الحقوق العينية الأصلية - ٢ - ٣ - ١٩ PDF
Document Details
اسراء رمضان بدر عز الدين
Tags
Summary
This document is a study on original property rights, focusing on the concept of property rights in Egyptian law. It covers various aspects such as the definition, elements, and characteristics of property rights, emphasizing the social function of property rights and its associated legal limitations.
Full Transcript
مقدمة الجرم أن اعتماد االنسان في إشباع حاجاته على ما يقع تحت إدراكه من أشياء ،وعلى جهده وجهد غيره من أفراد المجتمع يتطلب وضع نظاما قانونيا لهذه األشياء؛ ليحدد موقف الفرد تجاه أفراد المجتمع ونظر ألن ا تحديدا تتحقق به الكفاية من النتاج ،ومراعاة التوازن بين استخدام حقوقه و...
مقدمة الجرم أن اعتماد االنسان في إشباع حاجاته على ما يقع تحت إدراكه من أشياء ،وعلى جهده وجهد غيره من أفراد المجتمع يتطلب وضع نظاما قانونيا لهذه األشياء؛ ليحدد موقف الفرد تجاه أفراد المجتمع ونظر ألن ا تحديدا تتحقق به الكفاية من النتاج ،ومراعاة التوازن بين استخدام حقوقه وتحمل التزاماته الحقوق المالية من أهم الحقوق التى تتطلب تعامل األفراد مع بعضهم البعض وما يط أر على ذلك من منازعات؛ فقد حظيت باهتمام المشرع المصرى؛ لينظمها على نحو يحقق التوازن واالستقرار بينهم(.)1 ا ﺳﺮ اء وغني عن البيان ،أن الحقوق المالية تنقسم إلى حقوق شخصية) وهي عالقة تربط بين شخصين ،يسمى رﻣ ٌّ ﻀﺎ أحدهما الدائن واآلخر المدين ،وبمقتضاها يكون للدائن أن يطالب المدين بالقيام بعمل ،أو االمتناع عن عمل، نﺑ أو االلتزام بإعطاء( وحقوق عينية )وهى سلطة مباشرة لشخص على شئ معين ،وبالتالى فهى ال تحتاج لتدخل ﺪر شخص آخر كما في الحقوق الشخصية( والحقوق العينية بدورها تنقسم إلى :حقوق عينية أصلية وأخرى تبعية ﻋ ﺰاﻟ ِّ المتمثلة في حق الملكية وما يتفرع عنه (.)2 غير أن دراستنا ستَنصب-فقط -على الحقوق العينية األصلية ﺪﻳ ﻦ 1 58 ولما كان حق الملكية هو أوسع الحقوق ،فقد عنى المشرع المصرى بتنظيمه في مواد شتى بموجب 02 المواد من 802حتى.984ومع جل اهتمام المشرع بحق الملكية وما يتفرع عنه ،فقد منح الفرد عدة سلطات؛ 7 71 ليمارس حقه على ملكه ،فقد منحه حق استعماله ،واستغالله ،والتصرف فيه ،غير أن استخدامه لهذا الحق 82 يكون في نطاق معين ،سواء كان األمر يتعلق بالعلو أويتعلق بالعمق ،كما وضع القانون بعض الدعاوى التى 30 تحمى ملكه في مواجهة الغير ،عند التعرض له ،أو استرداده عند خروجه من حيازته.غير أن استخدامه لحق 30 5 الملكية لم يكن على إطالقه ،بل وضع المشرع بعض القيود التى تقيد صاحب الحق في استخدامه لملكه، 20 وتلك القيود قد تكون قيودا قانونية ،تهدف إلى مراعاة حسن الجوار ،واستخدم حق الملكية على نحو معقول، 74 93 بحيث ال يضر جاره عند استخدامه لملكه ،أو كانت قيودا اتفاقية ،تتعلق بالتصرف القانونى الصادر من 09 صاحب الحق ،فهى تهدف إلى تقييد تصرفه ،ما دام له حرية التصرف. 01 وفي ظل تطور المجتمع وحاجة األفراد لبعضهم البعض ،فقد تنوعت الملكية ما بين ملكية فردية وأخرى جماعية.والجدير بالذكر أن الملكية الشائعة قد ينشأ عنها منازعات وتعقدات في إدارتها ،والتصرف فيها؛ لذلك فقد أوالها المشرع في ثنايا نصوصه اهتماما بالغا.ولما كان حق الملكية أوسع الحقوق العينية على الطالق، )1د :مصطفى الجمال ،نظام الملكية ،دار الفتح للطباعة والنشر ،2000،ص.5 : )2د :أسامة أبو الحسن مجاهد ،المدخل لدراسة القانون ،بدون ناشر ،2016 ،ص.236 : 3 اﺳﺮاء رﻣﻀﺎن ﺑﺪر ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ 01099374205 30308271702581 فقد تفرعت منه بعض الحقوق ،التى تهدف إلى مراعاة االنتفاع بحق الملكية بين األفراد ،كما هو وارد في حق االنتفاع واالرتفاق وغيرهما. ونظر ألهمية حق الملكية؛ فقد تعد َدت أسباب َكسِّبه هى :االستيالء ،والشفعة ،وااللتصاق ،والعقد، ا والوصية ،والميراث ،والحيازة ،وسنقتصر في دراستنا على االستيالء وااللتصاق والشفعة والحيازة ،باعتبار أن العقد قد تم تدريسه بمقرر مصادرااللتزام بالفرقة الثانية ،والميراث والوصية تم تدريسهما تفصيال بمقرر الشريعة السالمية بالفرقة الثالثة.تلك هى مقدمة مبسطة عن حق الملكية ،وما يتفرع عنه ،وأسباب اكتسابه. ا ﺳﺮ اء أما عن طبيعة الدراسة فإنها تختلف بعض الشئ عما تمت دراسته في السنوات السابقة وهى التعلم رﻣ الذاتى ،فإذا كانت الطريقة السابقة تعتمد على التلقين التقليدى مع استيعاب الطالب للمعلومة ،وبلورتها في ﻀﺎ نﺑ صورة معينة؛ مما يؤدى إلى اكتساب مهارات محدودة -قد ال تتالئم مع سوق العمل أحيانا -فإن التعلم الذاتى ﺪر هو بمثابة التحرر من األساليب التقليدية؛ لالنتقال من مرحلة التلقين والتمركز حول المعرفة إلى االبداع ﻋ ﺰاﻟ واالبتكار (.)1وتجدر المالحظة ،أن هذا األسلوب من التعلم تظهر أهميته لطالب العلم عموما ولدارس القانون ﺪﻳ خصوصا؛ إذ ُي َعد مرحلة تأهيلية لِّ َما بعد ذلك ،سواء كان األمر يرتبط بالمستوى األكاديمى (درجتا الماجستير ﻦ 1 والدكتواره) ،أم يتعلق بالممارسة العملية (القضاءوالمحاماة وما في حكمهما). 58 02 وسوف تكون دراستنا مقسمة على ستة فصول على النحو التالى: 7 الفصل األول :ماهية حق الملكية. 71 82 الفصل الثاني :نطاق حق الملكية. 30 الفصل الثالث :القيود التى ترد على حق الملكية. 30 الفصل الرابع :األحكام الخاصة بالملكية الشائعة. 5 20 الفصل الخامس :الحقوق العينية األصلية المتفرعة عن حق الملكية. 74 الفصل السادس :أسباب كسب الملكية. 93 09 01 قدر من المعارف والمفاهيم )1والتعلم الذاتى هو"عملية يتم إجراؤها بشكل مقصود فى محاولة من قبل الفرد المتعلم اكتساب ا والقيم بشكل ذاتى من خالل المهارات والممارسات المحددة التى بين يديه".ومن مزايا التعلم الذاتى -أيضا -أنه ُيكسب المتعلم مهارة حل المشكالت ،واتخاذ الق اررت بنفسه ،كما ُيكسبه مهارة المشاركة والتعاون ،كما يعتمد فىه المتعلم -أيضا- على نفسه ويحقق له كل ما يتناسب مع قدراته " لمزيد من التفاصيل عن التعلم الذاتى ،راجع :دليل التعلم الذاتى ،برنامج علم النفس ،كلية اآلداب جامعة كفر الشيخ.2021 ،راجع أيضا التعلم الذاتى ،نشرة دورية تصدرها إدارة البرامج والبحوث التربوية -العدد ،82أغسطس ،2015ص 2:وما بعدها. 4 اﺳﺮاء رﻣﻀﺎن ﺑﺪر ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ 01099374205 30308271702581 أهداف الفصل األول ماهية حق الملكية ا ﺳﺮ في نهاية هذا الفصل ينبغى أن يكون الطالب ًا قادر على أن: اء رﻣ ﻀﺎ نﺑ ﺪر ﻋ ﺪﻳ ﺰاﻟ -1يعرف حق الملكية. -2يميز بين عناصر حق الملكية. ﻦ 1 58 -3يحدد الخصائص المختلفة لحق الملكية. 02 7 -4يستنتج الدور االجتماعى لحق الملكية. 71 82 30 30 5 20 74 93 09 01 5 اﺳﺮاء رﻣﻀﺎن ﺑﺪر ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ 01099374205 30308271702581 الفصل األول ماهية حق الملكية تمهيد وتقسيم: ُي َعد حق الملكية أوسع الحقوق العينية األصلية نطاقا ،بل إنه يحوي كل الحقوق العينية على الطالق، فمن كان له حق ملكية على شئ كان له حق االستعمال ،واالستغالل ،والتصرف فيه؛ لذلك نستطيع أن ِّ نبين في هذا الفصل تعريف حق الملكية ،وعناصره في مبحث أول ،ثم يستَتبع ذلك خصائص حق الملكية في مبحث ٍ ثان على النحو اآلتي: ا ﺳﺮ المبحث األول :مفهوم حق الملكية اء المبحث الثاني :حصائص حق الملكية. رﻣ ﻀﺎ نﺑ ﺪر ﻋ ﺰاﻟ ﺪﻳ ﻦ 1 58 7 02 71 82 30 30 5 20 74 93 09 01 6 اﺳﺮاء رﻣﻀﺎن ﺑﺪر ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ 01099374205 30308271702581 المبحث األول مفهوم حق الملكية لما كان حق الملكية هو أوسع الحقوق العينية نطاقا فإن ذلك يلزم تعريفه في مطلب أول؛ للوقوف على العناصر الرئيسة التى يتميز بها عن غيره من الحقوق في مطلب ٍ ثان ا ﺳﺮ المطلب األول اء رﻣ اصطالحا ً تعريف حق الملكية لغ ًة و ﻀﺎ نﺑ أوال :المعنى اللغوى لحق الملكية: ﺪر المل ِّكية أنها :ملك يملُك ويملِّكُ ،ملكا ،فهو مالك والجمع: جاء في المعجم اللغوى بخصوص معنى ِّ ﻋ ومَل َك الشئ :استولى عليه ،وكان له القدرة على التصرف فيه فيما يريد ،وال ِّمل ِّكيةٌ ال َخاصةٌ: ﺰاﻟ َملك ومالكَ ، ﺪﻳ ِّ ِّ الع ُمومَِّ ،يتَ َمت ُع ِّبه ال َج ِّميعَ ،وَي ُك ُ ون ِّ ِّ ِّ ِّ ف فيه.أما الملكي ٌة ال َعام ٌة :فهي َما في ملك ُصر ُ انَ ،وَيتَ َ الن َس ُما َيملِّ ُك ُه ِّ ﻦ َ ِّ ِّ ِّ َخاضعا لِّ ُسل َ 1 ِّ ()1 طة الدوَلة وتحت تصرفها 58 يتضح مما سبق أن حق الملكية يعنى السيطرة واالستيالء على األشياء محل الحق ،وحق المالك في 7 02 الستئثار بمنافعها. 71 82 اصطالحا: ً ثانيا :تعرف حق الملكية 30 لم يضع المشرع المصري تعريفا لحق الملكية ،تاركا تلك المهمة للفقه؛ إذ ُي َعد من صميم اختصاصه 30 وضع مثل هذه التعريفات ،ولذلك اقتصر النص التشريعى على بيان عناصر حق الملكية باستعمال هذا 5 20 الحق واستغالله والتصرف فيه ،حيث نصت المادة 802من القانون المدني المصرى على أنه" لمالك 74 ( )2 الشئ وحده في حدود القانون حق استعماله واستغالله والتصرف فيه" 93 09 01 )1انظر فى ذلك معجم المعاني وموقعه على االنترنت هوhttps://www.almaany.com/ar/dict/ar-: /ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9 صنعا عندما قيد استعمال واستغالل حق الملكية فى حدود القانون؛ مراعاة لحقوق اآلخ رين، أحسن المشرع المصري ُ َ ) (2وقد ومساير للجوانب التكنولوجية فى استعمال هذا الحق بصورة مقيدة ,عكس التقنين المدني السابق الذي عرف حق الملكية فى ا المادة 11على أن" الملكية هى الحق للمالك فى االنتفاع بما يملكه والتصرف فىه بصورة مطلقة" 7 اﺳﺮاء رﻣﻀﺎن ﺑﺪر ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ 01099374205 30308271702581 وَلما كان وضع التعريفات من صميم اجتهاد الفقهاء؛ فقد عرف بعض الفقه حق الملكية أنه "حق االستئثار بالشئ ،واستعماله ،واستغالله ،والتصرف فيه على وجه دائم ،وفي حدود القانون"( )1كما عرفه البعض اآلخر بأنه" سلطة مباشرة يقررها القانون لشخص معين وحده دون غيره على شئ محدد ِّ تمكنه من حق استعماله واستغالله والتصرف فيه في حدود القانون"( ،)2بينما يرى البعض اآلخر أن حق الملكية استئثار ِّ يحدد القانون مداه"( )3ولعل هذا ا "استئثار شخص أو أشحاص وحدهم بشئ مادى أو غير مادي، التعريف يقترب-على حد قول بعض الفقه -من تعريف فكرة الحق ذاتها التى هي عبارة عن الرابطة التى يخول القانون بمؤداها إلى شخص معين ُمكنة التسلط ،وتعني القدرة على التصرف في الشئ(.)4 ا ﺳﺮ اء يتضح من التعريفات السابقة ،أن حق ملكية الشئ هو أقوى الحقوق العينية األصلية على الطالق؛ رﻣ ألنه يمنح صاحبه حق استعماله واستغالله والتصرف فيه ،بما اليتعارض مع القواعد القانونية. ﻀﺎ نﺑ ﺪر المطلب الثاني ﻋ ﺰاﻟ عناصر حق الملكية ﺪﻳ ﻦ 1 وفقا لماهو منصوص عليه في المادة 802من القانون المدني المصري ،فإن حق الملكية ِّ يخول 58 صاحبه حق االستعمال واالستغالل والتصرف ،فإذا لم يحوي تلك العناصر ،ال نكون بصدد حق ملكية، 7 02 وإنما يطلق عليه وصف آخر ،يتم التعامل على أساسه؛ فقد يكون حق ارتفاق ،أوحق انتفاع أو حق حكر، 71 82 وغيرها من الحقوق التي تشترك مع حق الملكية في بعض الخصائص. 30 30 أوال :االستعمال: 5 20 يخول القانون لصاحب حق الملكية استعمال الشئ في كل ما أ ُِّعد له هذا الشئ ،وفي كل ما يمكن ِّ 74 أن يتم استعماله ،بشرط أال يتعارض هذا االستعمال مع النظام العام واآلداب العامة؛ فيمكن للمالك أن 93 يستعمل الشئ استعماال شخصيا.فإذا كانت الملكية تنصب على منزل كان له أن يسكنه ،أو كانت سيارة 09 01 كان له أن يركبها ،أو مالبس كان له أن يرتديها ،أو مجوهرات كان له أن يحملها.هذا إذا كانت الملكية من األشياء الجامدة.أما إذا كانت من األشياء التى تُستهلك كما لو كانت طعاما فيأكله ،أو حديقة فيأكل )1راجع د :عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط فى شرح القانون المدني ،ج"،8 :حق الملكية ،تحديث وتنقيح المستشار مدحت المراغي ،ط :دار الشروق ,2010ص .437: )2د :خالد جمال أحمد ،الوجيز فى شرح الحقوق العينية األصلية ،بدون دار نشر , 2020 ،ص.14 : )3د :أحمد أسعد :الوجيز فى حق الملكية ،ط ,2000:ص .77: )4د :محمد عبد الظاهر حسين :حق الملكية (األحكام العامة – اسباب كسب الملكية) بدون دار نشر 2006ص.11: 8 اﺳﺮاء رﻣﻀﺎن ﺑﺪر ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ 01099374205 30308271702581 ثمرها ،فيجوز -أيضا -أن ينصب عليها وصف استعمال حق الملكية.وقد يصل استعمال حق الملكية إلى حد إسناده إلى الغير تبرعا.. ويعتبر من قبيل االستعمال -أيضا -أعمال الحفظ والصيانة التى يقوم بها المالك في ملكه ،كما لو رم َم منزله ،أو أعاد بناؤه ،أو أدخل فيه بعض التحسينات الجوهرية ،طالما كان مالكا للشئ.ومن هنا يتميز استعمال مالك الشئ عن غيره ،كالمنتفع ،والمستأجر ،والمرتهن رهنا حيازيا ،فإذا كان القانون يمنح المالك استعمال ملكه بما ال يتعارض مع القانون مثل حقه في هدم المباني واقتالع األشجار من أرضه، ا ﺳﺮ ومن في ُحكمه أن يحزو حزو المالك ،بل يجب عليه أن يحافظ عليه ليرده سليما فال يجوز للمستأجر َ اء للمالك )1(،وال حرج على المالك إذا ترك ملكه دون استعمال ,فإذا كان لديه ا دار فله أن يسكنها ،أو يتركها رﻣ خالية ,ما لم ينص القانون على إلزام المالك بإسكان منازلهم(.)2 ﻀﺎ نﺑ ﺪر ثانيا :االستغالل: ً ﻋ مباشر أو غير مباشر ،واالستغالل المباشر يكون ا ﺰاﻟ يجوز للمالك -أيضا -أن يستغل ملكه استغالال ﺪﻳ من خالل المالك ومن يتبعه ،فإذا كان محل الملكية أرضا زراعية فله أن يزرعها ويجني ثمرة زراعتها ،وإذا ﻦ 1 كان سيارة أجرة فله أن يباشرعملها بنفسه بتخصيصها لركوب الجمهور.وقد يكون استغالل الشئ استغالال 58 02 غير مباشر ،واستغالل الشئ يعني قيام الغير بجني ثماره مع دفع المقابل للمالك ،كما لو كان له أرضا 7 فقام بتأجيرها إلى الغير ،وقد يكون االستغالل غير المباشر من خالل تأجيرها مزارعة؛ فيحصل من 71 82 الغيرعلى جزء من المحصول مقابل استغالل هذا الغير لألرض ،ونفس الشئ ينطبق على المياه المعدنية 30 من باطن أرض المالك ،أو يقوم بإعطاء سيارته للغير يستعملها لركوب الجمهور مقابل أجرة متفق عليها. 30 5 20 ثمار أو ا والجدير بالذكر ،أن االستغالل يمتد إلى ما يمتد إليه نطاق حق الملكية ،سواء كان 74 منتجات ،فللمالك ثمار األرض سواء كانت طبيعية أو صناعية أو مدنية ،والثمار المدنية تكون من خالل 93 09 العمق ،كما في المحاجر والمناجم بما ال يتعارض قبضه ألجرة الشئ ،كما يجوز للمالك أن يستغل العلو و ُ 01 مع القانون(.)3 ثال ًثا :التصرف: )1د.عبد الرزاق السنهوري ،حق الملكية ،مرجع سابق ،ص.441-440 ) (2وقد نص على ذلك بموجب المادة 11من قانون إيجار األماكن رقم 121لسنة 1947على أنه" ال يجوز إبقاء الم َعدة لالستغالل خالية مدة تزيد عن ثالثة أشهر إذا تقدم الستئجارها باألجرة القانونية" األماكن ُ )3د.عبد الرزاق السنهوري ،حق الملكية ،مرجع سابق ،ص .443 9 اﺳﺮاء رﻣﻀﺎن ﺑﺪر ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ 01099374205 30308271702581 تعتبر ُسلطة التصرف في ملكية الشئ من العناصر األساسية التى منحها القانون لمالك الشئ ،لذلك يجوز له أن ينقل ملكية الشئ بالبيع أو الهبة أو الشركة أو المقايضة أو غيرها من التصرفات التى ينصب عليها التصرف القانونى.والتصرف في ملكية الشئ ال يقتصر على نقل الملكية ككل ،بل يمكن أن ينصب على جزء منها مع استبقاء الملكية بعد استبعاد هذا الجزء؛ فيمكن أن يبيع نصف المنزل ويترك َ النصف اآلخر ،وهكذا. ويجوز للمالك -دون أن ينقل الملكية كلها أو بعضها -أن ينقل عنصر أو أكثر من عناصر ا ﺳﺮ الملكية ،مع استبقاء الملكية بعد استبعاد هذا العنصر ،فيجوز له أن يرتب على العقار المملوك له حق اء انتفاع ،فينقل بذلك إلى المنتفع حقى االستعمال واالستغالل ويستبقي الرقبة أوحق التصرف ،كما يجوز له رﻣ أن يرتب عليه حق ارتفاق فتكون الملكية مقيدة بهذا الحق ،أو يرِّتب عليه حق سكنى ،فال يجوز لصاحب ﻀﺎ نﺑ هذا الحق إال استعمال العقار للسكن هو وأسرته فقط دون أن يمتد إلى غيره. ﺪر ﻋ ﺰاﻟ ويجوز للمالك أن يرِّتب رهنا رسميا على العقار المملوك في ستبقى ملكية العقار خالصة له إال أنها ﺪﻳ يخول للدائن المرتهن عند حلول الدين أن يبيع العقار علىُمقيدة بحق الرهن ،وبموجب هذا الحق فإنه ِّ ﻦ 1 جبر ،ويستوفي حقه من الثمن الذي رسا عليه المزاد ،متقدما في ذلك على بقية الدائنين الذين هم مالكه ا 58 02 دونه في المرتبة ،كما يجوز للمالك-أيضا -أن يرتب على العقار حق رهن حيازى ،فتبقى ملكية العين له، 7 لكنه ينقل حيازتها إلى الدائن المرتهن(.)1 71 82 30 والجدير بالذكر ،أن التصرف في الملكية نفسها يختلف عن التصرف في عنصر من عناصرها، 30 فكما أوضحنا سابقا أن التصرف في الملكية ينقلها من المالك إلى غيره ،ومن ثم فهي ال تعود إليه إال 5 20 بسبب من أسباب كسب الملكية ،والتى سنفصلها الحقا.أما التصرف في عنصر من عناصر حق الملكية 74 فال يستلزم رده بأي سبب من أسباب كسب الملكية ،وإنما ُيسترد بمجرد انقضاء حق الغير ،فإذا كان ُمرتبا 93 09 على العقار حق انتفاع أو حق استعمال أو حق رهن فإنه ينقضي بموت صاحب الحق أو بانقضاء أجل 01 تلك الحقوق أو غيرها من أسباب االنقضاء )1د.عبد الرزاق السنهوري ،حق الملكية ،مرجع سابق ،ص.445: 10 اﺳﺮاء رﻣﻀﺎن ﺑﺪر ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ 01099374205 30308271702581 المبحث الثاني خصائص حق الملكية فلزم أن يكون له خصائص ِّ ترسخ هذا لما كان حق الملكية أوسع الحقوق العينية على الطالق؛ ِّ الوصف عن غيره من الحقوق األخرى. أوال :حق الملكية حق عيني أصلى جامع: ونعني بكونه حقاعينيا أصليا ،أنه ِّ يوفر جميع السلطات والصالحيات لمالكه ،وكيف ال وجميع الحقوق ا العينية األخرى تتفرع عنه ،وتستمد صالحيتها منه.وهو حق عيني؛ ألنه ُسلطة مباشرة على الشئ ِّ ترد ﺳﺮ اء عقار أو منقوال ،وهو بذلك يختلف عن الحق الشخصى الذي ُي َعد ا على عين معينة بالذات ،سواء كانت رﻣ بمثابة رابطة قانونية بين شخص وآخر ،تفرض على المدين منهما أن يقوم بأداء معين لصالح الطرف ﻀﺎ نﺑ اآلخر.وهو حق أصلى ،بمعنى أنه قائم بذاته ،ومستقل في وجود وزواله عن غيره ،وبذلك هو يتميز عن ﺪر (.)1 حق الرهن وغيره من الحقوق العينية التبعية ﻋ ﺰاﻟ ﺪﻳ السلطات في حق الملكية ،فال يعني ذلك أن يكون هذا الحق وعلى الرغم أن المالك يستجمع كل ُ ﻦ 1 مطلقا( ،)2وإنما نعني به أن يكون للمالك حق االستئثار بالشئ دون أن يخالف القانون؛ فاألصل في 58 طبق الستثناء إال ِّبناء على نص قانوني صريح ،فهو ال الملكية الباحة ،والتحريم هو الستثناء ،والُي َ 7 02 يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره ،لذا ال ُيكلف المالك إال بإثبات ملكه؛ طبقا للطرق المقررة قانونا. 71 82 ومن يدعي أن له حق في ملك غيره عليه أن ُيثبت ما يدعيه. َ 30 30 وعلى ِّ حد قول بعض الفقه ،أن حق الملكية حق ذو وظيفة اجتماعية ،فينبغي أن يتكيف مع 5 20 متطلبات المجتمع وأليات تطوره( ،)3ومن ثَم يجب أن تكون الغاية من الملكية تحقيق الصالح العام ،وليس 74 للمصلحة الخاصة فقط ،فعندما تتعارض تلك المصلحة مع الصالح العام فإن المصلحة العامة هي التى 93 تَُقدم ،حتى وإن كانت هناك أضرار لحقت بالمالك بسبب ذلك(.)4 09 01 )1د :عبد الرزاق السنهوري ،حق الملكية ،مرجع سابق ص ،465:د :خالد جمال ،الوجيز فى شرح الحقوق العينية األصلية مرجع سابق ص.19 : )2ويرى بعض الفقه أن صفة الطالق ليست من خصوصيات حق الملكية ،بل إنها تثبت لكل الحقوق على السواء.د: محمد شكري سرور ،تنظيم حق الملكية في القانون المدني المصري ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2007،ص.17 : )3د :سعيد سعد عبد السالم ،حق الملكية فقها وقضاء ،بدون ناشر 2000 ،ص.13 : )4وهذا يعكس مدى التطور الذي ط أر على نصوص القانون المدني المصري الحالى ،بعد أن كان القانون المدني المصري القديم ُمشبعا بروح الفكر الفردي ،والذي كان ُمكرسا لطالقة حقوق األفراد وحرياتهم وكان منها حق الملكية وذلك بوصفها 11 اﺳﺮاء رﻣﻀﺎن ﺑﺪر ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ 01099374205 30308271702581 وقد قضت محكمة النقض المصرية بقولها" لئن كان مفاد المادة 802من القانون المدني أن لمالك الشئ حق استعماله واستغالله والتصرف فيه ،إال أنه لما كان مؤدى المادتين 806،823من القانون المدني ،وعلى ما أفصح عنه المشرع في األعمال التحضيرية للقانون المدني ،أن الملكية ليست حقا مطلقا ال حد له ،بل هي وظيفة اجماعية يطلب إلى المالك القيام بها ويحميه القانون ما دام يعمل في الحدود المرسومة لمباشرة هذه الوظيفة ،أما إذا خرج على هذه الحدود فال يعتبره القانون ُمستحقا لحمايته ،ويترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فالمصلحة العامة هي التى تُقدم(.)1 ا ﺳﺮ ثانيا :حق الملكية حق مانع: اء وُيقصد بحق الملكية بأنه حق مانع هو :أنه حق مقصور على المالك دون غيره ،فال يجوز ألحد أن رﻣ يشاركه في ملكه ،أو يتدخل فيه إال بموجب القانون ،حيث يحق للمالك أن يمنع الغير من استعمال ملكه ﻀﺎ نﺑ والفادة منه ولولم َي ُعد عليه من ذلك أي ضرر(.)2 ﺪر ﻋ ﺰاﻟ ويستفاد من كون حق الملكية حقا مانعا ،أن المالك هو المنوط به وحده االنتفاع الخالص بمزايا ُ ﺪﻳ الشئ ومقدراته ،فله أن يستعمله ،ويستغله ،ويتصرف فيه ،سواء كان تصرفا ماديا أو قانونيا ،وال يعني أن ﻦ 1 يكون المالك هو المسيطر الوحيد على هذا الحق أن يكون ذلك على إطالقه ،بل إن القانون قد يقيد هذا 58 02 الحق إذا كانت هناك ضرورة تقتضي ذلك ،وهذا واضح من صريح نصوص المواد 812 :805وغيرهم 7 من القوانين واللوائح التى تقيد حق الملكية. 71 82 30 المملوك يخضع للملكية الشائعة ،وتكون ملكية الشئ ألكثر من وال َي ُحول ذلك من أن يكون الشئ َ 30 شخص ،ومقتضى خاصية المنع أو االستئثار أن يكون الشئ الواحد مملوكا -في آن واحد -ملكية كاملة 5 20 لمكنات حق ملكيته من: ا ألكثر من شخص؛ لوقوع التعارض عند استعمال ُكال من هؤالء الشركاء ُ 74 استعمال واستغالل وتصرف.وإذا كانت هناك إمكانية في كون الشئ مملوكا على الشيوع فإن ُكال منهم ال 93 يملك في الحقيقية الشئ بأكمله ،إنما يمُلك حصة شائعة فيه فقط ،ونفس األمر ينطبق على البناء ِّ 09 متعدد 01 الطوابق ،حيث يمتلك كل مالك من المالك طبقة واحدة دون أن تمتد الملكية إلى البناء كله.ومن جانبنا بشر دون أدنى تدخل من الدولة أو القانون ،بل ونادى بعض الفقه المتزعم لهذا الفكر حقوقا طبيعية تثبت لهم باعتبارهم ا الفردى بضرورة تسخير الدولة والقانون لحماية هذه الحقوق ،ويكون التدخل فقط لفض التنازع والتعارض بين أيا منها.لمزيد من التفاصيل راجع ،د.خالد جمال حسن ،الوسيط فى مبادئ القانون ط ،2020:ص.66،67: )1نقض مدني ،طعن رقم ،1932بجلسة 1983/6/13لسنة 50قضائية ،مجموعة أحكام محكمة النقض ،س ،32ص: .1795 )2د :عبد الرزاق السنهوري ،حق الملكية ،مرجع سابق :ص.468 : 12 اﺳﺮاء رﻣﻀﺎن ﺑﺪر ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ 01099374205 30308271702581 نرى أن القول بأن :حق الملكية حق مانع هى مقولة جانبها الصواب ،لذا نذهب مع بعض الفقه إلى أن هذه الخاصية تشترك فيها جميع الحقوق الخاصة ،فهذه السلطات التى ِّ تخولها هذه الحقوق ألصحابها تثبت لصاحب الحق وحده(.)1 ثال ًثا :حق الملكية حق دائم: لعل وصف حق الملكية بأنه حق دائم هي أكثر الصفات التى يتسم بها هذا الحق.وكون الحق دائم هو صفة يتصف بها الشئ المملوك ،وال تتعلق بشخص المالك ،فالملكية تبقى ما دام الشئ المملوك باقيا، وال تزول إال بزوال هذا الشئ ،وال يبقى شخص المالك واحدا على الدوام ،بل تنتقل هذه الملكية من ا ﺳﺮ شخص إلى آخر ،حتى وإن كان هذا الشخص معنويا ،فإذا كان الشخص طبيعيا فإن الملكية تنتقل إلى اء شخص آخر بعد وقت محدد ال يتجاوز عمر المالك ،سواء كان هذا االنتقال بالميراث أم بالوصية. رﻣ ﻀﺎ نﺑ وال يعني تغير شخص المالك تأقيت حق الملكية ،فهذا ال ِّ يغير من صفة ديمومة هذا الحق" ،فالمالك ﺪر يتتابعون في كسب ملكية الشئ دون أن يتخلل ذلك فترة يكون فيها الشئ بال مالك"(.)2 ﻋ ﺰاﻟ ووصف حق الملكية بأنه حق دائم أن الملكية بطبيعتها غير مؤقتة ،وأنها ال تزول بعدم االستعمال، ﺪﻳ على أنه قد يكون هناك خالفا في الرأى حول إمكانية تأقييت حق الملكية.نستعرض تلك النقاط بإيجاز: ﻦ 1 (أ) -دوام حق الملكية بدوام الشئ الذي يرد عليه: 58 02 ونعني بدوام هذا الحق أن الملكية بطبيعتها غير مؤقتة ،فهذا الحق يختلف عن الحق الشخصي الذي 7 يتصف بالطبيعة المؤقتة ونفس األمر بالنسبة للحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية هي أيضا مؤقتة 71 82 وال تتصف بالديمومة ،كحق االنتفاع وحق الحكر وحقوق الرهن واالختصاص والمتياز ،فتلك الحقوق 30 المنصب عليه الحق وهذا بخالف حق الملكية(.(3وقد ذهب بعض الفقه تنقضى نهائيا في ظل بقاء الشئ ُ 30 إلى أن هناك استثناء يرد على هذه الصفة األبدية وهو ما نصت عليه المادة 871من القانون المدني 5 20 المصري " يصبح المنقول ال مالك له إذا تخلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته" ،ووفقا لهذا النص، 74 فإن التخلي عن المنقول ينزع عنه صفة دوام حق الملكية ،ويصبح بذلك مباحا ليتملكه غيره(.)4 93 09 01 (ب) -حق الملكية ال يزول بعدم االستعمال: ال جرم أن من أهم الصفات -أيضا -التى يختص بها حق الملكية دون غيره من الحقوق األخرى أنه المسقط ،وتنقضي بانقضائها الحقوق العينية ال يزول بعدم االستعمال ،فالحقوق الشخصية تنقضي بالتقادم ُ ) (1د :محمد شكري سرور ،مرجع سابق ،ص15 : )2أشار إلى هذا القول د :محمد شكري سرور ،مرجع سابق ص19: )3د :عبد الرزاق السنهوري ،حق الملكية مرجع سابق ،ص470 : )4د :سعيد سعد عبد السالم ،مرجع سابق ص.18 : 13 اﺳﺮاء رﻣﻀﺎن ﺑﺪر ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ 01099374205 30308271702581 التبعية التى تضمنها ،كما تزول الحقوق العينية األصلية-ماعدا حق الملكية -بعدم االستعمال ،فحق االستعمال وحق السكنى وغيرها من الحقوق األخرى تزول بمرورخمسة عشر سنة على عدم استعمالها، كما هو منصوص عليه في المادتين( 998 ، 995مدنى) ،ويزول حق الحكر بعدم االستعمال بمرور نفس المدة السابقة ،إال إذا كان موقوفا ،في نتهي بعدم استعماله مدة ثالث وثالثين سنة (مادة 1011 مدنى). ويبقى حق الملكية هو الحق الذي يتمتع بصفة الدوام ،حتى وإن لم يس َع المالك إلى استعمال ملكه. ا ﺳﺮ غير أن هناك جانبا من الفقه يرى أن بقاء الملكية مهما طالت مدة عدم االستعمال ال يقوم على أساس اء من جوهر الملكية وأنه من المتعين أن ينص المشرع المصري على إسقاط حق الملكية على األقل فيما رﻣ يتعلق بملكية وسائل النتاج ،إذا لم يستعمل الشخص ملكه مدة معينة وأيلولة حق الملكية إلى الدولة؛ ﻀﺎ نﺑ تمشيا مع ما للملكية من وظيفة اجتماعية ،إال أن أستاذنا الدكتور عبد الرزاق السنهوري يرى عكس ذلك؛ ﺪر إذ يرى أن عدم سقوط الملكية بعدم االستعمال يقوم على أساس من جوهر الملكية؛ فالملكية تدوم ما دام ﻋ ﺰاﻟ الوجود القانوني للشئ المملوك ،وما دام المالك له أن يستعمل الشئ أو ال يستعمله ،وأن يستغله أو ال ﺪﻳ يستغله ،فإن طبيعة حق الملكية تقتضي أال يزول بعدم االستعمال ،وإذا كان من المحتم أن تزول الحقوق ﻦ 1 الشخصية بالتقادم المسقط ،فذلك ألن هناك مدينا يريد أن يطمئن على ما استقر إليه وضعه بعد تمام مدة 58 02 التقادم ،كما أن الدائن قد تلحق به َمظنة الهمال إذا لم يطالب بحقه بعد حلوله إلى أن تنقضي مدة 7 التقادم ،وإذا كان األمر يتعلق بالحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية وكونها قابلة لإلسقاط ،إذا لم 71 82 يستعملها صاحب الحق فيها مدة معينة ،فذالك ألنها حقوقا ُمقتطعة من حق الملكية ،ومقيدة لهذا الحق(.)1 30 30 أما حق الملكية ذاته ،فهو موكول إلى إرادة المالك ،له أن يستعمله أو ال يستعمله ،وإذا قيل أن 5 20 المجتمع يتأذى من جراء عدم استعمال المالك لملكه ،فهي حجة ال ينبغي تعميمها ،ومن باب أولى ترك 74 أمرها إلى المشرع؛ لوضع النصوص القانونية التى تعالج تلك المشكلة (.)2وما دام حق الملكية ال يسقط 93 09 بعدم االستعمال فإن الدعوى التى تحميه وهي دعوى االستحقاق ال تسقط هي أيضا بالتقادم ،فال يتصور 01 أن يكون الحق ذاته غير قابل للسقوط بالتقادم ،وتسقط الدعوى التى يطالب بها الحق بالتقادم.وإذا كان المك ِّسب ،فمثال إذا وضع حق الملكية ال يسقط بالتقادم المسقط ،فهذا ال يمنع من أن ُيكسب بالتقادم ُ )1لمزيد من التفاصيل عن هذه األراء ،راجع د :السنهووري ،حق الملكية ،مرجع سابق ،ص.472 : )2جدير بالذكر ،أن المشرع المصرى نص فى المادة 874على أن " األراضي غير المزروعة التى ال مالك لها تكون ِّملكا للدولة وال يجوز تملك هذه األراضي أو وضع اليد عليها إال بترخيص من الدولة وفقا للوائح" ,وقضت المادة 3/14من قانون الصالح الزراعي على إسقاط الملكية عمن وزعت عليه األرض إذا لم يعن بزراعتها فى خالل خمس سنوات من تاريخ إبرام عقد التوزيع النهائي" 14 اﺳﺮاء رﻣﻀﺎن ﺑﺪر ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ 01099374205 30308271702581 قصير أو ا شخص يده على شئ مملوك للغير وانقضت المدة المقررة لتملكه بالتقادم ،سواء كان تقادما طويل المدة ،فال يمنع من زوال هذه الملكية عن الما لك ،لذا فهي تنتقل إلى واضع اليد ،وال ُيفهم من ذلك المكسب.وال يختلف المنقول عن المسقط ،بل إن واضع اليد قد كسبها بالتقادم ُ أن الملكية زالت بالتقادم ُ المكسب.غير أن العقار في شئ مما ُذكر توا ،فكالهما ال يزول بالتقادم المسقط وكالهما ُيكسب بالتقادم ُ المنقول يختص بحك ٍم ينفرد به عن العقار ،فقد نصت المادة 871من القانون المدني على أنه " ُيصبح المنقول ال مالك له إذا تخلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته". ا ﺳﺮ يتضح من النص السابق ،أن التخلى عن المنقول ُيزيل ملكيته ،ويصبح المنقول ال مالك له إلى أن اء يتملكه شخص آخر بطريق االستيالء ،و لم يرد مثل هذا الحكم في التخلى عن العقار حتى لو تخلى رﻣ الحائز للعقار المرهون عن العقار ،أو تخلي َمن ُي ثقل عقاره حق عيني أو تكليف عيني للتخلص من هذا ﻀﺎ نﺑ الحق فإن ذلك ال يفقد المالك ملكيته ،بل يبقى العقار على ملكه إلى أن يكسب الملكية أحد غيره بطريق ﺪر المكسب يسمح لواضع اليد من طرق كسب الملكية .وقد جرى العمل وفقا لنصوص القانون أن التقادم ُ ( )1 ﻋ ﺰاﻟ بتملك العقار ،طالما أن لديه نية تملكه ،ومن ثم إذا وضع شخص يده على منزل مملوك لغيره بنية تملكه ﺪﻳ مدة التقادم المكسب ،أصبح هو المالك لهذا المنزل ،وزالت ملكية المالك األول؛ استنادا إلى أن الملكية ﻦ 1 الجديدة هى األوَلى بالتقدير والتفضيل؛ ألنها تتفق مع الوضع الظاهر ،وتساعد على تحقيق االستق ارر(.)2 58 7 02 ورغم أن تمكين واضع اليد على العقار مدة معينة تسمح له بتملك عقار مملوك لشخص آخر 71 82 غيره؛ بحجة أن هذا األخير قد ترك ماله ،وأهمل في حيازته له طوال مدة حيازة واضع اليد لهذا المال أمر 30 يصدق عليه وصف العانة على الغصب والظلم -على حد قول بعضا من الفقه -فإنه ال يصح بأي ٍ حال 30 من األحوال أن ِّ نبرر اكتساب هذا الحق للغير كعقاب للمالك على عدم استعمال حقه في الملكية ،فالعقاب 5 20 ليس غاية في حد ذاته ،بقدر ماهو وسيلة وأداة إصالح المجتمع وتقويم سلوكيات أفراده ،لذا كان من 74 الواجب أن يتناسب حجم العقاب مع قدر الخطأ والتقصير ،فليس من المنطق والعدالة أن نحرم أحدا من 93 09 ملكه ويكسبه آخر؛ بحجة وضع يده عليه مدة معينة( ،)3بل إن ذلك بعيدا كل البعد عن العدالة القانونية، 01 كما أنه يتعارض مع ديمومة حق الملكية ،وحس ُبنا من إجحاف هذا الوضع ما قاله سيد الخلق محمد صلى عقار دون أن يكون مالكا له ،أو حاز حقا ا ) (1وفى هذا الصدد نصت المادة 968من القانون المدني"من حاز منقوال أو عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به ،كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة". )2د :نعمان جمعة ،المدخل إلى العلوم القانونية بدون ناشر ،ط ،1977 :ص.346:د.محمد عبد الظاهر ،مرجع سابق، ص.27 : )3د :خالد جمال ،الوجيز فى شرح الحقوق العينية األصلية ،مرجع سابق ،ص13: 15 اﺳﺮاء رﻣﻀﺎن ﺑﺪر ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ 01099374205 30308271702581 هللا عليه وسلم" ال يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه إال حرم هللا عليه الجنة وأوجب له النار" فقال رجل ()1 يسير؟ فقال صلى هللا عليه وسلم " وإن كان سواكا من أراك" ا من القوم :يارسول هللا وإن كان شيئا شبر بيمينه (أى بقسمه وحلفه كذبا ،فما هو حال من استحوذ على أكبر من فإذا كان هذا حال من غصب ا ذلك؟! ،بالطبع ،هذا ينافي شريعتنا السالميةالغراء. (ج) ال يجوز أن تقترن الملكية بأجل: إذا كانت الملكية حقا دائما فهذا الحق يظل مادام الشئ موجودا ،ولذلك ال يجوز منطقيا أن تكون ا ﺳﺮ الملكية ُمقترنة بأجل واقف أو أجل فاسخ ،وإال فإن هذا الحق يفقد صفة الديمومة ،ويبقى حقا مؤقتا.فإذا اء صب على أجل فاسخ ،أى أن الملكية أبرم شخص عقدا ،ونص في بعض بنوده على أن ملكية الشئ تَن َ رﻣ فقد الحق صفة الديمومة، تعود إلى صاحبها بمجرد انقضاء هذا األجل ،فإن ذلك ال يجوز؛ ألنه بذلك ي ِّ ﻀﺎ ُ نﺑ وتكون الملكية في تلك الحالة ملكية مؤقتة ،غير مستقرة في يد صاحبها ،لكن يجوز أن ُيَق ِّرر على حق ﺪر الملكية حق انتفاع لغيره مقترنا بأجل فاسخ ،وإذا انقضى األجل زال حق االنتفاع ،وعادت الملكية إلى ﻋ ﺰاﻟ صاحبها. ﺪﻳ ﻦ 1 وال يجوز أن تكون الملكية مقترنة بأجل واقف ،فال يجوز أن يشتري شخص من شخص آخر شيئا 58 02 على أال ُيبرم العقد إال بعد انقضاء أجل معين؛ ألنه إذا اقترنت الملكية بهذا األجل فإنها تكون ملكية 7 مؤقتة ،وليست ملكية دائمة ،تنتهي بانقضاء األجل الواقف ،لكن يجوز أن يلتزم البائع بنقل الملكية إلى 71 82 المشتري عند حلول أجل معين ،فيجوز أن يتفق البائع مع المشتري على أجل لتسليم العقار ُ المتفق عليه 30 عند تمام البناء ،ويجوز لصاحب المحصول أن يتفق مع التاجر على أن يسلِّمه المحصول بمجرد نضجه، 30 وإذا أخل البائع بالتزامه وجب عليه التعويض وفقا للقواعد التى يحكمها العقد).(2 5 20 74 ابعا :الملكية حق مقيد ذو وظيفة اجتماعية: ر ً 93 09 لم يعد حق الملكية حقا مطلقا كما كان عليه الوضع السائد أنذاك في توجهات المذهب الفردي، 01 والذي كان ِّ يكرس الملكية بصورتها المطلقة دون قيد ،فلم يكن واضع القانون له الحق في تقييدها ،أو الحد منها ُبغية تحقيق الصالح العام أو الخاص ،بيد أنه مع أفول الفكر الفردي وانتشار الفكر االشتراكي )1رواه المام ابن ماجه فى سننه.رقم الحديث .2324ص.779:مشار لهذا الحديث في مؤلف أستاذنا الدكتور :خالد جمال ،الوجيز فى شرح الحقوق العينية األصلية ،مرجع سابق ،ص21: ) 2د :عبد الرزاق السنهوري ،حق الملكية ،مرجع سابق ،ص ،475 :د :عاشور عبد الرحمن أحمد ،الوجيز فى الحقوق العينية األصلية (أحكامها – مصادرها) بدون ناشر 2016 ،ص19 : 16 اﺳﺮاء رﻣﻀﺎن ﺑﺪر ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ 01099374205 30308271702581 دور ذا وظيفة اجتماعية ،قائما على مبدأ أضحت الملكية موجهة لخدمة االقتصاد القومي( ،)1وتؤدي ا التضامن االجتماعي بين األفراد ،فالملكية تُ َعد من أهم الدعائم التى تقوم على التعاون بين األفراد ،فإذا كانت الملكية حق ذاتى يختص به المالك دون غيره ،مراعيا في ذلك القانون في استخدام هذا الحق ،فإن هذه الذاتية ال تنسلخ عن كونها وظيفة اجتماعية تهدف إلى تعاون األفراد مع بعضهم البعض ،وتدفع عجلة التقدم إلى األمام في ظل المتغيرات التى أدت إلى إعادة النظر في إسباغ صفة الطالق على حق الملكية . ا ﺳﺮ وتقتضي الوظيفة االجتماعية لحق الملكية أن تكون مسخرة لخدمة الصالح العام ككل ،حتى ولو كان اء االستخدام خاصا ،فإذا كان نطاق الملكية يتسع ليشمل ما فوق سطح األرض وما تحتها إلى الحد المفيد رﻣ للتمتع بها علوا وعمقا (مادة 803مدني) فال يعني ذلك أن يكون هذا الحق على إطالقه ،بل قيده القانون ﻀﺎ نﺑ في أنه ال يجوز للمالك أن يمنع مرور األسالك المعدة للمواصالت التلغ ارفية أو شبكات الهاتف المحمول. ﺪر ﻋ ﺰاﻟ وقد تصل الوظيفة االجتماعية لحق الملكية إلى نزع الملكية ،إذا كانت تتعارض مع المصلحة العامة ﺪﻳ للدولة ،فإذا أرادت الدولة أن تُ ِّقيم مشروعا يتعلق بالكباري قد ال تكفي المساحة المخصصة له لعمل هذا ﻦ 1 المشروع ،فقد تضطر إلى نزع ملكية بعض األراضي الستكمال هذا المشروع ،ونفس األمر ينطبق على 58 02 المطارات الحربية والمدنية ،وما كل هذا إال تحقيقا للوظيفة االجتماعية لحق الملكية ،وضمانا الستقرار 7 المجتمع ،ومواكبة التطور والتكنولوجيا الحديثة. 71 82 30 كما أن هناك العديد من القيود التى فرضها القانون على حق الملكية اقتضاء للمصلحة العامة ،وقد 30 فرضت المادة 806من القانون المدني " على المالك أن يراعي في استعمال حقه ما تقضي به القوانين 5 20 والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة "...ومن أهم هذه القيود حقوق االرتفاق الدارية كحقوق 74 الطرق المتعلقة بالشوارع( ،ويقصد بها االرتفاقات التى يتحملها المالك الذين توجد أمالكهم على جانبي 93 09 الطريق العام كتقرير خط التنظيم ،وعدم البناء بدون رخصة)(.)2 01 وال يقتصر تقييد حق الملكية كوظيفة اجتماعية على المصلحة الخاصة ،بل يشمل -أيضا -مراعاة حقوق اآلخرين.وفي هذا الصدد تقول المذكرة اليضاحية للمشروع التمهيدى لنص المادة 802على أن" حيث يتعارض حق المالك مع مصلحة خاصة هى أولى بالرعاية من حق المالك ،فإن هذه المصلحة )1د.خالد جمال ،الوجيز فى الحقوق العينية األصلية ،مرجع سابق ،ص.16: (2د.عبد الرزاق السنهوري ،حق الملكية ،مرجع سابق ،ص.491-488: 17 اﺳﺮاء رﻣﻀﺎن ﺑﺪر ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ 01099374205 30308271702581 الخاصة هي التى تُقدم ،بعد أن ُيعوض المالك تعويضا عادال ،وهنا نجد القيد الذي يرد على حق الملكية قد تقرر ال لمصلحة العامة ،بل للمصلحة الخاصة ". وليس من العدالة أن تُقدم مصلحة المالك على مصلحة األجنبي األولى بالرعاية ،طالما أنه متضرر من استعمال جاره ،وكان من الممكن أن تُفضل مصلحة المالك من َقبل في ِّ ظل انتشار المذهب الفردي؛ إذ كان حق الملكية يقتصر على كونه حق ذاتي فقط ،لكن مع كونه حق ذا وظيفة اجتماعية فكان من الواجب مراعاة حقوق الغير؛ تحقيقا لمبدأ التضامن االجتماعي ،ومراعاة للتوازن في استخدام الحقوق؛ كي ا ﺳﺮ ال يبغي طرف على آخر؛ بحجة أنه يستعمل ملكه ،ومن أجل ذلك ،نصت المادة 807من القانون اء المدني على أنه" على المالك أال يغلو في استعمال حقه إلى ٍ حد يضر بملك الجار وليس للجار أن يرجع رﻣ على جاره في مضار الجوار غير المألوفة التى ال يمكن تجنبها ،وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إ