Past Paper - Business Law - Egypt PDF
Document Details
Uploaded by OutstandingDravite2456
جامعة الزقازيق الأهلية
Tags
Summary
This document is a past paper of Business Law, including true/false and multiple-choice questions for Egyptian law students. The questions cover topics like commercial law, civil law, and legal principles.
Full Transcript
مستر هاني 01153198488 مكتبة القيصر الزتونة (مكتبة القيصر ) السوال االول :ضع عالمة صح او خطا -1التنفذ االحكام المدنية اال بعد صيروتها النهائية (صح)...
مستر هاني 01153198488 مكتبة القيصر الزتونة (مكتبة القيصر ) السوال االول :ضع عالمة صح او خطا -1التنفذ االحكام المدنية اال بعد صيروتها النهائية (صح) -2يعد عمل الممثل من العمليات التجارية (خطا) -3يعد تاسيس الشركات التجارية عمال تجاريا بالمقاولة (خطا) -4يقوم القانون التجاري على السرعه والثقة ويعتمد على االتمان (صح) -5التضامن بين المدنيين مفترض فى المسائل المدنية (خطا) -6يتقيد اثبات الديون التجارية بالدليل الكتابي (خطا ) -7يعد عمل الحرفي من االعمال التجارية المنفردة (خطا) -8يعد بيع المزارع لمحصوالت ارضية من االعمال المدنية (صح) -9يتم اعذار التاجر بوسائل اكثر سهولة منها بالنسبة لغير التاجر (صح) -10مدة تقاوم الديون التجارية اقصر من مدة تقادم الديون المدنية (صح) -11تعد عمليات البنوك والصرافة عمليات تجارية منفردة (خطا) -12تعد الوكالة التجارية من االعمال التجارية بالمقاولة (صح) -13تتحدد االهلية التجارية بسن 21عاما ميالديا كامال (صح) -14تعد مشروعات تربية االسماك من االعمال التجارية المنفردة (خطا) -15يعد النقل البحري من االعمال التجارية بالمقاولة (خطا) (صح) -16يعد النقل النهري من االعمال التجارية بالمقاولة -17يعد توريد المزارع لمحصوالت ارضه من االعمال المدنية (خطا) -18يعتبر البيع بالمزاد العلني من االعمال التجارية بالمقاولة (صح) -19ال يعد الموظف المحظور عليه االتجار تاجرا فى جميع االحوال (خطا ) -20يكون الشخص اهال لممارسة االتجار منذ بلوغه 25عاما (خطا ) -21يجوزللقاضي ان يأذن باالتجار للقاصر البالغ 16عاما (خطا ) -22تعد السمسرة من االعمال التجارية المنفردة (خطا) -23يعد استخراج البترول من باطن االرض عمال مدنيا (خطا) مستر هاني 01153198488 مكتبة القيصر -24يعد الشخص تاجرا اذا مارس عمال من االعمال التجارية المنفردة (خطا) -25اذا قام الطبيب ببيع االدوية لمرضاه يعد عمال مدنيا اما اذا توسع خارج نطاق مرضاه او افتتح مستشفي او عالج طبيعي يصبح عمال تجاريا (صح) -26يعتبر عمال تجاريا كان عمل يتعلق بالمالحة البحرية او الجوية (صح) -27الشراء من اجل االستخدام الشخص هو عمل تجاري (خطا) صح) -28تعد الوكالة بالعمولة من االعمال التجارة بالتبعية -29حدد المشرع مدة االحتفاظ بالدفاتر التجارية 3سنوات تبدا من استالمها (خطا) -30جاء التعريف االصطالحي للقانون مبينا وموضحا لخصائص القاعدة القانونية (صح) -31من خصائص القاعدة القانونية مخاطبة القاعدة جميع االفراد بصفاتهم وليس بذواتهم (صح) -32القاعدة القانونية تطبق علي جميع المخاطبيين دون محاباة الحد (صح) -33التجريد يكون عند نشأة القاعدة والعموم يكون عند تطبيقها صح) -34انطباق القاعدة القانونية على جزء من اقليم الدولة ينفي عنها صفة العمومية والتجريد خطا) -35القاعدة القانونية اجتماعية صح) -36إلزامية القاعدة القانونية صح) -37 فاإللزام وحده ليس هو المميز للقاعدة القانونية ،وإنما توقيع الجزاء من السلطة العامة هو الذي يميزها صح) -38تتنوع صور الجزاء صح) -39من اهداف الجزاء تحقيق الردع العام فقط دون الخاص خطا) -40يمكن لألفراد مخالفة القاعدة القانونية األمرة خطا -41ال يمكن لألفراد مخالفة القاعدة القانونية المكملة خطا -42النظام العام واآلداب العامة ال اهمية لهما في النظام القانوني خطا -43يجوز االعتدار بالجهل بالقانون في حاله القوة القاهرة صح -44أركان العرف الركن المادي والركن المعنوي صح -45ن مميزات العرف والتي يتفوق بها على التشريع أنه يكون أكثر مناسبة الحتياجات الجماعة وأكثر تلبية لمتطلباته صح -46تعد الشريعة االسالمية مصدرا من مصادر القانون االصلية صح -47لشريعة اإلسالمية هي المصدر الرسمى األول بالنسبة المسائل األحوال الشخصية صح -48العرف المصدر التاريخي لمعظم أبواب القانون المدنى خطا --49المصدر الرسمي األخير للقاعدة القانونية هو القانون الطبيعي وقواعد العدالة صح مستر هاني 01153198488 مكتبة القيصر -50يشترط في الركن المادي للعرف العموم والقدم والثبات وعدم مخالفة النظام العام صح السوال الثاني :اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين -1يلتزم بمسك الدفاتر التجارية ا-التاجر الذى يتجاوز راسماله فى التجارة 10000 ب -التاجر الذى يتجاوز راسماله فى التجارة20000 ج -التاجر الذى يتجاوز راسماله فى التجارة30000 د-جميع ما سبق -2يجدد القيد في السجل التجاري كل : د5-سنوات ج 10-سنوات ب 15-سنة ا 20 -سنة -3تعد الوكالة بالعمولة من االعمال : د-المدنية ج-التجارية المنفردة ب-التجارة بالمقاولة ا-التجارة بالتبعية -4يكمن معيار التفرقة بين الشركات التجارية والمدنية في ج-جميع ماسبق ج -معيار المضاربة ب-معيار التداول ا-معيار الحرفة -5معيار التمييز بين الشركات التجارية والمدنية يكمن فى د-جميع ماسبق ج-حسابات الشركة ب-غرض الشركة ا-شكل الشركة -6يبلغ سعر الفائدة فى المواد التجارية د%6- ج%7- ب%4- ا%5- --7يبلغ سعر الفائدة فى المواد المدنية د%6- ج%7- ب%4- ا%5- -8يبلغ سعر الفائدة االتفاقية ال تزيد عن د%6- ج%7- ب%4- ا%5- -9يتم اعذار المدين بدين مدني بالطريقة االتية د-خطاب مسجل ج-تلكس ب-ورقة من اوراق المحضرين ا-فاكس -10اذا توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية اشهر د-جميع ماسبق ج-اعساره ب-اهماله ا-افالسة -11تبلغ مدة التقادم المسقط فى المواد المدنية د 15-عاما ج 17-عاما ب 25-عاما ا 21-عاما -12ال يجوز لمن لم يبلغ .........من عمره االتجار في مصر سواء أكان مصريا ً أم أجنبيا ً د18-عاما ج 17-عاما ب 25-عاما ا 21-عاما -13يعد التاجر الظاهر تاجرا بناء علي نظرية د-القانون ج-العرف ب-الظاهر ا-الضرورة -14حدد المشرع مدة االحتفاظ بالدفاتر التجارية ............ مستر هاني 01153198488 مكتبة القيصر د-سنتين ج 4-سنوات ب 3-سنوات ا 5-سنوات -15يجدد القيد في السجل التجاري كل : د5-سنوات ج 10-سنوات ب 15-سنة ا 20 -سنة -16القانون المصرى ال يجيز االطالع إال في حاالت استثنائية وهي د-جميع ماسبق ج-االموال المشاعة ب -التركات ا-االفالس --17تقتضي القواعد العامة إللثبات في المواد المدنية بوجوب االثبات بالكتابة في التصرف القانوني الذي تزيد قيمته على د 4000-جنيه ج 3000 -جنيه ب 2000-جنيه ا 1000-جنيه -18االعسار نظام د-عام ج -مدني ب-جنائي ا-دولي -19ترفع الدعاوي بشان االعمال التجارية امام المحاكم : د-االدارية ج -الجنائية ب-التجارية ا-المدنية -20يجوز اثبات التصرفات التجارية بطرق االثبات التالية : د-جميع ماسبق ج -الشهود ب -الكتابة ا -القرائن -21يعتبر البيع بالمزاد العلني من د-جميع ماسبق ج-المدنية ب-التجارية المنفردة ا -االعمال التجارية بالمقاولة -22اقترح الفقه عدد من المعايير للتفرقة بين العمل التجاري والمدني تبلغ : د 3-معايير ج 4-معايير ب 5-معايير ا 6-معايير -23االعمال التجارية اتتت علي سبيل د-الحصر ج-المثال ب-العموم ا-الخصوص -24يعد النقل البري من االعمال .............بعد ممارستها علي وجه االختراف د-كل ما سبق ج-التجارية بالمقاولة ب-التجارية المنفردة ا-المدنية -25شراء سيارة الستعمال الشخصي تعتبر عمال د-مدنيا ج-تجاريا منفردا ب-تجاريا بالمقاولة ا-تجاريا بالتبعية -26تعد السمسرة من د-كل ما سبق ج-التجارية بالمقاولة ب-التجارية المنفردة ا-المدنية -27تحقق القاعدة القانونية أهداف مجتمعية أ -االمن العام والسكينة العاملة ب العدالة االجتماعية ج -اداة التنمية االجتماعية واالقتصادية والسياسية د-جميع ما سبق -28من خصائص القاعدة القانونية د-جميع ماسبق ج-مقترنة بالجزاء ب-مجردة ا-عامة مستر هاني 01153198488 مكتبة القيصر -29من ضوابط صفة العمومية والتجريد للقاعدة القانونية أ -حتمية العمومية والتجريد للفئة المخاطبة بالقاعدة القانونية ب -ال يخل بهذه الصفة وجوب تطبيقها على جميع اجزاء اقليم الدولة ج-اليقلل من صفة العمومية د -جميع ما سبق -30يقصد بالجزاء القانوني أ -الجزاء األخروي ب -الجزاء االداري فقط ج -الجزاء المدني د -األثر الذي يرتبه القانون على مخالفة القاعدة القانونية -5من صور الجزاء د-جميع ماسبق ج-جزاء مدني ب-جزاء اداري ا-جزاء جنائي -6هو الجزاء المترتب على ارتكاب فعل يعتبره القانون الجنائي جريمة د-جميع ماسبق ج-جزاء مدني ب-جزاء اداري ا-جزاء جنائي -7يعني تخويف من يرتكب جريمة من هذه الجرائم فال يعود إليها مرة أخرى د(-ا,ب) ج-ردع تقليدي ب-ردع خاص ا-ردع عام -8تعريف المجتمع كله أن من ال يحترم القاعدة القانونية سيوقع عليه مثل هذا الجزاء د(-ا,ب) ج-ردع تقليدي ب-ردع خاص ا-ردع عام --9هو الجزاء الذي يوقع على من يخالف قاعدة من قواعد القانون المدني أو التجاري ،وهما يحميان مصالح خاصة مالية أو غير مالية د-جميع ماسبق ج-جزاء مدني ب-جزاء اداري ا-جزاء جنائي --10فلسفة هذا الجزاء تقوم على إعادة الحال إلى ما كانت عليه وتنفيذ االلتزام الذي لم ينفذ وجبر الضرر بقدر اإلمكان د-جميع ماسبق ج-جزاء مدني ب-جزاء اداري ا-جزاء جنائي -11ينقسم الجزاء المدني الي د-الشي مما سبق ج-عام وخاص ب-مباشر وغير مباشر ا-مباشر وعيني مستر هاني 01153198488 مكتبة القيصر -12إجبار الفرد على أن يقوم بما لم يقم به مختارا ً مثل إجبار المستأجر على إخالء العين المؤجرة بعد انتهاء المدة. د-جزاء عام ج-جزاء عيني ب-جزاء مباشر ا-جزاء غير مباشر -13ويقصد به إتيان الفعل أو التصرف على وجهه القانوني الصحيح مثل تقرير البطالن للتصرفات القانونية الباطلة د-جزاء عام ج-جزاء عيني ب-جزاء مباشر ا-جزاء غير مباشر -14تعد ازالة االعمال المادية كهدم بناء اقيم على ارض الغير وفسخ العقود اذا ما نشات صحيحة لكن لم تنفذ بعض التزامات االطراف فيها من د-جزاء عام ج-جزاء عيني ب-جزاء مباشر ا-جزاء غير مباشر -15مجموعة القواعد التي تنظم العالقات التي تدخل الدولة أو السلطة العامة فيها بوصفها صاحبة سيادة وسلطان وحامية للمصلحة العامة و الدولة طرفا فى العالقة د-الشي مما سبق ج-القانون الدولي ب-القانون الخاص ا-القانون العام -16قواعد القانون التي تحكم عالقات األشخاص التي تدور حول الحقوق الخاصة وال تكون السلطة العامة وهي تعمل للمصلحة العامة طرفا فيها وكل فرع من هذه الفروع مقسم إلى فروع أو قوانين متعددة د-الشي مما سبق ج-القانون الدولي ب-القانون الخاص ا-القانون العام -17تشمل فروع القانون العام د-الشي مما سبق ج(-ا,ب) ب-قانون الدولي العام ا-قانون عام خارجي -18وهو القانون الذي ينظم العالقات التي تدخلها الدولة بوصفها صاحبة سيادة وسلطان مع دول أخرى ،لهذا هي عالقات خارجية ،وهذا النوع من العالقات ينظمه قانون د-الشي مما سبق ج(-ا,ب) ب-قانون الدولي العام ا-قانون عام خارجي -19هو "مجموعة القواعد التي تنظم العالقات بين الدول وبعضها وقتي السلم والحرب ،وتنظم أيضا عمل الهيئات الدولية "المنظمات الدولية". د-الشي مما سبق ج(-ا,ب) ب-قانون الدولي العام ا-قانون عام خارجي -20وهي كيانات أو هيئات تنشأ من عدد من الدول تنظيما ً وحماية لهدف معين مثل مجلس التعاون الخليجي ،والمنظمة العالمية لألمومة والطفولة ومنظمة األمم المتحدة.قد تكون عالمية مثل األمم المتحدة وقد تكون إقليمية مثل مجلس التعاون الخليجي د -جميع ما سبق ج-العرف ب-المنظمات الدولية ا-الدول -21يعنى تكرار سلوك الدول في أمر من األمور الدولية على نحو معين مع اعتقادهم بإلزام هذا السلوك ،وهو مصدر خصب بالنسبة للقانون الدولي لعدم وجود قانون مكتوب له ،بخالف القوانين الداخلية ج-القانون العام الداخلي د-المنظمات الدولية ب-المعاهدات الدولية ا-العرف -22وهي اتفاقات مكتوبة بين الدول تنشأ لتنظيم أمر من األمور الدولية ،والمعاهدات غالبا ما تكون شارعة أي تنص على قواعد قانونية تلزم أطراف هذه المعاهدة. ج-القانون العام الداخلي د-المنظمات الدولية ب-المعاهدات الدولية ا-العرف -23ونعني به القوانين التي تنظم العالقات التي تظهر فيها الدولة بمظهر صاحبة السيادة والسلطان داخل الدولة ج-القانون العام الداخلي د-المنظمات الدولية ب-المعاهدات الدولية ا-العرف مستر هاني 01153198488 مكتبة القيصر -24يعد القانون الدستوري والقانون االداري والمالي والجنائي من ج-القانون العام الداخلي د-المنظمات الدولية ب-المعاهدات الدولية ا-العرف -25مجموعة القواعد التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها والحقوق األساسية لألفراد فهو يبين هل هي ملكية أم جمهورية ،ويبين السلطات داخل الدولة وعالقة هذه السلطات ببعضها د-جميع ماسبق ج-القانون الجنائي ب-القانون المالي ا-القانون الدستوري -26من انواع الدساتير د-الشي مما سبق ج-داخلي وخارجي ب-عام وخاص ا-مرنة وجامدة -27من موضوعات القانون المالي ج-جميع ماسبق ا-تحديد موارد الدولة كالضرائب والرسوم والجمارك ب-تحديد طرق انفاق الدولة -28هو مجموعة القواعد التي تنظم األجهزة اإلدارية للدولة ،كما تضع القواعد التي تحكم نشاطها وملكيتها ألموالها، والقضاء اإلداري د-جميع ماسبق ج-القانون الجنائي ب-القانون االداري ا-القانون الدستوري -29القانون اإلداري هو الذي ينظم عمل السلطة التنفيذية ،أي مرافق الدولة وسير العمل فيها ويبين ا-عمال المرافق العامة :أي حقوقهم وواجباتهم وتعينهم وعزلهم. ب -طرق استغالل وإدارة المرافق العامة: ج-القضاء اإلداري :أي جهة فض المنازعات التي تنشأ بين الدولة وطرف آخر د-جميع ماسبق . -30يستمد القانون اإلداري قواعده من النظريات األساسية في .............والتي تالئم القانون اإلداري د-جميع ماسبق ج-القانون الجنائي ب-القانون المدني ا-القانون الدستوري -31هو القواعد التي تحدد الجرائم وعقوباتها وكذا تلك التي تضع النظم اإلجرائية لتعقب مرتكبي الجرائم وتوقيع العقوبات عليها د-جميع ماسبق ج-القانون الجنائي ب-القانون المدني ا-القانون الدستوري -32القانون الجنائي يعني ا -تحديد الجرائم وعقوباتها ب -ينظم إجراءات التقاضي الخاصة بتلك الجرائم ج(-ا,ب) د-الشي مما سبق مع اطيب امنياتي بالنجاح ليكم والتوفيق نذاكر فاينال القيصر كله ونركز على االسئلة دي وطول ماانتا بتعمل اللي عليك ربنا هيكرمك بالتوفيق حبايبي MR\HANY