عقد البيع PDF
Document Details
Uploaded by Deleted User
Tags
Summary
This document provides a detailed overview of the concept of the sale contract, along with its characteristics, and distinctions from other types of agreements.
Full Transcript
# مدني عرب ## ماهية عقد البيع هو عقد يلتزم به البائع ان ينقل للمشتري ملكية شئ او حقاً مالياً في مقابل ثمن نقدي ## خصائص عقد البيع 1. عقد رضائي 2. عقد معوضة 3. عقد ملزم الجانبين 4. عقد مقدر القيمة 5. عقد ناقل للملكية ## أركان عقد البيع 1. **التراضي** - اتحاد ارادتين متطابقتين...
# مدني عرب ## ماهية عقد البيع هو عقد يلتزم به البائع ان ينقل للمشتري ملكية شئ او حقاً مالياً في مقابل ثمن نقدي ## خصائص عقد البيع 1. عقد رضائي 2. عقد معوضة 3. عقد ملزم الجانبين 4. عقد مقدر القيمة 5. عقد ناقل للملكية ## أركان عقد البيع 1. **التراضي** - اتحاد ارادتين متطابقتين - الإيجاب والقبول" لإحداث اثر قانوني - العناصر التي يتم التراضي عليها: - **المبيع**: محل التزام البائع وهو المال او الحق الذي يراد نقل ملكيته الي مشتري - **الثمن**: هو المقابل النقدي الذي يدفعه المشتري للبائع 2. **شروط صحة التراضي** - **أهلية التصرف**: ان تكون الارادة خالية من العيوب - **شروط المبيع**: ان يكون المبيع موجوداً او قابلاً للوجود ، ان يكون معيناً أو قابلاً للتعيين ، an يكون الثمن نقدياً ، ان يكون مقدراً أو قابلاً للتقدير ، أن يكون الثمن جدياً ، ان يكون قابلاً للتعامل فيه ، ان يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً - **شروط الثمن**: ان يكون البائع مالكاً للمبيع ## بادر بحجز مكانك بأقوي كورسات الشرح # تعريف عقد البيع ## ماهية عقد البيع ## تعريف عقد البيع وخصائصه سبق الفقه الإسلامي التشريعات المعاصرة في وضع الأحكام الشرعية للمعاملات، وعرف عقد البيع بأنه "اللفظ الدال على نقل الملك من مالك إلى آخر بعوض معلوم"، أو تمليك البائع مالاً للمشتري بمال يكون ثمنًا للمبيع، أو "مبادلة مال بمال". ولم يفرق فقهاء الإسلامي بين البيع والمقايضة - بل اعتبروا العقدين بيعاً، وأنه لا يسوغ فصل المقايضة عن البيع لأنه من صميم معناه، بل هي أصله، لأن جوهر البيع هو نقل ملكية بعوض، وهذا موجود بتمام ما معناه في المقايضة . أما المشرع المصري فإنه يفرق بين البيع والمقايضة، وعرف عقد البيع - بانه : عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي". ويتميز هذا التعريف بأنه لا يقصر موضوع البيع على نقل ملكية شيء كما فعل القانون المدني القديم وإنما يتضح منه أن البيع يمكن أن يرد على ملكية شيء أو أي حق مالي آخر مثل: الحقوق المتفرعة عن الملكية كحق الارتفاق أو حق الانتفاع، أو أن يكون محله حقاً من الحقوق المالية الشخصية كما في حوالة الحق إذا تمت في مقابل مبلغ من النقود، كما يجوز أن يكون محله الحقوق الفكرية. ## خصائص عقد البيع ### عقد رضائي البيع عقد رضائي العقد الرضائي هو الذي لا يتطلب لانعقاده شكلاً معيناً، وإنما يكفي تراضي الطرفين الدولي المتعاقدين على عناصر العقد، أياً كان شكل التعبير عن إرادة المتعاقدين سواء شفاهة أو كتابة أو بالإشارة الدالة على الموافقة على العقد. أما العقد الشكلي فهو الذي يشترط المشرع لانعقاده أن يفرغ رضاء المتعاقدين في شكل معين. والأصل أن عقد البيع من العقود الرضائية حيث يكفي لانعقاد مجرد تبادل التعبير عن إرادتين متطابقتين، ولا يشترط لانعقاده أن يفرغ في شكل معين، إلا أنه يرد على مبدأ الرضائية في عقد البيع بعض الاستثناءات التي وردت في مواضع متفرقة من القانون المدني، **أهمها أن العقد الذي يقرر المرتب مدى الحياة لا يكون صحيحاً إلا إذا كان مكتوباً، وهذا دون إخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع.** ### عقد المعاوضة عقد البيع من عقود المعاوضة، عقد المعاوضة هو الذي يتلقى فيه كل من المتعاقدين مقابلاً لما أعطاه الاحد الان املا عقد التبرع فهو الذي لا يأخذ فيه أحد المتعاقدين مقابلاً لما يعطيه، ولا يعطي الآخر مقابلأنها لا أخذه مثل الهبة. **وعقد البيع من عقود المعاوضة، حيث يحصل كل من البائع والمشتري على مقبر لما يعطي، فالبائع يحصل على ثمن نقدي في مقابل نقل ملكية الشيء المبيع إلى المشتري.** ### عقد ملزم للجانبين عقد البيع من العقود الملزمة الجانبين يوتب عقد البيع التزامات متبادلة على عاتق كل من البائع والمشتري، بحيث يصبح كل منهما دائماً ومديناً للآخر في ذات الوقت، حيث يلتزم البائع بنقل ملكية المبيع وتسليمه للمشتري، وضمان التعرض والاستحقاق، وضمان العيوب الخفية في المبيع، في مقابل التزام المشتري يدفع الثمن، وتسليم المبيع، والوفاء بنفقات العقد. وبالتالي يخضع عقد البيع لأحكام العقود الملزمة للجانبين، حيث تطبق عليه أحكام الفسخ، والدفع بعدم التنفيذ، وتحمل تبعة استحالة تنفيذ الالتزام. ### عقد محدد القيمة عقد البيع من العقود محددة القيمة العقد المحدد هو الذي يعرف فيه كل من المتعاقدين وقت التعاقد مقدار ما يأخذ وما يعطي على وجه التحديد، أما العقد الاحتمالي فهو الذي لا يعرف فيه كل متعاقد وقت انعقاده مقدار ما يأخذ ومقدار ما يعطي، إذ قد يتوقف ذلك على أمر غير محقق الوقوع مثل عقد التأمين، فلا يعرف وقت إبرامه هل سيتحقق الخطر أم لا. **وعقد البيع من العقود محددة القيمة بحسب الأصل، حيث يستطيع البائع والمشتري فيه أن يحددا التزاماتهما ويعرف كل طرف في لحظة إبرام العقد قدر ما يأخذ وقدر ما يعطي: فالبائع يعلم بالتحديد مقدار المبيع ونوعه وجنسه والمشتري يعرف مقدار الثمن الذي سيدفعه.** بيد أن هذه الخاصية ليست من مستلزمات عقد البيع، حيث توجد بعض الاستثناءات التي يكون فيها عقد البيع عقداً احتمالياً، إذا كان تحديد قيمة الشيء المبيع أو مقدار الثمن متوقفاً على حادث في المستقبل، كما لو كان المبيع هو حق انتفاع مدى حياة المشتري، أو كان الثمن في عقد البيع إيراداً مرتباً مدى الحياة. ### عقد ناقل للملكية عقد البيع عقد ناقل للملكية: عقد البيع من العقود الناقلة للملكية، لأنه ينشى على عاتق البائع التزاماً بنقل ملكية المبيع أو حقاً مالياً آخر إلى المشتري مقابل ثمن نقدي، وهذه أهم خاصية من خصائصه. والالتزام بنقل الملكية يعد أثراً مباشراً لعقد البيع، ويستوي في ذلك أن يتم نقل الملكية فور انعقاد العقد إذا كان المبيع معيناً بالذات، أو يتراخى نقل الملكية إلى ما بعد انعقاد العقد لأي سبب من الأسباب التي تستدعي هذا التراخي، كأن تكون الملكية من النوع الذي لا ينتقل إلا بإجراء معين كالإفراز إذا كان البيع وارداً على منقول معين بالنوع، فلا تنتقل الملكية ولا ينفذ التزام البائع بنقل الملكية إلا من وقت إفراز الشيء المبيع؛ وإذا كان الشيء المبيع عقاراً فلا تنتقل الملكية إلا بالتسجيل # تمييز عقد البيع عن غيره من العقود ## الفرق بين عقد البيع وعقد الإيجار **الإيجار هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستاجر من الانتفاع بشيء معين لمدة معينة لقاء أجر معلوم.** ، وقد يبدو لأول وهلة بانه ليس هناك مجال للخلط بين عقد البيع وعقد الإيجار، فف عقد البيع يقوم البائع بنقل ملكية المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي، أما في عقد الإيجار فيلتزم المؤجر بتمكين المستاجر من الانتفاع بالعين المؤجرة لمدة معينة. كما أن التزامات كل من البائع والمشتري فورية، أما التزامات المؤجر والمستأجر فهي التزامات مستمرة التنفيذ، حيث يعتبر الزمن عنصراً جوهرياً في عقد الإيجار 1. **النزول للغير عن ثمار الشيء ومنتجاته.** 2. **الشيء أو الانتقاص منه، كأجرة المنزل.** يقصد بالثمار - ما يغله الشيء بصورة دورية ومتجددة دون أن يترتب على فصلها المساس باصل وتنقسم الثمار إلى ثمار مادية وثمار مدنية، والثمار المادية قد تكون طبيعية كنتاج الحيوان، أو الزرع الذي يخرج في الأرض من تلقاء نفسه كالكلا والعشب، وقد تكون صناعية مثل المحصول الذي يكون من عمل الطبيعة والإنسان كالمزروعات والفواكه. أما الثمار المدنية فهي كل ما يغله الشيء من دخل نقدي، كأجرة المساكن والأراضي، وفوائد رؤوس الأموال النقدية والأسهم والسندات. ويقصد بالمنتجات ما يخرجه الشيء من ثمرات غير متجددة، فهي على خلاف الثمار لا تتولد عن الشيء بصفة دورية منتظمة، كما أن فصلها عن الشيء يؤدي إلى الانتقاص من جوهر الشيء ذاته، كاقتطاع الأشجار من الغابة، أو استخراج المعادن من باطن الأرض. وتتميز الثمار عن المنتجات بخصيصتين هما: الدورية وعدم الانتقاص من الأصل. وقد يتفق المالك على إعطاء الطرف الآخر حق الحصول على منتجات الشيء أو ثماره في مقابل مبلغ من النقود، فيثور التساؤل عما إذا كان العقد في هذه الحالة بيعاً أم إيجاراً للمنافع الشيء؟ وتعتمد الإجابة على هذا السؤال في معرفة النية المشتركة للطرفين ونفرق في هذا الشأن بين المنتجات والثمار ل تعتبر العقود بيعاً إذا كان محلها - منتجات كأشجار الغابة أو استخراج المعادن من باطن الأرض، لأنه لا يترتب على فصلها الانتقاص من أصل الشيء، وعدم تجددها بصفة دورية، فيتعذر أن يظل الشيء بحالته، وهذا ينافي طبيعة عقد الإيجار الذي يقتضي قيام المستأجر اجر برد الشيء المؤجر بالحالة التي تسلمه عليها عند انتهاء مدة عقد الإيجار. بد العقود التي يكون محلها ثمار قد تكون بيعاً أو إيجاراً حسب الأحكام التفصيلية التي اتفق عليه المتعاقدان، فإذا كان المبلغ النقدي مستحقاً بصفة دورية خلال فترات زمنية محددة، ولم تكن نفقات الزراعة على مالك الأرض كان العقد إيجاراً؛ لأن الغالب أن يقوم المستأجر بما يلزم في الأرض . الإنضاج الثمار، كما أن مشتري الثمار لا يقوم في الغالب بما يلزم لإنضاجها، وإذا كان المقابل النقدي إجمالياً، أو كان العقد وارداً على جزء معين من ثمار الشيء الأصلي كان العقد بيعاً. ويرجح قاضي الموضوع بين ما يستخلصه من القرائن المذكورة وغيرها، دون معقب عليه من محكمة النقض ## البيع الإيجاري قد يصف المتعاقدان عقدهما بأنه إيجار، بحيث إذا وفى المستأجر بالأجرة المستحقة خلال المدة المتفق عليها، انتقلت إليه الملكية واعتبرت الأجرة اقساطاً للثمن. أما إذا تخلف عن دفع أي مبلغ ميعاد حلول استحقاقه التزم برد الشيء إلى مالكه الذي يحتفظ بما سبق أن تلقاه من مبالغ بوصفها أجرة تم الوفاء بها مقابل الانتفاع بالشيء عن المدة التي بقى فيها في يد المنتفع. وقد شاع استخدام هذا النوع من العقود في الحياة العملية في المنقولات كالسيارات والأجهزة الكهربائية، ويلاحظ على هذا العقد أنه يوصف بيعاً وإيجاراً في ذات الوقت، وقد حسم المشرع الخلاف في هذا الشأن، حيث يعتبر العقد بيعاً بالتقسيط معلقاً على شرط واقف هو الوفاء بكافة الأقساط. # التمييز بين عقد البيع وعقد الوكالة عقد الوكالة ← هو عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل. وبرغم الفرق الكبيرة بينهما، إلا أنه قد يتور اللبس فى الحالة التى يسلم فيها تاجر جملة إلى تاجر تجزئة بضائع ليبيعها، فإذا تم تسليم البضائع ونقل ملكيتها للأخير ليقوم ببيعها، فيعتبر العقد بيعاً. أما إذا تم تسليمها لبيعها لحساب تاجر الجملة، فإن العقد يكون وكالة. # التمييز بين عقد البيع وعقد المقاولة عقد المقاولة هو اتفاق يتعهد بمقتضاد أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاً أو أن يؤدي عملاً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر. ويتمثل الفرق الجوهري بينهما في أن عقد المقاولة هو من العقود الواردة على العمل، أما البيع فهو من العقود الواردة على الملكية. المقاول بالعمل مستخدماً المادة من عنده كصانع الأثاث أو الخياط ويرى الرأي السائد في الفقه أن هذا العقد قد يكون بيعاً أو مقاولة حسب قيمة المادة التي قدمها المقاول فمثلاً إذا قدم صانع الأثاث الأخشاب، فالعقد يعد بيعاً للأشياء المستقبلة، وإذا قدم صاحب العمل القماش للخياط، وقام هذا الأخير بتقديم الخيوط والأزرار، أي قدم أشياء ثانوية، فالعقد مقاولة. وإذا تعهد المقاول بإقامة مبني والتصرف فيه؛ فإذا كانت الأرض التي يقام عليها المبنى ملكاً لرب العمل كما هو الغالب، فالعقد عقد مقاولة. أما إذا كانت الأرض ملكاً للمقاول؛ فالعقد عقد بيع الأرض في حالتها المستقبلية بعد أن يقام عليها المبنى. أما إذا اقتصر المقاول على صنع الشيء أو تقديم العمل بأشياء تقدم بها رب العمل، فإن العقد لا يعدو سوى أن يكون عقد مقاولة. # التفرقة بين عقد البيع وعقد العمل كان ينظر قديماً إلى العمل باعتباره سلعة تتداول في الأسواق كسائر السلع، حيث يبيعها العامل لصاحب العمل مقابل أجر، ولكن هذا الأمر غير صحيح لأنه لا يمكن أن نسوي بين العمل الذي لا يتصور انفصاله عن شخص العامل، وبين المبيع وهو شيء مادي منفصل عن شخص صاحبه. وتدق التفرقة بين عقد العمل وعقد البيع في بعض الحالات - كأن يلتزم أحد المتعاقدين بالقيام بعمل معين وبتقديم المواد اللازمة لهذا العمل، ويرى غالبية الفقه أن العقد في هذه الحالة يكون عقد عمل إذا ما توافرت التبعية، وكان ما يقدمه العامل من عمل هو الأصل، وأن تقديمه للأدوات اللازمة هي مجرد تابع لهذا الأصل. ويكون العقد مقاولة إذا لم تتوافر رابطة التبعية، ويكون عقد بيع إذا كان ما يقدمه العامل من أدوات يمثل القيمة الأساسية للعمل. # التمييز بين عقد البيع وعقد الهبة خاصية ال عقد يتصرف الواهب بمقتضاه في مال له دون عوض. وقد تكفي خصائص العقد البيع لتمييزه عن عقد الهبة، فعقد البيع من عقود المعاوضة، وهو يتميز عن عقد الهبة الذي ينقل الملكية من الواهب إلى الموهوب له بدون مقابل، بينما في عقد البيع يتم نقل الملكية مقابل ثمن نقدي يدفعه المشتري للبائع. ومع ذلك قد يدق التمييز بين عقد البيع وعقد الهبة ← إذا كانت الهبة قد تمت مقابل مبلغ من النقود؛ وقد يزيد الأمر دقة عندما يكون المبلغ المراد تقديمه من الموهوب له إلى الواهب كبيراً لدرجة تقربه من قيمة الشيء الموهوب، عندئذ يثور التساؤل عن طبيعة العقد الذي نشأ بين الواهب والموهوب له، هل هبة أم عقد بيع ؟ وللإجابة على هذا السؤال نفرق بين فرضين : - هو عقد الفرض الأول - إذا كانت قيمة المقابل أو العوض أقل من قيمة الشيء الموهوب، فإن العقد يعتبر هبة . طالما توافرت نية التبرع، وتوافر في العقد الشكل الخاص بالهبة. - إذا كان المقابل أو العوض مساويا لقيمة الشيء الموهوب، فقدت الهبة مقوماتها ويعتبر العقد بيعاً. # أركان عقد البيع ## التراضي في عقد البيع ### وجود التراضي في عقد البيع أولا: مفهوم التراضي في عقد الجميع. التراضي هو اتحاد إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني؛ ولا يختلف التراضي في عقد البيع، عن سائر العقود الأخرى، حيث يتطلب إقتران إرادتين متطابقتين وهما: الإيجاب والقبول المطابق له لإحداث أثره القانوني، وذلك وفقاً للقواعد العامة وإرادة الشخص هي أمر كامن في نفس صاحبها، ولابد لها أن تخرج إلى العالم الخارجي بالتعبير عنها بالفظ أو الكتابة أو الإشارة المتداولة عرفاً، أو اتخاذ موقف لا يدع أي شك في دلالته على مقصود صاحبه، كعرض البضاعة موضحاً عليها ثمنها ، فهذا إيجاب، ويكون قبول الأفراد للحصول على السلعة بوضع النقود في المكان المخصص لها. ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحاً. ## العناصر التي يتم التراضي عليها في عقد البيع ### العناصر الأساسية التي يتم التراضي عليها في عقد البيع 1. **الاتفاق على طبيعة العقد**: يجب اتفاق البائع والمشتري على طبيعة العقد، وهذا يعني اتجاه إرادتهما معاً الإبرام عقد البيع وليس عقداً آخر، وبالتالي يجب أن تتجه إرادة البائع إلى نقل ملكية شيء أو حق مالي آخر، وتتجه إرادة المشتري إلى الشراء ودفع الثمن النقدي . 2. **الاتفاق على المبيع**: يعتبر الاتفاق على المبيع من المسائل الجوهرية، ولذلك يجب أن تتطابق إرادتي البائع والمشتري على الشيء المبيع؛ فإذا عرض أحد الطرفين على الآخر أن يبيعه شيئاً معيناً بالذات وجب أن تتجه إرادة الطرف الآخر إلى قبول شراء هذا الشيء ذاته، وإلا فلا ينعقد البيع لعدم الاتفاق على المبيع . 2. **الاتفاق على الثمن**: يعتبر الثمن من العناصر الأساسية في عقد البيع ويجب أن تتوافق إرادتي كل من البائع والمشتري على الثمن، فإذا عرض البائع المبيع بثمن معين، وقبل المشتري الشراء بثمن أقل؛ فلا ينعقد البيع لعدم تطابق الإيجاب والقبول حول الثمن. ### العناصر غير الجوهرية في عقد البيع إذا حصل تراضي البائع والمشتري حول المسائل الجوهرية وهي - طبيعة العقد والمبيع والثمن انعقد عقد البيع صحيحاً متى توافرت باقي الشروط الأخرى حتى ولو لم يناقشا المسائل التفصيلية الأخرى مثل: زمان ومكان التسليم أو الوفاء بالثمن، إذ يفترض في هذه الحالة ارتضاء المتعاقدين بحكم القانون أو العرف في هذا الشأن. أما إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى أن يجعلا من العناصر غير الجوهرية عناصر داخلة في الاتفاق بينهما، كاشتراط مكان لتسليم المبيع، أو تحديد وقت دفع الثمن، ولم يصلا إلى اتفاق بشأنها، فإن ذلك قد يؤثر على إبرام عقد البيع، حتى ولو تم الاتفاق على كل العناصر الجوهرية الأخرى، لأن ذلك يعني اتجاه الإرادة إلى عدم إبرام العقد، إلا بعد حصول الاتفاق على كل الشروط والأوصاف التي يرغب احد الطرفين في أن يتم البيع على أساسها، ويرغب الطرف الآخر الشراء بمقتضاها. ## شروط صحة التراضي في عقد البيع ### الأهلية المطلوبة لعقد البيع • يعتبر عقد البيع من أعمال التصرف، والأصل أنه يلزم لإبرامه توافر أهلية التصرف، وذلك بأن يكون كل من البائع والمشترى بالغا سن الرشد وخالى من عوارض الأهلية وهى الجنون والعته، والسفه، والغفلة. وتعد أحكام الأهلية من النظام العام، وبالتالى فلا يجوز مخالفتها، ويقع باطلاً بطلانا مطلقا كل اتفاق يتضمن نزول الشخص عن أهليته، أو التعديل فى أحكامها، كالاتفاق على اعتبار شخص كامل الأهلية وهو ناقصها . ومع ذلك توجد عدة حالات استثنائية يكون فيها للصبي المميز أهلية إبرام عقد البيع، وهي: - منح المشرع للقاصر أهلية التصرف فيما يوضع تحت يده من أموال لأغراض نفقته ) ويقتصر التزامه المتعلق بهذه الأغراض على حدود هذا المال فقط، وبالتالي يثبت الحق له في إبرام عقود البيع اللازمة لتحقيق هذا الغرض. - يكون للقاصر الذي بلغ السادسة عشرة من عمره، أهلاً للتصرف فيما يكسبه من عمله من أجر أو غيره والا يجوز أن يتعدى أثر التزام القاصر حدود المال الذي يكسبه من مهنته أو صناعته. وهذا يعني أنه يجوز لهذا القاصر شراء ما يرغبه بما يكسبه من عمله، وإذا اشترى شيئاً من ذلك جاز له بيعه، ويكون عقد البيع صحيحاً طالما كان في نطاق المال الذي يكسبه من عمله. - قد يجوز للقاصر إذا بلغ الثامنة عشرة من عمره، أن يؤذن له من الولي أو المحكمة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها وتكون أعمال الإدارة الصادرة منه، والتي يقصد بها استثمار أمواله واستغلالها، صحيحة في الحدود التي رسمها القانون. وبالتالي يجوز له بيع حاصلات الأراضي الزراعية التي يديرها وشراء ما يلزم للزراعة من بذور ومعدات، كما يجوز له شراء ما يلزم لإجراء الصيانة اللازمة لهذه الأموال اليا بيد أنه لا يجوز له القيام بأعمال التصرف التي تؤدي إلى إخراج هذه الأموال من ذمته، أو ترتيب حق عيني عليها، كالبيع أو الرهن، وإلا كان تصرفه قابلاً للإبطال. - يجوز للقاصر الذي بلغ من العمر الثامنة عشرة من عمره أن يزاول التجارة، إذا حصل على إذن بذلك من المحكمة، وفي حدود هذا الإذن ولا يكفي أن يؤذن له بإدارة أمواله للاشتغال بالتجارة لأن التجارة تعتبر من قبيل أعمال الإدارة، ولا يجوز أن يصدر الإذن للقاصر بمزاولة التجارة من الولي، بل لا بد يصدر هذا الإذن من المحكمة، وذلك نظراً لما تتسم به التجارة من خطورة ومجازفة بأموال القاصر ) ولذلك يجوز لهذا القاصر البيع والشراء فيما يتعلق بتجارته، وذلك في حدود الإذن الصادر من المحكمة. - يجوز للمحكمة أن تأذن للقاصر بالزواج ) ويعتبر الإذن بالزواج إذنا للقاصر بالتصرف في المهر والفقة ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك عند الإذن أو في قرار لاحق، وبالتالي تكون الزوجة أهلاً لأن تشتري بالمهر والنفقة، وأن تبيع ما اشترته بهما . ### عيوب الإرادة في عقد البيع يخضع عقد البيع للقواعد العامة بشأن عيوب الارادة وهي الغلط والتدليس والاكراه والاستغلال حيث لم يخصص المشرع صحة عقد البيع فيما يتعلق بعيوب الارادة بأحكام خاصة ولذلك اذا كانت ارادة البائع أو المشتري مشوبة باحد هذه العيوب كان لهما الحق في طلب ابطال العقد اذا توافرت شروط العيب الله اتصل بالارادة ### البيوع الموصوفة ## البيع بشرط التجربة ### تعريف البيع بشرط التجربة البيع بشرط التجربة هو البيع الذي يشترط فيه المشتري تجربة المبيع قبل شراءه؛ فإذا قام بتجربته وارتضى النتيجة، يبرم العقد. أما إذا لم يرتض نتيجة التجربة فلا ينعقد العقد، ويجب على البائع أن يمكن المشتري من تجربة المبيع سواء قام بتجربته بنفسه أو بالاستعانة بخبير أو شخص من الغير. والقاعدة أن للمشتري خلال المدة المتفق عليها حرية قبول التعاقد بعد التجربة، أو الرفض ولا يلزم بتسبيب رفضه، فهو وحده الذي يستطيع أن يقرر ما إذا كان المبيع يناسبه أم لا. وإذا لم يحدد العقد مدة للتجربة، فإنه يعتد بالمدة المعقولة التي يحددها البائع ويعلن بها المشتري، والذي يكون له التظلم من قصر هذه المدة. فإذا انقضت المدة المحدد للتجربة، ولم يعلن المشتري البائع بقبوله المبيع أو رفضه، فيعتبر سكوته قبولاً للمبيع. ويلجأ المشتري أحياناً إلى تجربة المبيع للتأكد من صلاحيته لأداء الغرض الذي أعد من أجله، أو ل يستوثق من أنه يناسبه شخصياً، أور يتضمن خصائص معينة يقصد المشتري توافرها في المبيع؛ وذلك مثل شراء السيارات المستعملة، والآلات الموسيقية، وخيول السباق والاتفاق على البيع بشرط التجربة قد يكون صريحاً، كما يمكن أن يكون ضمنياً، بحيث يستخلص من طبيعة المبيع أو من ظروف التعامل، فقد جرت العادة على أن شراء بعض الأشياء كالملابس الجاهزة ينطوي على شرط ضمني هو أن المشتري قد اشتراها بشرط تجربتها، فإذا كانت لا تناسبه نقض البيع. ### التكييف القانوني للبيع بشرط التجربة الأصل الذي اعتمده كل من المشرع المصري والفرنسي هو أن يكون البيع بشرط التجربة بيعاً معلقاً على شرط واقف هو قبول المشتري المبيع بعد إجراء التجربة، فإذا تحقق الشرط أصبحت كل آثار العقد نافذة واعتبر الشيء المبيع ملكاً للمشتري من وقت إبرام العقد، وليس من وقت إبداء المشتري قبوله للمبيع، وذلك عملاً بالأثر الرجعي للشرط الواقف. أما إذا أعلن المشتري رفضه للمبيع، فيتخلف الشرط الواقف ويعتبر العقد كأن لم يكن بأثر رجعي. ومع ذلك يجوز للمتعاقدين أن يتفقا صراحة على أن يكون البيع بشرط التجربة معلقاً على شرط فاسخ ويمكن أن يكون هذا الاتفاق ضمنياً، يستخلص من ظروف وملابسات العقد. ويكون الشرط الفاسخ هنا هو عدم قبول المشتري للمبيع بعد تجربته. ### حكم هلاك المبيع بقوة قاهرة إذا كان البيع بشرط التجربة معلقاً على شرط فاسخ، وهلك المبيع بقوة قاهرة، فإن المشتري هو الذي يتحمل تبعة الهلاك، لأن ملكية المبيع تنتقل للمشتري معلقة على شرط فاسخ هو رفضه المبيع بعد تجربته وذلك تطبيقاً للقواعد العامة في تحمل التبعة. أما إذا كان البيع بشرط التجربة معلقاً على شرط واقف، وهلك المبيع بقوة قاهرة، فيرى الرأي الراجح في الفقه أن تبعة هلاك المبيع أثناء التجربة، وقبل أن يعلن المشتري قبوله أو رفضه تقع على البائع، فهو المالك؛ كما أنه قد يستحيل عليه تمكين المشتري من تجربة الشيء بسبب هلاكه؛ بالإضافة إلى أنه ليس من المتصور أن تكون لدى المشتري نية تحمل تبعة الهلاك لشيء لم يصر مالكاً له بصورة نهائية. ## البيع بشرط المذاق ### ماهية البيع بشرط المذاق توجد بعض الأشياء التى لا يمكن الحكم عليها إلا بتذوقها قبل شرائها كالزيوت والمشروبات وبعض الفاكهة. ولذلك نظم المشرع البيع بشرط المذاق بحيث إذا تم بيع الشيء بشرط المذاق، كان للمشتري أو ينكر البيع إذا شاء، ولكن عليه أن يعلن قبوله في المدة التي يعينها الاتفاق أو بالعرف، ولا ينعقد البيع ال من الوقت الذي يتم فيه هذا الإعلان. ويمكن أن يتفق المتعاقدان على شرط المذاق صراحة أو قط ولكن هذا لا يعى أن البيوع التى ترد على الأشياء المذكورة بعاليه تكون كلها بشرط المذاق. وإنما يجوز الاتفاق على استبعاد هذا الشرط، وتنازل المشتري عنه، فيتم البيع مباشرة دون تذوق. ### الفرق بين البيع بشرط المذاق والبيع بشرط التجربة الفرق بين البيع بشر شرط المذاق عن البيع بشرط التجربة في أنه لا يعتبر القا معلقا على شرط واقفال يعتبر المشتري بأن يبيعه إذا ما ذاق الموعود له واء، ثم أبدى رغبته فى شرائه خلال المدة المحددة بعقد الاتفاق أو بحسب طبيعة الشيء وما جرى التعامل به فيه. وعلى الواعد تمكين الموعود الله المذاق، كما أن البيع بشرط المذاق لا ينعقد إلا إذا قبل المشتري المبيع بعد تذوقه، ويتم انعقاد العقد من وقت إعلان المشتري للقبول دون أثر رجعي. أما في البيع بشرط التجربة، فينعقد البيع إذا ثبت للمشتري صلاحية المبيع بعد تجربته بأثر رجعي، ويعتبر المشتري مالكا للشيء منذ تاريخ إبرام العقد، وليس من تاريخ إبداء القبول. # البيع بالعربون ## تعريف البيع بالعربون العربون هو عبارة عن مبلغ نقدي يدفعه أحد المتعاقدين إلى الآخر وقت انعقاد العقد، وقد يريد العاقدان بالاتفاق أن يكون جزءاً من الثمن، وتأكيد انعقاد العقد المبرم بينهما نهائياً، وضمان جدية تنفيذه، بحيث يخصم من الثمن عند تنفيذ العقد. وقد يقصد به أن يكون وسيلة للعدول، بحيث يكون العربون بمثابة مقابل للعدول، فإذا كان من عدل عن التعاقد هو دافع العربون فقده، وإذا كان من عدل هو من قبض العربون التزم برد ضعفه. وعادة ما يحدد المتعاقدين أجلاً لخيار العدول، ويجب استعمال ها الخيار خلال الأجل المحدد له، فإذا انقضى هذا الأجل، ولم يعدل أحد المتعاقدين أصبح البيع بان واعتبر العربون جزءاً من الثمن، ويجب استكمال تنفيذ البيع. أما إذا عدل أحد المتعاقدين عن البيع خلال الأجل، تعين عليه أن يدفع ثمن عدوله وهو قيمة العربون، فيفقدها إذا كان هو المشتري الذي دفعه، أو يرده ومثله إذا كان هو البائع الذي قبضه. ## التكييف الحقوقي للبيع بالعربون اختلف الفقه حول طبيعة البيع بالعربون، إلى ثلاثة آراء: - الرأي الأول: يذهب الرأي السائد في الفقه وهو الذي نؤيده إلى أن البيع بالعربون هو بيع معلق على شرط واقف هو عدم العدول عن البيع وهذا ما يتفق مع إرادة المتعاقدين التي تتجه إلى أن العقد ليس نهائياً، وتتوقة كل آثار العقد خلال المدة المحددة لجواز العدول، ثم تترتب هذه الآثار بأثر رجعي، أي من وقت العة العقد عند انتهاء تلك المدة بغير عدول. - الرأي الثاني: يرى رأي آخر في الفقه أن البيع بالعربون هو بيع معلق على شرط فاسخ ) وهو عدول أن المتعاقدين عن العقد في المدة المحددة؛ وأن العقد ينتج آثاره فور انعقاده، فإذا عدل أحد المتعافية عن العقد تحقق الشرط الفاسخ، وتزول آثار عقد البيع بأثر رجعي، ويترك العربون إذا كان هو الذي دفعه ، الرأى الثالث يرى أصحاب هذا الرأى أن البيع بالعربون هو بيع عادي غير معلق على شرط ← وكل ما هنالك أن وضعفه إذا كان هو الذي قبضه. - التزام بدلي، لأن العربون بدل للرجوع في البيع. # المبيع ## المبيع: البيوع الموصوفة يقصد بالمبيع محل التزام البائع المال أو الحق الذي يراد نقل ملكيته إلى المشتري بموجب عقد البيع، سواء كان حقا عينيا كحق الملكية، أو حق انتفاع أو ارتفاق، وقد يكون حقاً شخصياً كما في حوالة الحق . ولم يضع المشرع قواعد خاصة ببعض الشروط الواجب توافرها في المبيع، ولذلك يخضع للقواعد العامة التي تحدد شروط محل الالتزام بصفة عامة، وتسري على جميع العقود ومنها عقد البيع، وتتلخص هذه الشروط في أن يكون المبيع موجوداً أو قابلاً للوجود، ومعيناً أو قابلاً للتعيين، وقابلاً للتعامل فيه؛ إلا أن المشرع أورد نصا خاصا يقتضي أن يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً، كما يشترط أيضاً أن يكون البائع مالكا للمبيع ويخضع بيع ملك الغير القواعد خاصة، وذلك كما يلي: ### وجود المبيع أو قابليته للوجود #### وجود المبيع يجب أن يكون المبيع موجوداً وقت إبرام عقد البيع، فإذا كان المبيع غير موجود أصلاً ولا يمكن وجوده في المستقبل، فإن البيع يكون باطلاً. وإذا قصد المتعاقدان أن يقع البيع على شيء موجود فعلاً، ثم ثبت أن المبيع لم يكن موجودا وقت البيع، حتى ولو أمكن وجوده في المستقبل، كان البيع باطلاً. أما إذا كان المبيع شيئا معينا بالنوع، فإن البحث في وجوده لا يكون وقت انعقاد العقد، وإنما عند تنفيذ الالتزام. وإذا وجد المبيع ثم هلك قبل انعقاد البيع، فإن البيع يكون باطلاً وذلك لاستحالة المحل. أما إذا كان المبيع موجودا وقت البيع، ولكنه هلك بعد انتقاد البيع وقبل تسليم المبيع للمشتري، فإن هذا الهلاك لا يؤثر على صحة العقد لأن المبيع كان موجودا لحظة إبرام العقد، ولكن البيع ينفسخ إذا كان هلاك المبيع راجعا لسبب أجنبي. أما إذا كان الهلاك راجعا إلى خطأ البائع، فإن العقد يكون قابلا للفسخ. #### قابلية المبيع للوجود بيع الأشياء المستقبلة) يجوز أن يكون المبيع شيئا مستقبلاً، وهو الشيء الذي سيوجد بعد إبرام العقد، كبيع صاحب المصنع كمية معينة من منتجاته قبل أن يبدأ صنعها؛ أو بيع شخص لمنازل أو شقق سكنية قبل بنائها؛ وهو ما يسمى البيع على التصاميم،