المحور الثاني -المحاضرة 1 PDF

Summary

This document is lecture notes on general principles of business crime. It discusses the general and specific elements of crimes. It also analyzes the material and intellectual elements of a crime, their relation, and the role of intent in establishing criminal responsibility. It is tailored for undergraduate legal studies.

Full Transcript

‫المحاضرة ‪ :1‬األركان العامة لجريمة األعمال‬ ‫يتطمب القانون لقيام الجريمة توافر أركان معينة ‪ ،‬وىي عمى نوعين ‪:‬‬ ‫‪ 1‬ـ األركان العامة لمجريمة التي تسري عمى كافة الجرائم بوجو عام ‪ّ ،‬أيا كان نوعيا أو طبيعتيا ‪ ،‬بحيث إذا‬ ‫النص الجنائي عمى‬...

‫المحاضرة ‪ :1‬األركان العامة لجريمة األعمال‬ ‫يتطمب القانون لقيام الجريمة توافر أركان معينة ‪ ،‬وىي عمى نوعين ‪:‬‬ ‫‪ 1‬ـ األركان العامة لمجريمة التي تسري عمى كافة الجرائم بوجو عام ‪ّ ،‬أيا كان نوعيا أو طبيعتيا ‪ ،‬بحيث إذا‬ ‫النص الجنائي عمى‬ ‫اكتممت ىذه األركان قامت الجريمة تامة أو مشروعا فييا‪ ،‬تستوجب توقيع العقاب الذي حدده ّ‬ ‫الجاني ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ األركان الخاصة لمجريمة التي ّينص القانون عمييا بالنسبة لكل جريمة عمى حده‪،‬وىي أركان تختمف من جريمة‬ ‫إلى أخرى بحسب نوعيا و طبيعتيا‪.‬والغرض من ىذه األركان أن تضاف إلى األركان العامة لتحدد نوعيا‬ ‫وطبيعتيا‪.‬والغرض من ىذه األركان الخاصة لمجريمة مثال‪:‬أن يكون المجني عميو حيا في جريمة القتل‪،‬وأن يكون‬ ‫المرتشي موظفا عاما في جريمة الرشوة‪،‬وأن يكون الشيء المختمس ماال منقوال ممموكا لمغير في جريمة السرقة ‪.‬‬ ‫أن لمجريمة ركنان‪:‬ركن مادي‬‫وقد اختمف الفقو بشأن تقسيم األركان العامة لمجريمة‪،‬فمن الفقو من يرى ّ‬ ‫أن لمجريمة أركان ثالثة‪:‬فيضيف إلى الركنين المادي والمعنوي الركن الشرعي‪.‬‬ ‫وركن معنوي‪،‬ومن الفقو من يرى ّ‬ ‫المبحث األول‪ :‬الركن المادي لمجريمة‬ ‫يتمثل الركن المادي لمجريمة في المظير الخارجي لنشاط الجاني الذي ىو عبارة عن السموك اإلجرامي‬ ‫الذي يكون منظ ار لمتجريم و محال لمعقاب‪.‬ذلك أن قانون العقوبات ال يعاقب عمى النوايا الباطنية واألفكار‪.‬فقانون‬ ‫العقوبات مثال ال يعنيو مجرد التفكير في ارتكاب جريمة ما‪،‬بل البد أن يقترن ىذا التفكير بنشاط مادي معين الذي‬ ‫يختمف من جريمة إلى أخرى حسب طبيعتيا ونوعيا وظروفيا ‪.‬‬ ‫و يتكون الركن المادي لمجريمة بدوره من عناصر ثالثة ىي ‪:‬‬ ‫المكون لمجريمة والسبب في إحداث‬ ‫ّ‬ ‫المطمب األول ‪ :‬السموك اإلجرامي ‪:‬وىو عبارة عن النشاط المادي الخارجي‬ ‫الضرر‪،‬فيو عبارة عن حركة الجاني االختيارية التي تحدث تأثي ار في العالم الخارجي‪،‬أو في نفسية المجني عميو ‪.‬‬ ‫و تختمف طبيعة السموك اإلجرامي وشكمو بحسب نوع الجرائم ‪.‬‬ ‫الفرع األول ‪ :‬النتيجة المترتبة عمى السموك اإلجرامي ‪ :‬تعتبر النتيجة العنصر الثاني من عناصر الركن المادي‬ ‫لمجريمة و يوجد مفيومان لمنتيجة ‪ :‬و ىما ‪:‬‬ ‫أوال ‪ :‬المفيوم المادي لمنتيجة ‪ :‬يقصد بالنتيجة في ىذا المفيوم األثر‪،‬أو التغيير الحسي والممموس الذي يحدثو‬ ‫ال ما يقيد بو القانون‪،‬وما يرتب عميو من نتائج بصرف النظر‬ ‫السموك اإلجرامي في العالم الخارجي‪.‬وال يعد نتيجة إ ّ‬ ‫عما يمكن أن يحدثو السموك اإلجرامي من نتائج أخرى ‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬المفيوم القانوني لمنتيجة ‪ :‬يقصد بالنتيجة في ىذا المفيوم ما يسببو السموك اإلجرامي من ضرر أو خطر‬ ‫يصيب أو ييدد مصمحة محمية قانونا‪.‬‬ ‫المطمب الثاني‪ :‬العالقة السببية التي تربط بين السموك اإلجرامي والنتيجة‬ ‫ال يكفي لقيام الركن المادي لمجريمة أن يصدر سموك إجرامي عن الجاني و أن تحصل نتيجة ضارة‪،‬بل البد أن‬ ‫تنسب ىذه النتيجة إلى ذلك السموك أي أن يكون بينيما عالقة سببية ‪.‬‬ ‫و يقصد بالسببية إسناد أمر من أمور الحياة إلى مصدره‪،‬واإلسناد في النطاق الجنائي عمى نوعين إسناد‬ ‫مادي واسناد معنوي‪،‬ويقتضي اإلسناد المادي نسبة الجريمة إلى فاعل معين‪،‬ويقتضي اإلسناد المعنوي نسبة الجريمة‬ ‫إلى شخص متمتع باألىمية المتطمبة لتحمل المسؤولية الجنائية‪،‬وال يعتبر الشخص متمتعا بيذه األىمية إالّ إذا توافر‬ ‫لديو اإلدراك وحرية االختيار‪،‬وتنتيي المساءلة الجنائية باختفاء أحدىما‪.‬‬ ‫وال يثار أي إشكال في عالقة السببية بين السموك اإلجرامي والنتيجة‪،‬إذا كان الفعل الذي أتاه الجاني ىو سبب‬ ‫قتيال‪،‬فإن السبب في مثل ىذه الحال بين السموك‬ ‫ّ‬ ‫تحقق النتيجة كأن يطمق الجاني النار عمى المجني عميو فيرد بو‬ ‫اإلجرامي المصدر الوحيد والنتيجة واضحة ال غموض فييا ‪.‬‬ ‫و لكن اإلشكال يثار إذا تداخمت أسباب أخرى في إحداث النتيجة الضارة إلى جانب نشاط الجاني‪.‬وقد‬ ‫تكون ىذه األسباب سابقة عمى الفعل الجرمي مثل اعتالل صحة المجني عميو‪،‬وقد تكون معاصرة لمفعل الجرمي‬ ‫مثل اعتداء آخر عمى المجني عميو في نفس الوقت الذي يحصل االعتداء بين الجاني‪،‬وقد تكون تمك األسباب‬ ‫الحقة لمفعل الجرمي كأن يطمق الجاني عيا ار ناريا يصيب بو المجني عميو الذي ال يقتل عمى الفور بل بتراخي‬ ‫الموت لفترة طويمة قد تتدخل فييا عوامل أخرى مثل خطأ الطبيب في عالج المجني عميو أو إىمال ىذا األخير في‬ ‫العالج‪ ،‬األمر الذي يثير التساءل عن الدور الذي لعبتو ىذه العوامل في إحداث النتيجة؛وبالتالي تأثيرىا عمى عالقة‬ ‫السببية بين الوجود و العدم‪.‬‬ ‫المبحث الثاني ‪ :‬الركن المعنوي‬ ‫ال يكفي لتقرير المسؤولية الجنائية أن يصدر عن الجاني سموك إجرامي ذو مظير مادي‪،‬بل ال بد من‬ ‫توافر ركن معنوي الذي ىو عبارة عن نية داخمية أو باطنية يضمرىا الجاني في نفسو ‪.‬‬ ‫ويتخذ الركن المعنوي إحدى صورتين أساسيتين ‪:‬‬ ‫إما صورة الخطأ غير العمدي ‪:‬أي اإلىمال أو عدم الحيطة ‪.‬‬ ‫إما صورة الخطأ العمدي أو القصد الجنائي ‪ ،‬و ّ‬ ‫ّ‬ ‫المطمب األول‪:‬القصد الجنائي‬ ‫ال يتضمن قانون العقوبات الجزائري تعريفا لمقصد الجنائي‪،‬إالّ أنو قد تعددت تعريفات الفقو لو‪ ،‬نذكر منيا‪:‬‬ ‫ـ القصد الجنائي ىو‪ :‬عمم الجاني بأنو يقوم مختا ار بارتكاب الفعل الموصوف جريمة في القانون‪،‬وعممو أنو بذلك‬ ‫يخالف أوامره و نواىيو ‪.‬‬ ‫الفرع األول‪ :‬تعريفو‬ ‫القصد الجنائي ىو‪ :‬إرادة النتيجة وشرطو أن تكون لدى الجاني نية اإلبداء‪،‬فإذا كان اإلبداء الزما كما في الضرب‬ ‫فال حاجة لمبحث عن النية‪.‬‬ ‫ـ القصد الجنائي ىو‪:‬توجيو الفعل واالمتناع إلى إحداث النتيجة الصادرة التي تتكون منيا الجريمة‪.‬‬ ‫ـ القصد الجنائي ىو‪:‬إرادة الخروج عمى القانون يعمل أو امتناع‪،‬أو ىو إرادة اإلضرار بمصمحة يحمييا القانون الذي‬ ‫يفترض العمم بو عند الفاعل‪.‬‬ ‫القصد الجنائي ىو‪:‬إرادة ارتكاب الجريمة كما حددىا القانون وىو عمم الجاني أيضا بمخالفة نواىي القانون التي‬ ‫يفترض دائما العمم بيا‪.‬‬ ‫ويستخمص من تعريفات القصد الجنائي أنو عبارة عن انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع العمم‬ ‫بأركانيا التي يتطمبيا القانون‪.‬ولمقصد الجاني ىذا المعنى عناصر يتكون منيا‪،‬وصور متعددة تعبر عنو‪ ،‬وىي‪:‬‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬عناصر القصد الجنائي‬ ‫يستفاد من تعريف القصد الجنائي‪ ":‬انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة " وقد أختمف الفقو حول ما إذا يكفي‬ ‫أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة‪،‬أم أنو يمزم أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة والى تحقيق‬ ‫النتيجة الضارة أيضا‪.‬وقد أدى ىذا االختالف إلى ظيور نظريتين في تحديد القصد‪،‬وىما ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬العنصر األول‪ :‬انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة‪ :‬اختمف الفقو حول ما إذا يكفي أن تنصرف إرادة‬ ‫الجاني إلى ارتكاب الجريمة أم أنو يمزم أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة والى تحقيق النتيجة الضارة‬ ‫أيضا‪.‬وأدى ىذا االختالف إلى ظيور نظريتين في تحديد القصد وىما ‪:‬‬ ‫أن القصد الجنائي يمثل حقائق النفس البشرية‪،‬فإرادة اإلنسان ىي التي‬ ‫* نظرية التصور ‪ :‬يرى أنصار ىذه النظرية ّ‬ ‫تدفعو إلى إتيان حركة عضمية معينة تمثل تصميمو اإلجرامي سواء تحققت النتيجة أو لم تتحقق‪.‬فمتى أراد الجاني‬ ‫ارتكاب الفعل اإلجرامي فإنو يتوافر لديو القصد الجنائي الكافي لقيام مسؤولية الجنائية كاممة‪،‬فيسأل عن جريمة‬ ‫عمدية في جميع األحوال‪،‬وسواء شبع الجاني شعوره الذي دفعو إلى ارتكاب الجريمة أم لم يشبعو‪.‬وال فرق في نظر‬ ‫أنصار نظرية التصور بين القصد غير المباشر أو القصد االحتمالي بين الفعل والنتيجة‪.‬فكالىما كاف لتوافر القصد‬ ‫الجنائي في الجرائم العمدية ‪.‬‬ ‫أن القصد الجنائي يستمزم أن تتجو إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل اإلجرامي و‬ ‫* نظرية اإلرادة ‪ :‬يرى أنصارىا ّ‬ ‫أن القصد الجنائي يتطمب توافر اإلرادة لدى الجاني‪،‬فإذا انتقت اإلرادة‬ ‫أيضا إلى تحقيق النتيجة المطموبة‪،‬وعّمة ذلك ّ‬ ‫أما إذا انعدم القصد فينفي المسؤولية‬ ‫انعدمت المسؤولية الجنائية في جمع الجرائم عمدية كانت أم غير عمدية‪ّ.‬‬ ‫أما القصد فيو أن يتعمد‬ ‫أن اإلرادة ىي أن يتعمد الجاني الفعل أو النشاط المادي‪ّ.‬‬ ‫الجنائية في الجرائم العمدية‪،‬ذلك ّ‬ ‫أن القصد يستمزم حتما توافر اإلرادة‪،‬ولكن توافر اإلرادة ال‬ ‫الجاني النتيجة المترتبة عمى ىذا الفعل‪،‬وترتيبا عمى ذلك ّ‬ ‫يستمزم حتما توافر القصد‪،‬ففي الجرائم العمدية كالقتل العمدي يتوافر القصد واإلرادة معا‪،‬وفي الجرائم غير العمدية‬ ‫كالقتل الخطأ تتوافر اإلرادة‪،‬ويتخمف القصد نحو تحقيق النتيجة‪.‬‬ ‫عد نظرية اإلرادة النظرية السائدة في معظم القوانين العقابية‪،‬ومنيا قانون العقوبات الجزائري الذي ال يسوى‬ ‫وتُ ّ‬ ‫في المعاممة الجنائية كأصل عام بين القصد المباشر الذي يستمزم انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل‬ ‫اإلجرامي‪،‬وتحقيق النتيجة الضارة وىو حال الجرائم العمدية وبين القصد غير المباشر أو االحتمالي الذي يستمزم‬ ‫انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل الجرمي دون تحقيق النتيجة و ىو الحال في الجرائم غير العمدية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬العنصر الثاني ‪ :‬عمم الجاني بتوافر أركان الجريمة غير التي يتطمبيا القانون‪ :‬ال يكفي لتوافر القصد الجنائي‬ ‫أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة ‪ ،‬بل عن عالوة عمى ذلك ‪ ،‬أن يكون عالما بتوافر أركان الجريمة‬ ‫التي يتطمبيا القانون‪.‬‬ ‫بأن‬ ‫وعمم الجاني بتوافر أركان الجريمة يعني إدراك األمور عمى نحو صحيح مطابق لمواقع بأن يعمم الجاني ّ‬ ‫أن القانون يعاقب عمييا؛بمعنى أن يحيط الجاني بجميع الوقائع التي يتطمبيا القانون‬ ‫أركان الواقعة اإلجرامية متوافرة‪،‬و ّ‬ ‫لقيام الجريمة بكل أركانيا‪.‬فإذا ما انتفى عنصر العمم انتفى معو القصد الجنائي‪،‬وينتفي القصد الجنائي عموما في‬ ‫حالة الجيل أو الغمط في الواقعة اإلجرامية ‪.‬‬ ‫أن الجيل بالقانون أو الغمط في تفسيره ال ينفي القصد الجنائي‪،‬ذلك أن العمم بالقانون ىو عمم‬‫والمالحظ ّ‬ ‫مفترض لدى الكافة فال يقبل الدفع بالجيل بالقانون أو بعدم فيمو أو بالغمط في تفسيره لنفي القصد الجنائي‪.‬‬ ‫الفرع الثالث ‪:‬صور القصد الجنائي‬ ‫تتعدد صور القصد الجنائي من حيث مداىا في كل صوره فيو مع تواره في جميعيا ‪.‬فقد يكون القصد الجنائي عاما‬ ‫أو خاصا‪،‬وقد يكون مباش ار أو غير مباشر‪،‬وقد يكون محدودا أو غير محدود‪.‬‬ ‫أ ـ القصد العام والقصد الخاص ‪:‬‬ ‫أوال‪:‬القصد الجنائي العام‪ :‬يقصد بالقصد الجنائي العام انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع توافر العمم‬ ‫بأركان التي يتطمبيا القانون‪.‬ويعتبر القصد العام الزما لقيام المسؤولية الجنائية في جميع الجرائم العمدية‪،‬وينحصر‬ ‫أن القانون يكتفي بربط القصد الجنائي بالغرض الذي‬ ‫في حدود تحقيق الغرض من الجريمة‪،‬وال تميز بغيره ذلك ّ‬ ‫يسعى الجاني إلى تحقيقو بصرف النظر عن الباحث الذي دفعو إلى ارتكاب الجريمة‬ ‫أن القصد الجنائي العام ينتفي في الجرائم غير العمدية‪،‬ويحل محمو الخطأ أو اإلىمال أو‬ ‫ويعني ىذا ّ‬ ‫الرعونة‪،‬وىي جرائم تسود فييا فكرة الخطأ غير العمدي كالقتل الخطأ واإلصابة الخطأ‪.‬‬ ‫ثانيا‪:‬القصد الجنائي الخاص‪ :‬قد يتطمب القانون أن يتوافر في بعض الجرائم ـ إلى جانب القصد الجنائي العام ـ‬ ‫الباعث عمى ارتكابيا‪،‬ويسمى ىذا الباعث بالباعث الخاص أو القصد الجنائي الخاص‪،‬ويقصد بو الدافع النفسي‬ ‫لتحقيق سموك معين بالنظر إلى غاية محددة ‪.‬‬ ‫أن القصد الجنائي الخاص ال يكون إالّ في الجرائم العمدية كالذي يتطمب توافر القصد إلى جانب‬‫ويالحظ ّ‬ ‫القصد الجنائي العام‪.‬ذلك أن توافر القصد الجنائي الخاص في ىذا النوع من الجرائم يفترض حتما توافر القصد‬ ‫أن توافر القصد الجنائي العام ال يفترض دائما توافر القصد الجنائي الخاص‪.‬‬‫الجنائي العام في حين ّ‬ ‫أن القانون ال شأن لو في معظم الجرائم بالباعث أو الدافع إلى ارتكابيا‪،‬حتى و لو كان ىذا‬ ‫ويالحظ أيضا ّ‬ ‫الشرف‪،‬فإن ذلك ال يعفي الجاني من المسألة الجنائية‪،‬و‬ ‫ّ‬ ‫الباعث شريفا أو نبيال كمن يرتكب جريمة قتل دفاعا عن‬ ‫إن كان قد يدفع بالمحكمة إلى تطبيق نظام الظروف المخفقة لمعقوبة بحسب ظروف كل واقعة‪،‬وبالنظر إلى ما‬ ‫تتمتع بو المحكمة من سمطة تقديرية في ىذا الخصوص‪.‬‬ ‫ب ـ القصد المباشر و القصد غير المباشر‬ ‫أوال‪:‬القصد الجنائي المباشر‪:‬يقصد بالقصد الجنائي المباشر أن‪:‬تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع عممو‬ ‫بأن نتيجة محررة بعينيا يقصدىا ستحقق‪.‬‬ ‫بتوافر أركانيا القانونية‪،‬واعتقاده اليقيني ّ‬ ‫ثانيا ‪ :‬القصد الجنائي غير المباشر ‪ :‬يطمق عمى القصد الجنائي غير المباشر أيضا تسمية القصد الجنائي‬ ‫أشد جسامة من النتيجة التي‬ ‫االحتمالي ‪ ،‬وىو عبارة عن إقدام الجاني عمى نشاط إجرامي معين‪،‬فتتحقق نتيجة ّ‬ ‫بأن ىذه النتيجة كانت في نظر‬ ‫توقعيا في ارتكاب الجريمة‪.‬ويتبن من ظروف الواقعة الجرمية ما يدعو إلى االعتقاد ّ‬ ‫الجاني ممكنة الوقوع ال أكيدة الوقوع ‪.‬‬ ‫جـ ـ القصد المحدود و القصد غير المحدود ‪:‬‬ ‫أوال‪:‬القصد الجنائي المحدود‪ :‬يقصد بالقصد الجنائي المحدود أو المحدد أن تنصرف إرادة الجاني إلى إحداث نتيجة‬ ‫معينة وعقد العزم عمى ذلك‪:‬أن تدبر موضوع الجريمة‪.‬و مثالو أن يطمق الجاني النار عمى شخص معين يقصد‬ ‫قتمو‪.‬ففي ىذا المثال يتحدد موضوع الجريمة‪،‬وبالتالي يتحدد قصد الجاني ‪.‬‬ ‫ثانيا‪:‬القصد الجنائي غير المحدود‪:‬يقصد بالقصد الجنائي غير المحدود أو غير المحدد أن تنصرف إرادة الجاني إلى‬ ‫ارتكاب الجريمة غير مبال بما تحدثو من نتائج‪.‬فالجاني يقبل سمفا أن تقع أية نتيجة نشاطو اإلجرامي‪.‬ومثالو أن‬ ‫الناس يقصد أن يقتل منيم أي عدد ممكن‪،‬ودون أن يكون لديو تصور محدد‬ ‫يطمق الجاني النار عمى تجمع من ّ‬ ‫الناس سيقتل‪،‬أي دون تحديد لموضوع الجريمة‪،‬وبالتالي يكون قصد الجاني غير محدد‪.‬‬ ‫ألي عدد من ّ‬ ‫أن القصد الجنائي المحدد والقصد الجنائي غير المحدود ال فرق بينيما من حيث تقرير المسؤولية‬ ‫فالمالحظ ّ‬ ‫أن التفرقة بين ىذين النوعين من‬ ‫الجنائية‪،‬والنتيجة في كمييما واحدة في نظر القانون‪،‬ولذلك يعتبر بعض الفقو ّ‬ ‫القصد الجنائي ىي تفرقة شكمية ال قانونية‪.‬‬ ‫أن القصد الجنائي المحدود و القصد الجنائي غير المحدود صورتان لمقصد الجنائي العام ‪،‬‬ ‫و يالحظ أيضا ّ‬ ‫وال صمة ليما بالقصد الجنائي غير المباشر‪،‬وىما صورتان ال تكونا إالّ في الجرائم العمدية‪.‬‬ ‫المطمب الثاني‪ :‬صورة الخطأ غير العمدي‬ ‫يعتبر الخطأ غير العمدي صورة من صورتي الركن المعنوي لمجريمة‪.‬فقد تكون الجريمة عمدية تقوم عمى توافر‬ ‫القصد الجنائي‪،‬وقد تكون الجريمة غير عمدية تقوم عمى مجرد توافر الخطأ ‪.‬‬ ‫ويقصد بالخطأ غير العمدي التصرف الذي ال يتفق مع الحيطة التي تتطمبيا الحياة االجتماعية‪.‬وقد يقع‬ ‫الخطأ غير العمدي باعتباره يكون الركن المعنوي في الجرائم غير العمدية‪،‬قد يقع بفعمي سمبي‪،‬وقد يقع بفعل إيجابي‬ ‫‪.‬ومثال الخطأ الذي يقع بفعل سمبي أن يكون ىناك التزام قانون أو تعاقدي‪،‬وأن يقع اإلخالل بيذا االلتزام نتيجة‬ ‫خطأ أو إىمال‪،‬كما في حالة الممرضة التي ىي ممزمة بمراعاة المريض واعطائيم الدواء في المواعيد التي يحددىا‬ ‫الطبيب‪،‬وتمتنع عن الخطأ أو إىمال القيام بالتزاماتيا التعاقدية ىاتو ويترتب عمى ذلك تفاقم حالة المريض أو‬ ‫وفاتو‪.‬ومثال الخطأ الذي يقع بفعل إيجابي قيادة سيارة بسرعة مفرط فييا‪،‬وأن يؤدي ذلك إلى إصابة أحد المارة ‪.‬‬ ‫ولمخطأ غير العمدي باعتباره الركن المعنوي في الجرائم العمدية أركان وصور‪.‬‬ ‫الفرع األول‪:‬عناصر الخطأ غير العمدي‬ ‫يستفاد من تعريف الخطأ غير العمدي بالتصرف الذي ال يتفق مع الحيطة التي تتطمبيا الحياة االجتماعية‪،‬والخطأ‬ ‫ال بتوافر عنصرين ىما ‪:‬‬ ‫ال يقوم إ ّ‬ ‫أن الحياة االجتماعية تقتضي أن يتوخى الفرد في‬‫أ‪-‬العنصر األول‪:‬اإلخالل بواجبات الحيطة والحذر‪ :‬يفترض القانون ّ‬ ‫تصرفاتو الحيطة والحذر‪ :‬بأن يأتي عمال أو يقوم بسموك مقضي لنتيجة إجرامية‪،‬ويتولى القانون عادة بيان حدود ىذا‬ ‫العمل أو السموك التي يتوجب مراعاتيا‪.‬وقد ال يحيط القانون بكل ما يتوجب عمى الفرد مراعاتو في حياتو‬ ‫اليومية‪.‬ولذلك يثار التساؤل عن المعيار المعول عميو لتحديد القواعد الواجب مراعاتيا‪.‬‬ ‫فقد يكتفي القانون باإلشارة إلى الواقعة المجرمة بفعل اإلىمال‪،‬أو عدم الحيطة أو عدم االنتباه‪،‬دون بيان لمتصرفات‬ ‫التي تعد إىماال أو تنطوي عمى عدم الحيطة‪،‬ومتى ال يعتبر كذلك‪.‬األمر الذي فتح المجال الجتياد الفقو الذي تبنى‬ ‫بعضيم المعيار الشخصي‪،‬بينما يتبنى البعض األخر المعيار الموضوعي‪.‬‬ ‫* المعيار الشخصي‪:‬يرى أنصار ىذا المعيار أنو يجب أن ينظر إلى الشخص المنسوب إليو الخطأ‪،‬والى ظروفو‬ ‫أن سموك الشخص المفضي لمجريمة كان من الممكن تفاديو بالنظر إلى صفاتو وظروفو ُع ّد‬ ‫الخاصة‪،‬فإذا تبين ّ‬ ‫مخطئا‪.‬ذلك أنو ال يمكن أن يطالب شخص بقدر من الحيطة والذكاء يفوق ما تحتممو ظروفو االجتماعية‪،‬وفي حدود‬ ‫ثقافتو وسنو وحيويتو‪.‬‬ ‫* المعيار الموضوعي‪:‬يرى أنصار ىذا المعيار وجوب المقارنة بين ما صدر عن الشخص المعتبر مخطئا‪،‬وبين ما‬ ‫كان يمكن أن يصدر عن شخص آخر متوسط الحذر والحيطة ال يمكن أن يقع فيما وقع فيو الجاني‪،‬عد ىذا األخير‬ ‫ميمال أو مخطئا ويسأل جنائيا‪.‬‬ ‫ويميل الرأي الغالب في الفقو إلى المعيار الموضوعي لتقدير توافر الخطأ الواجب لممسؤولية الجنائية مع‬ ‫مراعاة الظروف الشخصية لمجاني في تقدير الجزاء العادل‪.‬‬ ‫العنصر الثاني‪:‬العالقة النفسية بين اإلرادة والنتيجة‪ :‬ال يكفي مجرد االختالل بواجب الحيطة والحذر لقيام المسؤولية‬ ‫الجنائية عمى أساس الخطأ‪،‬بل يجب أيضا تح ّقق نتيجة محددة يرتبيا السموك الموصوف باإلخالل بواجب الحيطة‬ ‫والحذر‪:‬أي وجود ثالثة بين إرادة الجاني المخطئة وبين النتيجة‪.‬بمعنى بأن يكون نشاط الجاني السبب المباشر في‬ ‫إحداث الواقعة الجرمية‪،‬أن يكون نشاط الجاني متصال بالنتيجة اتصال السبب بالمسبب إذ ال يتصور قيام الجريمة‬ ‫إالّ بخطأ الجاني‪،‬فإذا انعدمت رابطة السببية انعدمت الجريمة تبعا لذلك‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‪:‬صور الخطأ غير العمدي‬ ‫تتعدد صور الخطأ في قانون العقوبات لتستوعب الخطأ الذي يحدث في الحياة اليومية‪.‬وغالبا ما تتمثل‬ ‫صور الخطأ في اإلىمال أو الرعونة أو عدم االنتباه أو عدم االحتياط‪،‬أو عدم مراعاة األنظمة‪.‬فكل صورة من ىذه‬ ‫الصور يتحقق بيا الخطأ الموجب لقيام المسؤولية الجنائية عن الجريمة غير العمدية ‪.‬ويبدو من تنظيم القانون‬ ‫لمخطأ أنو يوجب لقيام الجريمة وجود فعل ناتج عن وعي وارادة دون أن يكون ىناك قصد في تحقيق النتيجة‪.‬ومن‬ ‫ىذه الصور ‪:‬‬ ‫*اإلىمال وعدم االنتباه‪ :‬ينصرف معنى اإلىمال وعدم االنتباه لتقاربيما في المعنى إلى الخطأ الذي ينطوي عميو‬ ‫نشاط سمبي من ترك أو امتناع‪،‬ويتمثل في إغفال الفاعل اتخاذ الحيطة التي يوجبيا الحذر‪،‬والذي لو أتخذه لما‬ ‫وقعت النتيجة؛ كأن يتسبب الشخص في قتل إنسان أو جرحو بإىمالو‪.‬‬ ‫* الرعونة ‪:‬يقصد بالرعونة سوء التقدير‪.‬وقد تتجسد الرعونة في واقعة مادية تنطوي عمى خفة وسوء تصرف كأن‬ ‫يطمق الشخص النار ليصيد طير فيصيب أحد المارة‪.‬وقد يتجسد في واقعة معنوية تنطوي عمى جيل وعدم كفاءة‬ ‫كالخطأ في تصميم بناء يرتكبو ميندس‪،‬فيتسبب في سقوط البناء وموت شخص‪.‬‬ ‫* عدم االحتياط ‪ :‬يقصد بو الخطأ الذي ينطوي عمى نشاط إيجابي من الجاني بدل عدم التبصر بالعواقب‪،‬وىذا‬ ‫الخطأ الذي يدرك فيو الجاني طبيعة عممو‪،‬وما قد يترتب عميو من نتائج ضارة كقيادة السيارة بسرعة زائدة في‬ ‫شارع مزدحم بالمارة يفضى إلى قتل أو جرح أحدىم ‪.‬‬ ‫* عدم مراعاة األنظمة ‪:‬يقصد بو عدم تنصيب األنظمة المقررة عمى النحو المطموب‪،‬أي مخالفة كل ما تصدره‬ ‫جيات اإلدارة المختمفة من تعميمات لحفظ النظام واألمن والصحة في صورة قوانين أو لوائح أو منشورات‪.‬‬ ‫أن الجاني في‬‫أن القصد الجنائي منعدم تماما في الجرائم غير العمدية‪.‬ذلك ّ‬ ‫ويتبين من صور الخطأ ىذه ّ‬ ‫ىذا النوع من الجرائم يرغب في ارتكاب الفعل اإلجرامي‪،‬ولكن دون نية تحقق النتيجة الضارة خالفا لمجرائم العمدية‬ ‫التي يريد فييا الجاني ارتكاب الفعل اإلجرامي وأيضا إحداث النتيجة الضارة معا‪.‬‬

Use Quizgecko on...
Browser
Browser