". َو ِك ْس َو َّ َ ْ -5في مجال الفتوى :ال ينكر تغير الفتوى واختالفها بحسب تغير األزمنة واألمكنة واألحوال والنيات والعوائد. ثالثا :مقاصد نظام اإلسالم: ً المراد بالمقاصد :الغايات واألهداف التي يرمي إليها نظام اإلسالم ،ويسعى إلى تحقيقها ومعرفتها. أنواع المقاصد :مقاصد نظام اإلسالم إما عامة وإما خاصة: -1المقاصد العامة :وهي ما يرمي إليه نظام اإلسالم ككل وهو" :حفظ نظام األمة ،واستدامة صالحه بصالح اإلنسان ،ويشمل صالحه صالح عقله ،وصالح عمله ،وصالح ما بين يديه من موجودات العالم الذي يعيش فيه".فهو يعمل على جلب المصالح للناس وتكميلها ،ودرء المفاسد عنهم وتقليلها بإقامته للعدل ،ومراعاته للتخفيف عن الناس ورفع الحرج عنهم. -2المقاصد الخاصة :ما يختص بنظام معين من نظم اإلسالم كالمقصد من النظام االقتصادي ،أو المقصد من النظام السياسي ،أو المقصد من نظام العقوبات ونحو ذلك. رتب مقاصد التشريع العامة :تنقسم المقاصد العامة باعتبار رتبها إلى ثالث رتب :الضروريات والحاجيات والتحسينيات: أ -الضروريات :وهي :ما ال بد منه في قيام مصالح الدين والدنيا ،بحيث إذا فقدت لم تَ ْج ِر مصالح الدنيا على استقامة ،بل على فساد وتهارج ،وفوت حياة ،وفي األخرى فوت النجاة والنعيم. بدون هذه الضروريات ال يستقيم النظام ،وتؤول حالة األمة إلى الضياع والهالك. الضروريات هي :حفظ الدين ،والنفس ،والنسل ،والعقل ،والمال ،وتسمى بالكليات الخمس ،أو المقاصد الخمس. سميت بالضروريات :ألن الضرر يندفع بوجودها ،ويوجد بفقدها ،فهي منسوبة إلى ضدها. وتسمى بالكليات الخمس :الندراج جميع أحكام الشريعة فيها ،ورجوعها إليها ،إذ ما من حكم من األحكام إال وهو راجع إلى حفظ هذه الكليات مباشرة أو بطريق التكميل والتتميم. وتسمى بالمقاصد الخمس :ألن جميع أحكام الشريعة وسائل إلى تحقيقها وقيامها. ب -الحاجيات :وهي" :ما يفتقر إليه من حيث التوسعة ،ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة الالحقة بفوت المطلوب". هذه الحاجيات تحقق المصالح وتنظم أمور األمة على وجه أحسن ،وذهابها ال يفسد نظام الحياة ،ولكن يلحق الناس المشقة والضيق ،والحاجيات كلها ترجع إلى رفع الحرج عن الناس. ففي العبادات :شرعت الرخص دفعا للحرج ،فأبيح الفطر للمريض والمسافر ،والصالة من قعود عند المرض ،واالتجاه لغير القبلة في الطائرة ،ونحو ذلك. وفي المعامالت :شرع السلم ،والطالق للخالص من زوجية لم تعد صالحة للبقاء واالستمرار. ج -التحسينيات :وهي :التي تجعل أحوال الناس تجري على مقتضى اْلداب العامة ،والخلق القويم. إذا فاتت ال يختل نظام الحياة ،وال يلحق الناس المشقة والحرج ،ولكن تصير حياتهم على خالف ما تقتضيه المروءة ،ومكارم األخالق والفطر السليمة. وخصوصا ،وهي مرتبطة ببعضها البعض ،فالتحسينيات خادمة ومكملة ً وهذه الرتب الثالث هي الكافية في مصالح الخلق عموما للحاجيات ،والحاجيات مكملة وخادمة للضروريات. وسائل تحقيق المقاصد: ال تتحقق المقاصد العامة والخاصة التي يهدف إليها نظام اإلسالم إال بجملة من التشريعات العامة والخاصة، ويعبر عنها بالوسائل. واإلسالم إذ يحدد المقاصد فإنه يحدد الوسائل المحققة لها ،وتنقسم هذه الوسائل إلى عدة أقسام: تح ِق ق المقاصد وتَ ْحَفظها من جانب الوجود بما يقيم أركانها ويثبت قواعدها ،وتتمثل هذه الوسائل -1وسائل َ في األوامر غالباً. -2فحفظ الدين من جانب الوجود يكون بالشهادتين ولوازمها ،وإقامة الشعائر كالصالة ،والزكاة ،والصيام ،والحج ،فبهذه األمور يوجد الدين وتستقيم أحوال الناس وأمورهم ،وحفظ النفس يكون بوجوب األكل والشرب ،ومعاقبة من يعتدي عليها ،وتحريم تعرضها للهلكة. وحفظ العقل يكون بتحريم ما يفسده من كل مسكر ،ومعاقبة من يتناول المسكرات والمخدرات. وحفظ النسل يكون بتحريم الزنا ،وتحريم القذف واإلجهاض ،ومنع الحمل إال للضرورة. وحفظ المال يكون بتحريم السرقة ،وحد السرقة ،وتحريم إتالف مال الغير. -3وسائل تحافظ على المقاصد من جهة العدم ،أي بحمايتها من جهة ما يفضي إلى هدمها وإفسادها ،بما يد أر عنها االختالل الواقع أو المتوقع ،وتتمثل هذه الوسائل في النواهي :كالنهي عن الشرك إلقامة الدين ،وتشريع القصاص لحفظ النفس ،وقطع اليد لحفظ المال ،وتحريم الزنا لحفظ النسل ،وتحريم شرب الخمر لحفظ العقل. -4وسائل عامة كفيلة بتحقيق أغلب المقاصد ،مثل :األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،فهو يحقق المقاصد من جانب الوجود ،ومن جانب العدم. -5وسائل خاصة بتحقيق بعض المقاصد دون بعض أو بتحقيق مقصد دون غيره ،فقد شرع هللا لكل تصرف ما يحصل مقاصده ويوفر مصالحه.مثل "تحديد المدة" فهو مقصد في اإلجارة ،وليس مقصدا في الزواج ،ألن من مقاصد الزواج :الديمومة. المبحث الثاني مصادر نظام اإلسالم المراد بمصادر نظام اإلسالم :أدلته التي تستنبط منها األحكام الشرعية ،مثل :القرآن ،والسنة ،واإلجماع ،والقياس ونحو ذلك. تنوع هذه المصادر تحقق لنظام اإلسالم الخلود والدوام ،ويحفظ للعقل البشري دوره في التفكر والتدبر. ومصادر التشريع لم تنشأ دفعة واحدة ،ففي العهد النبوي كانت المصادر في الكتاب والسنة ،وبعد العهد النبوي تنوعت هذه المصادر لتشمل اإلجماع ،والقياس ،واالستحسان ،والمصالح المرسلة ونحو ذلك. وقد اتفق علماء المسلمين على أن نصوص القرآن مقدمة في االعتبار على ما سواها ،ثم نصوص السنة ،ثم اإلجماع ،ثم القياس ،ثم بقية األدلة عند جمهور الفقهاء ،إذ اإلجماع والقياس وما بعدهما محل خالف. أوالً :القرآن: هو كالم هللا تعالى ،المنزل على محمد صلى هللا عليه وسلم ،بلفظه العربي ،المتعبد بتالوته ،المكتوب في المصاحف ،المنقول إلينا بالتواتر. خصائص القرآن: -1أنه كالم هللا بلفظه ومعناه ،وليس لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيه شيء سوى التبليغ؛ قال هللا تعالى": مك ٍث َوَن َّ ْزلَناه تَْن ِزيال " [اإلسراء.]106 : َو ْقرآنا َف َرْقَناه ِلتَْق َأرَه َعَلى َّ الن ِ اس َعَلى ْ كم تَ ْع ِقلو َن " [الزخرف.]3 : َّ ِ -2أنه بلسان عربي؛ قال تعالى ":إَّنا َج َعْلَناه ْقرآنا َع َربِيا َل َعل ْ سورٍة ِ ٍ ِ -3أنه معجز ،عجزت العرب عن معارضته واإلتيان بمثله ،قال هللا تعالى ":وِإن ْ ِ كن ْتم في َرْيب م َّما َن َّ ْزلَنا َعَلى َع ْبدَنا َفأْتوا ِب َ َ ْ الناس َواْل ِح َج َارة قودها َّ كنتم ص ِاد ِقينَ.فِإن َلم تَْفعلوا وَلن تَْفعلوا َفاتَّقوا َّ َِّ الن َار التي َو َ من ِم ْثِل ِه و ْادعوا شه َداء كم ِم ْن دو ِن َّ ِ َ ْ ْ َ َ ْ َ َّللا إ ْن ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ ِ ِ ِ ين " [البقرة]24-23 : أع َّد ْت لْل َكاف ِر َ -4أنه منقول إلينا نقالً متوات اًر مما يفيد العلم اليقيني ،والقطع بصحة روايته ،فلم تط أر عليه زيادة وال نقصان ،وقد تكفل هللا عز وجل بحفظه ،قال تعالىِ ":إَّنا نحن ن َّ ْزلنا ِ الذ ْك َر َوِإَّنا َله َل َح ِافظو َن " [الحجر.]9 : َْ َ َ مك ٍث َوَن َّ ْزلَناه -5أنه منزل منجما حسب مقتضيات الزمن ومتطلبات الحياة ،قال هللا تعالىَ ":و ْقرآنا َف َرْقَناه ِلتَْق َأرَه َعَلى َّ الن ِ اس َعَلى ْ تَْن ِزيال " [اإلسراء]106 : َهَّل ِة " [البقرة: ال " [األنفال ،]1 :وقوله تعالى ":يسأَلونك ع ِن ْاأل ِ َْ َ َ َ ون َك َع ِن ْاأل َْنَف ِ هناك آيات كثيرة نزلت إجابة لسؤال مثلَ ":ي ْسأَل َ ون َك َع ِن اْل َخ ْم ِر َواْل َم ْي ِس ِر " [البقرة.]219 : يض " [البقرة ،]222 :وقوله تعالىَ ":ي ْسأَل َ ون َك َع ِن اْلم ِح ِ َ ،]189وقوله تعالىَ ":وَي ْسأَل َ طريقة القرآن في بيان األحكام: -1يهدف القرآن الكريم إلى إقامة الدين ،وتنظيم المجتمع وإصالحه إصالحا شامالً بما حواه من موضوعات متنوعة تشمل جميع ما يحتاج إليه اإلنسان في حياته الفردية والجماعية: ِم ْن ول ِب َما أ ُْن ِزَل ِإَل ْي ِه الرُس ُ آم َن َّ أحكام تتعلق بالعقيدة كاإليمان :باهلل واليوم اْلخر والقدر ،والمالئكة ونحو ذلك ،قول تعالىَ ": ِفي ص َيب ٍة ِفي ْاأل َْر ِ اَلِلِ وم َالِئ َكِت ِه وُكتُِب ِه ورسِل ِه " [البقرة ،]285 :وقوله ":ما أَصاب ِمن ُّم ِ ِ ِ ِ ض َوَال َ َ َ َُ ُ َ آم َن ب َّ َ ََرِّبِه َواْل ُم ْؤم ُنو َن ُك ٌّل َ اب ِمن َقب ِل أَن َّنب أرَها ۚ ِإ َّن َٰذِلك عَلى َّ ِ ِ َّ ِ ِ أ ُِ ير " [الحديد.]22 : َّللا َيس ٌ َ َ َْ َ َنفس ُك ْم ِإال في كتَ ٍ ِّ ْ الزَكاة " [البقرة.]43 : َ وأحكام تتعلق بالعبادات :كالصالة والزكاة ونحوهما ،مثل قوله تعالىَ ":وأ َِقيموا َّ الصالةَ وآتوا َّ َّللاُ اْلَب ْي َع َو َح َّرم ِِّ الرَبا " [البقرة،]275 : َح َّل َّ وأحكام تتعلق بالمعامالت :كالبيوع والحكم والقضاء وغيرها ،مثل قوله تعالىَ ":وأ َ َ ِ ِ ِِ اب ِباْل َح ِِّق ِلتَ ْح ُكم َب ْي َن َّ ِ يما" [النساء.]105 : ين َخص ً َّللاُ َوَال تَ ُك ْن لْل َخائن َ اس ِب َما أ ََر َ اك َّ الن ِ َ وقولهِ ":إَّنا أ َْن َ ْزلَنا ِإَل ْي َك اْلكتَ َ -2أن أحكامه لم تأت على وتيرة واحدة في العرض بل جاءت متنوعة: منها ما هو كلي يقتصر على ذكر القاعدة العامة ،أو المبدأ الكلي دون تفصيل ،مثل: ى شورى َب ْيَن ْ هم " [الشورى ،]38 :فلم يبين كيفيتها وال أهلها ،وإنما ترك أمر تطبيقها للناس هم َ األمر بالشور :في قوله تعالىَ ":وأ َْمر ْ حسب ظروفهم. َّللا َيأْم ُر ِباْل َع ْد ِل و ِْ اإل ْح َس ِ ِ ان" [النحل.]90 : َ مبدأ إقامة العدل :في قوله تعالى ":إ َّن َّ َ ُ لها" [الشورى.]40 : ٍ ِ ِ مبدأ العقوبة على قدر الجريمة :في قوله تعالىَ ":و َج َاز ء َس َيئة َسيَئ ٌة م ْث َ آمنوا أ َْوفوا ِباْلعقوِد " [المائدة.]1 : ومبدأ الوفاء بالعقود :في قوله تعالى ":يا أَي َّ ِ ين َ ُّها الذ َ َ َ ومنها ما جاء مجمالً غير مفصل يتوقف معرفة المراد منه على بيان من الشارع مثل :األمر بالصالة والزكاة في قوله الزَكاة " [البقرة ،]43 :فلم يبين لنا القرآن كيفية الصالة وال عدد ركعاتها وال شروطها فجاءت َ تعالىَ ":وأ َِقيموا َّ الصالةَ وآتوا َّ السنة وبينت لنا ذلك ،وكذلك الزكاة ،وغيرهما من العبادات مثل :الصوم والحج. ومنها ما جاء تفصيلياً ال يحتاج إلى مزيد بيان ،مثل :اْليات الدالة على أنصبة الورثة ،وكيفية الطالق ،وعدده ،والمحرمات من النساء ،والحدود مثل :حد الزنا ،وحد القذف ،وحد السرقة. -3داللة النصوص القرآنية القطعية الثبوت ،منها ما هو: الزَكاة" وقوله " :الزانية َ قطعي الداللة :إذا كان اللفظ ال يحتمل إال معنى واحا فقط ،مثل قوله تعالىَ ":وأ َِقيموا َّ الصالة وآتوا َّ والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ". ظني الداللة :إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى ،مثل قوله تعالى ":والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء" [البقرة: .]288 فلفظ (القروء) :يحتمل أن يراد الطهر ،ويحتمل أن يراد به الحيض. ثانيا :السنة ً السنة في اللغة :الطريقة. وفي االصطالح هي :ما ثبت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غير القرآن ،من قول ،أو فعل ،أو إقرار. وتأتي في المرتبة الثانية بعد القرآن ،فإذا جدت حادثة ولم يتنزل فيها قرآن يتلى ،يتولى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيان حكم هللا تعالى فيها. أدلة حجية السنة: ال خالف بين الفقهاء في أن السنة حجة معتبرة لما يلي: ِ ِ ول ۖ َفِإن تََوَّل ْوا َفِإ َّن َّ ِ َّللاَ َال ُيح ُّب اْل َكاف ِر َ ين " [آل عمران.]32 : الرُس َ َّللاَ َو َّ يعوا َّ -1قوله تعالىُ ":ق ْل أَط ُ َّللاَ " [النساء ،]80 :حيث اعتبر هللا عز وجل طاعة الرسول صلى اع َّ ط َ ول َفَق ْد أَ َالرُس َ -2قوله تعالىَّ ":من ُي ِط ِع َّ هللا عليه وسلم من طاعته. يم " [النور.]63 :وتوعد هللا عز وجل يصيبهم ع َذ ِ -3قوله تعالىَ ":فْليح َذ ِر َّال ِذين يخ ِالفو َن عن أَم ِِره أَن ِ تصيبهم ِف ْتن ٌة أَو ِ اب أَل ٌ َ ْ َ ٌ َ ْ َ ْ َْ ْ ْ َ َ َْ من خالفه بالعذاب األليم. -4قوله صلى هللا عليه وسلم ":كل أمتي يدخلون الجنة إال من أبى" ،فقالوا :يا رسول هللا :ومن يأبى؟ ،قال ":من أطاعني دخل الجنة ،ومن عصاني فقد أبى". أنواع السنة باعتبار ماهيتها: تنقسم السنة بهذا االعتبار إلى سنة قولية وفعلية وتقريرية: -1السنة القولية :مثل قوله صلى هللا عليه وسلم ":إنما األعمال بالنيات" ،وقوله ":ال ضرر وال ضرار". -2السنة الفعلية :مثل وضوئه ،وصالته ،وحجه. -3السنة التقريرية :بأن يسمع صلى هللا عليه وسلم قوالً ،أو يرى فعالً فيسكت عن ذلك ،وال ينكره ،فسكوته دليل على جوازه ألنه صلى هللا عليه وسلم ال يسكت على باطل ،مثل إق ارره معاذ رضى هللا عنه في كيفية القضاء لما أرسله إلى اليمن، ولعب الغلمان الحراب في المسجد ،وغناء الجاريتين في أيام العيد. أقسام السنة باعتبار روايتها: تنقسم السنة بهذا االعتبار إلى سنة متواترة ،ومشهورة ،وآحادية: أ -السنة المتواترة هي :ما رواها عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جمع عن جمع ،من أول السند إلى آخره، يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب.وينقسم إلى: تواتر لفظي :وهو ما اتفق رواته على رواية الحديث بنفس اللفظ ،مثل قوله صلى هللا عليه وسلم“ :من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار".رواه 200-40من الصحابة ،وحديث المسح على الخفين ،فقد رواه 70-40صحابي ،وحديث": من بنى هلل مسجداً ،بنى له بينا في الجنة" ،فقد رواه 20صحابي. وإما تواتر معنوي :وهو ما تواتر معناه دون لفظه ،أي :اختلفت ألفاظه مع االتفاق على نفس المعنى ،مثل األحاديث الواردة في الشفاعة ،واألحاديث الواردة في الحوض ،وأحاديث " :رفع اليدين في الدعاء" ،فقد روي عنه نحو مائة حديث أنه رفع يديه ،تختلف في اللفظ ،وكل منها تختلف عن األخرى. ب -السنة المشهورة هي :ما رواها من الصحابة واحد فأكثر ،ولكن ال يصل عددهم إلى حد التواتر ،ثم تواترت واستفاضت بعد القرنين الثاني والثالث ،مثل حديث“ :إنما األعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ،"....فلم يروه من الصحابة إال عمر بن الخطاب رضي عنه ثم استفاض بعد ذلك وتواتر. ج -السنة اآلحادية هي :ما رواها عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عدد ال يصل إلى درجة التواتر ،أي خبر الواحد واإلثنين. والناظر في أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يجد معظمها من قبيل السنة اْلحادية. عالقة السنة بالقرآن: السنة في الجملة راجعة إلى القرآن موضحة له؛ فهي: -1موافقة ألحكام القرآن ومؤكدة لها ،مثل ما جاء من أمره صلى هللا عليه وسلم بالحج في قوله“ :يا أيها الناس قد فرض هللا اع ِإَل ْي ِه َسِب ً يال [آل عمران،]97 : ط َ ِ الن ِ ِ اس ح ُّج اْلَب ْيت َم ِن ْ استَ َ عليكم الحج فحجوا " ،فهو موافق ومؤكد لقوله تعالىَ ":وََِّلِلِ َعَلى َّ ين ِإ ْح َساناً " [البقرة.]83 : وأمره عليه الصالة والسالم ببر الوالدين فإنه موافق لقوله تعالىَ ":وبِاْل َو ِال َد ِ -2سنة مبينة ومفصلة لمجمل القرآن :كتفصيل السنة للصالة ،والزكاة ،والحج ،في قوله عليه الصالة والسالم " :صلوا كما رأيتموني أصلي" ،وقوله" :خذوا عني مناسككم ،فإني ال أدري لعلي ال أحج بعد عامي هذا". هما" ِ السارِق َو َّ الس ِارَقة َفا ْق َ طعوا أ َْيدَي َ -3وإما سنة مقيدة لمطلق القرآن أو مخصصة لعامه ،مثل :قوله تعالىَ ":و َّ [المائدة ،]38 :فكلمة "اليد" وردت مطلقة ،ولم تحدد اْلية الجزء المراد قطعه ،وقيدتها السنة من الرسغ. حرم ْت َعَل ْيكم اْل َم ْيتَة " [المائدة ،]3 :فالميتة لفظ عام يشمل جميع أنواع الميتات ،فجاءت السنة وخصصت من وقوله تعالىَ " : الميتة المحرمة ميتة البحر“ :هو الطهور ماؤه الحل ميتته“. كم " [النساء ،]24 :فكلمة "ما" تفيد العموم فهي تستعمل أح َّل َلكم ما ور ِ وقوله تعالى في ختام بيان المحرمات من النساء ":و ِ اء َذل ْ ْ َ ََ َ َ للعاقل ولغير العاقل ،فجاءت السنة وخصصت من هذا العموم :الجمع بين المرأة وعمتها ،والمرأة وخالتها -4سنة منشئة ألحكام جديدة لم يذكرها القرآن ،فاستقلت السنة بتشريعها ،إذ الرسول صلى هللا عليه وسلم من حقه التشريع لقوله ِ الحمر األهلية ،وتحريم الذهب على الرجال، اكم َع ْنه َف ْانتَهوا" [الحشر ]7 :مثل تحريم الرسول َفخذوه َو َما َن َه ْ تعالى"َ :و َما آتَاكم َّ وتحديد ميراث الجدة بالسدس ،ونحو ذلك. ثالثا :اإلجماع ً اإلجماع هو :اتفاق جميع المجتهدين ،بعد وفاة النبي صلى هللا عليه وسلم ،في عصر من العصور ،على أمر من األمور الشرعية. واإلجماع هو اجتهاد جماعي ،لم يكن على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،بل كان في عصر الصحابة رضى هللا عنهم، ومن بعدهم. جدت حادثة :التمسوا حكمها في القرآن ،فإن لم يجدوا فالسنة ،فإن لم يجدوا تحولوا إلى الرأي ،وقضوا ما َّأداهم كان الصحابة إذا َّ إليه اجتهادهم. وأغلب ما يكون االجتهاد جماعيا عمال بقوله صلى هللا عليه وسلم" :اجمعوا له العالمين" ،أو قال ":العابدين ،من المؤمنين فاجعلوه شورى بينكم ،وال تقضوا فيه برأي واحد“. فقد ورد عن أبي بكر :أنه إذا ورد عليه الخصوم ،أو عرضت عليه مسألة ،نظر في كتاب هللا ،فإن وجد فيها ما يقضي به قضى به ،وإن لم يجد نظر في سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فإن وجد فيها ما يقضي به قضى به ،فإن أعياه ذلك سأل الناس :هل علمتم أن رسول هللا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قضى فيه بقضاء؟ فربما قام إليه القوم فيقولون :قضى فيه بكذا وكذا فيقضي به ،فإن لم يجد سنة سنها رسول هللا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جمع رؤساء الناس فاستشارهم ،فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به ،وكان عمر يفعل ذلك. حجية اإلجماع: سول ِم ْن َب ْع ِد َما يش ِاق ِق َّ الر َ يعتبر اإلجماع أصال من أصول الشريعة ،ودليال قطعيا ال يجوز مخالفته ،والدليل قوله تعالىَ ":و َم ْن َ صي اًر " [النساء.]115 : يل اْلمؤ ِمِنين نوِل ِه ما تَوَّلى ونصِل ِه جهَّنم وساء ْت م ِ هدى ويتَِّبع َغير سِب ِ ْ َ َ َ َ َ ْ ََ َ َ َ َ َ َّن َله اْل َ َ َ ْ ْ َ َ تََبي َ وقوله صلى هللا عليه وسلم“ :ال تجتمع أمتي على ضاللة". أنواع اإلجماع وأمثلته: -1إجماع صريح وهو :أن يتفق جميع المجتهدين بإبداء رأيهم في المسألة صراحة ،كإجماع الصحابة على تولية أبي بكر رضى هللا عنه ،ودفن الرسول صلى هللا عليه وسلم في مكان وفاته ،وجمع القرآن. -2إجماع سكوتي وهو :أن يبدي بعض المجتهدين رأيه صراحة ويسكت الباقون.وهذا النوع أقل مرتبة من النوع األول ،فاألول قطعي ،والثاني ظني الداللة. ومن أمثلة اإلجماع أنهم: أجمعوا على وجوب الصالة ،والزكاة ،والصوم ،والحج ،وحرمة الزنا ،وربا الجاهلية. أجمعوا على أن ذبائح أهل الكتاب لنا حالل إذا ذكروا اسم هللا عليها. أجمعوا على أن من أتى ًّ حدا من الحدود ،فأقيم عليه ثم تاب وأصلح ،أن شهادته مقبولة إال القاذف. أجمعوا أن تزويج األب ابنته الثيب بغير رضاها :ال يجوز. ابعا :القياس ر ً والقياس هو :إلحاق مسألة غير منصوص عليها بمسألة منصوص عليها الشتراكهما في علة الحكم. أركان القياس :له أربعة أركان هي: -1المسألة المنصوص عليها :ويعبر عنها باألصل ،أو المقيس عليه. -2المسألة غير المنصوص عليها :ويعبر عنها بالفرع ،أو المقيس. -3حكم األصل :من تحريم ،أو إيجاب ،أو ندب ،أو كراهة ،أو إباحة. -4العلة المشتركة :وهي الوصف الظاهر الذي من أجله شرع الحكم. حجية القياس: ص ِار " [الحشر ،]2 :واالعتبار يكون بقياس الحاضر على الماضي. ِ -1قوله تعالىَ ":ف ْ ِ اعتَبروا َيا أولي ْاأل َْب َ -2عن ابن عباس رضى هللا عنهما أنه :قال :جاء رجل إلى النبي صلى هللا عليه وسلم ،فقال :يا رسول هللا ،إن أمي ماتت، وعليها صوم شهر ،أفأقضيه عنها؟ فقال " :لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟" قال :نعم.قال " :فدين هللا أحق أن يقضى". أمثالة تطبيقية للقياس: -1نهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع البر بالبر ،والشعير بالشعير متفاضال ،فقال“ :الذهب بالذهب ،والفضة بالفضة، والبر بالبر ،والشعير بالشعير ،والتمر بالتمر ،والملح بالملح ،مثالً بمثل ،يدا بيد ،فمن زاد ،أو استزاد فقد أربى اْلخذ والمعطي فيه سواء“ . س :هل يجوز تحريم بيع األرز باألرز متفاضالً؟ األصل :البر. الفرع :األرز. حكم األصل :تحريم بيع البر بالبر متفاضالً. العلة في التحريم :كون البر مطعوما ْلدمي. فيلحق بالبر ،فتكون النتيجة :أن بيع األرز باألرز متفاضالً حرام. وهذه العلة موجودة في األرزَ ، -2ورد النص في تحريم الخمر ،في قوله تعالى ":يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون". س :هل يجوز تحريم المخدرات قياسا على تحريم الخمر؟ األصل :الخمر. الفرع :المخدرات. حكم األصل :تحريم الخمر. العلة في التحريم :اإلسكار. لحق بالخمر ،فتكون النتيجة :أن المخدر ً ات حرام. وهذه العلة موجودة في المخدرات ،فت َ خامسا :االستحسان ً االستحسان هو :عدول المجتهد عن قياس جلي إلى قياس خفي. أو هو :عدول المجتهد عن حكم كلي إلى حكم استثنائي لدليل يقتضي هذا العدول. حجية االستحسان: ِ ِ ِ َّ ِ ين َي ْستَمعو َن اْلَق ْو َل َفَيتَِّبعو َن أ ْ َح َسَنه" [الزمر]18-17 : شر عَباد الذ َ -1قوله تعالىَ ":ف َب ْ بكم " [الزمر ،]55 :فقد نصت اْلية على اتباع األحسن فاألحسن لمجرد -2وقوله تعالى ":واتَِّبعوا أَحسن ما ْأن ِزل ِإَلي ِ كم م ْن َر ْ َ ْ ْ ََْ َ َ كونه أحسن ،وهذا هو معنى االستحسان. -3وقول ابن مسعود رضى هللا عنه“ :ما رآه المسلمون حسنا فهو عند هللا حسن". نماذج تطبيقية لالستحسان عند الفقهاء: -1أكل الصائم مفسد للصوم ،إذ اإلمساك عن الطعام والشراب ركن في الصوم ،لكن استثنى من هذه القاعدة :األكل نسيانا استحسانا لدليل خاص بها يخرجها عن القاعدة ،وهو حديث ":من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه ،فإنما أطعمه هللا وسقاه". -2لو حلف أن ال يصلي ،فإن مقتضى القياس أن يحنث بمجرد افتتاحه الصالة ،قياسا على الصوم الذي يحنث بمجرد شروعه فيه ،لو حلف أن ال يصوم ،لكن استحسانا قالوا :ال يحنث في الصالة إال إذا صلى ركعة كاملة تامة األركان ،ألن الصالة في عرف الشارع عبارة عن هذه األركان. فلما لم يأتي بركعة كاملة األركان من قيام ،وقرأة ،وركوع ،وسجود ،ال يسمى فعله صالة ،بخالف الصوم ،فإن له ركنا واحداً هو اإلمساك ،وذلك يتحقق بالشروع ،ويكون في الجزء الثاني مكر اًر باألول. سادسا :المصلحة المرسلة ً يراد بالمصلحة جلب المصلحة ،أو دفع المفسدة. أنواع المصلحة ثالثة: -1المصلحة المعتبرة :وهي التي قام الدليل على اعتبارها ،وشرعت األحكام لتحقيقها ،وهي ثالثة أقسام :إما أن تكون ضرورية، أو حاجية ،أو تحسينية. -2المصلحة الملغاة :وهي التي ألغاها الشارع ولم يعتبرها ،ألنها تًَف ِوت مصالح أكبر منها وأهم ،مثل: المصالح التي في الخمر من ربح في التجارة بها ،ولذة يجدها شاربها :فقد ألغاها الشارع فحرم الخمر والميسر لما فيهما من هما أَ ْكَبر ِم ْن َنْف ِع ِه َما" [البقرة: ِ ِ ِ ِ قل في ِه َما ِإ ْث ٌم َكِب ٌ ير َو َمَنافع ل َّلناس َوِإ ْثم َ ِ ون َك َع ِن اْل َخ ْم ِر َواْل َم ْيس ِر ْمضار؛ قال هللا تعالىَ ":ي ْسأَل َ كم ْتفِلحو َن. َّ ان َف ِ ين آمنوا ِإَّنما اْل َخمر واْلم ْي ِسر و ْاأل َْنصاب و ْاأل َْزالم ِر ْج ٌس ِم ْن َعم ِل َّ ،]219وقال ":يا أَي َّ ِ اجتَنبوه َل َعل ْ طِ ْ الش ْي َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُّها الذ َ َ َ َ َّللا وع ِن َّ ِ ِ ضاء ِفي اْل َخ ْم ِر َواْل َم ْي ِس ِر َوَي َّ طان أ ْ ِ يريد َّ ِإَّن َما ِ منتَهو َن الصالة َف َه ْل أ َْن ْتم ْ كم َع ْن ذ ْك ِر َّ َ َ صد ْ َن يوق َع َب ْينكم اْل َع َد َاوةَ َواْلَب ْغ َ َ الش ْي َ " [المائدة]91-90 : والمصلحة التي في الربا من جمع المال ونحوه ،ألغاها الشارع لما فيه من مضار اجتماعية ،قال تعالى " :يا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين.فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من هللا ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون" [البقرة.]279-278 : المصلحة في التسوية بين الذكور واإلناث في الميراث :قال هللا تعالى ":يوصيكم هللا في أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيين". مصلحة االنتحار لمن يعاني من مشاكل ،وألم المرض المزمن :قال هللا تعالى ":وال تقتلوا أنفسكم إن هللا كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نا ار وكان ذلك على هللا يسي ار". -3المصلحة المرسلة هي :التي لم يرد في الشرع ما يعتبرها وال ما يلغيها ،وهي تالئم تصرفات الشرع بأن يوجد لها جنس اعتبره الشرع في الجملة بغير دليل معيَّن.مثل :جمع القرآن ،أو سك النقود. حجية المصلحة المرسلة: المصلحة المرسلة من األدلة المختلف فيها ،وعدها الجمهور مصد اًر من مصادر التشريع ،ألن الشريعة إنما جاءت لجلب المصالح للناس وتكميلها ودرء المفاسد عنهم وتقليلها ،والدليل على اعتبارها: ِ ِ -1قوله تعالى ":وما أَرسْلَن َّ اك ِإال َر ْح َم ًة لْل َعاَلم َ ين " [األنبياء ،]107 :ومن مقتضى الرحمة تحقيق مصالح الناس ََ َْ َ ودرء المفاسد عنهم. َّللاُ ِب ُك ُم اْل ُي ْس َر َوَال ُي ِر ُيد ِب ُك ُم اْل ُع ْس َر " [البقرة.]158 : -2وقوله تعالىُ ":ي ِر ُيد َّ -3عمل الصحابة بالمصلحة ،لفهمهم أن المصلحة هي غاية الشريعة ،وأينما تأكد وجودها فهي مطلوبة سواء أكانت مصلحة عامة ،أم خاصة ،وذلك مثل :جمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان رضى هللا عنهما ،وعدم تطبيق حد السرقة عام المجاعة في عهد عمر بن الخطاب رضى هللا عنه ،وقتل الجماعة بالواحد حتى ال يتخذ االجتماع ذريعة إلى النجاة من القصاص. ضوابط العمل بالمصلحة المرسلة: -1أن تكون المصلحة التي يشرع الحكم من أجلها كلية :أي تشمل أكبر عدد من الناس ،وتجلب لهم النفع ،وتدفع عنهم الضرر، فإذا كانت خاصة فال تكون صالحة لبناء الحكم عليها ،مثل حالة إشراف جماعة في سفينة على الغرق ،وإذا طرح أحدهم ورمى به في البحر نجا الباقون ،وإال غرقوا ج ً ميعا ،فإنه ال يجوز ذلك ،ألن المصلحة ليست كلية. -2أن تكون قطعية ،أو يغلب على الظن أنها مصلحة ،كما في تسجيل العقود وشهرها ،فإنه يترتب عليه مصلحة محققة هي منع شهادة الزور ،فإن كانت المصلحة متوهمة النفع ،أو متوهمة دفع الضرر ،فال يصح أن يبنى عليها تشريع في الحكم. -3أن تكون مالئمة لمقاصد الشريعة ،وال تنافي أصالً من أصولها وال دليالً من أدلتها القطعية ،كما في إيجاب صوم شهرين متتابعين على غني من األغنياء أفطر عمداً في نهار رمضان ،لمراعاة مصلحة خاصة به هي زجره ،ألن اإلطعام مما يسهل عليه فإنه ال يصح ،ألنها تعارض نص الحديث الوارد في كفارة الفطر في رمضان ،والذي رتبها على النحو التالي: عتق رقبة ،فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ،فإن لم يستطع ،فإطعام ستين مسكيناً. -4أال تعارض مصلحة أقوى منها ،كأن تعارض المصلحة الخاصة مصلحة عام ًة ،فتقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ،كما تقدم المصلحة الدينية على المصلحة الدنيوية. سابعا :العرف ً العرف هو :ما اعتاده الناس من معامالت واستقامت عليه أمورهم. حجية العرف: يعد العرف أصالً من أصول الشريعة دلت عليه جملة من النصوص مثل: ِِ -1قوله تعالىِ ": خذ اْلعْفو وأْمر ِباْل ِ ض َع ِن اْل َجاهل َ ين " [األعراف ،]199 :أي :بما تعارف عليه الناس أو ما كان من َع ِر ْ عرف َوأ ْ ْ ََ َ ْ عاداتهم مما ال ينكره الناس من المحاسن التي اتفقت عليها الشرائع. تهن ِباْلمع ِ -2قوله تعالىَ " :و َعَلى اْل َم ْولوِد َله ِرْز َّ روف " [البقرة]233 : قهن َو ِك ْس َو َّ َ ْ -3قوله صلى هللا عليه وسلم لهند“ :خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" ،وال شك أن هذه الكفاية تختلف من شخص ْلخر ،ومن زمن ْلخر. ضابط العرف: نصا ،وال يناقض أصالً من األصول الشرعية ً والعرف المعتبر هو العرف الصحيح ،الذي ال يخالف وال يعطل القطعية ،وال يصادم مقصداً من مقاصد الشريعة ،فإن كان كذلك يكون عرفا فاسداً فال يعتبر ،ألن نص الشارع مقدم على العرف ،كما في التبني ،والربا ،والخمر ،وحرمان المرأة من الميراث ،وأخذ الرشوة ،ولبس الرجال الذهب والحرير. أنواع العرف: -1العرف القولي :مثل ما تعارفه الناس من إطالق لفظ الولد على الذكر دون األنثى ،مع أنه يشمل النوعين ،وقد ورد في القرآن ":يوصيكم هللا في أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيين" ،ومثل إطالق لفظ اللحم في البيع والشراء على ما عدا السمك من هو َّال ِذي َس َّخ َر اْلَب ْح َر ِلتَأْكلوا ِم ْنه َل ْحما َ ط ِرياً " ،ومثل استعمال لفظ البت في اللحم ،وقد سماه القرآن لحما في قوله تعالىَ " :و َ بعض البدان بمعنى الغرفة ،وفي بعضها بمعنى الدار بكاملها.وينقسم إلى: العرف العام :وهو الذي يتعارفه أهل البالد عامتهم وخاصتهم في زمن من األزمنة ،كتعارف الناس على تسمية أيام االسبوع ،وعلى بداية األشهر والسنوات ،وعلى عدد أيام السنة. العرف الخاص :وهو الذي يتعارفه أهل بلد معين ،أو طائفة معينة من الناس ،مثل :الصالة فإنها في األصل الدعاء، واستعملها الشارع مريداً بها العبادة المخصوصة ذات الركوع والسجود.وكذلك الحج فإنه في أصل اللغة القصد ،واستعمله الش?